Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم بالدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام قال باب المسح على المقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا هذه ثلاثة اشياء الموق والجورب والنعال فاما بالنسبة للموق باقي الى هو نوع من الخفاف - 00:00:31ضَ
وقيل هو ما يلبس على الخف ويكون قصير الساق. ما يلبس على الخف ويكون قصير الساق وقد اختلف هل هذه الكلمة عربية ام فارسية وقد قال ابن سيدة انها عربية. وهذا الاقرب لانها قد جاءت عن الصحابة - 00:01:01ضَ
نعم رضي الله تعالى عنه قال نعم هذا فيما يتعلق بالموقو قال والجورب والجورب معروف قال ولنعلين جميعا يعني اذا كانت الجواب وقد لبس عليها النعم ولذا قال جميعا يعني اذا كان هو قد لبس الجورب ولبس عليها النعال - 00:01:26ضَ
فهنا تمسح عليها وتصلي فيهما. هنا تمسح عليهما وتصلي فيهما. نعم طبعا ابو محمد يعرف ان هناك طبعا لباس حذاء العسكر نعم يكون طويل الساق لا قاس بالمسح عليه ولكن لا يخلعه اذا مسح - 00:01:59ضَ
يصلي فيه ولا يخلعه اذا مسح عليه نعم وهذا اذا لبسهما على طهارة كما سوف يأتي باذن الله. قال عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار - 00:02:25ضَ
نعم هذا الحديث اصله في مسلم وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين هذا قد رواه الامام مسلم من حديث كعب بن عجرة عن بلال ولكن ليس فيه الموقين. فاللفظ الصحيح انه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين - 00:02:49ضَ
والخمار والخمار المقصود بها العمامة فهي تخمم او واس بمعنى تغطي الرأس فلذا سميت خمارا وتقدم لنا ان خمار المرأة ايضا يجوز لها ان تمسح عليه. وهو ما يشد على الرأس والوجه. نعم - 00:03:17ضَ
فايضا يجوز لها ان تمسح علي. وكما تقدم لنا على القول الصحيح بالنسبة للخمار والعمامة لا يشترط في الطهارة وانما الخفاف والجوارب هي التي يشترك فيها الطهابة والله اعلم والمسألة محل خلاف - 00:03:41ضَ
ولكن لم يأتي هذا الا في الاحذية والخفاف ولم يأتي هذا في العمامة او الخمار نعم وقد اخرج عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابي قلابة ان بلالا مسح على بوقي وقيل له كيف تمسح لموقيك - 00:04:04ضَ
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار والمقنع من الخفاف كما تقدم قال ولابي داوود كان يخرج يقضي حاجته فاتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته - 00:04:27ضَ
وموقيئي نعم وهذا اللفظ كما تقدم انه لا يصح والصحيح الذي خرجه مسلم. هذا هو الصحيح قال ولسعيد بن عامر في سننه عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموقا - 00:04:50ضَ
النصيف هو الخمار هذا هو النصيف سعيد ابن منصور نعم لا لا سعيد بن منصور في سننه عن بلال. نعم. وهو الخرساني توفي عام سبعة وعشرين ومائتين قال وعن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:15ضَ
توضأ ومسح على الجوابين والنعلين. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وقد خلف الترمذي في تصحيحه فضعفه من هو اعلم منه وهو عبدالرحمن ابن مهدي وايضا احمد الامام احمد بن حنبل - 00:05:42ضَ
ومسلم الامام مسلم ابن الحجاج نعم وغيرهم من كبار الحفاظ وانهم قد ضعفوك وانما الصحيح هو ما جاء في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى خفيه مسح على العمامة وعلى خفيه هذا هو الذي في الصحيح. واما هذا فقد خرجه الترمذي من - 00:06:04ضَ
الفريق عبدالرحمن بن سجوان عن هزيم ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة نعم وان كان عبدالرحمن بن سروان انه لا بأس به وهزيل ايضا ولكن جاء باسانيد اصح من هذا انه مسح على الخفين وعلى العمامة - 00:06:35ضَ
فهذا هو اللفظ الصحيح. قال باب اشتراطي قال باب اشتراط الطهارة قبل اللبس واذا قلنا باب اشتراط فهنا بالخط لانه مضاف. واذا قلنا باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. نعم فيشترط قبل اللبس الخفين لبسهما على طهاوة - 00:07:02ضَ
يشترط قبل زلك الطهارة قال انا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير وكان ذلك قبيل الفجر فافرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه - 00:07:29ضَ
ومسح برأسه ثم هويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فما مسح عليهما اذا دل هذا على اشتراط ذلك متفق عليه. وقال ولابي داوود دعا الخفين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما - 00:07:50ضَ
وعن المغيرة ابن شعبة ايضا. قال قلنا يا رسول الله هيمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم. اذا ادخلهما وهما طاهر وواوه الحميدي في مسنده. وهذا قد خرجه الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن زكريا بن ابي زائدة - 00:08:21ضَ
طين بن عبد الرحمن السلمي ويونس بن ابي اسحاق كلهم عن عروة بن المغيرة عن ابيهم المغيرة بن شعبة نعم به والاقرب ان هذا اللفظ انما مروي بالمعنى واللفظ الصحيح كما تقدم انه - 00:08:43ضَ
اه قال دعهما فاني ادخلتهما وهما طاهرتين. هذا هو اللفظ الصحيح قال وانا ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله رجليك لم تغسلهما. قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان. رواه احمد وهذا لا يصح - 00:09:04ضَ
نعم وقد انكره الامام احمد وايضا احاديث اخرى انكرها الامام احمد جاءت عن ابي هريرة. لان ابا هريرة لم يصح عنه المسح على الخفين والله اعلم قال وعن صفوان ابن عسال قال امرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن - 00:09:28ضَ
ادخلناهما على طهر ثلاثا اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا اذا كنت مسافرا ثلاثة ايام واذا كنت مقيما يوما وليلة نعم قال ويوما وليلة اذا اقمن ولا نخلعهما من غائط - 00:09:53ضَ
لانك تتوضأ وتمسح ولا بول تتوضأ وتمسح ولا نوم ولا نخلعهما الا من جنابة هل ممكن يا ابا حمزة ان ان نغتسل من الجنابة والخف في لا لا فتخلعهما. قال رواه احمد وابن خزيمة وقال الخط - 00:10:24ضَ
هو صحيح الاسناد نعم هو من حديث عاصم ابن ابي النجود عن عن عفوا زوي بن حبيش عن صفوان بن عساف. قال وعن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولا يليهن - 00:10:42ضَ
ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفين ان يمسح عليهما رواه الاثرم في سننه ولم يوجد كتاب السنن للاسهم انما وجد الظاهر شيء يسير فقط وابن خزيمة ودار قطني قال الخطابي هو صحيح الاسناد - 00:11:07ضَ
نعم ولعل نقف عند هنا - 00:11:32ضَ