التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية (كتاب الصلاة)

57- كتاب الصلاة من التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

عبدالله السعد

قال مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله الحوراني. باب في كتابه المنتقى. باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد وان هذا غير مشروع جاء النهي عنه الا ان تكون هذه البقعة خلف الامام وذلك - 00:00:00ضَ

لعل ال حاجب ينتبه وذلك انه يأتي اول الناس فيكون عليكم السلام شكرا فيكون خلف الامام فهذا امر مشروع. نعم. اللهم الا اذا كان الشخص يعني يشق عليه فمثلا يجلس في مكان بحيث - 00:00:20ضَ

يستند او يجلس في هذا المكان وذلك لمانع فيه فهذا لا بأس بذلك. وهذا ملاحظ ان بعض الناس يختار وكانوا يجلس فيه يعني مثلا دائما يجلس في طرف الصف لو حتى جاء اول الناس هذا لا خطأ. قال عن عبد الرحمن بن شبل - 00:00:40ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث عن نكرة الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل قام الواحدة كايطان البعير. رواه الخمسة الا الترمذي. وفيه ضعف هذا فيه ضعف - 00:01:00ضَ

قال وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه كان يتحوى الصلاة عند الاسطوانة لسبب التي عند المصحف وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحوى الصلاة عندها. متفق عليه - 00:01:20ضَ

فهذا لان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ولمسلم ان سلمة اي ابن الاكوع كان يتحول وموضع المصحف يعني المكان الذي وضع فيه المصحف يسبح فيه المصحف اللي كتب في عهد عثمان وذكر ان النبي صلى الله عليه - 00:01:40ضَ

عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. قلت وقال المصنف قلت وهذا محمول على التنفل. ويحمل النهي على لازم مطلقا للفرد والنفل. نعم. كيف؟ عن ايطان المكان والله لا يوطن احدكم المكان - 00:02:00ضَ

كايطان البعير يعني غير الظاهر عبد الرحمن بن شبل. ولعله يراجع قال باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة قال عن المغيظة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الامام في مقامه الذي صلى - 00:02:20ضَ

المكتوبة حتى يتنحى عنه. قال رواه ابن ماجة وابو داوود وهذا لا يصح. لان من طريق عطاء الخبساني عن المغيرة وهو لم يدرك المغيرة وعطى فيه بعض الكلام. قال وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجز احدكم اذا - 00:02:40ضَ

فصلى ان يتقدم او يتأخر او عن يمينه او عن شماله رواه احمد ورواه ابو داوود وابن ماجة وقال يعني السبحة وهذا ايضا لا يصح. ولكن ثبت في حديث معاوية انه نهى عن وصل الصلاة بالصلاة الا ان يتكلم الشخص او - 00:03:00ضَ

يخرج نعم ولعل نقف عند هنا - 00:03:20ضَ