بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
6- شرح بلوغ المرام ( باب النفقات)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 18 ربيع الأول 1445هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الحاكم ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب النفقات - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعد بنفقة ما حبسوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن - 00:00:20ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر؟ قال انت اعلم - 00:00:36ضَ
اخرجه الشافعي واللفظ له وابو داوود. واخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:56ضَ
اما بعد قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا - 00:01:15ضَ
اخرجه الشافعي قوله انه كتب الى امراء الاجناد امراء جمع امير والمراد بهم هنا قواد الجيش وقوله الاجناد جمع جند وهم الجيش وقوله ان يأخذوا ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا - 00:01:36ضَ
ما هنا مصدرية ظرفية اي مدة حبسهم ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا عناية امير المؤمنين عمر رضي الله عنه برعيته وتفقده باحوالهم ووجه ذلك انه امر امراء الاجناد ان يأخذوا على هؤلاء الاجناد - 00:02:06ضَ
ومن فوائده ان الزوج اذا غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة فلها حق الفسخ دفعا الظرر الحاصل لها بسبب عدم انفاقه ومن فوائده ان نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان - 00:02:36ضَ
لانها معاوضة في مقابل الاستمتاع فتثبت في الذمة فلو فرض ان زوجا لم ينفق على زوجته مدة سنة ولها انفقت على نفسها فلها ان تطالبه بنفقة هذه السنة ولا تسقط - 00:03:05ضَ
في مضي الزمان او التقادم وهذا بخلاف نفقة الاقارب فان نفقة الاقارب تسقط بمضي الزمان لان المقصود منها سد الحاجة والكفاية فاذا مضى زمنها استغنى عنها وسقطت لان نفقة الاقارب احسان - 00:03:32ضَ
يفوت بفوات زمنه لكن لو استجان القريب على من تجب عليه النفقة بنية الرجوع فانه يرجع فمثلا لو ان شخصا لم ينفق على اخيه الذي تجب عليه نفقته او على ابنه الذي لم الذي تجب عليه نفقته - 00:04:02ضَ
واستدان الاخ او الابن استدان على هذا الرجل يعني في ذمته ففي هذه الحال يرجع عليه هذا الابن ويرجع عليه هذا الاخ لانه قضى عنه دينا واجبا والقاعدة ان كل من قضى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع - 00:04:29ضَ
فانه يرجع وهذه المسألة التي ذكرتها وهي ان نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة الاقارب هذه هي احدى المسائل التي فارقت فيها نفقة الزوجة نفقة الاقارب ولهذا نقول - 00:04:56ضَ
ان نفقة الزوجة تفارق نفقة الاقارب في اربع مسائل المسألة الاولى ان نفقة الزوجة يجب مع الاعسار تجب مع الاعسار لانها بدل ومعاوضة بخلاف نفقة القريب فانها مواساة فلا تجبوا الا مع الفاضل - 00:05:22ضَ
فاذا فظل عن كفايته فانه ينفق لقول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو المسألة الثانية ان نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان لانها معاوضة فهي كالأجرة بخلاف نفقة القريب فانها تسقط لانها لدفع الحاجة - 00:05:59ضَ
وقد حصل ذلك. يعني دفعت حاجته بانفاقه او انفاق غير من تلزم غير غير من تجب عليه المسألة الثالثة ان الزوج ان الزوج اذا دفع لزوجته نفقة يومها او كسوة عامها - 00:06:26ضَ
ومضت المدة ولم تتصرف فيها فعليه ما يجب للمدة الثانية او السنة الثانية بخلاف نفقة الفقير لان نفقة الفقير لدفع الحاجة ومع بقاء المال او الكسوة فلا حاجة مثال ذلك لو ان زوجا كان يعطي زوجته كل يوم مئة ريال - 00:06:50ضَ
كل يوم مئة ريال او يعطيها النفقة والكسوة كل سنة يعطيها كل سنة مثلا عشرين الفا تنفق على نفسها ومضت السنة ومعها وفرة من هذه الدراهم يعني لم تنفق الا خمسة الاف خلال السنة - 00:07:18ضَ
مع خمسة عشر الفا فهل يجب عليه السنة القادمة ان ينفق او لا؟ نقول يجب يجب لان النفقة معاوضة النفقة هنا معاوضة فهي كالاجرة طيب بخلاف نفقة القريب فان نفقة القريب لدفع الحاجة - 00:07:38ضَ
فلو انك اعطيت ابنك مثلا اعطيته نفقة شهر الف ريال وانقضى الشهر ولا يزال معه بقية تكفيه للشهر القادم. او لم ينفق الالف فلا يجب عليك ان تعطيه اخرى لان هذه النفقة مواساة وليست معاوضة - 00:08:00ضَ
المسألة الفلفل الرابعة مما تفارق فيه نفقة الزوجة نفقة القريب ان الزوج اذا دفع لزوجته نفقة او كسوة فسرقت او تلفت لم يلزمه العوض لم يلزمه العوظ لانه ادى ما وجب عليه - 00:08:23ضَ
واما القريب فانه يلزمه فلو ان شخصا دفع لابنه نفقة او كسوة فتلفت النفقة او الكسوة فيلزمه ان يعطيه نفقة وكسوة اخرى بخلاف الزوجة ووجه الفرق ان نفقة الزوجة في مقابل الاستمتاع - 00:08:49ضَ
فهي كالأجرة فانت ايها المستأجر اذا سلمت الاجرة للمؤجر وقبظها ثم تلفت هل يلزمك ان تعطيه اجرة ثانية لأ واما نفقة القريب فهي بر وسيلة ومواساة فهذه اربع مسائل تفارق فيها نفقة الزوجة نفقة القريب - 00:09:15ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر - 00:09:43ضَ
قال انفقه على خادمك قال عندي اخر قال انت اعلم اخرجه الشافعي وابو داوود واللفظ له واخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة هذا الولد هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:10:06ضَ
قد تقدم في باب صدقة التطوع من كتاب الزكاة ولكن الحافظ رحمه الله ساقه في باب صدقة التطوع بلفظ تصدق به عندي دينار قال تصدق به. لانه في اول الحديث قال تصدقوا - 00:10:25ضَ
وهنا ساقه بلفظ النفقة. انفقه بمناسبته لباب النفقات. والحديث مروي باللفظين. تصدق وانفق وضع رحمه الله ما يناسب كل باب ففي باب الزكاة او الصدقة وظعنا ما يناسبه وهو تصدق - 00:10:45ضَ
وفي باب الانفاق وضع انفق اه يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ادهم الرجل واعلم ان ابهام من يرد الاحاديث وعدم التعيين يرجع الى اسباب السبب الاول ان يكون الراوي يجهل عيناه - 00:11:14ضَ
يقول الراوي يجهل عينه يعني لا يعلم هذا الرجل والسبب الثاني ان ليعلمه ثم ينساه يعني يعلم عين هذا الرجل ولكن نسي اسمه والسبب الثالث من اسباب الابهام الستر عليه - 00:11:49ضَ
الستر عليه وذلك فيما اذا كان ما سأل عنه او ما وجه اليه مما يستحيا منه فيقول رجل سترا عليه ومن امثلة ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت - 00:12:10ضَ
قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. هنا في هذا الحديث قال جاء رجل ستر عليه لان هذا مما يستحي منه مما يستحيا منه السبب الرابع ان يترك الراوي التعيين عمدا - 00:12:38ضَ
لعدم تعلق حكم بتعيينه اذ ان الحكم لا يختلف سواء كان هذا الرجل هو زيد ام عمر ام غيره يقول فقال يا رسول الله عندي دينار الدينار هو النقد من الذهب - 00:13:03ضَ
والدينار زينته مثقال والمثقال اربع غرامات وربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفقه على نفسك بدأ بالنفس بان حمايتها واجبة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول - 00:13:24ضَ
اذا قال ابدأ بنفسك بدأ بالنفس لهذين الامرين اولا ان حماية النفس واجبة لقول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول - 00:13:49ضَ
قال عندي اخر اي دينار اخر قال انفقه على ولدك بوجوب نفقة الولد قال عندي اخر قال انفقه على اهلك المراد بالاهل هنا الزوجة المراد به المراد بالاهل هنا الزوجة - 00:14:11ضَ
كما في الرواية الاخرى انفقه على زوجك والا فان لفظ الاهل يشمل الزوجة والاولاد وكل من يأهل اليهم لكن المراد هنا به الزوجة ينفق على الزوجة لان الزوجة تجب نفقتها. لانها معاوضة في مقابل الاستمتاع - 00:14:35ضَ
وقال عندي اخر قال انفقه على خادمك وانما قدم الخادم على نعم. قال انفقه على اه نعم. انفقه على خادمك وانما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الولد على الخادم - 00:15:01ضَ
الولد على الخادم لان الولد لا يمكن الانفكاك منه الولد لا يمكن ان ينفك الانسان منه بخلاف الخادم فانه يمكن ان ينفك منه فان كان مملوكا انفك منه ببيعه وان كان غير مملوك انفك منه بفسخ الاجارة - 00:15:25ضَ
اذا كان مستأجرا قال عندي اخر قال انت اعلم اي اعلم بحالك وشأنك والمعنى انت اعلم اي ظعه حيث شئت من وجوه الخير قال رحمه الله واخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد - 00:15:50ضَ
بتقديم الزوج على الولد بمعنى انه يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بولدها وهذه الرواية اعني تقديم الزوجة على الولد هي الموافقة للروايات الاخرى وهي الموافقة ايضا للقواعد العامة القواعد العامة - 00:16:15ضَ
فعلى هذا نفقة الزوجة تقدم على نفقة الولد لان الانفاق على الزوجة من الانفاق على النفس لانه اذا لم ينفق عليها فانها تطالبه اما بالنفقة واما بالطلاق واما بالطلاق كما تقدم - 00:16:36ضَ
الاحاديث طيب هنا ايضا في هذا الحديث لم يذكر الوالد لم يذكر الوالد لم يقل انفقه على والدك اختلف العلماء رحمه الله الوالد مقدم على الولد او الولد مقدم على الوالد - 00:17:00ضَ
فقال بعض اهل العلم ان الولد مقدم على الوالد فاذا فظل عنده شيء فانه يقدم الولد على الوالد قالوا لان الولد بضعة من الانسان فهو كنفسه والقول الثاني ان الوالد مقدم - 00:17:26ضَ
ان الوالد مقدم على الولد بوجوب بره وبر الوالدين اوكد من صلة الرحم لان الاحسان الى الولد من صلة الرحم والاحسان الى الوالدين من بر والاحسان الى الوالد من بر الوالدين - 00:17:53ضَ
وبر الوالدين من اعظم الحقوق ولهذا جعله الله تعالى بعد حقه وبعد بعد حقه وحق رسوله فعليه يقدم الوالد على الولد في النفقة وهذا القول اقرب الى الصواب ان الوالد مقدم على الولد. وهذا فيما اذا حصل تشاح - 00:18:21ضَ
وتزاحم ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز اخبار الانسان بما عنده من المال جواز اخبار الانسان بما عنده من المال بقول عندي دينار عندي اخر عندي اخر دل على - 00:18:50ضَ
جواز اخبار الانسان بما عنده من المال ولكن هذا الجواز مشروط بشرطين الشرط الاول الا يخشى الظرر وذلك من تسلط السراق بحيث انه اذا اخبر طمع فيه السراق فيتضرر والشرط الثاني الا يكون ذلك على سبيل المفاخرة - 00:19:16ضَ
والمباهاة لانه اذا كان كذلك فانه يكسر قلوبا الفقراء والمباهاة والمفاخرة امر محرم ومن فوائده ايضا البداءة بالنفس في قوله انفقه على نفسك ومنها ايضا ان الانفاق على النفس وعلى من تلزمه نفقته يعتبر - 00:19:46ضَ
من الصدقة وان صاحبها مأجور فانفاقك على نفسك وانفاقك على زوجك واولادك من الصدقة التي تثاب عليها بقوله في رواية تصدق به بدل انفق وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي مسعود البدري - 00:20:20ضَ
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة وفي حديث سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله - 00:20:50ضَ
الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك اذا جميع النفقات التي ينفقها الانسان يثاب عليها بشرط ماذا ان يحتسب الاجر عند الله ان اذا انفق ولم يحتسب حينئذ تبرأ ذمته ولكن لا يثاب - 00:21:13ضَ
ولهذا في حديث ابي مسعود اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها وفي حديث سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله فنية النية في النفقة شرط لحصول الاجر ها لا مو من اجرمه تعدي - 00:21:39ضَ
ولهذا نقول ان النية بالنسبة للاعمال صحة وفسادا ثوابا وعقابا على اقسام اربعة القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا بالصحة بحيث لو خلا العمل من النية لم يصح وضابط ذلك - 00:22:05ضَ
العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد وخرج بقولنا العبادات ما سواها وقولنا المأمور بها خرج به التي لم يؤمر بها وانما هي من باب التخلي وخرج بقولنا التي توصف بالصحة والفساد ما لا يوصف بالصحة والفساد - 00:22:33ضَ
الاكل والشرب الاكل لا يقال اكل صحيح واكل فاسد او شرب صحيح وشرب فاسد النية في ما جمع هذا الظابط شرط للصحة كالطهارة. الطهارة عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد. يقال وضوء صحيح ووضوء فاسد. صلاة صحيحة وصلاة فاسدة. صيام صحيح وصيام فاسد - 00:23:02ضَ
اذا النية شرط القسم الثاني ما لا تشترط له النية وذلك فيما كان من باب التخلي والتروك كازالة النجاسة والاستنجاء والاستجمار فلا يشترط له نية لان النجاسة عين خبيثة متى زالت - 00:23:30ضَ
حكمها القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا بحصول الاجر والثواب بحيث اذا نوى واذا لم ينوي لم يثب وان كانت ذمته تبرأ وذلك في الحقوق المالية التي تجب للغير - 00:23:55ضَ
كالنفقة ورد الودائع والعواري والعين المستأجرة ونحو ذلك فاذا انفق الانسان على زوجته وعلى اولاده محتسبا اجر واثيب وان لم يحتسب ولم يستحضر فان ذمته تبرأ لكنه لا يثاب. وهذا صريح في الاحاديث في قول يحتسبها - 00:24:25ضَ
وفي حديث سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله القسم الرابع من اقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب بزيادة الاجر والثواب اي ان الثواب والاجر حاصل - 00:24:52ضَ
لكن اذا نوى ازداد اجرا وثوابا وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوه فان نواه ازداد اجرا وثوابا ودليل ذلك من القرآن والسنة. قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم. الا من امر بصدقة او معروف - 00:25:16ضَ
او اصلاح بين الناس هذا خير ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر - 00:25:47ضَ
ويستفاد من هذا الحديث البداءة الاهم فالاهم والترتيب بين المصالح في قوله انفقه على نفسك ثم قال على ولدك ثم قال على زوجك ثم ولدك الى اخره ومنها ايضا ان المشروع ان يبدأ الانسان النفقة ان المشروع ان يبدأ الانسان بالنفقة على نفسه - 00:26:10ضَ
ثم على زوجه ثم على والده ثم على ولده ثم على خادمه هكذا يكون الترتيب اولا على من؟ على نفسه ثم على زوجه لان الزوجة من النفس ثم على والده - 00:26:44ضَ
ان حق الوالد عظيم ثم على ولده ثم على خادمه ومنها ايضا نعم مع الوالد لكن اذا تعارظ لو تعارظ نقول ينفق على نفسه ثم على زوجه ثم على امه ثم على ابيه. كما سيأتينا - 00:27:02ضَ
ولهذا قال الامام احمد الام لها ثلاثة ارباع البر ثلاثة ارباع البر كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام الاتي من من ابر قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال - 00:27:27ضَ
ابوك او اباك ذكر الام تمر كما ثلاث مرات والاب اربعة اذا الام لها ثلاثة ارباع والاب له الربع سبق قال الامام احمد رحمه الله ويستفاد من هذا الحديث ان من قام - 00:27:44ضَ
بواجب الانفاق فله ان يتصرف بالفاضل او فيما زاد بما شاء ان من قام بواجب الانفاق فله ان يتصرف فيما زاد او في الفاضل او بالفاضل بما شاء ووجه ذلك قوله قال عندي اخر قال انت اعلم - 00:28:05ضَ
انت اعلم اي ادرى في حالك تصف حيث شئت من وجوه من وجوه الخير الله اعلم - 00:28:30ضَ