شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه للسعدي

(٦) شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه للسعدي

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد ختم المؤلف كتابه في مسائل اصولية من ابواب عدة وابتدأ بفصل ذكر فيه شيئا من مسائل الامر والنهي - 00:00:00ضَ

نعم تفضل شيخ قال المصديق رحمه الله تعالى الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة والامر بعد الحظر يرده - 00:00:24ضَ

رده الى ما كان عليه قبل ذلك. والامر والنهي يقتضيان الهوى ولا يقتضي الامر التكرار ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود سببه. احسنت احسنت - 00:00:48ضَ

بارك الله فيكم سبق ان الامر والنهي من اهم مباحث اصول الفقه بان مدار التكليف على الاوامر والنواهي معرفة مسائلهما من المهمات وسبقت مسألة ان الاصل في الامر الوجوب الا بالدليل هو ان الاصل في النهي تحريم الا بدليل. وذكر هنا - 00:01:06ضَ

شيئا من مهمات مسائله. قال رحمه الله الامر بالشيء نهي عن ضده ان يستلزم النهي عن ضده. اذا قيل مثلا اسكن فهذا امر اذا قيد اسكن فهذا امر بالسكون وهو يستلزم النهي عن ضده وهو التحرك - 00:01:27ضَ

مثلا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا الامر بالثبات يستلزم النهي هنضيف به وهو الفرار وفي قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما. الامر بالقيام - 00:01:49ضَ

يستلزم النهي عن ضده. وهو نهي عن جميع الابداد فهو يستلزم النهي عن الجلوس واعنين اضطجاع قال والنهي عن الشيء امر بضده ان يستلزمه النهي عن الشيء يستلزم الامر بضده والمقصود باحد انضاره - 00:02:08ضَ

الامر بالشيء نهي عن جميع امراضه والنهي عن الشيء امر باحد ابدانه. اذا قيل مثلا لشخص قم هذا نهي عن الجلوس ونهي عن الاضطجاع. لكن اذا قيل له لا تقم - 00:02:36ضَ

فيكفي ان يجلس او ان يضطجع اذا جلس فقد امتثل النهي واذا اضطجع كذلك قد امتدأ النهي النهي عن شيء يستلزم الامر باحد ارداده قال رحمه الله ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة يدل لاقتضاء النهي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا - 00:02:51ضَ

ليس عليه امرنا فهو رد وما نهي عنه ليس عليه امرنا فهو مردود كانه لم يوجد. لانه فاسد. فالشارع مثلا نهى عن الصلاة بلا طهارة ونهى عن الصلاة اه بدون ستر العورة. ونهى عن - 00:03:26ضَ

الغرر ونهى عن بيع الانسان ما لا يملكه كل هذا اذا وقع منه شيء حكم بفساده الا اذا دل دليل على عدم الفساد مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم - 00:03:43ضَ

فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها انشاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر. لاحظ هنا جعل الخيار للمشتري ان شاء امسكه ها وان شاء ردها وصاع من تمر هذا يدل على انه ليس فاسدا يدل على صحة هذا البيع - 00:04:02ضَ

تخييره يدل على صحة البيان. فهنا دل دليل على صحة البيع. فاذا وجد دليل او قرينة تدل على البطلان حكي بما دلت عليه القرينة. والا فالاصل ان النهي يقتضي الفساد - 00:04:26ضَ

قال والامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك الامر بعد الحظر قد يكون هذا الذي حظر كان مباحا قبل ذلك وقد يكون قبل الحظر مستحبا وقد يكون قبل الحظر واجبا - 00:04:42ضَ

الامر بعد الحظر يرد الى ما كان عليه قبل الحظر. وبمثال يتضح. مثلا قال تعالى واذا حللتم فاصطادوا واذا حالتم فاصطادوا. هذا امر بعد الحظر في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:05:10ضَ

فيرجع الى ما كان عليه قبل ذلك الصيد مباح. فيرجع الى الاباحة مثلا ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا حبر قال فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. هذا امر بعد الحظر - 00:05:30ضَ

هو للاباحة لانه كان قبل الحظر للاباحة. وهذا هو الكثير في الامر بعد الحظر. ان يكون للاباحة وقد يكون للوجوب مثل امر الحائض بالصلاة بعد نهيها عنها فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة - 00:05:48ضَ

واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. امرها بالصلاة بعد نهيها عنها الصلاة قبل النهي كانت واجبة فترجع الى ما كانت عليه قبل النهي وهو الوجوب مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الزيارة قبل قبل الحظر مستحبة - 00:06:09ضَ

ثم حظرت فلما امر بها عادت الى الاستحباب. ويجمع ذلك كله ان تنظر الى ما كان عليه الامر قبل النهي. فان كان للوجوب فالامر بعد النهي الوجوب. وان كان الاستحباب فالامر بعد النهي للاستحباب - 00:06:30ضَ

ان كان مباحة فالامر بعد النهي للاباحة وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في اصول الفقه وقواعده قال والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي - 00:06:48ضَ

اي خذ القول بانه برفع النهي. في اكثر الامثلة هو للاباحة لكنه قد يرد للوجوب وقد يرد للاستحباب فيجمع هذه الاثيان كلها انه يرجع الى ما كان عليه الامر قبل النهي. هذا الذي قال فيه والامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. قال والامر والنهي يقتضي - 00:07:08ضَ

الفور المقصود بالفور المبادرة هي الامتثال من غير تأخر يدل الفوري ظواهر الادلة وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. ويدل له ايضا ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها - 00:07:37ضَ

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع مضين او خمس فدخل علي وهو ربان فقلت من اغضبك يا رسول الله؟ ادخله الله النار قال اوما شعرت اني امرت الناس بامر - 00:08:01ضَ

فاذا هم يترددون غضب من تأخرهم عن الامتثال فدل على ان الامر للفور. هذا مذهب اه الجمهور من فروعه ان الحج مأمور به ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. كذلك يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا كما في الحديث - 00:08:16ضَ

اه قال كثير من الفقهاء انه واجب على الفور. وهذا مبني على هذا الاصل. ومن قال ان الاصل ان ان الامر لا يقتضي الفور قال ان الحج لا يجب على الفور - 00:08:40ضَ

لكن الذي قرره المؤلف هنا ان الامر يقتضي الفور وكذلك النهي يعني اذا نهيت عن شيء فينبغي ان تبادر بانتهاء يجب الانتهاء فورا قال ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب. فيجب او يستحب عند وجود سببه. لاحظ التكرار. لماذا - 00:08:57ضَ

لان الاصل براءة الذمة عما زاد عن المرة واما ان قيد بما يفيد التكرار فانه يكون حينئذ للتكرار. الاصل انه لا يقتضي التكرار لكن اذا قيد التكرار فانه يدل على التكرار والقيت قد يكون صفة وقد يكون شرطا. مثال الصفة والسارق والسارقة - 00:09:19ضَ

فاقطعوا ايديهما اذا كلما حصلت السرقة وجب القطع لانه هنا عندنا وصف والسارق والسارقة وعندنا حكم فاقطعوا اذا الوصف علة للحكم فاذا وجد الحكم الذي هو القطع اقصد اذا وجد الوصف الذي هو السرقة وجد الحكم - 00:09:46ضَ

فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا سرق مرة ثانية الحكم مرة ثانية هذا قيد بالوصف. وقد يكون القيد بالشرط. مثل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فكلما اصابته الجنابة - 00:10:10ضَ

وجبت تطهر هذا قوله ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب. او يستحب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست وفيها قوله اذا لقيته فسلم عليه - 00:10:28ضَ

فيتكرر السلام بتكرار اللقاء المثال المستحب السلام عند حصول اللقاء نعم وقال رحمه الله والاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار وان كان لمصلحة ما ولي عليه - 00:10:48ضَ

وهو تخيير فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم احسنت. الاشياء المخير فيها نوعان النوع الاول ما المقصود بالتخيير فيه التسهيل على المكلف هذا هذا كما قال المؤلف فهو تغيير رغبة واختيار - 00:11:16ضَ

مثل ماذا؟ مثل خصال كفارة اليمين. قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذا تخيير رغبة واختيار مثل خصال فدية الاذى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:11:40ضَ

هذا تخيير الرغبة واختيار والنوع الاخر ما المقصود به مصلحة غيره فهذا تخيير ينظر فيه للاصلح كما قال فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته يعني ينظر في الاصلح ويفعله - 00:12:04ضَ

من ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي كذلك مثلا الاب الذي سينكح ابنته ينبغي ان يتصرف بالاصلح لانه تصرف لغيره فينظر في الكفء وهكذا كل من تصرف لغيره فانه يتصرف - 00:12:28ضَ

من مصلحة ويتصرف لنفسه وكان المقصود اه بالتخيير تسهيل على المكلف فانه تخيير رغبة واختيار وكونه يتصرف لغيره يجب ان يتصرف بمصلحة هذا يرجع الى قاعدة من القواعد الفقهية يذكرها الفقهاء وهي التصرف عن الرعية منوط بالمصلحة - 00:12:54ضَ

وكذلك كل من تصرف لغيره فانه يتصرف بالمصلحة نعم وقال رحمه الله والفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف النكرة والنكرة في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط والمعرف الدالة على الجنس او الاستغراب - 00:13:22ضَ

كلها تقتضي العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويراد بالخاص ويراد بالخاص العام مع وجود القرائن الدالة على ذلك وخطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دل دليل - 00:13:50ضَ

على الخصوص. نعم احسنتم بارك الله فيكم هذه مسائل من مسائل العام والخاص قال والفاظ العموم ككل وجميع الى ان قال كلها تقتضي العموم وجميع مثلا فسجد الملائكة كلهم اجمعون. كل واجمع هنا من الفاظ العموم. وان كل لما جميع لدينا - 00:14:20ضَ

احمرون كل وجميع هنا من الفاظ العموم. قال والمفرد المضاف المضاف الى معرفة سواء اكان مفردا ام جمعة مثال المفرد وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الله يعم كل نعمة. ومثال الجمع يوصيكم الله في اولادكم - 00:14:44ضَ

اولاد جمع مضاف الى معرفة. فيعم فكلما اضيف الى معرفة سواء اكان مفردا ام جمعاء فانه يفيد العموم. طيب هنا مسألة لو قلت كتاب رجل كتاب هنا مضاف كتاب رجل - 00:15:06ضَ

هل كتاب يعم او لا يعم لماذا لنضيف الى نكرة. احسنت. لانه اضيف الى نكرة لم يضاف الى معرفة. احسنت. قال والنكرة في سياق النهي. مثلا فلا تدعو مع الله احدا احدا نكرة في سياق في سياق النهي. قال او النفي - 00:15:24ضَ

مثلا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. صلاة نكرة في سياق النفي ستعم قال او الاستفهام هل من خالق غير الله يرزقكم خالق نكرة في سياق الاستفهام تعم قال او الشرب - 00:15:50ضَ

وان احد من المشركين استجارك فاجره. احد نكرة في سياق الشرط فتعم. قالوا المعرف باب الدالة على الجنس مثلا يا ايها الناس اتقوا ربكم الناس قال او الاستغراق كلها تفيد العموم كلها تحتفظ العموم. وسواء دخلت اية استغراقية على مفرد او على جمع. مثلا دخولها - 00:16:09ضَ

المفرد مثل قوله تعالى ان الانسان لفي خسر. اي ان كل انسان لفي خسر مثال دخولها على جمع واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. يعني اذا بلغ كل اطفال منكم الحلم - 00:16:33ضَ

قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه مسألة حكم العامي اذا ورد على سبب خاص تمثاله ان آآ قوم من الصحابة قالوا يا رسول الله ان يركب البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء - 00:16:51ضَ

عطشنا يتوضأ بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. لاحظ اللفظ هو نعم هو الطهور ماؤه خاص وهو الوضوء في حال قلة الماء. فاذا توضأوا خافوا العطش - 00:17:16ضَ

العبرة بعون الله اذا هو ليس مختصا بحال الضرورة. يعني لو قلت هنا العبرة بخصوص السبب فيكون الوضوء بماء البحر خاصا بمن رقي البحر وليس معه الا القليل من الماء - 00:17:35ضَ

اذا قلت العبرة بخصوص السبب يكون هذا المعنى. لكن العبرة بعون له فيجوز التوضأ بماء البحر ولو لم يكن على هذه الحال ومثل ذلك ايضا ايات الظهار لما ظهر اوس بن الصامت رضي الله عنه من امرأته - 00:17:53ضَ

نزل قوله تعالى الذين يظاهرون الذين سم موصول والاسماء موصولة من صيغ العموم وان كان لم يذكر هذا هنا لم يكن في الفاظ العموم لكن الفاظ العموم كثيرة ابلغها بعض العلماء مئتين وخمسين لفظا من الفاظ العموم - 00:18:12ضَ

الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين من صيغ العموم. وقد ورد على سند خاص وهو ظهار اوس ابن الصامت رضي الله عنه لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الساب. الا اذا دل دليل على التخصيص - 00:18:34ضَ

فاذا ورد دليل يدل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب فانه يختص حينئذ. مثلا النبي صلى الله الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر - 00:18:52ضَ

ليس من البر الصيام في السفر يعني كأنه قال ليس من اي بر اي صيام في اي سفر اذا قلت العبرة بالعموم فينتفي كل بر عن اي صيام في اي سفر. لكن دل الدليل - 00:19:15ضَ

على ان هذا المعنى ليس مرادا هنا وانه خاص بما يشبه ذاك الرجل يعني انه خاص بحال مشقة الشديدة. ما الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر - 00:19:34ضَ

وهو لا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس بالراء فعلمنا ان قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر انه خاص بمن يشبه حال ذاك الرجل. يعني بان شق عليه الصيام مشقة شديدة. فهنا يقال - 00:19:50ضَ

لمن اصابته مشقة شديدة بالصيام في السفر ليس من البر صيامك هذا الذي تلحق يعني الذي يتسبب في ان تلحق بنفسك فيك مشقة شديدة. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى - 00:20:10ضَ

في هذي مسألة في منظومته واعتبري العموم في نص اثر اما خصوص سبب فما اعتبر هذا عقد به قولهم العبرة بيوم اللفظ لا بخصوص الساب. ثم قال ما لم يكن متصفا بوصفي يفيد علة فخذ بالوصف. مثل مثالنا هذا - 00:20:24ضَ

هنا اتصف الرجل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس لبر الصيام في السفر اتصل بوصف وهو انه شق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة فهنا تخصص العامة بما يشبه حال الساب. ليس لان العبرة بخصوص الساب - 00:20:49ضَ

لا بل لوجود دليل يدل على التخصيص نعم ثم قال رحمه الله تعالى ويراد بالخاص العام وعكسه يعني يراد بالخاص الان ويراد بالعامي الخاص. مع وجود القرائن الدالة على ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قاله الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطبقوهن لعدتهن واحصل عنده. وقال يا ايها - 00:21:08ضَ

النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه يعمه وامته والدليل على ذلك ان الله تعالى قال بعد ذلك قد فرض الله لكم - 00:21:40ضَ

تحلة ايمانكم فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعمه وامته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الناظم وما به هذه قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. هذا كثير ايضا في القرآن ان يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. والمراد - 00:21:55ضَ

هذا التعميم ثم قال رحمه الله وعكسه اي يراد بالعامي الخاص مثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا خاص بغير المجانين والصبيان هذا عام اريد به الخاص بان الشرع والعقل يقتضيان خروج الصبيان والمجانين - 00:22:23ضَ

وان هذا الخطاب لا يخلو فيه غير المكلف ثم قال رحمه الله تعالى وخطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دلت دليله على الخصوص. خطاب الشارع لواحد من الامة - 00:22:56ضَ

يشمل جميع المكلفين مثلا ابو هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن حتى اموت. صومي ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة الضحى ويوم على وتر وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ايضا غيره من الصحابة. فهذا يعمه غيره - 00:23:18ضَ

علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وانا راكع او ساجد يعم عليا رضي الله عنه وغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة - 00:23:39ضَ

فاذا دل الدليل على التخصيص مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بردة في الاضحية بالجذع من الماز قال يجزئك ولا يجزئ احدا بعدك التخصيص قال رحمه الله او كلامه في قضية جزئية يشمل اي جميع الجزئيات - 00:23:56ضَ

هذي المسألة يترجمون لها بقولهم حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم. هل يكون عامة مثلا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ونهى عن الغرر او قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة - 00:24:20ضَ

فهل يكون عامة فيعم النهي كل غرر ويعم نهي كل مزابنة الجواب انه يعم لماذا؟ لان الصحابي عدل ضابط فلا يروي ما يدل على العموم الا وهو جازم بالعموم لانه قال نهى عن الغرر والاصل ان من صيغ العموم فتعم كل ظرر - 00:24:41ضَ

نهى عن المزابنة يعم كل مزابنة لا يختص بالقضية التي ذكر انه نهي فيها عن مزابنة او نهي عن الغار هذا يعم آآ يعم ولا ولا يخص. فيكون عامة يشمل جميع الجزئيات - 00:25:13ضَ

ويدل له ما ورد عن الصحابة فقد رجع ابن عمر رضي الله عنهما الى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه لما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مخابرة. وجاء ابن عمر رضي الله عنهما الى قول رافع ابن خديج. فهذا يدل على انه - 00:25:32ضَ

الى العموم وقال رحمهم الله وفعله صلى الله عليه وسلم فيه ان امته اسوة ان ان امته اسوته في الاحكام ان امة صحيح كما قلت صحيح يا شيخنا؟ نعم صحيح - 00:25:52ضَ

انه في الاحكام الا اذا دليل على انه خاص به. احسنتم. واذا نفى الشعر نعم احسنتم بارك الله فيكم. انا صمت تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:26:20ضَ

فعند هذه الاية قال هذه الاية اصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. في اقواله وافعاله واحواله الاصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال بالتخصيص الا بدليل. مثلا اذا قال آآ شخص في فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به - 00:26:40ضَ

وقال اخر هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. من مطالب بالدليل؟ مدعي التخصيص او مدعي عدم التخصيص نعم احسنت. وترى انه اذا اريد التخصيص فانه ينص عليه مثلا - 00:27:07ضَ

اه قال الله تعالى امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فلما اريد التخصيص نص عليه وهذا يدل على ان الاصل عدم التخصيص. يعني لو لم يقل خالصة لك من دون المؤمنين - 00:27:29ضَ

لما ثبتت الخصوصية فهذا قوله وفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دل دليل على انه خاص به صلى الله عليه وسلم نعم - 00:27:53ضَ

وقال رحمه الله واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها او نفى بعض ما يلزم بعض ما يلزم فيها فلا تنفى في بعض مستحباتها. نعم اذا نفى الشارع عبادة او معاملة - 00:28:11ضَ

فهو لفسادها لا وصية لوارث الوصية لوارث لا تصح لذلك نهيت ونفى بعض ما يلزم فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهنا لا لا تصح الصلاة فهو لفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها يعني فهو لفسادها ايضا. قال في بعض مستحباتها لا يقال لا صلاة - 00:28:27ضَ

في من ترك مستحبا. يعني مثلا لو ترك رفع اليدين فلا يقال انه لا صلاة له وكذلك الايمان لا ينفى الايمان في الشريعة لانتفاء كماله المستحب. وانما ينفى لانتفاء اصل الايمان او الانتفاء كماله الواجب - 00:28:58ضَ

ولا ينفع لانكفاء كماله المستحب نعم العقل بكل ما دل على ذلك من قول نعم وجه ذلك ان الفاظ العقود ليست مقصودة لذاتها فكل ما دل على البيع من قول فانه ينعقد به البيع. بل ولو كان فعلا عند الجمهور - 00:29:19ضَ

كالمعاطاة بان يأخذ السلعة يدخل مثلا الى المحل ياخذ السلعة ويضع الثمنة البائع ويخرج هذي مو عطاة لم يقل فيها شيئا ليس فيها ايجاب ولا قبول فانه ينعقل بذلك البيع - 00:29:50ضَ

وقل مثل ذلك في الاجارة والهبة وفي نحو ذلك من العقود كذلك الفسوخ فسخ البيع وفسخ الاجارة ومثل ذلك ولا يخلو هذا من خلاف بين الفقهاء نعم كما قال رحمه الله - 00:30:13ضَ

قسمان مجمع عليها يحتاج الى تصور وتصوير واقامة الدليل عليها الاحكام عليها بدا التصوير والاستدلال اسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك الى الجواب عن دليل هذا في حق المجتهد واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم - 00:30:35ضَ

تقليد قبول قول من غير دليل القادرة على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال عاجز عن ذلك فيه التقليد والسؤال كما ذكر الله الامرين في قول ما ذكر الله امرين في قوله - 00:31:04ضَ

فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله المسائل قسمان مجمع عليها فيحتاج الى ذكرى ثلاثة اشياء قال تحتاج الى تصور وتصوير يعني يصور المسألة بفهمها وادراك حدودها بحيث لا تشكل صورتها هذا الاول - 00:31:23ضَ

قال والى اقامة الدليل عليها الاستدلال على المسألة مقصود الاستدلال على المسألة من كتاب او سنة او اجماع من كتاب او سنة وقال ثم الحكم عليها بعد ذلك يعني بعد التصوير والاستدلال - 00:31:51ضَ

وهذه ثمرة الاستدلال الحكم عليها. قال وقسم فيه خلاف تحتاج مع ذلك مع الثلاثي السابقة مع التصور والتصوير واقامة الدليل والحكم عليها تحتاج الى الجواب عن دليل منازع يقول مثلا بعد ان - 00:32:13ضَ

تقرر الحكم في المسألة تقول اما ما استدلوا به مثلا فضعيف او فمحمول على كذا او هو خالد يجون عن محل النزاع ونحو ذلك قال واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم - 00:32:32ضَ

والتقليد قبول قول الغير من غير دليل القادر عالي سلال هذا المجتهد عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال فالناس قسمان قادر على الاستدلال وهذا هو المجتهد فانه لابد ان يجتهد ان يستنبط الحكم الشرعي - 00:32:49ضَ

من الدليل والقسم الثاني العاجز عن استدلاله وهو المقلد فحكمه انه يسأل اهل العلم قال رحمه الله كما ذكر الله الامرين في قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:33:08ضَ

المراد القادر والعاجز. ان القادر يجتهد والعاجز يقلد. فاسألوا اهل الذكر. فاسألوا هذا العاجز الذي يقلد ويسأل اهل الذكر هذا القادر ال الجهاد قال اه كما ذكر الله الامرين في قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:33:22ضَ

والله اعلم. هذا اخره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم جزاك الله خير اسعد الله بك. جزاك الله خير بارك الله فيكم. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:33:48ضَ

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:34:14ضَ