شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(59) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فبعد عقد النكاح وجد احد الزوجين بالاخر جنونا متقطعا. فهل يعد هذا عيبا يثبت به الخيار في - 00:00:00ضَ

الفراق او البقاء. نعم يعد عيبا. احسنت. لو كان هذا العيب بالزوجة واختار الزوج الفراق. فهل لها المهر؟ لا احسنت اذا كان عالما به قبل العقد فهل يثبت له الخيار؟ لا - 00:00:20ضَ

لا يثبت احسنت. اذا كان غير عالم به لكن رضي به بعد الاطلاع عليه. ثم بعد ذلك اراد الفراق بهذا العيب فهل له ذلك؟ ليس له ليس له ذلك لو كان هذا العيب بالزوج واختارت المرأة الفراق. وكان ذلك - 00:00:50ضَ

قبل دخوله بها فهل لها المهر؟ ليس لها ليس لها المهر احسنت اذا كان بعد دخوله بها فهل لها المهر؟ نعم لا نعم لها المهر احسنتم نعم تفضل الشيخ اسعد ابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله - 00:01:20ضَ

قال المصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى واني زاع منهما في المهر في الوصف او في الجنس او في القدر قبل البناء او الطلاق استحلف او يفسخ العقد - 00:01:50ضَ

فاذا ما حلف وان يكن بعدهما في الجنس لها صداق مثل دون العكس. وان يكن في قدره او الصفة فالقول للزوج اذا واستحلفه وان نزاع كان في التزويج من زوجة تأباه او من زوجي فمدعيه كلفوه البينة ولو - 00:02:10ضَ

قد اعلنه ولا يمين في نقول الجاحد ولو اتاه المدعي بشاهد. والقول للزوجة باتفاق قبل البدع لا في عاجل الصداق وبعده فالقول قول الرجل الا بعرف او كتاب مسجل. احسنتم بارك الله فيكم - 00:02:30ضَ

لما فرغ من من الكلام لما فرغ من الكلام عن العيوب التي تثبت الخيار للزوجين قال الى الكلام عن النزاع بين الزوجين في المهر وفي التزويج وفي متاع البيت. قال رحمه الله - 00:02:50ضَ

وان نزاع منهما من الزوجين في المهر في الوصف او في الجنس او في القدر. كان نزاع في وصف المهر بان قالت مثلا اصدقتني ذهبا من عيالي اربعة وعشرين وهو يقول بل الذي اصدقتك اياه اياره ثمانية عشر مثلا - 00:03:10ضَ

قال او في الجنس هي تقول اصدقتني ذهبا وهو يقول بل اصدقتك فضة. او في القدر هي تقول كان مهري عشرون الفا. وهو يقول بل عشرة الاف. قبل بناء او الطلاق السحلف اذا كان هذا النزاع قبل البناء قبل ان يدخل بها. او الطلاق اي قبل ان يطلقها قبل الدخول - 00:03:40ضَ

قبل ان يطلقها قبل الدخول. فما الحكم؟ قال السحلفة يطلب من كل منهما الحلف على صدق دعوة. تحلف مثلا ان المهر كان من ذهب وهو يحلف انه كان من الفضة. كله يحلف على دعواه. فان حلفت - 00:04:10ضَ

نكل اي امتنع عن اليمين. اذا حلفت هي ونكل حكم لها. في دفع لها ها ما ادعت ويثبت النكاح. وان حلفه ومكات في اذا حلف هو ونكدت امتنعت هي عن يمين حكم له في دفع لها - 00:04:40ضَ

دعاه هو وان حلفا يفسخ العقد بطلقة بائنة ولا صداقة فيه. قبل البناء او الطلاق استحلف اذا حلفت هناك لا حكم لها واذا حلف ونكلت حكمت له وان حلفا فسخ العقد بطلقة بائنة. قالوا يفسخ العقد اذا ما حلف. اذا حلف فسخ العقد - 00:05:10ضَ

وكذلك اذا نكل مع اذا حلفا معا او نكلا معا. هذا اذا كان قبل البناء او قبل الطلاق قبل الدخول. قال وان يكن بعدهما. اي بعد البناء او بعد ان طلقها قبل البناء. وان يكن بعدهما في الجنس لا في الوصف او القدر بل في الجنس - 00:05:40ضَ

مثلا اوقات اصدقتني ذهبا وهو يقول بل اصدقتك فضة؟ لها صداق المثل دون العكس. لها صداق المثل اي ما يعطاه مثلها من مثله سبق معنى صداق المثل ثم صداق المثل حيثما لقب - 00:06:10ضَ

ما مثله في مثلها به رغب بحسب الشرف والجمال والدين والمال وخصب الحال. لها صداق ادوا العكسي يعني تعطى صداق مثلها دون ما ادته او ادعاه هو الا اذا كان ما ادعته اقل من صداق المثل فتعطى ما ادعته. او كان ما ادعاه - 00:06:30ضَ

فوق صداق المثل فتعطى ما ادعاه. قال وان يكن بعدهما اذا كان النزاع بعد البناء او بعد ان طلقها قبل البناء. في الجنس لا في الوصف او القدر يكون لها صداق المثل. لها صداق مثل - 00:07:00ضَ

يكون لها صداق مثل الا اذا كان ما ادأته اقل من صداق المثل فيكون لها مدأت. او كان ما ادعاه فوق صداق فتعطى من دعا. ثم قال وان يكن في قدره او الصفة فالقول للزوج اذا مستحلف - 00:07:20ضَ

وان يكن يعني اذا كان النزاع الواقع بينهما بعد البناء او بعد ان طلقها قبل البناء. في قدر او الصفة في قدره. يعني هي تقول قدره عشرون. عشرون الفا وهو يقول بل قدره عشرة الاف مثلا - 00:07:40ضَ

او الصفة هي تقول المهر من ذهب عياره اربعة وعشرون وهو يقول عياره ثمانية عشر فالقول للزوج اذا واستحلفه. القول للزوج واستحلفه القاضي على طبق ما ادعاه. فان حلف الزوج - 00:08:00ضَ

هدوء استحق ما ادعاه. فيحكم على المرأة بقبول ما ادعاه الزوج. وانك لا امتنع عن اليمين حلفت الزوجة واستحقت ما ادعته ما لم ينقص عما ادعاه الزوج ثم قال وان نزاع كان في التزويج انتقل هنا الى مسألة النزاع في التزويج - 00:08:20ضَ

خلاصة ما سبق انه اذا كان النزاع بين الزوجين في المهر في وصفه او جنسه او قدره وكان قبل البناء او وقبل ان يطلقها قبل البناء فانهما يستحلفان. اذا حلف هو ونكلت حكم له - 00:08:50ضَ

وان حذفت ونكل حكم لها. وان حلفا معا فسخ العقد وكذلك اذا نكلا معه واياكم بعدهما بعد البناء او بعد ان طلقها قبل البناء. واياكم بعدهما. في الجنس لا صداق المثل - 00:09:10ضَ

دون الاكسي تعطى صداق المثل. التفصيل السابق. وان كان بعدهما في القدر او في الصفة فالقول قول الزوج بيمينه. قال ثم قال وان نزاع كان في التزويج من زوجة تأباه او من زوجي فمدعيه كلفوه البينة ولو سماعا فاشيا قد اعلنه. انتقل هنا الى مسألة النزاع في التزويج قال واني - 00:09:30ضَ

كان في التزويج يعني في اصل النكاح ادعاه احدهما وانكره الاخر من زوجة تأباه يعني الزوجة تنكر النكاح ويثبته الزوج او من زوجي الزوج هو الذي ينكر النكاح وتثبيته الزوجة. فمدعيه كلفوه البينة. مدعيه منهما يعني اذا - 00:10:00ضَ

الزوج او ادعته الزوجة المدعي يكلفه القاضي احضار بينة تشهد على دعواه. فمدعيه كلفوه البينة والبينة شاهدة عدل يشهدان على معاينة العقد. قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي مدعي - 00:10:20ضَ

تزويج مكلف بالبينة. ما البينة؟ ان يأتي بشاهدين يشهدان على معاناة العقد. قال ولو سماعا فاشيا قد اعلنه الشهادة الاولى شهادة معاينة. اما المذكورة في هذا الشطر فهي شهادة سماع. ولو سماعا فاشيا قد اعلنه. تقبل - 00:10:40ضَ

في السماع بشرط فسو النكاح في الناس. ولو سماعا فاشيا قد اعلنه بان يقول الشاهدان الشاهدان الان لا يشهدان على معاينة العقد. وانما يشهدان على انهما لم يزالا يسمعان من الثقات وغيرهم - 00:11:00ضَ

ان فلانا تزوج فلانة بصداق قدره كذا نقده كذا اي معجله كذا ومؤجله كذا وعقد له عليها وليها فلان يعني لا يكفي فيه الاجمال. لابد بان يقول لابد من ان يقول الشاهدان فيه اننا لم نزل - 00:11:20ضَ

نسمع من الثقات وغيرهم ان فلانا تزوج فلانة بصداق قدره كذا محجله كذا ومؤجله كذا. وقد عقد له عليها ولي ايها فلان يعني لا يكفي الاجمال. قال فمدعي كلفه البينة بشاهدي عدل يشهدان على معاينة العقد - 00:11:40ضَ

او يشهدان على السماع بشرط فسوء النكاح في الناس قال ولا يمين في نكون الجاحد ولو اتاه المدعي بشاهد. ولا يمين في نكور الجاحد. سورة المسألة ان الزوج والزوجة تنازع في اصل الزوجية. وعجز المدعي مثلا الزوج هو مدعي الزوج - 00:12:00ضَ

وزوجة في ذلك عجز الزوج عن اتيان بالبينة. فهل تتوجه اليمين مع المدعى عليه الزوجة ولا يمين في نقور الجاحد. لان كل دعوى لا تثبت الا بعدلين فلا يمين بمجردها. كل دعوة لا تثبت الا بعدلين فلا يمين بمجردها. وسيأتي تفصيل هذا ان شاء الله - 00:12:30ضَ

في باب القضاء والشهادة في قوله وكل دعوة شرطها عدلان الى ان قال فلا يمين ان تجردت. لكن يكفينا هنا ان نعلم ان اذا عجز مدعي النكاح عن اقامة البينة بطلة دعواه. وهل تتوجه اليمين على المنكر؟ اجاب لا لا - 00:13:00ضَ

تتوجه اليمين وعلى المنكر تبطل دعواه ولا تتوجه اليمين على المنكر لا يقال للمنكر آآ انه ينبغي ان تحلف حتى تبرأ بل بمجرد عجز العلاقات بينه تبطل دعواه. اذا لابد ان يأتي مدعي الزوجية بشاهدي عدن يشهدا على دعواه - 00:13:20ضَ

كانت شهادة معاينة او شهادة سماع. فاذا عجز عن البينة بطلت دعواه. قال ولو اتاه المدعي بشاهد. يعني اذا اتى بشاهد واحد فهل تقبل دعواه؟ الجواب لا. بل تبطل دعواه - 00:13:40ضَ

ولا يقال له احلف مع الشاهد. يعني لا يقال احلف مع الشاهد فاذا حلفت مع الشاهد حكم لك بالزوجية لا يقال هذا. لماذا؟ لان الذي يثبت لشاهد ويمين هو الدعوة المالية. وليست هذه منها. وهذا معنى قوله ولو اتاه المدة اي بشاهد - 00:14:00ضَ

اي انه لا تقبل دعواه. اذا اتى بشاهد لابد من شاهدين كما سبق يشهدان على المعاينة او يشهدان على السماع. ولا توجه اليمين على المنكر ولو ولو اتى المدعي بشاهد. قال ولا يمين في نكون الجاحدين ولو اتاه المدعي بشاهد. اذا لا توجه اليمين على المدعى عليه - 00:14:20ضَ

ايه ؟ ولو اتى المدعي بشاهد مع اه ولو اتى المدعي بشاهد فانه لا توجه اليمين ولا المدعى عليه. قال والقول للزوجة باتفاق قبل البناء في عهده الصداقة وانتقل الى مسألة النزاع في قبض الصداقة. والقول للزوجة - 00:14:50ضَ

باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق اذا تنازع الزوجان قبل الدخول في آآ قبض عاجل الصداقة الزوجة تقول لم اقبض. والزوج يقول بل دفعته اليها. الزوج يدعي انه دفع المال وهي تنكر - 00:15:10ضَ

ولم يقن البينة ولم يقم الزوج البينة. فما الحكم هنا؟ القول قول من؟ قال والقول للزوجة اتفاق قبل البناء في عهده الصداقة. القول قول الزوجة بيمينها. فاذا حلفت انه لم يدفع لها المهر - 00:15:30ضَ

قضي لها به. قالوا بعده فالقول قول الرجل الا بعرف او كتاب مسجلي وبعده تنازع في قبض عاجل الصداق بعد الدخول. الزوجة تقول لم اقبضه. والزوج يقول دفعته اليها. القول قول من؟ قالوا بعده فالقول قول الرجل. القول قول الزوج بيمين - 00:15:50ضَ

فاذا حلف قضي له بما ادعى. قال ان بعرف او كتاب مسدل. الا اذا جرى عرف اهل البلد بتأخير الصداق عن البناء. اذا جرى عرف اهل هذا البلد انهم يؤخرون الصداق الى ما بعد - 00:16:20ضَ

دخول فهنا هذا مستثنى. مستثنى من كون القول قول الرجل. قال فالقول قول الرجل الا بعرف اذا هنا قول الزوجة بيمينها. لان العرف كشاهد. قال الا بعرف او كتاب مسجلي - 00:16:40ضَ

اذا كانت لديها وثيقة مسجل فيها صداقها عاجله واجله. فكذلك القول قولها مع يمينه. اذا اذا كان البناء فالقول قول الزوج وتستثنى مسألتان اذا جرى العرف بتأخير الصداق عن البناء او كانت عندها - 00:17:00ضَ

وثيقة مسجل فيها صداقه واجله واجله. فالقول في هاتين والساءتين قولها مع يمينها ثم انتقل الى النزاع في متاع البيت وهذا ما سنبدأ به مجلس القادمة ان شاء الله بارك الله فيكم - 00:17:20ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله خيرا. واياكم شيخ - 00:17:40ضَ