Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلو اخبر جماعة كثيرة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. عن امر معقول هل يكون هذا من المتواتر؟ لا يكون من المتواتر. لماذا - 00:00:00ضَ
انه من شرط ان يستند الى امر محسود. احسنت احسنت. نعم خطأ في العقليات قد يتواطؤون عليه احسنت. ما الدليل على وجوب العمل بخبر واحد؟ اه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة نعم. وهم واحد واحد. نعم. نعم - 00:00:30ضَ
لدينا عمل الصحابة. عليه عمل الصحابة احسنت. احسنت بارك الله فيكم. كيف يعرف ضبط الراوي صدر مروياته ومحارمتها مع الرواد السابقين. احسنت بارك الله فيكم. ما معنى الضبط الذي هو شرط في الراوي - 00:01:00ضَ
يستطيع ان يؤدي. نعم؟ مع مع حكم؟ نعم؟ تفضلي يا عمي احسنت من يستطيع ان يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقصان. اي ومعنى العدالة التي في - 00:01:30ضَ
الراوي ليكون مجهولا ولا باسقا. ايه. ان يكون مستقيم الدين والمروءة ابي نسمع المتن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال المصلي رحمه الله تعالى والصحابة كلهم عدول باجماع - 00:02:00ضَ
والصحابي من صحبه ولو ساعة او رآه مؤمنا تكثر صحبته بخبر غيره عنه او خبره عن نفسه. وغير الصحابي لابد يده الشهادة وجماية عنه تزكية يعلم من عادة الراوي اوصني في قوله انه لا يروي الا عن عبده - 00:02:40ضَ
والحكم بشهادة نسبة ما ترد للشهادة وليس فرض الحكم بشهادتك وليس فرق الحكم بشهادة ويقبل كالتذكير واحد ولا يجوز وعنه بلا وقيل يستبشر غير العالم ويقدم على التعذيب وقيل الاكثر - 00:03:00ضَ
احسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى والصحابة كلهم عدون باجماع المعتبرين حكاه ابن عبدالبر حكى الاجماع ابن عبدالبر ابن الصلاح والنووي واخرون. وقال الحافظ في مقدمة الاصابة اتفق اهل السنة على ان الجميع عدول ولم يخالف في ذلك الا شذوذ - 00:03:20ضَ
من المبتدعة اذا الصحابي لا يتكلف البحث عن عدالته ولا يطلب تزكيته لذلك يقولون دهاة الصحابي لا تضر. ستقبل رواية الصحابي ولو كان مجهولا. لانهم جميعا عذوب. وقد قال الله تعالى والسابقون - 00:03:50ضَ
الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اذا انتفت اذا انتفى الفسق. ثبتت الاذانه - 00:04:10ضَ
قال والصحابي ما صحبه ولو ساعة فثبوت الصحبة لا تشترط له لا يشترط له الطول في المدة. الصحبة لا تشترط لها طول المدة في الصحبة فكل من رآه او اجتمع به ولو لم يره فقد ثبت له حكم الصحبة. قال - 00:04:30ضَ
ان صحبه ولو ساعة. وقد ذكر ابن ابي البري رحمه الله تعالى عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قوله اسلمت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم باربعين يوما. وجرير ابن عبد الله صحابي بالاتفاق - 00:05:00ضَ
قال والصحابي من صحبه لو ساعة او رآه مؤمنا. اي به صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره من الانبياء. اذا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به - 00:05:20ضَ
فهو صحابي يضاف على ما ذكر قيد وهو ومات على ذلك. اي على الاسلام. من امن به صلى الله عليه وسلم انما في زمانه ولم يلقاه ليس بصحابي. كالنجاشي من لقيه صلى الله عليه وسلم - 00:05:40ضَ
لكنه لم يؤمن به. فليس بصحابي كبده. من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه لم يمت على الاسلام. بل اشتد والعياذ بالله. فليس بصحابي اه اشتد ومات على الردة - 00:06:00ضَ
نعم. نعم عبد الله خطأ احسنت اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بإرساء الكعبة. وايضا من؟ ابني وميت هذا؟ نعم كربيعة ابن امية ابن فارس ايضا وكان رجل الذي كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الارض تلفظ جثته - 00:06:30ضَ
وهو في الصحيحين ولا يعرف اسمه. وجاء التمثيل هنا لعبيد الله بن جحش. وهذا لم يثبت خبر ردة عبيد الله ابن جحش وانه مات نصرانيا بالحبشة وكان يقول للصحابة فقحنا - 00:07:00ضَ
يعني ابصرنا ولم تبصروا بعد. هذا لم يثبت. وقد صح عند ابن انه اوصى بزوجته ام حبيبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه كما عند ابن اسحاق ابن سند كان - 00:07:20ضَ
ثم انهجر ما كانت عليه قريش من عبادة الاصنام وكان يلتمس حنيفية مع ورقة ابن نوفل وزيد ابن عمرو ابن النفيل. وفي الصحيحين في سؤاله لابي سفيان هل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قال ابو سفيان لا - 00:07:40ضَ
ولو كان عبيد الله بن جحش قد تنصر لوجدها فرصة ولم يكن ذلك ليخفى عليه لماذا لو تنصر عبيد الله بن جحش لم يكن ذلك ليخفى على ابي سفيان؟ ان - 00:08:00ضَ
احسنت لانه زوج ابنته. ابنة ابي سفيان ام حبيبة زوجها عبيد الله ابن جحش رضي الله عنه. والمسألة متعلقة بصحابي من السابقين الاولين فان صح الانسان بخبر ردته فلا كلام. لكن اما والسند لم يثبت فانا - 00:08:20ضَ
سريعة حافلة بالدب عن عرض المسلم. فكيف اذا كان هذا المسلم صحابية بلويين السابقين؟ والله تعالى اعلم نعم ذكروا هذا ذكر ذكر ابن الاثير ومن بعده ابن عبد البر ومن بعده - 00:08:40ضَ
من بعده جماعة انه تنصر بالحبشة. لكن يشكل على هذا ما صح من انه اوصى بزوجته ام حبيبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمروي لا يثبت فيه شيء. المروي لا يثبت فيه شيء. وقد - 00:09:00ضَ
توسع في هذا الشيخ محمد بن عبد الله الاوشن في ذكر هذه المسألة وحققها في بحث ونشر في مجلة البيان مو بحث يعني يعني متين بحث متين. وذكر هذا غير واحد من المعاصرين ان هذا لم يثبت - 00:09:20ضَ
والله تعالى اعلم قال وتثبت صحبته بامور مما تثمر به الصحبة التواتر. كالخلفاء الراشدين كذلك الاستفاضة والشهرة التي هي ليست التي هي دون التواتر ليست في مرحلة المتواتر كبيان ابن ثعلبة وعكاشة ابن محصن. وكذلك مما تثبت به الصحبة ان يخبر غيره من الصحابة عنه انه صحابي - 00:09:40ضَ
يشهد صحابي رجل انه من الصحابة. كما شهد ابو موسى بحممة بن ابي حممة الدوسي لذلك ومنه ايضا ان يخبر عن نفسه انه صحابي. وهذا مشروط بشرطين ان يكون معاصرا ادلى. ان يكون معاصرا عدلا. قال الناظم اذا ادعى المعاصر العدل الشرف - 00:10:20ضَ
بصحبة يقبله جل السلف. لابد ان يكون عدلى ان تثبت عدالته. وان يكون معاصرا. لا يأتي في متأخر ويقول انه صحابي كما حصل هذا لرثى ذهبي في سير اعلام البلاء - 00:10:50ضَ
في ترجمتي ابي الطفيل عامر بن واثلة قال الذهبي رحمه الله تعالى خاتم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. واستمر الحال على ذلك في عصر التابعين وتابعيهم وهلم جرا. لا يقول ادمي انني - 00:11:10ضَ
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبغ بالهند بعد خمسمائة عام بابارة فادعى الصحبة واذى نفسه وكذبه العلماء. قال ذهبي فمن صدقه في دعواه. تبارك الله في عقله. ونحن نحمد الله على - 00:11:30ضَ
العافية. وذكر الذهبي انه افرده في جزء. واسمه كسر وثاني رثن اذا اه الذي ذكره المصنف مما سبق مما تثبت به الصحبة ان يخبئ بخبر غيره عنه وهو السارق فيما اخذناه او خبره عن نفسه وهو الاخير الرابع فيما اخذناه - 00:11:50ضَ
ويثبت كذلك بالتواتر او بالاستفاضة والشهرة. وغير الصحابي لا بد من تزكيته. الصحابي يتكلف البحث عن عداءته ولا تطلب تزكيته. غيره لابد من تزكيته. والتزكية ثناء العدول مبرزين على الراوي بصفات العدالة - 00:12:20ضَ
كالشهادة كما ان الشهادة لابد فيها من التزكية فكذلك الرواية لا بد فيها من التزكية آآ ومن عديم ما سبق ما يتعلق ان بعض العلماء قال وجدت لمكة رجلا يدعي انه تابعي. تعجبت من ذلك وسألته فقال قد رأيتها بارة. قلت سبحان الله - 00:12:40ضَ
والرواية عنه تزكية. الرواية عن الراوي يعني كما ان العدالة تثبت بالشهادة له فكذلك تثمر بالرواية عنه. قال والرواية عنه تزكية في رواية يعني في رواية عن الامام احمد. لكن بشرط - 00:13:10ضَ
قال المؤلف رحمه الله بشرط ان يعلم من عادة الراوي او صريح قوله انه لا يرويه الا ان عدم فاذا روى الثقة عن شخص مجهول الحال وكانت عادة الثقة انه لا يروي الا عن عدل كان - 00:13:30ضَ
روايته تعديلا له. مفهومه مفهوم قول المؤلف بشرط ان يعلم من عادة الراوي او صريح قوله انه لا يروي الا عن عدل انه اذا لم يعرف من عادته الرواية عن الثقة فليس هذا بتعديل - 00:13:50ضَ
واكثر المحدثين لا يعتبرها تزكية بل لا بد من النظر في حاله. قال العراقي وليس تأديلا على الصحيح رواية العد على التصريح. وليس تأديبا على الصحيح رواية الادل على التصريح - 00:14:10ضَ
قال والحكم بشهادته اقوى من تزكيته الحكم بشهادته من القاضي بان يشهد شاهد على شيء فيقضي القاضي بشهادته. اقوى من تزكيته. يعني اقوى من قولي فلان علي. لماذا؟ لان تعديله - 00:14:30ضَ
بان القضاء بشهادته والحكم بشهادته تأديب وزيادة. فهو عدله وحاكم بما شهد به والجرح نسبة ما ترد به الشهادة بان يضيف اليه وصفا ترد به الشهادة وان يقال بان يقول مثلا فلان فاسق او فلان ضعيف ونحو ذلك مما ترد به الشهادة. وليس ترك الحكم - 00:14:50ضَ
قادته منه ليس من الجرح ان يترك الحكم بشهادته. لماذا؟ القاضي يرد شهادة احد. فلا يعد هذا لا جرحى لماذا؟ تكون رصها لعدم التواصل بينات احسنت يعني لا يلزم من ترك الحكم الشهادة الفسق. قد يوجد سبب اخر مثلا - 00:15:20ضَ
فضل بينه وبين اخر عداوة. ترد شهادته عليه. لا تقبل شهادته عليه. وهذا ليس قادحا في عدالته. في اداة الشاهد رجل بينه وبين اخر قرابة ستوهمة قرابة ترد بها الشهادة له - 00:15:50ضَ
بها الشهادة له. ويقبل كالتزكية من واحد. يعني يقبل الجرح كالتزكية واحد يكفي الواحد في التزكية. فكذلك يكفي في الجرح خلافا لظاهر مذهب الجامعة الاسلامية فعادي بهم انهم يشترطون في قبول الطالب ان يأتي بتزكيتين فالمؤلف خالفهم في هذا وانه يكفي - 00:16:10ضَ
الواحد وقد قال الحافظ العراقي ومن زكاه عدنان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحهم تأديلا خلاف الشاهدين. وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهدين. قال ولا يجب يعني سبب الجرح؟ يكفي قوله فاسق مثلا وعنه بلاك - 00:16:40ضَ
وعنه في رواية احمد بدأ يجب ذكر سبب الجرح. فيقول مثلا هو فاسق لانه يشرب الخمر وهذا قول اكثر المحدثين كما قال الحافظ العراقي وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لاسباب - 00:17:10ضَ
او ان تثقل ولم يروا قبول جرح ابهما للخلف في اسبابه وربما استفسر الجرح فلم يقدحك كما فسره شعبة بالركض فما؟ هذا الذي عليه حفاظ الاثر كشيخي الصحيح مع اهل النظر. يعني - 00:17:30ضَ
اه يعني بقوله فسره شعبة بالركب فما يشير الى ما يذكر بانه قيل لشعبة بم تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون حديثه. يعني هذا ليس بقادح قد يجرح الراوي قد يجرح اه قد قد يجرح الراوي بما لا يكمن جرحا في نفس الامر - 00:17:50ضَ
روي عن عن مسلم ابن ابراهيم انه سئل عن حديث رجل فقال وما تصنع به؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة احماد فقد يطبق احدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الامر. لذلك قالوا لابد من بيان السبب - 00:18:20ضَ
وقيل يستفسر غير العالم فغير العالم باسباب الجرح والتأذين لابد ان يبين السبب وقد بين الحافظ الذهبي ان قولهم لا يقبل الجرح الا مفسر محله جرح من ثبتت احدادته واستقرت. محله جرح من اذى من ثبتت عدالته واستقرته. اذا الذي ذكره المؤلف - 00:18:40ضَ
اقوال انه لا يجب ذكر السائل وانه يجب ذكر السبب وانه يستفسر غير العالم فغير العالم باسباب الجرح والتعديل لابد ان يذكر الساب قالوا يقدم على التعديل اي الجرح. لماذا؟ لان الجارح - 00:19:10ضَ
قد اطلع على باطن خفي على المعدل قال عراقي وقدموا الجرحى. ثم قال المؤلف وقيل الاكثر. لماذا؟ لان تقوي الظن. والعمل باقوى الظنين واجب. واشار الى هذا العراقي فقال وقدموا الجرحى. وقيل ان - 00:19:30ضَ
صار من عدل اكثره فهو المعتبر. والمساج فيها تفصيلات. محلها كتب المصطلح قال رحمه الله روايتك من الصحابة خمسة اقوىها سمعته او اخبرني او شابهني. ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره. ثم امر او نعى - 00:20:00ضَ
ثم امرنا او نهينا بعدم التعين ومثله من السنة. ثم كنا نفعل واوقات اي نظيفة الى زمن اقراره عليه. وقال ابن الخطاب كانوا يفعلون نقل للاجماع خلافا لبعض الشافعية. ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند ابيه - 00:20:30ضَ
الخطاط يرجع اليه في تفسيره. احسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله واما الفاظ الرواية فمن الصحابي خمس واما الفاظ الرواية اي نقل الحديث. فمن الصحابي خمسة يعني الراوي اما ان يكون صحابيا او لا - 00:20:50ضَ
تكن كذلك. فاذا كان صحابيان قال فمن الصحابي خمسة اقواها سمعته او اخبرني او سافهني اذا كان صحابيا فاقوى ما يروي به سمعته او اخبرني او شافعني. لماذا؟ لانه يدل على عدم الواسطة بينهما - 00:21:10ضَ
قطع قال ثم قال كذا لماذا؟ لماذا كان هذا في المرتبة الثانية؟ لان هذا اللفظ قال كذا يحتمل سماعه منه مباشرة ويحتمل سماعه بواسطة. وخلاف الاول. فنقص درجته لهذا الاحتمال. وهذا الذي قال فيه لاحتمال سماعه من غيره. قال ثم امر - 00:21:30ضَ
او نهى هذه معتبرة الثالثة. اما رأونها هذا اللفظ يحتمل واسطة فهو كسابقه. مثل قال كذا. ثم يزيد ايه انه يحتمل اعتقاد ما ليس بامر امرا وما ليس بنهي نهيا. اذا ها هنا احتمالان الاحتمال - 00:22:00ضَ
قلت انه يحكي بواسطة قد لا يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. سمع الامر او النهي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويزيد عليه انه يحتمل اعتقاد ما ليس بامر امرا. وما ليس بنهي نهي. وهذا من التجهيزات العقلية - 00:22:30ضَ
عند الاصوليين والا فالصحابة هم اهل اللغة. لا يخفى عليهم معرفة الامر من غيره. لكنه من اجل هذا الاحتمال نزل درجة اما قبله. قال ثم امرنا او نهينا. يمكن ان يجعل هذا مرتبة رابعة. لانه لازم - 00:22:50ضَ
اما قبله وجه نزوله انه قد يكون الامر او الناهي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا احتمال ضعيف. لان الذي له الامر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي - 00:23:10ضَ
ذلك في مقام الاحتجاج. لكن وجود هذا الاحتمال الضعيف نزل برتبته ان امر ونهى. نزل برتبة امرنا ونهينا ان امر ونهى قال لعدم تعين الامر يعني في امر او نهى او في امرنا او نهينا. وفي امرنا او نهينا - 00:23:30ضَ
زيادة على ذلك انه آآ في اما رأوا نهى يوجد احتمال اعتقاد ما ليس بامر امرا وما ليس بنهي النهي. وفي امرنا او نهينا يزاد عن الاحتمالين السابقين احتمال الواسطة - 00:23:50ضَ
واحتمال اعتقاد ما ليس بامر امرا وما ليس بنهي نهي ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل بذلك عن اما رأونها؟ ثم قال ومثله من السنة. هو كسابقه في الاحتمال - 00:24:10ضَ
لان السنة تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتطلق ايضا على سنة الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى الله عليه. يؤيده ما رواه البخاري في صحيحه - 00:24:30ضَ
من حديث ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر في قصته مع الحدادي حين قال عبد الله ابن عمر له ان كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال ابن شهاب فقلت لسالم افاء له رسول الله صلى الله عليه - 00:24:50ضَ
واله وسلم فقال ايساني وهل يتبعون بذلك الا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فهذا معروف انه اذا قيل من السنة كذا فالمقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه يذكر ذلك في مقام الاستدلال والاحتجاج. فلا يغسل بذلك الا سنته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك - 00:25:10ضَ
كنا نفعل او كانوا يفعلون. لان احتمال عدم الرفع فيه اقوى. احتمال عدم الرفع هنا اقوى من سابقه ومثاله قول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صدقة الفطر كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير - 00:25:30ضَ
وقول عبد الله ابن عمر فيها ايضا كانوا يعطون قبل الفطر بيومين يوم او يومين اذا كان من يتولى امر المال يعطها قبل الفطر بيوم او يومين يتولى امره زكاة. فان اضيف - 00:25:50ضَ
فالى زمنه فحجة. لظهور اقراره عليه. يعني كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقومون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجة لماذا؟ لظهور اقراره صلى الله عليه وسلم عليه والاقرار بانواع السنة. اذا هو مرفوع حكمه - 00:26:10ضَ
ويدل لحجيته احتجاج جابر رضي الله عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي. قال كنا انا ازن والقرآن ينزل. قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه - 00:26:30ضَ
قرآن يعني لو كان لا يزل شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وقال ابو الخطاب كانوا يفعلون نقلا للاجماع كانوا يفعلون. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. يقول هذا نقلني - 00:26:50ضَ
خلافا لبعض الشافعية. الذين لم يروه نقلا للاجماع. طبعا اذا كان المقصود كانوا يفعلون هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون اجماعا لان الاجماع لا يكون الا بعد وفاة النبي صلى الله - 00:27:10ضَ
وسلم لا اجماع في حياته صلى الله عليه وسلم فان كانوا يفعلون شيئا في حياته فهم من السنة المرفوعة تقريرية قالوا يقبل قوله قول الصحابي هذا الخبر منسوخ من باب الخطاب - 00:27:30ضَ
لماذا؟ الصحابي عالم بالشريعة مدرك للوقائع صاحب فهم سليم فاذا قال هذا الخبر منسوخ ثم قوله يقبل. نعم. هنا ينتبه الى مسألة وهي ان كثيرا ما يطلق النسخ ويراد معناه العام - 00:27:50ضَ
الذي يشمل التخصيص والتقييد وغيرهما يشمل النسخة الاصطلاحية ايضا. قالوا يرجع اليه في تفسير في رحلة يرجع اليه في تفسيره يعني يرجع الى الصحابي في تفسير الحديث. لماذا لان الصحابي اعرف من مراد النبي صلى الله عليه وسلم مثاله حديث عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:10ضَ
الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. وفسر عمر رضي الله عنه قوله هاء وهاء بالتقابض في المجلس. فقال لاحد المتصارفين والله لا حتى تأخذ منه. فسره بالتقاوض في المجلس. نعم. السلام عليكم. اهلا - 00:28:40ضَ
الشيخ علي في معرض فيقول حدثني او اخبرني وقال وسمعت منذ ال الشيخ فيقول شيخه نعم لبعض فيقول واخبرنا او حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية وليس له حدثنا او اخبرنا باخراه في رواية بحدثنا واخبرنا - 00:29:00ضَ
الاخرى في رواية الاجازة فيقول اجز لك رواية البخاري والمعادن والمناولة فيناوله كتابا ويقول وان قال اخبرنا فلابد من اجازة او مناولة عن ابي حنيفة وابي يوسف من عثمان ولا ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب او هو سماعي بدون اذني فيهما ولا وجود - 00:29:30ضَ
بل يقول وجدت كذا ومتى وجد سماعه بخط ينطق به؟ وغلب على ظنه لانه سمعه زاد له روايته وان لم يذكره. خلافا لابي حنيفة وان شك فلا. الشيخ الحديث وقال لا - 00:30:00ضَ
لم يقدح ومنع ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت فانتحد المجلس الاكثر من ابي الخطاب والمسلم مع الزكاوي في العدد والحفظ والطب. وقال القاضي روايتان. احسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله - 00:30:20ضَ
ولغيره مراتب لغير الصحابي مراتب فهنا يذكر الفاظ الرواية بغير الصحابي قال اعلاه قراءة الشيخ علي في معرض الاخبار. اي اعلاها سماع التلميذ من الشيخ. فيقول الراوي عن الشيخ حدثني او اخبرني وقال وسمعته هذه صيغة - 00:30:40ضَ
الاداء في السماء من الشيخ وهذا اذا سمع وحده شيء كان معه غيره قال حدثنا او وسمعنا وهذا مستحب ليس بواجب ثم قراءته على الشيخ وهذا ما يسمى بالعرض. بان قارئ يعرب على الشيخ ما يقرأه - 00:31:10ضَ
سيقول الشيخ نعم او يسكت سيكون عنه لكن بشرط الا يكون سكوته لرفض او نوم او او نحوهما اطارا منها. لكن بشرط الا يكون السكوت لغفلة او نوم او نحوهما. قال خلافا لبعض الظاهرية - 00:31:40ضَ
كيف يؤدي؟ قال فيقول اخبرنا او حدثنا قراءة عليه. هذا قيد في اللفظين. اخبرنا قراءة عليه لو حدثنا قراءة عليه لا بدونه لا بدون قراءة عليه. في رواية عن احمد والرواية الثانية احمد - 00:32:10ضَ
انه يقول اخبرنا او حدثنا بدون لفظة قراءة عليه. قال وليس له وابدال احدى لفظتي الشيخ حدثنا واخبرنا بالاخرى. في رواية عن الامام احمد احتمال ان يكون الشيخ يرى التفريق بينهما - 00:32:30ضَ
جواز الجواز ابدال احدى نفقتي الشيخ حدثنا واخبرنا بالاخرى. فيقول الشيخ مثلا حدثنا والراوي اذا روى عنه يبدله فيقول حدثني فيقول الشيخ حدثنا ويقول الراوي اخبرنا او العكس. الشيخ يقول اخبرنا والراوي اذا روى عنه يقول حدثنا - 00:32:50ضَ
وهذا مختار البخاري فانه قال باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا او انبأنا وقال لا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعت واحدا قال حافظ ابن حجر وايراده قول ابن عيينة دون غيره دال على انه مختاره. قال ثم الاجازة هذه المرتبة الثالثة. الاجازة - 00:33:20ضَ
ابن الشيخ بالرواية عنه. فيقول اجزت لك رواية الكلاب الفلاني. يعين. او مسموعاتي يؤمن فاذا كان المجاز به مبهما لم يصح كان يقول اجزت لك رواية بعض الكتاب الفقهي او اجزت لك رواية بعض مسموعاتي اذا ادهم لم يصح قال والمناولة - 00:33:50ضَ
هذه المرتبة الرابعة. قال والمناولة فيناوله كتابا. ولا تكفي المناولة للرواية عن شيء بل لابد من الاجازة معها يعني لابد مع المناولة من ان يأذن بالرواية عنه. قال وان خلت من ابن المناولة هي تصح والاصح باطلة. قال فيناوله كتابه ويقول ارويه عني - 00:34:20ضَ
يرويه عني هذا اذن بالرواية. فيقول انبأنا هذا اصطلاح المتأخرين؟ فانهم يخصون الاجازة بهذا. والا فان لفظ انبأنا مثل لفظ حدثنا واخبرنا كما تقدم من كلام رحمه الله تعالى وغيره. وان اخبر وان قال اخبرنا فلابد من - 00:34:50ضَ
اجازة او مناولة هكذا بالنصب كما قرأتموها جزاكم الله خيرا. هذه على الحكاية يعني لابد ان يقول اخبرنا اجازة. او اخبرنا مناولة فلو اقتصر على اخبرنا لاوهم انه سمعه من الشيخ وهذه المرحلة الاولى - 00:35:10ضَ
قال وحكي عن ابي حنيفة وابي يونس فمنع الريق وحكي عن ابي حنيفة وابي يوسف منع الرواية اتي بهما اي ان كان غير عالم بما في الكتاب بهذا القيد. فان كان عالما دازت له الرواية باجازة - 00:35:30ضَ
مناولات نص لها تفريق الاصول ما هي حافية. ولا تجوز الرواية بقوله هذا الكتاب سماعي بدون اذنه فيها قوله هذا الكتاب سماعي. هذا اعلام. هذا اعلام مجرد من الاجازة. فلا تجوز الرواية به. اذا لم - 00:35:50ضَ
اذا لم تجد الرواية بمناولة الا مع مع الاجازة. فمن باب اولى الا تجوز بالاعلان من غير اجازة ثم قال ولا وجوده بخطه. هذه هي الوجادة. ولا تجوز الرواية بها. يعني يجد شيئا - 00:36:10ضَ
بخط شيخه. لا تجوز رواية بها. لكن يقول وجدت بخطي فلان كذا وكذا. قالوا متى وجد سماعه لخط يوثق به وغلب اضله رواه. وان لم يذكر. وجد اسمه موجودا في - 00:36:30ضَ
قائمة الذين حضروا الدرس الفلاني. حضروا سماع الكتاب الفلاني. وغلب على ظنه انه سن منه هذا الكتاب او اذا كان في حديث غلب ظنه انه سمع منه هذا الحديث فانه يرويه وان كان لا يذكر - 00:36:50ضَ
ما هو من قال خلافا لابي حنيفة ابو حنيفة لم يجز ذلك قياسا على الشهادة. لانه لو وجد شهادة بخط فلا يكفي هذا في ان يشهد بما وجده. لكن اجيب عن هذا من وجهين. الاول - 00:37:10ضَ
عدم التسليم بان الشهادة لا تصح اعتمادا على الخط. بل اذا كان موثوقا به. الثاني انه لا يلزم من لم صحة الاعتماد على الخط في الشهادة عدم صحة الاعتماد على الخط في الرواية. لا يلزم من عدم صحة - 00:37:30ضَ
الاعتماد على الخط في الشهادة عدم صحة الاعتماد على الخط في الرواية. لانه فرق بين الرواية والشهادة. فقياس فالقياس هنا قياس مع الفارق فلا يقبل. وان شك اي في سماعه من شيخه. فلا - 00:38:00ضَ
لا يروي عنه. اذا شك في سماع الحديث من شيخه فلا يروي عنه. فان انكر الشيخ الحديث وقال لا اذكره لم يقدح بمعنى انه يقبل الحديث لم يقدح اي يقبل الحديث. لان الشيخ نسي. والراوي - 00:38:20ضَ
جازم بالرواية. فلا ترد روايته بالاحتمال. من امثال ذلك ما ورد من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورني عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي - 00:38:40ضَ
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد العزيز فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت ان ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني - 00:39:00ضَ
اني حدثته عن ابيبه قال ومنع الكرخي منك. وكرخي من الحنفية منع من قبول الحديث اذا نسيه الشيخ. لماذا؟ لانها سرعة الاصل. الاصل هنا مثل الحديث. شتمت في رواية الفرع هكذا قالوا اي من قال الكرخي ومن قال بقوله قالوا لان الاصل - 00:39:20ضَ
فهنا في الحديث في رواية الفرع. لكن واقع ان الاصل لم ينفع. الاصل انما نفى علمه به. او نفى تذكره له ونفي العلم ليس علما بالنفع هذا اذا قال الشيخ لا اذكره ولم يجزم بالرد لكن اذا كان جازما بان قال كذب علي او - 00:39:50ضَ
ما رأيت هذا. فان الحديث يرد. ومع رد الحديث هذا ليس قادحا في واحد منهما. لا يقدح في الراوي الشيخ ايضا ليس قارحا في واحد منهما. قال حافظ في النخبة وان جحد الشيخ مرويه جزما رد - 00:40:20ضَ
او احتمالا قبل في الاصح. وفيه من حدث ونسي. ثم قال رحمه الله ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت. اي لو زاد ثقة في حديث شيئا لم يزده بقية الرواة - 00:40:40ضَ
قبلت قبلت زيادة الثقة. هذا مذهب الاصوليين في الجملة لكنه ليس جاريا على مذهب المحدثين. لماذا؟ لان لان المحدثين يشترطون في الصحيح سلامتهم يا شهود وهو مخالفة استيقاظ لمن هو اولى منه. المحدثون لا يضعون فيها قاعدة كلية مضطرة - 00:41:00ضَ
ايه ده؟ في زيادة الثقة. بل ينظرون في القرائن فتارة يرجحون الرفع وتارة الوقف وتارة الاتصال وتارة الانقطاع زيادة لهم وتارة يحكمون على اللفظ الذي زيد بالشذوذ واما القول بان زيادة - 00:41:30ضَ
قد تقبل مطلقا فهذا ليس دليلا على طريقة المحدثين. قال ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت. فان اتحد الاكثر عند ابن الخطاب اتحد المجلس مجلس الحديث فالاكثر عند ابي الخطاب يقدم قول الاكثر - 00:41:50ضَ
صيام اكانوا رواة الزيادة او كانوا رواة الخبر بدون زيادة. واصول قوله ان يتحد المجلس انه ان اختلفت المدارس قبلت مطلقا. والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط اي مقدم مثبت اذا تساوى رواة الزائر والناقص في - 00:42:10ضَ
ادبي والحفظ والضبط فانه يقدم يقدم تقدم رواية المثبت لا رواية نافية فالمثبت تقدم الانافي. لماذا؟ لان معه زيادة علم. وان معه زيارة علم احق بالتقديم. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ - 00:42:40ضَ
قال وقال القاضي ابويا انا روايتان اي ها هنا روايتان عن الامام احمد الاولى ما سبق انه يقدم قول مثبت بان معه زيادة علم. لان معه زيادة علم. الثانية يقدم قوم الناس - 00:43:00ضَ
لماذا؟ لان الاصل عدم الزيادة. كما سبق الحاف ابن رجب في قرر ما سبق من انه لا يقعد لها بقاعدة عامة. هذه الزيادة. بل ينظر في ذلك الى القرائن فمتى ترجحت الزيادة قبلت؟ ومتى ترجح عدمها ودة الزيادة - 00:43:20ضَ
نقف هنا ان شاء الله - 00:43:50ضَ