شرح باب المسح على الخفين من الروض المربع
Transcription
نفتح المجال للسؤال نعم تفضل اي نعم هذا هذا شف هذا مما يدلك مما يدلك على ان الحكم معلق بالمسح هذا يؤيد يعني من كلام الفقهاء هذا من كلام الفقهاء يؤيد القول بان الطهارة بان المدة تبدأ من المسح - 00:00:00ضَ
نعم وهنا علق الحكم بالمسح دائما القول الراجح القول الراجح دائما يكون مضطردا اذا رأيت القول يتناقض هذا دليل على ضعفه. تناقض القول وعدم اضطراده دليل على ضعفه. ولهذا الله عز وجل يقول ولو كان من عند - 00:00:38ضَ
لغير الله ها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا طيب اه نسأل الان عشان نعطيكم الجوائز مستعدون طيب تقدم لنا في اول على الخفين قلنا ان العلماء ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد - 00:01:08ضَ
لسببين لسببين نعم طيب وايضا حتى كملت البدع الرافضة خالظ اهل السنة في ذلك. كم وجه احسنت انهم ينتهون ينتهون بتطهير القدم الى العظم الناتج اعلى ظهر القدم ويقول انه الكعب - 00:01:45ضَ
احسنت وش اسمك طيب آآ ايضا من الشروط ذكرنا هل هل يصح ان يلبس ان يلبس الخف نعم هل هل يصح ان يلبس الخف بعد تطهيره او يشترط ان يطهر القدمين معا - 00:02:21ضَ
افتكرنا ان هذي مبنية اولا على حديث وعلى قاعدة المشهور بالمذهب انه لابد ان ان يلبسهما بعد تطهير القدمين معا اصبر انت لا تسأل انت طيب وفي المسألة قول ثان انه يجوز ان يلبس بعد تطهير كل قدم على حذاء. هذا ينبني على قاعدة ذكرها ابن رجب - 00:03:16ضَ
القواعد ان هذا هل هو فراغ او فراغ الجميع ما هو ما هو هل هو من باب توزيع المفرد على المفرد اشتركتوا توزيع المفرد على المفرد او من باب توزيع الجملة على الجملة - 00:03:47ضَ
طيب اذا قلنا انه من باب توزيع الجملة على الجملة عشان نعطيك الجائزة طيب اه ماذا يصنع لو قدر انه توضأ ولبس اليمنى ثم توظأ ولبس اليسرى حتى يصحح يخلع اليمنى ليش - 00:04:16ضَ
حتى يكون بعد استكمال الطهارة يجوز ايه ان هذا من باب توزيع المفرد على المفرد. قلنا لكم ان ابن رجب رحمه الله ذكر هذا طيب ايضا من ما مر بنا من المسائل - 00:04:45ضَ
انه اذا احدث اذا تغيرت حال اللابس من سفر او اقامة ذكرنا ثلاث حالات يلا جيبها عشان تاخذ جائزة اذا تغيرت حال اللابس من اقامة او سفر ذكرنا ثلاث حالات - 00:05:35ضَ
من يسافر قبل الحدث ليش ما في مشكلة يا جماعة احسنت يعني عندك اصطلاح ما في مشكلة يا جماعة وقبل وقبل المسح. هم لأ حنا قلنا ايضا هذه ايضا يمسح مسح مسافر قال الموفق لا نعلم فيه خلافا - 00:05:52ضَ
ايه طيب الثالثة ايه فالمذهب يمسح مسح مقيم والقول الثاني ان يمسح مسح مسافر احسنت اسمك واحد يشترط يشترط على المشهور من المذهب في مسح المسح على القمامة النساء شروط - 00:06:24ضَ
ما شرط المسح على العمامة وخمر النساء ماخذ جائزة محنكة محنكة محنك تحت الحنك اودات طيب والنساء ان تكون لا ان تكون مدارة تحت خلقهم نحن قلنا لا يشترط بناء على ماذا - 00:07:24ضَ
على قاعدة وهي ان ما ورد مطلقا في النصوص الشرعية يجب ابقاؤه على الاطلاق يعني كل انسان يقول يشترط او لابد نقول بدل لا يشترط او لابد هات الدليل الاصل اطلاق ما اطلقه الله - 00:08:01ضَ
ورسوله. نعم. اسمك تستاهل طيب شوف في اسئلة يقول هذا يقول في سورة النمل قال تعالى قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قال من مقامك بالفتح مع انه فعل رباعي لا مقب رباعي هذا ثلاثي - 00:08:17ضَ
قبل ان تقوم قام ايش من القيام نعم احسنت اذا كان في احدى قدميه جبيرة والاخرى خف لكل حكمه يكون حكمه لانه لبس الخف لغرض لكن هل يجوز ان يمسح على هل يجوز ان يلبس خفا واحدا فقط - 00:08:57ضَ
يعني لو فرض مثلا انه انا بلبس شراب في واحد من القدمين دون الاخرى فهل يجوز ان يمسح يقول هنا ان كان هناك غرض صحيح لا بأس. اذا قدر ان يحدى قدميه هذه فيها قروح او هذا تحتاج الى هواء - 00:09:21ضَ
والاخرى يريد ان يدفئها فلا بأس. اما اذا كان لغير غرض صحيح فلا يصح لانه لا يمكن ان نجتمع في العضو الواحد ها طهارة مسح وطهارة من غير سبب وايضا هذا في الواقع ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يمشي الرجل في النعل الواحدة - 00:09:38ضَ
لو قدرت تمشي انك تمشي بنعال وانقطعت نعلة من نعالك ينهى انك تمشي يعني نهي كراهة. ينهى انك تمشي بنعل واحدة وتمسك الاخرى. قال العلماء ولو لاصلاح اخرى. لان هذا اولا يدل على - 00:10:00ضَ
خفة العقل قلة العقل وايضا هذا فيه ظلم لاحدى القدمين هذا يعتبر مثله يقول توضأ ولبس الخف فوجد فيها قطع قطعة قطعة والله ما ادري خطوط مشكلة الان الطلاب خطوطهم رديئة في الغالب الاعم وش السبب - 00:10:15ضَ
السبب اعتمادهم على الاجهزة في الكتابة الان الاعتماد على الاجهزة بالكتابة من ضريبته ضعف في الخط كلنا كل شيء بانسان بيكتب بالكمبيوتر بكذا ينذر تجي واحد يكتب مثل خطاب انه يكتبه بقلمه - 00:10:51ضَ
ولذلك ضعف الخط ما حكم لبس الشراب الذي دون الكعب وقلنا القول الراجح ان ما دون الكعب لا يمسح عليه يقول اذا مسح واراد الصلاة ثم شك بان الخف لحقه نجاسة فهل يخلع؟ نقول اصل طهارة - 00:11:09ضَ
اذا شك مثل هل اصابته نجاسة او لم تصيبه نجاسة؟ فالاصل هو الطهارة ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان مع رجل من اصحابه مر فاصابهم ماء من نيزاب. اصابه ماء من ميزاب. فقال الذي معه ما هذا - 00:11:27ضَ
نجس طاهر فقال لا تخبرنا يا صاحب المزاد ولذلك التغافل عن مثل هالامور هذي هو الخير لان توليسا في مثل هذه الامور يدقق ويحرص قد تكون مجلبة للوساوس الوساوس يستند ويعتمد بعد الله عز وجل على ان الاصل هو الطهارة - 00:11:45ضَ
اتفضل احسنت يقول ما نقل ما نقله صاحب الانصاف عن شيخ الاسلام رحمه الله من جواز المسح على الخف الذي بايش وما نقل عنه انه يقول انما انما ما لا يستر الكعب لا يجوز المسح عليه بالاتفاق. يقول له قولان في المسألة - 00:12:10ضَ
ان كثيرا من العلماء مثل شيخ الاسلام يقول الامام احمد الامام احمد رحمه الله قد ينقل عنه في المسألة سبعة اقوال سبعة اقوال يكون له سبع اقوال في المسألة ومن اشهر المسائل التي يعني له فيها نقول مسألة اذا - 00:12:48ضَ
رأوا هلال رمضان ولم يرى الهلال لغيم او قتر. يعني لو مثلا الليلة الناس مثلا ترأوا الهلال ولم يروه بسب غيم او قتر. ما الحكم؟ الامام احمد عنه خمس روايات - 00:13:10ضَ
بمذهب سبعة اقوال خمس منها روايات يجب الصوم يحرم الصوم يكره الصوم يباح الصوم يسن الصوم خمس كمان كمان اه خمس روايات. وقولان وجهان لاصحابه. الوجه الاول ان الناس تبع للامام - 00:13:22ضَ
صام صام وان افطر افطروا يعني ننظر مثل في وقتنا الملك ماذا؟ ان صام الملك صمنا من صامنا نصوم القول السابع انه يعمل بعادة غالبة يعني ينظر الشاب لو قدرنا ان الشهر اللي قبل تسعة وعشرين. والشهر اللي قبل تسعة وعشرين ما يتوالى النقص في اكثر من شهرين. فنقول هذا الشهر نعمله - 00:13:42ضَ
تاما كثير الاقوال وسبب ذلك اه رجوعه للحق رحمه الله لانه في زمنه كما تعلم ان الحديث لم يقيد فيرى يبلغه حديث. فيقول بمقتضاه ثم يبلغه حديث اخر صح منه او فيه بيان للاول فيقول بمقتضاه - 00:14:05ضَ
الفرق بين اتفاق والاجماع اتفاق يعني العلماء او عامتهم ولذلك ايضا في الاجماع من احسن من من احسن من ينقل الاجماع من العلماء الموفق ابن قدامة رحمه الله ابن المنذر رحمه الله عنده تساهل - 00:14:29ضَ
الموفق تجد انه اذا اذا اذا لم يكن في المسألة خلاف لكن لم يطلع على اجماع يقول لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا وهذا ما يقدح لو علمت ان فيه خلافة. لماذا؟ لانه نفى علمه - 00:14:56ضَ
يعني في مسألة من المسائل يقول لا اعلم فيه خلافا. تأتي ان تقول انا وجدت خلاف. يقول لك انا نفيت علمي ما قلت بالاجماع نفيت علمي ونفي العلم فرق فالانسان يحيط بنفسه ولا يحيط بغيره. ولذلك في في في كتاب القضاء في الشهادات في الشهادات والايمان قالوا ان الانسان اذا - 00:15:13ضَ
حلف اذا حلف على على شيء ان حلف على فعل نفسه يحلف على البت القطع وان حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم فمثلا يقول لك هل فعلت كذا؟ تقول والله لم افعل كذا - 00:15:35ضَ
طيب يقول هل فعل ابنك كذا؟ تقول والله لا اعلم انه فعل كذا. لانه قد يكون فعل وانت ما تدري حلفك على فعل نفسك تحلف على البت والقطع لانك تحيط بامرك. لكن تقول زيد ابن هل امام مسجدكم مثلا - 00:15:55ضَ
افعل كذا قرأ مرة كذا والله لا اعلم انه فعل ذلك لا اعلم تنفي فتنفي العلم نعم تفظل ينزع الاخر لا ينزع الاخر هذا من هذا من المثلى ينزع الاخر ويتوضأ - 00:16:13ضَ
لا ما يشترط الناس المس ما يشترط له نية اذا وصل الى موضع القدم الاصل انه يمسح ما دامت الخف موجودة. ولو نزع وغسل ما في بأس. يعني ما نقول ما نقول اذا كان الانسان لابس خف - 00:16:58ضَ
شرط ان ينوي المسح لا ليس شرطا ما يقدم على دليل عمل اهل المدينة اقول ليس ليس حجة اذا خالف النص بل حتى الصحابة الصحابة رضي الله عنهم انما يكون قولهم حجة - 00:17:11ضَ
قول قول الصحابي حج بشرطين الا يخالف نصا ولا يخالف صحابيا اخر ثم ايضا الصحابة ليس كل الصحابة يحتج باقوالهم قسم العلماء رحمهم الله الصحابة من حيث الاحتجاج باقوالهم الى ثلاثة اقسام - 00:17:38ضَ
القسم الاول من شهد الشارع ان قوله حجة الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وبقية الخلفاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين - 00:17:55ضَ
القسم الثاني من لم ينص الشارع على انه قوله حجة لكن عرف بالفقه في الدين. كابن عمر ابن عباس ابن مسعود معاذ بن جبل الى غيره فهؤلاء يحتجوا باقوالهم القسم الثالث من سوى ذلك كاعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:18:14ضَ
هذا تثبت له الصحبة لكن لا يحتج بقوله. ومتى قلنا عند قول الصحابي حجة فان قوله حجة بشرطين. الشرط الاول الا يخالف نصا ولا صحابي اخر. ان خالف نصا فالرجوع الى النص ما ينظر. ولذلك قال آآ ابن عباس رضي الله عنه - 00:18:35ضَ
يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون وقال ابو بكر وعمر فليحذر للذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قال الامام احمد اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله اذا رد قوله - 00:18:55ضَ
اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزين فيهلك. واذا خالفه صحابي اخر ننظر الى المرجح القول الراجح ان الانسان المسافر من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع يترخص برخص السفر - 00:19:15ضَ
لو ياخذ شهرين قال ما مسافر لا يجوز المسح. يجوز المسح على الخف حتى لو كان شفاف لا تحسب تحسب مدة الثاني اتباع الاول يعني لو لبس خفا على خف - 00:19:44ضَ
يخف يمسح الفوقاني لكن ابتداء المدة من مدة التحتاني ايه بس لأ هو انت رخص السفر المسح المسح يوم وليلة ما يختص بالمسافر يمسح البقر في خشوع لو لبس جوربين على طهارة. ثم احس بحر يمسح بقية وايضا لو كان حتى بعد ان مسح الفوقاني - 00:20:09ضَ
لبس شرابين ومسح على الاعلى ثم احس بحر وخلعهما. يمسح بقية المدة على الاسفل مسح لا مادام خلعها اذا اراد ان يعود لبسه الثاني على على غير طهارة يجب ان يقصد. نعم - 00:20:51ضَ
يدخل في الخف المحرم ما تصح الصلاة فيه اذا كانت صورة ظاهرة اما اذا كانت يعني بعض الصور ترى هيئة صورة ليست صورة لا لا اشوف بعظ الصور يكون هيئة صورة يعني مثل هيئة انسان - 00:21:27ضَ
لكن ليس الوجه واضح لوحة تحصل في الشارع عمال يشتغلون حط لك عامل مسك من غير بيان الوجه هذي ما تسمى صورة او صورة وجه لكن ليس واظح المعالم العيون والانف هذي ما تسبب اصوات - 00:21:44ضَ
كاملة هذه آآ يجوز المسح عليه على الراجح لكن على المذهب ما يصح اذا كان الجورب فيه خروق او شقوق يصح الناس عليه نعم يسأل نعم احسنتم بارك الله فيكم شكر الله - 00:22:01ضَ