نور على الدرب - فتاوى المرأة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
5843- متى يجب الصوم على الجارية وماهي علامات البلوغ ؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
هذه اه سائلة ارسلت لي سؤالي من برنامج تقول ارجو من فضيلة الشيخ الاجابة على سؤالي واه السائلة ايمان تقول ايام في الايام التي قد افطرتها وانا صغيرة اي وعمري اثنعشر عام. ماذا يجب علي ان افعل بعدما بلغت فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد فان الجارية اذا بلغت فانها يجب عليها صيام الصلاة وسائل الواجبات وبلوغها يحصل لاحد الامور. الامر الاول الحيض اذا حاضت فانه - 00:00:20ضَ
لها بالبلوك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. والمراد بالحائض التي بلغت سن المحيض قال له الجارية تسع سنوات. فاذا حاضت صارت امرأة وجب عليها الصيام والصلاة سائر الواجبات - 00:00:40ضَ
فاذا كانت هذه الجارية تركت الصيام بعد ما ظهرت عليها علامة البلوغ فانه يجب عليها القضاء في عدد الايام التي اظفرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا نصف ساعة من الطعام عن التأخير عن تأخير القضاء. وكذلك يحصل بلوغ الجارية من غير الحيض ويحصل - 00:01:00ضَ
مات الشعر الخشم حول الارض ويحصل ايضا من احتلام اذا احتلمت وانزلت باحتلام وكذلك فيحصل ببلوغها خمس عشرة سنة فكل هذه العلامات للبلوغ تختص الجارية بالحيض وتشترك هي والذكر في بقية العلامات - 00:01:20ضَ
نعم - 00:01:40ضَ