النظم المعسول

(6) النظم المعسول - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد القياس الذي ورد نص بخلافه ماذا يسمى احسنت لا يصح التعليل بالوصف غير المنضبط ما مثاله - 00:00:00ضَ

احسنت تعليم المشقة وصف غير منضبط تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال من مسالك العلة النص وهو ثلاثة اقسام ما هي نعم المقصود هنا طريق نصل به الى العلة الظاهر الذي يأتي في - 00:00:27ضَ

حتى لا تكون فتنة احسنت احسنت بارك الله فيكم. من مسالك العلة بالاستنباط الصبر والتقسيم ما معنى السرية والتقسيم نعم احسنت حسن الاوصاف التي تكتمل العلة في الاصل ثم ابطال ما لا يصلح - 00:01:34ضَ

يتعين الوصف الذي بقي ان يكون هو العلة. احسنت طيب نسمع الدرس الجديد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين - 00:02:15ضَ

المكان الناظم وفقه الله وشرع مضى لنا دليل لم يخالف شرعنا جديد بها خذي الضروريات والحاجات لم يجد ما ينقل القضية نعم احسنتم بارك الله فيكم انتقل هنا الى الكلام على الادلة المختلف فيها - 00:02:33ضَ

وهي خمسة التي اشار اليها قبل في قوله شرع مضى ما قاله الاصحاب مصالح ما استحسن استصحاب الاول منها شرع من قبلنا قال وفقه الله وشرع من مضى بنى دليل - 00:03:22ضَ

ان لم يخالف شرعنا الجليل المقصود بشرع من قبلنا الاحكام التي شرعها الله تعالى للامم السابقة هذه الاحكام هل هي حجة في شرعنا اوليست بحجة لا بد من تحريم حال النزاع - 00:03:37ضَ

لان شرع من قبلنا انواع النوع الاول احكام شرعت الامم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على انها ليست شرعا لنا التحية بالسجود وخروا له سجدا هذا جاء في شرعنا - 00:03:55ضَ

انه ليس شرعا لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد هذا ليس شرعا لنا بلا خلاف النوع الثاني احكام شرعت للامم قبلنا وجاء في شرعنا - 00:04:17ضَ

ما يدل على انها شرع لنا وكتبنا عليهم فيها توراة ان النفس بالنفس وجاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا كتب عليكم القصاص في القتلى هذا حجة بلا خلاف - 00:04:31ضَ

وهو استدلال القرآن وليس استدلالا بشرع من قبلنا اخذنا القصاص من قوله تعالى كتب عليكم القصاص لا من قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس مثله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:04:51ضَ

النوع الثالث احكام لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة المأخوذ من الاسرائيليات فهذا ليس شرعا لنا اجماعا وقد نهينا عن تصديقهم او تكذيبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:08ضَ

لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية النوع الرابع احكام ذكر في الكتاب والسنة انها شرع لما قبلنا لكن لم يأتي ما يدل على انها شرع لنا او ليست شرعا لنا. فهذا هو محل الخلاف - 00:05:22ضَ

المذهب انه شرع لنا وشرع من مضى لنا دليل ان لم يخالف شرعنا الجليل شرع من قبلنا شرع لنا ان لم يجسرنا بخلافه بدليل قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقترح - 00:05:45ضَ

بهداه مقتدر ويدل له ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع امر بالقصاص في السن وقال كتاب الله القصاص وليس في كتاب الله السن بالسن الا ما ما حكي عن التوراة - 00:06:04ضَ

في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن هذا مثال ودليل على الحجية ثم قال وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي - 00:06:24ضَ

قول الصحابي من هو حجة اوليس بحجة لابد من تحرير محل النزاع لانه انواع قول الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر من احد انكار له اذا اشتهر ولم يظهر من احد انكار له - 00:06:47ضَ

فهذا ليس لا خلاف في النزاع الى ما يرجع هذا يرجع الى شيء سبق. نعم احسنت يا جماعة هذا اجماع سكوتي مثلا قول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف من بيت صلاة - 00:07:10ضَ

على وقفه لانه رؤية مرفوعة على وقفه هذا قول اشتهر ولم يظهر من احد من انكاره النوع الثاني قول الصحابي اذا ظهر له مخالف من الصحابة هذا ليس بحجة واشار الشيخ الى هذا في في البيت - 00:07:32ضَ

تقال وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي النوع الثالث قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه هذا له حكم الرفع بينه الشيخ في البيت الذي بعد هذا وان يكن بالرأي لا يقال - 00:07:56ضَ

حكمه الرفع على ما قالوا اذا محل الخلاف في قول صحابي لم يشتهر اولا يخالف لم يخالفه صحابي اخر وللرأي في مجال ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث - 00:08:15ضَ

هذا الاثر اخرجه البيهقي وصحح اسناده وقال وبه تقع الكفاية مما يعرف له عن الصحابة رضي الله عنهم مخالف ثم قال مصالح العباد ان لم تنبذ في شرعنا مستند بها خذي - 00:08:41ضَ

المصالح جمع مصلحة وهي كمنفعة كالمنفعة وزنا ومعنى المصالح باعتبار شهادة الشرع لها ثلاثة اقسام مصلحة شهد الشرع باعتبارها وهذه مصلحة معتبرة الذكري حظ الانثيين في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين - 00:09:00ضَ

مصلحة شهد الشرع بالغائها وهي المصلحة الملغاة كما لو قيل تحرم زراعة العنب لمصلحة منع عصره واتخاذه خمرا هذه مصلحة دل الشرع على الغائها وكذا لو قيل يسوى بين الذكر والانثى في الميراث - 00:09:28ضَ

بتوهم المصلحة في ذلك لحاجتها هذه مصلحة الشرع ومن ذلك ان يحيى ابن ان يحيى ابن يحيى الليثي افتى الملك وكان قد اتى جارية له في نهار رمضان افتاه ان يكفر بالصيام - 00:09:52ضَ

المذهب عند المالكية لمن جامع في نهار رمضان التخيير بين العتق وصيام شهرين مسكينة هو الزمه بالصيام لما رآه من تحقيق مصلحة الزجر لانه يسهل عليه ان يعتق او من يطعم بكثرة ماله - 00:10:16ضَ

فيكون الصوم ازدرنا يتعين هذا الذي رآه هو في الحقيقة مصلحة الغاها الشارع والنوع الثالث ما سكت عنه الشرع فلم يرد فيه دليل خاص باعتبار ولا الغاء فهذه هي المصلحة المرسلة - 00:10:41ضَ

هل هي حجة يؤخذ بها مصالح العبادة ان لم تنبلى في شرعنا مستند بها خذي اذا مصلحة المرسلة حجة لماذا لان الصحابة اخذوا بها وبنوا عليها الاحكام فجمعوا القرآن في مصحف واحد وهذا لا نص فيه لكن اقتضته مصلحة حفظ الدين - 00:11:05ضَ

في المراقي نقبله لعمل الصحابة يسمى المصلحة المرسلة بالاستصلاح قال نقبله لعمل الصحابة النقطي المصحف والكتابة الصديق الفاروق وهدم جار مسجد للضيق وعمل الستة تجديد النداء والسجن تدوين الدواوين بدأ - 00:11:30ضَ

هاي كلها ما ورد فيها نص خاص باعتبار مولى الغاء وقد جرى الصحابة الاخذ بها من امثلها الان مثلا تنظيم المرور تنظيمات هذه التي منها مثلا نزع الملكيات للصالح العام ونحو ذلك هذه كلها - 00:12:01ضَ

من مصالح المرسلة التي هي حجة نصائح العبادة ان لم تنبذ في شرعنا اذا لم اذا لم يلغها الشرع مستند بها خذيه ثم قال وهي المصالح ضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات. وهي الضرورية وهي الضروريات والمرتبة الاولى من مراتب المصالح ضوئيات - 00:12:19ضَ

وهي ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث لا يستغني عنها احد. الاخلال بها يؤدي الى النار ان شاء الله هذه المرتبة الاولى. الثانية الحاجات وهي ما تدعو اليه الحاجة - 00:12:53ضَ

ولم تلج اليه ضرورة الرخص للمريض المسافر وكثير من صور البيع والاجارة وعقود المعاملات الاخلال بحاجيات يؤدي الى المشقة تحسين هاض تبع ثقاته تحسينيات ما ليس ضروريا ولا حاجية. ولكن مراعاته - 00:13:14ضَ

من مكارم الاخلاق محاسن العادات الزينة واداب الطعام والشراب واللباس قال اولها يعني الضروريات اولها الدين واحفظا فالنفس فالعقل فالنسل فمال خمس كل واحد من هذه الخمس جاءت الشريعة لحفظه. الاول حفظ الدين - 00:13:42ضَ

بالدعوة الى الله وكذلك بعقوبة المبتدع الداعي الى بدعته والثاني حفظ النفس بتحريم القتل ووجوب القصاص فيه والثالث حفظ العقل بتحريم الخمر وجوب العقوبة فيها والراوي حفظ النسل تحريم الزنا - 00:14:03ضَ

وجوب الحج فيه والخامسة حفظ المال في تحريم السرقة وجوب القطع فيها المراقي مركبا لها وزاد سالسا دين نفس ثم عقل النسب مال الى ضرورة تنتسب بنفس التركيب الذي في النبض - 00:14:29ضَ

ثم قال مركبا ولتعطيفا مساوية عرضا على المال تكمك تكن موافية حفظها حتم على الانسان في كل شرعة من الاديان. السادس حفظ العرض قال ورتب ولتعطفا مساوية عرضا على المال تكن موافيا - 00:14:52ضَ

الثالث حفظ العلم بتحريم القذف ووجوب الحد فيه ما له ريحان وهو الاستحسان الاستحسان الاستحسان هو الاخذ باقوى الدليلين ومنه تخصيص العرايا من عموم منع بيع الرطب والتمر للدين الخاص ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا - 00:15:13ضَ

ويكون فيه خروج عن الاصل ومنه تخصيص السلم من عموم النهي عن بيع المعدوم في ما ليس عندك بالدليل الخاص الدال لي على جواز السنم ثم ختى بالاستصحاب وقد ادركنا الوقت الان يؤذن - 00:15:40ضَ

اه نبدأ به المجلسة القادمة ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير حفظكم الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:03ضَ