Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال ابو داوود في كتابه السنن قال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن عليكم السلام - 00:00:00ضَ
بابنا الوضوء من الدم يعني والله اعلم هل يجب الوضوء من الدم وما حكم الوضوء في هذه عليكم السلام حياكم الله اهلا وسهلا الله يبارك فيك وفيك نعم وما حكم الوضوء في هذه الحالة؟ فاقول وبالله تعالى التوفيق - 00:00:35ضَ
للدم مع الوضوء اكثر من حالة الحالة الاولى هو ان يجب الوضوء بالاتفاق بل يجب الغسل وهو خروج دم الحيض نعم من المرأة وفي حال النفاس فان هذا الدم لا شك - 00:01:07ضَ
يوجب الحدث الاكبر ويوجب ايضا الحدث الاصغر فازا طهرت المرأة كما تعلمون يجب عليها ان تغتسل وتتوظأ للصلاة فهذه هي الحالة الاولى ان الدم يوجب الحدث الاكبر مع الاصغر طبعا - 00:01:35ضَ
الحالة الثانية ان يوجب الحدث الاصغر فقط دون الاكبر فيجب عندئذ الوضوء وهو الخارج من السبيلين بالنسبة للمرأة لا يكون دم حيض ولا نفاس وانما دم فساد يعني مثل استحاضة مثل حصى الجرح نعم بالرجل او المرأة نزيف. نعم او نزيف - 00:02:04ضَ
فخرج الدم من احد السبيلين فهزا يوجب الوضوء الحالة الثالثة وهي عندما لا يكون الدم يوجب الوضوء وهي محل خلاف بين اهل العلم لكن هذا الراجح اتكلم عن الراجح وهو عندما - 00:02:31ضَ
يخرج الدم من غير السبيلين ممدوح في الانسان في جسده في رجله في يده في رأسه نعم في هذه الحالة اذا كان الدم كثيرا فهذا محل خلاف بين اهل العلم. هناك من قال يوجب الوضوء - 00:03:01ضَ
وهناك من قال لا يوجب الوضوء وهذا هو الصحيح لعدم الدليل الذي يدل على ذلك ولحديث جابر الذي سوف يأتينا وبوض عليه ابو داوود سوف يأتينا باذن الله ولقول الحسن ابن ابي الحسن البصري - 00:03:24ضَ
في البخاري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم نعم ولما حصل لعمر عندما صلى وجرحه يثعب دما. نعم وتعلمون ان هذا يكثر وخاصة فيما سبق - 00:03:50ضَ
في الجهاد والحروب نعم هذا يكتب فلو كان والله اعلم هذا يوجب الوضوء لجاء الدليل مبينا. لذلك وناصا على هذا الحكم اول هو الدم الذي يعني يكاد يتفق عليه انه لا يجب الوضوء وهو الدم اليسير - 00:04:18ضَ
الذي يقول العلماء انه يعفى عنه يعني حتى لو اصاب ثوبك فانه لا ينجس الثوب اذا كان هذا الدم يسيرا ترى في فرق بين ينقز الوضوء وبين كونه نجس وكونه طاهر او نجس محل خلاف. واكثر اهل العلم على نجاسته - 00:04:46ضَ
بل نقل الاجماع ولكن المسألة فيها خلاف ايه في نجاسته والصواب انه نجس والله اعلم وزلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بالغسل من اه دم الحيض وباقي الدماء ماذا - 00:05:14ضَ
مثله هو دم هو دم نعم فلا شك ان دم الحيض تكون له رائحة يكون لونه شوي مختلف لكن يخرج عن الدم ولا ما يخرج؟ ما يخرج عن مسمى الدم هو دم - 00:05:36ضَ
هو دم فلا يخرج عن مسمى الدم فالدم نجس ولكن لا ينقض فاذا كان يسيرا فالعلماء يقولون يعفى عن اليسير اما اذا كان كثيرا فهذا محل خلاف وواضح والله اعلم انه لا ينقض اذا لم يكن من احد السبيلين لعدم الدليل - 00:05:54ضَ
على زلك نعم فاذا هذه اربعة احوال قال المسروح وبين الدم حق اللحم نفسه الدم المسفوح هذا يكاد يجمع عليه بانه نجس. قدام يطلع من الذبيح هو الدم المسفوح عندما تذبح تذبح الذبيحة وخرج الدم هذا المسفور. بقي بارك الله فيكم دم يبقى في العروق - 00:06:17ضَ
هذا الذبح ايه باللحم وكذا اي هذا معفو عنه يعفى عنه بما انك اذا ذبحت الذبيحة وخرجا الدم اليسير الذي يبقى في العروق هذا يعفى عنه نعم قال حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع - 00:06:46ضَ
السلام عليكم عليكم السلام تفضل وابو توبة هو ربيع ابن نافع ابو توبة الحلبي هو ثقة دليل قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله ابن المبارك نعم وتوفي بعد ثمانين ومئة وهو امام مشهور - 00:07:11ضَ
قال ام محمد ابن اسحاق ومحمد ابن اسحاق هو ابن يسار المطلبي صاحب السيوة وابن يسار محمد صدوق القول الراجح وتوفي عام خمسين ومئة وقيل غير ذلك عليكم السلام. قال حدثني صدقة ابن يسار - 00:07:39ضَ
وصدق ابن يسار ثقة قال عن عقيل ابن جابر وعقيل ابن جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الانصاري واقيل لم لا نعرف انه ذكر الا في هذا الحديث - 00:08:10ضَ
ولذا ذكر انه لم يروي عنه سوى صدقة نعم وذكر ايضا ان ابا جابر البياضي روى عن اولاد جابر ابن عبد الله الثلاثة. ولكن ابو جابر البياظي هذا متروك نعم - 00:08:31ضَ
وعقيل ابن جابر قد قال عنه الذهبي فيه جهالة وفي موضع اخر لا يعرف ومثله بن عبد الهادي قال فيه جهالة؟ نعم ولعل العقب انه صالح وزلك ان ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قد صححوا هذا الحديث. اذا صححوا لعقيل ولا لم يصححوا؟ صححوا لعقيل - 00:08:51ضَ
وقال الدعوة قطني هذا اسناد صالح عن هذا الحديث الذي معنا وسكت عنه ابو داوود وهذا مما يقويه فلذا ان اذهب الى ان هذا الخبر اسناده صالح وطبعا البخاري علقه ولكن قال ويذكر عن جابر - 00:09:22ضَ
فذكره بصيغة التمريض وهذا الخبر له شاهد عند البيهقي في الدلائل ولكن في اسناده الواقدي وقد ساق القصة نفسها. ولكن في الاسناد الواقدي والواقدي متروك نعم فهذا الخبر بهذا الاسناد لا بأس اسناده صالح عفوا اسناده نعم صالح - 00:09:49ضَ
قال عن جابر وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الوقاع وسميت الغزوة بهذا الاسم - 00:10:24ضَ
وذلك لانهم كانوا يلفون او يقاع على اقدامهم نقبت اقدامهم او تشققت نعم فاحتاجوا الى ذلك او اصيبت الاقدام من المشي على الحجارة فكانوا يلفون الوقاء على الاقدام فسميت بهذا الاسم - 00:10:43ضَ
قال فاصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف هذا المشرك ان لا انتهي حتى اهوي قدما في اصحاب محمد. عليكم السلام قال فخرج يتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:07ضَ
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا بعد هذه الغزوة فقال من من رجل يكلأنا ان يحوسهم فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار لحراسة الرسول عليه الصلاة والسلام وباقي المسلمين. جزاك الله خير - 00:11:35ضَ
قال فقال فقال عليه الصلاة والسلام كونا بفم الشعب. فم الشعب مدخل الشعب نعم لان هذا اول العدو سوف يأتي من ماذا؟ نعم من واسعه من مدخله قال فلما خرجوا الرجلان الى فم الشعب واضطجع المهاجري وقام الانصاري يصلي. اقتسموا الليل على قسمين - 00:12:06ضَ
فكان القسم الاول للانصاري ونعم المهاجرين واتى الرجل هذا المشرك فلما رأى شخصه عرف انه بيئة للقوم حاوش فرماه بسهم فوضعه فيه اصابه يعني اصابه هذا الانصاري الذي كان يصلي فنزعه واستمر بصلاته - 00:12:44ضَ
المسألة ليست سهلة سهم خرز في جسمه فنزع واستمر بصلاته قال حتى رماه بثلاثة اسهم ثم ركع وسجد خفف الصلاة ثم انبه صاحبه فلما عرف انهم قد ندبوا به هواء الباء - 00:13:16ضَ
عرف انهم علموا به فقد يرسلون في اثره فحرم قال ولما رأى المهاجري ما بالانصار من الدماء الدماء تنزف. قال سبحان الله الا نبهتني اول ما وما قال كنت في سورة اقرأها فلم احب ان اقطعها. نعم - 00:13:40ضَ
نسأل الله من فضله نعم الشاهد من هذا الحديث انه استمر الدم ماذا؟ يحوي نعم منه وهو يصلي. فعلم ان الدم هذا الخارج لا ينقض الوضوء. هذا الاسناد كما تقدم صححه بن خزيمة وبن حبان والحاكم وقال الدعوى قطني اسناده صالح - 00:14:06ضَ
نعم ونذهب الى قول الدعوة قطني ان اسناده صالح قد حكمت عليه بان اسناده صالح ثم وجدت الدعوة قطني قد نص على هذا الحكم فالحمد لله واما الشاهد الذي عند البيهقي في الدلائل فهذا فيه الواقدي - 00:14:31ضَ
اذا الخلاصة ان الدم مع في نقده للوضوء من عدمه اربعة احوال الاول ما اوجب الحدث الاكبر وهو دم الحيض والنفاس للمرأة الثاني ما اوجب الحدث الاصغر وهو الخارج من السبيلين - 00:14:52ضَ
من قبل او دبو الثالث اذا كان الدم يسيرا فهذا يعفى عنه او واضع وهو محل الخلاف الدم الذي يخرج من باقي جسم الانسان وهو كثير هل ينقض او لا هذا محل خلاف وواضح انه لا ينقض لهذا الحديث ولما تقدم - 00:15:17ضَ
من ان كما قال الحسن لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم وايضا لما قاله لما حصل لعمر صلى وجوحه يثعب دما قال باب في الوضوء من النوم نعم ايضا الوضوء من النوم - 00:15:41ضَ
هذا محل خلاف بين اهل العلم على نعم والمسألة فيها تفصيل هو محل خلاف والمسألة فيها تفصيل هناك نوم ينقض الوضوء بالاتفاق لعل ليس فيه خلاف لعله ليس فيه خلاف بين اهل العلم - 00:16:04ضَ
وهو انسان نام نوم الليل الطويل. صلى العشاء ونام الى الفجر. هذا ما احد يقول له نعم لا تتوضأ اذا كنت قد نمت على طهاوة نعم فالنوم الطويل هزا ينقض الوضوء - 00:16:24ضَ
جالس ولا مستمع نعم و يعني غالبا ان هذا النوم الطويل يكون الانسان مضطجع نعم النوم الذي يقابل ذلك يرحمك الله انه ما الذي انسان يخفيه ايه غير مستغرب. نعم - 00:16:49ضَ
غير مصطفى انما يعني يغفو شوي. نعم عمك الله. هذا لا ينقض الوضوء. تبي تطفيها؟ طفها ابو عبد اللجيش. طفها طفها طفها. وانت مقابلها طفها. نفتح الشباك نعم فهذا النوم لا ينقض الوضوء - 00:17:15ضَ
نأتي الى الثالث الحالة الثالثة عندما يكون هذا النوم ليس واحد يغفل لا النوم نعم ينام مع الانسان لكن ليس كثيرا مثلا انت توضأت وحظرت تنتظر الصلاة جيت المسجد تأخرت الصلاة عشر دقايق ونحو ذلك نمت انت - 00:17:41ضَ
هذا نعم محله ها او جمعة. جمعين امر كثير. زي النعاس يعني يشربها اين انت جمعة او عشاء او غير ذلك. نعم فهذا لا ينقض اذا لم يخرج منك شيء - 00:18:11ضَ
لان الصحابة كانوا ينامون احيانا نعم هو الرسول عليه الصلاة والسلام مر من المرات اخر صلاة العشاء فنام من نام نام النساء والصبيان نعم نعم من نام فقاموا وقاموا للصلاة - 00:18:31ضَ
ولم يتوضأ لم يحدثوا وضوءا. حديث صحيح. ايه صحيح. وسوف يأتينا ولم نعم يعني هو ماذا يعني ماذا كم سوف يطول؟ هو في انتظار الصلاة لا لا هو في انتظار الصلاة. انت قاعد تنتظر الصلاة - 00:18:48ضَ
نعم فنجعل هذا النوم هو في انتظار الصلاة يعني عشر دقايق ربع ساعة ونحو ذلك نعم فهذا لا ينقض لانه قد حصل للصحابة. وقد قال الامام ابن تيمية ان ان النوم الناقض هو النوم الطويل - 00:19:07ضَ
مثل نوم الليل ونوم الظهيرة. مثل نوم الليل ونوم الظهيرة. نعم. بسم الله والله حتى حتى ذلك لان هذا مثل انت توضيت وتنتظر ايضا الصلاة في بيتك وحصل لك مثل هذا النوم. نوم يعني غير ثقيل - 00:19:26ضَ
نعم اي نعم ولا كثير سواء كنت جالسا او مضطجعا لان جاء بان بعض الصحابة كان يضع جنبه كان يضع جنبه نعم وفي بعضهم تخفق رؤوسهم بعضهم تخفق وبعضهم ما ضاع بعضهم اضطجع. هذا بيشخر - 00:20:00ضَ
اي بعضهم يسمع لهم نعم غطيط نعم والله هو قد اخر الصلاة عليه الصلاة والسلام لكن كم هالتأخير ما ندري نعم فهذا النوم كما تقدم لا ينقض. فهذه هي حالات النوم. نأتي الى الاحاديث - 00:20:23ضَ
قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل وهو الامام احمد نعم وهو امام من كبار الائمة في زمنه توفي عام مئتين وواحد واربعين قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني - 00:20:48ضَ
وهو ايضا ثقة مشهورة في عام احدعش ومائتين قد اخبرنا بن دويج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريد وهو ايضا ثقة مشهور. قال اخبرني نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ايضا ثقة مشهور - 00:21:03ضَ
طبعا ابن جويتو في عام خمسين ومئة وولادته عام ثمانين. نعم. وقيل توفي قبل او بعد ذلك ونافع سبعة عشر ومئة. قال حدثني عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وتوفي سنة النهاية سنة ثلاثة وسبعين بعد الحج - 00:21:22ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عنها اي عن صلاة العشاء. ليلة فاخرها اي اخرها صلاة العشاء قال واو حتى وقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا - 00:21:44ضَ
اذا يعني كان هناك طول في هذا التأخير قال ثم خرج علينا فقال ليس احد ينتظر الصلاة غيركم ولم يذكر هنا انهم قاموا وتوضأوا هذا الحديث اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان من حديث عبد الرزاق عن ابن دويج - 00:22:03ضَ
نعم البخاري عن محمود بن غيلان ومسلم عن محمد ابو وافع كلاهما عن عبد الرزاق قال حدثنا شاذ بن فياض وشاذ ابن فياض هو الي يشكوي وابو عبيدة البصري وهو صدوق - 00:22:27ضَ
اسمه هلال ولكن غلب عليه شاذ. هذا اللقب ولا اسمه هلال قال حدثنا هشام الدستوائي وهو هشام ابن ابي عبد الله الدستواء البصري وهو ثقة ثابت. قال عن قتادة وبنت عامر السدوسي - 00:22:51ضَ
وهو امام حافظ قال عن انس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون - 00:23:07ضَ
قال ابو داوود قال ابو داوود فيه زاد فيه شعبة عن قتادة قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو طبعا تقدم ثم يصلون ولا يتوضأون شو اللي عندكم؟ قال كنا نخطب على عهد رسول الله - 00:23:29ضَ
نعم انا ليس هذا عندي نعم نعم هو المعنى واحد كنا نخفق على عهد رسول الله او بدون ذلك على عهد رسول الله المعنى واحد جزاك الله خير ايه نعم - 00:23:49ضَ
اي سوف يأتي قال ورواهم اي سعيد بن ابي عروبة بلفظ اخرون. وهذا اللفظ هو قال عن قتادة عن انس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم فينامون. منهم من يتوضأ ومنهم - 00:24:11ضَ
هم من لا يتوضأ وهذا هو الشاهد منهم من لا يتوضأ نعم نعم وهذه الزيادة اسنادها قوي نعم بارك الله فيك وسوف يأتي بعض الالفاظ قال حدثنا موسى ابن اسماعيل طبعا هذا الحديث نعم حديث صحيح. وبالنسبة - 00:24:35ضَ
اللفظ الاول حديث ابن عمر فيه ثلاث مرات وقدنا والصحيح مرتين الصحيح مرتين كما في الصحيحين. عليكم السلام الصحيح مرتين كما في الصحيحين قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو سلمة التبوذكي وداوود بن شبيب وكلاهما ثقة قال حدثنا حماد - 00:25:03ضَ
وهو بن سلمة البصري وهو امام جليل توفي عام سبعة وستين ومئة قال عن ثابت وهو بن اسلم البناني وهو ايضا ثقة مشهوم ان انس بن مالك رضي الله عنه قال اقيمت صلاة العشاء - 00:25:31ضَ
فقام رجل فقال يا رسول الله ان لي حاجة هذا عند الاقامة فقام يناديه حتى نعس او حتى نعس القوم او بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكروا وضوءا وهذا اسناد صحيح - 00:25:50ضَ
وقد خرجه مسلم واخرجه البخاري من حديث عبدالعزيز بن صهيب قال حدثنا يحيى بن معين وهو الامام يحيى بن معين وقد توفي عام ثلاثة وثلاثين ومئتين. قال وهناد بن السبي ابو السبي التميمي - 00:26:11ضَ
وثقة جليلته في عام ثلاثة واربعين ومائتين واتممنا بشيبة وهو ايضا حافظ توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين. قال عن عبد السلام ابن حرب وعبد السلام بن حرب صدوق قال وهذا لفظ يحيى اي ليس لفظ حناد وانما يحيى فعلم ان بين اللفظين بعظ الاختلاف. قال عن ابي خالد الدالان - 00:26:30ضَ
علي وبخالد الدالاني لا يحتج به فيه ضعف واسمه يزيد ابن عبد الرحمن قال عن قتادة عن ابي العالية وفيع بن مهوان ابو العالية من اجلة التابعين حتى قال ابن ابي داود ليس بعد الصحابة احد اعلم منه بالتفسير - 00:26:58ضَ
نعم عالم جليل. كان ابن عباس يجلس يجلس معه على الكرسي من علمه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ - 00:27:24ضَ
فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت. فقال انما الوضوء على من نام مضطجعا هذا الحديث كما انه لا يصح من حيث الاسناد لا يصح من حيث المتن لانه الرسول عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه - 00:27:43ضَ
فحالته تختلف عن باقي الناس عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يفيد انه مثل باقي الناس في النوم لا وهذا غير صحيح في النوم اي في مسألة نقض الوضوء. لا ليس مثل باقي الناس - 00:28:04ضَ
ولذا عائشة قالت لو الرسول عليه الصلاة والسلام انك تقوم يعني تنام وتقوم تصلي قال نعم ان انما تنام عيناي ولا ينام قلبي فقوله هنا انما الوضوء على من نام مضطجعا لو صحت لكانت فاصلة في المسألة اذا اضطجع - 00:28:22ضَ
عليه ان يتوضأ واذا لم يضطجع ليس عليه. لكن هذه لا تصح كما تقدم. قال زاد عثمان وهناد فانه اذا اضطجع استوخت مفاصله تعب فالحديث هذا لا يصح مرفوعا. نعم - 00:28:43ضَ
قال ابو داوود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه الا يزيد الدلاني يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة وروى اوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا - 00:29:03ضَ
فنعم وانما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى هذا في البخاري نعم هو عليه الصلاة والسلام ليس مثل باقي الناس في ذلك قال وكان وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. نعم - 00:29:18ضَ
وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. نعم وهذا سوف يأتينا وهو حديث صحيح وقال شعبة انما سمع قتادة من ابي العالية اربعة احاديث حديث يونس ابن متى لا - 00:29:43ضَ
على يونس ابن بطة وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر نعم في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد - 00:30:06ضَ
صلاة العصر نعم والباقي لم يسمع قتادة من ابي العالية وهذا الحديث الذي معنا ليس منها نعم ولعله نقف عند هذا لان الحديث الذي بعده قد يحتاج الى بعض الكلام - 00:30:22ضَ
فنقف عند هذا فتبين مما تقدم يعني اذا كان النوم كما تقدم يعني الانسان جالس ينتظر الصلاة نحو ذلك وعشر دقائق وربع ساعة ونحو ذلك ليس عليه وضوء. نعم - 00:30:39ضَ