Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل طلق زوجته ثلاث ثم ندم. وبعد ان خرجت من عدتها اراد ان يتزوجها. فهل يحل له ذلك - 00:00:00ضَ
الاية حلوة قوي. احسنت لا يحل له ذلك. حتى تنكح زوج ما يراه. طلق زوجته ثلاثة فتزوجها رجل بنية ان يحللها لزوجها الاول. ثم طلقها. فهل تحل للاول لا تحلف اراد ان يتزوج امرأة نصرانية هل يجوز ذلك - 00:00:20ضَ
نعم يجوز. نعم. احسنتم. يجوز مع الكراهة. اراد ان يتزوج امرأة ملحدة فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز نعم. اسلم وتحته خمس نسوة. فهل يلزمه ان يختار الاربع اللاتي تزوجهن اولا او له ان يتخير - 00:00:50ضَ
من اراد منهن اذا كانت واحد منهن تحرم عليه فلا احسنت. احسنت. اذا كن كلهن لسن محرمات عليه. فهل يلزمه يختار اربعة اول او له ان يتخير من الخمسة ما شاء - 00:01:20ضَ
نعم احسنتم عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل ان يمسها سها واراد ان يتزوج ابنتها فهل تحل له ابنتها؟ نعم نعم تحل نعم احسنتم. ام سودة هل تحرم بمجرد العقد على البنت؟ او بالدخول؟ بمجرد بمجرد احسنتم نعم - 00:01:50ضَ
تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. اوقي للزوجين - 00:02:20ضَ
وتنازعهما في المبيت والوليمة. واثبتوا الخيار للزوجين او واحد مما ترى من شأن جذام او برص اشترك الزوجان والانثاة خصب ببخر الفرج ببخر الفرج والعفن وللدوا قرنا وردقا صدقا بالاجل وعيبه او اعتراض خيرت فيهن. واجل - 00:02:40ضَ
عام اذا ما اعترض ونصفه للرق من يوم القضاء من غير انفاق عليها في الاجل وان احبت فارقت بلا اجل بها لا مهر فيه مطلقا وعيبه بعد البناء فليصدقا. وكل عيب غير هذا قد سقط الا اذا ما نفيه. احسنت - 00:03:10ضَ
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. هذا اب عقده لبيان مسألة خيار الزوجين. اي ثبوت الخيار لاحد الزوجين اذا وجد بصاحبه عيبا قال باب خيار زوجين وتنازعهما في التزويج اذا انكر احدهما الزوجية ومتاع البيت النزاع في متاع البيت - 00:03:30ضَ
على الطلاق والوليمة ايضا بين في احكام الوليمة والوليمة فطعام العرس والمبيت اي بين فيه احكام القسم في وتبرع بذكر مسائل اخر. ابتدأ بمسألة خيار الزوجين. قال واهبت الخيار للزوجين او واحد - 00:03:50ضَ
واثبتوا اي حكم العلماء بثبوت الخيار بالزوجين. في المفارقة او للزوجين معا او واحد منهما بما ترى من شين اي من عيب. والعيوب ثلاثة عشر عيبا. بعضها مشترك بين الرجل والمرأة. وبعضها خاص بالمرأة - 00:04:10ضَ
وبعضها خاص بالرجل. وقد ذكرها على هذا الترتيب. فاذا وجد واحد من هذه العيوب كان للطرف اخر خيار في الرد بالعيب اي المفارقة. لانه آآ لا يتحقق معها المقصود من النكاح او البقاء - 00:04:40ضَ
فهو مخير في المفارقة او البقاء. ومحل الرد في هذه العيوب اي محل ثبوت حق للمطالبة بالفسخ اذا لم يعلم بالعيب قبل العقد ولم يرضى بالعيب بعد ان علم بها - 00:05:00ضَ
محل الرد بالعيب اذا لم يعلم بالعيب قبل العقد ولا رضي بعد العقد. لم يعلم بالعيب قبل العقد ولا رضي بعد العقد اما اذا علم قبل العقد بعيبها او علمت هي بعيبه وحصل العقد فلا يثبت الخيار - 00:05:20ضَ
وكذلك اذا علم احدهما بالعيب بعد العقد ورضي به. فليس له بعد الرضا المطالبة بالفسخ والاصل في هذا ما ثبت في الموطأ عن سعيد بن المسيب انه قال ايما رجل تزوج امرأة - 00:05:40ضَ
دخل بها فوجدها برصاء او مجنونة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غرهم انهاء وروى سعيد ايضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار - 00:06:00ضَ
فاما السهاء فلها المهر بما استحل من فرجها. وسعيد بن المسيب وان كان لم يسمع هذا من عمر رضي الله عنه لانه توفي عمر وعمر سعيد رحمه الله ثمان سنوات. الا ان الائمة يحتجون برواية - 00:06:20ضَ
عن عمر ويجرونها مجرى المتصل وقد كان عبد الله ابن عمر يسأل سعيدا عن عن فتاوى ابيه وقضاياه فكان سعيد مرجعا فيها. والائمة يحتجون بقول سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اصح المرسلات عندهم - 00:06:40ضَ
فمن باب اولى قوله قال عمر رضي الله عنه واما المرفوع في هذه المسألة فضعيف. روى الحاكم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا - 00:07:00ضَ
فقال البسي ثيابك والحقي باهلك. وهو حديث ضعيف. وليلة في الباب حديث مرفوع صحيح. وانما الاعتماد على الاثار الواردة عن الصحيح وقد ادى الفقهاء السلامة من العيوب من خصال الكفاءة. قال - 00:07:20ضَ
خيارا للزوجين او واحد من ما ترى من شين اي من عيب. جن جذام او برص اشترى الزوجان هذه العيوب المشتركة بين الزوجين وهي اربعة. العيب الاول الاذية والاذيطة التغوط عند - 00:07:40ضَ
الجماع ومثله البول عند الجماع. جن الجنون. هذا العيب الثاني مطبقا كان او متقطعا جزام هذا العيب الثالث وهو معروف. او برص بنوعيه الابيض والاسود. ففي هذه العيوب يخير الطرف الاخر بين البقاء والفراق. يكون له حق المطالبة بالفسخ. ان اراد - 00:08:00ضَ
ان اراد فسخ العقد وان اراد بقي. قال والانثى تخص هذه العيوب الخاصة بالانثى التي توجب الخيار للزوج. قالوا الانثى تخص ببحر فردي والعفن والدواء قرنا وق قم بالاجر هذه خمسة ببخر فرج وهو نتن رائحته جدا ورفضا الاخماء اختلاط مسلك البطن - 00:08:30ضَ
اولي والذكر او مسلك البول والغائط. من باب اولى. قال والعفن العفن لحم يبرز في قبولها يرشح غالبا. وفسر برغوة في الفرج تحدث عند فهذا عيب فيها يثبت له الخيار. هذه العيوب ينفر الزوج منها. فلا يكره على الصبر عليها - 00:09:00ضَ
والبقاء معها. فله الحق في الفسخ. وان صبر فهذا من مكارم الاخلاق. قال وللدواء قرنا ورقا بالاجل اي اجل المرأة الدواء للتداوي في هذين العيبين. القرن شيء يبرز في فرج المرأة يكون من لحم ويكون من عظم يمنع من ولوج الذكر. فهذا عيب - 00:09:30ضَ
هو انسداد مسلك الذكر. بحيث لا يمكن معه الجماع. قال وانما قرنه رفقا بالاجل اي للتداوي. يعني يضرب لها اجل للتداوي بالاجتهاد. من القرن والرثق. فان حصل العلاج فهو المطلوب والا خير الزوج بعد الاجل. يكون مخيرا في المفارقة - 00:10:00ضَ
او البقاء قال وعيبه هذه العيوب الخاصة بالرجل التي توجب الخيار للمرأة. قالوا عيب جب الجب قطع الذكر والانثيين وكذا مقطوع الانتين فقط اذا كان هاي امي هذا قال خصاء الخصال قطع الذكر دون الانثيين - 00:10:30ضَ
مثل قطع الذكر قطع الحشفة. عنة العنة صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع ثم اعتراض اعتراض عدم انتشار الذكر. خيرت فيهن. المرأة تخير في هذه العيوب بين المفارقة او البقاء. واجل العام اذا ما اعترض ونصفه للرق من يوم القضاء. وادي - 00:11:00ضَ
لتمر عليه الفصول الاربعة. لان الدواء ربما نفع في وقت دون وقت. وقد يكون هذا الاعتراض بسبب سحر فيؤجل هذا الذي حبس عن امرأته سنة قمرية. واوتي العام اذا ما اعترض ونصفه للرق - 00:11:30ضَ
لان احكام الرقيقة النصف من احكام الحرم. من يوم القضاء امن يوم الحكم لا من يوم الرفع. يعني المرأة اذا رفعت امرها الى القاضي. فقضى بتأجيله سنة. فانها اه تؤجل سنة - 00:11:50ضَ
يوم قضائه لا من يوم رفعها امرها الى القاضي بل من يوم قضائه فهي مثلا رفعت امرها الى القاضي وفي نفس اليوم قضى بسنة اه يوم الرفع هو يوم الحكم هو يوم القضاء تعجل منه سنة. فمن كان عيبه اعتراضا وهو الذي لا ينتشر - 00:12:10ضَ
ذكره فانه يؤجر ساعة اذا كان حرا ونصفها اذا كان عبدا من يوم القضاء. والاصل في هذا قضاء عمر قال ابن الخطاب رضي الله عنه فانه قضى رضي الله عنه في العنين ان يؤجل سنة. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال يؤجل العنين - 00:12:30ضَ
اسامة فان جامع والا فرق بينهما. والمقصود بالعنين في الاثر المقصود به هنا من لا ينتشر لك تطلق العنة كما سبق على صغر الذكر وهو في قوله وعيبه جدب خصال علة لكن - 00:12:50ضَ
تطلق ايضا على الاعتراض. فالمعترض يقال له عنين ايضا وهو المراد العنين في هذين الاثرين. اثر عمر واثر ابن مسعود رضي الله عنهما قال واوتي العام اذا ما اعترض ونصفه يرزق من يوم القضاء. من كان عيب واعتراضا فانه يؤجل سنة ان كان حرا ونصف - 00:13:10ضَ
ان كان عبدا من يوم القضاء من غير انفاق عليها في الاجل. المصنف تابع خليلا فيما استبهره من انه لا يلزمه ان ينفق عليها. لكن المعتمد في المذهب ان لها النفقة على زوجها في السنة - 00:13:30ضَ
المرأة في هذه السنة التي ضرب فيها الاجل لها النفقة. لان النفقة في نظير استمتاع وهي ممكنة له في ذلك فتكون لها النفقة فاذا انقضى الاجل مرت سنة كافية على هذه المرأة التي زوجها حر. اذا انقضى الاجل كانت مخيرة بين البقاء او الفراق - 00:13:50ضَ
قال وان احبت فارقت بلا اجل. لو انها بعد ان مرت سنة بالايقاع معه مع بقاء الاعتراض. ثم بعد ذلك ارادت الفراق فلها ذلك من غير ضرب اجل فان. لانه قد ضرب اولا. هذا معنى قوله وان احبت فارقت بلا اجل. يعني هي بعد ان مر الاجل قذر بالاقامة - 00:14:20ضَ
وهو؟ معترض. ثم بعد ذلك اردت الفراق. فنهى ذلك من غير ضرب اجل ثاني. قال بعيبها لا مهر فيه مطلقا. وعيبه بعد البناء فليصدقا بعيبها. يعني الفراق اذا كان بسبب عيب في المرأة - 00:14:50ضَ
فانه لا مار لها مطلقا. قبل الدخول وبعده. بعيبها بعيب المرأة التي لم يكن الزوج عاريا العقد ولم يرضى به بعد ان اطلع عليه. لا مهر فيه مطلقا دخل بها او لم يدخل. الفراق اذا كان يساوي - 00:15:10ضَ
قاعدني في المرأة فلا مهر لها مطلقا. قبل الدخول وبعده. وعيبه اي عيب الزوج بعد البناء فليصدق اذا كان الفراق بسبب عيب في الزوج. فان كان بعد البناء فلها المهر - 00:15:30ضَ
وان كان قبل ذلك فلا مهر لها. وعيبه بعد البناء فليصدق مفهوم قوله بعد البناء انه اذا كان قبل البناء فلا شيء فيه قال وكل عيب غير هذه قد سقط الا اذا ما نفيه نصا شرط - 00:15:50ضَ
وكل عيب غير هذه غير هذه العيوب الثالثة عشر متقدمة المشتركة بين الزوجين والخاصة بالزوج والخاصة بالزوجة. قد سقط تكون مصيبة بمن نزلت به يعني اذا نزلت بها اذا اذا كان العيب بالزوج فهي مصيبة نزلت بالزوجة. اذا كان العيب بالزوج فهي مصيبة النزل في الزوجة. واذا كان العيب بالزوجة فهي مصيبة نزلت بالزوج - 00:16:10ضَ
وكل عيب قد سقط. كالقرع والعرج والعور الا اذا ما نفيه نصا شرط. اذا وقع الشرط اذا اشترط نفيه فانه يعمل به لان المؤمنين على شروطهم. وقيل ان كل عيب ينفر الزوج الاخر منه. ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة. يثبت - 00:16:40ضَ
في الخيار فلا تكون محصورة بعدد. لكن المذهب انه خاص بهذه الثلاثة عشر. هنا انا الناظم الكرام عن العيوب الموجبة للخيار. ثم سينتقل الى مسألة التنازع. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:17:10ضَ
- 00:17:40ضَ