شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله
57 أسهل المسالك || باب القراض والإجارة والجعالة وإحياء الموات والهبة واللقطة || نايف آل الشيخ مبارك
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا - 00:00:00ضَ
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعيد فطر مبارك سعيد ميمون تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وهذا درسنا السابع والخمسون من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:00:21ضَ
نختم في هذا الدرس بقية ابواب ربع المعاملات وهي ابواب القيراط والاجارة والجعالة واحياء الموات والهبة واللقطاء باب القراب كما ترجم له الشيخ رحمه الله تعالى والقيراط مأخوذ من القرض والقرض هو القطع - 00:00:45ضَ
القيراط نوع من انواع الشركة هذا الباب يلي باب القسمة كما يرتب الفقهاء نحن في الدرس السابق ختمنا درسنا او ختمنا الابواب التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا السياق بباب الشفعة والشفعة نوع من انواع الشركة لكنها مشاعة في - 00:01:05ضَ
او في عقار اه ويلي ذلك باب القسمة ويلي ذلك باب القيراط لان القيراط يكون فيه قسمة ولذلك كما يذكر الفقهاء انه ناسب ان يذكر بعد باب القسمة لانه فيما بعد سيقسم رب المال والعامل الربح بينهما - 00:01:22ضَ
فيما قبل في باب الشركة تعرفنا على انواع الشركة وان الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا منها شركة الاموال وشركة الابدان وان شركة الاموال كما لان كل شريك يدخل بماله ويكون القسم او الربح بينهم بقدر المال - 00:01:41ضَ
وان شركة الابدان تكون في العمل وان الربح بينهما بحسب العمل وهذه الشركة شركة اخرى هي نوع شركة فيها يعني فيها نوع شركة ولكنها قبل القسم قبل قسم الربح وهي ان يكون المال من طرف اي من جهة وهو رب المال والعمل يكون من طرف اخر والذي يسمى صاحبه العامل - 00:01:58ضَ
فهي تسمى او هذا الباب يسمى باب القيراط او يسمى باب المضاربة بحسب الاصطلاح الذي يكون بين الفقهاء حتى داخل المذهب بين صلاح اهل المدينة والعراق وكذلك حتى عند غيرنا - 00:02:22ضَ
الشيخ رحمه الله تعالى اجمل احكام هذا الباب في بيتين بقوله رحمه الله تعالى قيراطنا اي يعني قيراطنا الفقهي التوكيل في تجري اللازم يعني ان يوكل رب المال العامل في التجارة - 00:02:32ضَ
باي نوع من انواع التجارة في تاجر لزم بالعقد طبعا هو لزم بالعقد او لزم بالشروع كما آآ يعني نص الفقهاء رحمهم الله تعالى او لزم بالفعل كما في بعض الروايات لهذا النظم وهو الموافق للمشهور فهو لا يلزم بالعقد - 00:02:48ضَ
وانما يلزم بالشروع بمعنى نحن تعرفنا على بعض المصطلحات ان هنالك عقود جائزة وهنالك عقود لازمة الجائزة يعني ان لكل واحد من الطرفين ان يفسخ هذا العقد هنالك عقود لازمة بمعنى انه ليس لاحدهما ان يفسخ او لاحدهما فقط ان له الفساد - 00:03:06ضَ
فالقيراط اذا هو عقد لازم بالعمل او بالشروع بالعمل بمعنى ان رب المال ليس له حق في فسخه الا قبل الشروع في العمل بمعنى لانه اذا شرع العامل في العمل فليس لرب المال حق في فسخه. اذا قيراطنا التوكيل في تجري اللازم بالعقد او لنقل بالفعل حتى - 00:03:24ضَ
يتوافق ذلك او يتفقا مع مشهور المذهب في نقد بمصكوك علم اي ان القيراط لا يكون في غير النقد لا يكون في العروض ولا يكون في اشياء اخرى لا بد ان يكون نقدا وهذا النقد - 00:03:45ضَ
لابد ان يكون مسكوكا وان يكون كذلك معلوما. بمعنى ان سكته علمت في السابق كان آآ التعامل بالدنانير والدراهم لكن الدنانير ليست دنانير واحدة ربما تكون دنانير آآ زيدية او او يزيدية او دنانير - 00:03:59ضَ
او غير ذلك وفي زماننا هذا ربما يكون الاتفاق كذلك بعملة من العملات بين آآ مشرقي ومغربي بين عربي وغيره عربي ويكون اتفاق يعني بين طرفين مختلفين في البلد فلا بد ان يكونا تكون يكون النقد الذي سيكون التاجر فيه بينهما - 00:04:17ضَ
معلوما لذلك قال بالعقد في نقد بمصكوك علم بماذا؟ قال بجزء ربحه وعلم المال. اذا اولا لابد ان يكون بجزء ربحه بمعنى ان المال لو افترضنا ان رب المال قدم مئة الف درهم سيكون الربح فيما بينهما بحسب ما اتفقا عليه بمعنى ان يقول - 00:04:37ضَ
المال خذ هذه المئة الف ايها العامل لانك خبير مثلا في تجارة اه الحبوب او خبير في تجارة الاقمشة والتاجر في هذا المال وله شروط طبعا يذكرها الفقهاء لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا بالا يحجر عليه والا يضيق عليه والا يلزمه كذلك بالتجارة في محل معين المهم - 00:04:57ضَ
آآ هذه كلها ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى لكن المهم ان يقول خذ هذه المئة الف واتجر وما خرج في يدك من ربح فهو مثلا بيننا مناصفة او مثلا انت لك الثلث ولي الثلثان او العكس باي جزء من الارباح ليس هنالك هذا هذا يكون - 00:05:18ضَ
بينهما لكن لابد ان يكون هذا الجزء من الربح معلوما درءا للنزاع والخلاف بينهما ولابد ان يكون كذلك المال معلوما وهذا اما ان يكون تكرار لانه قال رحمه الله تعالى في البيت الاول في عجوزه قال بالعقد في نقد بمصكوك علم فهو اما ان آآ يقصد هنا وعلم - 00:05:35ضَ
المال يعني بعلم السكة او انه يريد امرا اخر وهذا هو الافضل ان الاصل في الكلام التأسيس للتأكيد انه يقصد ربما هنا العدد يعني ان يعلم مثلا ان اهمية الف او خذ ساعطيك مالا ايها العامل لتتجر فيه واتفق وتم العقد ولكن لم يحدد مقدار المال فلابد ان يعلم المال - 00:05:55ضَ
ولا تضمن عاملا بحالي هذا من شروط صحة القيراط الا يضمن رب المال العامل التجارة ربح وخسارة اذا كان امينا لان اشتراط الضمان اصلا يفسد هذا العقد كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى فلا تضمن عاملا بحالا باي حال من الاحوال واشتراط ضمانه بمعنى - 00:06:15ضَ
ان يقول خذ هذه المئة الف وما كان من ربح فهو بيننا ولكن اذا وقع هنالك شيء من الخسارة او نقص المال عن المئة الف فانك اظمنوا لي ايها العامل وتكملوا لي النقص هذا مفسد للعقد فلا يضمن العامل باي حال من الاحوال - 00:06:34ضَ
ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن الاجارة الاجارة في مقابل البيع البيع عقد معاوضة على تمليك ذات والاجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة الاجارة والكراء في مذهبنا وفي مذهب غيرنا عفوا بمعنى واحد لكنها في مذهبنا ايضا بمعنى واحد لكن اصطلح الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:06:52ضَ
على تمييز الاجارة باشياء معينة وتخصيص الكراء باشياء معينة فالاجارة تكون عقد على منافع الادمي وما ينقل السيارات وغير ذلك يعني غير السفن والحيوان كما نص نص الفقهاء رحمهم الله تعالى بمعنى ان الانسان يسمي عمله او آآ يعني - 00:07:18ضَ
عمله البدني اذا اراد ان يؤجر نفسه ايجارة ولا يسميه قراء كما جاء في قول الله تعالى ان خير من استأجرت القوي الامين او ويا ابتي استأجره بينما الكراء خصصها الفقهاء رحمهم الله تعالى للمنافع التي لا تنقل - 00:07:39ضَ
آآ الاصول والاراضي والدور وكذلك ما ينقل من السفن والحيوانات فلذلك اذا اردت ان تستأجر منزلا او دارا تقول كراء المنازل او قراء الدور او كراء السفن كذلك وهذه الاصطلاحات كما ذكرت خاصة بالمذهب في التمييز بين هذين الاصطلاحين. وهذا نراه عند المغاربة اه - 00:07:54ضَ
الله ونفع بهم وبارك فيهم اه حتى عند العوام هكذا يصطلحون يسمونها كراء الدور او اه كراء حتى السيارات ونحو ذلك. اذا هذا فقط اقتراح حتى نعرف اولا انه من الناحية الفقهية لا فرق بين الاجارة - 00:08:16ضَ
والكراء من حيث الاحكام انما هو اصطلاح فقط في تمييز او تخصيص الاجارة باشياء وتخصيص الكراء باشياء اخرى كما بينت قبل قليل بان الاجارة هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل على التمليك - 00:08:31ضَ
هذا التعريف اذا حللنا مصطلحاته كما مر معنا سابقا علمنا انه يخرج اشياء وان هذه المحترزات لكي تخرج اشياء فعقد معاوضة المعاوضة يعني فيها عوض من الطرفين. اذا هذه تخرج ماذا تخرج الوقف وتخرج الاعارة - 00:08:48ضَ
فانها فيها تمليك منفعة ولكن من غير معاوضة فالموقف او المحبس انما هو يتبرع مثلا بان يوقف دارا او يوقف مثلا دابة ويوقف اي شيء وكذلك المعير اذا اعار سيارته او اعار مثلا آآ جهازا لديه او اعار اي شيء فانه لا يطلب عوضا من الطرف الاخر - 00:09:05ضَ
فهذه المعاوضة اذا بمعنى ان المستأجر سيدفع المال والمؤجر سيدفع المنفعة فاذا هي معاوضة من الطرفين على تمليك منفعة هذه تخرج لان البيعة تمليك ذات بعوض هذا يخرج كما بينت قبل قليل يخرج الاعارة فانها لا تكون بعوض او يخرج كذلك اه الجعالة كما ذكر الفقهاء بما يدل على التمليك اي تمليك المنفعة بمعنى - 00:09:25ضَ
هذا يخرج ايضا اشياء اخرى ستأتي في آآ في في بابها في باب الوقف مثلا فانه تمليك انتفاع لا تمليك منفعة نتناول ذلك ان شاء الله تعالى في موضعه. اذا هذا هو تعريف - 00:09:50ضَ
الاجارة كما بينه الفقهاء. والاجارة عقد لازم يعني عقد لازم بالعقد. وهذا بينت قبل قليل في القيراط الفرق وقد بيناه سابقا او تبين ما معنى من كلام الفقهاء الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ يعني كما كما هو الحال في البيع بمجرد العقد او بمجرد انعقاد العقد صار هذا العقد لازما وليس لاحد - 00:10:00ضَ
ان يحله ان يحل هذا العقد عقد الاجارة الا اذا كان هنالك شيء من المفاسد او من اختلال الشروط التي آآ تجيز او توجب كذلك آآ حل هذا العقد. اذا هو عقد لازم - 00:10:20ضَ
الاجارة لها اركان اول هذه الاركان العاقدان المؤجر والمستأجر كما رأينا البائع والمشتري في باب البيع هنا مؤجر ومستأجر ويمكن كذلك ان نقول مكر ومكتر اذا اردنا ان نصطلح باصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى كما تبين معنى الفرق بين القراء - 00:10:35ضَ
تجارة لكن نحن نتحدث عموما فاذا هو مؤجر ومستأجر وهنالك بالعاقدين او للعاقد والعاقد يقابل العاقد الاخر يعني هما هما هما متعاقدان في كلا الطرفين هنالك شروط لهما هنالك شروط صحة واول هذه الشروط شروط الصحة التمييز وهذا تعرفنا عليه سابقا فان من شروط صحة الايجار التمييز هذا يجعلنا - 00:10:52ضَ
نفرق بين شروط الصحة وشروط اللزوم وهذا تعرفنا عليه سابقا في باب البيع فلا حاجة لاعادته فهي هي الشروط اه فمن شروط اللزوم اي ان عقد الاجارة قد يبرمه مميز ولكنه غير بالغ لكنه يكون عقدا صحيحا غير لازم ومن شروط - 00:11:17ضَ
لزومه ان يكون مكلفا فاذا الصبي لو عقد عقد اجارة على ماذا سيعقد الصبي؟ سيعقد عقد اجارة على نفسه قد يؤجر نفسه ليحمل او ليكتب او اشتغل في مكتب او غير ذلك فاذا عقده في نفسه - 00:11:35ضَ
لتأجير نفسه او لتأجير ماله ربما يكون كذلك يملك سيارة او يملك دارا فان عقده لا يكون لازما الا بالتكليف ومتوقف لزومه على وليه. وكذلك من شروط لزومه عدم الاكراه اي الطوع وكذلك من شروط لزومه الرشد - 00:11:48ضَ
فلا يصح او لا يلزم عفوا يصح ولكن لا يلزم عقد السفيه. وهذه لا تفصيلات فيما اذا عقد على نفسه او على اله ثم بلغ او ثم رشد هذه تفصيلات تراجع في موضعها من الكتب ولا اريد الاستطراد كثيرا من التفصيل ونلتزم بما آآ يعني بما - 00:12:05ضَ
يعطي تصورا عاما دون الخوض في كثير من التفاصيل الركن الثاني الصيغة وهي ما يدل على الرضا كما مر معنا في البيع وهنا ما يدل على تمليك المنفعة بعوض كالشروط التي مرت - 00:12:25ضَ
معناها في ذلك الموضع في البيع فهي اما ان تكون الصيغة جاءت بصيغة لفظية يعني ما يدل على الرضا او يدل على تمليك المنفعة باللفظ هل مثلا هذه السيارة او تكريني مثلا هذه السيارة فيقول اكريتك او مثلا تؤجرني نفسك لتبني لي مثلا هذا البيت او تكتب لي مثلا هذا - 00:12:39ضَ
تابوا تنسى خلي مثلا هذه المخطوط فهذا هذه صيغة لفظية واما تكون بغير اللفظ كالاشارة والكتابة وكذلك المعاطاء وما يدل بالعرف وهذا مر معناه وتعرفنا ان من اه اه ان هذه الشروط في مذهبنا فيها سعة كبيرة جدا فقد يكون مثلا عامل كما نراه مثلا في بعض المواضع التي يقف فيها العمال مثلا او يدهنون او مثلا - 00:12:59ضَ
المهتمون بالكهرباء مثلا او السباكة ويقف ويؤشر له مثلا احد ويتفق مثلا معه على سعر ولا يقول اجرتك او استأجرتك او تؤجرني او تعمل لهذا العمل اركبوا معه مثلا او يأتيه مثلا ويعمل له على هذا العمل - 00:13:22ضَ
اذا هذه كلها مرت معنا سابقا ولا حاجة ايظا للتكرار مرة اخرى الركن الثالث الاجرة وهي تقابل الثمن في اه في البيع فيشترط فيها ما يشترط للثمن في البيع اه من من طهارة الذات وغير ذلك وكذلك اه يعني هذا الشرط يشترط في الاجرة لان الاجر بمنزلة الثمن وكما سنتعرف بعد - 00:13:36ضَ
قليل في المنفعة كذلك انه يشترط فيها بعض الشروط لانه لو فسدت الاجارة كيف سيقوم آآ سيقوم الشيء المؤجر لكي يدفع في بهما يعني ما استفيد منه او ما استفيد من منفعته - 00:14:01ضَ
الركن الرابع المنفعة وهي المعقود عليه المعقود عليه آآ الشيء الذي ساستأجره ان كانت سيارة وكان عملا مثلا بدنيا فهذه المنفعة يشترط فيها اولا ان تكون معلومة درءا للجهالة كما مر معنا ايضا في - 00:14:16ضَ
باب البيع وانها لها قيمة شرعا حتى لو تلفت حتى تقوم لو تلفت وكذلك القدرة على تسليمها وكذلك الا تكون المنفعة محرمة فهم يشترط فيها الا تكون يشترط فيها ان لا تكون محرمة يعني غير محرمة ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كما قال المولى تبارك وتعالى وكذلك الا تكون - 00:14:31ضَ
متضمنة لاستيفاء عين قصدا الاجارة لو لاحظنا انني ساستأجر او ساكتري دارا او سيارة او هذه لا تستوفى فيها العين بمعنى انني ساكتري الدار سنة عشر سنوات ثم اخرج منها والعين باقية لا زالت قائمة. اما استئجار شيء يستوفي ذلك الاستئجار والكراء عينه فان ذلك - 00:14:53ضَ
افسدوا لعقد الاجارة يعني مثل ماذا؟ مثل ان يستأجر شاة لكي يشرب لبنها هذا مستوفي للعين فاذا هذا هو المقصود بكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى الا تكون متظمنة الاستيفاء العين لكنهم استثنوا فقط - 00:15:15ضَ
جواز استئجار المرظعة الادمية لكي ترظي عصبيا كما جاء ذلك استثناء من الفقهاء ورود النص في ذلك وكذلك الا تكون متعينة على المؤجر هذه هذا الشرط يكون مثلا في في الاشياء الشرعية مثلا ان تكون مثلا هنالك عليه صلاة واجبة فيستأجر آآ يعني غيره - 00:15:30ضَ
فمثلا صلاة او حج او غير ذلك لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يكون بفرض الكفاية بمعنى مثل مثل غسل الميت على سبيل المثال فان ذلك يجوز ان يستأجر عليه ما لم ينحصر فرض الكفاية هذا بحيث انه يتحول الى فرض عين بمعنى ان هذه المجموعة - 00:15:51ضَ
او هذا الشخص الذي بقي هو الوحيد الذي سيخاطب بفرض كفاية هذا فصار في حقه متعينا اي انه صار في حقه فرض عين فحين اذ لا يجوز ان يتولى هذا العمل باجرة وانما يفعلها بلا مقابل - 00:16:11ضَ
قال رحمه الله تعالى باب الاجارة وما يتعلق بها يعني وما يتعلق بها من احكام واشترطوا في صحة الاجارة شرائط المبيع واعتبار يعني ان الفقهاء اشترطوا في صحة الاجارة ماذا؟ شرائط المبيع التي مرت معنا - 00:16:28ضَ
آآ في الابيات التي جاءت في اول هذا الربع آآ ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يراه فعلا من عاقد مكلف رشيدي وكذلك الصيغة وقد مرت معنا الاحكام قبل قليل. فاذا هي شرائط المبيع هي هي شرائط الاجارة مع بعض الاختلاف التي الذي يختص به او تختص به الاجارة - 00:16:43ضَ
وكذلك اعتباره ايضا ما يعتبر فيه البيع بمعنى انه ما يعتبر فيه من كون المعقود عليه اه وطاهر شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفعك ذلك. اذا هي هي فلذلك اختصر رحمه الله تعالى بالاحالة الى آآ احكام ذلك الباب مع ما يخص به هذا الباب - 00:17:03ضَ
من احكام سيبينها الان. اذا واشترطوا في صحة الاجارة شرائط المبيع واعتباره ضمانها على الاجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترى اذا الضمان في الشيء الذي اجر مثلا السيارة مثلا او البيت ضمانها على الاجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط - 00:17:23ضَ
فلا عبرة بهذا الشرط يعني الشيخ يقصد انه لو اشترط عليه يقول الضمان هذا الشيء الذي اكتريته عليك انت او مثلا ان تنقل مثلا هذه السلعة وضمانها عليك كل ذلك لا عبرة به بل شرطه مفسد كما نص الفقهاء لكن المهم هو انه لو شرط عليه ذلك فلا - 00:17:43ضَ
بهذا الشرط والضمان ساقط على الاجير اذا كانوا طبعا بدون تفريط اما اذا كان هنالك تفريط فانه يضمن وصدق الرعي الان هذه الابيات وان كانت آآ يعني تقريبا عدد ابياتها سبعة او ثمانية لكنها كلها تدور في هذه القضية وهي امثلة ليست فيها احكام جديدة وانما هي تمثيلات من الشيخ رحمه الله - 00:18:00ضَ
تعالى لهذا الحكم تحديدا لذلك قال وصدق الراعي بدعوى الموت او ذبحك الشاة لخوف الفوت. اما الراعي الذي اجر لكي يرعى البهائم مثلا يرعى غنما فادعى هذا الراعي ان الشاة ماتت مثلا كان لديه مئة من يعني من الغنم فاتى بتسعة وتسعين - 00:18:21ضَ
ذكر ان واحدة منها ماتت مثلا وقد يترك هذا الراعي اياما في مكان او في مرعى فذكر انها ماتت لانه يده لانه امين هذا الراعي لذلك يصدق بدعم بدعوى الموت او ذبحك الشاة لخوف الفوت بمعنى انه آآ اذا اتى مثلا بها - 00:18:41ضَ
لصاحبها او انه ذكر مثلا انها لم تمت لكنه مثلا ادركها قبل بلوغها السياق او في المواضع التي يجوز فيها ان يذكيها كما مر معنا ذلك في باب الذكاء قبل ان يعني ان تنفذ المقاتل وغير ذلك فذكر انه ذبحاك لا تتلف او يعني لا يذهب لحمها هدرا فهذا ايضا يصدق فيه - 00:18:59ضَ
ولا تضمن حارس الحمام او ربه او راعي الانعام ايضا هذه امثلة اخرى. حارس الحمام يعني الذي يحرس الثياب باجرة هذا لا يظمن آآ في فيما لو مثلا سرقت الثياب كان في موضعه وفي مكانه وسرقت الثياب ما لم يقل كما مثل الفقهاء انني رأيت احدا يلبس الثياب فظننته هو وصاحبه - 00:19:21ضَ
فهذا مفرط لكن في الحالة المعتادة او في الحالة العادية لا يضمن حارس الحمام او ربه كذلك يعني رب الحمام او صاحبه صاحب المتجر نفسه او صاحب بالتجارة فايضا هذا لا يضمن لا يأتي الذي دخل الحمام لكي يغتسل ويضمن الحارس او يضمن صاحبه ولا تضمن حارس الحمام او ربه - 00:19:41ضَ
او راعي الاغنام راعي الانعام. ايضا هذا راعي الانعام. غير المثال السابق الذي ادعى فيه الشاة وانما راعي الانعام اذا كان آآ غير غير مشترك اذا كان يرعى بعدد من من الناس او حارس المتاع والبيوت هذه ايضا امثلة اخرى كذلك حارس البيوت آآ الذي يسمى العساس او حارس مثلا مبنى هذا ايضا لا يضمن - 00:20:01ضَ
وصاحب السفن كمثل النوت صاحب السفينة يعني صاحب السفينة كلها والنوت هو السائق لها او الربان هذا ايضا لا يضمن ان لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه او يقصر هذا راجع للجميع. راجع من اه صاحب الراعي الذي كان يرعى الشاة ومن بعده حارس الحمام وغير ذلك - 00:20:21ضَ
اذا كان من فعلهم ما يظهر فيه التعدي او التقصير فانه هذا الذي يعني اتلف اوضاع شيئا فانه يضمنه ان لم يكن من فعله ما يظن مثلا صاحب السفن او النوت مثلا - 00:20:41ضَ
اه كانت هنالك ليلة عاصفة او الامواج مثلا كانت عاتية او مرتفعة او كان مثلا حارس البيوت ترك عمله في الوقت الذي يظن فيه دائما السرقة مثلا في منتصف الليل او غير ذلك وهذا في حينه في مثل هذه الحالة يضمن لاجل التعدي او لاجل التقصير - 00:20:55ضَ
واضمن اذا خالفت مرعا مشترط هذي في فقط في حالة الراعي بمعنى انه قد يكون مثلا صاحب الانعام يقول ارعها مثلا في المنطقة الفلانية ولا تذهب الى المنطقة الفلانية فان بها لصوصا او ان بها مثلا مجرى سيل او انها مثلا منطقة غير مأمونة او غير ذلك من فيها سباع فيها ذئاب فيها كلاب - 00:21:14ضَ
او غير ذلك. واضمن اذا خالفت نوع المشترط اشترط عليه ذلك. كصانع في نفس مصنوع فقط. هذه مسألة من مفردات المذهب بل انها مما يمثل به بان امامنا مالك رحمه الله تعالى عمل فيها بالاستحسان - 00:21:34ضَ
الصانع اذا استأجرت مثلا كهربائيا لي او فنيا لاصلاح اجهزة الكمبيوتر مثلا على سبيل المثال الحاسب او مثلا ساعة او اشياء يعمل فيها مثلا شخص متخصص في اصلاحها او في صيانتها. هذا الصانع يسمى صانعا طبعا - 00:21:50ضَ
ونصب نفسه للصناعة بمعنى انه يعلن اعلن في دكانه او في حانوته او في محل تجاري انني متخصص لاصلاح مثلا الساعات او غير ذلك هذا لا الاصل فيه الاصل فيه انه لا يضمن ما بيده من الاشياء التي استؤجر على اصلاحها لكن - 00:22:08ضَ
هنا الامام ضمنه بعدة شروط قال كصانع هذا اولا ان يكون صانعا في ما يصنعه هو اولا في نفس المصنوع لا علاقة لنا بالمواد اخرى التي قد يؤتى بها مثلا في فيما يصنعه هو - 00:22:28ضَ
وكذلك ان نفسه لصنعة قد نصب هذا الذي ذكرته بمعنى انه يعلن اما اذا كان قد يكون هنالك خبير مثلا باصلاح الساعات او خبير مثلا باجهزة الكمبيوتر وهذه هذي بالذات تحديدا هذي مثلا مسألة الخبرة في الجوالات او مثلا اجهزة الكمبيوتر يكون فيها اشخاص كثر يعرفون الصيانة ويتقنونها لكن لا لا يعلنون ذلك - 00:22:42ضَ
صاحب او قريب او غير ذلك هذا لا يدخله هذا الشرط في الظمان لانه لم ينصب نفسه لهذه الصنعة انما يظمن من نصب نفسه بمعنى انه لديه دكان اعلن او حتى اعلن في الانترنت او غير ذلك ليس بالضرورة ان يكون لديه دكان وانما اعلم ان نفسه لصنعة قد نصب ولو بلا اجر ولو كان عمله بلا اجر طالما انه تحققت - 00:23:02ضَ
في هذه الشروط في المصنوع نفسه وانه آآ اعلن نفسه او نصب نفسه لهذه الصنعة على ما غيب فقط بمعنى انه انه في الاشياء التي يغاب عليها كما يعبر الفقهاء. ساعة - 00:23:22ضَ
اه اجهزة الحاسوب هذه مثلا او اجهزة صغيرة او اجهزة كهربائية صغيرة اما الاشياء الكبيرة ان يأتي مثلا لصيانة الميكانيكا الذي يصلح سيارة هذي لا يغاب عليها او يمثلون سابقا مثلا باشياء اكبر هذه لا تضمن لانه لا يغاب عليها انما يضمن فقط ما يغاب عليه حتى لا يفرط هؤلاء الصناع في - 00:23:35ضَ
وللناس لذلك ضمنوا في مثل هذه الحالة. اما الاشياء التي لا يغاب عليها وانما ترى او كان حجمها كبيرا وما كما مثلت مثلا وهي اقرب مثال للسيارات على سبيل المثال فانه لا يظمن اما الاشياء الصغيرة فانه يظمنها - 00:23:55ضَ
ما لم تقم على الهلاك بينة او احضر الصنع على ما عينه بمعنى انه قامت على الهلاك بين اثبت مثلا انني كنت قد وضعت آآ مثلا اجهزة الجوالات في محله واغلقها كما يغلق الاصحاب والحوانيت عادة حوانيتهم بالاقفال ولكن آآ اثبت مثلا - 00:24:08ضَ
بان هذا المجمع كاملا مثلا وقعت فيه سرقة او ان مثلا محله على سبيل المثال وقعت فيه سرقة او انه مثلا وقع حريق او او اي شيء من هذه الاشياء التي - 00:24:27ضَ
يأتي فيها باثبات بانه هنالك آآ مصيبة او هلاك وقع فانه ينفي عنه الضمان حينئذ او احضر الصنع على ما عين او اتى به آآ اتى بهذا الشيء المصنع لنفترض الجوال انتهى من صيانته واحضره على ما عينه صاحبه المستأجر فانه لا يظمن لكن له تتمة هذا قال - 00:24:37ضَ
لم يكن على الكراء مرتهن او قبض الاجر فهذا مؤتمن. هذا استثناء هنا ان لم يكن على القراء مرتهن. بمعنى انه اذا ترك السلعة التي عنده رهنا حتى هي المستأجر بالثمن فانه يضمن حينئذ. لانه صارت في يده رهنا. او هذه الثانية او قبض الاجر فهذا مؤتمر - 00:24:57ضَ
هذا يعني معطوف على ما قبل الاستثناء بمعنى ما لم تقم على الهلاك بينة او احضر الصنع على ما عينه او قبض الاجر فهذا مؤتمن بمعنى انه لو اصلح الجهاز الذي يغاب عليه وقبض اجر عمله فحين اذ لا لا يضمن لانه انتقل او تحول - 00:25:17ضَ
الى امين فاذا هذا مؤتمن والمؤتمن كما مر معنا لا يظمن اذا هذه هي الحالات التي متعلقة بقول الشيخ رحمه الله تعالى كصانع في نفس مصنوع فقط كل ما بعده من الابيات الثلاثة تتعلق بالشروط التي يضمن فيها الصناع او ما يسميه الفقهاء - 00:25:37ضَ
تظمين الصناع ثم قال رحمه الله تعالى خاتما بقوله وكاريا بهيمة فيضمن ان كان اكراه لمن لا لمن لا يؤمن. البهيمة وفي زماننا هذا تشمل كذلك السيارات نحوها لو كان مكتريا لسيارة - 00:25:54ضَ
فهو الان يملك ماذا؟ يملك المنفعة الذي يملك المنفعة له حقه ان يكريها لغيره هذا بخلاف ما لك الانتفاع فان مالك الانتفاع لا يكره لغيره هذا هو من الفروق مثلا بين مالك المنفع ومالك الانتفاع الموقوف عليهم فقراء او طلبة علم مثلا واوقف عليهم شيء حبس عليهم شيء هؤلاء يملكون - 00:26:11ضَ
الانتفاع ولا يملكون المنفعة الا اذا كان هنالك نص على على تمليكهم والمنفى. فاذا كاري بهيمة او كاري السيارة اذا كان اكراه لمن لا يؤمن يضمن اذا كان هنالك تعد او تفريط تسبب في هلاك تسبب في عطب - 00:26:31ضَ
يفهم من ذلك ان كان اكره لمن لا يؤمن انه لو اكره لمن يؤمن لا ضمان عليه اذا وكاريا بهيمة فيضمن ان كان اكراهها لمن لا يؤمن او زاد حملا او مسيرا او جبي كما مر معنا في باب في باب - 00:26:47ضَ
العارية اذا استعار شيئا وزاد فاذا اذا زاد حملا عليها زاد حملا على السيارة او مسيرا اكتراها مثلا لكي يذهب بها الى مسافة معينة وزاد على ذلك او له ماذا؟ الكرائين اذا لم تعطبي هذا في في حالة اذا لم تعطب يعني السيارة لا زالت موجودة وسليمة لم يقع فيها اي عطب - 00:27:02ضَ
بمعنى خلل فاذا ماذا يجب لصاحبها؟ يجب له الكرائين او يجب له القرأن القراءة الاصلي الذي اتفق عليه وكذلك القراء الزائد اللي هو زيادة الحمل او زيادة المسير. طيب ماذا اذا عطبت؟ قال او عطبت - 00:27:26ضَ
يختار ذو البهيمة او يختار مثلا ذو السيارة اذا اردنا ان نمثل بالسيارة يختار ذو البهيمة اما الكراهين كما هو المثال السابق اما القراءة الكراء الزائد وكراء الكراء الاصلي واما القيمة قيمتها فهذا - 00:27:40ضَ
هذا المثال او هذه الحالة فقط في في مثل اه في فيما بينه الشيخ رحمه الله تعالى اما القرائن واما القيمة فيما اذا لم تعطب فيما اذا عطبت عفوا واما اذا لم تعطف فان له الكرائين فقط - 00:27:55ضَ
ثم قال بعدها رحمه الله تعالى باب الجعالة او الجعالة او الجعالة هي مثلثة الجيم كما ذكر اللغويون وهي المال المجعول المجعول على عمل معين من صنع لي كذا فله كذا لذلك ناسب ان تذكر بعد بعد الاجارة - 00:28:11ضَ
لان من شروط العاقدين فيها شروط اهل الاجارة. بمعنى ان من صح ان يآجر نفسه او يؤاجر غيره كذلك صح ان يجاعل. قال رحمه الله تعالى وجاز جعل واللزوم بالعمل. لان الجعل جائز وهو عقد - 00:28:31ضَ
جائز خلافا لمن قال بانه غير جائز لما فيه من الغيرة. لماذا؟ لان الان الاجارة واضحة. اريدك ان تصنع لي مثلا او ان تكتب لي هذا الكتاب او تنسخ لي مثلا كذا او تصلح لي السيارة - 00:28:47ضَ
ويكون العقد بينهما متفقا فيه على العمل ومتفقا فيه على الاجرة الجعالة لا يستحقها العامل الا بتمام العمل. ولها شروط طبعا انه يستحق جزءا منها اذا اكمل غيره وغير ذلك - 00:29:01ضَ
لكن اه واذا كانت ايضا ارضه او غير او ليست ارض المجاعل الذي اعلن. الشاهد لكنها عقد جائز كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. وجاز طيب متى يلزم؟ قال اللزوم بالعمل بمعنى انه لا يلزم بالقول العقد هذا عقد الجعالة لا يلزم بالقول وانما يلزم - 00:29:17ضَ
ويلزم من؟ يلزم المجاعل الذي اعلن يلزمه بالعمل بمجرد شروع العامل فانه يلزم المجاعل. ولا يمكنه التراجع. اما العامل اذا اراد ان يتوقف فله ذلك لان هذا جهده وهو الذي سيذهب جهده اذا لم يتم عمله لكن المهم هو كما ذكر الفقهاء ان اللزوم يكون بالعمل لا بالقول من غير شرط النقد او ضرب الاجل - 00:29:36ضَ
وهذا لامرين اولا من غير شرط النقد ما المقصود به؟ بمعنى مثلا ان اقول من اتاني مثلا بقلم او جهاز مثلا بمواصفات معينة او من اوجد لي سيارة يبحث عن شيء معين او مثلا من وجد بعيري الشارد او سيارتي - 00:30:00ضَ
الا اغير ذلك ومن حفر لي هذا البئر فانني ساعطيه مثلا مئة الف اشتراط النقد سيسبب ماذا؟ سيسبب التردد بين السلفية والثمانية بمعنى انه مثلا لو اتى العامل يعني الشرط المقصود يشترط في العقد بمعنى انه يقدم النقد الان لو اتى العامل بالعمل او انجز العمل صار هذا المال نقدا - 00:30:16ضَ
صار ثمنا عفوا صار ثمنا للشيء المجعول فيه. طيب ماذا اذا كان العامل لم يستطع ان ينجز العمل وتركه؟ صار كانه سلفا في يده وهذا السلف سيرده لانه لم يتم العمل. فاذا هذا التردد بين السلفية والثمانية جعل شرطا النقد في الجعالة مفسدا لها. فاذا هذا هو المقصود - 00:30:38ضَ
من غير شرط النقد اما لو كان تطوعا فان ذلك لا يفسده. بمعنى ان يتطوع لكن غير شرط او ضرب الاجل لا يضرب المجاعل الذي اعلن من صنع لي كذا في مثلا مدة معينة فان هذا فيه غررا على العامل لانه قد تمضي هذه المدة - 00:30:57ضَ
ولا ينجز العامل شيئا فاذا من غير شرط النقد او ضرب الاجل كبيع ثوب هذا امثلة او كحفر البئر من حفر لي مثلا بئرا وبالتمام اعطه جميع الاجر يعني وبتمام العمل اعطه جميع الاجر الذي اعلنت عليه وهذا كما بينت قبل قليل ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لذكروا انه - 00:31:13ضَ
اذا لم يتم العمل انه لا شيء عليه لا شيء له عفوا اصلا في مثل هذا في في مثل هذا العمل ولو امضى اياما مثلا يعمل طالما انه لم يتم العمل هذا هو الفرق في في مثل هذه الحالة بين الجعالة وبين الكراء - 00:31:33ضَ
وين الايجار؟ الايجار قد يستأجره يوميا على ان يحفر يحفر يحفر مثلا او يكتب او يرسم او يبني فان هذه اجارة اذا توقف يستحق فقط الاجرة التي اتفقوا عليها اما باليوم او بالشهر او غير ذلك - 00:31:48ضَ
ثم قال بعدها رحمه الله تعالى باب احياء الموات بالفتح الموات بالضم هو الموت وبالفتح ما لا روح فيه او الارض التي لا مالك لها او لا ينتفع بها لو لاحظنا الان اننا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن التملك او عن ما يتملك باسباب مختلفة مر معنا صور كثيرة منها ما يتملك فيه الذات - 00:32:03ضَ
ومنها ما يتملك فيه المنفعة او تتملك فيه المنفعة. منها ما يتملك بمعاوضة او بعوض ومنها ما يتملك بلا معاوضة كالهبة وغير ذلك الاعارة حتى في تمليك المنفعة منها ما يتملك بوجه آآ شرعي صحيح كالبيع والايجار ومنها ما يتملك بلا وجه حق كالغصب - 00:32:28ضَ
وغير ذلك فاذا هذا هو الان المحور لذلك هنا نعرف سبب ادخال احياء الموات او ادخال بعض الابواب في ربع المعاملات لانها من اسباب التملك هي من اسباب التملك او من اسباب الاخذ او اخذ الاموال اما ان تكون بلا مقابل بلا مقابل او بمقابل او - 00:32:48ضَ
اي سبب من الاسباب. اذا هذا هو المقصود بالمواد انها الارض والتي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له المعذرة الارض الميتة حتى تتملك لابد لها من شروط. لان هذي هذه الاشياء مما يعمر الارض ومما فيه عمارة الارض ذلك - 00:33:08ضَ
حق المحيي لها ان يتملك هذه الارض نظير الجهد والبذل والمال الذي دفعه في مقابل الاحياء قال رحمه الله وجاز احياء لارض سلمت من اختصاصات اذا ما بعلت. اولا ان تكون هذه الارض - 00:33:30ضَ
سالمة من الاختصاصات يعني الا يختص بها غيره غير هذا الشخص المحيي. ما الاختصاصات التي يمكن ان تكون اما ان تكون مختصة باحياء لغيره ان غيره احياها قبله فاذا هذي اختصاص او اختص بها غيره او انها حريم مثلا لبئر او حريم مثلا او حمى يعني للبلد او حريم مثلا - 00:33:45ضَ
قارئه غالبا ستكون حريم للبئر. البئر التي مثلا تحفر لاجل ان يسقي فيها الناس ولا تكن لاحد او حتى لاحد. فان لها حريما لابد حتى لا يؤذى الناس في عدم امكانهم للوصول الى آآ الى تلك البئر او حريم دار او آآ الاشياء التي تعرف الان انها مثلا يعني تكون ارتدادا لبعض - 00:34:06ضَ
البنايات او لبعض الدور او انها مثلا تكون من من اقطاعات الامام انه اقطعها يعني اقطعها يعني مثلا اه لبعض المسلمين اقطعها اقطاع تمليك وانتفاع يعني مثلا منحهم الارض تملكا او انها او انه اقطعها لهم انتفاعا فقط - 00:34:26ضَ
بمعنى انه اباح لهم الانتفاع. المهم هذي ايضا من الاختصاصات وكذلك حمى الامام والحمى الذي يكون اه آآ يعني لحاجة المسلمين مثلا او لرعي دواب الجهاد او مثلا حتى للمصالح العامة في في زماننا هذا - 00:34:46ضَ
مثلا من مصالح الدولة العامة. المهم ان الارض التي يجوز ان تحيى وبعد ذلك يترتب على جواز احيائها تملكها ان تكون سليمة من اختصاصات التي شيئا منها كما ذكر الفقهاء اذا ما بعدت ايضا ان تكون بعيدة عن العمران لانه اذا كانت قريبة من العمران اي انها قريبة من من - 00:35:05ضَ
في القرية او مثلا من المدينة او من الحاضرة هنا يشترط استئذان الامام ان يفهم من ذلك ان ما كان بعيدا لا يشترط فيه الاستئذان. هذا هو الحكم الشرعي لا اتحدث الان عن التنظيمات القانونية الجديدة في البلدان الاسلامية وغير ذلك. انا اتحدث عموما هذا الذي ذكره - 00:35:25ضَ
او الفقهاء. فاذا كانت بعيدة من العمرة لا يستأذن الامام. اذا كانت قريبة من العمران يشترط فيها او في الاحياء ان يستأذن الامام. لان من يحيي بقرب العمران قد يظلم الناس في احياءه وكذلك قد يضرهم بسبب قرب احياء يعني بسبب تملكه لهذه الارض لان غالبا ان - 00:35:41ضَ
حتى في زماننا هذا التمدد العمراني الذي يكون في الشرق والغرب والشمال والجنوب يكون قريبا في خلال عشر سنوات او عشرين سنة فان ذلك ايضا يكون حقا للناس عموما وليس حقا - 00:35:59ضَ
فقط من اختصاصات اذا ما بعدت لمسلم او كافر هذا حق لمن احياها يجوز اذا هو للمسلم وكذلك يجوز للكافر. وما دنا من العمارات الامام السعودية كما بينت قبل غليانهم وما دنا من العمارات يعني للبلد - 00:36:09ضَ
ما دنا من عمران البلد فان الامام يستأذن فيه يشترط في ذلك اذن الامام. وما بلا اذن. فحكم المغتصب الاحكام التي مرت معنا يعني ما لم يستأذن فيه يعني غرس مثل ما مر معنا في باب الغصب اذا غرس او بنى ذو الشبهة ماذا يصنع له؟ النقدة وله ان - 00:36:23ضَ
آآ يعني اذا مثلا لم يرضى صاحب الارض او الامام فانه يقلع ما ما غرسه او يقلع آآ او يهدم ما بنى التفصيلات التي مرت معنا سابقا هذه من يعني مما ذكرته سابقا ان الفقهاء لا يفصلون هنا وانما يحيلون ويعزون للاحكام التي مرت معنا بالتفصيل السابق - 00:36:41ضَ
واذا رضي صاحب الحق او صاحب الارض الغرس او البناء ما الذي يحكم له؟ يحكم له بقيمة النقد فقط والعمل وغير ذلك. المهم وما بلا اذن حكم المغتصب يعني ارجع الى ذلك الموضوع ويمنع الذمي جزيرة العرب - 00:37:01ضَ
للنهي الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتملك فيها ويحصل الاحياء بقطع الشجر والحرث والغرس وكسر الحجر. هذه الاشياء التي يحصل فيها او يحصل بسببها الاحياء. الاحياء يكون بعدة اسباب. اولا بقطع الشجر اذا - 00:37:15ضَ
ان هنالك مثلا آآ يعني شجر آآ شجر مثلا قديم او شجر تالف او شجر يابس فبمجرد قطعه بنية وضع يده عليه لا ان يقطعه مثلا بنية الاحتطاب بنية وضع اليد عليه فان هذا يعتبر من الاحياء. كذلك الحرث وكذلك الغرس بمعنى ان يغرس للشجر - 00:37:30ضَ
ويحرث الارض وكذلك يكسر الحجر اذا كان فيها مثلا حجارة وفيها صخور مثلا وكسر الحجر الذي فيها هذا يعتبر شيء من الحياء جريه للماء كذلك اجرى الماء فيها بنى فيها بئرا او اوصل لها الماء او حفر او اتى بماء من عين او غير ذلك وكذلك بالبناء ولا يشترط فيه ان تكون - 00:37:53ضَ
فيه عظيمة وانما يكن يعني مما يعتبر في العادة او في العرف آآ بناء لا مجرد الخط فقط انه حدد هذه الارض انها ملكا له وانما يكون بناء لها فيه بناء وغير ذلك. والتحجير كذلك - 00:38:13ضَ
بمعنى انه لا يحصل كذلك ما لا يحصل الاحياء بالخط لا يحصل كذلك بالتحجير بان يحجر عليها بان يضع حجارة على حدودها ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن الوقف او الحبس وكلاهما مصطلح او اصطلاحان في المذهب - 00:38:31ضَ
ومناسبته للباب الذي قبله هو الباب او الابواب التي تأتي بعده انه فيه آآ وجه من اوجه التملك وان كان تملكا للمنفعة. فالابواب التي قبله وبعدها كما تعرفنا وكما سنتعرف بحول الله تعالى هي اذا من اوجه التملك او اخذ المال او المنفعة. الوقف او الحبس بحسب الاصطلاحات كما بينت - 00:38:47ضَ
وهو باب المعروف وهذا الامر معروف عند المسلمين مما حث عليه الشارع ولذلك قال رحمه الله تعالى الوقف مندوب يعني ان الشارع ندب لانه من البر وفعل الخير كما جاء في ذلك الحث عليه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما وقف في كما ثبت في ذلك التحبيس منه ومن - 00:39:07ضَ
خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الوقف مندوب وشرط الواقف مكلف والحجر عنه منتفي. يعني ان شرط الواقف ان يكون مكلفا وان يكون غير محجور عليه. لماذا؟ لان هذا تبرج - 00:39:27ضَ
وكما رأينا في باب الحجر ان المحجور عليه محجور عن التبرع يعني التبرع بالمال. اذا الشرط الواقفي مكلف ان كن عاقلا بالغا وكذلك ان يكون من اهل التبرع اي ان يكون مكلفا رشيدا وكذلك ان يكون مختارا. والحجر عنه منتفي في ملكه ان يكون مالكا لهذا الشيء الذي سيوقفه سواء - 00:39:40ضَ
كان ذاتا او منفعة ولو كان هذه لو يعني للتمثيل بمعنى ان يكون في ملكه بارث او كان شراء اشترى شيئا لكي يوقفه او كان منتفعا به يعني يملك والانتفاع به - 00:40:03ضَ
كاحتكار او كرا يعني ان يكون مثلا محتكرا لارض مدة معينة فيجوز ان يوقفها او ان يكون مثلا كاريا دارا مثلا مدة معينة فيجوز وكذلك ان يوقف الانتفاع بهذه الدار او الشيء الذي او الارض التي احتكرها ونحو ذلك - 00:40:18ضَ
بصيغة والشرط فيه متبع اي ان يكون الوقف بصيغة كما رأينا في العقود والابواب السابقة اما ان تكون بصيغة واضح فيها اه التأبيد اه والتحبيس كان يقول مثلا حبست او اوقفت او سبلت فهذه الفاظ او مصطلحات او كلمات يفهم منها - 00:40:34ضَ
وقف بلا خلاف لكن ان كان لا يفهم منه التأبيد فاذا كان معه قيد فاذا يفهم منه الوقف كان يقول مثلا تصدقت اه على مثلا على الفقراء او المساكين او على جهة هكذا يعني الجهة لا تنقطع عن الفقراء والمساكين او على المسجد او - 00:40:54ضَ
بهذه الدار لهذا المسجد او تصدقت مثلا بالدار على طلبة العلم او على المدرسة الفلانية او على المسيرة الفلانية اذا يفهم منه طالما ان هذه الجهة لا تنقطع ان ذلك وقفا - 00:41:14ضَ
اذا اما ان تكون الصيغة بالالفاظ التي يفهم منها التأبيد او ان يكون ذلك بقيد تصدقت مثلا او هي مثلا للمسجد مع مع قيد كما بينت قبل قليل او كما يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى والشرط فيه متبع يعني شرط الواقف متبع اذا كان جائزا - 00:41:24ضَ
لأنه هو الموقف بيترط كان كان شرطا جائزا بان تكون النظالة مثلا في كذا او ان يكون مثلا تقسيم الغلة التي تأتي او تخرج مثلا من هذا من هذه الدار او مثلا من كذا اذا كان وضع شروطا معينة او انها مثلا تنتقل او انها مثلا بعد مدة معينة كل هذه الشروط - 00:41:43ضَ
ان كانت جائزة ليست حراما حراما فانها تتبع وجوبا وتم بالحوز اي ان هذا العقد عقد آآ عقد عقد الوقف او عقد الحبس عقد لازم لكن لا يتم الا بالحوز. هذا مثل الهبة كما مر معنا بمعنى انه لو وقع ما - 00:42:04ضَ
يمنع من الحوز كالفلس مثلا على سبيل المثال او الموت فان الوقف لا يتم لذلك كما تعرفنا سابقا في الهبة قد يتم العقد يهب انسان لغيره شيئا لكن لم يذهب الموهوب له - 00:42:22ضَ
لاخذه فانه اذا مثلا وقع فلس او وقع موت فانه يعني هذا يعتبر مانعا من موانع من موانع تمام الوقفة اذا يتم بالحوز بحيازة هذا الشيء ما لم يقع قبل ذلك فلس او موت او شيء من موانع الحوز وقطعا لم يبع يعني قطعا جزما لا يباع - 00:42:38ضَ
الوقف ولو خرب هذا الوقف دار مزرعة لا تباع الا اذا كان هذا الموقف قد اشترط ذلك يعني اشترط انه اذا خرب مثلا بعد مدة معينة وكذا فانه يجوز للناظر او للمستحقين ان يبيعوه بالشروط التي يذكرها. اما دون ان يشترط ذلك فانه لا يباع قطعا وجزما - 00:42:58ضَ
لذلك قال رحمه الله تعالى وقطع لم يباع وكون موقوف عليه فاعلم ايضا من الشروط ان يكون الموقوف اهلا للتمليك يعني اهلا حقيقة بان يكون ادميا او ان يكون او ان يكون اهلا حكما كان يكون مثلا مسجدا او مزرعة او عفوا او مدرسة او غير ذلك. بان يوقف مثلا - 00:43:19ضَ
آآ هذه الدار او يوقف مثلا الان في زماننا مثلا مبنى تجاريا او غير ذلك. ان يوقفه على المساكين نوقفه على الفقراء يوقفه على طلبة العلم يوقفه على مدرسة فلانية - 00:43:36ضَ
وان لم يسلموا وان كان موقوف عليه غير مسلم فانه يجوز لانه يصح يصح التبرع لغير المسلمين وهذا عقد تبرع يصح اذا الوقف على الكافر الذمي ولكن هذا في ذاته هو يعني بمعنى انه لا يوقف على كنيسة او يوقف على شيء مما - 00:43:48ضَ
بديابة الكفار وانما يجوز له ان يوقف على آآ على على على غير مسلمين. اذا وكوني موقوف عليه فاعلمي اهلا لتمليك وان لم يسلمي ومن على محجوره قد سب له دارا له من نفسه قد قبله - 00:44:08ضَ
المحجور عليه قد يكون ذكرا او انثى بمعنى ان من كان وليا على محجور عليه كما تعرفنا على المحجور عليهم قد سب لدارا له قد يكون له آآ اولاد صغار - 00:44:22ضَ
واراد ان يضمن حقهم في المستقبل اذا توفي او نحو ذلك او او نزاع او غير ذلك فاوقف عليهم الدار مثلا او اوقف عليهم اي شيء فإذا ومن على محجوره قد سبنا يعني اوقف - 00:44:32ضَ
دارا له من نفسه قد قبله يعني بمعنى انه يقبل ان يحوزه هو لان هو ولي عنهم دارا لهم من نفسه قد قبلا له يقبلها ويتم اه الوقف الان بحيازته هو لكن قال فسكناها عليه حريمي يخرج من هذه الدار اذا كان قد اوقف مثلا هذه الدار التي هم يسكنون فيها - 00:44:44ضَ
فيجب عليه ان يخرج منها. فاذا بقي ساكنا فيها بطل الوقف فسكناها عليه حرمي يظل يكريها له للحلم. يبقى يكريها لانه مثلا لو افترضنا انه لن يسكنه وحده لن يجعل اولاده الذكور والاناث - 00:45:03ضَ
الصغار الذين اوقف عليه مسكونا في هذه الدار وحدهم لانه هو المتولي لشؤونهم. وهو لا يجوز له ان يسكن في هذه الدار. فاذا سيضطر لان يخرج معهم الى دار اخرى. هذه الدار الموقوفة - 00:45:17ضَ
ويكريها يبقى يكره له حتى يبلغ الحلم ويكون له التصرف في هذه الدار او في الشيء الموقوف عليه. ومن على معينين قد وقف يرجع بعد بعدهم له او من خلف - 00:45:27ضَ
اوقف على اشخاص معينين نفترض هؤلاء مثلا اولادي اوقف على اولادي او اوقف مثلا وقفا مؤقتا فكيف سيرجع؟ الوقف عندنا من المسائل المهمة التي لابد ان تضبط الوقف يملكه الموقف ويبقى مملوكا له ولو بقي مئات السنين بمعنى انه ينتقل لورثته واعقابهم ما بقي - 00:45:38ضَ
لهم عقب. فمن اوقف شيئا وكان وقفه مؤقتا. وربما انقطعت الجهة التي اوقف عليها اه وهذا الموقف لا يزال حيا يرجع له هو. طيب اوقف مثلا على جهة او اوقف على اولاده او اوقف على قبيلته وانقطعت مثلا هذه القبيلة او الاسرة ولم يبقى - 00:45:58ضَ
فيهم ذرية كيف يعني يكون الترتيب فيما بعد يرجع له هو لكن مثلا لو افترضنا ان ذلك تم بعد مئة سنة او مئتين يرجع لاقرب عصبة عصبة الوقوف عليه. لان الذي اوقف هذه الدار واوقف مثلا المحل او اوقف الشيء الذي اوقف يرجع بعد هو بعده هو بعد وفاته يرجع - 00:46:16ضَ
ولاقرب عصبة له او من خلف لذلك قال او من خلف يعني او من خلفه هو من اه العقب او من العصبة ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن الهبة - 00:46:37ضَ
والهبة اه كذلك هذا الباب يشمل الصدقة وان كان الفرق بينهما ان الصدقة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى اه الهبة تمليك ذات بلا عوض هذا يخرج عدة امور يخرج تمليك المنفعة فاذا تمليك المنفعة ان كان بعوض كما رأينا في الايجارة او تمليك منفعة بلا عوض وهو او من امثلتها العارية - 00:46:50ضَ
وتمليك الذات بعوض هو البيع. اما هنا الهبة هو تمليك الذات بلا عوض. اذا هذه هي الهبة ولها شروط ولها احكام بينها بقوله رحمه الله تعالى جازت هبات ما يباع - 00:47:15ضَ
اولا الهبة مندوبة وليست جائزة انما يقصد الشيخ هنا ما الذي يجوز ان يكون موهوبا؟ ما الهبة ما هي الهبة؟ الجائز او التي هذا هو قصده والا فالهبة مندوبة او مندوب اليها لما فيها من المحبة والتآلف - 00:47:28ضَ
فاذا انجازت هبات ماذا؟ ما يباع يعني ما يجوز بيعه هو الذي يجوز هيبته وهو ما يتملك وينتفع به شرعا وكان طاهرا وغير ذلك. فاذا اذا كانت اه الشروط منخرمة شروط ما يباع اذا لا يجوز او لا تجوز الهبة بتلك الاشياء. اذا جازت هبات ما يباع وكذلك ان تكون الهبة ممن - 00:47:45ضَ
ممن بلا حجر اي ان يكون غير محجور عليه لان هذا عقد تبرع فيه هبة للذات بلا عوض فاذا لابد ان يكون غير محجور عليه ان يكون اهلا للتبرع وان يكون ذلك بصيغة اما ان تكون صيغة صريحة كوهبتك واهديتك وان تكون ولو بمعاطات كما رأينا في البيع وهو ادق واشد - 00:48:06ضَ
واكثر شروط ولكن هنا يجوز كذلك حتى وان بالمعاطى ويكتمل او تكتمل الهبة بالحوز. وانا قد وهمت قبل قليل حينما احلت الى الهبة حينما جاء ذكرها في في الوقف بانه يكتمل - 00:48:26ضَ
اه حينما قال رحمه الله وتم بالحوز وذكرت ان ذلك كالهبة فقد توهمت لطول العهد ربما بين الدروس ان الهبة تقدم ذكرها الهبة كذلك بالاحكام التي بينتها قبل قليل انها لا تتم الا بالحوز بمعنى ان الموهوب له اذا لم يقبض الهبة وقد - 00:48:42ضَ
قع مانع من موانع تمام يعني من موانع الحوز فانه لا يتم له ذلك بالفلس او بغير ذلك. اذا ومن اه مما يباع من بلا حجر بصيغة وحوز كمل ومن يكن للاجنبي اهدى اما يؤدي قيمة او ردة. الهبة الاصل فيها انه يراد - 00:49:03ضَ
اما اما كما ذكرت الصدقة واما يراد بها كذلك التقرب والتحبب والتودد. هناك نوع من انواع الهبة تسمى هبة الثواب بمعنى ان الواهب يهب الشيء ويطلب عوضه او يطلب ثواب هذه الهبة ممن سيهديه او ممن سيهب له. وهذه تسمى هبة الثواب. لذلك الشيخ سيبين احكامها - 00:49:22ضَ
فيما اذا انكر الموهوب له او وقع خلاف بينهما. اولا بدأ بقوله ومن يكن للاجنبي. اذا كلمة الاجنبي هنا تخرج غير الاجنبي ممن كان قريبا من ذوي الارحام او القرابات - 00:49:43ضَ
فهذا له حكم سيذكره في البيت الثالث. قالوا ومن يكن للاجنبي اهدى اما يؤدي قيمة او ردة الموهوب له اما ان يؤدي قيمة لهذه الهبة التي جاءته او ان يردها اذا لم تتغير - 00:49:56ضَ
هذه تقع ممن هبة الثواب يعني مما يذكره الفقهاء من امثلتها انه قد يأتي شخص فقير او شخص يعني من عامة الناس كما يقال ويهب سلطان او يهب لتاجر شيئا وهو يطمع في رد شيء افضل من يهديه مثلا فرسا حتى يرد له مثلا - 00:50:09ضَ
فرسا افضل منها يعني يهب له هبة الثواب يعني يثيبه عليها فرسا افضل منها وغير ذلك. الشاهد اما ان يؤدي قيمتها يعني آآ اذا يعني تغيرت او او وقع خلاف بينهما اما ان يؤدي قيمتها وان يردها قال وارجع على غير ذوي الارحام يعني - 00:50:29ضَ
الاجنبي هذا هذا هو الحكم فيه لكن غير ذوي الارحام يعني ان ذوي الارحام لا يرجع عليهم مرجع على غير ذوي الارحام وغير ذي الفاقة والايتام قال بعد ذلك والقول للواهب مع حلف بدا. وقع الخلاف بينهما - 00:50:45ضَ
الواهب يقول انني اريد بها آآ هبة الثواب والموهوب له قال بل هي هبة لوجه للاخرة او لغير الثواب. فقالوا والقول واهبي مع حلف بدأ طبعا هذا كله قبل القبض - 00:51:01ضَ
آآ بعد القبض عفوا واما والا فان كان قبل القبض فالواهب هو المصدق والكلام له. هذا اذا كان قبل القبض اما بعد القبض الان وقع القبض في الهبة ووقع الخلاف بينهما قال والقول للواهب مع حلف بدا يعني يحلف انني اردت بها هبة الثواب - 00:51:15ضَ
ان لم يكن عرف بضد شهد الا اذا كان العرف هنالك يشهد بان مثل هذه الهدية توهب عادة بلا قصد للثواب او انه اصلا لم يكن هنالك عرف يشهد بان - 00:51:32ضَ
هذا الامر جار في تلك البلدة بان هبة الثواب معروفة ومعمول بها وجار العمل بها. قال واعتصروا واعتصر الاب من الولد ما لم يداين او يداين او يهبه او يطأ - 00:51:42ضَ
هذه تسمى مسألة الاعتصار يعني ان يسترد الاب وكذلك حتى الام لها آآ الحكم لكن بتفصيلات متعلقة اه فلذلك هنا قالوا اعتصر الاب من الولد العطاء لان الاب مطلقا يعتصر من الذكر والانثى صغيرا او كبيرا. قال واعتصر الاب من الولد العطاء. يعني اذا اعطاه عطية اهداه سيارة اهداه مثلا ارضا - 00:51:56ضَ
آآ والولد تشمل كما ذكرت الذكر والانثى قال له ان يعتصر قال ما لم يداين او يهبه او يطأ بمعنى ان يداين لاجلها. يعني ليست بالضرورة ان يداين دينا لكن مثلا - 00:52:17ضَ
لنتحدث بالمصطلحات المعاصرة اصبحت عنده ملاءة مالية كما يقال. كان تاجرا وسمع الناس بان اباه قد اهداه مثلا ارضا او اهداه مثلا بيتا او اهداه سيارة. الان ثقة التجار ستزيد بان هذا الرجل لديه ملاءة مالية بمعنى انه لو تاجر معهم او اقترض - 00:52:30ضَ
ومنهم او اشترى بدين عنده ما يوفي به هذا الدين لو افلس او انه وهب هذا الشيء الذي اه وهبه ابوه له وهبه غيره او انه وطأ يعني معنى انه تزوج لاجله صار عنده مال او حتى ان المرأة كذلك - 00:52:47ضَ
هي التي اهدي اليها او وهبها ابوها شيئا مثلا وتزوج هوى المرأة تنكح لمالها فاذا هذه الاشياء تمنع اعتصار الاب من ولده ما اعطاه اياه او ما وهبه له ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الربع بباب اللقطة واللقطة اسم لما يلتقط والمقصود بها وجود شيء على غير طلب - 00:53:01ضَ
يلتقط يوجد في الارض او يوجد بغير موضعه بغير طلب من الملتقط وهو مال كما يعرف ايضا الفقهاء بانه مال معصوم عرض للضياع هذا المال له مستوياته وله مراتب اما ان يكون شيئا تافها واما ان يكون حيوانا واما ان يكون - 00:53:24ضَ
كذلك من سائر الاموال عموما يعني ليست شيئا تافها اه واما ان يكون كذلك انسانا وهو الانسان اللقيط. هذه الاشياء سيبينها الشيخ رحمه الله تعالى وبدأ بقوله ان تجد اللقطة - 00:53:42ضَ
عاما جددي تعريفها بمثل باب المسجد. هنا يتحدث عن النوع الذي له بال اما ما لا بال له فانه يملك بلا تعريف آآ اذا لم يعرف مالكه طبعا فاذا البيت الاول يتحدث فيه الشيخ عن الاشياء او الاموال التي لها بال. وهذه كيف تعرف كما مثل الفقهاء اما ان تكون بقيمة - 00:53:55ضَ
اه يعني الذي ليس له بال كما يقال بدينار فاقل يعني ما يكون قيمته قيمة دينار او ما يساوي عفوا دينار فاقل. اما ما ما كان اكثر من ذلك فهذا يعتبر شيئا له بال. فاذا ما له بال المال الذي له بال قال رحمه الله ان تجد اللقطة عاما جدد تعريفها - 00:54:16ضَ
نجددها عاما كاملا هذا عرف بعدة ادلة لان غالبا حتى من يسافر تختلف عليه قد يأتي شتاء او صيفا او خريفا او ربيعا فلذلك قيل بالعام ان تجد النقطة عاما جددي - 00:54:36ضَ
تعريفها تعريف هذه اللقطة حتى يأتي صاحبها بمثل باب المسجد يعني يعني في نحو ذلك الان في زمننا هذا الان تعرف بوسائل الاخرى في وسائل التواصل الاجتماعي او في اوراق او غير ذلك تعلق على عند الحدائق وغير ذلك. اذا ان تجد اللقطة عاما جددي تعريفها يعني وجوبا بمثل باب - 00:54:50ضَ
قال وبعده يعني بعد العام ما شئت فيها فافعلي يعني تصرفوا فيها يأكلها ان كان مثلا طعاما لا يسرع اليه الفساد يستعمله قال وان تهبها انتهبها لغيرك او تملكها او تملكها الملتقط اكفلي قيمتها يعني اكفل - 00:55:11ضَ
هذا الشيء الملتقط اكفل قيمته او اكفل مثله لصاحبه ان عاد وطلبه. قال وواصف العفاص والوكاء والعد يعطاها بلا اله. هذه لو كان في السرة او في شيء له مواصفات في السابق المال يوضع في صرة هذه تسمى العفاص يعني الكيس الذي وضع فيه الدنانير او الدراهم والوكاء - 00:55:30ضَ
الرباط الذي يربط به فمن وصف عفاصه وبكائه قال انا عندي كيس لونه مثلا اه اه اسود وكاؤه مثلا لونه اخضر وفيها مثلا قرابة مئة درهم فاذا هذا يعطاها بلا ايلاء يعني بلا حلف الايلاء مرة معنا بابه سابقا وهو الحلف على عدم وطأ الزوجة فاذا هذا هو المقصود بالايلاء فاذا - 00:55:50ضَ
يعطاها بلا الى لا يحتاج الى الى حلف كي يثبت انه يملكها. ما لم يأتي اكثر من شخص يدعي ذلك ويصف العفاف والبكاء. فاذا يحلفان. قال ان تلفت من غير تحريك يعني ان وجد الملتقط شيئا وتلف هذا الشيء من غير تحريك فلظمن عليه قال في حول ولا فيما يعني لا في اثناء الحول ولا كذلك فيما - 00:56:10ضَ
ما يتلو الحول يعني في الوقت او الزمن الذي يكون بعد مضي الحول قال وكل ما يفسد كله واضمني ما يفسد يعني يسري عليه الفساد من الطعام فواكه خضر هذه تبقى ايام كله يعني كله حتى لا يفسد ولا - 00:56:30ضَ
افصل هذا المال واضمن حقه او اضمن قيمته لربه من مثل ان كان له مثل او من ثمن يعني قيمته ما ضل من اغنام او من بقر الان يتحدث عن الحيوانات - 00:56:46ضَ
لانني ذكرت قبل قليل ان الشيء الاشياء الملتقطة اما ان تكون مما له بال او ليس له بال الاموال التافهة واما ان تكون حيوانات واما ان يكون انسانا ملتقطا. الان يتحدث عن الحيوانات. كما جاء ذلك في بيان النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:56:57ضَ
ان الابل كما قال عليه الصلاة والسلام ما لك وما لها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد على الماء يعني ترده على الماء حتى يلقاها ربها فاذا لماذا انت تلتقطها؟ لكن غير الابل - 00:57:11ضَ
كالاغنام والبقر كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للذئب اذا كان يخشى عليها فاذا تلتقط اذا كان لا يخشى عليها لا تلتقط فاذا كانت مثلا ظلت في وسط البلد فاذا هذي لا يخشى عليها غالبا وسط البلد لن يكون فيه شيء من الحيوانات او السباع التي تدخل وتهجم الى وسط البلد. اذا - 00:57:28ضَ
ما ضل من اغنامنا ومن بقر لا يؤخذن الا لخوف الظرر كما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للذئب هذي في حالة طبعا خوف الظرر. قال وطبعا لم يذكر الشيخ هنا الابل لكن - 00:57:48ضَ
الابل؟ ايوا يفهم من كلامه ما ظل من غنم او من بقر لما لم يذكر الابل انها لا تلتقط لانها تأمن او يعني تأمن نفسها بخلاف الابل بخلاف الغنم والبقر قال والولد المنبوذ حتما يلتقط يعني وجوبا على من وجده ان كان واحدا او وجودا وجوبا عفوا كفائيا على من - 00:58:01ضَ
وجدوه كان يوجد مثلا عند مسجد او في مكان وجده آآ في وجده عدة اشخاص وهذا مر معنا جزء من حكمه في باب الحضانة انه اذا يجب ان يلتقط اولا حتى اه لا يكون في ذلك ضررا على نفس وفيه اه يعني ظررا يؤدي الى هلاك ادمي. قال والولد المنبوذ حتما يلتقى - 00:58:22ضَ
وحضنه حقا عليك يشترط قال ان لم يكن للطفل مال قد وضح ربما يترك ومعه مال بجانبه او غير ذلك وارجع على الاب اذا عنده انطرح اذا كان يعني قد عرف فانه يرجع عليه بالنفقة كما مر - 00:58:42ضَ
في باب النفقة يرجع ولو كان لسنوات طويلة بذلك نكون ولله الحمد قد اتممنا هذا الربع الثالث ربع المعاملات او ربع البيوع وبعده ان شاء الله تعالى باب القضاء والشهادة والربع - 00:58:55ضَ
خير باب القضاء والشهادة والجنايات وما يتبعها كذلك حتى من باب الاخلاق وجمل السنن والاخلاق والاداب بعون الله تعالى غدا او بعد غد كما سيكون الاعلان في الموقع في حسابات فقه نفسك سينشر رابط الاختبار الثالث - 00:59:11ضَ
لهذا الكتاب للراغبين في الحصول على الشهادة انا اريد ان ابين بعض المعلومات التي ربما لم يتنبه لها كثير من الناس اه وان كان قد اعلن عنها سابقا. الاختبارات للراغبين في الحصول على شهادة مشاركة في درس اسهل المسالك. بمعنى انها ليست الزامية - 00:59:30ضَ
الاختبارات لها درجة وحد ادنى لابد من وصول درجة الاختبارات الاربعة في العبادات والنكاح والمعاملات وكذلك القضاء الى هذه الدرجة بمعنى ان من لم اه يجتاز هذه الدرجة فانه لا يمنح الشهادة - 00:59:50ضَ
آآ رابعا ان من تأخر كثيرا في ادراك الدرس يمكنه ان يدرك يعني يشاهد الدروس جميعا لان من شروط الحصول على ان يشاهد او ان تشاهد جميع الدروس اه فيمكنه ان يستدرك ما فاته والدروس ليست كثيرة هذا هو الدرس السابع والخمسون لو فرغ نفسه - 01:00:11ضَ
فان الدروس السابقة يمكنه مشاهدته خاصة وان الاكثر او الكثرة الكاثرة من الدروس لا تتجاوز نصف ساعة الا بدقائق معدودة. الدروس قليلة جدا محدودة التي وصلت الى اربعين او خمسين دقيقة فاذا يمكن تدارك ذلك - 01:00:31ضَ
فاذا هذا هو الشرب. هذه دروس ايها الكرام ايها الافاضل هي فيها مدارسة. وتعاون على الخير وتعاون على التفقه. ليست وسيلة من وسائل التفقه بمعناه الذي يقصده الفقهاء بالاجازة او التفقه الحقيقي انما هي - 01:00:46ضَ
محاولة كما يقال لان نستثمر طاقاتنا ونستثمر اوقاتنا في او ان نستثمر اوقاتنا في التفقه في دين الله تعالى وان وان نتعرف على احكام الشريعة واحكام الفقه. لذلك هذه الشروط بمشاهدة جميع الدروس وكذلك - 01:01:03ضَ
الاختبار انما هي فقط لاثبات الجدية كما يقال. فاذا اصلا هذا الدرس هو درس عن بعد. بمعنى ان المدرس لا يرى الطالب والا فان علماء رحمهم الله تعالى لهم شروط دقيقة ولهم شروط حازمة وجازمة في مثل هذه الوسائل فاذا هي محاولة فلابد اذا من اجتياز هذه الشروط ولابد اذا من - 01:01:19ضَ
اتمام واستيفاء هذه المسائل والامور المطلوبة. فاذا هي اختبارات اربعة من فاته لا زالت مفتوحة الاختبارات وستبقى مفتوحة مدة شهر كامل حتى بعد انتهاء ربع القضاء سيبقى ستبقى الاختبارات كلها مفتوحة لمن تدارك اه وشاهدت دروس - 01:01:39ضَ
فائتة وكذلك الدروس اللاحقة بحول الله تعالى. فمن اتم الدروس اه انجز الاختبارات الاربعة واجتاز كذلك او حصل على الدرجات المطلوبة شروط كلها موجودة في كل اختبار عدد الشروط وكذلك الدرجات المطلوبة والمقدار لكل اختبار او لكل ربع مذكور في موضعه فاردت ان ابين ذلك حتى - 01:01:59ضَ
يستمع اليه الافاضل والاكارم من المشاهدين والمتابعين لهذه الدروس حتى تصل الى اكبر قدر وعدد ممكن لان الاعلانات التي تكون في وسائل التواصل او عبر اه وسائل فقه نفسك المختلفة قد لا تصل الى الجميع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 01:02:21ضَ
محمد - 01:02:41ضَ