توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
6 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 5 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة درسنا في توضيح الاحكام على بلوغ المرام في كتاب الطهارة في الحديث - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو - 00:00:20ضَ
اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. درجة الحديث الحديث حسن. فقد روي من اربع طرق عن اربعة من عن ابي سعيد وابي واقد الليثي وابن عمر وتميم الداري وحديث ابي واقد هذا رواه ايضا احمد والحاكم وصححه - 00:00:50ضَ
قال الشوكاني رواه الحاكم عن ابي سعيد مرفوعا قال الدار قطني والمرسل اصح. واما حديث ابن عمر فاخرجه الطبراني في الاوسط في عاصم ابن عمر وهو ضعيف. واما حديث تميم فقد رواه ابن ماجة والطبراني واسناده ضعيف. مفردات الحديث - 00:01:10ضَ
من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحه حديث ابي واقد الليثي وحديث ابي سعيد نعم مفردات الحديث ما قطع ماء موصولة والفعل مبني للمجهول. البهيمة كل ذات اربع قوائم اذا كانت موصولة فهي بمعنى الذي - 00:01:30ضَ
الذي قطع من البهيمة وهي ميت وهي حية فهو ميت. وتفيد العموم اي كل ما قطع. نعم البهيمة كل ذات اربع قوائم. من دواب البر والبحر ما عدا السباع. جمعها بهائم. يعني - 00:02:00ضَ
لا تسمى بهائم تسمى السباع. والمراد هنا العهدية من البهائم التي كانوا يقطعون منها. ويمكن ان يكون عاما على سبيل للتنجيس ليس على سبيل الاكل لانهم كانوا يقطعون كما جاء في روايات الحديث كانوا يجبون - 00:02:20ضَ
آآ الغنم يقطعون وهي حية ما ما تموت لان الالية تنمو شحم يزداد ها يأكلون منه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها نجسة في حكم الميت في حكم الميت من هذه البهائم - 00:02:50ضَ
قد يطلق على البهايم عموما فيكون بحكم النجاسة لو قطع من من من حمار مثلا شيء يقول تنجس ووقع ما انجسه وهذا سبب ايراد المصنف لهذا الحديث في باب المياه - 00:03:20ضَ
وان كانت طاهرة في الحياة او طاهرة مطلقا ما لم تمت حتى انفها فهو نجس ينجس الماء وفي باب الاطعمة لا يؤكل لانه في حكم الميت وهي حية الواو للحال اي والحال ان هذه البهيمة في حال الحياة - 00:03:50ضَ
بيت باسكان الياء لانه قد لحقها الموت حقيقة. على من يفرق بين ميت وميت ما يسمى من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء آآ جعل من مات من زهقت روحه ميت - 00:04:20ضَ
الاحياء ها سماه ميت لكن الصواب انه يصح هذا واحد نعم ما يؤخذ من الحديث انما ابينا من بهيمة في حال فهو كميتها طهارة او نجاسة. حلا او حرمة. فان قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها. فهو نجس - 00:04:50ضَ
اما لو ابينا من سمكة وبقيت حية فما ابينا فهو طاهر مباح. اخذ الفقهاء من هذا قاعدة قوله ما ابين من حي فهو كنيتته. فالسمك ميتته هاي طاهر نجسة فاذا اذا قطعت منها وهي حية فهو طاهر وحلال. وميتة الادمي - 00:05:20ضَ
ظاهرة ام نجسة؟ نجسة. طاهر. ما هو كلام مو في الاكل الكلام في طهارة ميتة الادمي طاهر. فمن قطع منه او قطعت منه يد هل تنجس؟ لا هذا مرادهم على وهكذا الا بهيمة الانعام - 00:05:50ضَ
ما قطع من حي في مسألة الطريدة والصيد. هذه يستثنونها. وفارت السمك من الغزال غزال مسك عفوا فأردت المسك من فارة السمك فأرت في الغزال غزال المسك نعم ثانيا قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا متفق عليه بين - 00:06:20ضَ
علماء يعني قاعدة الحديث من قطع من حي فهو كميتته نعم ثالثا ما يستثنى من ذلك فارة المسك التي تقطع وتبان من غزال المسك. وهي باقية حية فهي طاهرة بالسنة والاجماع. لان ما ابين - 00:06:50ضَ
منها بمنزلة البيض والولد والشعر ونحوها. اي نعم لان الفأر هو نوع من الغزل او الغزلان يسمونه غزال المسك يكون في صدره اذا جرى حتى فحم الغزال تجمع دم في جلدة - 00:07:10ضَ
ثم يختزل ومع طول الزمان يتحجر تحجر هذا الدم ويصبح يسمى فأرة تكون كزلمة فيه فتقطع منه او يحكها حجر ونحوه فتسقط. فهو في الحقيقة نوع من الدم. لكن هذا محكوم له - 00:07:30ضَ
بالطهارة بالسنة والاجماع. بالسنة لان كان يستطيب ذلك ويتطيب بالمسك. ويجمع العلماء ثم قال بمنزلة البيض والولد والشعر ونحوها. لانه فصل منها الميتة لو ماتت الدجاجة وجد في بطنها بيض مكتمل قد - 00:08:00ضَ
صارت قاسية. فحكمه الطهارة لانه منعزل في حكم المنفصل. كذلك لو ماتت فشق بطنه او اخرج ما فيها من من البهيمة من ولد حي فهو في حكم المنفصل بحكم المنفصل اذا جزء دون ان دون اصله - 00:08:30ضَ
نعم. ويستثنى من ذلك ايضا الطريدة وهو الصيد يقع بين القوم ولا يقدرون على فيقطع فيقطع هذا فيقطع هذا منه بسيفه قطعة ويقطع الاخر قطعة حتى يؤتى عليه فيموت. ومثله النادوا يعني حتى يؤتى عليه فيموت ها - 00:08:59ضَ
حتى يموت حتى يجهز عليه هذه الاشياء التي قطعوها قطعوها وهو حي قطعوها منه وهو حي وهكذا كما قال كما قال الحسن البصري كان الصحابة يصنعون هكذا. نعم. ومثل ومثله النادو من الابل - 00:09:24ضَ
نعم ومثله النادوا النادوا من الابل ونحوها اذا توحشت ولم يقدر على تذكير فقد كان الصحابة يفعلون هذا في مغازيهم فقد جاء في البخاري من حديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة - 00:09:44ضَ
فند بعير فطلبه الصحابة فاعياهم. فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم ان هذه البهائم اوابد كأوابد الوحش. فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. اذن لهم بان - 00:10:04ضَ
لانه حكى الوحش يصاد صيدا. فرماه بسهم فحبسه. قتله. فقال له وسلم ان لها اوابد كأوابد الوحش. يعني شوارد. نوافر تنفر فمن فعل ذلك فاصنعوا فيه هكذا. فاذن لهم بها. نعم. ومثله قالوا لو انه تردى - 00:10:24ضَ
في بئر لم يستطيع اخراجه. رأسه اسفل وخافوا عليه ان يموت زهوقا فيقطعونه ويستخرجونه مقطعا من من خلف قالوا كذلك والحكم مثله واضح لانه لا يمكن ذبحه الا بهذه الطريقة. نعم. فائدة قال في حياة الحيوان والموسوعة العربية ما - 00:10:54ضَ
غزال المسك لونه اسود له نابان ابيضان بارزان يعني لون هذا هذا اسم الغزال لونه اسود وله نابع ابيضاني تفرز دعاءه فيكون منه احسن العطور. وقد قال المتنبي يمدح سيف الدولة فان تفق الانام وان. فانتفق. احسن الله اليك. فان تفق الانام وانت من - 00:11:24ضَ
فان المسك بعض دم الغزال. مم. دم تفوق على بقية الدماء. بالله حكمة باب الانية مقدمة. الانية جمع اناء على افعاله مثل كساء واكسية. اصله انية بهمزتين انية. انية بهمزتين او بالصواب انية - 00:11:52ضَ
احسن الله وجهك همزتين ليست وحدهما للاستفهام لا انية انية بهمزتين قلبت الثانية الفا. وجمع الانية اوان وهي الاوعية لغة وعرفا. ومناسبة ذكرها هنا انه لما كانت الطهارة بالماء وهو سيال لابد له من طلبت الثانية الفا - 00:12:22ضَ
ادغمتا ببعضهما فصارتا جميعا اليفا. نعم ومناسبة ذكرها هنا انه لما كانت الطهارة بالماء وهو سيان لابد له من وعاء. ناسب بيان احكام الانية بعده. والاواني كونوا من الحديد والنحاس والصفر والخزف والخشب والجلود. ومن اي شيء صلح لجعله اناء ولو كان ثمينا كالجواهر والزمرد - 00:12:52ضَ
ما لم يكن نجسا او ما لم يكن نجسا او محترما المحترم مثل الجلد الادمي وعظمه ما يتخذ النجس كجلود يعني الجلود النجس عموما والاصل في الاواني الاباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:13:22ضَ
فهذا اصل كبير يفيد ان ما في هذه الحياة من العادات والمعاملات والصنائع والمخترعات. وما يجري استعماله من الملابس والفرش والاواني وغير ذلك الاصل فيها الاباحة المطلقة. ومن حرم شيئا منها لم يحرمه الله فهو مبتدع. هذا هذا الاصل - 00:13:52ضَ
وما يسمونه البراءة الاصلية او دليل العقل او دليل البراءة وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة اما العبادات فالاصل فيها الحظر حتى يؤذن بها. للعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل من احدث في امرنا - 00:14:12ضَ
هذا ما ليس منه فهو رد. دل على انه الاصل فيها الملك. اما اه ما سوى ذلك فالاصل فيها هو الاذن ما لم يخرج الى التحريم كسبه او تصرفه بالكشف او تصرف - 00:14:32ضَ
او ضرر الضرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار لا ظرر تستعمل الشيء الظار ولا تضر غيرك. والكسب كالكسب المحرم. اخذ المحرمات بانواعها وان كان الاصل فيها الاباحة لكن لو كسبه كسبا محرما لا يحل. والتصرف كالاسراف - 00:15:02ضَ
والتشبه اللي هو اراد ان يلبس لباسا آآ والاصل الاباحة ثم وتبين انه من لباس النساء ما يلبسه الرجل. للتشبه او لباس الكفار للتشبه وهكذا ويدخل في الضرر ما يكون يعني سببا لافساد الاخلاق والسلوك - 00:15:32ضَ
كتحريم الذهب والحرير على الرجال. لانه يضر في الاخلاق والسلوك. ومن ينشأ في الحلية وهو في خصامي غير مبين اشار الى هذا لذلك اذن لهن والاسراف بابه معروف. المهم ان الاصل الاباحة قوله خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:16:02ضَ
عند الله على ان نقول خلق لكم اللام في لكم لام الاباحة لام الاباحة والاذن لكن جاءت الادلة الاخرى بالظبط يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ها يدل على انه - 00:16:32ضَ
المحرم غير معلوم به. والخبيث غير معلوم به خبيث في السلوك خبيث في في الظرر وهكذا لا ضرر ولا ظرر ظوابط من تشبه بقوم فهو منهم ظابط لا تسرفوا ولا - 00:16:52ضَ
كل هذه يدل انها ضوابط مهما كان الاصل في الاصل الاباحة. بدليل انه ما ما جاء النص بحله هم والاذن به مما يملكه الانسان من بهيمة انعام لا يحل له ان يتجاوز فيها الظوابط الشرعية كاسراف مثلا - 00:17:12ضَ
الى غير ذلك. المهم ان هذا هذا الصواب ان الاصل في الاشياء الاباحة. وهي التي يبحثها الاصوليون وهي الحكم الاشياء قبل الشرع. منهم من قال الاصل فيها الحظر ومنهم من قال التوقف ومنهم من قال - 00:17:42ضَ
سباحة وهذا هو الصواب. نعم. فهنا فهنا الاواني لا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. وهي ثواني الذهب والفضة كما سيأتي ان شاء الله تعالى. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال عنهما قال رسول الله صلى الله عليه - 00:18:02ضَ
وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانه فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه مفردات الحديث لا تشربوا ولا تأكلوا لا ناهية في الفعلين فجزمتهما. والنهي عند الاصوليين قول يتضمن طلب الكفين - 00:18:22ضَ
بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون المقرون بلا الناهية. الذهب عنصر فلزي اصفر اللون. جمعه ادهاب وهو جوهر نفيس يستخدم لسك النقود. الفضة عنصر ابيض قابل للسحب والطرق والصقل. من اكثر - 00:18:42ضَ
من مواد توصيل للحرارة والكهرباء. وهو من الجواهر النفيسة التي تستخدم لسك النقود. كما تستعمل املاحها في التصوير. جمعه فضد صحافهما بكسر الصاد جمع صحفة وهي اناء من انية الطعام. فانها لهم في - 00:19:02ضَ
ليس هذا تعديلا الصحائف وآآ نحوها هذه مما او الصحاف جمع صحفه التي يكون يجتمع عليها اكثر من واحد وقد تكون قليلة والقصعة كبيرة. نعم. والمراد هنا الاكل الشرب والاكل. نعم - 00:19:22ضَ
فانها لهم في الدنيا ليس هذا تعليلا وانما بيان الواقع منهم. ما يؤخذ من الحديث اولا. ليس تعلينا للحكمة تحليلا هي وارد التعليم ليس تعليلا حكم وقد يكون ليس تحليلا لهم. لعلها تحليلا يعني - 00:19:52ضَ
يعني ليس تحليلا لهم من انها تحل لهم الظاهر ولذلك قال بعدها انما هو لبيان الواقع منهم انها لا تحل لهم حتى هم وذلك يحاسبون عليها يوم القيامة. في في قوله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي - 00:20:22ضَ
للذين امنوا في الحياة الدنيا. يعني حلا قل يا للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة حي يوم القيامة لا يشاركون فيها احد في الدنيا ذكر تحليلها للذين امنوا ولم يذكر خلوصها لهم - 00:20:52ضَ
ولم يذكر حلها للذين كفروا. وسكت عن المشاركة تأملت هذا الشيء اذا المباحات لا تحل للناس الا بشرط الايمان. الا بشرط الايمان فالكفر ليست حلالنا لهم من حيث الحلم. لانهم ليسوا مؤمنين. ولذلك يحاسبون يوم القيامة على كل شيء - 00:21:12ضَ
حتى المباح. قال تعالى ان المصلين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. حتى فما تنفعهم شفاعة الشعب - 00:21:42ضَ
فذكر ذنوبه ترك الصلاة وترك النفقة الواجبة والخوف الى مع الناس مع الخائضين في كل شيء. التكذيب بيوم الدين. وقال لي ايضا ليحملوا او جارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. فاذا هم اه - 00:22:02ضَ
يظهر ان المراد ليست يعني قوله فان لهم اي اه في بيان الواقع يتمتعون بها كما قال كما تتمتع الانعام والنار مثوى لهم. نعم. ما يؤخذ من الحديث اولا النهي عن الاكل والشرب في انية - 00:22:32ضَ
بالذهب والفضة وصحافهما. ثانيا النهي يقتضى التحريم والمنع. ثالثا ان هذا في الرجال والنساء وان كان حل للمرأة التزين بقدر الحاجة بما لا يتجاوز الاسراف الا انه لا يحل للاكل والشرب لان هذا ليس من - 00:22:52ضَ
هذا من البطر نعم ثالثا ان الحكم عام في حق الرجال والنساء ما ذكره الشيخ رابعا النهي عن استعمالهما في الاكل والشرب يعم استعمالهما لاية منفعة. الا ما اذن فيه مما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. كما - 00:23:12ضَ
تجمل النساء او الضرورة نعم. خامسا اذا كان استعمالهما حراما وهو مظنة الحاجة والابتذال فاتخذ فاتخاذ بعدهما اواني زينة وتحفا مثله في التحريم واولى. اي نعم الاستعمال يكون في الشرب والاكل في الحقيقة هو مظنة - 00:23:32ضَ
ابتداءا يعني فاتخاذهما للزينة تحف بالبيت ها من باب اولى لذلك الفقهاء يقولون كل اناء مباح طاهر يجوز استعماله واتخاذه الا انية ذهب يشترطون ان يعني يجوز اتخاذ الاستعمال الا ان الفضة والذهب لا ما يجوز الان هي الخالصة - 00:23:52ضَ
نعم. سادسا ليس في الحديث اباحة استعمال او ان من هناك منعكس القضية. قال لاتخاذ اخف الاتخاذ اخف اخف من الاستعمال لان الاستعمال قطر والاتخاذ تجمع تحف من ذهب او في فضة يقول انه تجمل ويقيسه على الزينة للنساء - 00:24:22ضَ
تحف للنساء ونحوها لكن الظاهر الاستواء نعم سادسا ليس في الحديث اباحة استعمال اواني الذهب والفضة للكفار في الدنيا. وانما المقصود بيان حالهم وما هم عليه. والا فانهم مخاطبون ومعذبون - 00:24:52ضَ
على اصول الشريعة وفروعها وعلى اوامرها وعلى اوامرها ونواهيها. اذا الكلمة السابقة ليس هذا تعليلا انما هو ليس ماشي. اما المسلمون المتقون الله تعالى في اجتنابها فانهم يتمتعون باستعمالها في الاخرة جزاء لهم - 00:25:12ضَ
على تركها في الدنيا ابتغاء ثواب الله تعالى. سابعا النهي والتحريم عن استعمال اواني الذهب والفضة واتخاذها عام سواء كانت ذهبا خالصا او فضة خالصة. او مموها او مظببا بهما او غير ذلك من انواع التجميل والتحلية - 00:25:32ضَ
فالنهي والتحريم عامان. قال النووي انعقد الاجماع على تحريم الاكل والشرب فيهما وجميع انواع الاستعمال في معنى الاكل والشرب يا جماعة ثامنا اقلام من ذهب من هذا استعمال نعم ثامنا قوله فانها لهم - 00:25:52ضَ
الدنيا معناه انه من استعملها فقد شابههم في استحلالهم اياها. ومن تشبه بقوم فهو منهم واعظم ما يكون التشبه في الاعتقاد التحليل والتحريم. هذا اشد بعض الناس يستعملها مجرد العبث لكن اذا - 00:26:12ضَ
تشبه الى حد الاعتقاد بمعنى انه يرى انها حلال هذه الاشياء وصل انه شابههم اشد هذا يصل الى الكفر. نعم. تاسعا الاصل في الامر بمخالفة المشركين هو الوجوب. ما لم يدل دليل - 00:26:32ضَ
على جواز ترك المخالفة. فمثلا ما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى لا نعلم وجود دليل صارف عن وجوب اعفاء اللحية فيبقى الاعفاء واجبا وحلقها محرم لان فيها تشبه بالمشركين - 00:26:52ضَ
اما النوع الثاني فقد روى ابو داوود باسناد صحيح من حديث شداد ابن اوس الثاني يعني الذي لا يصل حد الوجوب. نعم من حديث شداد ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فقد - 00:27:12ضَ
في سنن ابي داوود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا هذا يدل على انه آآ ان لما قال امرهم بالمخالفة لان اليهود لا يرون جواز - 00:27:32ضَ
كذلك فامر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ليبين الجواز جواز الصلاة في النهاية الصلاة في النعم. فهنا المخالفة ليست على الوجوب وجوب الفعل حنا مع الوجوب والاعتقاد ان ذلك يحل ويفعل احيانا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا - 00:27:52ضَ
بعد المتعلق به وعن ام سلمة الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. مفردات - 00:28:22ضَ
حديث يجرجر بضم المثناة التحتية وجيم مفتوحة فراء فجيم مكسورة والجرجرة صوت جرع الانسان للماء وجرجر فلان للماء جرعه جرعا متواترا له صوت. شبه نزول العذاب في بطن الشارب في اناء الفضة بهذا الصوت المخيف - 00:28:42ضَ
نار بالرفع والنصب. فمن رفع جعل الفعل للنار. اي تنصب نار جهنم في جوفه. يعني يجرجر في بطننا جهنم هي تجرجر والثاني وعلى النصب ذكرهم ومن نصب جعل الفعل ان يصب ان يصب الشارب نار جهنم والنصب اجود. واضح ولا مو بواضح - 00:29:02ضَ
في قوله انما يجرجر في بطنه نار جهنم بالنصب. هو يجرجر نار جهنم كانه يأكل نار جهنم يشربها الشيء المصهور من ذهب ملح نحاس يشربه له جرجرة لا وصول رفع رواية الرفع نار جهنم تتجرجر في يصير يجرجر الفعل والفاء لينام هي التي - 00:29:32ضَ
والمعنى عائدا الى انه يبتلعه نسأل الله العافية جهنم من الجهومة وهي الغلظة وجهنم علم على طبقة من طبقات النار. سميت جهنم لبعد قعرها. ويسمى على جميع النار جهنم تسمى طبقة منها جهنم. نعم. فالطبقة التي اه الخاصة هي - 00:30:02ضَ
بعصاة المسلمين. لذلك يخرجون من النار ثم يسمون يعرفون في في الجنة بالجهنميين. عليهم علامة تبقى عليهم اثار الحرق. يجعلون على في نهر الحياة يصب عليهم اهل الجنة حتى تعود اليهم الوانهم واجسادهم. فيدخلون الجنة فيعرفون بالجهنميين - 00:30:32ضَ
هذه الطبقة الخاصة. وهنا قال في نار جهنم لانها الذي يفعل ذلك من المسلمين. ها في هذه في الطبقة نسأل الله العافية والسلامة دركة من الدركات. ويسمى جهنم على عموم النار - 00:31:02ضَ
فحسبه جهنم وبئس المصير. جاءت في الكفار. فهي اسم جميع النار واسم خاص لطبقة او منها نعوذ بالله من النار. هنا ان كان قول الذي يشرب عام في كل من - 00:31:22ضَ
من مسلم وكافر يكون يجرجر في بطنه نار جهنم المقصود النار عموما سواء كان في الدرك الاسفل من او في ما هو اعلى منها. وان كان المراد في جهنم الخاصة وتكون الذي من العام الذي يريد به - 00:31:52ضَ
الخاص بخصوص وصاة المسلمين. والاول اظهر نعوذ بالله من النار. نعم ما يؤخذ من الحديث اولا تحريم الشرب في اناء الفضة ومثله الذهب فانه اولى. والنصوص فمثله الذهب ايوة انه واولى. فانه مثله واولى الظاهر. حتى لو الصواب ان مثل ما الف اللي عندي ومثله الذهب واولى - 00:32:12ضَ
كلمة فإنه هذه زائدة نعم ونصوص الشرعية كثيرة ما تذكر شيئا وتترك مثله وما هو اولى منه من باب الاكتفاء كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر. يعني والبرد فانه اولى. ثانيا الوعيد - 00:32:42ضَ
على الشارب ما يلبسه الانسان القمص تقمص هذه الثياب ويتسربل بها فنايل سراويل جواكيت هذي كلها تسربل بها الانسان تقيكم الحر والبرد. ذكر الاية قال تقيكم الحر ايوه البرد. لان الناس تتقي البرد باللباس اكثر من الحر. هذا مقصوده - 00:33:02ضَ
يعني ما ما مثله وهو او اولى منه داخل في ما يسمى التنبيه ولحن الخطاب او ما يسمى موافقة بالموافقة ثانيا الوعيد الشديد على الشارب في اناء الفضة ومثله الذهب. فان عذابه غليظ شديد فان - 00:33:32ضَ
او بارتكاب هذه المعصية سيسمع لوقوع عذاب جهنم في جوفه صوت مرعب منكر. على انه دخل النار نعوذ بالله. نعم وهذا قاعدة انما ذكر به انه سبب لعذاب النار في الاخرة فهو من الكبائر - 00:34:02ضَ
ثالثا في الحديث اثبات الجزاء في الاخرة واثبات عذاب النار يوم القيامة. وهو امر واجب الاعتقاد معلوم من الدين بالضرورة. رابعا وفيه ان الجزاء يكون موافقا للعمل. فهذا الذي اتبع نفسه هواها - 00:34:22ضَ
وتمتع بالشرب باناء الفضة سيتجرع عذاب جهنم مع تلك المواضع من بدنه التي تمتعت واستلذت بالمعصية في الدنيا وهكذا فالجزاء من جنس العمل. خلاف العلماء اختلف العلماء في العلة التي من اجلها - 00:34:42ضَ
حرم استعمال الذهب والفضة. فقال بعضهم هي هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وقال بعضهم هو هدف تربوي. مجموع الخيلاء منكسر يعني ان حرمت لانها تورث الشارب الخيلا عنده نقود وكذا فيتخذ منها الذهب - 00:35:02ضَ
ابو الفضة اواني ثم انها تكسر قلوب الفقراء تكسر قلوب الفقراء ان يرى انه هو جائع لا يجد شيئا ولا يجد اناء يشرب به ماء وهذا يشرب بالذهب والفضة. فحرمت لاجل هذا. هذا بعضهم قال هذه العلة. نعم - 00:35:22ضَ
قال بعضهم هو هدف تربوي اخلاقي فان الاسلام يصون المسلم عن الانحلال والترف المفسدين. هذا ليس ببعيد. تربية وقال بعضهم العلة هي كونهما نقدين فالذهب والفضة هما الرصيد العالمي للنقد الذي الذي تقوم به الاشياء وتحصل به - 00:35:42ضَ
والضرورات والحاجات فاتخاذه فاتخاذهما واستعمالهما اواني تحفا ونحو ذلك هو شن للحركة التجارية وتعطيل لقيم جاءت بالضرورات بدون وجود مصلحة راجحة. وقال ابن القيم وبعيد ايضا تعطل لانه جاء النهي عن كسر السكة - 00:36:02ضَ
المسلمين فهذا ليس ببعيد. نعم. فقال ابن القيم العلة في استعمالهما هي ما ما يكسب القلب من الهيئة والحالة منافية للعبودية منافاة ظاهرة. هذا يرجع الى قوله هدف تربوي اخلاقي. اذا نرجع الى - 00:36:22ضَ
يرى انه سلوك شائن له قرائن نهى عن التشبه بالفساق والتشبه بالكفار التشبه النساء تشبه النساء بالرجال نهى عن سجود كسجود الكلب وانبطاح كانبطاح والتفاتة في الصلاة كالتفاتة الثعلب ونقض كنقرة الغراب مبروك بروك البعير كل هذا لاجل - 00:36:42ضَ
تكسب هذه الهيئة شيئا من هذا ونهى عن اكل السباع لما تورث من قبائل سبعية ونهى عن اكل اشياء تورث يعني مثل الخنزير وما شابه من ميرث الدياثة. الى غير ذلك - 00:37:12ضَ
فليس ببعيد انها تكسب القلب فسادا. نعم. ولهذا صلى الله عليه وسلم بانها للكفار في الدنيا اذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها الاخرة. والله تعالى اعلم فله في شرعه اسرار وحكم. ولا مانع ان كل هذه العلل مقصودة - 00:37:32ضَ
وهي الحقيقة يعني علل المراد بها الحكم والعلل هنا المراد بها الحكم التي من اجلها منع هذا على النساء والرجال. نسأل الله تعالى ان يهدينا سواء السبيل ان يفقهنا في الدين ليصلح قلوبنا واعمالنا انه جود كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:37:52ضَ
محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:38:22ضَ