فتاوى الدروس - أحكام الموتى والقبور - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
Transcription
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم صبغ جزء من القبر القبر نعم لا يجوز تلوين القبور بالبوية او بالجص او بالالوان هذا من الغلو وهذا وسيلة الى الشرك القبور تترك ولا يعمل فيها اي شيء من الكتابات او الاصباغ او البناء او الكتابة او غير ذلك - 00:00:00ضَ
تترك كما هي ولا تعرف القبور بعظها من بعظ ولا تميز الا للذين يزورونها يزورون اقاربهم يعرفونها بدون انه يعمل عليها شيء مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:25ضَ
كونه يضع حجر على عليه لاجل يعرفه او يخط عنده خط او يضع عليه علامة غير كتابة وغير آآ غير اسباغ وغير جص لا بأس بذلك. العلامات التي لا يعرفها الا هو لا بأس - 00:00:41ضَ
اما العلامة اللي فيها تعظيم للقبر وتمييز له عن غيره من القبور هذا لا يجوز. لانه وسيلة الى الشرك فاذا رآه الناس قالوا هذا ما جعل عليه هذا الشيء الا لانه ينفع ويضر قبر ولي من الاولياء. نعم - 00:00:57ضَ