Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ شيخنا آآ والحاضرين وباساليبكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله - 00:00:00ضَ
متى باب ما جاء ان الحنطة من حنطات مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. قال حدثنا زويد بن نصر قال رنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت عن - 00:00:23ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليه الصلاة والسلام. الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر وبالتم مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل - 00:00:44ضَ
فمن زاد او ازداد فقد اربى بيع الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيع بر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريرة وبلال رضي الله عنهم - 00:01:04ضَ
قال حديث عبادة حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد قال بيعوا البر كغيري كيف شئتم يا ذنبيا وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث. وزاد فيه - 00:01:24ضَ
قال خالد قال ابو انقلاب تبيع البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالت بالبر الا مثلا بمثل والشعير بالشعير الامثل بمثل - 00:01:47ضَ
فاذا اختلفت الاصناف فلا بأس ان يباع متفاضلا اذا كان يدا بيد. ولا بأس ان يباع بر بالشعير متفاضلا اذا كان يدا وهذا قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد - 00:02:02ضَ
اسحاقه قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل وهو قول مالك بن اناس والقول الاول اصح - 00:02:24ضَ
قال باب ما جاء في قال حدثنا احمد بن مانع قال حدثنا حسين ابن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن ابي كثير عن نافع قال انطلاقة انا وابن عمر الى ابي سعيد فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:45ضَ
سمعته اذناي هاتان يقول لا تبيع الذهب بالذهاب الا مثلا بمثل والفضة بالفضة الا مثلا بمثل لا يشث بعضه على بعض ولا تبيع منه غائبا بناجز وفي الباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد ابن ارقم وفضالة ابن عبيد وابي بكرة وابن - 00:03:05ضَ
عمر وابي الدرداء وبلال رضي الله عنهم هذا حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب - 00:03:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن انما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان لا يرى بأسا ان يباع الذهب وبالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا اذا كان يدا بيد وقال انما الربا في وكذالك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا. وقد روي عن ابن - 00:03:44ضَ
عباس انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الاول والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق - 00:04:10ضَ
وروي عن ابن وروي عن ابن المبارك انه قال ليس في الصف اختلاف قال حدثنا الحسن ابن علي الخلان قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد ابن سالة مات عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر - 00:04:30ضَ
رضي الله عنهما انه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير فاخذ مكانها الورق وابيع بالورق قف اخذ مكانها الدنانير. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيته حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة - 00:04:47ضَ
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داوود ابن ابي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا - 00:05:14ضَ
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ان لا بأس ان يقبض الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول احمد واسحاق قوة وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك - 00:05:29ضَ
قال حدثنا قذيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب ابن عمان ابن اوس ابن الحدثان انه قال اقبلت اقول من يصطف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم - 00:05:48ضَ
اذا جاء صادمنا نعطيك ورقك قال عمر كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ريبا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ريبا الا هاء وهاء - 00:06:06ضَ
والتمر بالتمرير بن الا هاء وهاء قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ومعنى قوله الا هاء اوها يقول قولوا يدا بيد قال باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعدد وله مال - 00:06:33ضَ
قال حدثنا خزيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتدع نقلا بعد ان تؤدى فثمرتها للذي باعها الا ومن ابتاع عبدا وله مال فماله - 00:06:57ضَ
الذي باعه الا يشترط المبدع وفي الباب عن جابر قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم قال هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع - 00:07:17ضَ
بعد ان تؤبى رافع ثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن باع عبددا وله مال فماله للبائعين لا يشترط المبتاع. وروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه - 00:07:41ضَ
وسلم انه قال من ابتاع نخدا قد ادبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع وروي عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه قال من باع عبددا وله مال فما له للبائع الا اشتراطا مبتعا - 00:07:57ضَ
هكذا هكذا روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع للحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وروي عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر عن - 00:08:13ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد قال محمد حديث الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح - 00:08:30ضَ
قال بعض ما جاء البيت قال باب وما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال قال حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:50ضَ
طول البيعان من خيار ما لم يتفرقا او يختارا قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له. قال حدثنا محمد مشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شيوعا - 00:09:10ضَ
بات عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من صيامها لم يتفرقا فان صعد انقى وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال هذا حديث صحيح وفي الباب عن ابي - 00:09:25ضَ
دار ذاته وعبد الله بن عمرو وسامورة وابي هريرة وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره - 00:09:51ضَ
وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا الفرقة بالابدان لا بالكلام وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الاول اصح لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى وروي عنه انه - 00:10:09ضَ
اذا اراد ان يوجب بيع مشى ليجب له وهكذا روي عن ابي مرزة الاسلمي ان رجلا اختص ما اليه في فرس بعد ما تبايع وكانوا في سفينة فقال لا اراكم افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:10:36ضَ
فقد ذهب بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم الى ان الفرقة بالكلام وهو قول الثمري وهكذا روي عن مالك ابن انس ورومي عن ابن مبارك انه قال كيف ارد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب - 00:11:00ضَ
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيار معناه ان يخير البائع المشتري بعد ايجاد البيع فاذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وان لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقال - 00:11:20ضَ
وما يقوي قول من يقول الفرقة بالابدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه تكلم قال حدثنا بذلك قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله - 00:11:40ضَ
صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون الا ان يكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق فصاحبه خشية ان يستقيله. قال هذا حديث حسن - 00:12:00ضَ
ومعنى هذا يثارطهم بعد البيع خشية ان يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع. لم يكن لهذا الحديث معنى حديث حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله - 00:12:19ضَ
قال باب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا يحيى ابن ايوب قال سمعت ابا زرعة بن عمرو يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتفرقا لا يتفرقا عن بيع الا عن ترامب قال هذا - 00:12:39ضَ
حديث غريب قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا نواب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طير اعرابيا بعد البيع - 00:12:59ضَ
قال وهذا حديث صحيح غريب. قال باب ما جاء في من يخدع في البني قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد اعلاه عن سعيد عن قتادة عن انس - 00:13:13ضَ
ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع. وان اهله اتوا ان اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه. فقال يا رسول الله اني لا اصبر على - 00:13:27ضَ
عن البيع فقال اذا بايعت فقل هاء ولا خلابه. وفي الباب عن ابن عمر واحاديث انس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقالوا يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء. اذا كان ضعيف العقل - 00:13:49ضَ
واحمد ابو اسحاق ولم يرى بعض من يحجر على الحر البالغ قال باب ما جاء في المصابات قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا الحماد ابن سادة مات عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال انه قال - 00:14:09ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصداة فهو بالخيار يعني اذا حلبها ان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر من باب عن انس ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:24ضَ
قال حدثنا محمد ابن مشكار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة ابن خالد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه وسلم انه قال من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من طعام لات - 00:14:40ضَ
تمرة قال ومعنى لا سمراء لا بر؟ قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق قال وما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البين قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا واكيد عن زكريا عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله انه - 00:15:00ضَ
فعامل النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط الظهر الى اهله. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجع جاء والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط جائزا في البيع اذا كان شرطا - 00:15:23ضَ
واحدا وهو قول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع اذا كان في شرطه. احسنت. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:15:43ضَ
بعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه قال حدثنا سويد بن نصر - 00:16:03ضَ
وسويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة وكان معروفا برواية عن ابن المبارك كما هو هنا وقد اكثر عنه النسائي في روايته عن عبد الله ابن المبارك ولعله لم يروي له الا عن شيخه عبد الله ابن المبارك - 00:16:27ضَ
قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك طبعا سويد بن نصر دائما يقول اخبرنا دائما يقول اخبرنا فاذا وقع حدثنا فهذا خطأ وانما يقول اخبرنا هذا هو الغالب وكما تقدم قد اكثر عنه النسائي - 00:16:52ضَ
وقد مر علينا في السنن الكبرى كثيرا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وسويد بالنصر توفي عام اربعين ومائتين قال اخبرنا عبد الله بن المبارك وهو الحنظل مولاهما المروزي وهو الامام المشهور - 00:17:13ضَ
والعالم المعروف وقد توفي عام واحد وثمانين ومئة خرج له الجماعة قال اخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد عند الناس حقوق الثوب الكوفي الامام توفي عام واحد وستين ومئة قال عن خالد الحداء - 00:17:34ضَ
وخالد هو بن مهران الحداء وهو ايضا ثقة جليل نعم قد خرج له الجماعة قال عن ابي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري وابو قلابة ايضا ثقة جليل - 00:18:01ضَ
بل هو عالم نبيل من العلماء في زمانه وتوفي سنة ثلاث ومئة او نحو ذلك وقد خرج له الجماعة قال عن ابي الاشعث وهو شراحيل ابن ادم ابو الاشعث الصنعاني - 00:18:29ضَ
عليكم السلام الشامي وابو الاشعس وابو الاشعث عفوا ثقة وهو من كبار التابعين ابو الاشعس ثقة وهو من كبار التابعين وقد شهد فتح دمشق نعم فهو من الثانية. نعم قال عن عبادة ابن الصامت الانصاري رضي الله تعالى عنه - 00:18:48ضَ
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل. والتمر بالتمر مثلا بمثل والبغو بالبوي مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او ازداد. طلب الزيادة. فقد اربى - 00:19:21ضَ
اي وقع في الربا بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم. يدا بيد وبيعوا البوة بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعيرة بالتمريك. كيف شئتم يدا بيد طبعا هذا الحديث حديث صحيح - 00:19:51ضَ
وهو مسلسل بالثقات المشاهير ولذا قال ابو عيسى حسن صحيح. ومتنه متن مستقيم والاحاديث متواترة في ذلك متواترة في هذا المعنى والحديث الذي معنا ايضا قد خرجه مسلم. واخرجه ايضا اصحاب السنن. ابو داوود والنسائي - 00:20:11ضَ
وخرجه ايضا الامام احمد نعم هذا ما يتعلق بالكلام على سند هذا الحديث وصحته واما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث حديث عظيم. وهو اصل في ما يتعلق بالربا - 00:20:37ضَ
نعم فاولا في هذا الحديث مسائل اولا ان هذه الاشياء الستة لا يجوز ان تباع بعضها بالبعض الاخر الا مثلا بمثل نعم هذا الشرط الاول هذه الاشياء الستة لا يجوز ان تباع - 00:20:55ضَ
اولا الا مثلا بمثل الذهب لابد ان يكون بما يماثله من الذهب والفضة بما يماثلها يعني وزنا وقدرا بما يماثل الفضة ايضا بما يماثلها من الفضة وزنا وقدرا وكذا ايضا البو والشعير والتمر والملح - 00:21:18ضَ
فلا بد من هذا الشرط ان تكون متماثلة عند ارادة بيع بعضها بالبعض الاخر الشرط الثاني لابد من التقابض في المجلس نعم فاذا لا بد من هذين الشرطين الشرط الاول - 00:21:42ضَ
ان يكون مثلا بمثل تريد ان تبيع ذهب بذهب لابد ان يكونا متماثلين نعم حتى ولو كانا مختلفين من حيث الجودة لا ينظر الى ذلك في في هذه المسألة وهي البيع لابد من المماسلة - 00:22:04ضَ
نعم لا ينظر الى مسألة الجودة. ولذا في حديث بلال في قصة بلال عندما كانوا يشترون التمر الجيد الجنيب بصاعين فقال عليه الصلاة بصعي من التمردي؟ نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اوه اوه هذا عين الربا - 00:22:25ضَ
فاذا لا بد من المماسلة ولا ينظر الى مسألة الجودة. او بالنسبة للذهب الى العياظ لا المماثلة الشرط الثاني لابد ان يكون يدا بيد لا يجوز ان تتفوقان وبينكما شيء - 00:22:50ضَ
نعم انت شويت ذهب بذهب لا بد ان يكون اه ان تسلم له الذهب في نفس المجلس تسلم له نفس المقدار في نفس المجلس نعم فلابد من هذين الشرطين طبعا الدين يختلف. انت قد استلفت - 00:23:07ضَ
من صاحبك الف دينار او مئة الف درهم تسدد له بعد سنة هذا بيع ولا دين؟ هذا دين. هذا دين وليس ببيع هذا دين وليس ببيع واما البيع فلا بد من المماثلة ولابد من ان يكون يدا بيد - 00:23:31ضَ
نعم بالنسبة للدين تعرفون رب الدين لا يجوز ان يطلب زيادة عند ماذا عند السداد يعني لا يقول انا اسلفك الف دينار ذهب على ان تسدد لي مثلا خمسين والف - 00:23:55ضَ
نعم من الدنانير بعد سنة هذا لا يجوز. نعم فبالنسبة للبيع لابد من هذين الشرطين اذا كان الصنف بمثله المسألة الثانية اذا اختلفت الاصناف واختلفت الاصناف ليس اختلافا كليا وانما اختلاف فيما يتعلق الذهب بالفضة. وما يتعلق بالاشياء الاربعة - 00:24:13ضَ
نعم فهنا يشترط شرط واحد وهو يدا بيد. انت تريد ان تشتري ذهب بفضة لا بأس ان يكون متفاضل ولا بد ان يا غالي نعم لا بد من لن يبيع الانسان ذهبه بمقابل فضة - 00:24:45ضَ
الذهب اغلى بكثير من الفضة لكن يشترط شرط واحد وهو ان يكون نعم يدا بيد التقابل وايضا البغض بالشعيرة لابد ان يكون ايضا يدا بيد. البر اغلى من الشعير نعم فلابد ان يكون يدا بيد - 00:25:03ضَ
كذا ايضا مثلا البر بالتمر نعم وكان فيما سبق البغض اغلى من ماذا؟ من التمر والان التمر هو ماذا؟ هو الاغلى التمر الان هو الاغلى نعم فايضا اذا اود اردت ان تشتري تمرا مقابل البر لابد ان يكون يدا بيد. التفاضل - 00:25:24ضَ
هذا نعم لا لا يشرط ان يكون متماثلين اذا اختلفت هذه الاصناف وانما يشترط شرط واحد وهو ان يكون يدا بيد نعم الثالث اذا اختلفت هذه الاشياء وخرجت عن جنسها يعني تريد ان تشتري ذهب - 00:25:51ضَ
تشتري بغض الذهب او تشتري مثلا بالفضة تمرا فيشترط ماذا لا يشترط التقابل التقابض هنا لا يشترط انت عندك انت جئت الى شخص يبيع التمر وقلت انت الان تم التمر قال بعشرة دراهم - 00:26:16ضَ
فقلت له انا اسلمك العشرة دراهم بعد ماذا بعد شهر هذا نعم لا بأس به. هذا لا بأس به. هنا لا يشترط شيء. هنا لا يشترط شيء. يشترط انك يعني تسدده تفي - 00:26:40ضَ
تفي له وتسدد ما سلفت منه وما شريت منه نعم انت الان نعم تريد ان تشتري بوا. عندك ذهب عفوا ما عندك ذهب تريد ان تستوعب محتاج الى بو نعم - 00:26:56ضَ
فقال لك بدينار نعم نعم مئة كيلو مئتين كيلو قال لك بدينار. قلت الدينار اسدده لك بعد شهر. بعد شهرين بعد ثلاثة اشهر لاباس لا يشترط هنا شيء. هنا لا يشترط في هذه الحالة شيء - 00:27:15ضَ
نعم فهذا ما يتعلق بحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. نعم قال وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن الاشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث - 00:27:33ضَ
قال وزاد فيه قال خالد قال ابو قلابة نعم هذه الزيادة فقط بيعوا البوة بالشعير وفيما سبق بيعوا البوة بالتمر والمعنى واحد. نعم والمعنى واحد نعم فالبغض التموي شرط واحد وهو التقابض. كما ان البؤر بالشعير ايضا يشرد شرط واحد وهو التقابض. نعم - 00:28:03ضَ
قال بيعوا البجع بالشاعر كيف شئتم؟ نعم اذا كان يدا بيد طبعا فذكر الحديث. قال والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرونني يباع البو بالبغو الا مثلا بمثل والشعير بالشعير الا مثلا بمثل. فاذا اختلفت الاصناف فلا بأس ان يباع متفاضلا اذا كان يدا - 00:28:33ضَ
امتى نعم ولا بأس ان يباع البر بالشعير متفاضلا اذا كان يدا بيد. نعم اه البغض؟ نعم اغلى من الشعير نعم والى الان يا ابو سعد من الشعير مشاعر اهله - 00:28:56ضَ
نعم البر اغلى من الشعير. نعم قال متفاضلا اذا كان يدا بيده. قال وهذا هو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول ان الثوري والشافعي واحمد واسحاق - 00:29:15ضَ
وقال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبوي كيف شئتم يدا بيد. قال وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل. قال وهو قول مالك بن انس - 00:29:32ضَ
قال والقول الاول اصح نعم هذا القول ضعيف نعم لانه مخالف للحديث تماما. نعم فلا يشترط المماثلة بين الحنطة والشعير وانما تصدرت المماثلة بين الحنطة والحنطة والشعير والشعير. نعم ايضا في هذا الحديث - 00:29:51ضَ
ان هذه الاشياء الستة يجري فيها الربا. وهذا بالاتفاق نعم هذه الاشياء الستة يجري فيها ربا وهذا بالاتفاق الخلاف بين اهل العلم ما الذي يلحق بهذه الاشياء الستة هذا محل الخلاف بين اهل العلم - 00:30:13ضَ
من ما الذي يلحق بهذه الاشياء الستة؟ هذا محل الخلاف بين اهل العلم فبعض اهل العلم قال لا يلحق بها شيء بعض اهل العلم قال لا يلحق بها شيء نعم - 00:30:32ضَ
وهذا نقل عن ابي الوفاء ابن عقيل ونقل ايضا قبل عن ابي محمد ابن حزم نعم قالوا لا يلحق بهذه الاشياء الستة شيء قالوا لانه يعني لا ندري ما هي الحكمة في النهي عن - 00:30:48ضَ
اه التفاضل في هذه الاشياء الستة وبالتالي نقتصر على ما جاء النهي عنه ولا يلحق فيه شيء اخر قال فهم الجمهور وقالوا بل يلحق بها غيرها طب مثلا الذهب والفضة - 00:31:08ضَ
قالوا يلحق بها كل ما كان يتعامل فيه في البيع والشراء. نعم كل ما كان نعم يتعامل فيه بالبيع والشراء نقدا يعني يراد به نقد نعم مثل الان مثل الان الاوراق - 00:31:29ضَ
الاوقات النقدية هذه في الاصل بدلا عن عن ماذا؟ نعم بدلا عن الذهب والفضة هذا كان في الاول لأن صوب يصعب يعني حملة ذهب انت تشتري اشياء كثيرة الاوقات ايسر واسهل - 00:31:48ضَ
نعم ثم صار يعني الاقتصاد كله يعني قوة اقتصاد البلد هي التي تكون مقابل هذه الاوراق النقدية اذا هذا اقتصاد البلد انهارت ماذا؟ انهارت هذه الاوراق يعني هذه الاوقاف لو عندك انت مثلا عشرة الاف ورقة - 00:32:04ضَ
ومثلا الدولة التي تصدر هالاوراق قالت خلاص الغيناها يصبح له قيمة ولا ما لها قيمة؟ ما لها قيمة يصبح ليس لها قيمة لكن الذهب ذهب والفضة فضة نعم الذهب باقي ذهب - 00:32:27ضَ
والفضة فضة باقية نعم فايضا يلحق بهذه الاوراق ويلحق عفوا بالذهب والفضة ما كان قائما عليه يعني انت الان تريد ان تشري ريال بريال لابد من ماذا لابد من المماثلة عشرة ريال بعشرة ريال - 00:32:46ضَ
ولابد من التقابض ولابد ولابد من التقابض نعم قد يقول قال انا لماذا استوي عشرة ريال؟ بعشرة ريال؟ نعم قد يكون هذا انت تبيد جديدا وهذا مثل الان بعض الاوراق القديمة - 00:33:12ضَ
كلها ماذا؟ هي كلها ميتة نفس الورق ولكن هذا الورق قديم مضى عليه كذا من العقود من السنوات فهذا يكون له ميزة في هذه الحالة هنا مع ميزة لا اذا كان نفس العملة لابد ان يكون مثلا بمثل ويدا بيد. نعم - 00:33:29ضَ
طبعا هذا غير عندما يكون هناك اوراق وهناك هلل انت عندك بيالات وظف وعندك هللات نعم فبعض اهل العلم قال ايضا نفس الشيء ايضا لا يجوز هنا التفاضل فلا بد من مثلا بمثل ويدا بيد. بعض اهل العلم قال لا هذه تختلف هذه اوراق وهذه ماذا - 00:33:58ضَ
وهادي نعم هلل معدن فهذه تختلف عن الاولى فلا بأس من التفاضل ولكن يدا بيد ولكن يدا بيد وكان يعني فيما سبق يحتاجون الى الهلل من اجل ماذا من اجل الاتصال بالهاتف - 00:34:24ضَ
كان قبل عشرين سنة تقريبا يحتاجون الى الهلل من اجل الاتصال بالهاتف فالهاتف لا يقبل الا الحلل فبعضهم يقول نعم تقول انا هذه عشرة اوقاف هذه عفوا عشر ريالات فئة العشرة ريال نعم - 00:34:45ضَ
نعم فئة العشر ريال لن اعطاه لك ابيعك بتسعة اعطيك تسعة فبعض اهل العلم اجاز ذلك وبعض اهل العلم منع من ذلك نعم. الذين منعوا قالوا الجنس واحد هذي كلها - 00:35:07ضَ
والذي اجازوا قننا الامر بيختلف هذه اوراق وهذه معدة تختلف عن الاولى. نعم فهذه يعني نعم اذا اردت ان تشتري مثلا الريال بدولار هنا يشترط المفاضلة ولا يشترط التماثل ولا ما يشترط؟ ما يشترط المماثلة ولكن لابد من - 00:35:21ضَ
من التقابض لا بد من التقابض. نعم هذا فيما يتعلق بالذهب والفضة وما ينبني عليهما وما ينبني عليهما نأتي الى الاربعة الباقية. الصواب والله اعلم انه يلحق بها ما كان مثلها - 00:35:52ضَ
تلاشت مثلا الوز والذرة مثل ماذا مثل نعم كما ان البرج مطعوم والمأكول؟ نعم. فايضا نفس الشيء آآ عاوز فيلحق بها فهو مثلها كلها حب والزوجة ايضا فهي كلها مثلها - 00:36:15ضَ
نعم وتكون ملحقة بها. تكون ايضا ملحقة بها في هذه الحالة. نعم هل الزبيب يلحق بالتمر في ايضا انت تريد ان تستغيث زبيب نعم تريد ان تشتري زبيب؟ هل يلحق به او لا يلحق - 00:36:38ضَ
نعم بعض اهل العلم نعم قال يلحق طبعا اهل العلم اختلفوا في نعم هي في العلة طبعا الذهب والفضة قالوا الثمانية لكن فيما يتعلق بالاشياء الاربعة قالوا يعني اقوال بعظهم قال ان تكون مطعومة - 00:37:01ضَ
هذه كلها مطعومة البر مطعوم والتمر مطعوم والشعير والملح نعم فاذا قالوا كل ما كان مطعوما وعند هؤلاء ايضا يدخل في ذلك الفواكه وماذا نعم يدفع الفواكه والخضار يعني تدخل في ذلك هذه مطعومة ولا غير مطعومة؟ مطعومة بل الماء ايضا - 00:37:18ضَ
الماء مطعوم ومن لم يطعمه نعم فالماء ايضا مطعوم. نعم فانه مني نعم فالماء نعم ايضا مطعوم الماء فنعم بعض اهل العلم قالوا العلة هي الطعم. بعض اهل العلم زاد. قال الطعم مع كونه يقتات - 00:37:43ضَ
ليس كل مطعوم يكون يجري فيه الربا لا لابد ان تكون قوتا وبالفعل يعني بالنسبة التموقوت وكذلك البغ قوت وكذلك ايضا الشعير قوت فهي ليست فاكهة يتفكه بها الانسان هي طعام - 00:38:07ضَ
نعم عليكم السلام. اخواني هنا طعام يعني قوت. انت اه تستفيد انت عفوا يعني هذا قوتك هذا قوت نعم ليس مثل يعني الفاكهة او ليس مثل الخضار مثلا. نعم فبعض اهل العلم اشترط ان تكون قوتا - 00:38:28ضَ
واشترت بعض اهل العلم شرطا ثالثا وهو ان تكون مكيلة قال لان هذه نشأتك التمر يكال تفضل صعبة صعبة نعم فالتمور يكال البر يكال ايضا الشعير ايضا يكال نعب فاشترط بعض اهل العلم هذه الشروط الثلاثة ان يكون مطعوما وان يكون مكيلا وان يكون قوتا - 00:38:52ضَ
هذه ثلاثة شروط وهذا ما رجح الامام ابن تيمية هذا ما رجحه الامام ابن تيمية هذا ما رجحه الامام ابن تيمية الزبيب في بعض الاماكن قوت ولا موب قوت قوت ويوكل - 00:39:25ضَ
عند هؤلاء ايضا يكون الزبيب ملحق بماذا؟ ملحق بالتمر عند هؤلاء يكون الزبيب ملحقا بالتمر. نعم التمر فاكهة لكنه قوت والزبيب ايضا اصل العنب والعنب فاكهة لكنه خوص. لكن البرتقال هل هو كوت - 00:39:42ضَ
ليس قوته والتفاح ايضا ليس قوتا والليمون ايضا هو فاكهة ولكن ليس قوتا. والانبا ايضا الانبا مات هي المانجا الاسم العربي الانبا لعل آآ الاستاذ الاستاذ حسن عفوا ينتبه في اللوحة هنا الحين يسمى هو المنجا لا مو - 00:40:14ضَ
العربي الاسم العربي الانبا هذا هو الاسم العربي وبعض الناس ماذا يسميه ابو عبد الرحمن الى الان لا خلى يسمونها حنبة بعض الناس همبة. نعم. فالاسم العربي الانبا نعم هذا هو الاسم العربي وليس المنجا. نعم - 00:40:34ضَ
سبب في الذهب والفضة مثلا مثلا يدا بيد هي تنمية هذا ايه ايه ايه يشفي ايه يشفي يشترط نعم يشترط يدا بيد الله مع حياتي بعد ما هو اوضح من مما تقدم نعم فلابد هذا بالاتفاق يدا - 00:40:58ضَ
لا بد بالاتفاق يدا بيد. نعم. الخلاف في ربا النسيئة واما ربا الفضل لا. نعم قال باب ما جاء في الصرف نعم والصرف نوع من البيض فالصرف نوع من البيع - 00:41:25ضَ
كيف ذلك؟ انت عندك زهب تريد ان تصرف ماذا فضة دراهم تريد ان تصرفه دراهم فتقول الذهب كم يقابله؟ كم صرفه؟ كم سعره؟ الدينار وكم سعره مثلا اثنعش درهم فاعطيت دينار واخذت ماذا؟ اثنعش درهم شريته ولا ما شريت؟ شريت - 00:41:43ضَ
تاء الصرف نوع من البيع ولد بعض اهل العلم يمنع انك مثلا هذا فقير موجود في المسجد سأل وانت عندك مثلا مئة ريال وتريد ان تعطيه عشر ريالات فقط لا لا تريد ان تعطيه المئة ريال - 00:42:09ضَ
فقلت له اصرف لي اول فصرف لك الفقير فاخذت المئة واعطيته من المئة عشر ماذا؟ عشر ريالات اخذت عشرة اوراق فئة العشر ريالات واعطيته من هذه العشر واقف وراقة واحدة فئة العشرة ريال - 00:42:30ضَ
هذا يجوز في المسجد ولا ما يجوز؟ لا يجوز ايه اعطيته مئة واعطاك تسعين اتى الخمسين ريال برأسها واربعة من فئة العشرة وباقي المئة عشرة ماذا؟ اخذها قلت لك لك عشرة واعطيني تسعين - 00:42:47ضَ
هذا ما يجوز هذا لانه بيع والبيع ممنوع في ماذا؟ ممنوع في المسجد. نعم نعم قال حدثنا احمد بن منيع البغوي وهو ثقة حافظ اربعين ومئتين قال حدثنا حسين بن محمد وهو ابن - 00:43:12ضَ
التميمي وهو ثقة جليلة في عام ثلاثة عشر ومائتين. قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي وهو ثقة ثبت توفي بعد الستين ومئة قال عن يحيى ابن ابي كثير وهو مولاهم اليمامي واصله من البصرة - 00:43:31ضَ
وتوفي سنة اثنين وثلاثين ومئة وقيل غير ذلك خرج له الجماعة وهو ثقة ثبت مكسب وتقدم انه شديد التدليس في الاسماء. نعم. تقدم لنا قال حدثنا ابو ابراهيم الاشهلي ولا يعرف احد في الدنيا من الخلق - 00:43:54ضَ
الا هو من هو المقصود بابي ابراهيم الاشهلي؟ نعم اخفاه ولم يبين ما هو وله ايضا مثال ثاني على هذا نعم قال النافع وهو مولى عبد الله بن عمر وهو ونافة ثقة ثبت جليل مكثف اكثر الناس رواية عن عبد الله ابن عمر هو نافع - 00:44:16ضَ
قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد. طبعا جاء في في اكثر من واقعة ان نافع كان مع عبد الله ابن عمر نعم وكون اكثر كونه اكثر الناس رواية ان يدل على انه كان ماذا؟ ملازما له نعم. وكان - 00:44:37ضَ
لابن عمر يعاملك معاملة ابنه ولذا كان يخرج عنه صدقة بل يخرج عن ذرية نافع صدقة الفطر عبد الله ابن عمر يخرج ايضا عن زورية نافع صدقة قطب كان يعامله معاملة ابنه وهو مولاه - 00:45:05ضَ
نعم قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الانصاري الخدومي قال نعم النووي يرى انه خطأ تبدأ مثلا بالانصاري ثم الفرع تبدأ بالاصل ثم الفظع - 00:45:24ضَ
قال فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته اذناي اتاني سمعته اذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل والفضة بالفضة الا متلا بمثل لا يشف بعضه على بعض اي لا يزاد - 00:45:43ضَ
لان زيادتنا في ماذا؟ المثلية. ولا تبيعوا منه غائبا بناجس هذا يعني يدا بيد لا تبيع غائبا بناجس غائب بحاضر نعم يعني لابد يدا بيد. نعم هذا الحديث يعني تقدم الكلام عليه عند الكلام على حديث عبادة من الصامت - 00:46:13ضَ
رضي الله عنه قال وفي الباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام بن عامر والبواقي اي بن عازف وزيد بن علقمة وفضالة بن عبيد وابي بكرة وابن عمر وابي الدرداء وبلال - 00:46:42ضَ
نعم فهذا الحديث نعم متواتر نعم لانه اصل من يعني اصل في ربا وما يتعلق باحكام الربا وينبني عليهم مسائل كثيرة كما تقدم ذكر بعضها قال المصنف قال ابو عيسى التقمدي رحمه الله - 00:46:59ضَ
حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ربا حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث مسلسل بالثقات المشاهير ومتنه مستقيم بل متواتر وقد جاءت الاحاديث بمعنى هذا الحديث - 00:47:20ضَ
ولذا قد خرج الشيخان هذا الحديث فهو حديث صحيح سندا ومثنى. قال والعمل عند على هذا عند اهل العلم من اصحاب صلى الله عليه وسلم وغيرهم الا ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا ان يباع الذهب - 00:47:39ضَ
بالذهب متفاضلا نعم ابن عباس يرى يرى التفاضل. نعم وعند اه او هبة في النسيئة فقط. عنده هبة هو ما كان نسيئة يعني متأخر نعم فيشترط يدا بيد لكن متفاضل يقول لا بأس - 00:47:59ضَ
متفاضل يقول لا بأس. نعم. والسبب الذي جعل ابن عباس يذهب لذلك هو ما آآ رواه عن اسامة بن زيد ان الرسول قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان موهبة في النسيئة - 00:48:23ضَ
ان موهبة في النسيئة نعم عندما لا يكون يدا بيد نعم او يشتكي تقول سدد لي الالف بالف ومئة مثلا. نعم فعندما اعلمه ابو سعيد بما سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع - 00:48:40ضَ
رجع عن ذلك ونقل هذا المذهب ايضا عن معاوية نبي سفيان رضي الله عنهما وحصلت له قصة مع من؟ مع عبادة ابن الصامت قال معاوية لا ارى بذلك بأسا بين له عبادة ابن الصامت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما قال لا وبذلك باسعا قال لا اساكنك في ارض انت تكون فيها - 00:49:04ضَ
خرج من الشام الى الحجاز فامره عمران يرجع وان امر عبادة ان يرجع الى بلاد الشام وامر معاوية ان يرجع الى قول عبادة رضي الله عنه نعم فالسبب فيما يتعلق بابن عباس انه لم يدري لم يعلم وسمع من سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام انه ربا انما يكون في النسيئة - 00:49:32ضَ
نعم انه كان لا يعبأ ان يباع الذهب بالذهب متفاضلا ولكن بشرط يدا بيد والفضة بالفضة متفاضلا اذا كان يدا بيد. وقال انما ربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا - 00:49:57ضَ
وقد روي عن ابن عباس انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلمت نعم وقد ثبت هذا ثبت رجوع ابن عباس عن قوله عندما حدثه عن ابي سعيد وقال له انتم اعلم - 00:50:17ضَ
بحديثه انتم معشر الانصار اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ابا سعيد كان لا شك اقدم من ابن عباس واقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:50:38ضَ
فابن عباس انما انتقل الى المدينة بعد فتح مكة قال كنت انا وامي من المستضعفين كنت انا وامي من المستضعفين بمكة بعد ان فتحت مكة انتقل وهذا قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا - 00:50:53ضَ
اذا لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام الا يعني احاديث قليلة نعم الى اربعين ولكن اكثر من ذلك. نعم ولكن اكثر من ذلك احاديث كثيرة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره من - 00:51:12ضَ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه نعم هو يعني صيغة التضعيف لا يلزم منها الضعف تستعمل وخاصة بعيث التكمدي يستعملها ما قاله النووي رحمه الله ان صيغة التضعيف لا تستعمل الا في الحديث الضعيف هذا خطأ. نعم هذا خطأ بل يستعملونه حتى في - 00:51:29ضَ
الصحيح يستعملونه حتى في الحديث الصحيح ومنهم بعيسى الترمدي. الذي ينكر هو انك لا تجزم بحديث ضعيف تجزم به هذا نعم هذا محل انكار. نعم. هذا محل انكار ينكر عليك اذا جزمت بحديث ضعيف - 00:51:54ضَ
لان جزمك الاصل انه صحيح. نعم عندك. واذا جزمت به واما ان تقل عن حديث صحيح يروى فهذه مستعملة. نعم قال نعم قال والقول الاول اصح اي انه لا يجوز التفاضل - 00:52:13ضَ
اي انه لا يجوز التفاضل في هذه الاشياء اذا كان بعضها البعض الاخر بعضها بمقابل بعض ليس البعض الاخر لا عفوا وانما بعضها مقابل مقابل ماذا؟ مقابل بعض فلا بد من التساوي ولابد من ان يكون يدا بيد - 00:52:33ضَ
قال والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وروي عن ابن المبارك انه قال ليس في الصرف اختلاف يعني لا بد من ان يكون نعم - 00:52:56ضَ
آآ يدا بيد. الصوف يعني الذهب مقابل الفضة مثلا لابد ان يكون يدا بيد قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو ثقة ثبت مصنف له مصنفات عفوا تكع مئتين واربعين ومئتين - 00:53:16ضَ
قال حدثنا يزيد بن هارون السلمي مولاهم الواسطي وهو ايضا ثقة حافظت في عام ستة ومئتين طبعا يزيد ابن هارون حديث على قسمين بعد قبل ان يصاب بالعمى وبعد ان اصيب بالعمى - 00:53:37ضَ
نعم قبل ان يصاب بالعمى وبعد ان اصيب بالعمى بعد ان اصيب بالعمى اذا اراد ان يحدث كان يأمر جاويته ان تقرأ عليه احاديثه تذكبه باحاديثه من كتابه فقالوا ما حدث به بعد ان اصيب بالعمل ليس مثل ما حدث به قبل ان يصاب بالعمى. وين وجه الاستنكار يا استاذ ياسر؟ هو حديثه - 00:53:53ضَ
حديثا من كتابه وين وجه الاستنكار نعم لان جاوية قد تصاحب نعم يعني قد تخطئ نعم فانظر الى الدقة هنا. وهذا لا شك هذا يعني حفظ من الله عز وجل لحديث من - 00:54:22ضَ
لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اكبر رد على الملاحدة والزنادقة. اللي يطعنون في السنة ويشككون فيها هم ينبغي ان يطعن في يطعن في اسمه. اذا كنت نعم انت من يقول انت ابن فلان - 00:54:44ضَ
اذا كنت بتشكك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يروى بالاسانيد كالشمس في الصحة انت من يقول ان ابوك فلان اذا كنت اذا كان معنى طبعا هذا ما يجوز الطعن في انساب الناس لكن اذا كان هو يقال له ترى هذه الاحاديث - 00:55:00ضَ
اصلح من الاخبار التاريخية واصح من الان الشخص قد يجبر عملية بخبر ماذا دخلت فيهم واحد يفتحون صدره ولا يفتحون بطنه منهج التقدير طبيب او لجنة من الاطبا ثلاثة. هذي الاحاديث تقع فوق ذلك - 00:55:18ضَ
هذه يعني كثير من الاحاديث تقوى من اوجه متعددة مثل حديث ماذا؟ المعنى الذي جاء في حديث من؟ عبادة بن الصامت قد رواه قد روى هذا المعنى جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:55:44ضَ
هذه الاحاديث اصح اصح من الاخبار الاخبار التي تنقل في القنوات وفي في الصحف والمجلات نعم بل هي اصح لا شك من الاخبار التي جاءت في الكتب الالهية الا القرآن - 00:56:00ضَ
العظيمة لأن التواط والإنجيل ماذا حصل فيهما؟ حصل التحويل حصل فيهما التحويف فليس هناك شيء اصح من الاحاديث النبوية سوى القرآن العظيم ثم بعد ذلك الاحاديث النبوية نعم فيزيد ابن هارون عندما اصيب بالعمى كان يأمر جافيته ان تذكره ترى غالبا حافظ ماذا - 00:56:19ضَ
هذه الاحاديث لكن يريد ماذا؟ نعم يريد ان يستذكرها نعم ولذا بقي حديثا مستقيم لكن لو يعني حصل مخالفة من قبله وكان هذا ما حدث به اخيرا فهنا نعم يقال قد - 00:56:49ضَ
هنا نعم يعني دخل عليه الخلل من جهة جاوريته نعم قال نعم اخبرنا حماد بن سلمة وهو هماد بن سلمة بن دينار البصري الامام توفي عام سبعة وستين ومئة طبعا حماد ابن ابن سلمة امام جليل حتى قال الامام احمد - 00:57:09ضَ
وعلي ابن المدين من تكلم في حماد فاتهموه ماذا؟ على الاسلام. من تكلم في حماد فاتهموه على الاسلام فهو كان من المكانة من الدين بمكانة. نعم فكان من كبار العلماء من من مشاهير علماء هذه الامة. وقد توفي - 00:57:36ضَ
سبعة وستين ومئة وخرج له الجماعة سوى البخاري فانه لم يحتج به. نعم خبر او خبرين ولكن لم يحتج به نعم وحماد بن سلمة حديث فيه تفصيل نعم فيما يتعلق بشيوخه بالذات هو فيما يتعلق ايضا بالروات عنه - 00:57:56ضَ
ما يتعلق بشيوخه عندنا اربعة هو مقدم فيهم ثابت البناني هذا اولهم. والثاني يا ابا يحيى حميد ايه حميد بن ابي حميد الطويل والثالث علي بن زيد بن جدعان والرابع - 00:58:19ضَ
محمد ابن زياد الجمح البصري نعم قال يعقوب بن شيبة السدوسي في خامس وهو عمار ابن ابي عمار لكن انا وجدت روايته عن عمار ابن ابي عمار في بعض ما روى النظر - 00:58:38ضَ
لبعض ما روى نظر. نعم نعم فهذا ما يتعلق بالشيوخ هناك شيوخ طبعا تكلم في رواية حماد عنهم وانا مرة قسمت شيوخ حمادي مرة قسمتهم الى ثلاثة اكتاف فنقتصر على ثلاثة المقدم فيهم ويقابلهم من تكلم في رواية حماد عنهم. يعني بالذات كلام شديد - 00:58:54ضَ
والقسم الثالث لم يقدم حماد عنهم وانما مست ببعض الشيء. يعني مثلا رويت عن ايوب هناك من تكلم فيها كالامام مسلم للحجاج وهنا نعم رويته نعم عن سماك ابن حرب - 00:59:22ضَ
نعم وتتكلم ايضا في روايته ايضا عن قتادة. وتكلم في روايته ايضا عن الجبيبي. لكن كلام يعني الاصل في روايته عن هؤلاء ما الصحة والاستقامة حتى يدل دليل على خلاف ذلك - 00:59:39ضَ
اما فيما يتعلق بقواة عنه فطبعا هناك اناس قد لازم محمد واكتبوا عنه فهم يقدمون مثل عفان بن مسلم البصري هذا معروف بالملازمة لحماد ابن سلمة فمن سمع من حماد قديما لان البيهقي قال ان حماد تغير - 00:59:58ضَ
من سمع من لازم حماد وسمع منه قديما يقدم. يعني تقدم في رواية ابي داوود. تكلم في رواية ابي الوليد الطيار هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك البصري تكلم في روايته عنه. العلة ليست في ابي الوليد الطيارسي وانما في ماذا؟ في حماد - 01:00:18ضَ
لانه سمع منه اخيرا كما ان من سمع منهم من النسخ اصح ممن سمع منه من الاصناف من سمع منه من النسخ اصلح ممن سمع منه من الاصناف اذا حدث حماد من النسخ حديثه اصح. كيف ذلك؟ النسخ هذي نسخة سباك ابن حوض. هذي - 01:00:40ضَ
قتل حميد الطويل هذه نسخة احاديثه عن ثابت البناني هذه اصح اذا حدث من النسخ الاصناف لعل الابن وائل ينتبه هو صنف في السنة الذي يصنف يجمع ماذا يجمع عدة نسخ يجمع حديث لسماك يجمع حديث لحميد يجمع حديث لثابت البناني يجمع حديث لعمار ابن ابي عمار يجمع حديث - 01:01:04ضَ
لانه يصنف الان هو يصنف مثلا صنف في الاحكام صنف مثلا في رؤية الله عز وجل صنف مثلا في الرقائق. هنا يجمع فالاصناف يعني عند عند التصنيف قد يحصل ماذا - 01:01:31ضَ
يا نعم يحصل خلط ليس هذه النسخة الان كلها عن ثابت البناني نعم فضبطها اي سوف ظبطها ايسر من الكتب المصنفة ظبطها ايسر من الكتب المصلى فالكتب المصنفة فيه انواع من الاحاديث. شيوخه ما هو حديث عن هذا ومرة حديث عن ذاك ومرة حديث عن الثالث ومرة - 01:01:52ضَ
وحديث عن العاشف بينما هذه نسخة كلها ان سمات. هذه نسخة كلها عن حمير نعم والله انا هذا طبعا نص عليه نعم بعض الحفاظ ولكننا لم يعني يمر علي تمييز - 01:02:17ضَ
في ذلك نعم لم يمر علي تمييز في ذلك ما مر علي الا واحد قال حدثنا من ايه من تصنيفه ولا من نسخته عن ثابت نعم لكن هذا يبقى ان وجد شيء من هذا - 01:02:44ضَ
نعم اذا مر نعم ايضا فيما يتعلق يعني بحنباد كما تقدم يعني قديم حديثه من حديث المتأخر وما حدث به من الاصناف مما حدث به من النسخ. هذا وفيما يعني ايضا التلاميذ والشيوخ هذا فيما يتعلق بمحمد والاصل في حماد هذا الاصل. الاصل حديث المستقيم. ايضا طبعا تكلم في حماد - 01:03:01ضَ
عندما يروي عن شيخ واحد وعندما يروي عن ماذا اي عن ثلاثة مثلا وكثيرا هذا ظاهرة هذه ظاهرة في حديث حماد انه يجمع اكثر من شيخ هذه ظاهرة في حديث حماد - 01:03:29ضَ
هذه ظاهرة في حديث عماد يجمع اكثر من شيخ كثيرا ما ظاهرة يفعل نعم والسبب في هزا لان عندما يروي عن شيخ ليس مثل ان يجمع شيوخ نعم فعندما يجمع شيوخ قد يكون في رواية كل شيخ - 01:03:47ضَ
يعني بعض الاختلاف وهذا كما تقدم من حفظ الله عز وجل لحديث نبيه عليه الصلاة والسلام هذا نعم هذا لا يوجد يعني الا في الحديث النبوي لا لا يوجد مثل هذا الا في الحديث النبوي شف يعني التدقيق الى هذه الدرجة. وفي من؟ في حماد بن سلمة وهو امام - 01:04:07ضَ
نعم الا طبعا الحفاظ مثل الزهري وقتادة الزهري حدث بحديث الافق عنك ماذا عن عن اكثر من شيخ عن عائشة عورة ابن الزبير وعلقمة بن وقاص وعباد الله بن عبدالله بن عتبة وسعيد بن المسير - 01:04:29ضَ
تحدث به عن اكثر من شيخ نعم الزهوي امام نعم ليس مثل يعني حماد في الاتقان الصحفي نعم نعم قال عن سمعت بن حرب طبعا السباكة بين حرب يختلف حديثه القديم عن حديثه الاخير - 01:04:47ضَ
كما انه في ايضا تفصيل في روايته عن شيوخه فاذا روى عن سماع اذا روى عن عكرمة اذا روى سماك عن عكرمة ففي روايته عنه ماذا نعم ضعف نعم لانه كثيرا ما يقول يعني عن عقم عن من - 01:05:09ضَ
عن ابن عباس نعم فرويت عن عكرمة فيها بعض الشيء هو عمه ولذا تغير حديثه فحديث القديم اصلح. من رواية سفيان الثوري من رواية شعبة ابن الحجاج نعم مقوى حماد بن سلمة هذا ايضا ممن سمع منه والله اعلم قديما - 01:05:31ضَ
طاغوس نعم اقول له يعني متأخر بعض الشيء. نعم لكن الاصل في حسن الاستقامة هي موجودة في مسلم. عن سباك موجودة في مسلم فالاصل فيها الاستقامة الاصل فيها نعم الاستقامة - 01:05:55ضَ
نعم وحديث حماد يعني هو صدوق. حماد في الاصل انه صدوق لكن كلما كان راوي عنه ممن سمع منه قديما ولا يكون شيخ عكرمة يكون اقوى. نعم. سماك. نعم. ولا يكن شيخ عتمة لا يكون شيخ سماك عكرمة. نعم. يكون اقوى حديث - 01:06:14ضَ
قال عن سعيد بن جبير نعم وسعيد بن جبير الاسد الوالبي وهو امام كبير من الائمة وقد قتله الحجاج قتله الله وقد دعا عليه سعيد ابن جبير قال اللهم لا تسلطه على احد من بعدي - 01:06:34ضَ
فذكروا ان الحجاج هلك بعد سعيد بن جبير بليالي بايام هلك بعده ويقولون نعوذ بالله كان يستيقظ من النوم ويقول ما لي ولسعيد. نعوذ بالله من ذلك نعم. قال عن سعيد بن جبير نعم تقدم انه امام جليل وكان قتله لم يتجاوز الخمسين. رحمه الله - 01:06:57ضَ
وله ايضا ابن جليل وهو عبد الله بن سعيد بن جبير. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ابيع الابل بالبقيع البقيع هذا سوق نعم وقرب مقبرة البقيع - 01:07:23ضَ
وهو قرب المسجد النبوي كنت ابيع الابل بالبقيع ابيع بالدنانير باع الابل بمثلا عشرة دنانير بعشرين دينار فاخذ مكانها الورق نعم فيأخذ بدل الدنانير الفضة الوظع وابيعه بالورق هذي بعشرين - 01:07:40ضَ
درهم او بمئة درهم فاخذ مكانها الدنانير نعم الذهب نعم نعم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة نعم وحفصة اخت عبدالله بن عمر رضي الله عن حفصة وعن ابيها - 01:08:07ضَ
قال فسألته عن ذلك فقال لا بأس لكن بشرط لا بأس به بالقيمة قيمة يومه قيمة سعره الان الذهب تعلمون يعني يرتفع وينخفظ وبالتالي انت عندما تريد ان تصرف او تشتري بهالدراهم ذهب - 01:08:27ضَ
يعني اليوم مثلا سعر الدينار الصرف عشرة دراهم يقابل ماذا؟ دينار واحد غدا قد يكون احدعش درهم مقابل دينار بيوم اخر قد يكون تسعة دراهم مقابل ماذا؟ مقابل دينار فتختلف - 01:08:52ضَ
فبشرط ان يكون بالقيمة قيمة سعره اليوم قيمة سعره اليوم. نعم قبل ان يعني لعلي نعم اولا اتكلم على اسناده طبعا هذا الصواب انه موقوف ليس بموفور قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا - 01:09:14ضَ
الا من حديث اشتماك ابن حوض. هذا مما يستنكر على سماك ابن حوض نعم قال لا نعرف مرفوعا الا من حديث سمات ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وروى داوود ابن ابي هند وهو اوثق من سماك - 01:09:39ضَ
هزا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا ليس بمرفوع وهذا هو الصواب. الصواب في هذا الحديث انه موقوف. فداوود ابن ابي هند مقدم على سمات كما ان ايوب - 01:09:57ضَ
كما قال شعبة بن الحجاج قال ان ايوب قد رواه عنا فعن ابن عمر موقوفا رواه اشياء عذر ايوب عفوا كما قال شعبة قال ابو داوود التيالسي كنت عند شعبة فجاء - 01:10:14ضَ
نعم من سأل شعبة عن هذا الحديث فقال رفعه لنا سماك وانا افرك من رفعه ولكن رواه ايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفة ورواه ايضا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ايضا - 01:10:33ضَ
موقوفا ورواه يحيى بن ابي اسحاق عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ايضا موقوفا. فاذا الصواب في هذا الخبر ماذا؟ الوقف نعم لا يصح مرفوعا وان - 01:10:52ضَ
الصواب موقوف نعم كيف اي نعم نعم قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم انه او ان لا بأس ان يقبض الذهب من الوبض. والورقة من الذهب وهو قول احمد واسحاق وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. نعم - 01:11:07ضَ
الان عندنا بارك الله فيكم عندنا بيع وعندنا صرف والصوف كما تقدم يدخل في البيع وعندنا ايضا قرض عندنا دين نعم ونعم وعندنا دين نعم الان انت تبيع اسئلة انت الان تبيع السلاح - 01:11:36ضَ
هذه السلعة بدينار هذا ليس عنده دينار ذهب وانما عند ماذا عنده دراهم فالدين اعلان كم يساوي؟ يساوي عشرة ان كان عندك دينار ذهب هذا ليس فيه اشكال اعطيت الدينار وانتهى الامر - 01:12:04ضَ
باع بعشرة دراهم يبيع بالفضة اعطيته عشرة دراهم وانتهى الامر نعم اذا باع بالذهب وانت ليس عندك ذهب او باع بالفضة وانت عندك ذهب وليس عندك فضة. هنا هذا الحديث في في هذه القضية - 01:12:24ضَ
باع بالذهب وانت ليس عندك ذهب عندك فضة دراهم او باع بالدراهم وانت ليس عندك دواهم وانما عندك ماذا عندك ذهب انت عندك دنانير فتريد ان تعطي الدراهم بدل الذهب وتريد ان تعطي الدراهم بدل - 01:12:47ضَ
الدنانير تريد ان تعطي الدنانير بدل الدراهم والدراهم بدل الدنانير هذا موضوع الحديث على هذه القضية هذا يجوز ولكن بشرط واحد ان يكون نعم يدا بيد لا تفترقان وبينكما شيء بسعر يومه - 01:13:09ضَ
بسعر يومه الان الذهب كم يساوي؟ يساوي عشرة دراهم بيساوي عشرين يساوي ثلاثين. نعم فلابد ان يكون بسعر يومه لان الذهب يرتفع وينخفض وقد يكون سعره الذهب في النهار بكذا وسعره في الليل او في المساء ماذا؟ مختلف بكذا - 01:13:32ضَ
وخاصة في هذه الاوقات التي يعني احيانا هذه العملات ترتفع وتنحفظ بالساعات نعم فلا بد ان يكون تعرف سعر يومه انت الان؟ نعم انت الان مثلا جيت وشريت هذا الكتاب بدينار ذهب - 01:14:02ضَ
قلت انت ليس عندي انا دينار ذهب تكلفني انا بسدد لك بعد شهر بسدد لك بعدها شهر هذا لا بأس به بعد شهر اعطيته دينار ذهب انت بعد شهر ليس عندك دينار ذهب - 01:14:25ضَ
او بتعطيه ماذا تعطيه فضة تعطيه فضة. كم تساوي ذاك الوقت الفضة كم تساوي الدينار تساوي مثلا اثنعش خلص اثنعش تساوي عشرة عشرة نعم تاء آآ يعني اذا اردت ان تعطي هذا بدل هذا لابد ان يكون آآ سعود صرف - 01:14:43ضَ
في وقته عند السداد عند عندما تسدد كم كان سعقه عندما اشتريته او عندما تعاقدت مع هذا الشخص كم سعروا آآ الدنانير مقابل الفضة نعم اثنعش او عشرة بعشرة او باثنعش على حسب ما كان سعر اليوم - 01:15:17ضَ
نعم حتى لو رظي يا شيخ مثلا يعني انه دراهم مثلا ولا نعطيك اياها باقل من قيمة لا بأس قال والله خلاص لا تسدد لي شيء خذ هذه السلعة ولا استبدد لي شيء. هذا الامر اليه - 01:15:43ضَ
نعم هذا هو اذا بيتنازل عن عن حقه كاملا او بعض حقه نعم لا بأس. قال انا بعتك هالسيارة بالف دينار وخلاص انا ما ابغي منك الالف ابغي منك خمس مئة خلاص تكفيني خمس مئة - 01:16:02ضَ
نعم هذا جزاه الله خير او قال خلاص ما ابوي حتى الخمس مئة. نعم اذا كان هو بيتنازل فالامر اليه نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ابو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت - 01:16:19ضَ
فتوفي عام اربعين نعم ومئتين قال حدثنا الليث ابن سعد الفهمي المصري الامام نعم وقد خرج له الجماعة وتفي عام خمسة وسبعين ومئة قال عن ابن شهاب محمد ابن شهاب وابو بكر القرشي الزهري الامام - 01:16:35ضَ
محمد ابن مسلم من عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري الامام توفي عام اربعة وعشرين ومئة وقيل خمسة وعشرين وقيل ثلاث وعشرين المشهور اربعة وعشرين ومئة قال عن مالك بن عوس بن الحدثان وهو ثقة جليل من كبار التابعين - 01:17:02ضَ
انه قال اقبلت اقول من يصطف الدراهم يريد صرفا فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك هو معه زهب يريد ان يصرفه باي شيء؟ بدراهم. هو معه ذهب يريد ان يصرفها بالدراهم - 01:17:23ضَ
فقال طلحة بن عبيد الله ارنا ذهبك ثم اتنا انا بشوف الذهب فان كان مناسب خلاص انا موافق وثم اتينا بعدين اذا جاء خادمنا نعطك ورقك. نعم خادماها بياتي في المساء ابياتي بكرة بيأتي بعد بكرة - 01:17:50ضَ
قال عمر كلا والله لتعطينه ووقه او لتردن اليه ذهبه هم الان بتعطيه ولا ما بينكم ماذا مبايعة ما بينكم بيع لم؟ قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا - 01:18:15ضَ
الا هاء وهاء. يعني الا يدا بيد والبر بالبغو ربا الا هاء وهاء يعني يدا بيد. وطبعا هنا تشترط المماثلة. فما تقدم في حديث عبادة ابن الصامت والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء - 01:18:43ضَ
والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عند على هذا عند اهل العلم ومعنى قوله الا هاء وهاء يقول يدا بيد نعم فان كان ذهب بفضة يشترط فقط يدا بيد - 01:19:05ضَ
وان كان يشترط شرط اخر مع اليد بيد يسرى المماثلة. نعم وهذا الحديث حديث صحيح وهو مسلسل الحفاظ وقد خرجه الشيخان نعم ومعناه قد جاء في الاحاديث الاخرى بل معناه متواتر. قال والعمل على هذا عند اهل العلم نعم - 01:19:27ضَ
قال باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبيد اي بعد التلقيح والعبد والعبد وله مال. نعم نعم النخل اما ان تبيعه بعد ان يؤبوا او قبل التعبير. اما قبل التلقيح فهذا - 01:19:52ضَ
يعني ليس هناك شيء ليس هناك اشكال الاشكال اذا بعته بعد التلقيح فهنا اذا بعته بعد التلقيح يكون الثمرة لمن؟ للبائع لك انت الا ان يشترط ماذا؟ المبتع نعم ذلك وكذا العبد - 01:20:16ضَ
نعم فالعبد ان كان له مال فالمال لسيده الذي باعه الا ان يشترط المبتغى لان المملوك هذا المملوك اذا كان هو رقبة مملوكة. وباعه اذا المال الذي عنده لمن قال لها شكل سيده اذا كان هو مملوك للسيد - 01:20:38ضَ
تاما من باب اولى المال الذي عنده نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد قال عن ابن شهاب الزهوي قال عن سالم بن عبدالله بن عمر - 01:21:00ضَ
نعم وسالم بن عبد الله امام جليل وفقيه نبيل وقد توفي عام ستة ومئة وهو من فقهاء المدينة السبعة نعم هو توفي عام ستة ومئة وهو بالاكثار يأتي بعد نافع عن ابيه - 01:21:16ضَ
عن ابيه عبد الله ابن عمر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تعبر اي بعد ان تلفه فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتع - 01:21:33ضَ
انت المستوي اشترطت ان تكون لك ووافق الذي باع؟ نعم نعم وذلك لانها اذا لم يعني يشترط ولم يأتي هذا الحديث قد يؤدي ذلك الى اي شيء؟ الى نزاع بينهما. هل هذه الثمرة لي ولا الثمرة؟ المشتري الثمرة للذي باع - 01:21:48ضَ
او الثمرة للذي اشتبه فالحديث بحمد الله بين يعني بحمد الله هذه الشريعة كاملة كل ما نحتاج اليه موجود في هذه الشريعة في امور الدين وفي امور الدنيا وهذا كل هذا البيوع كلها تتعلق بامور الدنيا - 01:22:13ضَ
فاذا هي للذي باع الا ان يشترط المبتاع المشتري ويوافق البائع على هذا الشرط قال ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه اذا كان هو يملك رقبته فباعه فمن باب عون المال الذي تحصل عنده - 01:22:34ضَ
الا ان يشترط المبتاع. نعم قال وفي الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر نعم وقد خرجه الشيخان من حديث الزهبي - 01:22:57ضَ
نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. قال وروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية - 01:23:18ضَ
نعم مثل غواية سالم عن ابيه قال من ابتعى نخلا قد ابغضت فثمرتها للبائع الى ان يشترط المبتع. قال وغوي عن نافع عن ابن عمر وعن عمر موقوف نعم انه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. هكذا بوي هكذا روى - 01:23:43ضَ
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وعبيد الله بن عمر ثقة سبق وغيره عن نافع الحديثين نعم قال وروى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وروي عن عكمة بن خالد وهو ثقة المخزومي - 01:24:09ضَ
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم نحو حديث سالم. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو وقول الشافعي واحمد واسحاق نعم لا شك - 01:24:34ضَ
آآ يجب المصير الى ما جاء في النصوص ومنها هذا النص قال محمد اي ابن اسماعيل البخاري حديث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح وهو ايضا صحيح عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح ايضا عن نافع عن ابن عمر عن عن عمر - 01:24:49ضَ
نعم عن عمر وعمر في الاصل لا يمكن ان يقول هذا الا بماذا الا نعم بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لكن لا شك حديث الزهية اصح وحديث ايضا عن نافع عن ابن عمر وايضا صحيح - 01:25:13ضَ
قال باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفوقا. نعم عندما يستوي شخص من اخر فما دام هو معه وما دام هما سويا ومجتمعين سوا ولم يتفرقا فله الخيار لكل - 01:25:34ضَ
الطرفين لكل الطرفين الخيار. يجوز للذي باع عن ماذا ان يتراجع في بيعته ويجوز للذي اشترى ان يتراجع ايضا في شرائه نعم اما اذا تفوق فهنا لا يجوز التراجع الا بموافقة ماذا؟ الاخر - 01:26:06ضَ
اذا تفوق راح زهب انتقل من مكان الى اخر ثم بعد ساعة رجع الذي اشترى مثلا وقال انا ودي انك تقيني في بيعتي هو الذي باع يكون هنا باي شيء؟ نعم. بالخيار - 01:26:30ضَ
ان اقاله وهو الافظل والاحسن فجزاه الله خيرا وان قال له خلاص هل نحن قد تبايعنا وتفوقنا فاتم البيع نعم الان الجاري العمل على ماذا يا ابا محمد الان العمل في المبايعات يعني في غالبا في الاسواق في المحلات - 01:26:48ضَ
كيف يا ابو ناصر يعني نعم يوجعونك يعني خلال ماذا خلال ثلاثة ايام وبعضهم ما يستعبد الثلاثة يشترط ماذا نعم الفاتورة يشترط الفاتورة فقط نعم الفاتورة معك ممكن حنا نعم - 01:27:17ضَ
فهذا الان يعني العرف جاري على هذا وهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وهذا بمثابة ماذا يعني بمثابة الخيار وكما يقال العقد شريعة المتعاقدين. نعم ولا الاصل اذا تفوق - 01:27:40ضَ
خلص. نعم يكون البيع قد تم والحكمة في هذا ان الان انت اخذت هذه السلعة وذهبت بها ثم مثلا غدا تريد ان توجعها او مثلا بعد ساعات تريد ان ترجعها - 01:28:00ضَ
قد يحصل لهذه السلعة ماذا هو اذا حصل تلف واضح هذا نعم ما يلزمه خلاص انتبهت وانتهيت. نعم. لكن قد يحصل تغيير وانت ماذا يعني تغيير غير ماذا نعم غير يعني ظاهر تماما - 01:28:18ضَ
يعني تغيير غير الظاهر وانت قد تشك ماذا انت مثلا الذي بعته الان هو المستوي يريد ان يتراجع قد يكون في نفسك شيء انه ذهب بهذا الشيء وذهب وبعدين رجع - 01:28:37ضَ
محتمل ان يكون هذا الشيء مختلف ولا غير مختلف محتمل محتمل استبدله ولا غير محتمل محتمل انه استبدله بشيء مثله ما تدري انت عندك سلع كثيرة من هذا الشيء عندك من هالكتاب مئة نسخة - 01:28:55ضَ
فقد يكون يعني غير نسخة فيها بعض بعض القدم فلذا ما دام الان انت حاضر انت معه عليكم السلام. انت تأمن التغيير ولا ما تأمن تأمن اذا كان انت لا زلت الان انت معه استوى - 01:29:16ضَ
فالتغيير تأمنه واما اذا ذهب واختفى عنك عن ناظريك فقد يكون حصل تغيير نعم او حصل تقليد للسلعة وحصل فيها اثر فيها خدج مثلا فلذا والله اعلم ما دام يعني هو حاضر معه - 01:29:35ضَ
بقي انت تريد ان تقيل فجزاك الله خيرا. وهذا هو الافضل. نعم قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي وهو الاسد واصل بن عبد الاعلى الاسدي الكوفي وهو ثقة نعم - 01:29:57ضَ
توفي بعد الاربعين ومائتين قال حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان الضبي محمد ابن فضيل ابن غزوان الضبي وهو ثقة ولكن له بعض الاوهام وتوفي عام خمسة وتسعين ومئة - 01:30:21ضَ
قال عن يحيى بن سعيد هو الانصاري ابن قيس الانصاري وهو ثقة تبتم فقيه نعم توفي بعد الاربعين ومئة هذا خلاف في وفاته. قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر - 01:30:39ضَ
نعم وانا ابعث في عام سبعة عشر ومئة قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخياط بالخيار يعني في الاقالة والرجوع - 01:30:56ضَ
ما لم يتفوقا او يختار اذا اختار انه لا لا رجعة خلص تم البيع اذا اختار واتفق على ذلك لا رجعة فاذا لا فاذا كان مثلا بعد ساعة وهم جالسين قال لا برجع - 01:31:17ضَ
هنا ما لا رجعة الا ان يوافق ماذا الطرف الاخر قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو يريد ان يتم البيع وهو قاعد قام ليجب له. قام يعني اي غير ماذا - 01:31:38ضَ
غير مكانه ليجب له البيع. نعم حتى لا يرجع ماذا الطرف الاخر نعم حتى لا يرجع الطرف الاخر وسوف يأتي تفصيل في هذا باذن الله نعم طبعا وهذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان - 01:31:55ضَ
وقال ابو عيسى حديث ابن عمر وحديث حسن صحيح نعم. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي الحافظ توفي عام اثنين وخمسين ومئتين قال حدثني يحيى بن سعيد نعم وهو يحيى بن سعيد القطان الامام البصري توفي عن ثمانية وتسعين ومئة قال عن شعبة ابن الحجاج - 01:32:21ضَ
العتك الواسط مولاهم والبصر نزيل البصرة وهو امام ايظا في عام ستين ومئة قال عن قتادة ابن دعامة السدوسي الخطاب الباصي وهو امام عيظة قال عن صالح بن الخليل وهو صالح بن ابي مريم الضبعي البصري - 01:32:46ضَ
نعم المعروف بصالح ابي الخليل وهو ثقة ما عدا ابن عبد قال لا يحتج به. وابن عبد البو قد اخطأ في حكمه على صالح بن الخليل بل هو ثقة جليلة - 01:33:06ضَ
وابو عمر بن عبدالبر على جلالته وعلمه قد يخطئ في الحكم على الرواة كما اخطأ في ابي اسحاق الفساوي فتكلم عليه وكما اخطأ في ابانا بن صالح ايضا عليكم السلام - 01:33:22ضَ
هو مع تلميذه بن حزم ابن حزم ضعف بان ابن صالح واما ابو عمر قال لا يعرف وقد اخطأ بل هو معروف نعم والسبب في ذلك ان المغاربة بعيدين عن موطن ماذا - 01:33:37ضَ
عن موطن الرواية ما وطن الرواة ولا ثانيك بعيدين عن المشوى وهذا شانيد في الغالب مدنية وبصرية وكوفية ومكية وشامية بعد ذلك نعم ومصرية بعد ذلك نعم. ويمنية فالمغاربة وبالذات من كان في الاندلس بعيدين - 01:33:57ضَ
عن هؤلاء او هواة موطن الرواية فلذا قد يخطئون في بعض الاحيان فما اخطأ ابو عمر في ذلك والصواب انه ثقة قال عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن الحارث - 01:34:21ضَ
وعبدالله بن الحارث هو الهاشمي وهو ثقة جليل قال عن من كبار التابعين قال عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه حكيم من حزام الاسد القرشي الاسدي رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعات - 01:34:38ضَ
اني بالخياط ما لم يتفوقا نعم فاذا تفرق خلاص انتهى الخيار الا بموافقة الطرفين فان صدق وبين هناك قضية ثانية ان صدق وبين في بيعهما بورك لهما نعم صدق البائع وايضا المشتري في كونهن اعطاه دراهم ليست مغشوشة نعم - 01:34:57ضَ
وصدق في اشهر ان نشترى نعم فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما فالصدق والبيان هذا يؤدي الى البركة وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما نعم وهذا مشاهد تجد يعني - 01:35:33ضَ
بعض الناس يبيع ويبيع ويبيع ولكن ليس هناك بركة في بيعه لانه ماذا؟ لا يسلك يغش وما شابه ذلك لا يصدق في البيع نعوذ بالله من ذلك قال ابو عيسى هذا حديث صحيح - 01:35:56ضَ
لماذا قال هنا صحيح؟ وفي الغالب بن عمر يقول عنا حسن صحيح. هنا قال صحيح نعم كانه يريد ان يرد على من يشكك في هذا الحديث كانه يريد ان ينشأني او ان يغد على من يشكك في هذا الحديث. فانا لاحظت ان احيانا اذا كان في الحديث - 01:36:14ضَ
محل اخذ ورد او وقع اختلاف وقال صحيح كأنه يريد ان نعم يجذب يعني اقول هذا الاختلاف مثلا لا يؤثر او من شكك في صحة هذا الحديث لا التفات لتشتيته. نعم - 01:36:37ضَ
نعم وطبعا يعني سوف يأتي الخلاف في ذلك قال نعم وفي الباب عن ابي برزة وعبدالله بن عمرو وسمرة وابي هريرة وعبدالله بن العباس رضي الله عنهم. قال حديث ابن عمر حديث - 01:36:56ضَ
حسن صحيح وقد تقدم بالنسبة لحديث حكيم ابن حزام هو حديث صحيح. نعم كما تقدم وقد خرجه الشيخان وقد جزم في صحة ابو عيسى قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 01:37:11ضَ
طبعا بس نكمل هالباب ونقف باذن الله وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا الفوقة بالابدان لا بالكلام لان بعض اهل العلم يقول ان الفوق بالكلام ليس بالابدان نعم والصواب ان الفرقة بالابدان - 01:37:30ضَ
وليس بالكلام نعم لان الاصل في التفوق هو ماذا هو بالابدان. فلان يعني افترق عن صاحبه اي ذهب وتركه نعم فالاصل في الفوق بالابدان وايضا ان لو كان الفوق بالكلام ما هناك مجال للانسان حتى ماذا - 01:37:54ضَ
حتى ينجحوا حتى يختاروا نعم ما ما لا مجال يختار من حين قال يلا هذا الرطب اشرب يا ناس خلص قال شويت يعني خلاص افترقا على البي خلاص انتهى. ما في رجوع - 01:38:17ضَ
لا هذا نعم ما هو ما راح يكون له مجال في رجوعنا في الحكمة نعم فالفوق في في الابدان قال وقال وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفاق يعني الفوقة بالكلام والقول الاول اصح وان الفوق - 01:38:34ضَ
بالابدان لان ابن عمر وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو اعلم بمعنى ما روى. وروي عنه انه كان اذا اراد ان يوجب مشى ليجب له كما تقدم - 01:38:54ضَ
وهكذا روي عن ابي برزة الاسلمي ان رجلين اختصما اليه في فرس نعم فرس اشتراهم مقابل غلام غلام مملوك يعني بعدما تبايع وكانوا في سفينة وجاء انهم كانوا في غزوة - 01:39:08ضَ
وانهم باتوا في مكان واحد. باتوا بساعات في مكان واحد فاختصموا الى ابي برزة فقال لا اقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا اراكم وافترقتما فالان شخص اشترى منك هذه السلعة وجلس عندك من الصباح الى المساء - 01:39:26ضَ
جالس عنده افترى كل ما افترق عنك لم يفترق. نعم فقال ابو بوسة ما اراكما افتكرتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفوقا. اذا الشاهد من هذا ان ابا برزة - 01:39:48ضَ
يظع ايظا ان التفوق بالابدان مثل عبد الله بن عمر ومثل ما سوف يأتي في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وحديث ابي بردة حديث صحيح اخرجه الامام احمد وابو داوود - 01:40:07ضَ
وقد ذهب بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم الى ان الفوقة بالكلام. وهو قول الثوري. وهكذا ويعن ما لك بن انس نعم الامام مالك نعم ذهب الى ان الفوقة بالكلام ولم يعمل بهذا الحديث في الفوق بالابدان - 01:40:21ضَ
نعم قال وروي عن ابن المبارك انه قال كيف ارد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هو هذا المذهب اي مذهب من قال ان الفوق بالابدان - 01:40:41ضَ
قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيار معناه ان يخير البائع المشتري بعد اجاب البيع فاذا خيره قال له اخته الان شر منا هذه السلعة بدينار وقال له اخته قال خلاص اخترت البيع - 01:40:56ضَ
فهنا ما في خيار حتى لو لم يفارقه الا اذا رضي الطرف الاول قال فليس له خيار بعد ذلك في فصل البيض. وان لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قولا من يقول الفرقة بالابدان لا بالكلام حديث عبد - 01:41:15ضَ
بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الى حديث عبدالله بن عمرو قال حدثنا بذلك قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد نعم وقد تقدم - 01:41:39ضَ
قال عن ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني وهو صدوق جليل وكان من اهل الفضل والعبادة او من اهل الفضل والجلالة نعم وتوفي عن اثنان واربعين ومئة او نحو ذلك وقد خرج له مسلم واصحاب السنن. ولكن عنده بعض الاوهام رحمه الله - 01:41:55ضَ
قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وعمو ابن شعيب حديث على قسمين ما رواه عن غير ابيه شعيب فالاصل في حديثه الصحة. نعم - 01:42:17ضَ
وما رواه عن شعيب فيه خلاف وواجح ان هذه السلسلة من القسم الحسن. هذه السلسلة طبعا السلسلة مشبوهة وقد جاء فيها احاديث كثيرة وخاصة الاحاديث المتعلقة بالاحكام وهي تقريبا في الكتب الستة نحو ميتين حديث بالمكوا نعم - 01:42:34ضَ
بالمقرر نحو ميتين حديث في السنن نعم واذا جمعتها الى غيرها يعني قد يأتي لك نحو يعني مئتين وخمسين حديث ونحو ذلك وقد الفت فيها يعني كتب فيها بحوث في هذه السلسلة كتب فيها بحوث - 01:42:58ضَ
وهذه نعم حصل هذه السلسلة ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب رضي الله عنه كان يكتب ولذا قال ابو هريرة ما كان حدثته مني حديثا الا ما كان من عبد الله بن عوف فانه كان يكتب ولا ولا اكتب - 01:43:18ضَ
وعندما كان يكتب كل ما كان يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم انكر عليه بعض اهل قريش او بعض الناس من قريش فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال اكتب والذي نفسي بيده واشار الى فيه لا يأخذ منه الا حق - 01:43:40ضَ
عليه الصلاة والسلام نعم فهذه الكتابة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص هذه الاحاديث وهي كثيرة فما تقدم كان يسميها كتبها في صحف وكان يسمي هذه الصحف بالصادقة - 01:43:58ضَ
الصحيفة الصادقة نعم وعند الدارمي وغيره ان جاء بعض التابعين وسأل عبد الله بن عمرو ايهما تفتح اولا؟ رومية او القسطنطينية قومية وامها فاتى بصندوق وله كفر. ففتحه واخرج منه ماذا؟ صحيفة - 01:44:16ضَ
وفيها ان القسطنطينية تفتح قبل قبل بومية تفتح قبل بومية كون انه وضع هذه الصحيفة في صندوق والصندوق له قفل يدل على اعتناء ماذا؟ قبل الصلاة. على اعتناء عبد الله بن عمرو بهذه الصحيفة. وكان يسميها الصادقة. وكان يقول لم يبقى لي من الدنيا - 01:44:43ضَ
الا هذه الصحيفة والوهم الوهط البستاني الموجود في الطائف من اهل ابن محمد نعم ولا زال فيه او حوله لا زال ناس من زوية عبدالله بن عمرو بن العاص. من بني سهم - 01:45:06ضَ
نعم قال لم يبقى لي من الدنيا ولا زال يعني تقوم تجرح هناك العنب عفوا العنب دا جاء النهي عن التسمية الكون بالعلم يكون ابو سعد يعرفه وعنب نعم انا اكلت من علب من عنده وعنب طيب جدا - 01:45:22ضَ
نعم عنب طيب جدا. نعم فقال لم يبقى لي من الدنيا الا الوحط الصحيفة هذه الصحيفة. نعم فهذه الصحيفة فيها احاديث كثيرة امر معروف وشهوة معلومة. شعيب ليس من المشهور. انما عرف بهذه الصحيفة. ليس له لا نعلم له حديث الا ما - 01:45:41ضَ
جاء في ماذا بهذه السلسلة الا ما جاء بهذه السلسلة الا ما جاء بهذه السلسلة نعم تا شعيب ليس بالمشهور ولكن هذه الصحيفة مشهورة مكتوبة يقول ابو هريرة ان يكتب وعبدالله بن عمرو اخرجه - 01:46:06ضَ
من الصندوق وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اكتب والذي نفسي بيده وشرب فيما يخرج منه الا حق او كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي لا شك في صحتها ولكن - 01:46:28ضَ
لان هذه يعني الصحيفة لم تأتي الا من هذه الطريق وقيل ان عمرو نعم قيل ان شعيب لم يسمعها كلها من اه من جده طبعا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. محمد هذا ماته صغير - 01:46:43ضَ
نعم انجب شعيب ولكن مات وهو صغير نعم شعيب كبر وادرك جده عبد الله بن عمرو وسمع منه فاستمع منه احاديث وبعضها قد تكون ماذا يأويها وجادة بهذه الصحيفة والوجادة ويا بها صحيحة - 01:47:11ضَ
بشرط ان تكون هذه الوجادة وجادة صحيحة وتقدم اعتناء عبدالله بن عمرو وبهذه الصحيفة وايضا يعني العم وقد اهتموا بها نعم ولذا قد رووها ولذا قال يعني من تكلم من تكلم من اهل العلم - 01:47:30ضَ
قال يعني المجادة ليست مثل السماع وكانوا في الاول ما لا يقبلون الوجادة. لابد من رواية ولذا يحيى بن معين عندما تكلم في هذه الصحيفة تكلم فيها من جهة انها وجادة - 01:47:53ضَ
يعني نعم في بعض الاحاديث شعيب صرح بالتحديث من جده عبد الله بن عمرو في بعض الاحاديث نعم صلح للتحديث من جده عبد الله بن عمرو. وقتها لم يصور ايش قال يا ابن معين - 01:48:14ضَ
قال هي صحيفة الا انها صحيحة اصلا نعم صحيحة لانه جادة صحيحة صحيفة تكلم فيها قال يعني ليست كلها مسموعة ولكنها في الحقيقة انها ماذا؟ صحيحة في الحقيقة انها صحيحة ولد غالب الاحاديث فيها مستقيمة - 01:48:28ضَ
مستقيمة نعم يعني في شيء قد استنكر ولذا للامام مسلم له جزء فيما استنكر من هذه الصحيفة ومما استنكر ما رواه موسى بن ابي عائشة عن عمرو بن كعب عن ابيه عن جده ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاثا فقال من زاد على هذا او نقص - 01:48:54ضَ
فقد تعدى وساء وظلم. كلمة نقص ماذا؟ نعم منقضة نعم لانه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرتين ومرة مرة واحدة كما في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد بعض الاعضاء ثلاثا بعضهم مرتين - 01:49:21ضَ
فاذا هذه لا تصح وقد لا تكون من عمو بن شعيب لان هناك من روى هذا الخبر عن عمرو بن شعيب غير موسى نبي عائشة ولم يذكر ماذا؟ او نقص ما ذكر او نقص - 01:49:38ضَ
نعم وهناك ايضا الظاهر حديثان ايضا ذكرهم ابن مفلح غير هذا الحديث. نعم صلاة الليل والنهار نعم نعم فالخلاصة انها هذه الصحيفة الغالب انها مستقيمة وهي من القسم الحسن وهي من الصحف المشهورة - 01:49:53ضَ
نعم وهذا فيه رد على الذين قالوا ان السنة لم تدون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بل دون بعضها وعلى رأسها هذه عايزة اشعر ما دون هو ما جاء في هذه الصحيفة. نعم - 01:50:13ضَ
وها مما دون ايضا حديث انس عن ابي بكر في تغوظ ماذا؟ الزكاة نعم وما جاء في علي رضي الله عنه قال ما في هذه الصحيفة؟ نعم قال عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار. طبعا من قال ان عن جده يعني محمد هذا خطأ - 01:50:31ضَ
ومن قال عن جده عمرو بن العاص ايضا هذا خطأ يعني قالوا اذا كان جده عمرو بن العاص فشعيب لم يسمع من جده عمم هذا خطأ عن ابيه شعيب عن جده عبدالله بن عمرو. والدليل على هذا انه جاء - 01:50:58ضَ
في عدة احاديث بهذه السلسلة عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار - 01:51:16ضَ
يعني يقول اخطوا فيقول اخترت البيع ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله اذا يفاوض صاحبه بالكلام ولا بالبدن؟ بالبدن. بالكلام اكيد. لا بد ان يفترقان خلاص بعت اشتريت. نعم - 01:51:31ضَ
بعتك واشتريت نعم المقصود يتفوقان نعم في هذا نعم هذا الحديث اتنادى حسن قال ابو عيسى هذا حديث حسن طبعا عدم قوله بعيسى انه حسن صحيح وهو قد فحح بعض الاحاديث بهذه السلسلة - 01:51:52ضَ
من اجل الخلاف الذي حصل في هذه السلسلة. والله اعلم وبن عجلان صدوقه وقد قد يصحح له قال ومعنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشية ان يستقيله ولو كانت الفوقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن - 01:52:13ضَ
هذا الحديث معنى لم يقل لهذا الحديث معنى حيث قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل نعم عبد الله بن عمر تقدم لنا انه كان يتعمد معنا اذا يتعمد ماذا؟ اذا اراد ان يمضي البيع يتعمد ان يفاوقه - 01:52:34ضَ
عبدالله بن عمر لم يدري عن ماذا؟ هذا الحديث. عن هذا الحديث. لم يعلم عن هذا الحديث. والحكمة واضحة يعني اذا كنت ان تتوب اذا كنت انت تبيد تنتظر الخيام اذا واسم ماذا؟ تمشي. تمشي - 01:52:53ضَ
اذا الحكمة هنا بقيت ولا انتفت انتفت الحكمة اذا كنت انت من حين يعني ابتشتري بعت انت لا انت البائع بعته وتريد ان ان تمضي البيع وبأسا قمت او غيرت مكانك - 01:53:09ضَ
يصير الحكمة ماذا تصل الحكم انتفت يعني غالبا الشخص عندما يشتري ما يطلب الا قاله الا بعد ماذا يعني بعد - 01:53:29ضَ