التعليق على تفسير ابن جزي(مستمر)
59- التعليق على تفسير ابن جزي | سورة النساء (٨٨-٩٣) | ١٤٤٤/٥/١٧ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم يوم الاحد الموافق للسابع عشر من شهر جمادى الاولى من - 00:00:00ضَ
عام اربعة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. كتاب الذي بين ايدينا وهو درسنا المعتاد يوم الاحد. كتاب ابن تفسير الامام ابن جزير رحمه الله تعالى. وقفنا في سورة النساء عند قول الله - 00:00:20ضَ
سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين؟ تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى - 00:00:40ضَ
في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين ماء استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب للمسلمين ومعنا فئتين طائفتين مختلفتين. وهو منصوم على الحال. والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس انها نزلت في قبره - 00:01:00ضَ
انها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين. فزعموا انهم امنوا ولم يهاجروا ثم سافر قوم منهم الى الشام بتجارات فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لانهم لم يهاجروا؟ اهو ليتركونهم لانهم مؤمنون. وقال - 00:01:20ضَ
نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم احد. فاختلف الصحابة في امرهم ويرد هذا قوله حتى يهاجروا وقوله تعالى اركسهم اي اضلهم او اهلكهم. وقوله تعالى ودوا لو تكفرون الضمير وللمنافقين اي تمنوا ان تكفروا. وقوله - 00:01:40ضَ
تعالى فخذوهم يريد به الاسر. وقوله تعالى ان الذين يصلون الاية استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم. ومعناه ان من وصل من لغير المعاهدين الى الكفار المعاهدين. هم الذين بينه وبين المسلمين عهد ومهادنة. فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله. وكان ذلك - 00:02:00ضَ
في اول الاسلام ثم نسخ بالقتال في سورة براءة. قال السويلي وغيره الذين يصلون هم بنو مدلج بن كنانة. الى قوم بين وبينهم بنو خزاعة فدخل بنو مدرج في صلح خزاعة مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى يصلون الى قوم اي ينتهون الى - 00:02:20ضَ
ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة. وقيل معنى يصلون اي ينتسبون. وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش وهم اقاربه واقارب المؤمنين. فكيف لا يقاتل اقارب الكفار المعاهدين؟ وقوله تعالى او جاء - 00:02:40ضَ
حصرت صدورهم عطف على يصلون او على صفة قوم وهي بينك وبينهم ميثاق. والمعنى يختلف على ذلك. والاول اظهر وحصلت صدورهم في موضع حاد بدليل قراءة يعقوب حصرة. ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته ونزلت الاية في - 00:03:00ضَ
قوم جاءوا الى المسلمين وكرهوا ان يقاتلوا مسلمين وكرهوا ايضا ان يقاتلوا قومهم. وهم اقاربهم الكفار فامر الله بالكف عنهم ثم ايضا ثم نسخة ذا ايضا ذلك بالقتال. وقوله تعالى فان اعتزلوكم اي سالموكم فلا تقاتلوهم والسلم هنا الانقياد - 00:03:20ضَ
وقوله تعالى ستجدون اخرين الاية. نزلت في قوم مخادعين وهم من اسد وغطفان. كانوا اذا اتوا المدينة اسلموا وعاهدوا يأمن المسلمين فاذا رجعوا الى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم. والفتنة هنا الكفر على الاظهر وقيل الاختبار - 00:03:40ضَ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. هذه الاية او هذه الايات وما قبلها وما بعد كلها تتحدث عن الجهاد في سبيل الله. حتى ما قبلها من قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الى اخره كلها حديث عن - 00:04:00ضَ
الجهاد جهاد من؟ جهاد الكفار عموما ومن يظهر الايمان ويبطن الكفر من المنافقين وجهاد المنافقين في حد معين. يعني الاصل ان المنافقين يعتبرون من المسلمين لا يقاتلون. الا اذا ظهر منهم - 00:04:20ضَ
شيء مثل هذا. طيب هذا الله سبحانه وتعالى قال فما لكم في المنافقين فئتين؟ قال المؤلف هنا ما لكم الاستفهام هنا يقول التوبيخ وللتوبيخ والتقريع والانكار كيف تكونون مختلفين في - 00:04:40ضَ
المنافقون واضح امرهم فكيف تختلفون فيهم؟ اي نعم فما لكم في المنافقين فئتين طيب قال هنا فيمن نزلت ورد في نزولها ورد في نزولها سببان السبب الاول ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في انه قال نزلت في قوم كانوا في مكة زعموا انهم - 00:05:00ضَ
ودخلوا في دخلوا في في يعني في الاسلام ولكنهم لم يهاجروا. ولم يهاجروا فلم يتحقق لهم الايمان قال هنا سافر قوم منهم الى الشام بتجارة فاختلف المسلمون هل يقاتلونه او لا يقاتلون فاختلفوا فيهم. والرأي الثاني هو - 00:05:30ضَ
زيد رضي الله عنه او رواية زيد رضي الله عنه انها نزلت في المنافقين الذين خرجوا لاحد لما خرج عبد الله ابن ابي ابن سلول ومن المنافقين الى احد رجعوا في ثلث الجيش. ولم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقفوا معه. فاختلفوا فيهم هل - 00:05:50ضَ
يقاتلون ويعتبرون الكفار وها اظهروا كفرهم او انهم لا يقاتلون اختلفوا فيهم. لكن المؤلف هنا رجح رواية ابن وهذا عليه اكثر المفسرين. ترجيح رواية ابن عباس لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال هنا قال والله - 00:06:10ضَ
الخصم بما كسبوا. اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ الى ان قال فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا. في سبيل الله فالهجرة هنا الهجرة المراد بها هجرة من مكة والمراد بذلك رواية ابن عباس وهو انهم انهم الذين كانوا في مكة - 00:06:30ضَ
اظهروا الايمان ولم يهاجروا. فلا فلذلك قال سبحانه وتعالى قال فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله هذه رواية ارجح. وهي ترجحها كثير من المفسرين. ولذلك المعقب هنا وذاك ابن جزير رحمه الله تعقب - 00:06:50ضَ
زيد ابن ثابت قال هذا يرده قوله تعالى حتى يهاجروا فكيف يكون وهم في المدينة وين يهاجرون الى اي مكان؟ يعني قصده ان المنافقين عبد الله بن ابي وهو معه فكيف يقول حتى يهاجروا؟ ولو ولو اولناها بتأويل حتى يفاجئني حتى يتركوا النفاق ويدخل - 00:07:10ضَ
الاسلام هذا ما يعرف الهجرة في الاصطلاح ليست هذا هذا المعنى. هذا معنى بعيد. وتأويل يعني تأويل فيه غموض طيب اذا الاية واضحة يعني كيف تختلفون في منافقين والله اركسهم بما كسبوا - 00:07:30ضَ
اوقعهم واظلهم واهلكهم. بما كسبوا بسبب ذنوبهم. اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ حكم الله عليهم بالضلال. هذا هذا او الامر الاول ان الله اركسم واوقعهم في الظلال والهلاك. ورتب على ذلك - 00:07:50ضَ
انهم في ظلال لانه قال تريدون ان تهدوا من اضل من الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ثم بين ما في قلوبهم من من تمنيهم للمؤمنين ان يكونوا كفارا. قال ودوا لو تكفرون هم كما كفروا وتكونون سواء - 00:08:10ضَ
ولا تتخذوا منهم اولياء. حتى يهاجروا في سبيل الله ويحققوا الايمان الصحيح. اما دعوى الايمان لا تقبل. قال فان تولوا ولم يقبلوا منكم هذا ولم يهاجروا في سبيل الله فخذوهم فاباح الله قتالهم. وهذا يدل على انهم لم يدخلوا في الايمان حقيقة - 00:08:30ضَ
وانما دعوة وخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. قال خذوهم يعني بالاسر. واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذا هو المعنى الاول وفي هذه في هذا الشيء. وهذا يعني قد - 00:08:50ضَ
يقال والله اعلم انها خاصة في هذه الطائفة. وليس كل منافق يقاتل. او كل من يدعي الاسلام. واظهر الاسلام يؤخذ بظاهره لكن هذه قد تكون طائفة خاصة بدرت منها بوادر عدم الايمان الحقيقي وظهر منها امور - 00:09:10ضَ
تدل على كفرهم. فامر الله بقتالهم. قال خذوهم واقتلوهم. طيب. ثم استثنى سبحانه وتعالى بعد ذلك اخرين طيب يقول الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم يقول هؤلاء هؤلاء اذا صار اذا كان بين بين يعني يصلون بين بين قوم انتم - 00:09:30ضَ
بينكم وبينهم ميثاق وهم قد انحازوا اليهم فلا تقاتلوهم. اذا انحازوا اليهم واصبحوا معهم وفي في عهدهم وفي ذمتهم لا تتعرضوا لهم بسوء. يعني كأنهم منهم. اي كأنهم منهم. ايه كأنهم في في العهد منهم. في العهد. قال استثناء من قول فخذوه - 00:10:00ضَ
ثم اقتلوهم ومعناها ان من وصل من الكفار من الكفار غير المعاهدين يعني الطائفة كافرة وليست واتصلت بطائفة معاهدة ولها حكم المعاهدين. قال وهم بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة ذكر هنا قال اول شيء قال كان ذلك في اول اسلام ثم نسخ بالقتال في سورة برآن اي نعم فاقتل المشركين - 00:10:20ضَ
ما دام مشرك يقاتل حيث جئت. ولان براءة نسخت كل العهود. براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اعطوا مهلة اربعة اشهر. بعد اربعة اشهر خلاص. من كانت من كان عهده او مدته دون الاربعة اشهر تنتهي مدته - 00:10:50ضَ
بانتهاء المدة من كانت من كانت مدته يعني اربعة اشهر تنتهي بالاربعة. من كانت مدته زائدة على اربعة اشهر يعطى اربعة. او ليس له مد ولا عهد فهؤلاء يعطون مدة اربعة اشهر يسيحون في الارض وهذه اربعة اشهر يمكن - 00:11:10ضَ
معنا مرت معنا في بعظ الدروس هل الاربعة اشهر هذي هي الاشهر الحرم او في خلاف بين المفسرين الصحيح انها ليست الاشهر الحرم. الاشهر الحرم اول شيء ليست متصلة متفرقة - 00:11:30ضَ
عندنا ثلاثة ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. ورجب البعيد. فكيف يقول اذا انسلخ العشر الحرم؟ اكثر كثير والامر الثاني ان الاشهر الحرم هي التي هي اشهر المهلة التي آآ امر آآ اظن ان النبي - 00:11:50ضَ
امر علي رضي الله عنه وامر ابا بكر ان يحج بالناس في العام التاسع وامر عليه ان ان ان يأخذ صدر سورة براءة واكراه على المشركين. قالوا الى اية اربعين ان يقرأها على المشركين في مكة. في في الحج في الحج سنة التاسع سنة - 00:12:10ضَ
وان وقال ابو بكر آآ لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان هذه الاشهر الاربعة الصحيحة انها تبدأ من اليوم العاشر. يوم النحر وهو الحج الاكبر. الى مدة اربعة اشهر حتى يعني الى العاشر - 00:12:30ضَ
من ربيع الثاني هذي مدة الاربعة اشهر التي اعطوه فرصة بعدها انتهى امره. يقتلون حيث وجدوا ما في معاهدات ولذلك المؤلف قال نسخت نسخت لكن اذا قلنا بالنسخ نسخ لحالة معينة وهي فترة آآ السنة التاسعة - 00:12:50ضَ
التي لا يحج فيها مشرك لكن المعاهدين على طول الزمن وطول القرون من كان معاهدا او اتصل بمعاهد يعتدى عليه على لا يعتدى عليه ابدا. ولا نقول ان ان اية وقت المشركين ناشطة. لان العهد باقي. والله سبحانه وتعالى - 00:13:10ضَ
امر بالوفاء بالعهود في ايات كثيرة. فكيف تعاهد ناس؟ ثم ثم تقاتلهم. فالمعاهدين يبقون على عهدهم. الا اذا بدر منهم شيء خيانة ونحوه فانبذ اليهم على سواء. اخبرهم ان العهود قد انتقضت وانتهت. اما انك - 00:13:30ضَ
تعاهدهم ثم تخون في في في ذمة الله هذا غير صحيح. طيب. يقول ثم نسخ بالقتال في اول امرأة ثم ذكر من هم هؤلاء؟ نقل عن السهيلي السهيلي صاحب كتاب الروض الانف - 00:13:50ضَ
في شرحه على السيرة النبوية. طيب. يعني النسخ هنا صحيح. النصف في حالة معينة. ايه. ايه. ليس بكامله. لا لا اذا اذا قمنا بالنسخ يقال مثلا هؤلاء الذين كان بينهم نبينا آآ يعني معاهدات نسخوا بعدما نزلت ايات - 00:14:10ضَ
لا اله الا الله شسمه اية براءة في اعطائهم مهلة وخلاص بعدها انتهت ما في معاهدات هذي في وقت معين والعام التاسع قبل فتح مكة خلاص اما بعد فتح مكة وصار بين النبي وبين قوم معاهدات او على مر السنين بين - 00:14:30ضَ
وامراء المسلمين والكفار معاهدة الى زماننا هذا. تكون بينهما معاهدات لا تنقض المعاهدات والا لا تبرم حتى يقال ما ما بيني وبينكم احد. حنا بيني وبينكم قتال. ما نبرم عهد معهم ثم نخون. والا اذا برأ من عهد ورأينا منهم بعض - 00:14:50ضَ
المبادرات التي تدل على الخيانة ننقض العهد او نخبرهم بنبذ العهد هذا هو طيب من هم؟ قال هم بنو مدرج بن كنانة هؤلاء قوم قوم سراقة بن مالك حتى جاء سرقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال - 00:15:10ضَ
ان ان قومي قد اتصلوا بخزاعة وبينك وبينه معاذ امر النبي الا يعتدى عليهما قال اي نعم قام بينك وبينهم ميثاق نعم. بنو خزاعة فدخل بنو مدلج في صلحه خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:30ضَ
يقول فمعنى يصلون يعني ينتهون اليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة يعني يصلون اليهم يعني يعني يدخلون في اهلهم يصلون اليهم يصير بينهم وبينهم وصل واتصال بينهم واتصال واما - 00:15:50ضَ
قول هنا يصلون اي ينتسبون قال انه ضعيف. ينتسبون اليهم. يعني يعني بيني وبينهم صلة رحم مثلا. هذا ما ما نعم ما لها علاقة لذلك تعقب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اهل مكة صلة رحم ومع ذلك قاتلهم قاتلهم يقول - 00:16:10ضَ
الا الذين يصلون قال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاؤكم طائفة اخرى قال اوجاؤوكم حصرت صدورهم. يقول او جاءوكم عطف على يصلون. يعني الا الذين يصلون او الا الذين جاؤوكم. فالذين يصلون لا تقاتلونهم. لانهم يصلون الى قوم بينكم المعاهدة. وكذلك الذين جاؤوكم لا تقاتلوا - 00:16:30ضَ
من هم؟ قال الذين حصرت صدورهم. ضاقت صدورهم. طيب. يقول او على صفة قوم يعني عطف على قصيدة قوم قال الا الذين الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. المعنى واحد ترى يعني - 00:17:00ضَ
يعني هو المقصد الان هؤلاء الطائفة لا تقاتل. الطائفة التي ضاقت صدورها هذه لا تقاتل. طيب على اي شيء؟ قال اما انها معطوفة على الا الذين يعني الا الذين يصلون والا الذين جاؤوكم. او تكون معطوفة على اي شيء - 00:17:20ضَ
على قوم يعني الا الذين يصلون الى قوم وهم المعاهدين مثل خزاعة. زين؟ او جاؤوكم حصت صدورهم فهم بمنزلة معاهدين يعني هم الان العطف اما عطفا اما هذا العطف عطف على يعني عطف على الذين يصلون القوم هؤلاء وهم بنو - 00:17:40ضَ
او الى اصحاب العقد. الصحيح اصحاب العهد وهم خزاعة. طيب والحكم واحد ما يختلف يعني ان هؤلاء لا تتعرضونه لا تتعرضون لهم او لا تتعرضوا لهم بسوء هذا مقصود. شف يقول طيب - 00:18:00ضَ
والمعنى يقول والمعنى يختلف باختلاف ذلك اي يعني يعني باختلاف ذلك ليش؟ باختلاف هو يعني هو رأى يعني ينظر نظرة اخرى وهي ان القوم المعاهدين وهم مثلا عندنا آآ مثلا - 00:18:20ضَ
خزاعة خزاعة او بنو خزاعة هؤلاء معاهدين. فلا تعتدوا عليهم. اما الذين يصلون هم الذين فيهم فيهم كلام فيقول المعنى المعنى يختلف يعني يختلف ان هل هذا هؤلاء الى يعني يعني يعطفون يعطف على هذا او هذا اختار المؤلف ماذا - 00:18:40ضَ
الاختيار الاول قال الا الذين يعني هم بمنزلة من يصلون الى قوم فالذين يصلون الى قوم او حصلت بمعنى واحد. طيب. قال ما معنى حصلت صدورهم؟ قال ضاقت صدورهم. ايه - 00:19:00ضَ
يقول هذا حال ان الذين يصلون الى قوم حالهم انه قد حصرت صدورهم. زين؟ يقول ايه بدليل قراءة يعقوب من العشرة. يعقوب قرأها حصرة صدورهم. حاصرة صدورهم. ايه بالتنوين بالتاء المربوطة والتنوين. حاصرة صدورهم. يعني حال حالة ان الصدور حاصرة. ضاقت - 00:19:20ضَ
طيب يقول نزلت الاية في قوم جاؤوا الى الى المسلمين وكرهوا ان يقاتلوا المسلمين ان يقاتلوا قومه. قالوا نعم. لا نقاتلكم ولا نقاتل قوم لا نقاتلكم انتم مع قومنا. ولا نقاتل قومنا معكم - 00:19:50ضَ
خلونا محايدين بعيدين. اي نعم قال ان يقاتلوا قومهم وهم اقاربهم الكفار. فامر الله عنهم يقول هؤلاء انحصرت صدورهم وضاقت صدورهم ان يقاتلوكم مع قومهم او او يقاتلوا قومهم معكم. فهؤلاء نفس الحكم. زين؟ لا تقاتلوهم. يقول هذا الامر نسخ ايضا. نفس الكلام السابق. هل - 00:20:10ضَ
المعاهدة بفقه المشركين اذا قال انها نسخت المعاهدة كذلك ايضا نسخت من هؤلاء القوم الذين كانوا مع هؤلاء ومع اي لا يريدون الدخول مع هؤلاء الا مع هؤلاء. بعد ذلك خلاص انتهى الامر. هذا على رأي المؤلف. او نقول لا ما في ما في نسخ لان النسخ - 00:20:40ضَ
الحقيقة مسألة مهمة جدا. والنسخ اصلا عند المتقدمين غير عند المتأخرين. فاذا قال احد الصحابة والتابعين النسخ قد لا احصد النسخ اللي هي رفع الحكم المتقدم بحكم جديد. قد يكون النسخ معناه التخصيص او التقييد او - 00:21:00ضَ
بيان للمجمل فاحيانا يعطون معنى النسخ اوسع. فهذا لا نستطيع الجزم به. فقد يقول مثلا يقول لك هذه الاية مخصوصة. يقصد الناس هي انها او مقيدة او نحو ذلك. لكن لو يعني اخذنا باصطلاح ابن جزيء وهو متأخر على ان النسخ قد عرف عند انه - 00:21:20ضَ
ورفع الحكم الشرعي لحكم جديد. فنقول على رأيه ان منسوخه وهناك الرأي الاخر انها غير منسوخة وانها باقية في طائفة محايدة لا تريد قتالكم ولا قتال هؤلاء وهؤلاء لهم حكم خاص. طيب - 00:21:40ضَ
ولو شاء الله يعني لو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم. هؤلاء المحايدين الذي لا يريدون قتالكم القومي لو اراد ان يقاتلوكم لكن لفلقاتلوكم قال فان اعتزلوكم اي هنا فلا تقاتلوهم. فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم - 00:22:00ضَ
استسلام وانقياد فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لا تقام ليس لكم طريق عليهم هذا معناه لا تقاتلوهم. الله عز وجل اراد ان تسليطهم سلطهم عليكم. ولكن اذا لم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم واستسلموا - 00:22:30ضَ
لكم فهؤلاء لا تقاتلوهم. هذا ايضا يرجع لمسألة هل نسقي او لا نسأله او لم ينسخ؟ طيب. قال الله عز وجل ستجدون اخرين. طيب ستجدون اخرين ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم. اي هذا يبين الله حكمهم. وهؤلاء - 00:22:50ضَ
هؤلاء يقاتلون يعني يعني الاية الايات التي امامنا الان فيها عدة طوائف. فيها منافقون بقوا في مكة ادعوا الاسلام ولم يهاجروا. فهذه امر الله بقتالهم. فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتم خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه. وطائفة اخرى كفار لكنهم لهم صلة او لهم اتصال - 00:23:20ضَ
بقوم معاهدين فهذا لا يقاتلون. او طائفة محايدة. ضاقت صدره لا تريد قتالكم ولا قتال قومه. فهؤلاء لا يقاتلون. عندنا ايضا الرابعة ما هي؟ الذين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم. يعني اذا جاءوا عندكم ادعوا - 00:23:50ضَ
قال نحن معكم عشان يأمنون على انفسهم. اذا ذهبوا الى قومهم ادعوا الكفر وقالوا نحن معكم لسنا لسنا مع محمد. حتى يأمنوا على انفسهم هؤلاء هم الذين يقاتلون. يعني الطائفة الاولى والاخيرة يقاتلون. والطائفتان في الوسط هذا لا - 00:24:10ضَ
حتى نفهم يعني الاية. طيب. قال ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوك ويأمن قومه. قال المؤلف نزلت في قوم مخادعين. وهم من اسد وغطفان. كانوا اذا اتوا قبائل اسد قريبة من المدينة. من جهة شرقي المدينة وما حولها. وكانوا يسكنون في - 00:24:30ضَ
مناطق جبلية وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج لهم في سرايا ولكنهم كانوا يتحصنون بالجبال هؤلاء نزلت في قوم مخادعين وهم من اسد وغطفان. كانوا اذا اتوا المدينة اسلموا - 00:25:00ضَ
وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين اللي يأمنوا من المسلمين ان يقتلوهم او يعتدوا عليهم او يأخذوا اموالهم. فاذا رجعوا الى قومهم غطفان واسد. كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم الفتنة. حتى لا لو يعني سمعوا - 00:25:20ضَ
انهم دخلوا في دين محمد واظهروا الاسلام ثم رجعوا الى قومهم سيوقعون فيهم القتل والتعذيب لذلك يأمنون الفتنة. قال شف قال نعم. قال ويأمن قوم كل كما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها. قال من هي الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ قال الكفر. كلما ردوا الى الكفر يعني يعني هم دخلوا في الاسلام مع - 00:25:40ضَ
ثم رجعوا الى قومه فكفروا. فلما كفروا بمحمد ما عند قومهم كلما ردوا الى فتنة كلما رجعوا الى قومهم كفروا. قال ارقصوا ارقصوا فيها يعني يعني يوقعون فيها اشد من الاول. في اية مرت معنا والله ارقى السماء - 00:26:10ضَ
اظلهم يعني اظلهم واهلكهم اي نعم او هنا اركس فيها اي اضلوا واهلك فيها. قال فان لم يعتزلكم ويلقوا اليكم السلم ويكف ايديهم فخذوهم اقتلوهم هؤلاء. اذا لم يعتزلوكم زين ويلقوا اليكم السلام ما اتكلم عن المؤلف ولا لا؟ لا - 00:26:30ضَ
هذه نفس هذه ستجدون اخر ستجدون اخرين هذه الطائفة اللي ذكرناها الاخيرة الرابعة هؤلاء الطائفة اذا لم يعتزلوا اعتزلوا يعني يعني ما يدعون انهم يدخلون في الايمان ويخرجون يعني يعني - 00:27:00ضَ
انهم يخادعون النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذا لم يعتزلوكم ولم ولم يلقوا اليكم السلام. هذا معنى ويلقوا اليكم شيئا يعني لم يلقوا هذا التقدير اذا هم لم يعتزلوكم لم ينعزلوا عنكم. ولم يلقوا اليكم السلم. بمعنى - 00:27:30ضَ
لم يستسلموا لكم بالايمان ولم يكفوا ايديهم عنكم لانهم يكونون معقوما الحرب والسلب والنهب والايذاء. ويكفوا ايديهم عنكم هؤلاء اذا لم يفعلوا هذه الاشياء فخذوهم واقتلوهم. لانهم اصبحوا واظح واضح الكفر منهم. فخذوهم واقتلوهم حيث حيث ثقفتموهم. واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. اي حجة واضحة - 00:27:50ضَ
في قتالهم. متى؟ اذا لم يعتزلوكم لا للمدينة ويظهرون الايمان واذا ذهبوا واظهروا كفر. اذا لم ولم يلقوا اليكم السلام لم يستسلموا لكم استسلاما حقيقيا ولم يصرفوا شرهم عنكم فهؤلاء - 00:28:20ضَ
مقاتلون اصبحت الطائفة الرابعة كالطائفة الاولى. فخذوهم واقتلوهم او نقول كالكفار الصريحين. فخذوه واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. طيب. هذه الاية الايات هذه التي بين ايدينا هي تتحدث عن هذه الطوائف التي بينها الله سبحانه وتعالى فيمن فيمن يقاتل ومن لم يقاتل - 00:28:40ضَ
في من بينهم عهود او يصلون الى شخص او امورهم غير واضحة كأن يكونون في مكة يظهرون الايمان او هؤلاء الذين يظهرون الايمان امامكم ثم اذا ذهبوا آآ يعني هذا هذا النفاق النفاق اذا جاءوا عندهم عند الرسول اظهروا الايمان - 00:29:10ضَ
والاستسلام. واذا ذهبوا الى قوم اظهروا الكفر هذا النفاق. واصبح عندنا النفاق في الاول وفي الاخير. اما الطائفتان في الوسط فهؤلاء اما انهم ينتسبون الى قوم او انهم لا يريدون. لا يريدون ان ان يقاتل لا قومهم ولا يريدون ان يقاتلوكم. وهم محايدين - 00:29:30ضَ
مع هؤلاء ولا هؤلاء. هذي معنى الطوائف الاربع. والعلم عند الله. طيب ناخذ بعدها الايات تفضل قال رحمه الله وفي قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. نزلت بسبب قتل عياش - 00:29:50ضَ
ربيعة للحارث بن زيد. وكان الحارث يعذبه على الاسلام ثم اسلم وهاجر ولم يعلم عياش باسلامه فقتله. وقيل ان الاستثناء هنا منقطع المعنى لا يحل للمؤمن ان يقتل مؤمنا بوجه لكن الخطأ قد يقع. والصحيح انه متصل معنا لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به ان يقتل - 00:30:10ضَ
مؤمنا انا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعمد اذ هو مغلوب فيه. وانتصام خطأ على انه مفعول من اجله او حال او صفة لمصدر محدود وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية هذا بيانه ما يجب على القاتل خطأ. فاوجب الله - 00:30:30ضَ
التحرير والدية فاما التحرير ففي مال قاتل واما الدية ففي مال عاقلته وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان للاية اذ يحتمل ذلك اذ لفظها يحتمل ذلك وغيره. واجمع الفقهاء عليه اشترط ما لك في الرقبة التي تعتق ان تدخل - 00:30:50ضَ
مؤمنة ليس فيها عقد من عقود الحرية سالمة من العيوب. فاما ايمانها فنص هنا ولذلك اجمع العلماء عليه هنا واختلفوا في رقبة الطهاري وكفالة اليمين. واما سلامتها من عقود الحرية. في ظهر من قوله فتحرير رقبة. لان ظاهره - 00:31:10ضَ
انه ابتداء عتق عند التكفير بها. واما سلامتها من العيوب فزعموا ان اطلاق الرقبة يقتضيه. وفي ذلك نظر ولم يبين في الاية مقدار الدية وهي عند مالك مئة من الابل على اهل الابل والف دينان شرعية على اهل الذهب واثنى عشر الف او اثنى عشر - 00:31:30ضَ
الف درهم شرعية على اهل الورق. وروي ذلك عن عن عمر ابن الخطاب. وقوله تعالى مسلمة الى اهلي. وديت مسلمة الى اهله اي مدفوعة اليهم والاهل هنا الورثة واختلف في مدة تسليما فقير هي حادة عليهم وقيل يؤدونها - 00:31:50ضَ
في ثلاث سنين وقيل في اربعة رفض التسليم مطلق. وهو اظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك. وقوله تعالى الا ان يصدقوا الضمير يعود على اولياء المقتول. اي اذا اسقطوا الدية سقطت واذا اسقطها المقتول سقطت ايضا عند مالك والجمهور. خلافا لاهل - 00:32:10ضَ
وحجتهم عود الضمير على الاولياء. وقال الجمهور انما هذا اذا لم يسقطها المقتول. وقوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة معنى الاية ان المقتول خطأ ان كان مؤمنا وقومه كفار اعداء وهم المحاربون فانما في قتله التحرير - 00:32:30ضَ
خاصة دون الدية فلا تدفع لهم لان لا يتقوى بها على المسلمين. ورأى ابن عباس ان ذلك انما هو فيمن امن وبقي في دار الحرب ولم يهاجر خالفه غيره ورأى مالك ان الدية في هذا لبيت المال. فالاية عنده منسوخة. وقوله تعالى وان كان من قوم بينك وبينهم ميثاق - 00:32:50ضَ
اية معناها ان المقتول خطأ ان كان قومه كفارا معاهدين. ففي قتلكم السلام. ففيقته تحرير رقبته والدية الى اهله اجري معاهدتهم. والمقتول على هذا مؤمن. ولذلك قال مالك لا كفارة في قتل الذمي. وقيل ان المقتول في هذه الايات كافر - 00:33:10ضَ
على هذا تجب الكفارة في قتل الدم. وقيل هي عامة في المؤمن والكافر ولفظ الاية المطلق الا ان الا ان ان قيده وهو مؤمن في الاية التي قبلها. وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن. ذكر تعليق يا شيخ قال لم اقف على من ذكر القراءة عن - 00:33:30ضَ
حسن وفي تفسير الطبري عن الحسن في قوله تعالى في الاية قال كذا وليس قرأ هو كافر. هم هو كافر. ايه. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هم. وقال واخرج عن جابر بن زيد وهو مؤمن - 00:33:50ضَ
بينك وبينه ميثاق وهو مؤمن. فالاشكال في نسبتها للحسن؟ طيب. ثم قال فمن لم يجد فصيام شهر ايمن لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين متتابعين عوض منه. توبة من الله منصوب على المصدر ومعناه رحمة منه وتخفيفا - 00:34:10ضَ
طيب هذا الان الايات انتقلت الى احكام احكام قتل احكام القتل عموما القتل الخطأ وقتل طيب يقول في الاية وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ يقول الا خطأ هل هو - 00:34:30ضَ
متصل او منقطع ذكر قولين ثم رجح. لاحظ ابن جزيء يعني يتميز احيانا في الترجيح واحيانا يتميز في تلخيص الاقوال. واحيانا يتميز ايضا في اختيار اختيار للايات التي تحتاج الى تفسير وترك الايات التي لا تحتاج الى تفسير ولذلك لاحظ دقة عندهم يعني جميلة جدا شف قال - 00:34:50ضَ
اول شي قال ان ان الاية نزلت في قتل عياش ابن ربيعة وهذا معروف مشهور ان ان عياش ابن ان عياش ابن ربيعة كان من المستضعفين في مكة. ولم يستطع الهجرة. وممن منع من الهجرة - 00:35:20ضَ
كان يعذبه يعذب يعذبه اناس من اه من كفار مكة. منهم اه الحارث ابن زيد. الحارث بن زيد كان من الكفار الذين يعذبون عياش وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يدعو لهم. يدعو لهم بالفرج يدعو لهم بالنصرة. حصل ان - 00:35:40ضَ
عياش هاجر فر منه. في ناس فروا منه وقبضوا واعيدوا مرة اخرى. وفي ناس فروا ولم ولم يعلم عنهم. فكان عياش قد وهاجر الى المدينة. وجلس في المدينة في امن وايمانه صحيح سليم. هاجر الحارث الذي كانوا يعذبونه - 00:36:00ضَ
هو لم يعلم ووجده في احد حيطان المدينة فاذا هذا الحارث ابن زيد ظن انه جاء الى النبي او كذا فقتله يعني قال هذه فرصة انتهزها ان الذي كان يعذبني في مكة اخطب. فقتل ولم يعلم بانه قد هاجر مسلما. فنزلت الاية - 00:36:20ضَ
اي نعم فنزلت الاية وما كان المؤمن ان ان يقتل مؤمنا الا خطأ نزلت الاية في في كفارة هذا الرجل الذي قتل وهو مؤمن الخطأ يقصد القتل اصلا. لا هو هو قتله خطأ من حيث انه لا يدري انه مؤمن او كافر. هو يدري - 00:36:40ضَ
قتله جزما على النكات لو درى انه مؤمن ما قتله. فقتله خطأ من هذا الوجه. يعني ليست الالة التي يعني خطأ الذي مثلا يريد ان يقتل شخص قتل اخر ليس من هذا الباب. باب ماذا؟ عدم العلم بايمانه. فقتله خطأ من هذا - 00:37:00ضَ
اظنه كافر. اظن انه كافر انه يجوز قتله. ما ما اتوقع انه جاي مهاجر مؤمن. ايه ولم يعلم باسلامه. طيب طيب يقول هل استثناء متصل او منقطع؟ صحيح؟ رجح قال انه متصل ليس منقطعا. ليش؟ قال - 00:37:20ضَ
ما كان لمؤمن ليس من من من عادة المؤمن ومن ومن اخلاقه ان يقتل اخاه المؤمن. الا ان يقتل خطأ كاني قلت متصل يعني لا يقع منه اي حالة من الحالات ان يقتل اخاه المسلم الا ان يقتله خطأ فاذا - 00:37:40ضَ
الا ان يقتله خطأ فان قتله خطأ فالحكم كذب هذا معناه كلام المؤلف جميل يعني في ترجيحه آآ هل هذا او منفصل طيب يقول المعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به ان يقتل مؤمنا الا على وجه الخطأ - 00:38:00ضَ
من غير قصد. اي نعم. قال وانتصاب خطأ قال انه على انه مفعول اجري اوحال او صفة مصدر كلها صحيحة. يعني على انه مفعول من اجله الا لاجل الخطأ الا خطأ اي لاجل خطأ. او حال اي لا ما كانوا يغتنمون الا حال كونه خطأ. او يقتله - 00:38:20ضَ
قتلا خطأ. صفة مصدر يعني قتلا خطأ. طيب. ثم فصل سبحانه وتعالى في احكام مقتولين خطأ. فقال ومن قتل مؤمنا خطأ هذا واضح. تقتل المؤمن اخاك المؤمن مؤمن وقتله خطأ فهذا يدخل هذا يعتبر عن قتل خطأ. فحكمه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله - 00:38:50ضَ
هذا الذي يجب على القاتل. طيب. قال المؤلف هنا وجب عليه التحريم والدية. فاما التحرير ففي مال قاتل التحرير تحرير لقمة تتعلق لان هذي ذمة لله سبحانه وتعالى. تحريق رقبة هذي شي يتعلق ذمة لله. فهذه - 00:39:20ضَ
تتعلق بذمة بذمة القاتل. اما الدية فهي فهي ليست لله وانما الدية ستصل الى الى الورثة ورثة المقتول. فتكون متعلقة بالعاقلة. من هم العاقلة؟ هم هم هم ذوو الميت ممن يرثوه. فهم ما دام انهم لو مات ورثوه. فكذلك اذا تعلقت - 00:39:40ضَ
ذمة تعلقت به دية فانهم يقفون معه. فيقفون معه ويدفعون له. يعاقب التي هي يعني من من اقاربه العصب ونحوه. يقفون معه. تصل حد الوجوب طبعا. اكيد اكيد الان لا بد ان يقفوا معه. ما دام انكم انهم يرثون اه يعني يجب يدفعون. الغنم بالغرم. تأخذ ولا - 00:40:10ضَ
لو انه لو انه يعني لو انه هو الذي مقتول سيرثونه سيرثون ما يرثون الدية يرثون يرثون ما وراءه. يعني لو فرضنا ان وراءها يعني اموال طائلة. تب تاخذونها وانتم - 00:40:40ضَ
وانتم عصبة. فما دام انكم لكم حق في الميراث. فكذلك عليكم حق. فيما يحتاج هو اليه من من من الدية توزع عليهم. طيب. قال واجمع على اي شيء على ان على على ان هذا التقسيم ان يعني - 00:41:00ضَ
ان التحرير عليه ان ان يعني ان عليه تحرير رقبة تحرير رقبة هذي كفارة كفارة متعلقة بالقاتل. وديه على العاقلة طيب. قال واشترط معاليك في الرقبة التي تعتق ان تكون مؤمنة. ليس فيها عقد من عقود الحرية. مالك وغير مالك كل - 00:41:30ضَ
اشترطوا على ان ان العتق الرقبة في قتل الخطأ مؤمنا لتصحيح القرآن فيه صرح القرآن قال قال فتحرير رقبة بقي عندنا الظهار زين واليمين واليمين ومن ومن وقع على امرأته في نهار رمضان - 00:42:00ضَ
هؤلاء جاءت مطلقة. جاءت مطلقة تحرر اي رقبة. اي رقبة مؤمنة او كافرة او غيرها. لكن العلماء حملوا ذلك على ان هذه مطلقة وهذه مقيدة. فتحمل فيحمل المطلق على المقيد. فنقيد هذه المطلقة. الجميع. فالجميع يشترط فيها - 00:42:20ضَ
ما عدا من من خالف في ذلك ابي حنيفة وغيره. لكن جمهور العلماء لا يشترطون اه من انها مقيدة وانها وفي احاديث تدل على ذلك مما قال قال اعتقها فانها مؤمنة تدل على انها طيب - 00:42:40ضَ
ولان الاسلام يتشوف الى عتق رقاب المؤمنين. الذين اسروا في الحروب ونحوها واسلموا وحسن اسلامهم. ان ان يعتقوا في الاسلام كلهم الحرية. طيب قال طيب انت مؤمنة. قال ليس فيها عقد من عقود الحرية - 00:43:00ضَ
مثل المكاتب احيانا مكاتب افرض انه كاتب سيده على عشرة اقساط وقد دفع قسطا واحدا فنقول فيه في شيء من الحرية. اي نعم. او مثلا اه مثلا اه حرر بعظه بقي بعظه او نحو ذلك. نعم. يكون مبعظ. فهذا - 00:43:20ضَ
هذا لا لا يدخل لابد ان يكون يكون يعني مملوكا خالصا. الرق فيه تام طيب. يقول قال واما سلامتهم من العيوب فهذا هو الاصل انك ان تكون سالمة من العيوب هذا الاصل لان لان هذي قربة الى الله عز وجل - 00:43:40ضَ
وان تتقرب بشيء ان يكون سليما من العيوب وسليما من ما تأتي به رقبة مريظة او فيها عيوب او مشلولة او نحو ذلك. عاجزا نعم اي نعم مثل هذا ها؟ تسمع الفارغ قد تكون الاضحية يستفاد منها وكذا لكن - 00:44:10ضَ
المملوك المملوك المملوك مملوك اذا كان مثلا سيكون عالة على المجتمع كله هو عالة على سيده العالم بيصبح عالة على المجتمع كله هذا وهذا وهذا وهذا لا ما راح يكون لا اذا كان عند سيدة وفيه عجز زين اما - 00:44:30ضَ
يعني عز في في بدنه او نحو ذلك يكون عند سيده اهو من يكون مطلقا فينتشر العجز في في المجتمع تجده في الاسواق والطرقات واضح؟ كتشرد او شي وتسلل وتسول في الشوارع وايذاء وكذا. وقد يعني فيها - 00:44:50ضَ
يا جماعة خلوا عند سيده احسن. سيده يكفله. سيده اللي يتولاه. يعني يكون اذى لا تستطيع ان تقول يعني ضرر خاص احسن من ضرر عام. من ضرر اي او عام. طيب. يقول السلامة من العيوب. هذا يقول ابن - 00:45:10ضَ
ابن جزي اشتراط السلام من العيوب ما ادري ليس فيه دليل. وفيه نظر. يعني افرض انه اعور. هذا يقولون فيه عيب. ما نعتقه. مثلا اعرج ما نعتقه. اه عند ابن الجزيء - 00:45:30ضَ
الاصل يعتق. ما في دليل ينص على هذا. والذين اشترطوا السلام يبقى له يعني قالوا وشي قربة؟ والقربى لا بد ان على اعلى شيء وانفس شيء والامر الثاني مثل ما ذكرنا يعني قد يكون فيه يعني انتشار هذا شيء في عموما المسألة فيها كلام - 00:45:50ضَ
لكن الذي يظهر والله اعلم انه ينظر فيه هذا المملوك ينظر فيه فان كان يعني ان كان هذا العيب سيكون سببا في يعني افساد المجتمع او نحوه او كذا انت او تكون ظاهرة واضحة هذا لا يعتبر ان كان شيء ما - 00:46:10ضَ
كالاعرج والاعور ونحو ذلك مقطوع الاصبع ونحو ذلك يعني هذي يعتق طيب مقدار الدية هذي يتكلم عنها واضح طيب مسلمة الى اهله اي اليهما. قال من هم الاهل؟ قال هم الورثة. هل تسلم على مباشرة؟ او تعطى مدة؟ قال قيل كذا وقيل - 00:46:30ضَ
تؤدى في ثلاث سنوات وفي اربع والذي يظهر والله اعلم انها تختلف من حال الى حال تجد بعض يستطيع دفعه مباشر بعض الناس يعجز ويبحث يمين وشمال فيعطى فرصة ثلاث سنوات اربع وحتى يجمع المبلغ - 00:47:00ضَ
قال الا ان يصدقوا تصدقوا اي اولياء المقتول. اذا اسقطوا الدية سقطت اذا اسقطوها سقطت. طيب. حتى يعني لو اسقطها واحد من الورثة سقطت. يعني اذا نازل اه احد الورث اه اي كالعفوي هو العفو اذا اسقطوا الدية قالوا خلاص حنا كالعفو عن القصاص - 00:47:20ضَ
اي نعم اذا اذا عفا واحد سقط اه خلاص سقط القصاص واذا عفا واحد عن الدية سقط او قد قد يقال والله اعلم او يقال ان مثلا يسقط حقه. مثلا هو مثلا له مثلا الربع او الثلث او السدس - 00:47:50ضَ
يقول انا عفوت سقط حقك بس غير الحق ما ياخذونه. يقول واذا اذا اسقطها المقتول مباشرة. سقطت كيف كيف يسقطها المقتول وهو مقتول؟ قال قد قد يقال انه لا يموت على مباشرة - 00:48:08ضَ
قد يصاب بضربة قوية تؤثر وتبقى معه ايام. فقلت له يعني يعني هو ضربني ولم يعلم بي ولا كذا فانا تجاوزت فاذا اسقطها سقطت. لانها قد يكون هناك مدة احيانا شهر شهرين ما مات. ثم - 00:48:28ضَ
ايه لا الرقبة هذي عليكم السلام طيب لان الرغبة في ذمتي لله. اي نعم. طيب فان كان هذي قرأت ولا لا؟ فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتح رقبة مؤمنة. هو عدو - 00:48:48ضَ
قومه عدوهم. مؤمن من قوم غير داخلين في الاسلام. وقتل هذا المؤمن. فما الواجب تحرير رقبة لله كفارة. واما الدين ما تسلم لورثته. ليش؟ لانهم كفار مثل ما ذكر. قال لي - 00:49:18ضَ
يتقوون يتقوون بها على المسلمين. طيب. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق لم يذكر الله سبحانه وتعالى انه مؤمن. فدل على انه غير مؤمن. يعني الاول قيده قال وهو مؤمن. اذا دل انه لو قتل لكنه معاهد - 00:49:38ضَ
معاهد بينكم وبين قوم ميثاق. قال معناها ان المقتول خطأ اذا كان قومه كفارا معاهدين قال ففي مثله تحرير رقبة تحرير رقبة ودية كالمسلم المعاهد فتسلم له الدية لورثته وتجب ويجب العتق عتق الرقبة في ذمة القاتل - 00:49:58ضَ
طيب هو ذكر هنا قال وقيل هي عامة في المؤمن والكافر ولفظ الاية مطلق الا انه يده الا ان الا ان قيده او قيده قوله وهو مؤمن في الاية التي قبلها. الاية اللي قبلها في - 00:50:28ضَ
هذي مطلقة وقرأ الحسن هذا عرفناه انها لم تثبت في قراءة عن حسن وهو مؤمن والذي يظهر الله اعلم ان ان المقتول الذي قتل خطأ له ثلاث حالات او نقول هم ثلاث اصناف. الصنف الاول مؤمن في ديار المؤمنين. مثل قصة عياش. مؤمن في ديار المؤمنين - 00:50:54ضَ
فيقتل خطأ. فهذا تجب الكفارة عن القاتل عتق رقبة وكما سيأتينا اذا لم يجد عسر رقبة انعدمت لم او لم يستطع يعني شراؤه عتاقها ينتقل الى صيام شهرين متتابعين طيب هذا المؤمن يقتل مؤمن خطأ. طيب اذا قتل الحالة الثانية ان يقتل مؤمنا ولكن - 00:51:24ضَ
ان المؤمن هذا من قوم كفار. ونقول يجب عليه اعتاق رقبة فقط ولا يدفع الدية لهم لانهم كفار على الثالثة ان يكون هؤلاء هذا معاهد وقومه معاهد. معاهد ليس مؤمنا وقومه معاهدين. فهؤلاء بمنزلة المؤمنين - 00:51:52ضَ
يجب عليه عتق الرقبة في ذمة القاتل وتسليم الدية لهم. لانه لانه غير مقاتلين محربيين هذا الذي يظهر في الاية طيب قال فمن لم يجد فصيام شهرين اي من لم يجد العتق يعني يكون عتق معدوم او هو لم يجده حكما ما ما عنده مال - 00:52:12ضَ
ولم يقدر عليه فصيام شهرين متتابعين. عوض منه ولم ولا ولم ولا يقال انه ينتقل الى اطعام ستين مسكينا. ما فيه. وعام ستين مسكينة في كفالة الظهار. وفي كفارة من وقع على امرأة - 00:52:39ضَ
في نهار رمضان هذا فيه طعام ستين مسكينا. اما القتل لا ما فيه. من لم يقصد القتل خطأ قصدك. كله في خطأ. هذا كله خطأ. كل يتكلم عن اللي ما قصد القتل اصلا مو بزي الحارث بن زيد - 00:52:59ضَ
هو الخطأ انواع. يعني هو ظن انه كافر قتله. زين؟ او او قتل باي وسيلة خطأ مثل الان حادث السيارة يختلف ما نستطيع ما نستطيع نقول خطأه او عنه كان متهور فحط عمد - 00:53:19ضَ
او مسرع متجاوز السرعة النظامية اما مثلا يمشي بنظام وخرج للشخص ورأه او ذا وقع الحادث ومات هذا الشخص. طبعا اشخاص آآ ما ناموا وتعمد قال ان شاء الله يمديني. يعني ما ارتاح يعني هو اللي كان مسببته لحاله. تقلب وكذا - 00:53:39ضَ
ما اسرع؟ لا لا ما اسرع. ولا انا ولا يعني ماشي من الامام. ايه نبغى بس وخرج بقضاء وقدر. وان سألت قال لا انت متعمد وصار صار السبب لحادث النوم. ايه ايه. النوم. حتى هو عتبة قال انا تحمل. وجاهدت نفسي. هذا ما يسمى خطأ - 00:54:09ضَ
لانه هو متعمد في الفعل هذا الشي هو متعمد لا ما قال عمد بس ما ما هو شبه العمد ممكن شبه العمد بس ما ما ادري عن اللي يسمى خطأ وهو وهو المتسبب فيه - 00:54:39ضَ
تسبب الموت هو هو ما تسبب في الموت لكن هو عرض هؤلاء للموت هو اللي هو قصد تعريضهم لما يقال له مثلا لا تفعل ويفعل هذا يعني فعل الشيء بالقصد عموما - 00:54:59ضَ
قضايا القضايا الفرعية هذي تحتاج الى تصور اكثر ترفع للقضاء يعني ما تنفع فيها الفتوى ما هي تتصور المشايخ قالوا انا اقول لك يختلف يختلف لكن عموما القتل الخطأ هو من - 00:55:19ضَ
فعل شيء لا يريد ليس هناك قصد. او ليس معه الالة القاتلة. مثلا جاء ومسك واحد رقبته سقط محسن. وما يقصد انه يقتل وليس معه اله. هذا خطأ مثل كذا. او اراد ان ان يصيد طيرا فضرب انسانا - 00:55:39ضَ
هذا هذا منصور الخطأ. طيب. يقول اه طيب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا تفضل. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فالجزاء هو جهنم خالدا فيها الاية - 00:55:59ضَ
بسبب مقياس ابن صبابة كان قد اخذ دية اخيه هشام المقتول خطأ. ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا اخاه وارتد مشركا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. والمعتمد عفوا المتعمد عند الجمهور - 00:56:19ضَ
هو الذي يقصد القتلى بحديد او حجر او عصا او غير ذلك. هذا ضابط تعمد. ان يقتل ان يقتل من يقصد كيف قصد؟ القصد القصد موجود والالة موجودة. القصد وليس القصد القتل ان يقصد القتل - 00:56:39ضَ
مع الة مع الة ويقسم القتل معه سكين وذهب الى شخص خرج اليه لحقه وضربه هذا هذا العمد يقول خله ينفعك هذا معه القرائن كله كل شي معه الله يعين يلا قال - 00:56:59ضَ
هذه الاية معضلة على مذهب الاشعري. معضلة ها؟ ايه. معضلة نعم. اي نعم. وغيرهم ممن يقول لا يخلده ايه هو الان هو الان يفتخر بالاشعرية. ايه. ويقول انا اشعري وهذا مذهبنا احنا الاشاعرة. هم. مثل الزمقشني. الزمخشري يفتخر بالاعتزالية - 00:57:19ضَ
يقول انا معتزلي الزمخشري يقول انا معتزلي ويأتي بالاية يقول واعتزلكم وما تدعون من دون الله. ويدعي الاعتزال وكذا ويفتخر وهذا نفس الشيء هو الان ايش يقول؟ يقول هي معضلة عندنا مشكلة عندنا عندنا شاعرة مشكلة عندنا وبيأتيك الان طيب يأتيك - 00:57:49ضَ
الكلام اوضح قال لكن هو هو اشعري وصريح بانه اشعري هو وغيره حتى عندك ابن عطية ابن اكثر علماء الاندلس اكثرهم والمغاربة. الى الان الى وقتك الحاضر. يذهب الاشعرية متأصل فيهم حتى الان - 00:58:09ضَ
يعني كلهم واضح انهم حتى ابن عاشور متأخر يعني متى توفي قريب الف وثلاث مئة وثمانية وتسعين الف يعني قليل من الف واربع مئة ويقرف مذهب شعره في كتابه. عندنا بعض المشايخ درسونا في الجامعة يعترفون هذولي اللي درسوا في الازهر - 00:58:29ضَ
بعضهم مو كلهم بعضهم لكن ايه ايه نعم فيه طيب قالوا هذه قال رحمه الله وهذه الاية معضلة على مذهب الاشعرية وغيرهم ممن يقول لا لا يخلد عصاة المؤمنين في النار. واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار. لقوله - 00:58:49ضَ
خالدا فيها وتأولها الاشعري باربعة اوجه. احدها ان قالوا ان في الكافر اذا قتل مؤمنا. والثاني قالوا معنى المتعمد هنا المستحل من قتل وذلك يؤول الى الكفر. والثالث قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام من ابدي. وانما هو عبارة عن طول المدة. والرابع انها - 00:59:09ضَ
بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا انها ناسخة لقوله ويغفر وما دون ذلك لمن يشاء. واحتجوا على ذلك بقول زيد ابن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة. وبقول ابن عباس رضي الله عنهما الشرك والقتل - 00:59:29ضَ
من مات عليهما خلد وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل المؤمن متعمدا. وتقتضي الاية وهذه الاثار ان للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي - 00:59:49ضَ
اختلف الناس في القاتل عمدا اذا تاب ان تقبل توبته ام لا؟ كذلك حكى ابن رشد الخلاف القاتل اذا اقتص منه. هل يسقط عنه العقاب في الاخرة ام لا صحيح انه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. وبذلك قال جمهور العلماء - 01:00:09ضَ
عندنا عدة مسائل تعليقتين ايه طيب قال قال الشيخ عبد الرحمن البراك في قوله وهذه الاية معظلة الى اخره اقول ما ذكره من ان هذه الاية معضلة على مذهب الاشاعرة وغيره من القائلين بان عصاة الموحدين لا يخلدون في النار واجاب من جهة الاشاعرة وغيرهم من - 01:00:29ضَ
بعدم خلود اهل النار باربعة اجوبة. اقول اجودها تفسير الخلود بالمكث الطويل. واجود من تقييد الاية تواترت به السنة من خروج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين ورحمة ارحم الراحمين. وكذلك ما ذكره من احتجاج المعتزل بهذه الاية على قوله - 01:00:49ضَ
بتقليد اهل الكبائر في النار. اقول ما ذكره من المذهبين في تقليد العصاة صحيح. ولكنه رحمه الله ذكر احتجاجا معتزلة على مذهبهم باثر ابن عباس سوى زيد وبالحديث ولم يجب عن ذلك من ايده بقوله وتقتضي الاية الى اخره وهذا يجعل في كلامه نوع تناقض لانه قد اجاب عن - 01:01:09ضَ
اية واما اثر ابن عباس وزيد والحديث فلا تقام دلالتها دلالة قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين من سورة النساء وهي التي ذكر فيها وعيد القاتل بالخلود في النار. ولا تقاوم دلالة السنة على خروج عصاة الموحدين من النار. وقد اجمع اهل السنة على ما دلت عليه اية - 01:01:29ضَ
النساء اية سورة النساء وما دل عليه حديث الشفاعة. طيب واضح جدا الكلام جميل. طيب يعني الان هو يقول اول الاية او تخرج على ثلاثة اقوال اربعة اقوال اما ان يقال انها بالكافر ولكن السياق ما يدل على انها بالكافر - 01:01:49ضَ
ومن يقتل النجاة في سياق المؤمنين. طيب هذا الاول. الرأي الثاني قال ان ان المراد به من من يستحل. وهذا قال فيه كثير من العلماء ان من استحل القتل يخلد لان المستحل يعني خلاص خرج الى عموما يا شيخ - 01:02:09ضَ
استحل الشيء وهو حرام يعني يؤول الى الكفر كما ذكرت. والرأي الثالث وهو اجودها كما قال الشيخ. وهو الخلق يعني ليس خلود ابدي وانما خلود مؤقت. خالد في النار ثم يخرج. الذي يقتل مؤمن متعمدا يدخل النار ويخلد فيها خلودا - 01:02:29ضَ
على قدر معصيته ثم يخرج منه. هذا هو هذا هو الصحيح. الرابع انها منسوخة ان الله لا يغفر وهذا غير صحيح يعني التقييم لانه ما في تعارض. ان الله لا يغفر ان يشرك بهذا الشرك. طيب ويغفر ما دون ذلك هذي بالعكس هذي تدل على انه ما يجوز - 01:02:49ضَ
انا داخل في المغفرة. قد يغفر الله له ذنبه وقد يعذبه بقدر معصيته. قال احتجوا اي نعم واحتجوا على المعتزلة قالوا انها انها ان الاية ناسخة لقوله قال شيخ المعتزلة يقولون حملوه على ظاهرها. اي خالد مخلد في نار جهنم. وهذا مذهبهم في كل كبيرة - 01:03:09ضَ
اصحاب القبائل عندهم في النار وخللي لا لا يخرجون منها. وطيب قال واما المعتزل فيحملون على ظاهرها انه خالد مخلد حتى قال الزمخشري في تفسيره قال هذه الاية ارعدت وابرقت على الحشوية يقصد اهل السنة والجماعة انه ليس لهم مخرج - 01:03:39ضَ
كيف يخرجون؟ ورأوا قال المعتزلة رأوا انها ناسخة. ناسخة عكس ناسخة لقوله ويغفر ما دونهم شف وهي العكس مفترض تكون عكس لكن هم قالوا انها ناسخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني وهو الصحيح انها ليست نسخة ما في تعارض - 01:03:59ضَ
يعني عندهم ما دون ذلك من يشاء الا القتل. ايه. ولو قالوا امي قد يقصدون بالنص يمكن التخصيص. طيب اي نعم. ما في ما لهم مخرج. كيف يقولون ان يعني قالوا لا بد ان نقول بالنسخ - 01:04:19ضَ
اي نعم طيب واحتجوا على ذلك بقول زيد ابن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة ما في دليل على انه في المخلد قوله الشديد بعد هينة ما يدل على ان صاحب ان القاتل متعمدا في في مخلد في نار جهنم. هذي شديدة صح يعني اشد اية في - 01:04:39ضَ
عقوبة اهل المعاصي والكبائر هذه الاية. فهي فهي شديدة بعد الهينة. طيب ابن عباس قال الشرك هو القتل من مات عليهما خلد. طيب خلد لكن ليس تخليدا مؤبدا الا المشرك. طيب وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:04:59ضَ
كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل. يموت كافرا او الرجل يقتل المؤمن متعمدا. حتى هذا ما فيه دلالة على التخليد قل كل ذنب عسى الله ان يغفر. نعم. وقد يعني يغفره الله او لا يغفره. وان لم يغفره الله فيدخل نار جهنم يعذب قدر معصيته - 01:05:19ضَ
ليست صريحة اصلا حتى ابن جوزيه مثل ما ذكر الشيخ ما اجاب عن هذه الادلة طيب مسألة قال اختلف الناس في القاتل عمدا اذا تاب. اذا اذا قتل ثم تاب هل تقبل توبته - 01:05:39ضَ
ام لا؟ الصحيح تقبل توبتي اذا كان مشرك تقبل توبته وهو اعظم. فمن باب اولى وبعدين قصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا فتاب الله ثم اتوب ثم اتوب هل يجوز - 01:05:59ضَ
اذا فعل هذا عن جهل قال انا ساقتله ثم بعد ذلك اتوب. ثم تاب توبة نصوحا بشروطها صحت التوبة حقه القاتل يبقى ولا يروح؟ هذي مسألة عادي هو ذكرها هنا قال - 01:06:19ضَ
اه طيب قال القاتل اذا اقتص اذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الاخرة ام لا؟ اقتص منه الصحيح انه ان يعني انه لا لا يعاقب في الاخرة. انه يسقط عنه. من اصاب ذنب الفعوق به في الدنيا يعني يقيم عليه الحد - 01:06:39ضَ
خلاص فهو كفارته. بقي مسألة ماذا؟ لو قتل ولم ولم قتل ثم دخل في الاسلام او قتل وارتد ثم عاد هذي الاصل انه يعني ما عليه شي الا اذا تاب توبة نصوحة - 01:06:59ضَ
هذا الذي يظهر. الله اعلم. طيب الان ستنتقل ايات يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله. كذا؟ اي نعم. طيب الوقت يضيق بنا. لعل نقف عندها ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل. لان الايات هذي اخذت منا وقت طويل نحتاج حقيقة - 01:07:18ضَ
وقفات مهمة نواصل ان شاء الله في اللقاء القادم باذن - 01:07:38ضَ