رقائق وتوجيهات عامة - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
5910 - حكم قطع الأشجار للأستفادة منها في الحطب من المدينة - نور على الدرب
Transcription
يقول هذا السائل هل يجوز لنا قطع الشجر الاخضر في المدينة للاستفادة منه اه كفحم او حطب بمعنى قطعه وتيبيسه وما الحكم اذا كان هذا الشجر مما غرسه الانسان او غرسته آآ السلطات المحلية اي ليس نبتا - 00:00:00ضَ
برية افيدونا افادكم الله لا بأس من قطع الشجر في المدينة اذا كان الناس محتاجين اليه حاجة ولا فرق في ذلك بينما تغرسه الافراد او يكون نابتا نباتا برية واما بدون حاجة ملحة - 00:00:24ضَ
كالذي يتخذ للرحل او للثواني فلا يجوز قطع ما كان داخل حرم المدينة واما ما تغرسه الدولة فان قطعه اعتداء على ما تغرسه فانها لا تغرس عادة اشجارا الا في طرقات او في حدائق - 00:00:51ضَ
فقطع ذلك الشجر عدوان وظلم وافتيات على السلطة وافساد لمال المسلمين فلا يجوز فعل هذا ولا التعرض له والله اعلم. بارك الله فيكم - 00:01:13ضَ