فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[586 /641] رجل قال لصاحبه"لئن كسرت هذه الخشبة لأعطينك كذا من المال" فكسرها فأعطاه فما حكم هذا الفعل؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لصاحبه لئن كسرت هذه الخشبة لاعطينك كذا من المال ثم كسر الخشبة فاعطاه المبلغ فهل هذا الفعل صحيح؟ ان كان هذا من باب المراهنة فلا يجوز هذا من اكل المال بالباطل - 00:00:00ضَ

اما ان كان هذا من باب الاجرة استأجره يكسر له الخشبة باب الاجرة لا بأس. نعم - 00:00:20ضَ