فصول في الصيام والتراويح والزكاة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
6 - التعليق على فصول في الصيام والتراويح والزكاة 20 شعبان 1443هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين لا لا ما يحتاج خلاص يبي يقرا ونعلق عليه - 00:00:01ضَ
الشيخ رحمه الله تعالى برسالته الفصل الثامن في زكاة الفطر زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:00:33ضَ
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:51ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم الكلام على اول ما يتعلق بزكاة الفطر وقلنا ان الاظافة فيها مما ان تكون من باب اظافة الشيء الى زمنه اي الزكاة التي تدفع زمن الفطر من رمضان - 00:01:06ضَ
واما ان تكون من باب اضافة الشيء الى سببه هاي الزكاة التي تكون بسبب الفطر من رمضان لكن يرد على هذا الاخير انها لا تشرع في حق من لم يصم - 00:01:26ضَ
فيقال ان من لم يصم قد عجل الى البدل او ان هذا مبني على الغالب وزكاة الفطر او صدقة الفطر كما ذكر المؤلف رحمه الله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:43ضَ
على المسلمين على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم او امر به فهو كالذي فرضه الله عز وجل او امر به - 00:02:00ضَ
لقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم - 00:02:18ضَ
وساءت مصيرا وقال عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهي فريضة على جميع المسلمين بالشروط الاتية على الكبير والصغير والذكر والانثى والحر والعبد كما قال ابن عمر رضي الله عنهما - 00:02:38ضَ
ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير للمسلمين والواجب على كل مسلم - 00:03:00ضَ
ان يخرجها ان يخرجها عن نفسه وعم وعمن تلزمه مؤنته من زوجة او ولد او قريب او نحو ذلك والاصل انها تجب على الانسان نفسه لكن اذا لم يستطع ان يخرجها عن نفسه - 00:03:20ضَ
فانها تجب على من تلزمه مؤنته فاذا استطاع من ان يخرجها عن نفسه فذاك والا فانه فانه يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته ولا يجب على الحمل في البطن. ولا تجب عن الحمل في البطن - 00:03:39ضَ
الحمل الذي في البطن لا تجب زكاة الفطر عليه الا ان يتطوع وليه حينئذ لا بأس بذلك ولهذا كان امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل وانما لم تجب عن الحمل لانه لم ينفصل بعد - 00:04:02ضَ
لم ينفصل فليس له حكم خاص وانما تجب صدقة الفطر اذا وجد فاضلا اي زائدا عن كفايته وكفاية من يمونه يوم العيد وليلته فاذا لم يجد كفاية او فاضلا عن قوته وقوت من يمونه ليلة العيد يوم العيد وليلته فانها لا تجب عليه - 00:04:24ضَ
في عموم قول النبي صلى الله عليه لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر تأتوا منه ما استطعتم واختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا لم يجد - 00:04:55ضَ
الا اقل من صاع. يعني فيما لو وجد دون الصاع حيث كان الذي يفضل عن حاجته وحاجة من يمونه نصف صاع مثلا فهل يخرجه او لا فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يخرجه - 00:05:16ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قدر صدقة الفطر بصاع من كذا وكذا واخراج نصف الصاع مخالف لما قدره الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى هذا تسقط عنه في هذه الحال - 00:05:36ضَ
والقول الثاني انه يخرج ما قدر عليه واذا قدر على نصف صاع او اقل منه او اكثر فانه يخرجه ما دام ان الفقير ينتفع به فما دام ان ما وجده وما كان فاضلا عن حاجته وكفايته مما ينتفع - 00:05:58ضَ
به الفقير فانه يخرجه بان المعنى الذي من اجله شرعت صدقة الفطر يحصل في هذه الحال وهو كف وهو الاحسان وكف الفقراء عن السؤال وهذا القول اقرب الى الصواب فعلى هذا لو ان شخصا فضل عن حاجته - 00:06:21ضَ
يوم العيد وليلته نصف صاع فنقول اخرجه في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا قال قائل ما هي الحكمة - 00:06:43ضَ
من مشروعية صدقة الفطر الجواب ان الله عز وجل انما يشرع الشرائع لحكمة فكل ما شرعه الله تعالى من الشرائع فله حكمة بالغة. ان ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى وسواء علمنا هذه الحكمة - 00:07:05ضَ
ام لم نعلمها فيجب علينا ان نعتقد ان كل ما شرعه الله فانما شرعه سبحانه وتعالى لحكمة بالغة اما صدقة الفطر الحكمة منها ظاهرة منها اولا ان فيها احسانا الى الفقراء والمساكين والمحاويج - 00:07:32ضَ
ومن حكمها ايضا ان فيها كثا لهم عن السؤال في ايام العيد لاجل ان يشاركوا الاغنياء فرحهم وسرورهم وحينئذ يكون العيد عيدا للجميع لانها لو لم تشرع انشغل الفقراء والمساكين في يوم العيد بتحصيل ها ما يأكلون وما يشربون - 00:07:57ضَ
فانشغلوا عن الفرح والسرور بيوم العيد في يوم العيد فكان من الحكمة ان يعطوا هذه الزكاة لاجل ان لا ينشغلوا في تحصيلي لاجل ان لا ينشغلوا بتحصيل الطعام والشراب عن الفرح والسرور في العيد فيكون العيد عيدا للجميع - 00:08:27ضَ
ثالثا من حكمها ان فيها تطهيرا للصائم من اللغو والرفث كما قال كما في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة - 00:08:49ضَ
مساكين يحصل فتكون تطهيرا لما حصل في صيامه من نقص ولغو واثم رابعا من حكمها ايضا الاتصاف بخلق الكرم وحب المساواة وحب المواساة الاتصاف في صفتي الكرم والجود والمواساة لان فيها مواساة لاخوانه الفقراء - 00:09:08ضَ
خامسا من حكمها ان فيها اظهار ان فيها اظهارا لشكر نعمة الله عز وجل باتمام الصيام والقيام وفعل ما تيسر من الاعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك هذه بعض الحكم - 00:09:42ضَ
فيما يتعلق بصدقة الفطر ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. من اللغو والرفث وطعمة للمساكين المسألة - 00:10:03ضَ
الثالثة فيما يتعلق بصدقة الفطر ما الواجب اخراجه في صدقة الفطر الجواب جنس الواجب في صدقة الفطر هو طعام الادميين اي ما يطعمه الادميون من تمر او بر او رز او نحو ذلك - 00:10:23ضَ
ولهذا في في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير وكان الشعير يوم ذاك - 00:10:46ضَ
طعامهم كما قال ابو سعيد الخضري رضي الله عنه وكان طعامنا يومئذ الشعير كنا نخرجها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام وكان طعامنا وكان طعامنا يومئذ الشعير - 00:11:03ضَ
على هذا يخرج من قوت الادميين ومما يطعمه الادميون اذا نظرنا الى ما جاءت به السنة من الاصناف والانواع نجد ان منه ما لا يزال للناس البر ومنهما صار قوتا للبهائم - 00:11:21ضَ
وفي الحديث ان فرض صاعا من تمر او صاعا من شعير وكذلك ايضا جاء في بعض الالفاظ البر لانه لم يثبت في الاحاديث الصحيحة البر وانما الثابت التمر وعندنا الان بور - 00:11:45ضَ
شعير تمر واقط ما الذي يكون قوتا في زمننا؟ نقول الذي هو قوت هو البر البر هو القوت والطعام ننظر في الشعير. الشعير في وقتنا الحاضر في الغالب الاعم ليس قوتا للادميين. وانما هو من من - 00:12:04ضَ
مما يقتاته او تأكله البهائم وعلى هذا فلا يجزئ اخراج صدقة الفطر من الشعير لا يجزئ اخراج صدقة الفطر من الشعير اه ننظر ايضا التمر التمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:28ضَ
كان قوتا بل الى عهد قريب حينما كان الناس في حاجة كان قوتا وطعاما يأكلونه ويتغذون عليه في زمن في زمننا الان في الغالب الاعم ان التمر فاكهة حقيقة فاكهة - 00:12:49ضَ
ولذلك لو اتيت الى بيت فقير واعطيته تمرا تجد ان اولاده الصغار لا ياكلون. يعني غالب الصغار والشباب ونحوهم لا يأكلون التمر وحتى الكبار الذين يأكلون التمر انما يأكلونه تفقها - 00:13:08ضَ
ولا يأكلونه على انه قوت وطعام على هذا نقول اذا كان التمر قوتا اي انه يتخذ قوتا يقتات ويطعم فحينئذ يجزئ اخراجه واما اذا لم يكن قوتا وانما اتخذه الناس فاكهة وان كانوا يطعمونه فانه في هذه الحال لا يجزئ - 00:13:25ضَ
لان المشروع ان تكون صدقة الفطر من طعام الادميين صحيح ان التمر مما يؤكل ويطعم لكن لا يؤكل ويطعم على انه قوت وانما على انه ماذا؟ تفقها ولهذا يندر ان تجد بيتا مثلا يطعم التمر ياكلون التمر صباحا وظهرا ومساء ما ياكلون - 00:13:50ضَ
عن الوقود بحيث انهم لا يأكلون سواه هم يأكلونه فاكهة مع قهوة او مع الطعام ونحو ذلك فعل هذا نقول ما ليس قوتا ما ليس قوتا لا يجزئ وهذه مسألة - 00:14:14ضَ
ينبني على قاعدة مفيدة ذكرها الاصوليون رحمهم الله وهي اذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة فهل نعتبر اللفظ نعتبر ظاهر اللفظ وعموم اللفظ او نعتبر المعنى والعلة - 00:14:32ضَ
اذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة فهل نأخذ بعموم اللفظ او نأخذ بعموم العلة والمعنى من العلماء من يقول اننا نأخذ بعموم اللفظ والمعنى فعلى هذا - 00:15:00ضَ
ما دام ان الشعير منصوصا عليه ما دام ان الشعير منصوص عليه وان التمر منصوص عليه اذا فيجزئ ومن العلماء من قال اننا نأخذ بالعلة والمعنى لان الشرع ليس مجرد الفاظ - 00:15:21ضَ
فقط وانما هو الفاظ ومعاني وبناء على هذا لا يكون ذلك مجزئا في حق من لم يكن قوتا عندهم او طعام اه نظير هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في نصر او خف او حافر - 00:15:39ضَ
لا سبق الا في نصل الخيل او لا سبق الا في نصر السهام اوقف الابل او حافر يعني الخيل الخيل لا تزال الة للجهاد الى يومنا الحاضر بل الى يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها - 00:16:02ضَ
الخير الى يوم القيامة لكن الابل في زمننا. هل هي الة للجهاد؟ تقول له ليست الة للجهاد فعلى هذا هل يجوز العوظ هل تجوز والمسابقة عليها بعوض او لا يجوز - 00:16:23ضَ
من نظر الى اللفظ الى عموم اللفظ قال يجوز لانه منصوص عليه. لا سبق الا في لفظ الا في نص او خف او حافر ومن نظر الى العلة والمعنى وان الرسول عليه الصلاة والسلام اجاز البذل العوظ - 00:16:40ضَ
في المسابقة على الابل لانها كانت الة الجهاد فعلى هذا اذا كانت الة للجهاد ويستعان بها على الجهاد فيجوز واما اذا انتفت العلة فحين اذ ينتفي الحكم هذا ايضا من المسائل التي تنبني على هذه المسألة - 00:16:59ضَ
المهم ان زكاة الفطر تخرج من طعام الادميين ومن قوتهم فعلى هذا لا يجزئ لو اخرجت من طعام البهائم الشعير في زمننا مثلا ولا يجزئ ايضا اخراجها من غير الطعام - 00:17:19ضَ
كما لو اخرجها من الفرش او المتاع او الاواني فلو قدر مثلا ان قيمة الصاع تساوي كذا وكذا فدفع بدلا عنها متاعا او فراشا فان هذا لا يجزئ لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:17:36ضَ
فرضها من طعام الادميين فلا نتعدى ما فرضه وعينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجزئ ايضا اخراج القيمة بدلا عنها لا يجزئ اخراج القيمة بدلا عن الطعام بحيث انه مثلا اذا كان الصاع بعشرة ريالات - 00:17:55ضَ
يخرج عشرة ريالات على انها صدقة فطر في وجوه اولا ان ذلك اعني اخراج القيمة مخالف لما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد امر الرسول عليه الصلاة والسلام ان تخرج من ماذا؟ من طعام الادميين. ومما يقتاته الادميين - 00:18:20ضَ
واذا كانت واذا كان اخراج القيمة مخالفا لما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:18:44ضَ
ثانيا ان اخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم وقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ - 00:19:05ضَ
الوجه الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدر صدقة الفطر صاعا من طعام من اجناس مختلفة واقيامها مختلفة ايضا غالبا فلو كانت القيمة معتبرة اذا كان الواجب صاعا من جنس - 00:19:32ضَ
او ما يقابل قيمته من اجناس اخرى بحيث مثلا انه يوجبها صاعا من بر او ما يقابله من الشعير والتمر ونحوه فهمتم الرسول عليه الصلاة والسلام قدر صدقة الفطر من اجناس مختلفة من التمر والشعير والاقط والزبيب - 00:19:57ضَ
ومعلوم ان قيمها تختلف النقية ما تختلف فلو كانت القيمة معتبرة لو كانت القيمة معتبرة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعين الواجب من جنس واحد من تمر وصاعا من تمر او ما يعادله من غيره - 00:20:21ضَ
او ما يعادله من غيره فلما عينها من اجناس مختلفة واقيامها مختلفة دل ذلك على ان اخراج القيمة لا يجزئ وليس معتبرا الوجه الرابع ان صدقة الفطر عبادة فرضت من جنس معين - 00:20:40ضَ
وهو الطعام فلا يجزئ اخراجها من غير الجنس المعين وكما انه لا يجزئ يقرأ فكما انه لا يجزئ اخراجها في غير الوقت المعين وكذلك ايضا لا يجزئ اخراجها من غير الجنس المعين - 00:21:06ضَ
ارأيت لو اخرجها مثلا في العشر الاواخر من رمضان يجزئ لا يجزئ لو اخرجها بعد العيد لا يجزئ وكما انه لا يجزئ اخراجها في في غير الوقت المعين اذا لا يجزئ اخراجها من غير الجنس المعين - 00:21:26ضَ
الوجه الخامس ان اخراج صدقة الفطر قيمة يخرجها من كونها شعيرة ظاهرة الى كونها صدقة خفية هي في الواقع اعني صدقة الفطر هي من الشعائر ولذلك تجد الناس في قبيل العيد تجد ان هذه الشعيرة تنتشر - 00:21:46ضَ
هذا يكيل وهذا يدفع وهذا يأخذ وهذا كذا وهذا كذا. فتظهر الشعيرة فلو قلنا بجواز اخراج القيمة اخرجنا هذه الزكاة من كونها شعيرة ظاهرة الى كونها صدقة خفية لان اخراجها - 00:22:15ضَ
صاعا من الطعام يجعلها ظاهرة مشتهرة شائعة بين المسلمين معلومة عند الصغير والكبير يشاهدون كيلها توزيعها ويتعارفون على ذلك بخلاف ما اذا كانت من القيمة يخرجها خفية لا يعلم به الا الله عز وجل. بينه وبين الاخر - 00:22:33ضَ
فهذه خمسة وجوه تدل على ان الواجب ان تخرج صدقة الفطر من الطعام وهذا الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله وذهب بعض اهل العلم الى جواز اخراجها من القيمة وهذا مذهب ابي حنيفة - 00:23:02ضَ
واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه يجوز ان تخرج صدقة الفطر من القيبة وانه لا يتعين اخراج الطعام وهذا القول وان كان له حظ من النظر لكن القول الاول اظهر - 00:23:26ضَ
وارجح ولا يقال به اعني بهذا القول الا في بلد في بلد لو اخرج الانسان الطعام لم يجد من يتقبله اذا فرضنا مثلا ان شخصا يعيش مثلا في بلاد اوروبا او في امريكا - 00:23:47ضَ
ولو اخرج الطعام صدقة الفطر طعاما لم يجد من يقبلها حينئذ يقول اخرج القيمة. مع ان هذا بعيد لانه حقيقة الفقير اذا اعطيته كيلو من الرز سيقبلون لن يقبل؟ سيقبل - 00:24:09ضَ
من يقول انه لا يقبل لكن لو سلمنا جدلا انه اه ان في بعض البلدان لا يقبلون صدقة الفطر طعاما فحينئذ نقول تخرجها نقدا. اذا لم يمكن في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وعملا بهذا القول - 00:24:24ضَ
لكن ايضا هذا القول حقيقة عند التطبيق قد تجدوا في ان فيه بعدا لان الذي تعطيه طعاما صاعا من بر او صاعا من رز ويمتنع من قبوله هذا دليل على انه محتاج ولا غير محتاج ليس محتاجا - 00:24:45ضَ
لو كان محتاجا وفي ظرورة لقبل ذلك لكن قد يقال بعضهم يقول ان في بعض البلدان في اوروبا او في امريكا لا نجد من يقبل صدقة الفطر طعاما فنخرجها نقودا - 00:25:01ضَ
اذا تعذر اخراجها من الطعام او تعسر ذلك بحيث ان الانسان لو اخرجها طعاما لم لم يجد من يتقبلها ومن يأخذها فحينئذ يخرجها من النقد وان امكن ايضا ان يرسلها الى بلاد يعني لو كان مثلا من - 00:25:16ضَ
من بلاد المسلمين يعني من من المسلمين الذين يعيشون في تلك البلدان اذا امكن ان يوكل احدا في بلاده باخراجها فهذا اولى فبدل لو كان يعيش مثلا في المملكة وهو يدرس مثلا في بلد من البلدان - 00:25:42ضَ
فليوكل اهله ويقول اخرجوا عني صدقة فطر. وبهذا تبرأ ذمتهم المسألة الرابعة اه القدر الواجب في صدقة الفطر القدر الواجب هو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صاعا - 00:25:58ضَ
والمراد بذلك الصاع النبوي الصاع النبوي لا الصاع المتعارف عليه عندنا لان الصاع الموجود عندنا يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس الخمس وخمس الصاع النبوي اربعة امداد صاعنا الموجود الان بالنسبة للامداد النبوية خمسة امداد - 00:26:24ضَ
الموجود عندنا خمسة امداد وانا اتكلم عن الصاع الموجود في القصيم ونجد ربما يكون في بعض الاماكن اقل او اكثر فعلى هذا كل اربعة اصع من اصواعنا يساوي بالنبوي خمسة - 00:26:56ضَ
كل اربعة النبوي خمسة اذا كان صاعنا خمسة امجاد قصة عندنا خمسة امداد بالنبوي وليس وليست اربعة امداد بالصاعقة. هي الصاعقة اللي موجود الان يقول لك اربعة امداد. لكن المد هذا - 00:27:15ضَ
اكثر من المد النبوي فمقدار صاعنا بالامداد النبوية خمسة فعلى هذا يكون كل اربعة اصع اصواع خمسة لان اذا صار اربعة سيزيد عندنا مد ومد ومد ومد اربعة عمدات هذي كم - 00:27:33ضَ
صعب الساعة اربعة امداد طيب ما زينة الصاع النبوي؟ نقول زينته كيلوان واربعون غراما بالبر الرزين الجيد اذا زينته كيلوان واربعون غراما اي الفان هاي الفان واربعون غراما يعني من الغرامات - 00:27:55ضَ
الف اغرام واربعون بالبر الرزين الجيد وقول بعض العلماء ثلاثة كيلوات هذا من باب يعني الزيادة الاحتياط. مم فاذا اردت ان تعرف قدر الصاع النبوي تزن كيلوين واربعين غراما من البر الجيد - 00:28:25ضَ
وضعها في اناء ثم ضع خطا كما وصل اليه يقول هذا الصاع النبوي كيلوين واربعين غراما وتأتي مثلا بعلبة حليب ولا غيرها وتضعها فيه ثم تنظر تساويه ثم تنظر الى منتهى - 00:28:48ضَ
مبلغ هذا البر واضح الان؟ ايه. يعني جيب بتحطه في علبة ثم العلبة هذي تقصها قصة بمقص ولا بسكين ولا منشار يكون هذا هو الصاع النبوي طيب آآ المسألة الخامسة متى تجب - 00:29:09ضَ
صدقة الفطر اي ما وقت وجوبها وقت وجوبها وغروب الشمس ليلة العيد غروب الشمس ليلة العيد فاذا كان الانسان من اهل وجوبها في ذلك الوقت وجبت عليه والا فلا فلو فرض مثلا انه مات قبل ان تغرب الشمس - 00:29:30ضَ
لم تجب عليه صدقة الفطر لانه وقت الوجوب لم يكن موجودا ولو مات بعد ان غربت الشمس ولو بلحظات وجبت عليه صدقة الفطر فتخرج من تركته لو ان شخصا ولد بعد - 00:29:54ضَ
ان غربت الشمس في لحظات لم تجب عليه صدقة الفطر يسن اخراجه يكون حكمه حكم الحمل ولو ولد قبل ان تغرب الشمس بلحظات وجبت عليه صدقة الفطرة لو تزوج امرأة - 00:30:12ضَ
قبل ان تغرب الشمس وجبت عليه صدقة الفطر بالنسبة لها لو عقد عليها واملوا عقد عليها بعد ان غربت الشمس لم تجب المعتبر في وجوبها وقت غروب الشمس وقت الغروب هو المعتبر - 00:30:30ضَ
وانما كان المعتبر هو وقت الغروب من ليلة العيد لان لان هو الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان فهي تضاف الى الفطر ولهذا يقال زكاة الفطر من رمضان ولذلك جعل مناط الحكم - 00:30:51ضَ
جعل مناط الحكم هو ذلك الوقت المسألة السادسة متى دفاع صدقة الفطر. او ما زمن اخراجها صدقة الفطر لاخراجها زمن او لاخراجها وقتان وقت فضيلة ووقت جواز صدقة الفطر لاخراجها وقتان - 00:31:12ضَ
وقت فضيلة ووقت جواز فاما وقت الفضيلة قهوة يوم العيد اعني صباح العيد قبل الصلاة هذا افضل وقت تخرج فيه صدقة الفطر صباح العيد قبل الصلاة ما ثبت في صحيح البخاري - 00:31:44ضَ
من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام ومعلوم يقول يوم الفطر اليوم يبتدأ بماذا؟ بطلوع - 00:32:06ضَ
الفجر وهذا يدل على انهم كانوا يخرجونها قبل صلاة العيد وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة - 00:32:20ضَ
ولهذا استحب بعض العلماء ان تؤخر صلاة العيد يوم الفطر قالوا لاجل ان يتسع الوقت لاخراج صدقة الفطر يستحب ان تعجل صلاة العيد يوم النحر لاجل ان يتسع الوقت فيما بعد - 00:32:38ضَ
لذبح الهدايا والظحايا اذا افضل وقت تؤدى فيه وقت الفضيلة هو يوم هو يوم العيد قبل الصلاة اما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم او يومين لا يجوز ان تخرج قبل العيد بيوم او يومين - 00:32:58ضَ
كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اه انهم كانوا يعطون يعطونه صدقة الفطر عن الصغير والكبير وكانوا يعطونها قبل الفطر بيوم او يومين في صحيح البخاري عن ابن عمر انهم كانوا يعطونها يعني المستحقين - 00:33:21ضَ
من الفقراء قبل العيد بيوم او يومين وعلى هذا فتخرج في اليوم التاسع والعشرين او في اليوم الثلاثين اما اخراجها في اليوم الثامن والعشرين فهو على خطر فيما لو تم الشهر - 00:33:41ضَ
فهمتم اخراج صدقة الفطر اليوم الثامن والعشرين على خطر نقول لانه ان نقص الشهر صدق عليه انه اخرجها قبل العيد بيوم او يومين لكن لو تم الشهر يكون قد اخرجها قبل العيد بثلاثة ايام - 00:34:03ضَ
وعلى هذا فالاحتياط الا يخرجها الانسان الا في اليوم التاسع والعشرين يبدأ في اخراجها اما اخراجها في اليوم الثامن والعشرين فانه محل نظر وتردد فيما اذا تم الشهر لانه حينئذ يكون قد اخرجها - 00:34:22ضَ
قبل العيد باكثر من من يومين لا يجوز ان تؤخر عن صلاة العيد. اذا الان عندنا الوقت من من قبل العيد بيوم او يومين الى صلاة العيد هذا هذا وقت اخراجه لكن منه ما هو وقت جواز - 00:34:46ضَ
ومنه ما هو وقت افضلية اما تأخيرها عن صلاة العيد فانه لا يجوز فاذا اخرها بمعنى انه لم يخرجها الا بعد صلاة العيد من غير اذن شرعي فانها لا تقبل منه - 00:35:07ضَ
لان هذا مخالف لما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولانه امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة بل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة - 00:35:25ضَ
ومن اداها بعد بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لكن لو كان الانسان معذورا في اخراجها بعد الصلاة كما لو نسي مثلا اخذ صدقة الفطر ووضعها في شنطة السيارة لما جاء بعد صلاة العيد او عصر يوم العيد تذكر فتح الشنطة ووجد صدقة الفطر - 00:35:45ضَ
وحينئذ يخرجها في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك كذلك ايضا لو فرض انه كان في مكان بعيد مكان نائم بر - 00:36:13ضَ
وليس عنده ما يدفع من الطعام او ليس عنده من النقود ما يشتري به اوجاء خبر العيد مفاجئا وهذا كان في السابق يحصل في السابق احيانا خبر العيد قد يأتي مفاجئا في اخر الليل - 00:36:33ضَ
ولا ولا يتمكن من من من اخراجها الحال نقول يخرجها بعد الصلاة يخرجها ولو بعد الصلاة كذلك ايضا لو فرض انه اعتمد على شخص على انه سوف يخرجها عنه. وهذا الشخص نسي - 00:36:51ضَ
الذي وكله نسي فيخرجها والحاصل ان اخراجها بعد الصلاة لا يجزئ الا لعذر شرعي وذكرنا صورا من الاعذار الشرعية منها النسيان ومنها ان يأتي الخبر بالنسبة للعيد بغتة او يكون في مكان لا يتيسر له فقراء. يعني مثلا في مكان نائي وليس عنده فقراء - 00:37:10ضَ
اراد ان يخرجها لكن يتطلب ذلك الذهاب الى اماكن بعيدة ولن يصل اليها الا بعد يصل اليهم الا بعد صلاة العيد. فحينئذ يجزئ والواجب ان تصل صدقة الفطر الى المستحق لها او الى وكيله - 00:37:38ضَ
في وقتها قبل الصلاة فاذا دفعها الى المستحق قبل الصلاة او دفعها الى وكيله فان ذلك يجزئ فمثلا لو ان شخصا قال لاخر وكلتك ان تقبض صدقة الفطر عني وسافر - 00:38:00ضَ
ثم جاء شخص واداها الى الوكيل دفع الى الوكيل قبل الصلاة والمستحق لم لم يستلمها الا بعد عشرة ايام او شهر فان ذلك مجزئ لان ما في يد الوكيل كما في يد - 00:38:18ضَ
الموكل واعلم ان من قبض صدقة الفطر ان القابض بصدقة الفطر لا يخلو من ثلاث حالات الذي يقبض صدقة الفطر ويأخذها من الناس لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون قبضه لها بوكالة عامة - 00:38:33ضَ
الجمعيات الخيرية والاوقاف والمبرات ونحوها فهؤلاء اذا قبضوها برئت ذمة الدافع ولو لم تصل الى المستحق الا بعد العيد او بعد اشهر وذلك لان ما في ايديهم كما في يد - 00:38:56ضَ
الفقير اذ انهم وكلاء عن الفقراء. من الذي وكلهم؟ قد يقول قال من اللي وكل هالجمعيات هذي؟ نقول وكلهم ولي الامر ولي الامر حينما اعطى هذه الجمعية التصريح تصريح فقد وكله ان يكون نائبا عن الفقراء - 00:39:19ضَ
فيما يتعلق بزكاتهم وصدقاتهم بحيث انه يأخذها من الاغنياء ويوزعها عليهم اذا الوكالة هنا وكالة ايش وكالة عامة الحلو الثانية ان يكون التوكيل ان يقبضها ان يقبضها بوكالة خاصة يقول القبض بوكالة خاصة - 00:39:37ضَ
كما لو ان شخصا اراد سفرا وقال لجاره اذا جاءت صدقة الفطر فاقبضها عني فقبضها فما في يد الوكيل كما في يد الموكل ستجزئ حتى لو لم يقبضها او يستلمها المستحق الا بعد مدة - 00:40:04ضَ
الحالة الثالثة ان يكون القابض متبرعا يقول القابض متبرعا الذين مثلا يطوفون الاسواق ليلة العيد ويأخذون من الناس الصدقات يعني يعينونهم على توزيعها يأتون الى هذه الحي يقول من عنده صدقة فطر يعطينا اياها نعطيها الفقراء - 00:40:27ضَ
فهؤلاء يجب ان يوصلوا ما قبضوه قبل صلاة العيد لماذا؟ لانهم ليس لانهم ليسوا وكلاء بوكالة عامة ولا بوكالة خاصة اذا تبين ان القابض ان من قبض صدقة الفطر من من الدافع - 00:40:49ضَ
فله فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يقول القبض بوكالة عامة والحل الثاني ان يكون القبض بوكالة خاصة والحالة الثالثة ان يكون القابض متبرعا فلا يجزئ فلا تبرأ الذمة الا بايصالها الى المستحقين - 00:41:16ضَ
قبل صدقة الفطر قبل صلاة قبل صلاة العيد طيب اه المسألة السابعة او ايش؟ السابعة السابعة اين يكون مكان الدفع في صدقة الفطر نقول تدفع صدقة الفطر المكان الذي ادركه العيد وهو فيه - 00:41:38ضَ
المكان الذي يدركه العيد وهو فيه لان صدقة الفطر تتبع البدن وصدقة المال تتبع المال فعلى هذا لو ان شخصا مثلا من اهل القصيم ذهب في العشر الاواخر الى مكة وبقي فيها الى العيد - 00:42:08ضَ
الافضل ان يكون اخراجه لصدقة الفطر اين في مكة ولو اخرجها في بلده او وكل اهله في بلده اجزأ لكن الافضل ان يكون اخراجها في البلد الذي يدركه العيد وهو فيه - 00:42:29ضَ
فهي تتبع البدن. ولهذا ولهذا فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من من اللغو والرفث وطعمة المساكين اما زكاة المال فتخرج في بلد مال فلو كان مثلا عندك مال في مكة - 00:42:46ضَ
الآن في مكة وانت في القصيم الافضل ان تخرج صدقة ان تخرج زكاة مالك في مكة ان تخرج زكاة المال الذي في مكة في مكة والا تنقله عنها اولا لان الاقربين - 00:43:06ضَ
اولى بالمعروف وثانيا ان اطماع الفقراء تتعلق بهذا المال مع الفقراء تتعلق وتتشوف في هذا المال وثالثا ان اخراجها عن عن بلد المال يوجب الاحقاد والضغائن لان لان اهل البلد يقولون كيف يخرجها - 00:43:25ضَ
الى بلد اخر ويدعنا ورابعا انه قد يتهم بانه لا يخرج الزكاة لانهم لا يرونه انه يخرج الزكاة وخامسا خروجا من الخلاف. لان المشهور بمذهب الامام احمد انه يجب ان تخرج في البلد ولا يجوز اخراجها الى مسافة قصر - 00:43:49ضَ
لكن الصحيح انه يجوز انه يجوز نقلها عن البلد اذا دعت الحاجة بان كان البلد الذي نقل اليه الزكاة احوج اكثر حاجة فلا حرج في هذه الحالة المسألة الثامنة تدفع صدقة الفطر - 00:44:12ضَ
او من المستحقون لصدقة الفطر؟ المستحقون لها هم الفقراء ويدخل فيهم المساكين ومن عليه دين لا يستطيع وفاءه هؤلاء هم المستحقون بصدقة الفطر اذا صدقة الفطر تدفع الفقراء يدخل فيهم المساكين - 00:44:31ضَ
ومن عليه دين لا يستطيع وفاءه. هؤلاء هم المستحقون وليست تدفع الى جميع اصناف الزكاة اذا الذين تدفع لهم صدقة الفطر صنفان الفقراء ومن عليه دين لا وفعله. فيعطى منها او يعطون منها بقدر الحاجة - 00:44:59ضَ
مسألة اخرى المسألة التاسعة يجوز ان توزع الفطرة الواحدة على اكثر من فقير مثال ذلك عندي صاع من البر فيجوز ان اوزع هذه هذا الصاع على فقيرين. اعطي هذا نصفا وهذا نصفا - 00:45:25ضَ
ويجوز دفع عدد من الفطر الى مسكين واحد لان الرسول عليه الصلاة والسلام قدر الواجب ولم يقدر من تدفع اليه فلو ان اهل بيت عشرة دفعوا زكاة فطرهم الى شخص واحد - 00:45:51ضَ
يجزي او لا طيب لو ان شخصا واحدا قسم صدقة فطره على شخصين يجزي او لا؟ يجزئ وهذا مما يؤيد القول الثاني اللي ذكرناه وان الانسان اذا كان عنده اقل من ساعة - 00:46:10ضَ
انه يخرجه ما دام يجوب ما دام انه يجوز للواحد ان يعطي اكثر من مستحق لا يجوز لمن وجد دون القدر الكافي ان ان يدفعه وعلى هذا لو فرض ان جماعة - 00:46:30ضَ
اجتمعوا لاخراج صدقة الفطر فكانوا فطرهم كل واحد كل الفطر ووضعها ووضعوها في كيس او في وعاء وصاروا يدفعون منها من غير كيد بين ذلك يجتمع مثل اهل البيت صاع صاع صاع جمعوا عشرة اصعب. ثم وضعوها في كيس - 00:46:46ضَ
فخرج ابوه مثلا الى السوق وصار يأخذ ويعطي يعبي اكياس للناس يقول هذا مجزئ لكن يجب يجب ان يخبر الفقير لانهم لا يعلمون مقدار ما دفعوا اليه لانه ربما يغتر - 00:47:09ضَ
فيظن انها ان ما دفع اليه الصاع فيخرجه عن نفسه وهو لا يدري طيب هل يجوز للفقير اذا اخذ الفطرة من شخص ان يدفعها عن نفسه الى شخص اخر او عن احد من عائلته نعم يجوز - 00:47:29ضَ
فلو ان شخصا مثلا اعطي صدقة الفطر قبل العيد بيوم او يومين لما جاء وقت الغروب غروب شمس ليلة العيد واذا هو غني فيجوز ان بل تجب عليه. يجب عليه ان يخرج صدقة الفطر في هذه الحال - 00:47:47ضَ
فهمتم الانسان معجم ليس عنده شيء فقبل العيد بيوم او يومين هذا اعطاه صاع والاخر صاع تجمع عنده عشرين صاعا ففضل عنده يوم العيد وليلته ما يكفيه ويكفي ايش؟ من من يمونه؟ فحينئذ يجب ان يخرج صدقة الفطر - 00:48:04ضَ
يجب ان يخرج صدقة الفطر لانه صار الان غنيا والمعتبر وقت الوجوب وقت الوجوب. نعم. هذا ما يتعلق صدقة الفطر قال رحمه الله زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان - 00:48:28ضَ
قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على العبد عند الفطر من رمضان هذا فيه رد على قول من قال انه يجوز اخراجها في اول رمضان - 00:48:52ضَ
كما ذهب اليه بعض العلماء قد يجوز ان تخرج من اول رمضان قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان عن العبد والحر والذكر والانثى والصغير - 00:49:06ضَ
كبير من المسلمين متفق عليه وهي صاع من طعام ما يقتاته الادميون قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب - 00:49:21ضَ
والتمر. رواه البخاري فلا تجزئوا من الدراهم والفرش واللباس واقوات البهائم والامتعة وغيرها. لان ذلك خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه لان ذلك خلاف خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي مردود عليه - 00:49:38ضَ
ومقدار الصاع كيلوان واربعون غراما من البر الجيد. هذا هو مقدار الصلع النبوي الذي قدر به النبي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة ويجب اخراج الفطرة قبل قبل صلاة العيد. والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة - 00:50:03ضَ
وتجزئ قبله بيوم او يومين فقط ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة - 00:50:21ضَ
من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجة ولكن لو لم يعلم بالعيد الا بعد الصلاة او كان وقت اخراجها في بر او بلد ليس فيه مستحق. كيف بعد الصلاة نام مثلا - 00:50:41ضَ
ظهر يوم اخر يوم يوم تسعة وعشرين واستمر وما علم بالعيد انه عيد الا بعد صلاة الفجر صلى الفجر في مزرعة مثلا صلى الفجر وجلس على انه صائم اليوم عيد والناس خرجوا من الصلاة - 00:50:56ضَ
الحال يجزي اخراجه بعض الناس قد ينام وقد ينام يعني نوما عميقا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولكن لو لم يعلم بالعيد الا بعد الصلاة او كان وقت اخراجها في بر او بلد ليس فيه مستحب اجزأ اخراجها - 00:51:14ضَ
بعد الصلاة عند تمكنه من اخراجها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:51:34ضَ