بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

6- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 22 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

كتاب الجنايات وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن ومن دعا عبده جدعناه رواه الخمسة انف عبده قال رحمه الله رواه الخمسة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه - 00:00:18ضَ

وفي رواية لابي داوود والنسائي ومن خصا عبده خصيناه. وصحح وصحح الحاكم هذه الزيادة طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رواه احمد والترمذي وابن ماجة وصححه - 00:00:46ضَ

ابن الجعرود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن سمرة - 00:01:04ضَ

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع انف عبده جدعناه عندكم من جدع عبده وهي اعم يشمل ما له جدع انفه او اذنه او غير ذلك - 00:01:22ضَ

قال رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية ابي داوود والنسائي بزيادة. ومن خصا عبده خصيناه وصحح الحاكم - 00:01:41ضَ

هذه الزيادة قوله قول الحافظ رحمه الله وقد اختلف في سماعه منه اي اختلف في السماع الحسن البصري رحمه الله عن سامراء اختلف المحدثون في ذلك على اقوال ثلاثة فمنهم من قال وهو القول الاول انه سمع منه - 00:02:01ضَ

ولهذا قال البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير قال علي ابن المدين سماع الحسن سمورة صحيح واخذ يحدثه بحديث من قتل عبده قتلناه والقول الثاني انه لم يسمع منه شيئا - 00:02:26ضَ

وهذا قول معين قال وانما هو كتاب والقول الثالث انه سمع منه حديث العقيقة فقط وعلى هذين القولين وهما القول بانه لم يسمع مطلقا والقول بانه سمع منه حديث العقيقة فقط - 00:02:46ضَ

يكون الحديث منقطعا والحسن البصري رحمه الله كان يدلس ولا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه بالسماع وهذا الحديث قد رواه بالعنعنة وقد جاء في مسند الامام احمد رحمه الله التصريح بان الحسن لم يسمع من سمرة - 00:03:07ضَ

والقاعدة انه اذا تعارض من يثبت السماع ومن ينفي السماع فالقول قول مثبت بان معه زيادة لان معه زيادة علم ولكن ما هو التدريس؟ التدريس من الجلسة وهي الظلمة والمراد به عند المحدثين سياق الحديث - 00:03:34ضَ

في سند يوهم انه اعلى مما كان عليه في الواقع سياق الحديث بسند يوهم انه اعلى مما كان عليه في الواقع وقد قسمه علماء المصطلح الى اقسام منه اولا تدريس الاسناد - 00:04:01ضَ

تدريس الاسناد وهو ان يروي عن من لقي ما لم يسمعه منه او يراه منه بلفظ يوهم انه سمعه او رآه كما لو قال قال فلان او فعل فلان او عن فلان - 00:04:25ضَ

او ان فلان فعل او ان فلانا قال مع انه لم يسمعوا منه وانما هو مجرد لقاء او مجرد رؤية والنوع الثاني من التدريس ما يسمى بتدريس الشيوخ وهو عن - 00:04:44ضَ

يسمي الراوي شيخه او ان يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم انه غيره وهذا له اسباب اما لكون الشيخ اصغر منه سنا فلا يحب ان يظهر روايته عمن يكون دونه في السن - 00:05:02ضَ

حاولوا يظن الناس كثرة شيوخه او نحو ذلك مثل ان يقول حدثنا البخاري حدثني البخاري ويقصد بذلك رجلا غير المعروف يعني البخاري من يبخر الناس يمكن طيب او حدثنا مسلم - 00:05:26ضَ

يبخ بخاري طيب او يقول حدثنا مسلم ولم يقصد الامام مسلم وانما يقصد رجلا مسلما او يقول حدثني احمد والسامع يتوهم انه الامام احمد وهو يقصد رجلا اسمه احمد هذا ايضا نوع من التدليس. كم هذه؟ اثنان. الثالث من انواع التدريس. تدريس التسوية - 00:05:56ضَ

ما يسمى بتدليس التسوية وهو اسقاط راو ضعيف بين ثقتين سمع احدهما من الاخر فيروي حديثا عن ضعيف بين شخصي ثقتين وحينئذ يسقط الضعيف فيتوهم الواهم ان الحديث ماذا؟ ان الحديث صحيح او انه يستأذنه صحيح - 00:06:22ضَ

هذي ثلاثة. الرابع من انواع التدريس ما يسمى بتدريس العطف وهو ان يروي عن شيخ سمع من ان يروي عن شيخ سمع منه ثم يعطف عليه اخر لم يسمع منه - 00:06:48ضَ

ويتوهم السامع انه قد روى عنه كما لو قال حدثني زيد وعمرو عن بكر مع انه لم يسمع من من عمرو من بكر من حدثني زيد وعمرو عن بكر مع انه لم يسمع من عمرو - 00:07:07ضَ

الثالث من الخامس من انواع التدريس تدريس السكوت ويسمى تدريس القطع وهو ان يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع منه الحديث مختصرا على ذكر اداة الرواية فقط فيقول حدثنا او سمعت ثم يسكت - 00:07:27ضَ

ثم يقول فلان وفلان هذي خمسة السادس والاخير تدريس الصيغة وهو ان يذكر اداة تدل على التحديث او الاخبار موهبة او موهما السماع فيظن انه سمع ولم يسمع وهذا منهما يكون عن تأويل ومنه ما يكون عن غير تأويل - 00:07:51ضَ

ولكن ما حكم التدريس؟ التدريس حكمه الكراهة من حيث الجملة فهو مكروه بل قد يصل الى درجة التحريم لانه غش وخداع وتلبس بما ليس فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور - 00:08:18ضَ

فاذا قال قائل اذا كان اهل العلم رحمهم الله قد جموا التدريس مع انه وجد من كبار اهل العلم من يدلس اذا كان التدريس مكروها او انه في بعض الاحيان محرما - 00:08:47ضَ

يكون محرما مع وجود علماء اجلاء عرفوا بالتدريس الجواب نقول الجواب عن ذلك ان ان العلماء الذين عرفوا بالتدريس او جلسوا يعتذر عنهم بان لهم مقاصد ومتأولون في ذلك مقاصد التدريس كثيرة جدا - 00:09:05ضَ

من هذه المقاصد ما يكون محمودا ومنها ما يكون مذموما فمن المقاصد ضعف الشيخ المدلس ايعجز عن ذكره حدثنا زيد وزيد هذا ضعيف يعدل حينئذ ضعف الشيخ المدلس المدلس بان يقول مثلا حدثنا زيد وزيد هذا ضعيف - 00:09:34ضَ

ايعجز عن ذكره لانه لو ذكره لكان سببا في ضعف الحديث ثانيا ايضا ضعف الشيخ صغر سن الشيخ قد يكون الشيخ الذي يروي عنه صغيرا في سنه فيعدل عن ذكره - 00:10:06ضَ

يأنف ان يروي حديثا عن من هو دونه في السلم ثالثا من الاسباب ايهام علو السند لانه كلما قل رجال السند على السند فمثلا يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان اربعة فيسقط واحدا فيكون السند - 00:10:26ضَ

ثلاثة وهذا سند عالسند العالي له مزية ومنها ايضا من اسباب ايهام كثرة الشيوخ كما لو سمى الشيخ الذي روى عنه بغير اسمه ليوهم ان له شيخا اسمه فلان وعدنا له شيخا اسمه فلان - 00:10:49ضَ

ومنها ايضا محاولة تحسين الحديث واظهاره على وجه يكون مقبولا وهذا انما يتصور فيما اذا كان من روى عنه المدلس اذا كان ضعيفا ومنها ايضا انه يوهم السامع الرحلة في طلب علم الحديث - 00:11:09ضَ

وانه قد رحل مثلا قال حدثنا زيد وزيد هذا معروف انه من علماء الشام فيوهم انه ذهب الى الشام هو انه سمع منه وهذا ايضا من التدليس ومنها ايضا من الاسباب ان يقصد التنويع - 00:11:36ضَ

اسم الشيخ فقد يكون الشيخ هو هو لكنه يذكره تارة باسمه وتارة بلقبه او كنيته هذا ما يتعلق بالتدريس طيب ما حكم رواية المدلس وحديثه نقول رواية المدلس وحديثه لا تقبل - 00:11:56ضَ

غير مقبولة الا في حالين الحالة الاولى اذا صرح بالسماع عن شيخه في نفس الطريق او من طريق اخر. اذا نعم اذا صرح بالسماع عن شيخه من طريق اخر ينقل حدثنا فلان عن فلان - 00:12:21ضَ

وفي طريق اخر قد سمعت فلانا وهنا جاء التصريح بالسماع الحالة الثانية مما يقبل فيه التدريس ما جاء في الصحيحين بصيغة التدريس عن ثقات فانه يكون مقبولا لتلقي الامة له لهما بالقبول - 00:12:43ضَ

اذا رواية المدلس لا تقبل غير مقبولة الا في حالين الحالة الاولى ماذا؟ اذا صرح بالسماع بان جاء في رواية اخرى انه سمع حينئذ يكون مقبولا والحالة الثانية ما جاء في الصحيحين بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فحينئذ يقبل - 00:13:05ضَ

تلقي الامة لهما لهما بالقبول في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. وفي رواية ومن خصى عبده خصيناه قوله من قتل عبدا - 00:13:31ضَ

من قتل صيغة من صيغ العموم اي اي احد قتل عبده واذا كان هذا الحكم ثابتا فيما اذا قتل السيد عبده مع انه تميز عنه بمزيتين او بوصفين الوصف الاول انه حر والمقتول عبد - 00:13:51ضَ

والوصف الثاني انه مالك والمقتول مملوك اذا كان قد تميز بهاتين الصفتين ومع ذلك يقتل فاذا ثبت هذا الحكم في قتله لعبده ففي عبد غيره لانه لم يتميز عن عبد غيره الا بوصف واحد وهو وصف - 00:14:18ضَ

الحرية فهمتم اذا من قتل عبدا السيد اذا قتل عبده قد تميز عنه بوصفين اولا ما الوصف الاول انه حر والمقتول الوصف الثاني انه مالك والمقتول مملوك فاذا كان يقتل به مع اجتماع الوصفين فلا ان يقتل بعبد غيره مع فقد احدهما من باب من باب اولى - 00:14:38ضَ

ثم قال ومن جدع عبده جدعناه الجدع القطع اي من قطع عضوا او طرفا من العبد كأنفه او اذنه او نحو ذلك فانه يقطع به ثم قال ومن خصى عبده - 00:15:08ضَ

هو سل الخصيتين ونزعهما او جبهما وقوله من جدع من قتل ثم قال من جدع ثم قال من خصع في قوله من قتل قتلناه. هذا في القصاص في النفس وفي قوله ومن جدع - 00:15:27ضَ

ومن قسى هذا في القصاص فيما دون النفس وعلى هذا فالقصاص من العبد فالقصاص من السيد اذا جنى على عبده ثابت في النفس وفيما دونها من الاطراف فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان الحر - 00:15:51ضَ

يقتل بالعبد قصاصا ان الحر يقتل بالعبد قصاصا وانما ناصصنا على قصاصا لانه قد يقتل تعزيرا. وهذا خارج عن مورد النزاع اذا العبد الحر يقتل بالعبد قصاصا وهذا الذي دل عليه الحديث هو مذهب الظاهرية - 00:16:11ضَ

واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا على ذلك اعني على قتل الحر العبد في ادلة منها اولا قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي مسعود متقدم والنفس بالنفس - 00:16:35ضَ

وعموم الاية والحديث لم يفرق بين نفسي حر وعبد وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وفي الحديث والنفس في النفس لم تفرق بين نفس حر وعبد فكان الحكم فكان الحكم - 00:17:05ضَ

في الجميع واحدا ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافئ دماؤهم واموالهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهذا يدل على ان دماء المؤمنين متكافئة وان العبرة باصل الايمان لا بالحرية والرق - 00:17:27ضَ

ورابعا هذا الحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه القول الثاني ان الحر يقتل بالعبد اذا كان القاتل سيدا للمقتول. نعم ان ان الحر لا ان الحر يقتل بالعبد - 00:17:53ضَ

الا اذا كان القاتل سيدا للمقتول فلا يقتص منه اي لا يقتص منه اذا قتل عبده ويقتص منه اذا قتل عبدا غيره اذا يقولون الحر يقتل بالعبد الا اذا كان القاتل سيدا للمقتول - 00:18:14ضَ

فلا يقتص منه اذا قتل عبده وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله واستدلوا بما جاء في سنن الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا قتل عبده متعمدا - 00:18:39ضَ

فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يوقده به وامره ان يعتق رقبة وكذلك جاء في سنن البيهقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مثل بعبده او حرقه بالنار فهو حر - 00:18:57ضَ

وهو مولى الله ورسوله متعمدا فجلده ونفاه سلاه سهمه من المسلمين ولم يوقده به وامره ان يعتق رقبة. يعني امر السيد ان يعتق رقبة. كذلك ايضا في سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل بعبده او حرقه فهو حر - 00:19:22ضَ

وهو مولى لله ورسوله والقول الثالث في هذه المسألة ان الحر لا يقتل بالعبد مطلقا ان الحر لا يقتل بالعبد مطلقا سواء كان عبده ام عبد غيره وانما يعزر ويؤدب بما يرجعه - 00:19:52ضَ

وعليه قيمته بالغة ما بلغت وهذا مذهب جمهور العلماء للمالكية والشافعية والحنابلة. على انه لا يقتل به وانما يعزر ويؤدب واستدلوا على انه لا يقتل به بادلة منها اولا قول الله عز وجل - 00:20:15ضَ

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قالوا فظاهر الاية يدل نعم فظاهر الاية ان مقابلة الحر بالحر والعبد بالعبد دليل على ان كلا منهما لا يقتل بالاخر - 00:20:41ضَ

وقال الحر بالحر يعني يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد فهذا يدل على ان كل واحد منهما لا يقتل بالاخر الا ان الاجماع انعقد على قتل العبد بالحر بادلة خاصة فيبقى ما عداه على - 00:21:05ضَ

ظاهرة يعني قد يقول قائل الاية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد وقد انعقد الاجماع على قتل العبد بالحرم يعني ان العبد اذا قتل حرا فانه يقتل به اجماعا فيقال هذه الصورة خرجت بالاجماع لادلة خاصة - 00:21:24ضَ

ومنها ايضا من ادلتهم الثاني ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حر بعبد والحديث رواه البيهقي والدارقطري - 00:21:44ضَ

وثالثا من جهة النظر قالوا ان العبد لا يساوي الحر فلا يقتل به ولكن القول الاول اصح اعني ان الحر يقتل بالعبد في عموم النصوص هناك عموم وخصوص. العموم الاية الكريمة. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:22:02ضَ

وحديث ابن مسعود وان النفس والنفس بالنفس اما الجواب اما استدلوا به استدل به الجمهور وهو الاية الكريمة وقد ان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد - 00:22:30ضَ

فيقال المقابلة الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد. المقابلة لا تدل على عدم مشروعية القصاص بين الحرج والعبد لان المقابلة الواردة في الاية الكريمة قصد منها ابطال ما كان عليه اهل الجاهلية - 00:22:53ضَ

من قتلهم ويل قاتل اخذا بالثأر كما يدل عليه سبب نزول الاية وسبب النزول يعين على فهم على فهم المقصود والمعنى لانهم كانوا في الجاهلية اذا قتل منهم قتيل يذهبون الى القبيلة ويقتلون اي قتيل اخذا بماذا؟ بالثأر - 00:23:17ضَ

فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وقال الحر بالحر والعبد بالعبد. يعني ان القاتل يقتل بمن قتل لا بغيره فلا تزر وازرة وزر اخرى واما الحديث لا يقتل حر بعبد - 00:23:40ضَ

فهو ضعيف لا حجة فيه. وكذلك ايضا ما استدل به الحنفية من الحديثين فهما ضعيفان لا حجة فيهما فيبقى القول الراجح هو القول الاول الذي تدل عليه ظاهر النصوص وخصوصها ايضا - 00:23:55ضَ

كما اه سبق والله اعلم ايش فيك هذي جاءت دليل لكن الاصل الحر يقتل بالحر. العبد يقتل بالعبد. الا ما دل الدليل على خلافه احنا ذكرنا ان حديث سمرة رضي الله عنه مختلف فيه - 00:24:15ضَ

سماع الحسن البصري عن سمرة منهم من اثبت ذلك وهو ابن المدين كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير ومنهم من نفى سماعه مطلقا وهذا قول من ابن معين ومنهم من اثبت سماعه حديثا واحدا وهذا متفق عليه. يعني يكاد يكون محل اتفاق انه سمع منه حديث العقيقة - 00:24:59ضَ

ولكن القاعدة انه اذا تعارض المثبت والنافي ها قدم الاسم المثبت لان معه زيادة زيادة عيون في في التوراة الاية الكريمة هذي في التوراة في اليهود قال الله عز وجل انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور - 00:25:24ضَ

يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوا من ولا تشتروا باية في ثمن قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها - 00:25:55ضَ

كتبنا يعني في التوراة. والاصل ان شرع من قبلنا شرع لنا نعم نعم ما في فرق نعم - 00:26:12ضَ