نور على الدرب - فتاوى المرأة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

5792- حكم المرأة إذا لبست البرقع في الحج والعمرة - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

تقول اذا طفت بالبرقع في الحج مع عدم علمي انهم ذاهبون الى الطواف فما حكم عملي؟ الفرقة محظور على المرأة وهي محرمة يجب عليها ان تنزعها ان تغطي وجهها بالخمار فاذا كانت متعمدة للبس البرقع وهي تعلم انه لا يجوز لها فعليها فدية وهي صيام ثلاثة ايام او - 00:00:00ضَ

او نشف مساكين او لبس شرك مخيرة بين هذه الامور. اما اذا كانت لا تعلم فانها لا تؤاخذ ليس عليها شيء. نعم - 00:00:20ضَ