Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري يغفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين باب بيع الحطب والكنأ. قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه - 00:00:00ضَ
وسلم انه قال لن يأخذ احدكم بأن يأخذ احدكم احبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من ان يسأل الناس اعطي ام منع حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول - 00:00:16ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب بيع الحطب والكلام اه عقد هذه الترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى ببيان جواز بيع الحطب والكلى اذا حازه الانسان وان قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث - 00:00:41ضَ
ان هذا قبل حيازته لكن اذا احتطب حطبا او يحتاج حشيشا وحاجة فانه يدخل في ملكه وحينئذ يجوز له بيعه فهو كما سبق كلمة الماء ما دام انه في الوادي - 00:01:04ضَ
وفي النهر وفي الغدير لا يملك الانسان. لكن اذا حازه ملكه وجاز له ان يتصرف فيه ثم ذكر حديث آآ الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم احبلا جمع حبل - 00:01:24ضَ
فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه. خير له من ان يسأل الناس. اعطي او منع وهذا دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يسأل الا عند الضرورة او الحاجة - 00:01:43ضَ
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم متى تحل المسألة كما في حديث قبيصة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة - 00:02:02ضَ
رجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فيسأل حتى يصيب قواما من عيش ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجدها ورجل اصابته فاقة حتى يقول وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من من ذوي الحجى من قومه فيقول لقد اصابت فلانا فاقة - 00:02:17ضَ
وما سواهن يا قبيصة فهو سحت يأكله صاحبه سحتا وقوله اه في الحديث حديث قبيسة رجل تحمل حمالة يعني تحمل في في ذمته مالا ليصلح بين الناس فيعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء - 00:02:45ضَ
لاجل ان يصلح بين الطائفتين وحينئذ يعطى من الزكاة فهو داخل في قول الله عز وجل والغارمين ولهذا الغارم نوعان غارم لنفسه وغارم لاصلاح ذات البين الغالب لنفسه اي من عليه دين - 00:03:07ضَ
لا وفاء له اي لا يستطيع ان يوفي هذا الدين فيعطى من الزكاة والثاني غارم لاصلاح ذات البين كما لو حصل نزاع وشقاق بين طائفتين او بين قبيلتين فتدخل شخص للاصلاح بينهما - 00:03:31ضَ
ولزم من الاصلاح ان يعطي مالا بان قال مثلا اعطيكم كذا وكذا من المال وانتم اعطيكم كذا وكذا من المال ليرظوا فهذا يعطى من الزكاة ولكن قال اهل العلم يعطى من الزكاة ان لم يدفع من ماله - 00:03:54ضَ
فان دفع من ما له لم يعطى فمثلا لو انه جاء الى هذه الطائفة وقال تفضلوا هذه مليون والاخرى كذلك. ثم جاء يسأل اهل الزكاة فانه في هذه الحال لا يعطى - 00:04:13ضَ
لماذا؟ نقول لان وصف الغرم الذي يستحق الاعطاء بسببه ليس متصفا به. الان هو غالب ولا غير غانم؟ ليس غالبا لكن ان تحمل ذلك في ذمته يعني استدام مثلا او قال له او وعدهم قال اعطيكم من الزكاة فيعطى في هذه الحال - 00:04:31ضَ
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وغانم لاصلاح ذات البين ان لم يدفع من ماله فاندفع من ماله لم يعطى. اذا هذا الحديث يدل على ان كون الانسان يحتطب او يحتش - 00:04:53ضَ
هذا خير له من ان يسأل الناس. اعطوه او منعوه لان الانسان اذا فتح على نفسه باب المسألة فتح الله عز وجل عليه باب الفقر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة باحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة - 00:05:10ضَ
وقال من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر عمل الانسان وسعيه لكف ماء وجهه واستعفافه خير له من ان يسأل الناس. حتى فلو قدر ان هذه الصناعة او هذه او هذا العمل كان من الاعمال الدنيئة فهو خير له من ان يذل نفسه للناس. نعم - 00:05:33ضَ
الشاهد منه ان الحطب اذا ملكه الانسان جاز له ان يبيعه وان يحتسب منه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله عن ابي عبيد المولى عبدالرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:06ضَ
لن يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير له من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه قال حدثنا إبراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم انه قال اخبرني ابن اخبرني ابن شهاب - 00:06:25ضَ
عن علي بن حسين بن علي عن ابيه حسين بن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم انه قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:40ضَ
في مغنم يوم بدر قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى فانا اختهما يوما عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعه ومعي ومعي صائغ من بني قينقاع فاستعينوا به على وليمة فاطمة. وحمزة ابن عبد المطلب وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت - 00:06:50ضَ
معه قينه فقال فقلت فقالت الا يا الا يا حمز للشرف النوى اثار اليهما حمزة بالسيف فجب اسنمتهما وبقر خواصرهما ثم اخذ من اكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب اسنمتهما فذهب بها - 00:07:13ضَ
قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت الى منظر افظعني فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد ابن حارثة فاخبرت شوفوا الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدغى فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل انتم الا عبيد - 00:07:32ضَ
ابائي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر طيب هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه يقول اصبت شارفا يعني اصاب من المغنم شارف - 00:07:52ضَ
شارفا والشارف هو البعير الكبير ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه شارفا اخرى فكان عنده بعيران فاناخهما يوما عند باب رجل من الانصار قال وانا اريد ان احمل عليهما لابيعه - 00:08:08ضَ
من يريد ان يحفل على هذه البعيرين اذ خرا ليبيعه ويستعين به على وليمة نكاحه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا نوع من النبات يجعل في القبور وفي البيوت يسد به خلل الخشب - 00:08:27ضَ
قال ومعي طالع من بني قينقاع. وفي رواية معي صانع وحمزة رضي الله عنه ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت يعني يشرب الخمر وهذا كان قبل تحريم الخمر ومعه قينة اي جارية تغني. الا يا حمز بالترخيم - 00:08:50ضَ
فهي بهذه الكلمات او بهذا الكلام تحثه على ان يأتي الى البعيرين الذين انخهما علي رضي الله عنه وان يذبحهما تهيجته وهو سكران. فجاء الى البعيرين فقطع اسنمتهما بالسيف وبقر خواصرهما وشق بطونهما واستخرج امعاءهما - 00:09:12ضَ
وجعل يأكل من اكبادهما فاخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فجاء فوجد البعيرين بهذه الحال ووجد حمزة رضي الله عنه يأكل من اكبادهما وكان يعني هذا المنظر امرا عظيما - 00:09:41ضَ
فرجع النبي فرجع آآ قصد علي رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى من من حمزة يشتكي قال فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة - 00:10:01ضَ
فاخبره الخبر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد وعلي فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على حمزة فتغيب عليه ووبخه فرأى فرفع حمزة وهو في حال سكره رفع بصره الى الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر اليه - 00:10:16ضَ
وهو ما زال فاملا فقال هل انتم الا عبيد ابي وفي رواية هل انتم الا عبيد لابائي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه سكران فرجع خشية ان يضره بشيء - 00:10:37ضَ
دل هذا الحديث على مسائل منها ما ساق المؤلف رحمه الله الحديث لاجله وهو كون علي رضي الله عنه اراد ان يحتش الاذخر وان يبيعه لان الناس شركاء في الكلام - 00:10:56ضَ
فاذا حازه وملكة جاز له بيعه وفي هذا الحديث ايضا دليل على بيان ظرر الخمر على العقل وان الانسان ربما تكلم يعني حال سكره بكلام قد يكون كفرا يعني هذا الكلام قوله هل انتم الا عبيد ابي؟ كلام خطير قد يصل الى الكفر والعياذ بالله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:11:14ضَ
لم يؤاخذ واستدل بعض العلماء في هذا الحديث على ان الانسان على ان السكران لا يؤاخذ باقواله ولا بافعاله ان السكران غير مؤاخذ باقواله ولا بافعاله قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة - 00:11:44ضَ
ولكن استدلال بهذا الحديث على هذه المسألة وهي المؤاخذة بالاقوال فيه نظر ووجه النظر ان ذلك وقع من حمزة قبل تحريم الخمر قبل تحريم الخمر فلا دلالة عليه ولكن القول الراجح - 00:12:10ضَ
في مسألة آآ اقوال اقوال السكران وفي افعاله اما اقواله فلا يؤاخذ بها. هذا القول الراجح لا يؤاخذ باقواله فعلى هذا لو طلق زوجته وهو سكران فان هذا الطلاق لا يقع - 00:12:31ضَ
وهذا القول هو الذي رجع اليه الامام احمد رحمه الله وقال كنت اقول بطلاق السكران حتى تبينته يعني تثبت ورأيت انني انني اذا اوقعته وقعت في محظورين او في مفسدتين - 00:12:52ضَ
حرمتها على زوجها حرمته على حرمت زوجته عليه واحللتها لغيره واذا قلت نعم يقول فرأيت انني اذا قلت ان طلاق السكران يقع وقعت في محذورين حرمتها على زوجها واحللتها لغيرها. واذا قلت في عدم وقوعه وقعت في محظور واحد - 00:13:09ضَ
اما بالنسبة لافعال السكران فافعاله فيها حكمه حكم مخطئ حكمه حكم المخطئ بمعنى انه يظمن ما حصل من تلف يضمن ما حصل من تلف لكن في القتل يعني لو قتل شخصا عمدا - 00:13:35ضَ
فهل يؤاخذ بذلك ويقتص منه او لا؟ فيه خلاف من العلماء من قال انه لا يؤاخذ ومنهم من قال انه يؤاخذ وفصل بعضهم فقال ان سكر ليقتل فانه يقتص منه - 00:13:59ضَ
ليقتل لانه مثلا يقول انا لا استطيع ان اقتل وانا صاحي اجد من نفسي نفورا وهيبة لكن اذا سكر فان يعني اعصابه تهدأ على حج قوله ويتمكن من التجرؤ على القتل - 00:14:17ضَ
ففي هذه الحال يقتل قولا واحدا والسبب انه قصد القتل وهو صاحي قصد القتل وهو صاح وليعلم ان الخمر وهي ام الخبائث نسأل الله العافية آآ الخمر مرت او مر تحريمها بمراحل اربع - 00:14:42ضَ
المرحلة الاولى ان الله، عز وجل، ذكرها على سبيل الامتنان والمنة لعباده قال الله تعالى في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والمرحلة الثانية ان المقارنة - 00:15:04ضَ
والموازنة بين ما فيه من المنافع وما فيه من المضار فذكر الله عز وجل ان فيه منافع وان فيه مضار وان المضار اعظم وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما - 00:15:28ضَ
اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. والعاقل اذا نظر الى امر يكون اسمه اعظم من نفعه وضرره اعظم من نفعه فانه المرحلة الثالثة تحريمه حال الصلاة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. حتى تعلموا ما تقولون - 00:15:43ضَ
والمرحلة الرابعة تحريمه تحريما مؤبدا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الاية احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:16:17ضَ
باب القطائع سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت انس رضي الله عنه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع من البحرين فقالت الانصار حتى تقطع لاخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع مثل الذي تقطع لنا - 00:16:42ضَ
ترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني نعم يقول باب القطائع الاقطاع هو ان آآ يعطي ولي الامر او الامام احدا ارضا لينتفع بها وقد قسم العلماء رحمهم الله الاقطاع الى ثلاثة اقسام - 00:17:02ضَ
اقطاع تمليك واقطاع استغلال واقطاع ارفاق فهمتم الاقطاع ثلاثة اقسام الاول اقطاع تمليك وهو ان يعطي شخصا ارضا ليملكها ومن ذلك في وقتنا الحاضر اراضي المنح التي تمنح من قبل الدولة والحكومة فيمنحها ولي الامر لافراد من الناس بشروط وضوابط - 00:17:29ضَ
هذه اقطاع ايش تمليك فان الذي منح الارض يملكها ملكا القسم الثاني اقطاع استغلال بان يقطع ولي الامر شخصا ارضا ليستغلها ليستغلها ولكنه لا يملكها وقد يجعل حافزا له ويقول مثلا هذه الارض استغله اذا اذا استغل استغللت الارض - 00:18:01ضَ
لمدة عشر سنوات ونحوه تعود ملكا لك وهذي قد توجد في مثلا الاراضي التي تكون في طرق المسافرين فيمنح مثلا شخصا ارضا ليقيم عليها محطة بنزين او نحو ذلك يستغلها - 00:18:29ضَ
مدة معينة او يعطيه ارضا ليزرعها ثم هذه قد يؤول قد تؤول الى الملك وقد تعود الى ملك الدولة القسم الثالث اقطاع ارفاق وهو ان يعطيه ارضا او موضع ليرتفق به - 00:18:48ضَ
يرتفق به ببيع ونحوه وهذا كان موجود في الاسواق يعني يوم الجمعة مثل سوق الجمعة وغيرها من الاسواق التي تمنح فيها البلدية مواضع للبيع فيرتفقون بها مدة معينة يعني يوم آآ ساعات معينة ثم - 00:19:10ضَ
يذهبون هذا يسمى اقطاع ايش اقطاع ارفاء نعم يقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع من البحرين يعني يمنحهم من البحرين ارضا للزراعة. والبحرين هي ارض هجر الاحساء المعروف الان وما حولها تسمى - 00:19:33ضَ
البحرين اما حسب التقسيم الجغرافي البحرين تختص بالدولة المعروفة شرقي المملكة والا فالبحرين في عرف يعني العلماء السابقين تطلق على جميع ايش؟ منطقة حجر ويدخل فيها الاحساء وما والاها ومعها البحرين الموجود الان. لكن حسب التقسيم الجغرافي اذا قيل البحرين تختص بالدولة - 00:19:54ضَ
المعروفة فقالت الانصار حتى تقطع لاخواننا من المهاجرين. وهذا فيه كرم الانصار وفيه فظلهم ومواساتهم وايثارهم والسبب والله اعلم في ذلك تعفف الانصار وعدم وعدم تطلعهم الى الاعطيات والاموال ثم قال عليه الصلاة والسلام - 00:20:24ضَ
سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني وفي رواية حتى تلقوني على الحوض وهذا فيه اية من اية الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلم من اعلام نبوته فوقع كما اخبر والمعنى سترون فيما يستقبل من الايام من يستأثر من السلاطين والامرا - 00:20:48ضَ
في هذه الاراضي ونحوها بحيث انه لا يعطيكم شيئا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى ابن سعيد عن انس رضي الله عنه انه دعا النبي صلى الله انه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار - 00:21:14ضَ
يقطع لهم انه دعا دعا النبي عن انس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها - 00:21:47ضَ
فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني نعم يقول باب كتابة القطائع يعني القطائع يعني المنح التي يمنحها ولي الامر ان يكتبها في وثيقة - 00:22:05ضَ
او في صك ونحوه حتى تثبت ملكيتها الباب الاول الترجمة الاولى في الاقطاع وهذي الترجمة في كتابة الاقطاع قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليقطع لهم بالبحرين وسبق الكلام عليها فقالوا يا رسول الله ان فعلت ذلك فاكتب لاخواننا من قريش. يعني المهاجرين بمثلها اي اي اعطهم وامنحهم كما - 00:22:24ضَ
اعطيتنا ومنحتنا ولم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم اي لم يكن عنده من الاراضي والمنح ما يكفي لهؤلاء وهؤلاء والحديث ليس فيه بيان هل اقطعهم الرسول صلى الله عليه وسلم او لم يقطعهم فالله اعلم. ثم قال انكم سترون بعدي اثرة - 00:22:51ضَ
فاصبروا حتى تلقوني يعني من طالت به الحياة فسيرى اثرة وشدة وابتلاء وسترون من يفضل بعض الناس على بعض وهذا فيه كما تقدم بيان آآ فضل الانصار وتعففهم وعدم تطلعهم للدنيا - 00:23:15ضَ
وانهم يستغنون بما عندهم من الحرث والزروع والاشتغال بها عن الاعطيات المناسبة انه لما اعطى هؤلاء ولم يعطي هؤلاء يظن ان هذا من من من عدم العدل. فعدل عليه الصلاة والسلام وعدله يبين انه يجب على الامام ان يعدل بين الرعية. وهذا - 00:23:37ضَ
فمن الحقوق الواجبة على الامام لكن بين انه انكم ان طال بكم الزمان سترون من الائمة ومن غيرهم من يجور حيث يعطي من يعني يكون من اقاربه ومن من حوله ويدعو الناس - 00:24:17ضَ