شرح آداب المشي إلى الصلاة (جدة ١٤٤١) للشَّيخ د. عبدالله الغنيمان
٦. شرح آداب المشي إلى الصلاة (درس ٦) الشيخ د. عبدالله الغنيمان
Transcription
جئنا الى الدنيا كي ندعو الى الله لننشر الخير في الكون الذي حارا ونرسل العطر من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الامام - 00:00:00ضَ
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته اداب المشي الى الصلاة باب صلاة الجماعة اقلها اثنان في غير جمعة وعيد وهي واجبة على الاعيان حظرا وسفرا حتى في خوف - 00:00:22ضَ
لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. الاية وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة وتفعل في المسجد والعتيق افضل. وكذلك الاكثر جماعة وكذلك الابعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:36ضَ
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله صحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وبعد قال رحمه الله تعالى صلاة الجماعة يعني للصلاة انه من واجبات الصلاة - 00:01:01ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك وامر به وقال لقد هممت نخالف الى قوم لا يحضرون الجماعة احلق عليهم بيوتهم نارا يقول اقلها اثنان يعني واحد امام والاخر مأموم - 00:01:30ضَ
ويكون بجواره مسامتا له في وادي جمعة اما الجمعة يشترطون لها اربعين رجلا يشترطون الاقامة آآ على حسب ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله صلاة الجماعة واجبة ومن تركها فقد اثم - 00:01:57ضَ
واجبتنا يعني على كل واحد بعينه اذا لم يكن له عذر والعذر مثل المطر مثل الخوف مثل المرض سواء كان في الحضر او في السفر لان الله جل وعلا امرها في امر بها في حالة الخوف - 00:02:37ضَ
قال جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم الى اخر الاية يعني هذا في حالة القتال وسيأتي الكلام فيها ان شاء الله وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة - 00:03:08ضَ
ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وتفعل في المساجد لا في البيوت لقول ابن مسعود انكم لو تغلفتم في بيوتكم كما يتخلف هؤلاء المنافقون لتركتم سنة نبيكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم - 00:03:38ضَ
يقول الولعة والمسجد العتيق افضل يعني القديم افضل من الجديد وكذلك الاكثر جماعة افضل من الاقل لان كل ما كثرت الجماعة كثر الاجر وكذلك الابعد الذي هو ابعد مسجد عن بيتك - 00:04:06ضَ
لانها تكتب الخطايا كل خطوة بحسنة والاخرى تحط سيئة قال ولا يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه ولا يؤم في مسجد قبل امامه الراتب المعين انه امام الا باذنه - 00:04:34ضَ
الا ان يتأخر اني اتأخر تأخرا يؤثر في الوقت اما التأخر خمس دقائق وما اشبه ذلك فهذا ليس تأخرا يجب ان ينتظر ويجب ايضا اذا امكن مراسلته ان يراسل ويسأل - 00:05:13ضَ
تأتي ولا ما تأتي والا الافتيات عليه يخل بالصلاة وقد لا تصح الصلاة كما يقول بعض العلماء ولا يكره ذلك يعني ما يكره كونوا ينيب غيره وكذلك كونه اذا تأخر كثيرا - 00:05:39ضَ
انه يصلى ولا يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه. الا ان يتأخر ولا يكره ذلك لفعل ابي بكر وعبد الرحمن ابن عوف واذا اقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل - 00:06:04ضَ
وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة ولكن لفعل ابي بكر وعبد الرحمن ابن عوف حصل شجار بين بني عوف يعني اهل قباء فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم - 00:06:20ضَ
فتأخر عن الصلاة صلى ابو بكر بالناس وفي اثناء صلاته اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم متى صار الناس سبحون ابو بكر ما كان يلتفت بصلاته بالاضافة الى صلاة اشار اليه الرسول - 00:06:42ضَ
الا تتأخر تأخر وتقدم الرسول صلى سلم قال ما منعك الا تتم للصلاة وقال ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي امام رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قضية عبد الله بن عوف عبد الرحمن بن عوف - 00:07:09ضَ
انه في السفر في سفر غزوة تبوك يقضي حاجته فتأخر يصلى بهم عبد الرحمن ابن عوف فادرك الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة من الصلاة لما سلم قال احسنتم واذا اقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في النافلة - 00:07:36ضَ
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة يعني لا صلاة للمكتوبة الا اذا كان قد شرح فيها قبل فانه ينبغي ان يتمها خفيفة اقتصر على قراءة الفاتحة - 00:08:08ضَ
على تسبيحة واحدة يسلم حتى يدرك تكبيرة الاحرام لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم ان اعماله لا يجوز وهذا ادخل قولي الناس اذا كانت مثلا لم يصلي منها شيء يمكن - 00:08:30ضَ
يخرج منها اذا صلى ركعة وقليل من ذلك فينبغي ان يتمها خفيفة قال ومن ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجماعة وتدرك بادراك الركوع مع الامام. وتجزئ تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع - 00:09:04ضَ
بفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة واتيانه بهما افضل خروجا من خلاف من اوجبه. ومن ادرك ركعة مع الامام سبقنا ادراك الركعة انه لابد ان - 00:09:24ضَ
يستتم راكعا قبل ان يرفع الامام رأسه فاذا وضع يديه على ركبتيه على ظهره فقد ادرك الركعة وان لم يسبح ولكنه يسبح بعد ما يرفع الامام ومما ادرك ركعة فقد ادرك الجماعة - 00:09:44ضَ
سجود لا يدرك به الركعة. لا تدرك به الركعة وتدرك بادراك الركوع مع الامام فقط. يعني لو رفع الامام رأسه من الركوع قبل ان يكبر ويركع لان التكبير تكبيرة الاحرام ركن لابد ان يأتي به قائما - 00:10:12ضَ
ويكمله وهو قائم ركع كبر وهو راكع فلا تصح صلاته لان هذا محلها محل تكبيرة الاحرام القيام وليس محل الركوع فيكبر قائما وينتهي منها كما ان هذا ينبغي ان يتفطن لها - 00:10:43ضَ
عندما يكبر الامام تكبيرة الاحرام يجب ان يكبر وينقطع صوته من التكبيرة قبل ان يكبر المأموم فاذا انقطع صوت تكبيرة كبر المأموم اما لو كبر معها فلا تنهك الصلاة بهذه خصوصا - 00:11:10ضَ
وتدرك بادراك الركوع مع الامام وتجزي تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الانتقال يعني لو كبر واقفا ثم ركع بلا تكبيرة فلا بأس بذلك. ولكن الاكمل والاتم ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال - 00:11:34ضَ
قوله لفعل زيد ابن ثابت وابن عمر يعني وكبر قبل الصف دخل منحنيين ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة واتيانه بهما افضل خروجا من خلاف من اوجبه تكبيرات كلها واجبة - 00:12:10ضَ
نعم قال فان ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته. ويسن دخوله معه للخبر ولا يقوم المسبوق الا بعد سلام الامام التسليمة الثانية فان ادركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه - 00:12:34ضَ
ان ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة ولكنه يكون مدركا لفضل الجماعة وعليه متابعته يعني اذا وجده ساجدا يسجد واذا وجده جالسا يجلس نتابع ويسن دخوله معه للخبر السابق - 00:12:55ضَ
ولا يقوم المسبوق الذي سبق بركعة فاكثر حتى يسلم الامام التسليمة الثانية وان كان هذه فيها خلاف ولا تخلو مسألة من المسائل من الخلاف خلاف عند الامام ابي حنيفة رحمه الله - 00:13:26ضَ
سلم التسليمة الاولى وقد خرج من الصلاة ولكن جاء في الحديث ما يعين انه يسلم ينتظر حتى يسلم الثانية ولا يقوم المسبوق حتى يفرغ الامام من تسليمه من التسليمة الثانية - 00:13:51ضَ
فان ادركه في سجود السهو يعني اذا كان الامام سهى فسجد بعدما تشهد للتسليم انه لا يدخل معهم فيها لان سجود السهو والى الصلاة وهذا زائد جيء به لجبر المتروك - 00:14:17ضَ
يلا قال رحمه الله وان فاتته الجماعة استحب له ان يصلى معه. لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه يعني اذا كان يا جماعة انتهت فدخل مثلا من لم يصلي - 00:14:47ضَ
فينبغي ان يبحث عن من يصلي معه وان كان قد صلى صلاة العصر او صلاة الفجر انه لا يدخل هذا في النهي انه يصلي وتكون له نافلة وتكون جماعة يكون تكون جماعة هذه لانها - 00:15:08ضَ
سبق ان ادنى الجماعة اثنان سيكون قد صلى جماعة حصل على خمسة وعشرين درجة جهاز زائدا. على صالة المنفرد ويكون هذا اللي صلى معه وقد تصدق عليه سيكون له اجر - 00:15:32ضَ
زائدا مثل اجر المصلي ويقول فاتته الجماعة استحب له ان يصلي معه يصلي معه يصلي معه اخر وان كان الاخر هذا قد صلى لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه - 00:15:53ضَ
يعني رجل دخل بعد فراغ للرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة وعلى هذا القول قام رجل وصلى معه نعم قال ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال احمد - 00:16:19ضَ
اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة قراءة الفاتحة مبسوط بقراءة الفاتحة فانها لا تجب على مأموم وهنا لم يفصل فيها فجعلها مطلقة يعني الجهرية وغيرها ولكن غير الجاهلية - 00:16:44ضَ
يقرأ لان جهر الامام للمأموم ما اذا جهر الماء الامام فلا يجوز عموما يقرأ هذه المسألة ليس فيها احتياط كما يقول شيخ الاسلام لان المذاهب فيها ثلاثة منهم من يقول من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة - 00:17:11ضَ
في الحديث الذي كل صلاة لا يقرأ بها من القرآن فهي خداج فاسدة وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ يوم الكتاب هذا مذهب كثير من العلماء علماء الحديث وغيرهم الثاني يقابله تماما - 00:17:43ضَ
من قرأ بالفاتحة خلف الامام فصلاته باطلة مشكلة هذا يقول باطلة وهذا يقول واجب متعين لا بد والمذهب الثالث هو الوسط الى هذا انه اذا كان الامام يقرأ فلا يصح انه يكره. يجب ان يستمع - 00:18:07ضَ
لان جهر الامام لاجله السمع ولهذه الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال الامام ان اجمع الناس الناس المعتبرين الذين لهم علم ان هذه الاية نزلت في الصلاة يعني في قراءة الصلاة - 00:18:31ضَ
لأنه لو ان انسانا سمع قارئا يقرأ يجب ان يجلس عنده ويستمع وينصت ليس واجبا الواجب ان يقوم الصلاة فقط فالذين يقولون تبطل صلاته يقولون ان هذا محرم وكيف اذا التبس اذا تلبس بمحرم في الصلاة بطلت صلاته - 00:18:55ضَ
فاذا هذه لابد ان يجتهد الانسان فيها اجتهاد الصواب هو هذا انه اذا قرأ الامام لا يقرأ. وان لم يقرأ اصلا فصلاته صحيحة لان الامام يتحمل القراءة عنه بهذا هذا هو - 00:19:20ضَ
القول الصحيح في اقوال العلماء نعم قال وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الامام عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الامام فيما اسر فيه خروجا من خلاف من اوجبه. لكن تركناه اذا جهر الامام للادلة - 00:19:42ضَ
سيكون تسن قراءته المأموم فيما لا يجهر فيه الامام مثل الظهر والعصر ان عند اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم انه يقرأ وقراءته في الصلاة السرية يعني الظهر والعصر يعني - 00:20:04ضَ
خروجا من خلاف لكن الصلاة ليس فيها سكوت الصلاة كلها ذكر اما قراءة واما تسبيح واما دعاء ما ان يكون هناك ما موضع من الصلاة يسكت فيه ما في الا هذا - 00:20:40ضَ
يعني اذا قرأ الامام يسكت يستمع المستمع ما هو بمعنى ساكت معناه انه مثل التالي الذي يستمع القرآن للقراءة مثل من يتلو القرآن اما اذا غفل واذى فهو ساكت ان الله جل وعلا ذكر عن موسى عليه السلام - 00:20:58ضَ
ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم وانا بعد ذلك - 00:21:24ضَ
قد اجيبت دعوتكما لموسى وهارون يؤمن يقول امين وجعلهما كلاهما داعي دل على ان المستمع اول مؤمن على الدعاء انه مثل الداعي ومثل القارئ يقول ان انه يعني وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الامام - 00:21:44ضَ
عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين والتعبير بتسن يعني انها ليست متعينة ليست واجبة ويرون القراءة خلف الامام فيما اسر فيه خروجا من خلاف من اوجب يعني من العلماء من اوجبه مطلقا كما سبق - 00:22:24ضَ
ولكن تركناه اذا جهر الامام للادلة الظاهرة مثل الاية ومثل قوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا ولذلك نعم - 00:22:52ضَ
قال ويشرع في افعالها بعد امامه من غير تخلف بعد فراغ الامام. فان وافقه كره وتحرم مسابقته. فان ركع او سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده. فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته - 00:23:21ضَ
ولهذا فيما يتعلق بالمأموم يجب ان تكون افعاله بعد افعال الامام اذا كبر تكبيرة الاحرام يبقى حتى يفرغ من التكبيرة كما سبق. ثم يكبر فاذا ركع يبقى واقفا حتى يركع ويستتم راكعا - 00:23:41ضَ
وينقطع صوته فيتبعه واذا رفعك ذلك الى اخر الصلاة هذه صلاة الصحابة الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا ركع معه رفع معه وقد اساء لان هذه موافقة تسمى موافقة الامام وليس متابعة - 00:24:09ضَ
والامام يجب ان يتابع لا يوافق الا في موضع واحد من الصلاة يكون مع وهو التأمين اذا فرغ من قراءة الفاتحة قال امين. يؤمن الجماعة معه يؤمنون معه اما البقية فكلها يجب ان يتابعوا - 00:24:33ضَ
بعده وهذا معنى الاهتمام اما اذا سبق ركع قبله او رفع قبله ان صلاته تبطل الموساقى والمسابقة تبطل مسابقة المأموم للامام تبطل الصلاة واما موافقة المأموم الامام فهي مكروهة ولا تبطل الصلاة - 00:24:59ضَ
لكنها مكروهة والمكروه في مثل هذا قد يكون الانسان فيه اثما لانه ترك الامر الواضح الامر الواضح المتابعة. كما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الذي يوافق ما اتم به - 00:25:33ضَ
صار مثله صار معه اما المسابق لا وحده صلى ولا بامامه اقتدى اصبحنا صلاتنا وكذلك التخلف عن الامام ان يكون ما اتى بالواجب ويأتي به ثم يتابعه فان وافق مع ان هذه المسألة ايضا - 00:26:00ضَ
بعض العلماء يقول لا يأتي به يتابعه ولكن كيف يتابعه ولم يأتي بالواجب فان وافقه كره وتحرم مسابقتها. الشيء الذي يحرم الصلاة يبطلها من تلبس بمحرم في صلاته بطلت صلاته - 00:26:33ضَ
فان ركع او سجد قبله سهوا يعني سهى يعود ويتابع ولا يعتد بهذا الذي سبقه يعود ويتابع ليأتي بعده ليأتي به بعده فان لم يفعل يعني لم يعد بطل الصلاة - 00:26:58ضَ
قال وان تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به وان كان لعذر من نوم او غفلة او عجلة امام فعله ولحقه كذلك التخلف اذا تخلف حتى سبقه بركن يعني ركع فلم يركع حتى رفع - 00:27:26ضَ
تكون صلاته بطلت لانه ما تابع الامام هل تبطل الصلاة كلها وانتظروا الركعة فقط الذي يبطل الركعة فقط يعني انه اذا فرغ الامام من صلاة يأتي بركعة ان تخلف عنه بركنا بلا عذر فكسبق به - 00:27:50ضَ
وان كان لعذر من نوم او غفلة او عجلة الامام ولاحقا. يعني يفعل الذي تخلف ويلحقه لان هذا هذا الذي يمكن فيه قال وان تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته. وقضاها بعد سلام الامام - 00:28:16ضَ
نعم يعني ان المسألة الاولى عند انها تبطل الصلاة ولا يبني عليها ولكن اما هذه وان تخلى بركعة لعذر العذر هو ما ذكره ان غفلة واما نوم ان واما السرعة سرعة للامام - 00:28:43ضَ
يسرى بعظ الائمة يشب متابعته تشق متابعته على الناس الكبار الذين يتابعون النشيط الذي هذا معناه رتبة الصلاة عنده من تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقظاها بعد سلام الايمان - 00:29:13ضَ
نعم ويسن له اذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه ان يخفف وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما وبكرة هذا الواجب اني قلت احرم لان هذا اخلال في الصلاة - 00:29:51ضَ
ولكن قصده انه يأتي بالاركان والواجبات مثل هذا اقتصر على الواجب لكن هذا لعذر هذا اما هناك من يستحتاج الى انقاذ او حريق او ما اشبه ذلك لا يمكن ان يفعل هذا - 00:30:09ضَ
اما ان يفعلوا هذا بدون عذر فلا يجوز يجب ان يطمئن في صلاته كما سبق ان الطمأنينة ركن الصلاة وسبقت مسألة الاعرابي الذي دخل في المسجد الرسول جالسا فصلى وسلم على الرسول فرد عليه السلام وقال ارجع - 00:30:30ضَ
فصل فانك لم تصلي لانه لم يطمئن انه لم يصلي ليست صلاة الصلاة لابد ان يكون فيها طمأنينة وركود يقول ويسن له اذا عرض له عارض يعني بعض المأمومين يقتضي خروجه - 00:30:54ضَ
ان يخفف تكره سرعة سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن فعل ما ما يجب بالفعل ما يسن دل على ان يجب انه يكون مطمئنا وان يأتي بالسنن هذا الواجبات - 00:31:20ضَ
يكون هذا مكروه فقط ليس محرما اما ترك الواجبات فهو محرم نعم قال ويسن تطويل قراءة الركعة الاولى اطول من الثانية. ويستحب للامام انتظار الداخل. ليدرك الركعة ان لم يشق على مأموم - 00:31:42ضَ
يعني يسن توطيل قراء القراءة في الركعة الاولى والقراءة تطويل هنا يعني نسبي ومعنى النسبي انه بحسب الحال يعني الذي لا يشق على المأمون لانه يجب ان يراعي المأموم اذا كان يشق عليه ذلك فلا يطيل - 00:32:04ضَ
والمأموم الظعيف هو الذي ينظر اليه ليس القوي اه كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان امامك الضعيف امامك ذو الحاجة يخفف يعني القراءة هي التي تطال الان القراءة - 00:32:34ضَ
القراءة ويبخسون الركوع والسجود وجاء في حديث انس كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه وسجوده متقارب وليس معنى قوله متقارب ان الركوع مثل القراءة والسجود مثل القراءة ولكن معناها - 00:32:58ضَ
انه اذا اطال القراءة اطال الركوع او السجود ومتناسبة الصلاة تكون متناسبة او يطيل القراءة ويخفف الركوع والسجود ويستحب للامام انتظار الداخل اذا احس به ننتظره يعني يطيل الركوع شيئا - 00:33:29ضَ
حتى يدرك الركعة لان هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ذا هذا مقيد بان لا يشق على المأموم انشق عن المأموم لم يفعله قال واولى الناس بالامامة اقرأهم لكتاب الله. واما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر. مع ان غيره اقرأ منه كابين - 00:33:58ضَ
ومعاذ فاجاب احمد ان ذلك ليفهموا انه المقدم في الامامة الكبرى وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة واولى الناس بالامامة - 00:34:27ضَ
تقرأهم لكتاب الله لما جاء في الحديث يؤم القوم اقرأهم واكرمهم عند العلماء هو احفظهم من كتاب الله اكثرهم حفظا جاء التصريح في هذا يسأل ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ يعني حفظا له - 00:34:46ضَ
واذا كان كانوا مستوين في الحفظ فيعلمهم بالسنة احكام الصلاة ولكن هذا اذا لم يكن للمسجد امام معين اما اذا عين ولي الامر الامام بداية الامر ما يلزم ان يكون من الملك - 00:35:13ضَ
يكفي ان يكون من نائبه الذي انابه في هذا المول يتعين انه هو الامام ولو كان هناك من هو اقرب منه ويجيب عن تقديم ابي بكر حينما قدم لانه يقول ان ابي - 00:35:40ضَ
ومعاذ اكرم منه ولكن ابو بكر كان يحفظ القرآن الصحابة يحفظون القرآن ولكن بعضهم لا يحفظه كله فالمقصود يعني ان الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه عامة اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم - 00:36:08ضَ
ثم ليؤمكم اقرؤكم وكذلك جاء عاما يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله هذا مثل ما مضى اذا لم يكن فيهم امام معين اذا كان معينا فيتعين عليه انه هو الذي يصلي - 00:36:39ضَ
سواء كان اقرأ او لم يكن اقرأ الجواب هذا في تقدم قدمه للامامة الكبرى يعني هذا في مرضه صلى الله عليه وسلم هلا مروا ابا بكر فليصلي بالناس بدون ان يكونوا انظروا من هو اقرع - 00:37:01ضَ
فتعين انه هو الذي يصلي ويجوز ان يكون من الصحابة من هو اتم منه قراءة ولكن اذا كان قد حفظ القرآن كله وقد استووا نعم قوله الامامة الكبرى يعني الخلافة - 00:37:23ضَ
وقال غيره ما قدمه مع قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله يعني هذا السؤال فقط اجابة عن هذا الهدي نعم قال وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. علم ان ابا بكر اقرأهم واعلمهم لانهم لم يكونوا يتجاوزون - 00:37:46ضَ
شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به كما قال ابن مسعود كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن فان كانوا في القراءة سواء - 00:38:14ضَ
يعلم السنة علم ان ابا بكر اقرؤهم واعلمهم هذا امر ظاهر لا يختلف فيه احد من الصحابة لانهم لم يكونوا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموا معانيها والعمل بها لانهم همهم العمل - 00:38:34ضَ
ليس الحبر ولهذا بقي ابن عمر يقرأ سورة البقرة سنين ثلاث سنين او سنتين انه يستطيع ان يحفظها في وقت قصير ولكنه يريد العمل كان يقال ابن مسعود كان الرجل منا - 00:38:59ضَ
ليتعلم عشر ايات من القرآن لم يجاوزهن حتى يتعلم وكذلك العمل بهن هذا هو الواجب في الواقع لان القرآن نزل العمل ما نزل للحفظ فقط نعم قال وروى مسلم عن ابي مسعود البدري يرفعه. يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة - 00:39:28ضَ
سواء في اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا يعني اكبرهم يسنون قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه يعني هذا اذا كانوا في بيتي - 00:40:04ضَ
في بيت لا يؤمهم الرجل الذي اذن له صاحب البيت صاحب البيت هو اولى بالامامة. هو الذي يؤم لهذا الحي ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه يعني في ملكه في بيته - 00:40:24ضَ
ولا يقعد في بيتي على تكرمته الا باذنه يعني كلا الامرين لا بد ان يكون بالاذن لا يدخل البيت الا بالاذن ولا يصلي باماما الا باذنه ولا يأكل طعامه الا باذنه - 00:40:46ضَ
واذا انفعل خلاف ذلك وقد ارتكب محرما نعم قال وفي الصحيحين يؤمكم اكبركم. وفي بعض الفاظ ابن مسعود فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. اي اسلاما الهجرة كانت للصحابة رضوان الله عليهم وقد تكون لغيرهم - 00:41:10ضَ
لان الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر والشرك الى بلد الاسلام خوفا على اسلامه وديني ونصرة للحق واهله وناصرهم هذه الهجرة المقصود بها اما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني - 00:41:31ضَ
من مكة لهذا جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى لا تقبل التوبة والتوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها. نعم. قال ومن صلى باجرة لم يصلى خلفه قال ابو داوود سئل احمد عن امام يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا - 00:42:00ضَ
قال اعوذ بالله من صلاة خلفه يعني الذي يأخذ الصلاة فجرا معناه انه يقول المصلين ما اصلي بكم الا باجر هذا المقصود به ما هو الذي يأخذ من بيت المال - 00:42:29ضَ
هذا مال ما يدخل في هذا لان الامامة ينبغي انه يحبس نفسه عليها يذهب يترك طلب الرزق وطلب لاجل هذا لابد ان يفرض له شيء اه لو ما فعل ذلك تعطلت المساجد وتعطل الناس - 00:42:49ضَ
مثل التدريس ومثل غيره من والقضاء وغيره اذا حبس الانسان على نفسه على مصلحة عامة للناس ينبغي ان يجعل له شيئا من بيت المال بيت المال المسلمون كلهم مشتركون فيه - 00:43:16ضَ
كلهم لهم حق فيه المقصود الذي ذكر هنا ان يقول الامام للمصلين انا ما اصلي بكم حتى اعطوني اجر كل واحد يقدم كذا هذا الذي قال الامام احمد اعوذ بالله من صلاة خلفه - 00:43:37ضَ
انه يأخذ على دينه اجر على الصلاة اجر هذا لا يجوز الاجر يجب ان يطلب من الله بمثل هذا ثم اذا طلب من الناس فهذا معناه انه قدم الدنيا على الاخرة - 00:44:00ضَ
ويدخل في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يغفسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون - 00:44:16ضَ
هذا القبيل نسأل الله السلامة وهذا امر قال رحمه الله ولا يصلى خلف عاجز عن القيام الا امام الحي وهو كل امام مسجد راتب اذا اعتل صلوا وراءه جلوسا ولا يخل صلى خلف عاجز عن القيام - 00:44:39ضَ
الا من كان مثله عاجز عنك اياه الا امام الحي يا عيني عالامام الراتب اذا عجز صلى جالس ولكن الناس يصلون خلفه جلوس هذا قول اكثر اهل العلم وبعضهم يقول لا - 00:45:05ضَ
يصلون قيام لان هذا منسوخ والذي نسخ ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم اخر في مرضه فانه صلى الله عليه وسلم خرج يهادى بين اثنين والصحابة في الصلاة - 00:45:27ضَ
فرحوا ما رأوا تقدم وجلس بجوار ابي بكر انه يستمر جلس بجواره وصار يصلي وابو بكر يصلي قائما وهو يصلي جالسا ابو بكر يقتدي به والمسلمون يقتدون بابي بكر يقول ان هذي ان هذه القضية انها نسخت الاولى - 00:45:51ضَ
لان الاولى انه سقط من على فرس وجوحش شقه زاره في بيته فحضرت الصلاة فانهم جالسا يقام فاشار اليه ان اجلسوا فجلسوا فلما سلم قال انما جعل الامام ليتم به - 00:46:20ضَ
اذا صلى قياما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا شف كيف يعني تأمل كيف سقطت الواجب بل الفرض الذي هو القيام لاجل متابعة الايمان هذا يدل على وجوه متابعة الامام دائما - 00:46:46ضَ
في هذه الامور المقصود ان هذه المسألة فيها خلاف وقد في هذا كله كله يتبع امامة وينظر ماذا اختار ويستنتج من كلامه ما هو الارجح ولهذا يكون ولا يصلى خلف عاجز عن القيام - 00:47:06ضَ
الا امام الحي ولكن اذا كان الانسان مثل يصلي خلفه عاجز وهو كل امام امام مسجد راتب يعني هذا هو امام الحي مقصوده امام المسجد الراتب اذا اعتل صلى جالسا - 00:47:35ضَ
يصلون خلفه جلوسا وان صلى الامام وهو محدث وعليه نجاسة ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وهو يجب ان يعيد اما المأمون فلا يعيد لكن اذا ذكر في اثناء الصلاة - 00:47:59ضَ
يجب عليه ان يذهب ويتوظأ اذا كان محدث وكان النجاسة كذلك يذهب ويزيلها الا اذا كان يستطيع من ازالتها وهو في مكانه ان تكون النجاسة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما - 00:48:29ضَ
بنعاله الصحابة خلفه يصلون بنعالهم خلع نعليه خلعوا نعالهم فلما سلم قال لما خلعتونا؟ قالوا رأيناك لخلعت نعالك خلعنا قال انه اخبرني جبريل ان فيها اذى يعني نجاسة خلعتها واستمر في صلاته - 00:48:54ضَ
وهكذا اذا استطاع الانسان انه يرمي ما كان عليه من يبني على ما سبق ومثل ما بنى الرسول عليه على ما سبق اما المحدث لا لا يبني يجب ان ينصرف - 00:49:23ضَ
وهل يخلف من يتم الصلاة فهذا فيه خلاف ربما يشير اليه نعم قال واعاد الامام وحده في الحدث ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق. ويصح ائتمامه توضأ بمتيمم ويقال واعد الامام وحده - 00:49:39ضَ
الحدث يعني النجاسة ما يعيد فيها ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه والكراهة يجب ان تكون بحق يعني اما لانه مقصر في دينه او انه مرتكب عاصي او ما اشبه ذلك - 00:50:09ضَ
او لأنه لا يحسن الصلاة وانه لا يطمئن فيها او ما اشبه ذلك هذا كراهة بحق واذا صلوا واكثرهم يكرهه عليه وعيد شديد يعني جاء الوعيد في هذا اما اذا كانوا يكرهونه لاجل - 00:50:29ضَ
امر من امور الدنيا او حسدا او ما اشبه ذلك فلا يلتفت لهذا صحي اهتمام متوضئ لأن كلها طهور اذا كان متوضأ والامام يكون متيمما الصلاة. نعم قال رحمه الله والسنة وقوف المأمومين خلف الامام لحديث جابر وجبار - 00:50:52ضَ
يعني هذا ايوا سنة لأنه اولا كان يقوم في وسطه ثم صار يتقدم ويصول امامه وان قام في وسط الثلاثة لا بأس واحد يمين ووحدن شمال لا بأس ولكن اعتاد بعض الناس - 00:51:24ضَ
انه اذا صلى اثنان ان المأموم يتأخر قليلا هذا لا اصل له المأموم يكون موازنا له ولا يتأخر سنة وقوف المأمومين خلف الامام يعني السنة هنا تعبير بالسنة يعني انه ليس واجب - 00:51:53ضَ
فلو قاموا عن يميني وعن شمالي لصحت صلاته ولكن لا يجوز ان يتقدموا يتقدموه بطل صلاته صلاتهم عند اكثر العلماء الامام مالك رحمه الله لا يبطلها سنة وقوف المأمون خلف الامام - 00:52:20ضَ
في حديث جابر جابر وجبار لما وقف عن يمينه وعن يساره اخذ بايديهما واقامهما خلفه رواه مسلم. يعني هذه سنة نعم واما صلاة ابن مسعود بعلقمة والاسود وهو بينهما فاجاب ابن سيرين ان المكان كان ضيقا - 00:52:48ضَ
يقولون كان كان ضيق يعني صلى في وسطهما واحد عن يميني وواحد عن شماله يقول ان محمد ابن سيرين رحمه الله كان طالعا على يقولون المكان كان ضيقا لو تقدم امام ما وسعه - 00:53:12ضَ
صلى بهذه الصفة ويكون هذا للحاجة اذا كان للحاجة فلا بأس نعم وان كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وان وقف عن يساره اداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته عن يمينه من خلفه - 00:53:39ضَ
كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس ان ابن عباس ارسله والده الى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وبقى انه بعد العشاء وكان الرسول تلك الليلة - 00:53:59ضَ
عند ميمونة ام المؤمنين وميمونة خالة بن عباس قالت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بت معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الوسادة وابن عباس توسد عرظها - 00:54:19ضَ
واحدة يقول فلما نام ثم استيقظ ذكر الله عينيه بيده ثم تلا الايات في اخر سورة ال عمران ان في خلق السماوات والارض الى اخرها اخر الايات ما وقر السور - 00:54:43ضَ
ثم كان فيه شن معلق فيما قام وتوضأ عباس فرح لما قالت البيت معنا لينظر عمل الرسول فقام توضأ فلما توظأ صفى يصلي فسوف يصلي يقول قمت فتوضأت مثل ما توضأ من الشن - 00:55:13ضَ
وكنت عن يساره فاخذ باذني وادارني عن يمينه من خلفه الى اخر الحديث هذه والسنة اذا صف عن يساري يديره عن يمينه من خلفه لهذا قال عن يساره اداره عن يمينه - 00:55:37ضَ
ولا تبطل تحريمته من هو الذي لا تبطل حريمته المأموم انه حرم وان اداره بهذا. نعم قال رحمه الله وان ام رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث انس رواه مسلم - 00:56:04ضَ
معنى ذلك انه يسن ان يصلي جماعة وان كان بعض الجماعة نسا وان كان النساء الجماعة كلهم نساء الا هو انه يتقدم بهنا ويصلي كان رجل وامرأة يكون الرجل عن يمينه والمرأة خلفه - 00:56:25ضَ
لانه المرأة لا تصاب في الرجل ولو صافته تفضل الصلاة يتصل بجواري نعم قال وقرب الصف منه افضل. وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. وكذا توسطه الصف. لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام وسدوا - 00:56:50ضَ
وخلل لحديث انس في حديث انس رسالته ام سليم شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ارسلته اليه انه يأتي اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل من دعاه ولو كان صبيا - 00:57:11ضَ
صلوات الله وسلامه فذهب معه لما دخلوا البيت يريد يصلي لنا فيكون عندنا عصير كثيرا يعني بالي. عشناه بماء تأمن صليت انا واليتيم خلفه وام سليم خلفنا هذا في البيت - 00:57:33ضَ
وهاي صلاة نافلة يعني صلاة نافلة صارت جماعة صلوا جماعة كما سبق انه يجوز ان يصلوا جماعة النافلة جماعة ولكن بعض الاحيان ولا تكثر مرة او مرتين او ما اشبه ذلك - 00:58:04ضَ
فلا بأس بها رواه مسلم هو هذا الحديث قرب الصف منه يعني من الامام احسن من بعده بحيث انه يكون متمكنين من السجود والقيام والركاع اما بعده فهو يستصح وان بعد - 00:58:28ضَ
البعد الذي لا يكون فاحشا من هو افضل وكذا قرب الصفوف بعضها الى بعض يعني ما تتباهد لان هذا يكون اوفر للصفوف واكثر وكذا توسط الصرف ان يكونوا في وسط الصف افضل منكن - 00:58:54ضَ
في طرفه وعن يمين الامام افظل اليساري في الحديث الذي في السنن ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هنا معنا كل اليمين افضل من الشمال قال وتصح مصاف فتصبيه لقول انس صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا - 00:59:21ضَ
وان صلى فذا لم تصح مم وكذا اقرا وكذا توسطه الصف. لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام وسدوا الخلل قال وتصح مصاف فتصب صبيه لقول انس صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا - 00:59:51ضَ
وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض وكذا توسطه الصف يعني انه افضل لقوله صلى الله عليه وسلم الايمان وسدوا الخلل يعني جعله وسط وانتم عن يمينه وشماله متساوون وسدوا الخلل يعني لا يكون في الصفوف خلل - 01:00:13ضَ
هذا شيء واجب شد الخلل يجب ومن جعل خللا فانه يأثم وكذلك اتمام الصف. واجب لما جاء في النسائي من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله مشكلة الدعا عليه - 01:00:36ضَ
هذا يدل على انه ما يجوز انه يقطع ويترك هذا شيء يجب ان يعتنى به وامام المسجد يجب ان يعتني بهذا الشيء ولا يصف حتى يستوي الصب ولا يكون فيه خلل - 01:01:02ضَ
كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كان يساويهم بنفسه فيقول يا عباد الله ايش سووا لا تختلفوا تختلف قلوبكم في مرة من المرات رأى انسانا طلع صدره شيئا - 01:01:22ضَ
فغضب صلى الله عليه وسلم ولا تساون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم هذا له تأثير في في الخلق وفي اعمالهم وفي ان هذا شيء يقال الا تصفون خلفي كما تصف الملائكة عند الله - 01:01:40ضَ
الو كيف تصف الملائكة ولا يتراصون في الصف ويتمون الصفوف فهذا شيء يجب واجب وان كان خارج الصلاة ما هو من الصلاة. لكنه للصلاة الامام وسدوا الخلل وتصح مصافاة الصبي - 01:02:01ضَ
الصبي معناه الذي ما بلغ سبع سنين يعني اذا تصح مصافته مع يعني معناه لو صف رجل مع صبي ويتقدم الامام ويصلي فاذا كان من سبع فما اما اذا كان صبي ما يعقل - 01:02:26ضَ
لا تصح لا تصح المصابة وكما انها لا تصح مصافاة المرأة كذلك يقول تصح مصافة صبي لقول انس صففت انا واليتيم. اليتيم هنا ان يعقل هذا اليتيم يكون ميز يعرف يمينه وشماله يعرف فوق وتحت وما اشبه ذلك - 01:02:47ضَ
العجوز خلفنا وان صلى فذ خلف الصف لم تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف لا اله مثل هذا عليه ان يعيد الصلاة ولكن اذا جاء انسان الى المسجد دخل - 01:03:16ضَ
والصفوف متكاملة ماذا يصنع اذا امكن انه يدخل في الصف قلت تراصوا جزاكم الله خير اجعلوا لي مكان ما معي احد كذا اذا وجد دخل فان لم يجد يقول لي واحد متأخر معي جزاك الله خير - 01:03:42ضَ
ولا يجب عليه ان يتأخر ان تأخر فهو افضل والا مما تأخر ما يلام المقصود النوم ما يفعل مثل ما يفعل بعض الناس يمسك ثوبه ويجره لا يجوز اتكلموا اول يقول تأخر جزاك الله خيرا. تأخر معي - 01:04:06ضَ
يجره يمسك ثوبه ويجره فهذا سيء ما يجوز مثل هذا قال وان كان المأموم يرى الامام او من وراءه صحا ولو لم تتصل الصفوف. وكذا لو لم يرى احدهما ان سمع التكبير لامكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. وان - 01:04:27ضَ
كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والاجماع يقول وان كان المأموم يرى الامام او يرى من وراء الامام صحة صحة وصحة الصلاة - 01:04:51ضَ
ولو لم تتصل الصفوف يعني كان هذا خارج مثلا ولكنه يرى الصفوف خارجا من هنا وهنا تصح الاقتداء يصح وكذا لو لم يرى احدهما ان سمع التكبير وهم في مكان واحد - 01:05:16ضَ
اما اذا كان الامام في مكة والمأموم في مكان ثاني ونوى الثاني في الشارع او في البيت الاخر فما تصح لابد ان اما ان تتصل الصفوف ويكون في مكان واحد - 01:05:42ضَ
من حايل مثلا واحد هنا وجماعة في السطح او في الدور الثاني هم لا يرونهم ولا يسمعونهم ولكن يسمعون تكبير الامام يصح الصلاة فاذا كانوا لا يسمعون تكبير الامام ولا يرون - 01:05:59ضَ
المأمومين فلا تصح صلاتهم لابد من احدى اما اذا كانوا ايظا في مسجد وفي ويسمعون الصوت لان الان مكبرات الصوت تسمع من بعد والاخرين في بيت ثاني وبينهم شارع وما اشبه ذلك. هذا لا تصح الصلاة - 01:06:20ضَ
هذه الاماكن الكبيرة مثل مكة ومثل المدينة هذا تكثر الجماعة وتكثر يجب ان يعتنى بها في في هذه الامور لهذا قال فان كان المأموم يرى الامام او يرى من ورى الايمان - 01:06:42ضَ
صح الاقتداء ولو لم تتصل الصفوف وكذا لو لم يرى احدهما يعني من سمع التكبير بامكان الاقتداء وهم في مكان واحد هذا به فاذا كانوا في مكانين فليصل سماع التكبير كالمشاهدة - 01:07:05ضَ
وان كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم تصح واختار الموفق موفق ابن قدامة رحمه الله وهو شيخ المذهب فيقولون له لأنه قدم المسلمين خدمة عظيمة في كتبه التي كتب واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع الاقتداء - 01:07:28ضَ
بعدم النص والاجماع ما فيه نص ولا فيه اجماع يصح الاقتداء وان كان بينهما شارع وما اشبه ذلك لانهما في نص ما رأينا في ذلك نص ولا في جماعة نعم - 01:07:59ضَ
قال ويكره ان يكون الامام اعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لحذيفة الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه الشافعي باسناد ثقات ويكره ان يكون الامام اعلى من المأمومين - 01:08:20ضَ
يعني يكون في مكان عالي والمؤمنين تحته يعني يقول قال ابن مسعود لحذيفة الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى رواه الشافعي باسناد ثقات ولا بأس بعلو يسير - 01:08:39ضَ
درجات منبر او حديث لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوق المنبر دياره الناس في حديث سهل انه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرة وسجد للحديث يعني ركعة فوق المنبر - 01:09:01ضَ
منبر ما يمكن السجود نزل القهقرة يعني على خلفه ولا بأس بعلو مأموم يعني على امام لان ابا هريرة صلى على ظهر المسجد في صلاة الامام رواه الشافعي قال رحمه الله ويكره تطوع الامام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا. رواه ابو داوود لكن قال احمد لا اعرف - 01:09:25ضَ
عن غير علي يعني اذا انتهى الامام من الصلاة ويصلي النافلة لان لا يعتقد ان هذه صلاة الصلاة وما اشبه ذلك يقولون يكره واصلوا صلاة بنافلة ولكن الامام لانه ينظر اليه ويرى ماذا يفعل - 01:10:00ضَ
واما المأموم ولا يكره اذا كان سبح وكبر وهلل او تكلم اما انه يقوم يصل النافلة بالفريضة بدوني فاصل لا بكلام ولا بتسبيح ولا كبير ولا تهليل فهذا لا يجوز - 01:10:38ضَ
ينبغي ان يصل من يفصل بينهما وان كان في مكان واحد نعم قال ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف كونه يلتفت الى المأمومين - 01:11:07ضَ
اذا سلم الامام فينبغي للمأموم ان يبقى حتى ينصرف الامام ينصرف يعني نستقبل المأمومين استدبر القبلة فاذا فعل ذلك فلا بأس انه لا ينصرف المأمون قبله لقوله لا تسبقوني بالركوع - 01:11:31ضَ
ولا بالسجود ولا بالانصراف انصراف من الصلاة نعم ويكره لغير الامام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي مرضه الا فيه لانه جاء النهي عن ايطان المكان كايطان البعير البعير اذا بركة في مكان - 01:11:54ضَ
يعاود هذا المكان ابرك فيه لانه يكون الين بينه ببركه وذا وهو يحب التمرغ يتمرغ على يمين وشمال وكان يعتاد هذا ولهذا جاء النهي بل النهي عن فعل الحيوانات كلها في الصلاة - 01:12:19ضَ
لا يفعل فعل الحيوانات رجاء فرشة الذراع كما يفترس الكلب في الصلاة كبروك البعيد عن شيطان المكان كشيطان البعيد الى غير ذلك. نعم قال ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله. او ما هو مستحفظ عليه لان المشقة اللاحقة بذلك اكثر من بلل الثياب - 01:12:42ضَ
المطر الذي هو عذر بالاتفاق. لقول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة او المطيرة في السفر صلوا في رحالكم. اخرج ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف - 01:13:10ضَ
خائف ضياع ما له مثل خباز يخبز الخبز في الفرن وين فاتته الجماعة يخرج خبزه ولا يضيعه لا يتركه كذلك غيره يعني اذا خاف انه او خاف على ماله انه يسرق - 01:13:31ضَ
ويذهب لا يعذر بترك الجماعة في ان يصلي في مكانه لا بأس بذلك وكذلك اذا خاف من ملازمة غريب وليس عنده شيء يعذر بترك الجماعة وما هو ايضا بهذا بهذا المعنى - 01:13:58ضَ
وكذلك اذا جاء المطر انه يربص ها هو ان الشارع يصير فيه مياه في الخوظ في الماء وغير ذلك اه كل هذه اعذار لترك الجماعة يعذر فيها اصلي ولكن اذا ترك جماعة ينبغي انه يبحث عن جماعة في بيته - 01:14:22ضَ
يصلي هو واهله جماعة تحصل على فظل الجماعة اذا صلى مع زوجته صح الصلاة وان كانت خلفه صارت جماعة كذلك ما اهلي بناتي وما اشبه ذلك واولاده المقصود انه يحرص - 01:14:52ضَ
ان تكون الصلاة جماعة في البيت اذا عذر اما اذا لم يكن له عذر فسبق ان حضور الجماعة واجب يجب عليه نعم واما ما هو مستحفظ عليه يعني يوكل ان يحفظ شيء - 01:15:14ضَ
لان نفس نفس الحكم المشقة اللاحقة بذلك اكثر من بلل الثياب وبنى الثياب رخص فيه بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق في قول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي - 01:15:37ضَ
يناديه الليلة الباردة او المطيرة في السفر لا صلوا في رحالكم لان السفر اكثر مشقة مما في البلد في مثل هذا يصلون في الرحال يخافون الصحابة رضوان الله عليهم لو - 01:15:59ضَ
ما عنده ثوب ثاني يلبسه مثل هذا يجب ان يراعى نعم قال رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عباس انه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله - 01:16:21ضَ
فلا تقل حي على الصلاة. قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واني كرهت ان اخرجكم في الطين وادحض - 01:16:39ضَ
ويكره حضور المسجد لمن اكل ثوما او بصلا. ولو خلا من ادمي لتأذي الملائكة بذلك. وله ما عن ابن عباس انه قال وللمؤذنه وكان في البصرة يوم نطير يوم الجمعة - 01:16:55ضَ
اذا قلت اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح ولكن قل صلوا في بيوتكم كان الناس استنكروا هذا عليه وقال لهم قاله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:17:13ضَ
واني كرهت ان اخرجكم والدحر الدهر هي المزلة الناس ما كانوا يرصفون شوارعهم ولا فيه زفلت ولا فيه ويكره حضور المسجد لمن اكل ثوما او بصلا ولو خلا من ادمي. يعني الاتيان للمسجد - 01:17:37ضَ
وان لم يكن فيه احد يتأذي الملائكة في ذلك اما تأذن المصلين فهو اعظم لهذا قال صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما وبصل فلا حرج مساجدنا فان الملائكة تتأذى بما يتأذى منه ابن ادم - 01:18:06ضَ
نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار يجب ان يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري - 01:18:30ضَ
زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما امكنه. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يجب ان يصلي المريض قائما اذا كان مستطيعا - 01:18:44ضَ
يعني في فرق اما النفل يصلي قائما او جالسا سواء كان مريظا او صحيحا صلاة ولكن اذا كان صحيحا ما تصح صلاته على جنب لابد ان يكون جالس او قائم - 01:19:05ضَ
ولكن اذا صلى جالسا وهو صحيح فله نصف الاجر له نصف اجر صلاة القائم وكذلك فان لم يستطع ان يصلي قائم صلى جالس فان لم يستطع صلى على جنبه كيف نصلي على جنبه - 01:19:23ضَ
يكون متجهة للقبلة يعني على جنبه الايمن اذا امكن فان لم يمكن فلايسر لا فيه بأس ولكنه يجعل وجهه الى القبلة ويصلي فان صلع وهو على ظهره ينبغي ان يكون هناك - 01:19:54ضَ
والسادة ترفع رأسه حتى يكون متجها الى القبلة اذا امكن ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا يعني لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع - 01:20:21ضَ
قاعدا فان لم تستطع فعلى جنبه زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا يعني قد ما يستطيع ان يصلي على ولا ان اذا صلى مستلقيا يرفع رأسه شيئا موسادة ولا ما اشبه ذلك - 01:20:41ضَ
ويغني للركوع والسجود برأسه ما امكنه لقوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه رواه مسلم نعم قال وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة - 01:21:02ضَ
خشية تأذن بوحل ومطر لحديثه على ابن امية رواه الترمذي. وقال العمل عليه عند اهل العلم ولكن هذا جاء في صلاة الخوف صلوا على رحاله في يوم مطير ولكن الحديث - 01:21:28ضَ
يعني تكلموا فيه انه ما صح لا يصح وفي الاحكام هذه والامور ما يؤخذ الا ما ثبت وصح تصح الصلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة يعني خشية بوحل ومطر لحديث يعلى ابن امية - 01:21:56ضَ
رواه الترمذي قال العمل عليه عند اهل العلم يعني اذا كانت الارض ومسائر الحمد لله العامة في الرواحل الان في على سيارات يمكن يصلي في السيارة ما يصيبه الا اكل السيارة - 01:22:26ضَ
يتجه الى القبلة ويصلي. اما النافلة يصلي وهو سائل في اي جهة تتجه استقبال القبلة في الفريضة فلابد منه نعم قال والمسافر يقصر رباعية خاصة وله الفطر في رمضان وان ائتم بمن يلزمه الاتمام اتم - 01:22:48ضَ
ولو اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ولا يعلم متى تنقضي. او حبسه مطر او مرض قصر ابدا المسافر يقصر الرباعية هذا سنة مصر الرباعية وليس كما يعتقد اكثر الناس الان - 01:23:09ضَ
ان القصر مرتبط بالجمع القصر سنة والجمع رخصة الرخصة تفعل عند الحاجة اذا احتجنا الى تفعله ولما تفعله مثلا اذا كنتم جالسون جالسون وانتم مسافرين ما تجمعون الصلاة صلاتين جميعا ولكن تقصرون - 01:23:32ضَ
ولا تجمعون اما اذا كنت سائر لاباس تقصر وتجمع كلاهما هذا الفرق بين الرخصة والسنة يقول والمسافر يقصر الرباعية خاصة يعني الرباعية ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء يبقى صلاتان المغرب والفجر - 01:23:57ضَ
الرباعية الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان قوله فله يعني انه يجوز ان يكون صائما يصوم ولكن يجوز ان يفطر اذا كان مسافرا وان تم المسافر بما بمقيم او بمن يتم الصلاة وجب عليه - 01:24:28ضَ
ان يتم ولا يفعل كما يفعله كثير من المسافرين الذين يجهلون احكام الصلاة اذا صلى خلف امام وصلى ركعتين جلس يقول انا مسافر اكتفي بركعتين هذا معناه ان صلاته باطلة - 01:24:56ضَ
لانه ما صلى وحده ولا صلى به امام تبع امامه الصلاة تجهل كثيرا كثير من الناس يجهلها ولو اقام لقضاء حاجة بلا نية قامت لا يعلم متى تنقضي مرض او - 01:25:13ضَ
وانه قصر ما دام مقيما اذا كان يقول غدا نسافر بعد غد نسافر ولا يدري يعني ان المقيم الذي ينزل في البلد اذا نوى الاقامة اكثر من ثلاثة ايام وجب عليه ان يتم - 01:25:41ضَ
فان كان ينوي السفر ولا يدري متى يتعين. يقول اسافر غد او بعد غد تواصل المطر ولا تواصل الحاجة وما اشبه ذلك لا يكثر ما دام بهذه الصفة ولو شهر او اشهر - 01:26:03ضَ
ما دام على هذا ولكن اذا كان في البلد وهو يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وجب عليه ان يجيب يجلس وحده ويقول انا اجلس وحدي حتى اقصر اسافر - 01:26:24ضَ
قال والاحكام المتعلقة بالسفر اربعة القصر والجمع والمسح والفطر الاحكام هذه تعلق في السفر قصر الصلاة وجمع صلاة الى اخرى ولكن الصلوات التي تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فقط - 01:26:40ضَ
واحدة مع الاخرى اما الفجر ما تجمع والمغرب يجمع مع العشاء الاربع الصلوات الفجر وحدها صلى وحدها الحكم الثاني الجمع والحكم الثالث المسح على الجوارب والخفان والحكم الرابع الفطر اذا كان - 01:27:10ضَ
مسافرة في رمضان فله ان يفطر ويقضي اياما بعدد ما افطر. ليس عليه الا هذا. نعم قال ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احدهما لمسافر وتركه افضل غير جمع عرفة ومزدلفة. ولمريض يلحقه بتركه مشقة. لانه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا - 01:27:50ضَ
سفر يقول يجوز الجمع بين الظهرين الظهرين فيه ظهرين عندنا في ظهور عصر فقط ولكن يغلب احد الاسبعين على الاخر مثال يقول القمرين عندنا كاميرا هنا امر واحد ولكن يجعلون - 01:28:18ضَ
واحدا مغلبا مثل ما قالوا عمرين هنا قال الظهرين وبين العشائين وبعدين كذلك ما في عشاءين في مغرب وعشاء في وقت احدهما يعني يجوز التقديم والتأخير يجوز ان تقدم العصر تصليها مع الظهر - 01:28:43ضَ
ويجوز ان تقدم العشاء نصليها مع المغرب ويجوز ان تؤخر الظهر على ولكن لابد من النية اذا كنت تريد ان تؤخر لا بد ان تنوي انوي الجمع بان لا تدخل في الوعيد الشديد الذي يؤخر الصلاة عن وقتها - 01:29:10ضَ
في غير يقول وتركه افضل يعني ترك الجمع افضل ما هو ترك القصر القصر سنة سنة يثاب فاعلها ولكن الجمع لان الجمع رخصة وتركه افضل كل انسان لا يا جماعة افضل - 01:29:35ضَ
يعني يصلي كل وقت في وقته قصرا جمعي عرفة ومزدلفة عرفة تجمع الظهر مع العصر العصر مع الظهر العصر لان الرسول فعل هذا حتى قال بعضهم ان هذا نسك مثل ما يقول الامام ابي حنيفة رحمه الله - 01:30:05ضَ
وكذلك مزدلفة الا الا يستطيع الوصول اليها الا متأخرا اذا مضى ثلث الليل وهو ما وصل انه يصلي ولا ينتظر كما يحصل لي بعض الناس وكذلك لمريض يلحقون لترك الجمع - 01:30:37ضَ
القصر المريظ ما يجمع ما يقصر ولكنه يجمع اذا كان مريظا في بلده يجمع ولا يقصر. لا يجوز له القصر القصر خاصة للمسافر انه جمع من غير خوف ولا سفر يعني - 01:31:06ضَ
هذا الحديث قولوا كثير من العلماء انهم منسوخ الحديث في صحيح مسلم ابن عباس جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين صلاتي العشي في المدينة من غير خوف ولا سفر - 01:31:28ضَ
ولما؟ قال لي حتى لا يحرج امته يكون هذا منسوخ منسوخ بايش ممزوق بقوله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. واحتج احمد بان المرض اشد من السفر - 01:31:47ضَ
وقال الجمع في الحضر اذا كان من ضرورة او شغل وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه او سبعة كلها جائزة الجمع للمستحاضة المستحابة - 01:32:20ضَ
هي التي يكون الدم مستمر عندها دم وفساد ليس دم حيض يشق عليها انها في كل وقت تغسل ثيابها وتتغسل وتكون في وقت واحد من الصلاة التي تجمع يجوز لها ان تجمع بين الظهر والعصر - 01:32:38ضَ
وبين المغرب والعشاء يقول لانه نوع مرظ محتجة احمد لان المرض اشد من السفر يعني فيجمع في يجمع المرظ ولكنه لا يقصر كما سبق يا جماعة في الحر اذا كان - 01:33:08ضَ
من ظرورة يعني يشق عليه وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه ستة اوجه او سبعة كلها جائزة هذي صلاة الخوف. صلاة الخوف ما لها دخل في هذا - 01:33:32ضَ
صلاة مستقلة اذا خاف الانسان وهو امام العدو فيصلون ركبانا وجماعة وقد يصلون يصلي بنفسه نعم قال واما حديث سهل فانا اختاره وهي صلاة ذات الرقاع. طائفة معه قد يسأل يقول يختار - 01:33:55ضَ
ذلك ان العدو كان في القبلة اه صدفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعة صفوف ترصد العدو انظر فلما صلى بهذا الصف ركع تقدم رجاء الذين يرصدون تقدموا - 01:34:25ضَ
وتأخر الصف لصف واتموا لانفسهم ركعة وصلنا الثانية ثم اتموا لانفسهم ثم سلم بهم جميعا ادي اللي اختاره الايمان اهو فيها صفات كثيرة صفات الخوف لكن هذا اذا صار العدو امامه - 01:34:52ضَ
نعم وهي صلاة ذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم. ثم سلم بهم متفق عليه - 01:35:22ضَ
يعني هذا لان العدو ليس في القبلة كان خلفهم القبلة هذا الجهة ولهذا فعلوا هذا الفعل اما اذا كان العدو خلفهم فيصلون امامهم يصلون جميعا جميعا ثم اذا ركعوا يركعون جميعا - 01:35:44ضَ
واذا سجدوا يسجدوا الصف المتقدم ويبقى السطر المتأخر يحرص معهم سلاحهم فاذا رفعوا من السجود الصف المتقدم سجد الصوم المتأخر ثم يصلي الركعة الثانية الى اخره وفيه صفات اخرى كثيرة - 01:36:09ضَ
ولهذا يقول صحت من سبعة اوجه الله المستعان نعم قال وله ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه احمد وابو داوود والنسائي ويستحب حمل السلاح لان الله امر به وليأخذوا اسلحتهم - 01:36:29ضَ
اذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى فليصلوا الى اخر الاية هذا كله يدلنا على وجوب الجماعة والا بالامكان ان يكون قوم يحرسون ويصلي جماعة مطمئنين فينتهوا وصلاة الخوف تخفف - 01:36:53ضَ
قراءتها وسجودها وركوعها ولهذا قال بعد ذلك فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة اقيموا الصلاة يعني لا تكون صلاتكم مثل نعم ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم هذا بعض العلماء يجيب يقول يجب - 01:37:20ضَ
يجب حمل السلاح وش الفائدة من الرصد الحراسة اذا كان ما معك سلاح العدو فلابد من اخذ السلاح نعم ولو قيل بوجوبه لكان له وجه هذا هو لقب هذا هو الاقرب - 01:37:46ضَ
نعم لقوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة كل واحد يصلي لنفسه - 01:38:09ضَ
سواء كان يمشي لو كان راكبا سواء كان في الطائرة او في الدبابة او بالسيارة او على رجليه او على فرس لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع ان رجلا كان يجمع له يقال له - 01:38:27ضَ
سفيان حول مكة السادة احد الصحابة وقال قال لما اعرفه قال انك اذا وصلت اليه ورأيته سيصيبك او شريرة هذي العلامة يقول ذهب ووجدته في عرفات فلما رأيته كنت اصلي وامشي وانا اصلي واومي بالصلاة - 01:38:49ضَ
اشتغل وتفوت الصلاة قال هل سمعت انك تجمع لهذا الرجل لتقاتل وقال اجل جئت للنصر ما تمكن منه قتله كبت عليه نسائه تبكي تركها وجاب اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فاقره على - 01:39:23ضَ
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا يومئون ايماء بقدر الطاقة. ويكون السجود اخفض من الركوع. ولا تجوز جماعة اذا لم تمكن المتابعة صلاة الجمعة قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد - 01:39:51ضَ
يعني ان الجمعة برضو عين على كل مسلم مستطيع اذا كان بالغ والبلوغ متى يكون البلوغ البلوغ يكون ثلاثة اشهر اما ان يحتلم واما ان يبلغ خمسة عشر سنة واما ان ينبت الشعر الذي حول البرج - 01:40:23ضَ
اذا صار له واحدة من هذه الثلاثة وقد بلغ وجبت عليه الواجبات وظع عليه القلم يكتب عليه كل شيء مكتب سيئاته وحسناته ويصبح مؤاخذا عليه ان يتحفظ فهذا البلوغ سواء كان ذكرا او انثى - 01:40:58ضَ
وكذلك العقل يشترط ان يكون عاقلا ويكون مستوطن في البلد بلدا فيه بيوت بناء واستقرار والا لا تجب الجمعة اذا كانوا في براري او بيوت متنقلة السيارات لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في السفر - 01:41:28ضَ
كان كثير السفر ولم يصلي جمعة واحدة في سفره وكذلك يعني من حضرها ممن لا تجب عليه اجزأته الجمعة اما اذا لا كانت لا تجب عليه والواجب ان يصلي ظهرا - 01:41:56ضَ
مثل النساء في البيوت مثل من لا تجب عليه صلونا ظهر اربعا نعم وان ادرك ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا يعني اذا جاء المسبوق الى الجمعة وادرك ركعة مع الامام اتمها جاء بركعة اخرى - 01:42:21ضَ
صلاة جمعة اما اذا فاتته الركعة الثانية يعني لم يأتي حتى رفع الامام من الركوع الثاني فاتته الجمعة فاذا دخل مع الامام يجب عليه ان يصلي اربعا وينوي انها ظهر - 01:42:46ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ختاما نرحب بمشاركاتكم ومقترحاتكم على واتساب رقم صفر خمسة خمسة سبعة ثلاثة صفر صفر ثمانية خمسة او من الرسائل الخاصة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسجد - 01:43:07ضَ