شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
57 - كيفية الذبح - وقت ذبح الأضحية - فصل في العقيقة - عثمان الخميس
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله في - 00:00:00ضَ
مجالس الذكر مجلس من مجالس العلم. مجلس من المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى. فاسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل اجتماعنا مرحوما. وان تفرقنا عن بعده معصوما والا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما - 00:00:13ضَ
نحن في ليلة الخميس ليلة السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة خمس واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق البيت السابع من الشهر الثالث سنة اربع وعشرين والفين لميلاد المسيح عيسى ابن مريم. عليه وعلى امه السلام. في ضاحية الصديق في مسجد خالد - 00:00:29ضَ
الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس. رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ثلاث واربع مئة والف. من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع المجلس السابع والخمسين وما بقية احكام الحج - 00:00:49ضَ
وصلنا الى احكام العقيقة والذكاة والذبيحة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كيفية الذبح - 00:01:09ضَ
السنة ان تنحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وتذبح البقرة والغنم على جنبها الايسر موجهة للقبلة ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبا. ويكبر استحبابا. ويقول اللهم هذا منك ولك. نعم - 00:01:26ضَ
ذكرنا بالنسبة لموضوع الاضاحي وآآ الهدي وكذلك العقيقة انه لابد ان تراعى امور اولا وقت الذبح ثانيا الذابح. ثالثا طريقة الذبح. الرابع ما يذبح وقلنا الذي يذبح سواء كان هديا او عقيقة او آآ اضحية بهيمة الانعام فقط - 00:01:45ضَ
وبهيمة الانعام قلنا هي الابل والبقر والغنم. والغنم بنوعيه الضأن والماعز. هذه التي يعني يضحى او يهدى آآ بها ثم كذلك الذابح لابد ان يكون مسلما. وقيل يجوز الكتابي في بعضها كالاضحية. والاصل انها قربة لله - 00:02:14ضَ
تبارك وتعالى فلا يذبح الا مسلم هذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى. الامر الثالث وهو آآ طريقة الذبح وقلنا ان يقطع الودجين والمريء والحلقوم. وانقطع الرأس كله مرة واحدة. الذبيحة صحيحة - 00:02:34ضَ
لكن ان طعنها في غير هذه الاماكن بغير سبب مثلا آآ اذا هرب البعير او الخروف او كذا فرميناه بسهم فمات او سقط في بئر فرميناه فضربناه في رجله او كذا او مات بحيث لا ندرك ان نذبحه فصحه - 00:02:57ضَ
ذبحه او اكله في مثل هذه الحالة وقت الذبح قلنا بالنسبة للهدي يبدأ اه بعد اه رمي الجمار في العقبة الكبرى بالنسبة للهدي ويستمر الى اخر ايام التشريق الى ثالث ايام التشريق. غروب شمس ثالث ايام التشريق - 00:03:17ضَ
وكذلك الامر بالنسبة للهدي الاضحية اه سيأتينا ان شاء الله الكلام فيها متى يكون اخر وقتها قال المؤلف طبعا ولا يبدأ الذبح قبل صلاة العيد. لا يبدأ الذبح قبل صلاة العيد. وسيأتي الكلام في هذا. على كل حال كيفية الذبح. قال السنة ان تنحر الابل قائما - 00:03:43ضَ
معقولة يدها اليسرى لا تطعن في الوحدة. الوحدة هذه بين الصدر وبين الرقبة هنا تطعن الابل هنا وهنا مركز الدم. حيث يخرج الدم ويطهر اللحم واما البقر والغنم فتذبح من الرقبة تذبح من الرقبة البقر والغنم. وقال اهل العلم يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما - 00:04:03ضَ
يعني الامر فيه سعة ان تذبح الابل او تنحر الغنم والبقر ما في بأس. لكن الافضل بالنسبة للابل النحر وبالنسبة البقر والغنم الذبح قال وتذبح البقرة والغنم على جنبها الايسر موجهة للقبلة. ليش؟ لان الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكرت اسم الله عليه - 00:04:30ضَ
يعني هذي هذي هي القاعدة وهذا هو الاصل هو آآ ما انهر الدم فاذا انه ردا جازت. ولذا لما ذكر الله المحرمات سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - 00:04:55ضَ
وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكلت هذي كلها لم تنحر كلها يعني دمها فيها. فحرمت لاجل ذلك ولغيرها من الاسباب. فالشاهد من هذا انه لا بد من انهار الدم - 00:05:13ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. قال ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبا لابد من ذكر اسم الله لقول الله تبارك واذكروا اسم الله عليه. وقول الله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي المقابل قال - 00:05:32ضَ
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لذلك نص اهل العلم جماهيرهم على انه اذا سبح وتعمد ان لا يذكر اسم الله فانها ميتة. اذا لم يذكر اسم الله عليها فانها ميتة ما عدا عند الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان ذكر اسم الله - 00:05:52ضَ
الذبيحة سنة. لكن الجمهور وهو مذهب احمد انه اذا تعمد عدم التسمية فانه لا تحل ذبيحته لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لكن ان ذكر ان ترك التسمية نسيانا او جهلا هل تصح اه ذبيحته - 00:06:12ضَ
على المذهب تصح. لعموم قوله تبارك وتعالى للمؤمنين لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت خلاص ما اؤاخذكم ان نسيتم او اخطأتم وكذلك قول النبي صلى الله عليه رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فقالوا اذا نسي الانسان ذكر اسم - 00:06:39ضَ
الله تبارك وتعالى حين الذبح فان ذبيحته حلال في هذه الحالة. والاصل ان الانسان لا يعني يهمل هذه القضية وهي ذكر اسم الله ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة. نعم - 00:07:04ضَ
احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله وقت ذبح الاضحية اول وقت ذبح الاضحية من بعد اسبق صلاة عيد بالبلد او قدرها لمن لم يصلي. نعم آآ طبعا هنا قوله آآ يكبر استحبابا ويقول هذا منك ولك يعني هذه امور مستحبة خاصة التكبير بسم الله - 00:07:21ضَ
الله اكبر. لكن لو قال بسم الله ما في بأس ما في باس بسم الله تكفي طيب الاول وقت ذبح الاضحية من بعد اسبق صلاة عيد بالبلد او قدرها لمن لم يصلي - 00:07:43ضَ
الذين يصلون العيد الرجال والنساء لا تصلين العيد. يعني لا يجب عليهن ان يصلين العيد لا تصح الذبيحة قبل صلاة العيد. لا بد ان تكون بعد صلاة عيد اه الاضحى عندما - 00:07:57ضَ
ينتهي الامام من الصلاة وليس من الخطبة وانما من الصلاة لان الصلاة قبل الخطبة فالمهم ان تنتهي الصلاة بعد ذلك يجوز الذبح. اول وقت الذبح ذبح الاضحية. اول وقت ذبح الاضحية من بعد اسبق صلاة - 00:08:17ضَ
بالبلد او قدرها لمن لم يصلي. فلا تجزئ قبل ذلك الى اخر ثاني ايام التشريق. نعم. الان وقت ذبح الاضحية يبدأ من صلاة وصلاة العيد الاصل انها تكون يعني بعد الشروق وارتفاع الشمس قيد رمح. يعني - 00:08:35ضَ
تقريبا ربع الى ثلث ساعة ترتفع الشمس قيد رمح اي بمسافة رمح. شوف بين مكان شروقها الى ارتفاعها بمقدار طول الرمح عند ذلك اه تؤدى صلاة العيد. بعد ان تؤدى صلاة العيد - 00:08:55ضَ
هنا يجوز لك ان تذبح. لو ذبح الانسان بعد صلاة الفجر مباشرة مثلا يبي واحد مثلا يبي يخلص مبكر مثلا. صلى الفجر اضحيته نقول هذه ليست اضحية. لا تجزئ لا تجزئ - 00:09:12ضَ
مثل الحين واحد يصلي العشاء تجزئ ما تجزئ. واحد يحج الان ما دخل وقتها. كذلك الاضحية وقتها لا يبدأ الا بعد انتهاء صلاة العيد اول صلاة عيد تقام في البلد له بعد ذلك ان يذبح اضحيته. لو ذبح قبل ذلك ما هي ميتة حلال - 00:09:27ضَ
لكن ما ضحى. هو لحم قدمه لاهله. هو لحم قدمه لاهله. ويستمر وقت الاضحية قال الى الثاني اي غروب شمس ثاني ايام التشريق. نحن عندنا يوم العيد كم تاريخ يصير - 00:09:47ضَ
عشر ذي الحجة صح ولا لا؟ تسعة يوم عرفة. عشرة يوم العيد. زين بعدين ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. يقول ينتهي وقت ذبح الاضحية بغروب شمس ثاني ايام - 00:10:03ضَ
التشريق يعني تاريخ اثنعش والثاني عشر من ذي الحجة اذا غربت الشمس انتهى وقت الاضحية طيب اذا ذبحت بعد كالذي ذبح قبل. يعني ايش؟ لحم قدموه لاهله. لكن ما ما يقال ضحى. ما يقال ضحى - 00:10:23ضَ
والقول الثاني في المذهب وهو اختيار الامام الشافعي وابن تيمية وغيرهم انه الى ثالث ايام التشريق لان ايام التشريق ثلاثة وقالوا بغروب شمس ثالث ايام التشريق وليس ثاني ايام التشريق. يستمر وقته يعني الى الثالث عشر من ذي الحجة - 00:10:44ضَ
والذين قالوا ان الثانيين قالوا هو الواجب المبيت في منى الليلة الاولى والثانية من التشريق. اما الليلة الثالثة مستحبة لذلك لم يعدوها والذين عدوها قالوا اذكروا الله في ايام معلومات في هذه الايام. ايام التشريق. فتدخل الثلاثة كلها. وهذا الاظهر والعلم عند الله. ان وقت الاضحية - 00:11:07ضَ
الى ثالث الى غروب شمس ثالث ايام التشريق. نعم فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع ويكره الذبح ليلا وكذا وقت قال فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. لان هذه التي تذبحها اما ان تكون دما واجبا واما ان يكون دما - 00:11:27ضَ
متطوعا فيه. فاذا كان واجبا تقضيه ها هذا حق عليك حتى لو فات الوقت. لكن اذا كان تطوع خلاص ذهب عليك. لا تنال اجر التطوع لان انتهى الوقت. انتهى الوقت. مثل انسان مثلا ما صلى الظهر. حتى اذن عليه العصر - 00:11:51ضَ
هل يصلي الظهر ولا خلاص راحت عليه يصليها لكن شنو؟ قضاء يصليها قضاء لكن ما صلى سنة الظهر تماهل فيها تكاسل حتى دخل عليها نقول النافلة تفوت والواجب يبقى في ذمته لكن يكون قضاء يكون قضاء وليس اداء. قال ويكره الذبح - 00:12:14ضَ
ليلا لماذا يكره؟ لقول الله تبارك واذكروا الله في ايام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الانعام فكلوا منها وقال في ايام ولم يقل في ليالي واليوم يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. واذا قالوا يكره الذبح ليلا عند - 00:12:39ضَ
اكثر اهل العلم يكره ان يذبح ليلة وبعضهم يقول لا يجوز حرام. ان يذبح ليلا. والقول الثاني في المذهب انه وهو قول الشافعي ايضا انه لا يكره ليلا لا يكره ليلا والافضل نهارا الافضل نهارا ولا يكره - 00:13:00ضَ
ليلا وهذا الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن المسلم يبتعد عن المسائل الخلاف دائما طالما ان المسألة فيها خلاف هناك من اهل العلم يقول لا يجزئ الذبح بالليل يبتعد عن هذا. لكن اذا احتاج الى ان يذبح بالليل او كذا فان شاء الله تعالى - 00:13:22ضَ
يعني الذبيحة صحيحة سواء كانت اضحية او هديا او ما شابه ذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق باناس نحروا قبله قبل صلاة العيد امرهم ان يعيدوا. ليذبحون مكانها لانها كانوا واجبا - 00:13:38ضَ
على قول الكثيرين نعم وكذا وقت ذبح هدي نذر او تطوع او متعة او قران. اما وقت ذبح الواجب بفعل محظور فمن حينه وكذا ما وجب لترك واجب فوقته من حينه. نعم. يقول وكذا وقت هدي نذر او تطوع او متعة او قران يعني - 00:13:56ضَ
يقصد في ايام التشريق قبل غروب شمس ثاني ايام التشريق قال اما وقت ذبح الواجب بفعل محظور فمن حينه. يعني اذا انسان كان محرما وفعل محظورا من محظورات الاحرام مثلا جامع زوجته بعد التحلل الاول مثلا قبل التحلل الثاني. مثلا آآ قبلها مثلا قلم اظافره مثلا - 00:14:17ضَ
غطى رأسه المرأة غطت وجهها. آآ ازالت شيئا من شعره. اي محظور من المحظورات. الاحرام والله تبارك يقول ففدية من صيام او صدقة او نسك. فاذا اراد ان ينسك يعني يذبح مقابل هذا المحظور الذي - 00:14:42ضَ
منه في اي وقت. هنا لا يلتزم في قضية ثاني ايام التشريق وثالث ايام التشريق. قبل لان هذه يعني اللي فعلي محظور هذه النسيكة انما هي من فعل محظور فيذبح في الوقت الذي وقع منه المحظور - 00:15:01ضَ
يذبح في الوقت الذي وقع منه المحظور. قال وكذا ما وجب لترك واجب فوقته من حينه احرم بعد الميقات. اذبح الان. تركت فواجبا ما وقف في عرفة الى الغروب اذبح الان ما بات في مزدلفة اذبح الان لا لا تعلق لها - 00:15:20ضَ
ايام التشريق ويوم العيد وكذا لان هذه عقوبة او آآ لترك واجب او لفعل محظور فلا ترابط لا ربط لها مع اه الهدي والاضحية. نعم. احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله يسن للمهدي - 00:15:40ضَ
اضحي ان يأكل من اضحيته ولو واجبة ومن هدي تطوع لا واجب الا دم قران وتمتع يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث فان اكلها كلها الا اوقيت تصدق بها جاز. والا ضمنه - 00:16:00ضَ
وليس له ان يأكل من فدية المحظور. فان اكل مما ليس له الاكل منه ضمنه بمثله. نعم. الان الذي اه يذبحه ناس في يوم العيد او في ايام الحج اثناء اما يكون يسمونه دم شكران - 00:16:17ضَ
واما دم جبران اما دم شكر واما دم جبر. دم الشكر هو انسان يذبح تقربا الى الله. دم الجبر يذبح عقوبة عليه فدية مقابل خطأ وقع منه. فاما ان تذبح لسبب خطأ وقع منك. واما ان تذبح - 00:16:37ضَ
اشكر الله على هذا هدي انسان متمتع. من الخطأ الذي وقع منه ما وقع منه خطأ. لكن يذبح تقربا الى الله وشكرا لله تبارك وتعالى على ان مكنه من حج وعمرة في سفرة واحدة. وكذلك القارن يذبح دم شكران. طيب - 00:16:57ضَ
الذي يهدي بدون يعني مفرد واهدى للحج. كذلك هذا دم شكراني يسمى. يعني دم لا يجب عليه لفعل محظور او ترك واجب يسمى دم شكران. دم الكفران هو الدم الذي تذبحه مقابل خطأ. وقع منه - 00:17:17ضَ
اما انك تركت واجبا من واجبات الحج السبعة او فعلت محظورا من محظورات الاحرام يسمى دم جبران تجبر النقص الذي وقع بسبب التقصير الذي وقع منك او الاعتداء الذي وقع منك باخذ الشعر بتقضية - 00:17:37ضَ
بلبس المخيط او غير ذلك من الامور. دم الشكران يستحب ان تأكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج اهدى مئة ناقة صلى الله عليه وسلم. ولما نقول الناقع عن سبع من - 00:17:57ضَ
اذا كم اهدى ما يعادل سبع مئة شاة حنا الحين وحدة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه اهدى سبع مئة ما يعادل سبع مئة شاة صلى الله عليه وسلم. ولذلك - 00:18:15ضَ
الانسان المقتدر كثر ما يقدر يكثر من الهدي. بل النبي اهدى ولو لم يحج صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ما حج النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة ومع هذا اهداه. لمكة صلى الله عليه وسلم. فهذا هدي كله شكرا. هدي شكرا. هذا - 00:18:32ضَ
يستحب للانسان ان يأكل منه. يستحب للانسان ان يأكل منه. اما دم الجبران وهو لخطأ وقع منه اما بترك في عندي محظور فهذا لا يجوز له ان يأكل منه. لان هذا عقوبة عليه - 00:18:52ضَ
لا يجوز له ان يأكل منه. بل يكون كله لفقراء مكة. او في المكان الذي فعل فيه المحظور او ترك فيه الواجب فالقصد ان دم الشكران تأكل منه وان دم الجبران لا تأكل منه ابدا. طيب - 00:19:09ضَ
قال ويأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث هذه هي السنة الافضل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. والنبي ثبت عنه انه اكل منها واهدى منها صلى الله عليه وسلم. فذكر كثير من اهل العلم ان الافضل ان الانسان يقسم اضحيته او هديه. طيب الى - 00:19:29ضَ
حتى العقيقة كذلك مقسمة الى ثلاثة اثلاث مو شرط بالظبط ثلث يعني توزنها تقديري تقسمها ثلاث اثلاث ثلث لك ولاهل بيتك تأكل منه وثلث تتصدق به على الفقراء وثلث تهدي به لجيرانك لاخوال الولد - 00:19:49ضَ
باقاربك المهم انها تقسم اثلاثا ثلث له ولاهل بيته ثلث يتصدق به على الفقراء ثلث يهديه لمن يحب. هكذا يكون وضع الاضحية والهدي والعقيقة طيب قال له يتصدق فان اكلها كلها جاز - 00:20:09ضَ
الا اوقيه يعني اكل كله الا اوقي فاز لكن يقول ليس له ان يعني يأكلها كلها لابد يخلي شي بسيط والصحيح انه لو كلها العبث لان المهم هو الذبح نفسه. الذبح نفسه هو الواجب. اما الاهداء فكلوا منها واطعموا البائس الفقير - 00:20:32ضَ
هذا كله يعني من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله يحرم على المضحي بيع شيء منها حتى شعرها وجلدها. بل ينتفع بذلك او يتصدق به. ولا - 00:20:52ضَ
يعطي الجزار باجرته شيئا منها. وله اعطاؤه صدقة وهدية. نعم الذي يضحي الاصل ان الاضحية كلها لله تبارك وتعالى فانه لا يبيع شيء منها. واحد يبيع الكراعين واحد يبيع الفرو واحد يبيع القرن واحد ما يجوز - 00:21:12ضَ
بيعملها شيء. ولا يجوز ايضا الجزار لو جبت واحد يذبحها مثلا ويسلخها وكذا. يقول لك اجرتي مثلا خمس دنانير يقول له خذ الفخذ لك خمس دنانير ما يجوز انت بعت هنا - 00:21:33ضَ
لكن تهديه هدية تعطيه خمس دنانير وتهديه ايضا من اللحم ما في بأس هذي هدية لكن الشاهد من هذا قال يحرم بيع شيء منها حتى الشعر والجلد لا يجوز بيعه. بل يبي ينتفع بذلك ما في بأس يستفيد منهما كما يستفيد من اللحم ويأكله. لكن لا يبيع شيئا منه - 00:21:46ضَ
قال ولا يعطي الجزار باجرته شيئا منها وله اعطاء صدقة وهدية. نعم ويحرم على من يضحي عن نفسه او يضحى عنه اذا دخل العشر ان يأخذ من شعره او ظفره او بشرته شيئا الى الذبح. فان فعل تاب الى الله - 00:22:06ضَ
تعالى ويحل له ذلك باول واحدة لمن يضحي باكثر وسنة حلق بعده. نعم. قال يحرم على المضحي لنفسه او يضحي او يضحى عنه اذا دخل العشاء ان يأخذ من شعره وظفره لحديث ام سلمة رضي الله عنها كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم - 00:22:24ضَ
ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا قال المؤلف هنا يحرم ان يأخذ من شعره وبشره وظفره. اذا اراد ان يضحي او يضحى عنه. يعلمهم الذي يدفع المال - 00:22:44ضَ
يعني افرض يقول انا ماني مضحي وانما اعطيت فلوس يشترون لي اضحية انت مضحي انت اللي دفعت المال انت المضحي العبرة بالذي يدفع الدراهم صح ولا لا؟ نعم. لذلك اذكر من الطرف احدهم حدثني يقول ابي اراد ان يضحي - 00:23:00ضَ
اتى بالجزار قصاد قال تذبح هذي فجاء القصاب قال بسم الله الله اكبر عني وعن اهل بيتي. شكو القصة عندك في اهل بيتك انا اللي دافع فلوس يقول وانت عنك وعن اهل بيتك - 00:23:19ضَ
قال القصاب عني وعن اهل بيتي صاحبنا قال له قال الله اعلم بنقاد الدراهم انا ادفع الفلوس وانت تصير عنك وعن اهل بيتك ما يصلح هذا ابدا فالشاهد ان المضحي هو الذي دفع المال. فالذي يمتنع عن اخذ الشعر والظفر. وآآ غيره - 00:23:38ضَ
هو الذي نقد المال الذي دفع المال. هو الذي يمتنع ان يأخذ من شعره او بشره او ظفره شيئا. هذا على المذهب انه يحرم وهو يعني آآ خلاف للجمهور الجمهور انه يكره ولا يحرم - 00:24:01ضَ
يكره ولا يحرم لا يصل الى درجة التحريم من حديث عائشة رضي الله عنها كنت افتل او افتل آآ قرائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع فلا يحرم عليه شيء كان قد حل له. وهذا قول جماهير اهل العلم انه لو اخذ من - 00:24:19ضَ
او ظفره او آآ بشره شيء فانه لا شيء عليه. لا شيء يكره الافضل الا يأخذ. الافضل الا يأخذ لكن لو اخذ لا شيء عليه والذبيحة طبعا صحيحة على القولين يعني. يعني حتى لو اخذ الذبيحة صحيحة ما لها شغل. الاضحية او الهدي صحيح مئة بالمئة - 00:24:39ضَ
حتى لو اخذ على قول الجميع. لكن البعض يقول يأثم اذا اخذه البعض والاكثر يقولون لا يأثم اذا اخذ من شعره او بشره او ظفره شيئا. ثم قال ويحل له ذلك باول واحدة لمن يضحي باكثر. لو واحد ظحى بعشر مثلا الاولى بس من - 00:24:59ضَ
تذبح الاولى خلاص حل لك كل شيء. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في العقيقة. تعريف العقيقة لغة القطع. وشرع الذبيحة تذبح عن المولود يوم سابع حكمها سنة مؤكدة في حق الاب. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ولا تجزئ بدنة الا كاملة. تذبح يوم سابعه - 00:25:19ضَ
فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين ولا تعتبر الا سابع بعد ذلك. نعم آآ العقيقة تسمى التميمة يقال عقيقة ويقال تميمة وبعضهم كان يكره اسم العقيقة - 00:25:45ضَ
يقول ان العقيقة من العقوق فكان يكره هذا الاسم يسميها تميمة. بغض النظر سميناها عقيقة او تميمة المهم ان المولود اذا ولد آآ يسن لوالده ان آآ يذبح عنه شاة او شاتين - 00:26:04ضَ
ان كان ذكرا ذبح عنه شاتين. وان كانت انثى ذبح عنها شاة واحدة ولو ذبح بقرة او ناقة جاز ولكن تختلف ان الناقة والبقرة في الهدي تصير البقرة عن سبعة - 00:26:22ضَ
والناقة عن سبعة في الهدي حتى في فعل المحظور وكذا واحد هنا لا واحدة عن واحد فقط تذبح بقرة ما يصير عن سبع عيال. تذبح بقرة واحدة مثلا او خمس عيال مثلا عنهم بقرة. او انت وجارك تشاركون كلكم عندكم عيال تذبحون - 00:26:49ضَ
بقرة ما يصلح. العقيقة عن واحد فان ما شاة اما بقرة اما ناقة لكن عن شخص واحد بخلاف الهدي فانه يكون عن سبعة. قال تذبح عن المولود يوم سابعه. سنة مؤكدة في حق الاب. الذي تجب عليه العقيقة او يعني التي تطلب منه العقيقة هو الاب - 00:27:09ضَ
وليس الام لان الاب هو الذي يجب عليه ان ينفق وليس الام واذا كان الاب متوفى فمن يقوم مقامه كالعم او الاخ او كذا بحسب من تجب على المولود نفقته - 00:27:33ضَ
من تجب على المولود نفقته هو الذي يتولى اجرة هذه العقيقة يعني الاب يأتي بعده الجد يأتي بعده العم يأتي بعده الاخ عفوا. ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا من تجب عليه نفقة هذا - 00:27:49ضَ
المولود هو الذي يذبح اه او يدفع ثمن هذه الشاة. وهي السنة كما قال المؤلف يسن ان تكون عن الغلام آآ شاتان وعن الجارية شاة واحدة ولو ذبح الغلام شاة واحدة جاز. يجوز تجوز شاة واحدة. على المذهب وعند الجمهور. والافضل ان يذبح شاتين - 00:28:06ضَ
ويشترط لها ما يشترط في الاضحية. لكن آآ يذبح اي نوع يعني. يعني مو لازم خروف عربي يعني ممكن عين ممكن نجدي ممكن بربري ممكن بعد ما نعرف سواكني بعد من شنو الانواع الموجودة - 00:28:34ضَ
اي شيء. المهم ما فيه العيوب الاربعة التي مرت بنا. لا لا مريض ولا اعور ولا اعرج ولا هزيل طيب ولا اسوأ من ذلك طبعا فاذا سلم من هذه العيوب الاربعة جاز ذبحه. بعض الناس يتكلف وبعضهم يكون ما عنده فلوس خلاص تسقط عنك - 00:28:54ضَ
العقيقة. الحمد لله هي سنة في النهاية ليست واجبة. والافضل ان يعق بثنتين عن الغلام وواحدة عن الجارية. ولا بأس ان يذبح واحدا الان والاخرى بعد مدة حتى يتوفر له المال ايضا لا بأس مو لازم اثنين في اليوم الواحد وكذلك اللي يسوي عقيقة ويعزم الناس - 00:29:16ضَ
وكذا ما في بأس والافضل يقسمها ثلاثا مثل ما قلنا في الاضحية. ثلث لاهل بيته وثلث يهدي وثلث يتصدق. قال اه اما في اليوم السابع لان ورد حديث يعق عن الغلام يوم سابعه - 00:29:36ضَ
تقيدوا بالسامع وهذا الافضل يوم السابع. لو ذبح من اول يوم او يوم السابع او يوم العاشر ما في بأس. ولكن الافضل يوم السابع. فان لم الرابع عشر تقول عائشة رضي الله عنها فان لم يمس يوم الحادي والعشرين. فان لم يتيسر في اي يوم بعد ذلك. وقيل ان يعد سابعا افضل - 00:29:59ضَ
والعلم عند الله جل وعلا. نعم وتنزع اعضاء اذا ذبحت ولا يكسر عظمها وطبخها افضل من اخراج لحمها نيا. نعم. تنزع اعضاءها العقيقة تنزع ولا تكسر تيمنا. يعني انما يصاب بشيء الغلام هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كسر عظمها لا بأس لكن - 00:30:19ضَ
افضل عدم كسره ان كانت فيها اثار عن السلف رضي الله عنهم انه لا يكسر العظم تيمنا ان لا يكسر عظم هذا المولود الذي ذبحت لاجله. فالافظل ان ينزع اللحم نزعا ولا - 00:30:42ضَ
كسرا. نعم عفوا قال وطبخها افضل من اخراج لحمها نيئا يعني الافضل ان يطبخها الانسان ويأكل منها ويطعم منها وكذا هذا من توزيعها نية. نعم. وحكمها كالاضحية. كالاضحية يقصد في النوع - 00:30:56ضَ
الشاة او البقرة وهذا وسلامتها من الامراض هذا المقصود فيه حكم الاضحية وانها تكون بهيمة الانعام نعم. وان اتفق وقت عقيقة هي فعق او ضحى او اهدى اجزأ عن الاخر. نعم هذا قول والقول الثاني لا يجزئ. القول المشهور انه يجزئ تجزئ الاضحية عن العقيقة والعقيدة - 00:31:20ضَ
عن الهدي تجزئ بعظها عن بعظ. والقول الثاني كل واحدة لها حكمها الخاص بها وهذا اظهر والعلم عند الله. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله يسن في المولود. طيب قبل قبل ان نذكر ما يسن للمولود. نذكر الفروق الظاهرة بين الاضحية والعقيقة - 00:31:40ضَ
والهدي الفروق بين الاضحية والعقيقة والهدي. اولا الاضحية والهدي سواء العقيقة تختلف الاضحية والهدي تتشابهان جدا. اما العقيقة فهي التي تختلف عنهما. اولا لا يجوز بيع شيء منها اللي هي الذي لا يؤكل من الاضحية والهدي لا يجوز بيعه. لان الاصل هي لله تبارك وتعالى. فلا - 00:31:59ضَ
بيع شيء منها الراس او القرون او الكراعين اللي هي الا رجل والايدي لا يجوز بيع شيء منها الاضحية والهدي اما العقيقة فيجوز بيع هذه الاشياء. العقيقة يجوز انك تبيع الراس تبيع الجلد تبيع الكراعين - 00:32:33ضَ
جائز بالنسبة لي العقيقة بخلاف الهدي والاضحية فانه لا يجوز بيع شيء منها. قلنا في الهدي والاضحية تجزئ البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة. العقيقة لا تجزئ الا عن واحد - 00:32:53ضَ
البقرة والناقة والشاة لا تجزئ الا عن واحد في العقيقة اما في الهدي والاضحية الشاة عن واحد والبقرة عن سبعة والناقة عن سبعة. اما العقيقة لا لا تجزئ الا عن واحد - 00:33:08ضَ
في الاضحية الافضل الابل. في الاضحية والهدي. الابل افضل لان النبي اهدى ابل صلى الله عليه وسلم. ثم البقر ثم الغنم. العقيقة الافضل الغنم. لان النبي يعني عق بشات بكبش عن الحسن والحسين. فلذلك آآ تختلف ان الاضحية والهدي - 00:33:24ضَ
الافضل الناقة ثم البقرة ثم الشاة. العقيقة الافظل الشاة. كلها لاتباع السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي هذا والله اعلم. نعم يسن في المولود الاذان في اذنه اليمنى. والاقامة في اذنه اليسرى حين يولد. نعم هذا هو المشهور عند اهل العلم ان المولود اذا ولد - 00:33:54ضَ
اذن في اذنه اليمنى واقيم في اذنه اليسرى. وهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا الاذان ولا الاقامة لم يثبت عن النبي انه اذن في اذن المولود او امر بذلك صلى الله عليه وسلم الاحاديث الواردة في هذا كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء. ولكن جرى - 00:34:18ضَ
يعمل السلف رحمهم الله تبارك وتعالى انهم يؤذنون في اذنه اليمنى ويقيمون في اذنه اليسرى لعلهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد هذا ويمكن انه لم يتلقوه لكن اجتهدوا في ذلك طردا للشيطان. ايضا هذا وارد لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت - 00:34:38ضَ
هذا شيء والله اعلم. نعم. وتحنيكه بتمرة بعد مضغها. التحنيك بتمرة بعد مضغها. النبي والله عز وجل ثبت عنه انه يعني كان يؤتى بالصبيان يحنكهم صلى الله عليه وسلم مولود يؤتى بالمولود فكان يحنكه والتحنيك ان يأخذ - 00:34:58ضَ
تمرة فيجعلها في فمه يعني الرجل نفسه رسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في فمه بعد ان يخرج الطعام فمه ثم يأخذها ويجعلها في اصبعه يديرها في فمه هذا المولود ما يأكله اياها ما يستطيع ياكل لكن يديرها في فمه يستطعمها ثم يخرجها - 00:35:18ضَ
هذا التحنيك هذا هو التحنيك. والنبي صلى الله كان يؤتى بالاطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم. فلا مانع الانسان نهنئ اولاده اذا ولدوا بهذا. لكن اختلف اهل العلم هل يستحب انك تذهب الى رجل صالح ليحنك اولادك كما كان الصحابة يفعلون - 00:35:38ضَ
اذا جاءهم ولد يذهبون به الى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه. بعض اهل العلم قال نعم اذهب الى الرجل الصالح فيحنك الاولاد لا بأس بذلك. طيب. وبعضهم منع من ذلك. قال لم ينقل ان الصحابة او التابعين كانوا يأتون ابا بكر او عمر او عثمان - 00:35:58ضَ
او عليا او غيرهم من الصحابة ليحنكوا اولادهم ورأوا ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. آآ من خصوصياته صلوات ربي وسلامه عليه يؤتى بالاطفال يحنكهم صلوات ربي وسلامه عليه. الامر في هذا واسع والاقرب والعلم عند الله ان هذا خاص بالنبي - 00:36:16ضَ
صلى الله عليه وسلم لكن ان فعل على سبيل انه قال به بعض اهل العلم فلا بأس بذلك. نعم وحلق رأسه في اليوم السابع والتصدق بوزنه فضة. نعم. حلق الرأس في اليوم السابق تصدق بوزنه فضة ايضا لم يثبت فيه شيء. عن - 00:36:36ضَ
صلى الله عليه وسلم وانما جاء عن فاطمة بنت النبي رضي الله عنها وصلى الله على ابيها انها لما ولد الحسن ابن علي اه حلقة شعره وتصدقت بوزنه فضة وزن الشعر وليس بوزن الحسن. تصدقت بوزنه فضة. والفضة الان رخيصة جدا يعني اطول شعر يمكن ما ياخذ له ثلاث دنانير - 00:36:54ضَ
ان يتصدق بوزن هذا الشعر. لكن على كل حال لم يثبت هذا حتى عن فاطمة رضي الله عنها. لكن هو المشهور عند اهل العلم ان فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن وتصدقت بوزنه فضة. فان فعلها الانسان فطيب وان لم يفعلها فلا شيء - 00:37:19ضَ
عليه وقال بعضنا هذا خاص بالذكور وبعضهم قال للذكور والاناث والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم وتسميته فيه التسمية في اي في اليوم السابع. يعني ان يسمى في اليوم السابع لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الغلام - 00:37:39ضَ
يعط عنه بشاة يسمى في اليوم السابع. ويسمى في اليوم السابع. وهذا الحديث فيه ضعف تسميته في اليوم السابع فيه ضعف. وقد ثبت قول الله تبارك وتعالى عن آآ امرأة عمر الحمران - 00:37:59ضَ
قالت ربياني وضعتها انثى انثى واني سميتها مريم. فكانت التسمية في اليوم نفسه التي ولدت فيه واني سميتها مريم ما انتظرت الى اليوم السابع. وقال انس اوتي ولدت امي يقول فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:19ضَ
ويحنكه وسماه عبد الله مباشرة سماه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بابراهيم وسماه ابراهيم في اليوم ذاته اليوم نفسه. فما في بأس ان يسمى في اليوم الاول او الثاني او الثالث او السابع. الحديث الوارد في هذا ان التسمية تكون يوم السبت. في بعض الناس ينتظر ما يسمي الا في - 00:38:39ضَ
السبع هذا قول لبعض اهل العلم كما جاء هنا في المذهب انه يسمى في اليوم السابع لكن لو سماه قبل ذلك فالامر فيه فالامر فيه سعة. نعم يسميه الاب ويحسن اسمه. نعم الاحق بالتسمية الاب وليس الام وليست الام سواء كان ذكر او انثى. المولود كان ذكرا وانثى التسمية - 00:38:59ضَ
من حق الاب وان تنازل الاب هذا حقه لا تنازل عنه. لكن من حيث الحقوق الاب هو احق بالتسمية وليست الام نعم. واحب الاسماء الى الله تعالى عبد الله وعبدالرحمن. وكل ما اضيف الى الله تعالى كعبد الرحيم. نعم هذا - 00:39:20ضَ
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن. صحيح مسلم. احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن. اما الحديث المشهور بين الناس احب الاسماء وما عبد وحمد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الثابت عبد الله وعبدالرحمن هذي احب الاسماء الى الله - 00:39:42ضَ
وتعالى قال المؤلف ثم بعد ذلك كل ما عبد لله عبد الرحيم عبد اللطيف عبد الكريم عبد الملك وهكذا في اسماء الله تبارك وتعالى التعبيد باسماء الله تبارك وتعالى يقول - 00:40:02ضَ
هذه افضل نعم. وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. نعم. كل ما عبد لغير الله تكره تسمية فيه وقيل تحرم. وهو الصحيح. فلا يجوز ان يسمي عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد المهدي ولا عبد علي ولا - 00:40:13ضَ
النبي ولا عبد الرسول كل هذا لا يجوز. لا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم واختلف اهل العلم في عبد المطلب هل يجوز او لا يجوز؟ فقط عبد المطلب هو الذي اختلفوا فيه - 00:40:33ضَ
وسبب اختلافهم انه صلى الله عليه وسلم كان يغير اسماء الصحابة اللي اسمه عبد تشم سماه عبد الرحمن واللي شسمه عبد يغوث سماه عبد الله وهو كان يغير اسماء الصحابة الذين عبدوا لغير الله تبارك وتعالى. قالوا ولكن هناك - 00:40:48ضَ
اسمه عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يغير النبي اسمه لم يغير النبي اسمه. فدل على ان عبد المطلب مستثنى - 00:41:06ضَ
فيجوز عبد المطلب دون غيره من الاسماء. وقال اخرون من اهل العلم لا يحت عبدالمطلب لا يجوز قال طيب لم يغير النبي قال ما كان اسمه عبد المطلب اسم المطلب - 00:41:23ضَ
اسمه المطلب وليس عبدالمطلب. وهذا هذه يعني خلاف بين اهل الجرح والتعديل. علماء الرجال مختلفون في اسمه هل كان اسمه المطلب او كان اسمه عبد؟ المطلب؟ الذي جاء في صحيح مسلم انه عبدالمطلب - 00:41:36ضَ
والذي جاء في كتب الرجال قيل المطلب وقيل عبد المطلب. لذلك الانسان يبتعد عن هذه الاشياء التي قد يكون فيها شيء من الاشكال. نعم وتكره بحرب ويسار ومفلح وخير. وسرور ونعمة. نعم. قال تكره هذه الاسماء سواء كانت اسماء فيها - 00:41:55ضَ
حرب ضرار مثلا آآ مانع يعني الاسماء التي يعني آآ فيها كأن منع الخير او ما شابه ذلك من الامور قالوا تكره هذه الاسماء. وكذلك الاسماء التي فيها يعني يسار ومبارك وغير ذلك قالوا لانها يعني آآ - 00:42:15ضَ
قد تفهم على خطأ يعني مثل واحد يقول لهم عندكم مبارك لا ما عندنا مبارك يعني ما فينا احد مبارك كله دايخين رايحين فيها وعندنا واحد مبارك بهالبيت طيب؟ اثم ايمان؟ قال لا ما عندنا ايمان. عندكم هدى لا ما عندنا هدى؟ يعني فلذلك كرهت - 00:42:35ضَ
هذه الاسماء من هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا الاسماء فيه تزكية. زينب اه ام المؤمنين رضي الله عنها كان اسمها برة كان اسمها برا فسماها النبي قال لا تزكوا انفسكم وسماها زينب. غيرت من برا الى زين برا كانت تزكية للنفس. من البر انها - 00:42:55ضَ
فحنا عند الحين ابرار وبعد مو مرة اضرار اكثر من مرة لكن هذه كلها على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم لا باسماء الملائكة والانبياء كابراهيم ونوح. يجوز يعني يسمى الانسان جبريل مثلا ميكائيل آآ مالك - 00:43:16ضَ
آآ نوح ابراهيم يوسف. ما في بأس ان يسمي بهذه الاسماء. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذي الاسئلة كلها تقريبا خارج الموضوع كلها ابو ناصر. كله خارج؟ من عنده سؤال في الموضوع - 00:43:37ضَ
شلون الاهداء ما فهمت ها يهدي ولا يحج. اي نعم اي نعم الاضحية على كل حال هي سنة. وليست واجبة. فمن اهداه فمن اهدى الى مكة يجزيه عن الاضحية ان شاء الله تعالى - 00:43:56ضَ
عنا وعن اهل بيته اي نعم وحقنا يقول آآ انسان ترك يعني وصية وما لم قال يضحى عني في كل سنة مثلا اضحية وعن ابي وعن جدتي المهم ظحى يقول من الذي هنا لا يأخذ من شعره وظفره؟ هل المنفذ؟ ولا اللي مات؟ اللي مات خلاص انتهى امره - 00:44:23ضَ
الظاهر انه لا بأس يأخذ من شعره اللي هو منفذ الوصية سواء كان ابنا او وكيلا لا لا شيء لان نقاد الدراهم هو الذي لا يأخذ من شعره وظفره والعلم عند الله تبارك لا تدور سنة صعبة تشذي عقدنا - 00:45:09ضَ
نعم النحر طعن هكذا هذا نحر. الذبح امرار السكين هكذا تفضل اي نعم. يقول من فعل محظورا من محظورات الحج او العمرة ولم يكن المال متيسرا عنده. اذا رجع الى بلده هل يوجد؟ لا ما يذبح بلده يرسل - 00:45:27ضَ
الى مكة طبعا طبعا نحن نقول هذا اذا كان واجبا عليه النحر او الذبح قد يكون مخيرا بين الذبح والصيام والصدقة لكن الشاهد لو اراد ان يذبح يكون لفقراء مكة سواء من اهلها او من الافاقيين. الافاقيون اللي هم جايين من برا - 00:45:58ضَ
سمونا افاقي ليس من اهل البلد اللي جايين جايين حجاج وفقراء ايضا لهم الحق في الاكل من هذه اي نعم نبدأ الاسئلة الحادية. ها سم عن من مولود واحد لا تكفي ناقة واحدة - 00:46:21ضَ
يقول اعمل معلما وقد اهدى الي اهدي الي من احد الطلاب هدية في حفل تفوقي الهدية. اذا كان هذا الطالب ما زال يعني محتاجا لك يعني ما زلت تدرسه فلا يجوز لك قبول هذه الهدية. اذا تخرج من المدرسة وخلص هذا شره يجوز لك - 00:46:48ضَ
ابو الوهاب. اما اذا ما زال متفوق في الفصل الثاني مثلا بيروح الصف الثالث. لا يجوز لك ان تقبل الهدية منه مع شروط المال الذي نخرج يخرج له زكاة. ما فهمت - 00:47:10ضَ
اسأل السؤال اذا يعبر عنه ما حكم اعطاء مال للجان الخيرية لعمل العقيقة في البلاد الافريقية؟ لا بأس. يجوز ان شاء الله تعالى انك تعق خارج البلاد لكن قل من السنة انك تأكل منها - 00:47:28ضَ
السنة انك تأكد منها من حيث الجواز جائز لكن تركت السنة. السنة ان تأكل من العقيقة كما تأكل من الأضحية والهدي نقيم اقامة كاملة انا واسرته الى الحين في الكويت ونزور اهلنا مدة شهر. فلا يجوز لنا الجمع في الصلاة اثناء الاجازة. اذا كان هناك - 00:47:48ضَ
يعني اه بيتك الثاني بيت اهلك وتنوي العودة اليك لا تقصر لا هنا ولا هناك ابدا وانما آآ في الطريق فقط في طريق السفر اما انك كونك مستقر هناك ومستقر هنا فلا تقصر ولا تجمع لا هنا ولا هنا مثل الطلبة اللي يدرسون في الخارج مثلا اذا رجع الى اهله هنا - 00:48:08ضَ
لا يقصر ولا يجمع. وهناك ايضا لا يقصر ولا يجمع السفراء. مثلا يأتون الى اهلهم زيارة هنا او كذا لا يقصرون هنا ولا يقصرون هناك نعم هل يجوز ان ادعو الله والح عليه في الدعاء بالزواج من شخص معين؟ رغم انه غير متزوج لكن اخجل من سؤاله بذلك - 00:48:33ضَ
ما في بأس بس قيدوا هذا قيدوه. اللهم ان كان خيرا لي قيدوه يعني كم إنسان إنسان رجع زواج من شخص ثم صار عذابا عليه الانسان دائما يقول يعني اللهم ان كان خيرا لي فوفقنا الى الزواج هكذا ان كان خيرا ليقيد - 00:48:56ضَ
ما يكون فقط يتبع هواه اريد اتزوج من فلان او فلانة. نعم هل يوجد بنوك اسلامية في بلادنا العربية؟ نعم يوجد. الحمد لله. توجد بكستان تقريبا في كل بلاد الاسلام. توجد بنوك اسلامية. والله اعلى واعلم - 00:49:18ضَ
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:49:36ضَ