فتاوى الدروس - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[578 -3022] رجلٌ زوج ابنته، لكنه لم يعطها المهر بل أخذه، فما حكم ذلك؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل زوج ابنته لكنه لم يعطها المهر بل اخذه فما حكم ذلك؟ حكم ذلك انه يجوز للوالد ان يأخذ من مال ولده لكن ما يضر الولد يأخذ شيء لا يضر - 00:00:00ضَ

الولد نعم فلا يظر بها ليترك لها شيئا من مهرها. نعم - 00:00:20ضَ