Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من جمادى الاولى لعام اربع وثلاثين واربع مئة والف - 00:00:00ضَ
وقد بلغنا عند باب جديد وكتاب من كتب هذا الكتاب ينبغي على طالب العلم ان يعلم جميع ابواب الفتح. لكن هذا الباب يتأكد لكثرة تكرره عن الانسان هذا امر الامر الاخر كتاب البيوع من فقه الاسلام هي الماج - 00:00:29ضَ
بميزات جليلة عندنا اوراق جلبها الشيخ هيثم يوم امس تجلبها حتى نوزع احد الطلاب لان مات بميزات جليلة. والانسان يدعو الى الله مما يدعو الانسان به الى الله. يذكر الناس بالقرآن ويذكرك باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤثرة - 00:00:52ضَ
لكن مما يغفل عنه كثيرا ممن يتلبس بالدعوة قضية الدعوة الى الله بالفقه الاسلامي. فلو اننا بينا للناس الفقه وبينا لغير المسلمين سماحة هذا الفقه بان لهم عظمة هذا الدين - 00:01:12ضَ
وانا اذكر رجل على نملة من اهل الاسلام فاعطيته كتاب فقه السنة فاسلم بحمد الله تعالى قرأ الكتاب جميعا لم يتأثر بشيء من الكتاب سوى بكتاب بيوحى لما قرأ كتاب البيوع تعجب من عظمة الاسلام في قضية البيع - 00:01:28ضَ
والشيخ عبد الله بسام يرحمه الله تعالى في كتابه النفيس تيسير العلام اللي شرح فيه بلوغ المرام يعني نتحدث عن عن عظمة الاسلام يقول ثم يأتي بعد ذلك من يهرف بما لا يعرف وينعق بما لا يسمع - 00:01:50ضَ
فينعي عن الاسلام ويرميه جهلا بان نظمه غير كافي للحياة المدنية والتقدم الحضاري يقول الشيخ بسام يريدون بذلك حكم الجاهلية الذي تخلقت به الوحوش الضارية من اعداء البشرية الذين سفكوا الدماء وقتلوا الابرياء وايموا النساء - 00:02:09ضَ
وايثم الصغار والضعفاء واكلوا اموال الفقراء بحكم بحكم الطاغوت وشريعة الغار. قال تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون نعم بعض الناس يتحدث وكأن الشريعة الاسلامية فقط رتبت علاقة العبد بينه وبين ربه وهذا غير صحيح - 00:02:32ضَ
بل ان هذه الشريعة قد بينت للناس كل شيء وبينت لهم مصالحهم في امورهم. من يقرأ كتاب البيوع بدقة واناس وتأمل يدرك عظمة هذا الدين. يدرك بعظمة هذا الدين لكل شخص - 00:02:56ضَ
وقبل ان نبدأ اولا وقال هنا كتابا عليكم السلام لما قال كتاب اللوح ما قال باب الجوع يعني اشارة الى سعة هذا الباب من ابواب الفقه الاسلامي وسيأتينا كيف ان هذا الباب هو باب واحد. اول قضية من القضايا فيما يتعلق بمناسبة الباب مناسبة الباب بعد كتاب الجهاد - 00:03:19ضَ
بعد العبادات امر ظاهر جدا يعلم الانسان ان قضية عبادته عبادة محضة وان المعاملات هي هي قضية ايضا محضة جدا معاملة محضة فالانتقال من شيء محض الى شيء محض اخر ربما اكون في الامن صعوبة ومشقة فاتى بكتاب الجهاد اعتبارا من كتاب الجهاد فيه عبادة محضة - 00:03:45ضَ
فيه عبادة وفيه تعامل مع المخلوق فذكر هذا بين هذا وبين هذا والقدامى تحدثوا لماذا ذكر كتاب البيع بعد العبادات بعضهم لا يضع الجهاد بعضهم يؤخر الجهاد ويضع البيوع مباشرة قالوا بان العبادات - 00:04:10ضَ
لان الانسان وظيفته الرئيسة في الحياة للعبادة لله تعالى. وهذه العبادة تحتاج الى قوة وهذه الطولات تكون الا بان الانسان يشتري ليأكل يشرب ويتقوى حتى يكون جسده قويا فاذا اطاع ويستر على عورته بما يلبسه من ثياب - 00:04:27ضَ
فهذه هي المناسبة فيما يتعلق بكتاب البيوع وذكره بعد العبادات وبعد الجهاد بالنسبة لاهمية العبادة اهمية المعاملات قضية قديمة جدا وعمر بن الخطاب كان يقول لا يبع في سوقنا من لم يفقه في دين الله - 00:04:48ضَ
لن يستفيد منها اكل الربا واكل الحرام ووقع في الاثم وتسبب في معاملات تؤدي الى خصومة وتنازع. لان الانسان لا يمر عليه يوم من الايام الا يبيع او يشتري او يجمع بينهما - 00:05:06ضَ
الناس جبلوا على حب المال وجبل الناس على الامتثال بالمال واذا لم نفقه الناس في قضية المعاملات وما يتعلق بالحلال والحرام منها لادى هذا الى ضرر كبير وربنا قال واتقوا - 00:05:27ضَ
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اذا لا بد على طالب العلم من ان يحرر مسائل الفقه ولابد له من ان يجد في تعلمها ليتصورها ويعلمها للناس والشيخ الشنقيطي تحدث عن قضايا البغي عند الانسان في كل قضية اول ما يعمل يتصور المسألة لتكون لديه معرفة فيها لان القاعدة يقول الحكم - 00:05:44ضَ
الشيء فرع تصورهم ثم تحرير محل النزاع في القضية ويفهم طالب العلم القضية ثم يأتي بالاقوال ويقرأ الاقوال ويفهمها ثم يطلع على ادلة اهل العلم في كل قضية من القضايا ثم بعد هذا شيء الترجيح ليبين للناس. فالناس قد - 00:06:10ضَ
على حب المال وايضا جبل الناس على الافتتان بالمال فوجب على طالب علم ان يجده ويجتهد من اجل ان يتفقه في هذه القضايا ويعلم الناس وطالب العلم اذا اجتهد وبدأ في تخريج حديث واحد - 00:06:28ضَ
او مسألة واحدة ثم نشرها للناس وانتفع بها قد يبقى الناس من جيل الى جيل يتناقلون هذه المسألة ويدونونها فلا يذهب تعبه سداد ولا يترك عمله هملا والانسان له غرمه عليه الغرم - 00:06:49ضَ
اذا اخطأ فهذا يكتبه الانسان وما يدونه المدونون. هذا حكمه حكم مكلف. القلم لا يرتفع فاذا كان هذا الصواب نجرى على قدر الصواب وان كان خطأ حوسب على قدر هذا الخطأ الذي عنده - 00:07:07ضَ
وما دام ان الانسان يتعامل بقضية البيع بيعا وشراء وانه محتاج الى هذا الشيء لا يوجد انسان الا ويحتاج هذا الشيء. لان انت دائما الحاجة التي بيد غيرك ما هي الوسيلة التي تأخذها؟ هناك وسائل عدة منها انتقال الميراث منها الصدقة منها الابر - 00:07:23ضَ
لكن لا يستطيع الانسان في كل يوم ان يحصل على ما في يد الاخر بقضية بقضية الهدية وقضية الصدقة وقضية الميراث ماذا يحتاج؟ يحتاج الى قظية فالانسان به حاجة الى ما في يد غيره وبحاجة ان يوصل ما عنده للاخرين - 00:07:43ضَ
لا سيما عن بليغ البيع فوجب على الناس ان يتعلموا ونحن نعلم ان العلم علمان علم تعلمه فرض عين وعلم تعلمه فرض كفاية فما دام ان الانسان يجب عليه ان يتعلم حتى يعمل وهو يعمل بالبيع والشراء لابد له اذا من ان يتفقه في امور البيوت - 00:08:02ضَ
ومن يقرأ هذه البيوت فيجد فيها بيوع مأذون فيها شرعا وسيجد ايضا بيوعا غير مأذون فيها شرعا والشارع الحكيم لم لم يشدد على الناس انما ذكرت بيوع محرمة لنعلم انما ليس بمحرم فهو الحلال فالاصل في البيوع الحل - 00:08:22ضَ
كما ان الاصل في العبادات التحريم حتى يرد في الشرع بيان تلك العبادة. اما المعاملات والبيوع فالاصل فيها الحلم حينما نقرأ ستمر علينا بيوعا هي حلال وستمر علينا بيوع هي محرمة لكن نسبة المحرم مع المحلل اقل وهذا كما ورد في سورة النساء - 00:08:46ضَ
في المحرمات ثم قال ربنا ثم قال ربنا واحل لكما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم غير مسافرين والحافظ ابن حجر حينما تحدث عن الاسباب التي يطعن فيها الراوي الاسباب التي يطعن فيها الراوي ذكر عشرة اسباب ثم ما ذكر الاسباب التي تثبت فيها العدالة لان اسباب العدالة كثيرة فاذا في كتاب - 00:09:09ضَ
تذكر البيوع المحرمة لنعلم ان غيرها هو محدد. فلابد ان نعرف المأذون به وهو العم الاغلب ونعرف غير المأذون به اذا ما تمر علينا البيوع المحرمة نجد هذه البيوع المحرمة تدور على ثلاثة اشياء اما ان يكون البيع محرم شرعا بيع عين المحرم عين - 00:09:36ضَ
او عين محرمة مثل الخمر ومثل الميتة ومثل الاصنام ومثل النجاسات كما وردت من حديث جابر في الصحيحين او يكون من باب الربا وحرم الربا وشددت في غاية الامر لان الربا فيه ظلم وفيه اذية للناس - 00:09:57ضَ
واما ان يكون من باب الغرض فحرنا من باب الغرر فاذا نجد البيوع المحرمة اما غرض واما ربا واما اعيان حرمها الشارع وتحريمها ايضا كان لسبب من الاسباب قال لما تدخل يا صاحب محل عطور او ما شابه ذلك تجد المخالفات الكثيرة عند الناس وحينما تنكر عليه يستغرب هذا الشيء - 00:10:15ضَ
ثم يذهب ويعود يذهب ويعود يقول خلاص انا سوف اتوب واتخلص من هذه الصور لكن بعدها نادر الذي يتوب توبة نصوحا استغراب الناس سببهم سجود طلاب العلم وسكوت اهل العلم عن هذه المنكرات - 00:10:41ضَ
فاذا يجب على طالب العلم ان يجد في تبليغ هذا الدين وتعليم الاخرين الامور المحرمة قال هنا كتاب البيه قلنا سماح كتاب فلم يقل باب لسعة هذا الباب. بعضهم يقول وبعضهم قال البيع والامر في هذا سهل. فاذا قلنا - 00:10:58ضَ
وسمي ان كل انسان يمد باعه. حينما اقول للاخ مصطفى اشتري هذه الساعة بمئة دولار ويقول اشتريتها انا مددت باعي وهو قد مد باعه وكلاهما البائع والمشتري البائع والمشتري يسمى بائعا فانا بعت الساعق وهو باع المال الذي عنده وانا اشتريت المال وهو - 00:11:17ضَ
اشتغل الساعة وهكذا هي من الالفاظ الابدان فقال هنا كتاب البيت ثم عرف البيع وهذا من جودة المؤلف انه عرف هذا الامر وهذا الكتاب لما ازدهر هذا الشهرة واعتنى به الناس - 00:11:41ضَ
هذي العناية وتجد له شروح مطبوعة وشروح مسموحة كثيرة وتجد دورات فيه لجودة هذا التأليف ولذلك طالب العلم احيانا يعني يشتهي ان يؤلف شيئا ينفع به امة محمد وهذا شيء حسن لكن نقول للانسان - 00:11:57ضَ
لا تتصدر قبل ان تتأهل كما قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد يرحمه الله تعالى لان التصدق قبل التأهل اية للعلم والعمل لازم نقولهم تأهل فاذا تأهلت جيدا - 00:12:16ضَ
وكتمت شيء شيئا لتراجع وتجودت فهذا شيء حسن جدا لكن على ان لا يتعجل الانسان وان تكون نيته حسنة وان يبذل الجهد في تحريره وتنقيحه وقلنا بان الانسان قد يحقق شيء ويقدمه للناس قد يبقى قرون الان لدينا كتب بلغت احد عشر - 00:12:30ضَ
رغم انه اثني عشر رغم ان وبعضها ثلاثة عشر قرنا ذي حد هذه اللحظة الناس سوف تبقى الى اخر يوم من الايام الدنيا ينتشر فيها الناس. فالانسان نعم الانسان لا بأس ان يكتب حينما يتأهل - 00:12:49ضَ
لكن شريطه ان يحرر وان تكون نيته خالصة لله تعالى. وان يسعى لان يقدم شيئا ما كان الشاهد اللي جابنا على هذا الكلام تعريف المصنف يعني اتى بتصور الباب عند بدء الاوقاف هو مبادلة مال ولو في الذمة - 00:13:06ضَ
او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأريد غير ربا وفرضا هذا التعريف وهو تعريف جيد وتعريف شامل وربما نقف عند كل يعني لفظه جملة من جملين يقول هو مبادلة مال ولو في الذمة. المبادلة يجعل شيء في مقابلة اخر. هذه المبادرة قال لما اخذت الساعة اعطيتها - 00:13:23ضَ
في المئة ومبادلة مأرب والمال هو ما ابيح نفعه المال هو ما ابيح نفعه مطلقا من الاعيان كالنقود وغيرها سواء كان معينا او موصوفا سواء كان معينا او موصوفا يعني المعين لما فرضنا انا اقول له بعتك هذا الكتاب من جامع الاصول - 00:13:51ضَ
بمئة دولار هذا معين هذه النسخة او اقول له شيء موصوف ليس لدينا الكتاب في موطن اخر في الدار. قل له بعتك نسخا من كتاب الجامع في العدد طبع دال - 00:14:21ضَ
ابن الجوزي بثلاثين دولارا وهكذا واذا هذا التعريف هو لما قال مبادلة مال ولو في الذمة قلنا المال ما ابيح نفعه مطلقا سواء كان مال كالنقود او كان غيرها سواء - 00:14:35ضَ
وقد يكون معين كما اعين هذه النسخة نفسها او قد يكون موصوف بالذمة حينما اتكلم عنه عن نسخة موصوفة بالطبع دار ابن الجوزي شوف الان لو فرضنا ثلاثين دولار وسلمته الجامع في الحدث طبع دار ابن الجوزي. ثم ذهب الى البيت ووجد منزل من المنازل قد سقطت من الكتاب - 00:14:53ضَ
ثم جاء قال يريد ان يرجع الكتاب انا يحق لي ان لا يرجع الكتاب واخذ منه الكتاب واعطيه نسخة غير معيبة واعطيه نسخة غير مجوعة حينما بعته ما عين قصة مخصوصة انما بينت له شيئا موصوفا بعته شيئا - 00:15:16ضَ
خصوصا فلما بعثوا شيء موصوف خلاص هذا الشيء الموصوف اذا بال انه معاق واعاده في مدة في مدة يعني بالامكان ان يرتجع فيها العمل لا يلزمني مثله بالاقالة ولست ملزما بالاقالة اذا طلب مني ان - 00:15:35ضَ
اذا قال هو مبادلة مال قلنا مبادرة جعل شيء مكان اخر او شيء في مقابلة شيء اخر مثل ما جعلنا الثلاثين دولار مقابلة النصف فمن من جامع من جامع العلم او شيء معين هذه النسخة من كتاب جامع الاصول بثمنه كذلك - 00:15:55ضَ
فهذا المال والمال ربما يطلق على النقود ويطلق على غير النقود من الامور قال ولو في الذمة يعني احنا نقول ابيعك نسخة من صحيح البخاري طبعت مكتبة الرسل. هذا اللي هو قضية في الجنة او ان المادة - 00:16:19ضَ
بعنا جامع الاصول لهذا اللي بين يديك بمئة دولار دينا وهكذا يعني هذا اصبح هنا المال العوظ بالذمة ولو في الذمة يعني يجوز ان يكون في الذمة قال او منفعة مباحة شف او منفعة قد يحذر الانسان عين كهذه الاعيان وقد يشتر الانسان منفعة مباحة وفسر - 00:16:40ضَ
المباحة كما ورد من طريق ما ورد من طريق انت الان بتشتري بيت من البيوت في طريق ليس هناك طريق للسيارة فتأتي الى صاحب بستان تقول له انا اشتري ممر وامر به سيارتي من من الشارع الى ارضك حتى امر الى ارضك - 00:17:06ضَ
فيقول بعتك بعتك في هذا الممر وكذا شريطة ان تكون هذه المنفعة ماذا؟ ان تكون منفعة مباحة ان تكون منفعة محرمة لواحد اشترط منفعة اشترى منفعة محرمة كان يمر الى مكان فيه معصية فهذا لا يجوز - 00:17:25ضَ
بالنسبة الان حبانية الموجودة قد يحترم الانسان بريق ويفتح الطريق حتى يدخل الى البحر ويدخل بهذه الاماكن المليئة بالمنكرات وقبل امس اتصل بي ان امرأة قد غرقت مع عشيقها في المازورات الحبانية ويقول هل تكن شهيدة ام ليست شهيدة؟ تعرفها يا شيخ - 00:17:41ضَ
مصطفى نعم وهكذا فالانسان قد يشتري طريق من هذه الجزيرة السياحية او ما يسمى بالحبانية الى الشاطئ ليذهب فنقول هذه شراء منفعة محرمة فالانسان ده يشتري من شريط ان تكون منفعة حلال. الان لا تذهب الى - 00:18:03ضَ
الى ابو فهد يعني تجد البيوتات صعبة هنا بيت وهنا ارض وهنا يعني لا تستطيع ان تصل الى بيتك بالسيارة الا ان تمر بدار من الدر. فتشتري طريق تشتري طريق ويحق له ان يمنعك من - 00:18:23ضَ
من ارضنا لكن هذا يسمى شراء منفعة لماذا سميناه شراء منفعة؟ لانك انت لا تستطيع ان تتملك ما انت تبلغ هذا الطريق ولا تستطيع ان تحوق هذه الطريقة ولا تستطيع ان تظلل هذا الطريق. انما اشتريت منفعة اي منفعة منفعة المرور - 00:18:41ضَ
فهذا الشراء وهذا البيع للمنفعة جائز شريطة ان يكون ماذا؟ ان يكون الامر مباحا. وقال ان قال كما مر دار طبعا هذا التمثيل لبيع المنفعة نادر جدا ولذلك اختلفوا في قضية - 00:19:00ضَ
ما يسمى بالسرقة هل هو منفعة انتباه ام ليس منفعة تباع؟ المصاب انه ليس منفعة تباع ليس منفعة تباع واذا ضاع يعني المستأجر اذا باع ما يسمى بسرقة او بيع الخلود فهذا لا يجوز انه ضاع شيئا لا يملكه اما هذا صاحب الارض الحقيقي - 00:19:17ضَ
حينما يبيع الممر فيبيع منفعة يملكها. فيبيع منفعة يملكها قال بمثل احدهما بمثل احدهما شو اللي تقدم عندنا؟ المال او المنفعة يعني لي حال منفعة بيك اما بمال واما بمنفعة اما بمال واما بمنفعة لمثل احدهما - 00:19:37ضَ
على التأمين هنا يتحدث عن قضية شرط من شروط البيع على ان يكون هذا بيع ماذا على التأديب لان انت قد تقول لانسان ابيعك هذه السيارة لمدة عشر سنوات هذا لا يصح - 00:20:03ضَ
وكذلك زوجين نفسك علامات قدره خمس سنوات او شهر او هذا لا يجوز ولا يصح وهكذا فاذا فظلت البيع ينبغي بيعه على التأبيد بحيث ان الانسان حينما يصبح هذا ملكا لهم - 00:20:15ضَ
ولذا لما فتحت بعض الشركات صارت تعمل عقارات وكانوا يشترطون ان المشتري بعد ان يشتريها لا يملك في الارض الا بعد خمس سنوات افتيناهم بفساد هذا الشر افتيناهم بفساد هذا شك انه لن يتملك الا بعد خمس سنوات وهذا يخالف مقصود الشراء - 00:20:31ضَ
وهنا ينبغي ان يكون على التأبيد اي يملكه المشكلة الى الابد يملكه المشتري الى الابد فحينما ذكر على التأبيد تفادينا فائدتين الفائدة الاولى انه لو فرضنا شخص باعه شخص قظية لمدة محددة نقول هذا غير صحيح - 00:20:51ضَ
شي اسمه حتى تخرج منها الاعارة وحتى تخرج منها الاجارة حتى تخرج التجارة وحتى تخرج منها ليعرف الاجارة والاعارة ليستا بينهم ثم قال غير ربا وقربا غير ربا الربا لا يسمى بيعا وان وجد فيه التبادل - 00:21:09ضَ
انا اعطيت هذه المئة دولار على ان يضيع لي بعد سنة مئتي دولار. التبادل موجود مئة واربعين لكن هذا لا يسمى بيع وفي حينما اتى مبادرة لكنه لا يسمى وهذا يسمى ربا - 00:21:30ضَ
واذا القرض لا يسمى بيعا وان وجدت فيه مبادرة القرض ايضا اخذ مني مئة دولار بان يرجعها لي بعد شهر من الدولار. اي لديها مبادرة ارجع لمئة دولار قد تكون هي عينها وقد تكون درهم. مبادرة لكن هذا - 00:21:49ضَ
لما لا يسمى بيعا وهذا العقد عقد القرض يسمى عقد ارفاق وعقد احسان وفيه ثواب كبير. اما قضية الربا قضية الربا راح تخالف قضية رضا لانه لا يجد الانسان يستلم مئة دولار ثم يعيدها مئتي دولار وهو راغب الا من ملجم وانه متأذي وانه - 00:22:04ضَ
متضرر ولا تخالف قضية كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم الا عند اخوان تجارته عن ترامب فهذا هنا - 00:22:28ضَ
لا يوجد الثواب حتى وان رضي انما لظاهر في قضية الربا رضا مطلق ورضا ملجم. نعم فاذا هذا التعريف من التعاريف النفيسة حقيقة يقول هو مبادلة مال ولو في الذمة - 00:22:41ضَ
او منفعة مباحة كما مر دار بمثل احدهما. يعني هذا البيع المنفعة بالمثل ما هو المثل؟ اما المال واما منفعة اخرى على التعذيب يعني لا على التأخير وايضا حتى يخرج الاعارة والايجار غير لما خرج الربا لا يسمى الربا بيع ولا يسمى وحينما فرج - 00:22:56ضَ
ليشير الى انهما ليس من البيع حتى وان اشترك باي شيء اشترك بالمبادلة انا مرة بدي انا بدرس اياه اما بدل المنفعة واما تبين الرمال واما تبينه بعين واما بعين شو الله جالس - 00:23:18ضَ
ثم يتحدث قال وينعقد بايجاب وقبول. بدأ لما الحد لما اعطاها في التصور عن البيع بدأ يتحدث عن احكام هذا البيع وباي شيء ينعقد باي شيء لا ينعقد قال وينعقد بايجاب وقبول بايجاب من البائع - 00:23:43ضَ
وقبول ممن؟ من المشترك قال وقبله قد يكون بعتك هذا الكتاب بمئة دولار قد يكون الكلام قبله وغادي يكون بعده يقول يقول لمصطفى اشتريت منك الكتاب بمئة دولار اقول له بعتك وقد يكون القبول قبل ماذا؟ قبل الاجابة قد يكون - 00:24:00ضَ
بعده كما هو الاصل فقد يكون القبول قبل الايجاب وقد يكون بعده فكلاهما صحيح فبايجاب وقبول بعده نعم فهو لا يجوز بعده ويجوز قبله قال ومتراحيا عنه في مجلسهم. وايضا يجوز ان يكون - 00:24:23ضَ
متراهيا عنه يعني قد يكون مباشرة بين وقد يكون متنافق اقول له بعتك هذا الكتاب ثم جلس بعد يسير او بعدها مدة يسيرة قال قبلت الشراء. قبلت الشراء بالثمن المذكور - 00:24:47ضَ
هذا يصح لكن بشروط ان يكون في مجلسه. فاذا اختلف المجلس وذهب من المجلس فهذا لا يحق وله ان يكون على هذا الاجابة ثانيا لا يتشاغل عنه بما ينفعه لو فرضنا قطعنا الموضوع واخذنا درس الموضوع اذا انتهى الدرس قال قبلت فهذا لا يصح ايضا لابد ان يعادل ايجاب القول - 00:25:01ضَ
ثالثا ان يطابق القبول الايجابي ولا بعت من الكتاب بمقدار قال قبلت الشراء بثمانين دولار لابد ان يطابق الايجاد القبول ايجاب لابد من المطابقة فيندفع ان ما يصح به البيع قضية الايجاب والقبول. وهاي لما ذكرت الاجابة والقبول حتى نذكر قضية المعاباة - 00:25:23ضَ
فقال بعده وقبله هذا القبول قال فان اشتغلا بما يقطعه بطل لو فرضنا اشتغلنا بما يقطعه واتينا بحديث وخرجنا الحديث وتركنا يعني صار فاصل بين القبول مع الحجاب فهذا لا يصح - 00:25:45ضَ
ثم قال وهي الصيغة القولية الصيغة القولية التي يقول فيها بعت ويقول صاحب القبول اشتريت تسمى الصيغة القبلية وعندنا لدينا صيغة فعلية ومن كان يشتري الخبز قديما يذهب الى صاحب المخبز فيدفع الدرهم ثم يأخذ - 00:26:03ضَ
قرصة الخبز او يأخذ خمسة ويترك الربع دينار وهكذا. مرت عليك حجي مصطفى؟ او لا الموجود احيانا بعضها الكيس بين الدينار وتجد في تدفع الالف وتحمل الكيس هذي تسمى المعاطاة الفعلية - 00:26:21ضَ
او تقول له اعطني فيه تسمون بالف ويعطيك كيتسمون بالف تقول له اعطني خضروات بألف هذي تسمى بالمعافاة. نعم فما قلت له ان تبعني وقال قد انصحنا وهو يحدث انه يحصل بالاجابة والقبول وهذا قضية الاجابة والقبول متفق عليها. قضية معاطاة بالقول او المعاطاة بالفعل - 00:26:37ضَ
هل تصح ام لا تصح؟ فتأتينا قالوا لي معاطاة وهي الفعلية بمعاطاة قد يكون معاضاة بالقول اعتني وقد يكون فقط فعلي ان انت مثل ما الان نسمع احد السجائر والعياذ بالله نجي مباشرة يحمل ويضع الثمن ثم يذهب - 00:26:58ضَ
قالوا المعاباة من وهي الفعلية والمعاناة في ان يعطي كل واحد الثاني بدون قول يعطي كل واحد للثاني بدون قول مثلك الان البيبسي مئتين وخمسين دينار تدفع مئتين وخمسين تأخذ - 00:27:19ضَ
القنينة وهكذا فهذه المعارضة جائزة على رأي المؤلف هنا جائزة وهو مذهب المالكية ايضا وكثير من الحنفية وبعض الشافعية والمعاضاة هي ثلاثة اقوال وبعضهم قال تجوز في الحقير والجليل وبعضهم قال تجوز في الحقير ولا تجوز في الجليل - 00:27:33ضَ
وبعضهم حرم البيع المعاضاة في الحقير وفي الجليل وهو مذهب الشافعية اذا ثلاثة اقوال وهذه المعارضة قد تكون من الطرفين وقد تكون من طرف واحد. ان تكون معارضة من الجانبين - 00:27:57ضَ
طلب من انت تضع المال وتأخذ السلعة ان تكون معارضة من البائع كان يقول المشتري اعطني بالدينار خبزا فيعطيه. المشتري يقول اعطني بالدينار خبزا فيعطي هذا مثل ما حال الناس - 00:28:12ضَ
او تكون من المشتري يقول له خذ هذي الكيس بالف ثم هذا يعطيه الالف ويأخذ الكيس فهذه من ثلاث صور بما يتعلق بالمعارضة والمعارضات جائزة والمعاداة الاجابة للقبول لا تشترط فيه اللفظ. بعتك واشتريت انما تصح بكل ما يكون منه - 00:28:28ضَ
مما يكون منه الاجابة يعني ما يعرف منه القبول والرضا القبول والرضا وشيخ الاسلام تكلم عن هالقظية بكلام نفيس وذكر عن السلف قال ان كان الذي يبني مسجد لا يحتاج ان يقول تعالوا لتصلوا في المسجد فاني قد جعلته وقفا لله تعالى لا لم يكن يفعل هذا - 00:28:49ضَ
ثم قال ويشترط هنا يتحدث عن الشروط المتعلقة بالبيع حتى يكون البيع صحيحا وهذه الشروط هي اول شرط ان التراضي من البائع والمشتري اول شرط من الشروط التراضي من البائع والمشتري كما قال تعالى الا ان تكون تجارة انت راض عنكم - 00:29:09ضَ
وايضا ورد في الحديث طبعا هذا الحديث يستدلون به كثيرا يوزع الاحاديث اليدية الورقتين في الحديث انما البيع عن فراغ وهذا الحديث في صحيح ابن حبان الحديث في صحيح ابن حبان جزء من حديث يقول انما البيع عن تراض انما البيع عن تراضا - 00:29:26ضَ
هذا الحديث عند ابن حبان برقم اربعة الاف وتسع مئة وسبعة وستين وهو حديث مطول هو حديث مطول والدار قطني حينما سئل عن الحديث حكم بانه موقوف. حكم بانه موقوف. صواب وقف الحديث - 00:29:51ضَ
والحديث جاء في الصحيحين جاء في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين عن رئتين نهى عن الملامسة والمنابذة في هذه الامثلة - 00:30:09ضَ
قال والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل وبالنهار ولا يقلبه الا بذلك والمنابر ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر ثوبه فيكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا كرامة - 00:30:22ضَ
في هاي الاخوة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية في حديث ابي سعيد الخدري وجاء احد الرواة فاخطأ في الحديث وهنا تخريج من علة الخبر شيخ اه - 00:30:39ضَ
يا هيثم علة علة الخبر من حديث ابن حبان يعني الشيخ هيثم العلة من العلة يعني هذا الوهم جاء من من من فوق من صالح ام من دينار تمرة من غيرها - 00:30:54ضَ
من عدة طرق يعني وهي من عدة طرق من اكثر طريق من اكثر من طريق. معلوم يعني هو صاحب الوهم فيها واللي توهم فيها واللي اخطأ فيه صاحب العلة الذي اخطأ في الرواية - 00:31:12ضَ
هو موجود نعم وهو الصواب كما رجح داركم. نعم جاء مرفوع من طريق عبدالعالم من عدة طرق معلوم علة علة الحين والرعمان هو ام من طبعا صالح بن دينار روى الحديث مرفوعا مرفوعا وقد اخطأ في هذا الحديث وانتقل عليه الحديث من حديث النهي عن - 00:31:30ضَ
والمنافق وطالب العلم في الاحاديث حقيقة يجد في تخريجها والبحث فيها حتى يتبين الى من الذي اخطأ؟ ومن الذي وقع في الخلل ويحصل الانسان ان شاء الله على ثواب كبير حينما يجد في الثواب - 00:32:13ضَ
واحاديث الصحيحين ينبغي العناية بها غاية عناية لانك حينما تتعرف على الصحيح تستطيع من خلالك الصحيح تتعرف على الصحيح وتتعرف على ما رد الصحيح من الاحاديث لابو محمد اذا لفت انما البيع عن تراضي عند ابن حبان لفظة غير صحيحة - 00:32:30ضَ
قضا من صالح بن دينار التمام. نعم ثم قال هنا اذا ها الشرطة والتراضي لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. اما الحديث الذي يذكره الفقهاء عند هذا الموطن هو حديث معلول والصواب حديث ابن سعيد في الصحيحين نفس المعنى فنأخذ نحن حديث ابي سعيد الخدري - 00:32:48ضَ
حينما حرمت الملامسة والمنابر عن غير نظر ولا تراب فدل على افتراض ماذا؟ اجترار اضطرابه والحقيقة احنا حيث لا نحتاج الى هذه اللحظة ما دام ان الامر قد ورد في كتاب الله تعالى. لكن اذا استبدلنا بحديث لابد ان نتوصل - 00:33:12ضَ
اذا صحة الحديث من ضعفهم الشرط الثاني ان يكون البائع والمحسن جاء للتصرف اي حرا مكلفا رشيدا لابد ان يكون جائز التصرف. الشرط الثالث ان يكون المبيع مالا من مأكول او مشروب او ملبوس - 00:33:31ضَ
او مرسوب او عقار او نحوه لابد ان يكون هذا مال الامر الرابع يكون النذيع ملكا للبائع او مأذونا فيه وقت العقد. ان يكون هذا مالك حقيقي. ومن اين اخذنا هذا؟ اخذناه من حديث حكيم وابن حزام - 00:33:47ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك فدل على ان الانسان لا يبيع الا اذا كان مالكا له او دونا له به او مذون له - 00:34:03ضَ
الشرط الاول التراضي بالباع والمشتري احمد بالاية فقط الا ان تكون الا ان تكون تجارتك انت راض منكم الشرط الثاني ان يكون البائع والمشتري جاء للتصرف بان يكون حرا مكلفا رشيدا - 00:34:17ضَ
الشرط الثالث ان يكون المبيع مالا من مأكول او مشروب او ملبوس او مركوب او عقار ونحوه الشرط الرابع ان يكون المريع ملكا للبائع او مأذونا فيه وقت العقد اما ملك او مأذون كأنه يكون موكل - 00:34:38ضَ
ولذا بيع الفضول هل يصح ان منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح والراجح انه لا يصح الا اذا اقره المال في الرئيس اربعة شروط. الشرط الخامس القدرة على تسليم المبيع. ان يكون قادرا على تسليم المبيت - 00:35:02ضَ
وافضل من حديث لا تبع ما ليس عندك الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن اما بوصف او مشاهدة انا الان لما ابيع عند مصطفى هذا الكتاب جامع الاصول هذا شيء مشاهد وابيعه اياه - 00:35:24ضَ
او ابيعه شيء موصف بالذمة. اقول له جامع الجامع في العلل طبعا دار ابن الجوزي. عندك هذا الكتاب الله يعينك معرفة الثمن والقسمن اما بوصف او مشاهدة. هذا العقد او قبله بيسير. نعم. يعني حال العقد او قبله بيستخلص التصور - 00:35:43ضَ
عما تشترك تابعا ان يكون بيع منجسا ان يكون البيع منجزا فلا يصح البيع المعلق ما معنى هذا الشرط يا شيخ هيثم؟ ان يكون البيع منجزا لا يكون معلقا فعشان - 00:36:02ضَ
يعني هتلحق؟ حاضر والمعلق ما معناه المعلق اه يعني انه يكمل بعد اه تقريبا احنا عندنا الطلاق الطلاق المنجد نقول لها انت طالق او فلانة طالق. والمعلق يقول لها ان رتبتي في الامتحان فانت طالق. هذا - 00:36:22ضَ
نقرأ على شيء عندنا البيعة وقل لها بعت شهادة بمئة دولار وقال اشتريت هذا منجس البيع مجز اقول له بعتك هذا الكتاب مئة دولار ان وافق اخ اكبر فهذا معلق هذا لا يصح - 00:36:44ضَ
يفترض ان يكون البيع ماذا؟ ان يكون منجزا لا معلقا اذا هذه مجمل الشروط فيما سيأتينا فيما يتعلق بالاشتراط وفيما في الممنوعات. فهذي الشروط فقال الاول التراضي منهما التراضي من من؟ البائع والمشتري. قال فلا يصح من مكره. المكره من هو وهو - 00:37:01ضَ
الملجئ المقصود على البيع فلا يصح منه البيع اذا كان مكرها انتم تذكرون حينما يعني وقعت الواقع الكبير على اخواننا في الكويت واحتل الكويت من الشعب العراقي ظلما وزورا بعض الناس افتى بحرمة الشراء منهم لانهم باعوا اشياءهم مكرهين وملجئين - 00:37:24ضَ
فقالوا هذا يدخل اذا في ضمن الاشراف لا يريدون ان يبيعوه لكنهم قد باعوها ملجئين الى البيت الشاهد يعني هنا يشترط ان يكون سرابك. فالبيع بالاكراه لا يصح. وكذلك الغصب عن الاجراء فهذا لا يصح - 00:37:50ضَ
الثاني ان يكون العاقلان ان يكون العاقل يعني بائعا او مشتريا جائز التصرف لما نقول جاء بالتطرف هو الذي ينفي تصرفه اللي هو البالغ الحر العاقل الرشيد اما العبد والصبي فهذا العبد اذا اجازه سيدنا والصبي اذا جازه وليه - 00:38:07ضَ
ما الدليل على هذا قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ومن الكيف نبتدي نشتريه بنجرب نعطيه خمسة الاف دينار. قل له اذهب اشتري لنا طبقة بيض. وهكذا يجرب هذا الشيخ - 00:38:28ضَ
ولا لما نجده مغبون يأتي وليه لا يقره يذهب الى صاحب نقول له كيف تبيعه بثمانية الاف وهي بخمسة الاف وهكذا وهذا هنا وليه قد اذن له بس اذا يطلع الى من دل انه غير من يأتيه تجارك الصغير ويقول علمي هذه الساعة اريد ان ابيعها هذا مبين انه لن يؤذن له ببيعها - 00:38:46ضَ
واحنا لا يوجد يشتريها لكن محل ووليه قد جعله في المحامي. فهنا يصح بيعه كبار النظرية وقد رظي وكذلك احيانا قد تكون في البيت وترسل لصاحب الدكان ترسل الفين دينار ترسل له جبن شيري - 00:39:13ضَ
وترسل مثلا واحد لعمر الشيخ طارق يذهب ياخذ وياخذ الورقة ويجلس زكاة وهذا الشي وهذا الولي هنا اجاز هذا التصرف وصح عن البرنامج لكن لو فرضنا نبين القضية مو رضا واجت جاي خمسة الاف دينار وقال اعطني علكة بخمسة الاف دينار - 00:39:30ضَ
هنا لا يحق له واضحة القضية انه بغير اذن الولد واذا الولي يحق له ان يحفظ يقول له عنها لا فاتم هذه الصفقة ولا ارضى على هذه البيعة. نعم اذا قال وان يكون العاقل اللي هو من؟ البائع هو المشتري. جاء للتصرف وهو الذي ينفي التصرف. انا لما اشتري هذا الماء انا جالس للتصرف - 00:39:50ضَ
بس لما ارسل اغسل الشيخ طه الان واروح اذهب الى طه هل يحق لي ان ابطل العقد؟ قلت له خلاص انا وليه انا لست راضيا على هذه البيعة واللي هو بالغا عاقلا رشيدا والمقصود برشيده يحسن التصرف ان لا يكون سفيها - 00:40:14ضَ
نعم لا يكون سفيها قال فلا يصح تصرف صبي وتفيه لغير اذن ولي. طبعا هذا تحصيل حاصل لما ذكر الان قريب لما اشتغل فالصبي والسفيه هذا مخالف للشرع قال فلا يصح تصرف صبينة منه - 00:40:37ضَ
شوف لا داعي لان يعيد هذه القضية لكن اعادها في كتاب المختصر المختصر من باب تسهيل المادة العلمية القبول جودتي مادة لان القضية لاهمية القضية ولانها حساسة تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى عدم اختصار في بعض المواطن حتى لا يشكل الامر عن - 00:41:00ضَ
في غير بل هو الولي من هو الولي هو الذي يتولى ما نستطيع الولي هو الذي يتولى ما قال تعالى وابتلي اليتامى اي اختبروهم وهذا لا يتحقق الا بالتفويظ في البيع والشراء. لا يتحقق هذا الا بالتفويظ وانت عندك سفيه. وحجرت عرفت فيه - 00:41:20ضَ
وحجرته على تصرفاته ثم قالت انا تبت اصبحت الان احسن التصرف ثم ذهبت ذهب السفيه حتى تجرمه اما زالت سفيها ام ذهبت تفاهلت فوجدته ما زال فسيحا ذهب واشترى لك مجموعة من الخواتيم - 00:41:41ضَ
قلت له ماذا تصنع بها؟ قال خلاص يا اخواتي من اطبق سنه فتذهب انت الى صاحب الدفان تقول له هذا سفيه وانا اريد ان ارجع هذا فانا لا اضره انا وليه ولا اقر على هذا فهذا مثله. نعم - 00:42:00ضَ
قال الثالث قال هنا وان تكون العين مباحة ما هذا كلمة الثالث ممن من المحقق وقد وضعها بين محكوفتين. وهذه ليست حسنة حقيقة يعني الانسان كلما اشتهى شيء ان يضع مع كوفتين فالنص تجعله كما - 00:42:15ضَ
كتبها المصنفة واراد متى تضيف؟ تضيف اذا اضطررت انت الان تتوضأ للماء متى تتوضأ بالتراب؟ الا حينما تلجأ الى التراب نعم يعني الان لو فرضنا انت استيقظت في الصباح فلن تجد ماء في البيت - 00:42:33ضَ
هل هل مباشرة تتيمم ام تذهب كلنا صرنا نملك من هذا المال تذهب الى هذا الماء وتتوضأ به. نعم خلل في بيتنا بالسخان وطلع يسرب الماء اليوم البارحة نتوضأ بمثل هذا والحمد لله - 00:42:51ضَ
طلعنا ان شاء الله غدا نتوضأ يعني من الماء العادي فقال هنا وان تكون العين مباحة. يعني العين اي عين؟ تلكم العين التي وقع عليها الشراء؟ ينبغي ان تكون مباحة - 00:43:11ضَ
مباحة النفع من غير حاجة ان تكون عندنا بعض الاشياء غير مباحة بس عند الحادث ابو احمد للميتم الميتة لا يجوز لنا اكلها لكن عندي الحاجة يباح لنا اكلها. هل جيت تبيع الميت؟ نقول لا يجوز بيع الميتة - 00:43:30ضَ
كما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة قال ان الله حرم عليكم الميتة ولحم الخنزير والخمر والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت ارأيت الشحوم - 00:43:47ضَ
يستصبح بها وتطلع بها السفن. قال لا. هو حرام. هذا حديث عظيم من الاحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة والراوي دقيق جدا حينما ليبين للناس ان هذا الامر غير مسبوق وان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في اخر الامر - 00:44:02ضَ
فحرم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلس لكن عند الحاجة انت حينما في طريق وتنقطع بك السبل وتضطر الى الاكل عند الحاجة تأكل منها لكن هل هل يجوز وهذا قال ان تكون العين مباحة النفع ليست مباحة النفع لكن عند الحاجة هنا حكم خاص والحكم الخاص يبقى على - 00:44:24ضَ
لا يتعداه قال من غير حاجة حتى لا يأتي الانسان يقول يجوز بيع الميتة بدليل انه ينتفع بها ربما مع شخص يضطر اليها العين؟ نعم بالنسبة للبائع هو المشتري هو قد يضطر للشراء حتى ينقذ نفسه لكن يفضل الانسان لا يحق لها ان يبي - 00:44:48ضَ
اه لسه في العين يكون فيها نثر وما لا نسعى فيه لا يجوز ما لا نفع به لا يجوز ابيعها لانسان هذي لا يجوز يحرم علي بيعة ويحرم على اي انسان شرعي لانها عديمة النفع - 00:45:09ضَ
طبعا هذا مما نستدل به على غضب تحريم السجائر بل هي مضرة يعني حتى لو لو ان الامر سلم فهي محرمة لانها عديمة للنفع. فكيف اذا كانت مع عدم نفعها هي مضرة - 00:45:30ضَ
فيشتر شيئا يكون فيه نفع وهذا النفع ان يكون مباحا الاف المآذن فيها نفع ينتفع بها الانسان. لكن هذا الانتفاع محرم وان تكون الاباحة من غير حاجة. ان تكون الاباحة بالظروف الاحتياجية وليس عند الحاجة والاضطراب في الميتم - 00:45:47ضَ
ثم اتى بامثلة مما يحل وها من جودته وساق امثلة مما يحرم قال وهو حمار متورد بين عمار الفرق حينما اتى بالوغل باعتبار انه متولد من بين حلال وحرام فهذا حلال وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها - 00:46:09ضَ
فربنا حينما ذكرها ذكرها على سبيل الامتنان والله لا يمن لا يمن علينا بشيء الا ان كنا نضاعف. فهو حلال ايضا وربنا قال وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس قبلها باية. نعم - 00:46:32ضَ
قال كالمغلي والحمار ايضا الحمار يجوز بيعهم لانه ينتفع به وتحمل به الاثقال كما ذكر ربنا ودود القلب احنا قد يأتينا دود غير نافع. ابد لا ينتفع به بشيء حتى لصيد السمك - 00:46:49ضَ
فنقول هذا لا يجوز بينهم بس يخرج منها ما يخرج منها ابليس افضل انواع الحرير قال وبذره اي ولده فهذا المسجد يجوز ينتفع به متى ينتفع به؟ ينتفع به في المال حينما تكبر - 00:47:06ضَ
فهذي ينتفع بها مثل شراء اخذنا في تطبيقها شيخ هيثم نعم جراء العبد المملوك الصغير الجليل يعني الشيخ العبد العبد المملوك اذا كان صغيرا يجوز شراؤه ام لا لا ينتفع به في الحال لكن ينتفع به متى؟ انتفع به في المآل فجالس نعم - 00:47:25ضَ
فقفنا وبذل فان يجوز تجوز البغال وتجوز الحمير لنفعها وانه يحمل عليها ودود الغز يجوز خرطال تعرف منو خرطال اين وتمدد عند هدية ربما يخرج بعض انواع فيأتي انسان يشتري هذا نقول له ما يقول انا اذهب لاصحاب السمك - 00:47:45ضَ
فاستخدمه لصيد السمك. يحب له ان يشتريه. ويحب يذبحني يعني. لكن قد توجد نوع من الحشرات لا ينتفع منها. مثل هذه الفراش الصغيرة الذي يجب عند يأتي عند المصابيح هذا هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه لا ميتا ولا - 00:48:06ضَ
في حال حياة لعدم النفع به لعدم النفع به لكن لو فرضنا كان نافع وينتفع به في قضية من القضايا فهنا يجوز اذا كان ينتفع به بقضية من القضايا واحنا يشترط ان يكون نافعا وان تكون المنفعة مباحة لانه اذا لم يكن نافعا ستكون اضاعة المال الباطل - 00:48:24ضَ
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ويكون من اكل اموال الناس بالباطل واذا لم اخذ السلطة هنية من اكل اموال الناس بالباطل والفيل الفيل ايضا ينتفع به ينتفع من عاجل وينتفع من الحمل عليه وينتفع به للقتال حينما يدرب تدريبا - 00:48:47ضَ
وسماع البهائم النمور والجهود لانها قد تدرب وتستخدم في التدريب للصيد او قد ينتفع بها في الدراسات في الدراسات العلمية اما اذا كان اشترينا حيوان ليس بالامكان ان ينتفع به. من هذه الاشياء يحرم بيعها ويحرم شراؤها - 00:49:09ضَ
وانت لا تستغرب قبل ايام اتصلوا بي عن شراء الذئب كيف تريد ان يشتري بئر؟ وهكذا. فانت لا تستغرب هذه القضايا اللي بتذكر. والفقهاء يرحمهم الله قد ذكروا كل شيء من هذه الامور - 00:49:35ضَ
واتباع البهائم التي تصلح للصيد وهذا من جودته اما ان ينتفع بها بدراسات علمية كما يصنع الان في كليات العلوم واما انه ينتفع بها بقضية الصيد. واذا قضية الصيد تمر دائما بل هي كانت قضية الصيد من ضمن مكاسب العرب - 00:49:50ضَ
قبل الاسلام وفي صدر الاسلام والى مدة بعيدة كان الناس يستخدمون هذا الامر ثم بدأ يستثني استثنى اشياء محرمة لا يجوز ان تستخدم في هذا المقال الا الكلب لماذا حرم وقد نهي عن اقتناءه؟ فاذا نهي عن اقتناءه حرم بيعه وحرم شراؤه - 00:50:09ضَ
باستثناء احوال في قضية الصيد وفي قضية الحرب وفي قضية الماشية والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهريبه كثيرة جدا هذا في جامع الاصول قال هنا في المشروع والمحظور من المكاسب فيه نوعان فبدأ بالكلم وساق فيه عدة ساق حديث ابن مسعود البدري وهو في الصحيحين - 00:50:37ضَ
وسنن ابي داوود والترمذي والنسائي قال نهى عن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومحر البغي وحلوان الكائن وانظر الى الرفق النبوي كيف جمعة من الكلب مع قضية مهر البغي وهي ما تعطاه الزانية من اجرة على زناها - 00:51:00ضَ
وهلوان كان هذا الكاهن اللي يتكهن على الناس ويكذب على الناس ويشتري على الناس فهذا محرم. ثم تاب هيئة رافع بالخليج وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي حبيب. وثمن الحلب خبير وكسب الحجام خبيث - 00:51:19ضَ
وساب حديث ابي جحيفة وفيه ايضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي. وهكذا تاب عددا من الاحاديث. وساق حديث ابي هريرة عند النسائي وابي داود - 00:51:40ضَ
لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكائن ولا مهر البغي ثم ساق حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم وسنن ابي داوود والترمذي والنسائي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الجلد والسنور. اخرجه مسلم وابي داود - 00:51:56ضَ
قال لي خمسة احاديث ورد فيها تحريم الكلب وتحريم ثمنه فهو محرم والجمهور على تحريمه وذهب الحنفية الى حله واستدلوا بهذا الحديث ذهب الحنفية الى حل بيعه واستدل بها عن ابي الزبير المكي عن جابر. طبعا حماجد ابن سلمة - 00:52:13ضَ
هو في بداية علمه ثقة بالاحتقار ثم بدأ يتغير واخطأ في بعض من الاحاديث تحايده البخاري البخاري لم يخرج سوى بالمتابعات ولم يخرج له سوى حديثا واحد فلف العلماء منهم من جعل الحديث مسندا ومنهم من جعله معلقا والصواب انه مسند - 00:52:38ضَ
اما مسلم فخرج بحماد ابن سلمة ما رواه عن خاله ثالث ابن اسلم البناني فالراية قد يكون فيه شيء لكن قد يروي عن الرواتب يكون قويا في هذا الظاهر. وقد يكون الراوي فقط لكن اذا روى عن بعض الرواة - 00:52:57ضَ
قد يكون في حفظه شيء ماذا يسمى هذا الامر يا شيخ هيثم؟ طيب مخصوص التوثيق المقصود والتضعيف المقصوص ويسمى ايضا التوثيق الضمني والتضعيف الضمني وعلم العلل يرتكز على هذا النوع من انواع على طالب علم ان يعنى بهم - 00:53:13ضَ
احنا ايدنا الراوي لما يروي شيء ويخطئ في هذا الشيء بجمع الطرق والنظر والموازنة تبين لنا الصواب من الفضل فالحديث رواه حماد بن سلمة عن ابي الزبير ابو الزبير المكي محمد ابن مسلم ابن تدرس عن جابر ابن عبد الله - 00:53:34ضَ
رضي الله عنه وعن ابيه ابوه الشهيد نقطع بانه شهيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب الصيد. هذا الاستثناء تدل الحنفية وهذا استثناء على جواز بيع كلب الصيد - 00:53:51ضَ
لكن هذا الحديث اذا ننظر يعني قلنا بان حملات ابن سلمة ثقة بيكون سند الحديس صحيح ظاهرة الصحة. واذا قلنا بان الصدوق نختم على سنن الحديث يا شيخ هيثم حسن - 00:54:08ضَ
لكن قبل هذا وذلك لابد ان ننظر الى حماس كيف روى الحديث مرة ثانية؟ هل ثبت على هذه الرواية ام انه قد قد خالف نفسه وننظر هل وافقه الثقات ام ان الثقات لم يخالف ولا سيما بان ابا الزبير يروي عنه عدل - 00:54:22ضَ
وحينما ذكرنا الحي ذكرنيش بالخريطة قلنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر روى الحديث عنه ابو نعيم وسويد ابن عمرو وحجاج بن محمد. يعني لما نأتي الى راوي قبل ان نخطئ الراوي لابد ان ننظر - 00:54:39ضَ
هل ان الخطأ منه ام من دونه؟ فلما وجدنا ابونا وجدنا ابا نعيم وسويد ابن عمر وحجاج بن محمد ثلاثتهم رواه عن حماد ابن سلمة يكون الحمل على من؟ على حماد ابن سلم هو حماد ابن سلمة - 00:54:56ضَ
صاحب الاضطراب في هذا الحديث. حمادة اضطرب في هذا الحديث واخطأ اذ انه قد خالف الثقة وروى الحديث عن حماد وش في عندنا الجراح؟ وش في عندنا الجرح؟ مدرسة في علم العلل والزهد والحديث عن حماد - 00:55:10ضَ
قال عن ابي الزبير عن جابر وعن ابي المهزوم عن ابي هريرة يعني يرويه هنا من طريقين حدث وشيعا هم ما حدثوا شيعا من طريقين عن ابي الزبير عن جابر وعن ابن مهزوم عن ابي هريرة - 00:55:27ضَ
وذكره موقوفا انهما كره. يعني الابن جابر وابو هريرة كره ثمن الكلب والسنة الا كالبسطير يشوف هنا خالق وهناك جعله مرفوع وهنا جعله موقوف ورواه ايضا عنه عبدالواحد ابن غياب عن حمادي بلفظ نهي - 00:55:42ضَ
والقضية مبهمة هل عند النهي والنبي ام النهي؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم ورواها ايضا عبيد الله بن موسى عن حماس بالشك بين الرفع شاكر هل ان الحديث مرفوض - 00:56:05ضَ
عن جابر عن النبي انه موقوف عن جابر من قوله اذا هو الضرر ورواه عنه ستة اشخاص ثلاثة اتفقوا على الرواية السابقة وشخص برواية كره وشخص اخر من لواء نهي وشخص اخر بالشرك. شرك في حماد بن سلمة في هذا. والراوي حينما يخطئ يعني ربما يتعدد خطاياهم - 00:56:17ضَ
خالفه معقل ابن عبد الله وابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر باعتبار ان حماس عمن يرويه يرويه عن ابي الزبير. فمذهب رواية حماد عن ابي الزبير من سمع الحديث من ابي الزبير معقل ابن عبد الله وابن لهيعان - 00:56:43ضَ
قد يقول قائل عبد الله بن لهيعة ضعيف وحماد ابن سلمة امكن وامثل من فكيف تعلمنا رواية محمد رواية عبد الله ابن حنبل نقول بان عبد الله بن لهيئة هنا قد توضح بمعقل ابن عبد الله - 00:57:04ضَ
فاصبحت روايته قوية. فصارت روايته حمال لا تقام رواية الاثنين لا سيما ان معقل ابن عبد الله قد توبع متابعة نازلة تابعه ابو سفيان هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن جابر اذا زيادة الا في الا في البصري هي زيادة شابة - 00:57:18ضَ
التي لم يستدل بهذا الحديث فقط بل استدل بالرؤية قال ما دام انه يجوز اقتناءه فيجوز بيع نقول هذا اجتهاد خالف النص ولا اجتهاد في مورد النفس. نعم فقال هنا الا الكلب يعني الكلب - 00:57:41ضَ
لا يجوز بيعه لانه نجس ولا يجوز اخذ المال عن الشيء النجس. نعم بالنسبة لاسم الحجام خبيث هذا ورد في الصحيحين وليس معناه ان كسب الحجاب محرم المقصود بخبيثنا رهيب ودليل صحيح - 00:57:58ضَ
تطلق على المحرم وتطلق على الشيء الدنيء والرديء وربنا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم لاحده الا ان تغمضوا فيه. يعني هنا بين ان الانسان لا ينفق من انت عندك تمر تقدمه للذكاء ثم تأتي بالرديء من التمر - 00:58:18ضَ
جيد هو هذه الاحاديث الثابتة حينما في جامع الترمذي لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله عن كسب حجم قال اعلفنا ضحك ورقيقك والرقيق مكلفون وما دام انه - 00:58:40ضَ
يحظيه الى الرقيق ودل على انه ليس ليس المقصود بخبيث محرم وفي المسند احتجم واعطى الحجام دينارا حتى الامام احمد طبق هذه السنة فاحتجم على الحجاب اليوم فلو كان محرما لمحضاه هكذا بدل في الاحاديث بجمع الطرق والنظر فيها يتبين لنا شرح لفظا للفاطمة. فاذا في آآ ثمن - 00:58:54ضَ
خبيث والمقصود بخبيث محرم وهو نجس العين. والحكمة ظاهرة جدا بتحريم بتحريم البيع وهو ما دام انه حرام الاقتناع فهو حرام به. ثم كيف يأتي الانسان يبيع الكلب الى انه لا يقتنع - 00:59:18ضَ
فاذا هذيلا اصبحت وسيلة من وسائل تحريم ثمنه وسيلة من وسائل تحريم الجن قال له الحشرات اذا كانت لدينا حشرة غير نافعة لا يجوز بيعها يحرم بيها لكن اذا كان ينتفع بهذه الحشرة لصيد السمك - 00:59:34ضَ
وهنا تجوز بهذه الحالة قال والمصحف وهنا يعني العبارة جيدة حينما قال والمصحف ولم يقل القرآن لان المصحف هو الكتاب المكتوب اما القرآن فهو كلام رب العالمين يعني ما بين الدفتين يسمى بالمصحف - 00:59:50ضَ
فقال - 01:00:08ضَ