القواعد لابن اللحام

57- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 23 جمادى الأولى 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية - 00:00:00ضَ

القاعدة الثامنة والعشرون وظاهر كلام احمد والقاضي ان قال انا مسلم ولا انطق بالشهادة انه يكون كما لو تلفظ بالشهادتين وقال لا اتلفظ بهما بعد ذلك ولكن قد قال القاضي ابو يعلى الصغير في مفرداته. في مسألة ترك الصلاة لا خلاف ان الكافر اذا قال انا مسلم ولا انطق بالشهادة انه يقبل منه - 00:00:20ضَ

ولا يحكم باسلامه وهذا على قولنا بان اسم الفاعل يكون مجازا والله اعلم الفرع الثاني اذا قال المدعى عليه طيب الصواب في هذا اذا انه اذا قال انا مسلم ولا انطق بالشهادة - 00:00:44ضَ

ان كان قول انا مسلم مقرا بالشهادتين وبما تضمنا انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فيقبل منه واما اذا قال انا مسلم مع انه يجحد ما تضمنت - 00:01:01ضَ

هاتين الشهادتين فانه لا يحكم باسلامه. يعني يقبل منه لكن لا يحكم باسلامه بل يطالب في الاسلام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الفرع الثاني اذا قال المدعى علي انا مقر بما يدعيه - 00:01:17ضَ

فانه يكون اقرارا جزم به الاصحاب بخلاف ما لو قال انا مقر ولم يقل به فانه لا يكون اقرارا على اشهر الوجهين احتمال انه يريد الاقرار بانه لا شيء عليه. نعم. فلا بد من الافصاح. الفرع الثاني اذا قال المدعى عليها - 00:01:36ضَ

من المدعي ومن المدعي عليه؟ قال الفقهاء رحمهم الله المدعي من اذا سكت ترك والمدع عليه من اذا سكت لم يترك المدعي من اذا سكت ترك فمثلا لو قلت هذا الكتاب لي انا مدعي وانت مدعا عليك. انا لو سكت اترك - 00:01:54ضَ

لانني ادعي وانت المدع عليك المدعي عليه لو سكت لم تترك نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والوجه الثاني حكاه المجد وغيره واختاره ابو العباس انه يكون اقرارا لان المعقول ما في - 00:02:17ضَ

لان المعقول ما في الدعوة كما في قوله اذا قال الزوج في عقد النكاح قبلت ولم يقل نكاحها فانه ينعقد على المنصوص عن الامام احمد وهو صحيح وهو الصحيح عند الاصحاب. نعم. فاذا قال النبي زوجتك موليتي - 00:02:36ضَ

وقد قبلت لا يحتاجه قبلت نكاحها. لان قبلت عائد على النكاح فهو مفهوم من السياق ولهذا في في الجواب اذا قيل هل حضر زيد؟ وقلت نعم؟ هذا جواب كافي بان التقدير نعم حضر زيد - 00:02:53ضَ

ولهذا من القواعد المقررة ان السؤال معاد في الجواب ان السؤال معاد في الجواب. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ها هنا قاعدة من جنس قاعدة المشتق من معنى بعد زوال ذلك المعنى. وهي المضاف بعد زوال موجب الاضافة - 00:03:14ضَ

لقوله تعالى واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم. وقوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وقوله ايما رجل وجد متاعه عند رجل قد افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه قال بعض الحنفية صاحب المتاع هو المشتري. وقال القاضي وغيره معناه الذي كان صاحب المتاع - 00:03:37ضَ

وهذا هو الصحيح ايما رجل وجد متاعه يعني الذي باعه عند رجل قد افلس فصاحب المتاع يعني البائع احق بمتاعه ولهذا في الحديث الاخر من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به - 00:04:01ضَ

نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت والدليل على ذلك ما روى مالك وابو داوود مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء - 00:04:20ضَ

وقد اسند هذا اللفظ وقد اسند هذا اللفظ من وجه غير قوي والله اعلم قال القاضي وهذا مجاز مستعمل. يعني من شروط رجوع الانسان في عين ماله ان يكون المشتري حيا فان مات فهو اسوة الغرماء - 00:04:37ضَ

فمثلا رجل باع على شخص سيارة على شخص سيارة ثمان المشتري افلس وصار الغرماء يطالبونه صاحب السيارة الان هل يدخل مع الغرماء ويشترك معهم بحيث ان المال يقسم ويوزع بينهم بالحصص وبالنسبة - 00:04:57ضَ

او نقول هو لما كان ما له موجودا فهو احق به يقول اذا كان ماله لم يتغير لم يزد ولم ينقص فهو احق به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من من وجد - 00:05:18ضَ

متاعه بعينه عند رجل قد افلس وقل عند رجل قد افلس يدل على انه انه حي فاذا مات فهذا البائع اسوة الغرماء. بمعنى انه لا يستحق هذه العين. نعم حينئذ تكون انتقلت الى - 00:05:33ضَ

احسن الله لي قال رحمه الله قال القاضي وهذا مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة. وقد قال الله تعالى واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم ومعناه التي كانت ارضهم وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم. نعم يعني واورثكم ارضهم يعني باعتبار ما كان - 00:05:52ضَ

واورثكم يعني ايها المؤمنون ارضهم اضافها اليهم باعتبار ايش ما كان وديارهم واموالهم ولهذا قال معناه التي كانت ارضاهم. كذلك ايضا قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم يعني باعتبار ما كان في حال الحياة. نعم - 00:06:17ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم وانما كنا ازواج وانما كنا وانما كنا ازواجنا ومنه قولهم درب فلان وقطيعة فلان ونهر ونهر فلان قال ابو البركات والصواب ان هذه حقيقة - 00:06:39ضَ

لان الاضافة يكفي فيها ادنى ملابسة. لكن قد يكون عند الاطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ اخر له معنى فيرجع فيرجع الى ان القنينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دلالة بالحقيقة او المجاز - 00:07:02ضَ

والصواب المقطوع به انه حقيقة. وان كان قد قال طائفة من اصحابنا وغيرهم انه مجاز قال رحمه الله فصل في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء الى الى معرفتها منها الفصل ثم ذكر قاعدة نعم - 00:07:19ضَ

جعلها ضمن فصل يقول فصل في تفسير حروف ثم قال القاعدة التاسعة والعشرون احسن الله الي قال رحمه الله القاعدة التاسعة والعشرون الواو العاطفة هل تفيد الترتيب ام لا في ذلك مذاهب - 00:07:43ضَ

احدها وهو الذي عليه جمهور النحاة والفقهاء انها لا تدل على ترتيب ولا معية. قال في التسهيل لكن احتمال تأخير المعطوف كثير. وتقدمه قليل والمعية احتمال الراجح وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره فان سيبويه قال طيب يقول في تفسير حروف الحروف جمع حرف - 00:08:04ضَ

وهو احد اركان الكلام التي يتركب منها ويسمن وفعل وحرف والاسم له علامة والحرف له علامة. لكن والاسم له علامة والفعل له علامة لكن الحرف ليس لك. ليست له علامة - 00:08:28ضَ

الحرف لا علامة له فهمتم الذي له علامة هو الاسم والفعل واما الحرف فلا علامة له. قال الحريري رحمه الله في الملحة والحرف ما ليست له علامة على قول تكون علامة - 00:08:46ضَ

الحرف وما ليست له علامة فقس على قول وفي لفظ فخذ بقول لكن القس احسن اخو العلامة. يقول تشتد حاجة الفقهاء الى معرفتها منها الواو العاطفة. هل تفيد الترتيب ام لا - 00:09:08ضَ

وقول المؤلف رحمه الله ام لا الصواب لغة يقال اولى لانه بعد هل الافصح او وبعد سواء الافصح ام تقول مثلا هل حضر زيد او عمرو واما بعد سوا او الهمزة الاستفهام فالافصح - 00:09:25ضَ

ان يؤتى قال الله عز وجل سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم اما بعد هل فالأفصح هو او يقول الوان في ذلك مذاهب واصح المذاهب ان الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. لا تقتضي ترتيبا ولا تنافي الترتيب - 00:09:48ضَ

فهمتم؟ فاذا قلت حضر زيد وعمرو لا يقتضي ان زيدا هو الاول وان عمرا هو الثاني. فهي لا تقتضي الترتيب ولا تنافي. الترتيب قد يكون هناك ترتيب وقد لا يكون هناك - 00:10:12ضَ

ترتيب نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله قال في التسهيل لكن احتمال تأخير المعطوف كثير تقدمه قليل والمعية احتمال راجح ما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره. فان سيبويه قال وذلك قولك مررت برجل وحمار - 00:10:26ضَ

وكأنك قلت مررت بهما وليس في هذا دليل على انه بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء مع شيء. هذا كلام وهذا القول يعبر عنهم بانها لمطلق الجمع. ولا يصح التعبير بانها للجمع المطلق - 00:10:48ضَ

لان المطلق هو الذي لم يقيد بشيء ويدخل فيه فيدخل فيه السورة يدخل فيه سورة واحدة. سورة. احسن اليك. فيدخل فيه سورة واحدة وهي قولنا مثلا قام زيد وعمرو ولا يدخل في القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الاطلاق - 00:11:03ضَ

واما مطلق الجمع فمعناه اي جمع كان وحينئذ فيدخل فيه الاربعة المذكورة والله اعلم قال رحمه الله والمذهب الثاني انها تدل على المعية ونقله امام الحرمين عن الحنفية وكلام اصحابنا يدل عليه - 00:11:24ضَ

والمذهب الثالث انها تدل على الترتيب فهي قد تأتي للمعية وهي ما يسمى بواو كما لو قلت سرت والجدار يعني مع الجدار او صرت والحديقة فاذا دلت القرين على ان المعية لان الواو لها معاني متعددة. لكن الواو العاطفة كلامنا في الواو عاطفة نقول هي لا تقتضي الترتيب ولا - 00:11:43ضَ

في التفكير. نعم لكن الذي تقتضي الترتيب هي ثم والفاء لكن ثم للتراخي والفاء للتعقيب فلو قلت مثلا جاء زيد ثم عمرو هذا يتعين ان يكون زيد الاول واذا قلت جاء زيد فعمرو. هذا ايضا يتعين ان يكون زيد هو الاول - 00:12:09ضَ

اما اذا قلت جاء زيد وعمرو فليس بمتعين. فالواو بمطلق المعية لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه اما ثم فهي تقفظ الترتيب مع التراخي وفاء والفاء تقتضي الترتيب مع الفورية. نعم. التعقيب يعني تفيد التعقيب. لكن تعقيب كل شيء بحسبه - 00:12:36ضَ

لا يلزم الفورية العلماء يقولون فاء تدل على التعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه. ولهذا يقال تزوج فلان فولد له متى ولد واحد سنة هذا فورية لا اذا تعقيب كل شيء - 00:13:02ضَ

بحسب هيك نعم تعقيب كل شيء بحسب احسن الله اليك قال رحمه الله هو المذهب الثالث انها تدل على الترتيب ممن نقل ذلك من اصحابنا عن الامام احمد بن ابي موسى في الارشاد. وابو محمد الحلواني وغيرهما - 00:13:24ضَ

لم يحكي خلافنا من اصحابنا الا انه قال تقتضي اصولهم انها للجمع ونقل هذا المذهب صاحب التتمة من الشافعي عن بعض اصحابهم. فبالغ الماوردي في الوضوء من الحاوي فنقله عن الاخفاش وجمهور الشافعية - 00:13:51ضَ

واختاره الشيخ ابو اسحاق في التبصرة نقل هذا عن اطرب والمذهب ايضا عن طائفة من النحاة منهم ابن الدستوي وثعلب ابو عمر الزاهد ابن الجني وابن برهان والربعي وانكر ابن الانباري المتأخر هذا النقل عن جميع من ذكر من النحاه فزعم ان ان كتبهم تنطق بخلاف ذلك - 00:14:12ضَ

قال ولم ارى هذا النقل عنهم الا في باب التعاليق الخلافية الخلافية الفقهية لا في كتب اهل اللغة والعربية. ويدل على ما ذكره ان ابا علي الفارسي نقل اجماع نحاة الكوفة والبصرة على ان الواو العاطفة بمطلق الجمع - 00:14:37ضَ

وكذلك والعبرة في مثل هذه الامور العبرة في كلام اهل اللغة لاننا نرجع في كل امر الى اهله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا كانت المسألة مسألة لغوية يرجع الى اهل اللغة. اذا كانت المسألة مسألة فقهية يرجع الى اهل الفقه - 00:14:55ضَ

اذا كانت المسألة تتعلق بالحديث او المصطلح يرجع اليهم لانهم هم اعلم بذلك من غيرها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك قال السيرافي اجمع نحات البصرة والكوفة على ان الواو لا تقتضي تقديم شيء ولا تأخير شيء. ولم يصح عنهم في ذلك - 00:15:16ضَ

شيء الا ما نقل عن الربع في شرح كتاب الجرمي انه نقل عن الشافعي انها للترتيب قال ولقوله وجه قال ابن الانباري ولا يصح عن الشافعي ذلك وانما اخذه من قوله في الوضوء الترتيب والترتيب فيه من القرائن - 00:15:40ضَ

قال وقد نص الشافعي على اذا على ما اذا وقف على ولده وولد ولده بالاشتراك والمذهب الرابع قاله ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر من اصحابنا طيب يقول وقد نص آآ نعم وانما اخذه من قوله في الوضوء في نهاية الوضوء - 00:16:02ضَ

الدلالة فيها على وجوب الترتيب ليس من الواو وانما الدلالة من وجوه اولا الشرط اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم والشرط يتعقب المشروط وثانيا ان الله تعالى ادخل ممسوحا بين - 00:16:21ضَ

مغسولات فقد اغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وكمقتضى البلاغ ان تذكر المغسولات ثم الممسوح ادخال الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب. ثالثا السنة فالسنة دلت على مشروعية الترتيب اذا الالوان في الاية الكريمة في اية الوضوء لا تدل على الترتيب انما الذي يدل على الترتيب اولا ان الشرط - 00:16:44ضَ

ان الله عز وجل قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا والشرط يتعقب المشروط وثانيا انه سبحانه وتعالى ادخل ممسوحا بين مغسولات وثالثا آآ ما جاء في السنة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:17:15ضَ

والمذهب الرابع قاله ابو بكر عبد العزيز بن جعفر من اصحابنا كذلك ايضا قد نص الشافعي على ان على مائدة وقف على ولده وولد وولد ولده بالاشتراك فيشتركون البطن والبطن الثاني. اما اذا قال هذا وقف على اولادي ثم اولادهم. فحينئذ - 00:17:37ضَ

البطن الثاني لا يستحق شيئا الا بعد انقراض البطن الاول الطبقة الثانية انما تستحق بعد انقضاء او بعد انقراض البطن الاول. وهذه المسألة ايضا فيها خلاف فلو فرض مثلا ان شخصا قال هذا وقف على اولادي ثم اولادهم. وكان اولاده عشرة. فمات - 00:18:00ضَ

واحد منهم هل من مات ينتقل نصيبه الى ولده او يشترط الاستحقاق البطن الثاني او الطبقة الثانية انقراض البطن الاول فهمتم؟ عشرة اولاد مات الاول. هل نقول من مات فنصيبه لولده - 00:18:25ضَ

او لا يستحق البطن الثاني شيئا ما دام ان ان هناك من البطن الاول احد فيه خلاف. اما اذا صرح وقال ومن مات منهم فنصيبه لولده فلا اشكال. لكن اذا اطلق فيه خلاف بين الفقهاء. نعم - 00:18:47ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله والمذهب الرابع قاله ابو بكر عبد العزيز بن جعفر. من اصحابنا ان الواو العاطفة ان كان كل واحد من ماء ان كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطا بالاخر ويتوقف صحته على صحته افادت الترتيب بين معطوفاتها كقوله اركعوا - 00:19:04ضَ

اسجدوا وقوله ان الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. وكآية الوضوء طيب اركعوا واسجدوا ثم قال ان الصفا والمروة لا ريب ان البداءة بالاول - 00:19:28ضَ

يدل على العناية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دم دما من الصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به البداءة بالشيء تدل على اهميته والعناية به والعناية به - 00:19:46ضَ

وقد دلت على ذلك السنة ان ان البداءة تكون من الصفا. كذلك اركعوا واسجدوا يركع امر بالركوع والسجود. نقول الواو هنا لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه لكن دلت السنة على - 00:20:02ضَ

ايش؟ ان الركوع سابق على السجود احسن الله لي قال رحمه الله وان لم يتوقف صحة بعض معطوفاتها على بعض لم تدل على الترتيب كقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقوله واتموا الحج والعمرة - 00:20:17ضَ

لله. وقد اومى احمد الى هذا ايضا والمذهب الخامس ونقل عن الفراء ان الواو للترتيب اذا تعذر الجمع والله اعلم اذا تقرر هذا فها هنا فروع البداءة به تدل على ذلك. كونه بدأ به لكن ما ليس دلالة صريحة - 00:20:36ضَ

امر امر بالركوع والسجود ايهما يبدأ انتم لكن لو الانسان بدأ بالسجود ما نقول لم يمتثل الامر تسامحوا وتراحموا وتعاطفوا هل لا بد من التسامح اول؟ لا. هي مطلق الجمع - 00:21:07ضَ

السنة هي اللي جرت على هذا يعني صفة الصلاة الان. هل هل في القرآن صفة الصلاة انك تسجد سجدتين؟ وانك تركع ترفع وتقرأ نعم البداء البداءة بالشيء يدل على اهميته - 00:21:31ضَ

تقديم الشيء دليل على اهمية والعناية به. لكن هذا لا يقتضي انه اذا اخر ان الحكم يختلف احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بذلك - 00:21:53ضَ

منها اذا قال لزوجته ان قمت وقعدت فانت طالق. فلا يقع الطلاق الا بالقيام والقعود. ولا يكفي احدهم ولا يكفي احدهما على الصحيح من الرواية يكفي احدهما. هم ولا يكفي احدهما على الصحيح من الروايتين - 00:22:09ضَ

ولا فرق بين ان يتقدم احدهما على الاخر ام لا؟ طيب. اذا قال للزوجة ان قمت وقعت ان قمت هذا شرط تشترط لحصول الطلاق حصول القيام والقعود وحينئذ لا يقع الا بالقيام والقعود فلو قامت - 00:22:26ضَ

ولم تقعد لا تطلق ولو قعدت ولم تقم لا تطلق في قاعدة الان لكن نقول ان قمت وقعدت لابد تحقق الامرين احسن الله اليك قال رحمه الله يعني لو كانت قاعدة ان قمت وقعدت ما يقول الحين قاعدة لو قامت تطلق لا - 00:22:47ضَ

يعني ان قمت وقعدت يعني بعد هذا اللفظ الله لي قال رحمه الله هكذا ذكر من وقفت على كلامه من الاصحاب بناء على القاعدة ان الواو لمطلق الجمع ويتخرج لنا ويتخرج لنا قول اخر انها لا تطلق حتى تقوم حتى تقوم ثم تقعد - 00:23:19ضَ

على قولنا على قولنا انها للترتيب ومنها اذا قال لزوجته التي لم يدخل بها انت طالق وطالق وطالق طرق الثلاثا بناء على القاعدة انها لمطلق الجمع. وهذا هو اصح الروايتين عن احمد ونص عليه في رواية صالح والاثرم - 00:23:43ضَ

وغيرهما وهو المذهب وهو المذهب عند الاصحاب اذا قال للزوجة انت طالق وطارق وطالق. فانها تطلق المذهب ثلاثا. بخلاف ما اذا قال انت طالق طالق طالق لان هنا اذا نوى تأكيدا - 00:24:04ضَ

او افهاما فلا تطلق الا طلقة واحدة اذا قال انت طالق طالق طالق وقال انا اردت توكيد الثانية الاولى والثالثة للثانية كل واحد مؤكد فلا تطلق الا طلقة واحدة وهذه المسألة يعني مسألة الطلاق الثلاث - 00:24:23ضَ

لا تخلو من من حالي. الحالة الاولى ان يأتي بالجملة من المبتدأ والخبر يقول انت طالق انت طالق انت طالق فتطلق ثلاثا عند جمهور العلماء انت طالق انت طالق انت طالق - 00:24:44ضَ

حينئذ يقع الطلاق ثلاثا لان هذا ما يحتمل التوكيد الحال الثاني ان يكرر الخبر فقط. يقول انت طالق طالق طالق فهذا هو الذي يستفسر منه اذا نوى توكيد او افهاما - 00:25:04ضَ

او نحو ذلك فانه يقع واحدة. اما اذا لم ينوي فيقع ثلاثا الا اذا اتى بما ينافي التوكيد ان قال انت طالق ثم طالق ثم طالق حينئذ يقع ثلاثا. نعم - 00:25:24ضَ

اي هذي مثلها. نعم هذا يرجع نيته نيته نيته نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعن احمد تبين بالاولى قال ابن ابي موسى بناء على ان الواو للترتيب وفي بناء ابن ابي موسى نظر بل الاولى في تعليل انها تبين بالاولى لانه انشاء - 00:25:43ضَ

والانشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها ولو علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها على شرط كقوله ان دخلت الدار فانت طالق وطارق وطالق. فدخلت طرقت ثلاثا التزم به الشيخ ابو محمد المقدسي وغيره وسواء - 00:26:16ضَ

قدم الشرط او اخره التزم به ابو البركات وغيره لان الجميع يقع في حال الدخول والله اعلم. طيب اذا علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها على شرط فان اتى بما يقتضي الجمع - 00:26:36ضَ

فانها تبين منه تطلق ثلاثا وان اتى بما يدل على التعقيب او التراخي لم تطلب فاذا قال انت طالق وطالق وطالق. غير مدخول بها تطلق ثلاثا اما اذا قال انت طالق ثم طالق - 00:26:55ضَ

فان الاولى تقع عليها والثانية لا تقع بانها تكون على زوجة باء فلا يقع الطلاق وليس عليها عدة الان غير المدخول بها غير المدخول بها اذا طلقها ليس عليها ابدأ لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من - 00:27:12ضَ

تعتدونها ولهذا اذا قال انت طالق تبين بمجرد الطلاق نبي نبينة صغرى. تبين بينونة صغرى بمجرد الطلاق. ولا يملك ان يرجع عليها الا بعقد جديد. اذا اذا قال انت طالق - 00:27:39ضَ

ثم طالق الان ما بعد ثم وقع على مبانة والمبانة اجنبية لا يقع عليها الطلاق بخلاف ما يقال انت طالق وطالق وطالق فهو جمع الطلاق. كذلك اذا قال انت طالق فطالق فطالق - 00:27:56ضَ

تقع الاولى دون الثانية ها بالاولى من القاعدة انه اذا ان الرجل اذا طلق زوجته طلاقا متراخيا غير المدخول بها تبين بينونة كبرى على اذا طلق ثلاثة المدخول بها المدخول بها تبين بالعدد. واما غير المدخول بها فيقع عليها تقع عليها الاولى والثانية - 00:28:15ضَ

والثالثة تصادف ايش؟ مبالاة لا يقع على الاطلاق وغيره بان الجميع يقع في حال الدخول والله اعلم اقرأ هذي احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو وقف على اولاده واولاد اولاده واولاد اولاده - 00:28:47ضَ

فانه يكون مشتركا بين البطون كلها بناء على القاعدة طيب ومنها لو وقف على اولاده قال هذا وقف على اولادي هذا البطن الاول واولادي اولاده. واولادي اولادي اولاده فانه يكون مشتركا بين البطون كلها - 00:29:12ضَ

سيشترك البطن الاول اولاده بصلبه والبطن الثاني وهم اولاد اولاده. والبطن الثالث. اما اذا قال هذا وقف على اولادي ثم اولادهم ثم اولاد اولادهم. فان كل بطن لا يستحق الا بعد انقراض البطن الذي قبله. نعم - 00:29:34ضَ

ولهذا قال قال الاصحاب ان رتب اولا ثم شرك ثانيا بالواو اتبع شرطه هم يعني في في المثال المذكور لا تنافيه كيف اتبي اذا الواو ولا الا تقتضي الترتيب ولا تنافي مجردة. اما في الكلمة اذا قمتم - 00:30:02ضَ

يقول هذا يدل على الترتيب لان الشرط يتعقب المشروط وهذا يدل على الترتيب - 00:30:55ضَ