Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب - 00:00:01ضَ
قال رحمه الله فصل ولا يملك الرجوع الا بشروط خمسة. احدها ان يجدها سالمة. فان تلف بعضها او باعها المفلس او وهبه او وقفه فله اسوة غرماء. لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك متاعه بعينه فهو احق به. والذي - 00:00:20ضَ
ائتلف بعضه لم توجد عينه. فان كان المبيع عبدين او ثوبين فتلف احدهما او بعضه. ففي السالم منهما روايتان. احداهما له الرجوع فيه بقسطه. لانه وجده بعينه. والثاني لا يرجع لانه لم يجد المبيع بعينه. اشبه العين الواحدة. وان كان المبيع - 00:00:40ضَ
شجرة مثمرة فتلفت ثمرتها فله اسوة عظماء. لانهما كالعين الواحدة الا ان تكون الثمرة مؤبرة حين البيع فاشترط المبدع فهما كالعينين. لان الثمرة لا تتبع الاصل فهي كالولد المنفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:00ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل ولا يملك الرجوع يعني من وجد ما له بعينه عند رجل قد افلس الا بشروط خمسة احدها ان يجدها سالمة يعني من التلف ونحوه - 00:01:20ضَ
قال فان تلف بعضها فانه اسوة الغرماء لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وجد ماله بعينه بعينه ونستفيد من القول بعينه انه يشترط لكونه احق ان لا تتغير العين بتلف او زيادة او نقص - 00:01:38ضَ
او باعه المفلس او وهبه او وقفه فهو اسوة الغرماء. لانه اذا باعه انتقلت ملكيته. وكذلك بالهبة وكذلك في الوقف قال رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ما له بعينه فهو احق به. والذي تلف بعضه لم توجد عينه - 00:01:59ضَ
وانما وجدت بعض عينه فان كان المبيع عبدين او ثوبين فتلف احدهما او بعضه ففي السالم منهما روايتان يعني لو انه مثلا كان قد اشترى عبدين او اشترى ثوبين ثم حكم الحاكم بالحجر عليه - 00:02:22ضَ
وتلف احد الثوبين او احد العبدين فهل لهذا البائع الذي وجد ما له بعينه هل نقول يأخذ هذا الثوب الباقي؟ او لا يأخذه؟ قال زوايتان احداهما له الرجوع فيه بقسطه لانه وجده بعينه - 00:02:46ضَ
والثاني لا يرجع لانه لم يجد المبيع بعينه اشبه العين الواحدة التحقيق هنا حقيقة ان يقال بالتفصيل وهو ان كان لا ظرر عليه في الرجوع والاخذ فانه يأخذ واما اذا كان في اخذه اذا كان في اخذه ضرر - 00:03:04ضَ
تتشقص الصفقة عليه او لا يمكن ان ينتفع بالموجود مع عدم الاخر فانه في هذه الحال لا يلزمه لانه احيانا قد يكون الرجوع فيه ضرر ولا يملك مثل زوجي خف ها وجد احدهما - 00:03:29ضَ
وتلف الاخر. هنا لو قلنا يرجع نعم هذا بعض عين ماله لكن لا ينتفع بهذا الرجوع. كذلك مصراع الباب لو وجد يعني لو باعه بابا فتلف احد مصراعين وبقي الاخر. ما يمكن نقول يرجع لان في رجوعه ضرر - 00:03:52ضَ
اذا اذا لم يكن في الرجوع ضرر على البائع فانه في هذه الحال له ان يرجع بقسطه. نعم الا وان كان المبيع شجرة مثمرة اتلفت ثمرتها فهو اسوة الغرماء. يعني اذا تلف الجميع لانها كالعين الواحدة الا ان تكون - 00:04:11ضَ
ثمرة مؤبرة حين البيع فاشترطها البائع فهما كالعينين لان الثمرة هنا للبائع والاصل لمن؟ للمشتري احسن الله الي قال رحمه الله وان نقص المبيع صفة مثل ان هزل او نسي او نسي صناعة او كبر او كان ثوبا فخلق - 00:04:35ضَ
لم يمنع الرجوع لان فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال. فيتخير بين اخذه ناقصا او يكون او يكون اسوة الغرماء او يكونوا اسوة الغرماء بكل الثمن طيب يقول وان نقص المبيع صفة - 00:04:56ضَ
مثل ان هزل يعني شاة او عبد او نسي صناعة او كبر او كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع يعني ذلك انه لا يمنع الرجوع لانه فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين ما له. لكن هنا قد نقول لا - 00:05:14ضَ
الرجوع ولكن لا يلزم بالرجوع وذلك لان نقص الصفة يؤثر على الثمن نقص الصفة يؤثر على الثمن. فحينئذ نقول هو بالخيار ان شاء رجع واخذ نعم ان شاء رجع واخذ ما وجد من ما له ويكون حينئذ قد اسقط بعض حقه. واما ان نلزمه بذلك مع نقص الصفة فلا. نعم - 00:05:34ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان فقأت عينه فهو كتل في بعضه. وان شج او جرح او افتضت البكر. فكذلك في قول لانه نقص جزء لانه نقص جزء ينقص قيمته. فاشبه ما لو فقأت عينه. وقال القاضي قياس المذهبي ان له الرجوع - 00:06:04ضَ
لانه فقر لانه فقد صفة فهو كالهزال ثم ان كان لا ثم ان كان لا ارشله لكونه حصل بفعل الله تعالى او فعل مفلس فلا شيء للبائع مع الرجوع. وان كان له ارش فللبائع - 00:06:24ضَ
اذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه. فينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن. لانه مضمون على المشتري للبائع بالثمن والارش للمفلس على الجاني. طيب يقول رحمه الله وان فقئت عينه فهو كتل في بعضه - 00:06:38ضَ
لان فق العين تلف وان شج او جرح او اكتظت او اكتظت البكر افتظت افتظت البكر فكذلك في قول ابي بكر لانه نقص جزء ينقص اه ينقص قيمته فاشبه ما لو فقأت عينه. وقال القاضي قياس المذهب ان له الرجوع. نعم. لكن هنا ايضا لا يلزم الرجوع بل هو - 00:06:58ضَ
بالخيار بين اخذه ناقصا وبين ابقائه ويكون اسوة الغرماء. يقول لان لان فقد لانه فقد صفة لان فقد الصفة لانه فقد لانه فقد صفة فهو كالهزال. ثم ان كان لا ارسله لكونه حصل بفعل الله. او فعل مفلس - 00:07:24ضَ
لا شيء للبائع مع الرجوع انه لا يرجع بالعرش وان كان له عرش فللبائع اذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصته ما نقص من ثمنه. نعم المهم خلاصة ما تقدم ان ان المبيع اذا نقص صفة - 00:07:51ضَ
صاحب العين بالخيار. ان شاء اخذه على صفته ناقصا. وان شاء كان اسوة الغرماء ولا يلزم باخذه ويقال هذا عين ماله لانه مع نقص الصفة لا يقال انه عين المال بل وجد بعض ماله ولم يجد كل ماله - 00:08:12ضَ
احسن الله لقاءه رحمه الله فصل فان كان المبيع زيتا فخلطه بزيت اخر اودت به سويقا او صبغا فصبغ به ثوب او مسامير فسمى ربيع بها بابا او حجرا فبنى به. او لوحا فجعله في سفينة او سقف او نحو ذلك. لم يكن له الرجوع. لان - 00:08:33ضَ
انه لا يقدر على اخذ لانه لا يقدر على اخذ عين ما له في بعض الصور. يعني لا يمكن تخليص عين الماء اذا كان المبيع زيتا فخلطه بزيت اخر. لا يمكن ما يتميز - 00:08:56ضَ
اولدت به سويقا او صبغ به آآ او صبغا فصبغ به ثوبا. ايضا لا يمكن فصله او مسامير فسمر بها وهذه وان كان يمكن اخذها لكنها تتأثر المسمار قبل استعماله ليس كالمسمار بعد استعماله - 00:09:08ضَ
او حجرا فبنى به او لوحا فجعله فيه سفينة او سقف او نحو او نحو ذلك لم يكن له الرجوع لانه لا يقدر على اخذ عين ماله في بعض السور - 00:09:28ضَ
ويقدر في بعض السور لكن مع تغير الصفة فحينئذ نرجع للفصل الذي قبله. نعم احسن الله اليك رحمه الله ولا يقدر في بعضها الا باتلاف مال المفلس. ولا يزال الضرر بالضرر. نعم. يعني مثلا الحجر بنى به - 00:09:42ضَ
واراد ان يرجع به من بن لازم رجوعه اتلاف المال. ان يتلف مال هذا المفلس يلزم بذلك لانه لا يزال الظرر بالظرر احسن الله لقاء رحمه الله وان كانت حنطة فطحنها او زرعها او دقيقا فخبزه او زيتا فعمله صابونا او غزلا فنسج - 00:09:59ضَ
او ثوبا فجعله قميصا او حبا فصار زرعا او بيضا فصار فرخا او نوى فنبت شجرا او نحوه مما يزيل اسمه لا رجوع له لانه لم يجد متاعه بعينه. لتعذر اسمه وصفاته. نعم - 00:10:26ضَ
لان الحديث من وجد متاعه بعينه او من من وجد ماله بعينه وهنا تغيرت العين وتغير الاسم فمثلا حب هو اخذه حبا الانصار زرعا تغير بيضا صار فرخا نوى صار شجرا - 00:10:41ضَ
فتغير الاسم وتغيرت الصفة. نعم احسن الله اليكم رحمه الله فصل وان اشترى ثوبا فصبغه او قصره او سويقا فلته بزيت فلصاحبهما الرجوع فيهما. طيب من اشترى ثوبا صبغة او قصر - 00:10:59ضَ
من القصار اكيد الخياط القصار يا رزق اكيد اشترى ثوبا فصبغه وقصره ها طيب اختلفتم الان من القصار ثوب طويل وقصرة فريق يقول القصار الغسال. وفريق يقول القصار الخياط. قصار من - 00:11:15ضَ
يقصر الثوب ليس هو القميص طيب ارجع للقاموس ارجع معنا قصر قصر الثوب الصاروخية عشان تثبت عندكم الان مرت علينا مرارا دائما يخطئ فيها الطلاب ها المبيض للثياب. هم في معنا غسان - 00:12:17ضَ
مم مم طيب وش يكون مم لا هي مقصر هذا من تقصير هذا بمعنى الغسيل لا لا هنا واضح المعنى اذا اشترى ثوبا فصبغه او قصره وليس سمعنا خاطه بعد صبغه - 00:13:07ضَ
وانما او قصره يعني غسالة نعم ستجدون في لا تجدها في معاجم الفقهاء احسن الله اليك قال رحمه الله من اشترى ثوبا فصبغه او قصره او سويقا فلته بزيت فلصاحبهما الرجوع فيهما لان عين مالك - 00:14:43ضَ
بهما قائمة المشاهدة. لم يتغير اسمها ولا صفتها. ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمته عن قيمتهما. لان ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره فهي للمفلس. لانها حصلت بفعله في ملكه. وان نقص الثوب لم يمنع الرجوع. لانه - 00:15:09ضَ
بسبب الصبغ او القصر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه نقص صفة فهو كالهزال. وان لم يزد بالقصارة سقط حكمها لعدم اثرها في الزيادة. نعم من اشترى ارضا فزرعها ثم افلس فللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا ويكون ويكون الزرع مبقا الى الحصاد بغير اجرة لان العوض - 00:15:29ضَ
في مقابلة في مقابلة الارض لا في مقابلة منفعة. فاذا فسخ عادت اليه الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعا. كما لو باع انه امة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة بضعها. طيب اذا اشترى ارضا فزرعها ثم افلس - 00:15:56ضَ
صاحب الارض يقول فللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا ويكون الزرع الذي زرعه مبقن او مبقن الى الحصاد بغير اجرة لان العوظ في مقابلة الارض لا في مقابلة المنفعة فاذا فسخ عادت اليه الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعا للمستأجر. قال كما لو باعه امة - 00:16:14ضَ
فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة بضعها يرجع في الرقبة دون منفعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل الشرط الثاني الا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا. فان قبض بعضه فلا رجوع له. فيما روى ابو هريرة - 00:16:40ضَ
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل باع سلعة فادرك سلعته سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. وان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. رواه ابو داوود - 00:17:00ضَ
ولانه حتى اللفظ الاول من وجد ماله بعينه وهذا لم يجد ماله وانما وجد بعض ماله يعني مع قبض بعض الثمن مثاله لو اشترى منه سيارة بمائة الف ودفع خمسين الفا - 00:17:21ضَ
ثم حجر على هذا المشتري فوجد البائع ما له سيارته. نقول هنا ليس احق بها. والسبب انه لم يجد ما له وانما وجد بعض ما له واضح؟ في الحديث من وجد ماله بعينه يستفيد من قوله من وجد ماله انه لو وجد بعض المال - 00:17:38ضَ
كما لو تلف البعض القبض ثمن بعضه وبقول بي عينه يخرج ما لو تغيرت صفته كما سبق. نعم اذا رضي نعم الان ذكره المولد رحمه الله. احسن الله اليك قال رحمه الله او لعله يذكرها ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله ولان في الرجوع بالباقي - 00:18:02ضَ
تبعيظ الصفقة على المفلس. فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا. طيب. فان كان قد قبظ بعظها ثم قال مشتري ثم قال البائع للمشتري ارد عليك هذا البعض ها واكون احق - 00:18:34ضَ
فحينئذ يرجع في ذلك الى الغرماء اذا رضوا لان الاصل انه اسوة الغرماء. نعم. احسن الله اليك رحمه الله فصل الشرط الثالث الا يتعلق بها حق غير المفلس. فان خرجت عن ملكه ببيع او غيره لم يرجع. لانه تعلق بها حق - 00:18:51ضَ
وغيره اشبه ما لو اعتقها. وان رهنها سقط الرجوع لذلك. وان تعلق بها لو ان هذا المفلس لما اشترى هذه العين من حين اشتراها اوقفها قبل قبل الحجر عليه او باعها او نحوه فحينئذ - 00:19:11ضَ
ليس احق لانه لم يجد ما له بعين عند هذا المفلس. ولهذا الحديث يا شيخ من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس قلنا من وجد ماله واحترازا مما لو قبض بعض الثمن او تلفت بعض العين - 00:19:30ضَ
بعينه احترازا مما لو تغيرت صفتها. عند رجل قد افلس احترازا مما لو وجدها عند غيره. فهنا اذا باعها او او وقفها او رهنها لم يجدها عند المفلس وانما وجدها عند غيره فلا حق له في الرجوع - 00:19:46ضَ
احسن الله اليك رحمه الله. وان تعلق بها ارش جناية سقط الرجوع. لانه يقدم على حق المرتهن فهو اولى بالمنع ويتوجه الا يمنع لانه لانه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن. فعلى هذا ان شاء رجع فيها ناقصة بعيب الجناية - 00:20:03ضَ
وان شاء فله اسوة الغرماء فان كان دين الرهن او ارش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع. لانه معنى منع الرجوع في بعضها فمنعها فمنعه فمنعها فمنعه. فمنعه في جميعها كبيع بعضها. وقال القاضي يرجع في في باقيها - 00:20:24ضَ
قصتي لانه لا مانع فيه. نعم وان كان المبيع شخصا مشفوعا ففيه وجهان. احدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر ولانه اذا رجع فيه عاد الشخص اليه فسال الضرر عن الشفيع لعدم شركه لعدم شركه غير البائع - 00:20:48ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله والثاني الشفيع احق. لان حقه اكد بدليل انه ينتزع الشخص من المشتري وممن نقله اليه المشتري بخلاف البائع وان باعه المفلس طيب اذا كان المبيع شخصا مشفوعا يعني لو لو انه اشترى ارض - 00:21:10ضَ
شخصا وفيه شفعة فهل يرجع البائع؟ يقول احدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر لانه وجد ماله بعينه. ولانه اذا رجع فيه عاد الشقص اليه فزال الظرر عن الشفيق بوجود الشريك الثاني الجديد قد جعل من شركة غير البائع والثاني الشفيع حق - 00:21:30ضَ
لان حقه اكد بدليل انه ينتزع الشخص من المشتري وهذا هو الاقرب ان الشفيع حق ولا سيما ان حقه سابق لان حقه ثبت من حين من حين البيت فحق الشفيع اسبق من حق - 00:21:57ضَ
البائع. فيكون اسوة الغراباء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان باعه المفلس او وهبه ثم عاد اليه ففيه وجهان. احدهما له الرجوع للخبر. ولانه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره. اشبه اذا لم يبع. والثاني لا يرجع. لان هذا الملك لم ينتقل اليه منه. فلم يملك فسخة. طيب - 00:22:13ضَ
الماسة محتملة يقول ان باعه المفلس يعني اشترى سيارة بمئة الف ريال. ثم باعها او وهبها الان انتقل ملكها عنه. ثم عادت اليه ثم اشتراها ممن باعها منه فوجدها البائع الاول عند المفلس. فهل هو احق بها او لا - 00:22:37ضَ
الصورة الانسان اشترى سيارة من زيد زيد اشترى سيارة من عمرو ثمان زيدا باع هذه السيارة على بكر او وهبها لبكر ثم آآ حكم عليه بالحجر او قبل الحجر نعم قبل الحجر جاء بكر وهبها - 00:23:03ضَ
لزيد او اشتراها زيد منه مرة ثانية الان جاء لما حكم على هذا الرجل بالفلس او حجر الحاكم عليه جاء عمرو الذي هو البائع قال انا وجدت ما لي بعينه - 00:23:30ضَ
فهل هو احق به؟ او يكون اسوة الغرماء؟ المؤلف رحمه الله قال له الرجوع للخبر في عموما وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس قال ولانه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره اشبه اذا لم يبعه - 00:23:46ضَ
فهو كما لو لم يبيعه والثاني احتمال الوجه الثاني لا يرجع لان هذا الملك لان هذه العين التي وجدها لم تنتقل منه مباشرة. اذا لم يملكها الان من عمر مباشر - 00:24:02ضَ
وانما ملكها من غيره. ولهذا قال لان هذا الملك لم ينتقد اليه منه فلم يملك فسخه. فليست عين ما له فالان هي واقع لان ماله قد انتقل ثم عاد امر - 00:24:20ضَ
فيه احتمال الوجه الاول له وجاهة والثاني له وجاهة وان كان الثاني اقرب انه لا يرجع لان هذا الملك لم ينتقل اليه منه احسن الله لقاء رحمه الله. وان كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد ان احرم سقط الرجوع. لانه تملك للصيد فلم يجز مع - 00:24:37ضَ
احرامك شرائه نعم. قال وان كان المبيع صيدا يعني باعه صيدا ثم حكم بالحجر على هذا الرجل المشتري فوجد البائع وجد البائع هذا الصيد عند هذا المفلس بعد ان احرم - 00:25:01ضَ
يقول سقط الرجوع لانه تملك للصيد فلم يجز مع الاحرام كشراء لكن نقول في هذه الحال ان له الرجوع بعد ان يتحلل لهو ان يرجع الاحرام ليس شيئا دائما هو امر عارض - 00:25:19ضَ
ايه ما وجد اشترط ان لا تتغير الصفة لزيادة ولا نقص لان المشتري يقول هذه الزيادة حصلت على ملكي ولا يمكن فصلها نقف على الشرط - 00:25:37ضَ