شرح كتاب الصلاة وحكم تاركها لإبن القيّم " مكتمل " | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان
٦. شرح كتاب الصلاة وحكم تاركها لإبن القيّم | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ هل تقبل الصلاة والمؤذن يؤذن؟ ام يجب اعادتها؟ اذا كان الانسان الصلاة قبل ان يشرع المؤذن في الاذان يستمر في صلاته. ولكن السنة انه يتابع المؤذن. هذه السنة وليس واجب. يعني لو دخل الانسان بعد ما شرع المؤذن في الصلاة - 00:00:00ضَ
صحة الصلاة ما فيها شي. ولكن السنة كما جاء انه من قال كما يقول المؤذن من سمع المؤذن فتابعة قال كما يقول ثم صلى علي ثم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذا سنة - 00:00:30ضَ
الا يوم الجمعة اذا دخل الانسان في مسجد والمؤذن الاخير الاذان الاخير فينبغي ان يركع ركعتين وان كان المؤذن يؤذن حتى يستمع الخطبة ما يشتغل يعني بالركعتين بعد نهاية الاذان. لان هذا كله سنة واستماع الخطبة - 00:00:50ضَ
يجب ان يستمع الانسان وان ينصت يقول السائل استيقظت من النوم والامام في لكن غلب على ظني اني لن ادرك الصلاة وكنت متعبا جدا بسبب السفر. فلا ما قم للصلاة واديتها في وقتها والحمد لله - 00:01:20ضَ
اهل علي اثم على كل حال اذا ادى الانسان الشيء الذي يستطيعه ما عليه انسان الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ترى انه ما ينبغي ان يتساهل بترك الجماعة اذا كان يستطيع يقدر على ادائها في الجماعة - 00:01:40ضَ
ان الجماعة واجبة. هل كان اداء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر جهرا ام سرا؟ وكيف يكون قضاء الفائتة مثل صلاة هذي مسألة سهلة ما هي يعني ذات اهمية. لان الانسان لو مثلا جهر في السرية ما بطل الصلاة - 00:02:00ضَ
ولا يقال ولا حتى ينبه به يترك ولو مثلا آآ اسر في الجهرية فلم يترك السنة فقط ما ترك واجبا المسألة سهلة ما هي يعني يقول السائل انا نومي ثقيل جدا - 00:02:20ضَ
انا نومي ثقيل جدا الا اني ولا ولا اسمع دقات الساعة ولا اسمع من يوقظني فماذا افعل ويفعل ما يستطيع ما يقال انه يلزم ان يكون نومه خفيف لا ولكن لا يفعل الشيء - 00:02:40ضَ
حامدا اذا وضع الوسائل وصار مهتما بالامر فثم ما حصل له مراده يعني ما حصل لي فلا اثم عليه ليس عليه شيء لان هذا ليس باستطاعته هل تجب الصلاة على الفور - 00:03:00ضَ
على الفور حتى لو لم يخرج وقتها او ام كان فقط على الصلاة الفائتة؟ لا هذا الكلام في الذي خرج وقتها. اما اذا كان الوقت باقي فالامر فيه سعة الا ان يتظايق الوقت. اذا تظايق الوقت - 00:03:20ضَ
انها يجب ان يؤديها ولا يؤخرها. غير ان الاوقات لها اختيار ولها اضطرار وقت مثلا العشاء الاخرة يمتد الى قرابة نصف الليل هذا وقت اختيار ثم يبقى وقت الاضطرار الى طلوع الفجر الثاني - 00:03:40ضَ
يعني هذا ظرورة وهو وقت اذا اداها فيه فقد اداها في وقتها. وكذلك الفجر وقتها من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. هذا كله وقت لها. اذا اتاها في وقت من هذه اداها وهو في وقتها - 00:04:10ضَ
يحصل لها قبل طلوع الشمس وقد صلاها في وقتها. والعصر له وقت اختيار وله وقت واكثر اختيار من وقت خروج الظهر يعني صيرة الشيء ظله مثله طوله. الى ان ظل الشيء مثليه يتضاعف. فهنا يبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس. نعم. ما حكم من اخر صلاة - 00:04:30ضَ
غسى الفجر حتى قبل طلوع الشمس كسلا وتهاونا وغلبه النعاس وكذلك العصر. هذا معناه انه ارتكب امر عظيم. وهو الذي جاءت فيه اقوال السلف في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى - 00:05:00ضَ
هذا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يعني هذا ينطبق عليه نسأل الله لان اضاعتها هو هي تركها اي حتى يخرج وقتها. هذا اظاعته. يقول السائل قرأت ان - 00:05:20ضَ
ان المناظرة بين الامامين الشافعي واحمد رحمهما الله انتهت بان تارك الصلاة وان عمدا لا يكفر الكفر الاكبر وقعت مناظرة لم يقع مناظرة بين الشافعي واحد هل يجب على المسلم ان هل يجب علي ان اذهب - 00:05:40ضَ
ذهب الى المسجد اذا علمت ان صلاة اذا علمت ان صلاة الجماعة قد انتهت هذا سيأتي ستأتي المسألة لانها مسؤول عنها في هذا الكتاب الصواب انه يجب ان يأتي للمسجد. ويؤدي الصلاة في المسجد. وهذا فيها حديث سيأتي - 00:06:00ضَ
سيأتي لكم هل تجوز الصلاة بقميص عليه اذا كان هناك ضرورة؟ اذا كان هناك عذر اذا كان هناك عذر فلا بأس. او يجد جماعة في مكان اخر. فلا بأس يلزم ان يأتي المسجد. هل تجوز الصلاة بقميص عليه صورة؟ لا تجوز. الصلاة يجب ان لا يكون في - 00:06:20ضَ
السترة صورة. لهذا يقول الفقهاء لا تصح الصلاة هي سترة فيها صورة يجب ان يجتنبوا الصور. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:06:50ضَ
والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين. محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سار على واقتفى اثره الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واما الصورة الثانية. وهي ما اذا ترك عمدا - 00:07:10ضَ
حتى خرج وقتها فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس هل ينفعه القضاء ويقبل منه ام لا ينفعه ام لا ينفعه ولا سبيل له الى استدراكها ابدا. فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد - 00:07:30ضَ
مالك يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه اثم اثم التفويت بل هو مستحق للعقوبة الا ان يعفو الله عن وقالت طائفة من السلف والخلف من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير - 00:07:50ضَ
فهذا لا سبيل له الى استدراكها. ولا يقدر على قضائها ابدا ولا يقبل منه. ولا نزاع بينهم ان التوبة تنفعه ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائد التي تعمد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائها ام لا تتوقف - 00:08:10ضَ
التوبة على على القضاء فيحافظ عليها في في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى محل الخلاف ونحن نذكر حجج الفريقين. قال الموجبون للقضاء لما امر النبي صلى الله عليه وسلم النائم - 00:08:30ضَ
الناس بالقضاء وهما معذوران غير مفرطين. فايجاب القضاء على المفرد المفرط العاصي اولى واحرى ولو كانت الصلاة لا تصح الا في وقتها. لم ينفع قضاؤها بعد الوقت في حق النائم والناس. قالوا وقد صلى صلى - 00:08:50ضَ
الله عليه وسلم العصر بعد المغرب يوم الخندق هو واصحابه. ومعلوم قطعا انهم لم يكونوا نائمين ولا ساهين عنها ولو اتفق النسيان لبعضهم لم يتفق للجميع. قالوا وكيف يكون المفرط بالتأخير احسن حالا من المعذور؟ فيخفف - 00:09:10ضَ
عن المفرط ويشدد على المعذور. قالوا وانما انام الله سبحانه وتعالى رسوله والصحابة. ليبين للامة حكم من فاتته الصلاة وانها لا تسقط عنه بالتفويت. بل يتداركها فيما بعد. قالوا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من افطر بالجماع في - 00:09:30ضَ
ان يقضي يوما مكانه. قالوا والقياس يقتضي وجوب القضاء فان الامر متوجه على المكلف بفعل العبادة بوقتها. فاذا ما فرط في الوقت وتركه. لم يكن ذلك مسقطا لفعل العبادة عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب - 00:09:50ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته الى يوم الدين في هذه المسألة التي اتكلم فيها الصواب الذي وجهه محققون هو انه لا سبيل الى قضائها - 00:10:10ضَ
الادلة التي ذكروها لا تدل على انها تقضى. وانما هذه في الناس النائم وقتها اذا استيقظ او ذكرها. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الذي يترك الصلاة عمدا مع تمكنه من ذلك. وعدم العذر وانما - 00:10:40ضَ
ارتكب ذلك باختياره. مثل هذا اصل المسألة في هذا ان الصلاة موقتة لها وقت محدد. اذا انتهى فقد انتهى وقتها وموسع اذا كان يستطيع ان يأتي به السعة باختياره وليس - 00:11:10ضَ
اي مانع فمثل هذا لا عذر له. ثم من العلماء من يقول ان هذا والكافر اذا خرج من الدين الاسلامي ما تقبل منه صلاة ولا عبادة كما ان الكافر اذا اسلم ما يؤمر باداء العبادات التي مرت عليه في وقت كفره - 00:11:40ضَ
وانما يقال له احسن فيما تستقبله. استقبل عمرك من جديد. تب الى الله واحسن واكثر من العبادات التي تستطيعها. هذا هو الذي صححه كثير من العلماء السلف هو من الخلف وهو الذي تدل عليه الادلة. اما قياسهم - 00:12:10ضَ
هذا رمضان على هذا فهذا قياس مع الفارق. ولا يسلم. الله جل وعلا لما ذكر اصحاب الاعذار في رمضان اخبر انه من لم يستطع او كان مريضا او على سفر او عدة من ايام اخرى - 00:12:40ضَ
الامر واسع في الصيام وليس في الصلاة. الصلاة اذا كان الانسان مريض او مسافر ما يقال اخرها الى ان تقيم او الى ان تشفى. هذا لا يمكن. بل يقال صل حسب حالك. حتى في القتال - 00:13:00ضَ
يصلي وهو يقاتل حسب حاله. ما يدل على انه لا يعذر الانسان بترك الصلاة. في وقت من الاوقات اما قصة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خندق هذا قبل نزول صلاة الخوف. كان مرابطا للعدو لئلا يقتحموا - 00:13:20ضَ
الخندق. ومنهم من نسي. والظاهر انها نسيان. نسوا صلاة الحاصل لانهم اشتغلوا. في محاربة العدو ولهذا لما جاء في الحديث جاء عمر رضي الله عنه يدعو على قريش والكفار ويلعنهم - 00:13:50ضَ
يقول شغلوني عن صلاة العصر ما صليتها قد غربت الشمس قال له الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما صليت آآ صلوا صلوا بعد غروب الشمس نسيانا نسوها اشتغلوا حتى نسوح ثم بعد ذلك امر الله جل وعلا بالصلاة بالصلاة وان كان العدو - 00:14:10ضَ
يقاتل المسلمين يصلون قد وقعت هذه مرات من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم احتمل فيها ترك اركان كثيرة من الصلاة. لاجل الصلاة في الوقت والصلاة في اذا امكن ان يصلوا جماعة صلوا جماعة. واذا لم يمكن كل واحد يصلي بنفسه. حسب حاله - 00:14:40ضَ
لا فرق شاسع جدا بين الصوم وبين الصلاة الصوم فيه السعة اذا كان الانسان مريض او كان مسافر فانه قال تصوم اياما اخر من غير هذا. اما الصلاة ما يقال انك تؤخرها حتى - 00:15:10ضَ
في وقت السعة ووقت الفراغ. هذا لا يمكن. قال الاخرون اوامر الرب تبارك وتعالى نوعان. نوع مطلق غير غير مؤقت. فهذا يفعل في كل وقت. ونوع مؤقت بوقت محدود وهو نوعان احدهما موقته ما وقته بقدر بقدر فعله كالصيام. احدهما - 00:15:40ضَ
فما وقته بقدر فعله كالصيام والثاني ما وقته اوسع من فعله كالصلاة؟ وهذا القسم فعله في وقته في كونه عبادة مأمورا بها. فانه انما امر به فانه انما امر به على هذه الصفة. فلا تكون عبادة على غيرها - 00:16:10ضَ
قالوا فما امر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته. لم لم يمكن فعله بعد الوقت شرعا. وان كان حسا بل لا يمكن حسا ايضا فان اتيانه بعد الوقت امر غير مشروع. قالوا ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج - 00:16:30ضَ
وقتها ولا الوقوف بعرفة بعد وقته. قالوا ولا مشروع الا ما شرعه الله ورسوله. وهو سبحانه ما شرع فعل صلاتي والصيام والحج الا في اوقات مختصة به. فاذا فاتت تلك الاوقات لم تكن مشروعة ولم يشرع ولم يشرع الا - 00:16:50ضَ
ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر ولا الحج في غير اشهره. واما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والاجماع ان المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها اذا زال عذره وكذلك - 00:17:10ضَ
صوم رمضان شرع الله سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض. وكذلك شرع رسوله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المشتركتين في الوقت في الوقت للمعذور بسفر او مرض او شغل يبيح الجمع فهذه يجوز تأخيرها عن - 00:17:30ضَ
وقتها المختص الى وقت اخرى للمعذور. ولا يجوز لغيره بالاتفاق. بل هو من الكبائر العظام. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. ولكن يجب عليه فعلها وان اخرها الى وقت الثانية. في هذه الصورة - 00:17:50ضَ
لانها تفعل في هذا الوقت في الجملة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الامراء الذي يؤخرون الصلاة عن وقتها وقيل له صلى الله عليه وسلم الا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا صلوا ما صلوا - 00:18:10ضَ
وهم لو ما صلوا. قال لا ما صلوا وهم كانوا يؤخرون الظهر خاصة الى وقت العصر. فامر بالصلاة خلفهم وتكون نافلة للمصلي وامره ان يصلي الصلاة في وقتها ونهى عن قتالهم. قالوا واما من اخر - 00:18:30ضَ
واما من اخر صلاة النهار فصلاها بالليل. او صلاة الليل فصلاها بالنهار. فهذا الذي فعله غير الذي امر به وغير ما شرعه الله ورسوله فلا يكون صحيحا ولا مقبولا. قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:50ضَ
من ترك صلاة العصر حبط عمله وقال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله وماله واهله وماله فلو كان يمكن استدراكها بالليل لم يحبط عمله. ولم يكن موتورا من اعماله للمنزلة الموتور من اهله وماله - 00:19:10ضَ
قالوا وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فكذاك هكذا من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحا مطلقا لكان - 00:19:30ضَ
سواء ادرك ركعة او اقل من ركعة او لم يدرك منها شيئا. فانه صلى الله عليه وسلم لم يرد ان ادرك ركعة صحت ماتوا بلا اثم اذ لا خلاف بين الامة انه لا يحل له تأخيرها الا الى ان يضيق وقتها عن عن كمال فعلها. وانما - 00:19:50ضَ
اراد بالادراك الصحة والاجزاء. وعندكم تصح وتجزئ. ولو ادراك منها قدر تكبيرة. او لم يدرك منها شيئا. فلا معنى للحديث عندكم البتة قالوا والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا محدودا والله سبحانه قد جعل لكل صلاة - 00:20:10ضَ
وقتا محدود الاول والاخر. ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتها. ولا بعد خروج وقتها. والمفعول والمفعول قبل قبل الوقت وبعده امر غير مشروع. فلو كان الوقت ليس شرطا في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل - 00:20:30ضَ
وبعد لان كل الصلاتين صلاها في غير وقتها. فكيف قبلت من هذا المفرط بالتفويت؟ ولم تقبل من المفرط بالتعجيل قالوا والصلاة في الوقت واجبة على كل حال. والصلاة في الوقت واجبة على كل حال. حتى ان حتى انه - 00:20:50ضَ
حتى انه يترك جميع الواجبات والشروط لاجل الوقت. فاذا عجز عن الوضوء والاستقبال او طهارة الثوب والبدن وستر العورة او قراءة الفاتحة او القيام في الوقت وامكنه ان يصلي بعد الوقت بهذه الامور فصلاته في الوقت بدونها هي التي - 00:21:10ضَ
شرعها الله واوجبها ولم يكن له ان يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات. فعلم ان الوقت مقدم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على جميع الواجبات. فاذا لم يكن الا احد الامرين وجب ان يصلي في الوقت بدون بدون هذه الشروط بدون - 00:21:30ضَ
للشروط والواجبات ولو كان له سبيل الى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكانت صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات خيرا من صلاته في الوقت بدونها. واحب الى الله وهذا باطل بالنص والاجماع. قالوا وايضا - 00:21:50ضَ
توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقد فسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السهو عنها بانه التأخير بانه تأخيرها عن وقتها - 00:22:10ضَ
كما ثبت ذلك عن سعد ابن ابي وقاص وفيه حديث مرفوع وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا سوف يلقون غيا. وقد فسر الصحابة والتابعون اضاعتها بتفويت وقتها. نعم. والتحقيق - 00:22:30ضَ
ان اذاعتها تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها واركانها. وايضا ان مؤخرها عن وقتها عمدا متعد في حدود الله كمقدمها عن وقتها فما بالها تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد الاخر. قالوا - 00:22:50ضَ
وايضا فنقول لمن قال انه يستدركها بالقضاء. اخبرنا اخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمر بفعلها. هل التي تأمر بفعلها هي التي امر الله بها ام هي غيرها؟ فان قال هي بعينها قيل له العامل بتركها حينئذ ليس عاصيا - 00:23:10ضَ
لانه قد فعل ما امر الله به بعينه. فلا يلحقه الاثم والملامة. وهذا باطل قطعا. وان قال ليست هي التي امر الله بها قيل له فهذا من اعظم حججنا عليك. اذ اقررت ان هذه غير مأمور بها. ثم نقول ايضا ما تقولون فيمن - 00:23:30ضَ
تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم صلاها اطاعت اطاعة صلاته تلك ام معصية فانقادوا صلاته طاعة وهو مطيع بها خالفوا الاجماع والقرآن والسنن الثابتة. وان قالوا هي معصية. قيل فكيف يتقرب الى الله بالمعصية - 00:23:50ضَ
كيف تنوب المعصية عن الطاعة؟ فان قلتم هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها وهو انه اذا تقرب بالفعل الذي هو طاعة لا بالتوفيق وهو انه اذا تقرب بالفعل الذي هو طاعة لا بالتفويت الذي هو معصية قيل لكم الطاعة هي موافقة الامر وامتثاله - 00:24:10ضَ
الوجه الذي امر به فاين امر الله ورسوله ممن تعمد تفويت الصلاة بفعلها فاين امر الله ورسوله ممن تعمد تفويته الصلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون مطيعا له بذلك. فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة - 00:24:30ضَ
قالوا ايضا فغيروا اوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه. كما ان الليل لا يقبل لا يقبل الصيام. وغير اشهر الحج لا لا لا يقبل قالوا ايضا فغير اوقات العبارة لا تقبل تلك العبادة بوجه كما ان الليل لا يقبل الصيام وغير اشهر - 00:24:50ضَ
الحج لا يقبل الحج وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة. فاي فرق بين من قال انا افطر النهار واصوم الليل او قال انا افطر رمضان في هذا الحر الشديد واصوم مكانه شهرا من الربيع او قال انا اوخر الحج من شهره الى محرم الى - 00:25:10ضَ
محرم او قال انا اصلي الجمعة بعد العشاء الاخرة او اصلي العيدين في وسط الشهر وبين وبين من قال انا صلاة النهار الى الليل وصلاة الليل الى النهار. فهل يمكن فال؟ فهل يمكن احد قط ان يفرق بين ذلك؟ قالوا - 00:25:30ضَ
وقد جعل الله سبحانه للعبادات امكنة وازمنة وصفات. فلا ينوب مكانا مكان عن المكان الذي جعله الله مكانا ميقاتا لها كعرفة ومزدلفة ومنى ومواضع الجمار والمبيت والصفا والمروة ولا تنوب صفة من صفاتها التي اوجبها الله عليها عن - 00:25:50ضَ
فكيف ينوب زمان عن زمانها الذي اوجبها الله في الذي اوجبها الذي اوجبها الله فيه عنه؟ قالوا وقد دلنا والاجماع على ان من اخر الصلاة عن وقتها عمدا انه قد انه انها قد فاتته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:10ضَ
من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله وما فات فلا سبيل الا ادراكه البتة ولو امكن ندرك ان يدرك وهذا مما لا شك فيه. لغة لغة وهذا مما لا شك فيه لغة وعرفا. وكذلك هو في الشرع. وقد قال النبي - 00:26:30ضَ
الله عليه وسلم لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من يوم عرفة. افلا تراه جعله فائتا بفوات وقته لما لم يمكن لما لا لم لما لم يمكن ان يدرك في يوم بعد ذلك اليوم وهو بخلاف المنسية والتي نام عنها - 00:26:50ضَ
فانها لا تسمى فائتة. ولهذا لم تدخل في قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنه اوتر اهله وماله. قالوا والامة مجمعة على ان من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فقد فاتته. ولو قبل ولو قبلت منه وصحت بعد الوقت لكان - 00:27:10ضَ
كانت تسميتها فائدة لغوا وباطلا. وكيف وكيف يفوت ما يدرك؟ قالوا وكما انه لا سبيل الى استدراك الوقت الفائت ابدا فلا سبيل الى استدراك فرضه ووصفه. قالوا وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد وغيره - 00:27:30ضَ
من افطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. فاين هذا من قولكم يقضيه عنه صيام يوم من اي شهر اراد قالوا وقد امر الله سبحانه والمسلمين حال مواجهة عدوهم ان يصلوا صلاة الخوف ويقصروا فيقصروا من اركانها ويفعلوا - 00:27:50ضَ
فيها الافعال الكثيرة ويستدبر فيها القبلة. ويسلم ويسلم قبل الامام. بل يصلون رجالا وركبانا. قبل الامام. نعم ويسلمون ويصلون قبل الامام. يسلمون. نعم. ويسلموا قبل الامام. بل يصلون رجالا وركبانا - 00:28:10ضَ
حتى لو لم حتى لو لم يمكنهم الا الايمان اتوا بها على دوابهم الى غير القبلة بوقتها. هذا الذي يشير اليه انه يجوز ان يسلموا قبل الامام في بعض الصفات التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف - 00:28:30ضَ
فانه اذا كان العدو امامهم من جهة القبلة يصف نقول جميعا ويبقى طائفة تحرص فيصلي بهم جميعا يركع بهم فاذا سجدوا يبقى طائفة. واقفة الصفوف الخلفية تبقى واقفة تحرس ثم اذا كملوا الركعة - 00:28:50ضَ
تذهب الطائفة المتأخرة اماما وتتأخر الطائفة المتقدمة في مكان الاولى. ثم يصلي بهم الركعة الثانية واولئك قيام. الذين صلى بهم الركعة الاولى. ثم يسلم بهم جميعا هذه الصفة صفة اخرى ان طائفة منهم تصلي بهم ركعتين ثم تسلم - 00:29:30ضَ
وتذهب الى مصافها اذا كانوا اذا كان العدو في غير القبلة. ويبقى الامام وتأتي الطائفة التي كانت تحرص فيصلي بهم ركعتين ايضا. فاولئك صلى بهم ثم سلموا صلى ركعتين بهم ثم سلموا وفي رواية انه يصلي بهم ركعة ثم يتم لانفسهم ركعة اخرى ثم يسلمون - 00:30:00ضَ
ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة ثم يتم لانفسهم ركعة ثانية ويثبت حتى ينتهوا من الركعة التي يأتون بها ثم يسلم به. هذه كلها جاءت في صفة آآ صلاة الخوف - 00:30:30ضَ
وهذا يختلف اختلاف ما اذا كان العدو في القبلة او كان الى غير القبلة. هذا في حال المواجهة. اما في حال اذا نسب القتال صار فيه جلاد قتل فهذا لا يمكن ان يصلوا جماعة. صلوا فرادى - 00:30:50ضَ
يصلي على حسب حاله. ومع ذلك ما يعذر الانسان في تركه الصلاة. في وقت ما كان يجالد النفوس تزهق والرقاب تندر والصلاة واجبة. تجب كيف مثل هذا يقال انه يجوز ان تؤخر الصلاة الى وقت اخر في وقت السعة والعافية والصحة وليس للانسان اي عذر - 00:31:10ضَ
هذا من ابعد ما يكون ان يكون مثلا يؤخرها ثم يقال انه يقضيها. وانها صحيحة اما ما ذكر ان انه يغتفر لشروطها؟ ويغتفل لاركان فانه في مثل ما ذكرنا من الشروط استقبال القبلة. ومع ذلك يغتفر - 00:31:40ضَ
وهذا من اجل المحافظة على الجماعة. ما يدل على ايضا يدل ايضا على الجماعة يعني يستثمرون القبلة ويتجهون العدو يصلون والعدو اذا كان ليس بينه وبين قبلة وهم مستدبرين القبلة. متجهين للعدو ينظرون اليه - 00:32:10ضَ
ومع ذلك يأخذون اسلحتهم ويستعدون وهم في الصلاة يحملون الاسلحة ويستعدون لقتاله ويصلون على هذه الحالة. واما كون الذي يضيع الصلاة يعم من جملتان ومن ضيع ركنا منها او شرطا منها. فهذا ايضا لان الله - 00:32:40ضَ
جل وعلا يقول واقيموا الصلاة في كل الاوامر التي جاءت في القرآن يأمر جل باقامة الصلاة. واقامة الصلاة هو الاتيان بها تامة. بشروطها واركانها التي اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة والاركان التي جعلها له. والواجبات - 00:33:10ضَ
اما اذا ترك شيئا من ذلك فانه لم يقم الصلاة. وان صلى صلى ولكنه ما اقام الصلاة. وكل امر الصلاة في كتاب الله جاء بهذه الصيغة. اقيموا الصلاة. ومعلوم ان اقامة الشيء هو - 00:33:40ضَ
ان يؤتى به تاما. ليس ناقص. اما اذا كان ناقصا فليس مقام. لم وان اوتي به فهو غير قائم بل هو معوج فيه اعوجاج فيه نقص فاذا يكون ترك ما يلزم لها من اضاعتها. وهو واضح - 00:34:00ضَ
قال ولو قبلت منهم في غير وقتها وصحت لجاز لهم تأخيرها الى وقت الامن وان كان الاتيان وهذا يدل على انها بعد خروج وقتها لا تكون جائزة ولا مقبولة منهم. مع مع هذا العذر الذي اصابهم في - 00:34:30ضَ
وجهاد اعدائك. فكيف تقبل من صحيح مقيم لا عذر له البتة وهو يسمع داعي الله جهرة فيدعه وحتى يخرج وقتها ثم يصليها في غير الوقت. وكذلك لم يفصح لم يفسح في تأخيرها عن وقتها للمريض. بل امره ان - 00:34:50ضَ
على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود. اذا عجز عن ذلك ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاد تأخيرها الى زمن الصحة فاخبرونا اي كتاب او او سنة او اثر عن صاحب نطق بان من اخر الصلاة - 00:35:10ضَ
قوتها عن وقتها الذي امر الله بايقاعها فيه عمدا يقبلها الله منه. بعد خروج وقتها وتصح منه وتبرأ ذمته منه ويثاب عليها ثواب من ادى فريضته. هذا والله ما لا سبيل لكم اليه البتة حتى تقوم الساعة. ونحن نوجد لكم عن اصحاب رسول الله - 00:35:30ضَ
صلى الله عليه وسلم مثل ما قلناه وخلاف قولكم قال فصل في قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم اعلم ان احدا من الصحابة انكره عليه. الذي لم الذي لم يعلم ان احدا من الصحابة انكره علي. قال عبدالله بن - 00:35:50ضَ
اخبرنا سعيد بن ابي خالد عن زيد ان ابا بكر ان ابا بكر رضي الله عنه قال لعمر لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه اني موصيك بوصية ان حفظتها ان لله اني موصيك بوصية ان حفظتها ان لله حقا بالنهار شفتها ايش - 00:36:10ضَ
اني موصيك بوصية ان انا لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل. وحقا بالليل لا يقبله بالنهار. وانها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وانما ثقلت موازين موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعه في الدنيا الحق - 00:36:30ضَ
وانما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة. باتباعه في الدنيا. ايش؟ باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم. نعم. وحق وحق لميزان لا يوضع فيه الا الحق. ان يكون ثقيلا. وانما خفت موازين من خفت موازينه يوم - 00:37:00ضَ
باتباعهم الباطل وخفته عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه الا الباطل ان يخف وان الله عز وجل ذكر اهل الجنة وصالح ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم فاذا ذكرتهم خفت الا اكون منهم وذكر - 00:37:20ضَ
فاذا ذكرتهم خفت الا فاذا ذكرتهم خفت الا الا الا تكون منهم وذكر اهل النار واعمالهم فاذا ذكرتهم قلت قلت اخشى ان اكون منهم وذكر اية الرحمة واية العذاب ليكون المؤمن - 00:37:40ضَ
الراهب فلا يتمنى على الله غير الحق. ولا ولا يلقي بيده الى التهلكة. فان حفظت قولي فلا يكونن غائب احب اليك من الموت ولابد لك منه. وان ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب آآ ابغض اليك من الموت. ولن تعجزه - 00:38:00ضَ
والمقصود هنا قوله ولله حق في النهار لا يقبله في الليل. حق في الليل لا يقبله في النهار. ومقصوده ولهذا الصلوات المؤقتة محددة وكذلك الصوم فحق الصوم ان يكون في النهار لا يقبل في الليل - 00:38:20ضَ
الصلاة التي في النهار لا تقبل في الليل. فهذا دليل على انه ان كان قول الصحابي حجة يعني هو حجة عند جمهور العلماء. انه اذا اخر الصلاة حتى يخرج وقتها انها غير مقبولة. ولكن قد يكون الانسان جاهلا - 00:38:40ضَ
فيترك الصلاة جهلا منه. او متهاونا بها مع عدم جحودها او متكاسل. تكاسل ثم ذهب وقتها. وقد يكون صلوات كثيرة. او قد في وقت من الاوقات وهو لا يؤدي الصلاة لانه اما سفيه واما عنده - 00:39:10ضَ
له ومن التغافل ما يمنعه من ذلك. ثم بعد ذلك تبين له انه على خطأ. فمثل هذا ليقال له تقضي ما فات؟ او انه الذي فات ثنتها وعليه ان يستقبل عمره باعمال - 00:39:40ضَ
جديدة وتوبة تمحو ما سبق. هذا هو الصواب. لانه حتى لو مثلا قضى على قول الجمهور الذين على قول المحققين الذين ذكروا انها لا تقبل وانه لا فائدة فيها لو قضاها. لو قضاها فهي غير مقبولة وغير مفيدة. فهي تعب بلا فائدة - 00:40:10ضَ
وانما المفيد ان يستغفر ويتوب ويكثر من الصلاة التي النافلة ما استطاع. اما الذي مضى فانتهى. واذا جاءت التوبة الصحيحة المستوفية للشروط فانها تمحو ما قبله. الذي قبلها يمحى كما قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله - 00:40:40ضَ
ان الله يغفر الذنوب جميعا. ذنوب جميعا وهذا في التائبين هذه الاية في التائب اما قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاستثنى الشرك فقط فيقال اذا - 00:41:20ضَ
الصلاة تدخل فيه. الصلاة تركها ليس شرك. لا يدخل فيه. يقال ليس هذا هو الذي يتكلم به هؤلاء. هؤلاء يقولون ان ترك الصلاة كفر. ليس مجرد معصية سيدخل في هذا الاستثناء. بل هو كفر كفر بالله جل وعلا. وخروج من الدين الاسلامي. لانه هدم - 00:41:50ضَ
اذا انا الدين له عمود يبنى عليه يقوم عليه وهو الصلاة واذا سقط العماد فانه لا فائدة فيه. ينتهي. وهي قرينة الشهادتين التي لا يمكن ان يقبل اي عمل من اعمال الناس - 00:42:20ضَ
الا لمن شهدهما وعملا بمدلولهما. الصلاة كذلك مثلها ولها خاصية عن بقية الاركان الاخرى. والمرجع في هذا الادلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول الله جل وعلا - 00:42:50ضَ
لان هذا ليس لا من باب القياس ولا من باب التواضع اتباع البعض والتقليد وانما هو بمقتضى الادلة. فاذا كان يخرج الدين الاسلامي فالكافر لا يؤمر بان ما مر عليه في وقت كفره من اهمال وترك العبادات. فيكون هذا مثله - 00:43:20ضَ
وهذا هو هو الراجح. فاذا كان الانسان قد فرط مر عليه شيء منها يعني ان لا فرق بين كونه تركه عمدا او تركه جهلا وتكاسلا وتفريطا. ما في فرق. كل - 00:43:50ضَ
وانما الذي يقضى فقط اذا كان ناسيا او نائما. لانه لا بذلك لا يؤاخذ بالنسيان ولا بالنوم. اما اذا كان يتركها مع وجود الذكر والعلم والاستطاعة استطاعة الفعل هذا ما يفيده قظائها اذا خرج وقته - 00:44:10ضَ
قال وقال هناد ابن السري حدثنا عبدة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن زبيد اليامي قال لما حضرت ابا بكر الوفاة فذكره. قالوا فهذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال ان الله لا يقبل عمل النهار بالليل ولا - 00:44:40ضَ
الليل بالنهار ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحا وانه يقبل وانه يقبل صلاة العشاء الاخرة وقت الهاجرة ويقبل صلاة الليل نصف النهار. قالوا فهذا قول ابي بكر وعمر وابن - 00:45:00ضَ
عمر وابنه وابنه عبد الله وسعد بن ابي وقاص وسلمان الفارسي وعبدالله بن مسعود والقاسم بن محمد بن ابي ابي بكر وبذيل العقيلي ومحمد بن محمد بن ابي بكر ليس من الصحابة هذا التابعي ولكن هذا احد الفقهاء السبعة - 00:45:20ضَ
الذين عليهم مدار الفتوى من التابعين. وبديل العقيلي ومحمد انتهى من ذكر الصحابة وصار يذكر اتباع الصحابة نعم. ومحمد ابن سيرين ومطرف بن وعمر ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم وغيرهم. قال شعبة عي على ابن عبد الله عن يعلى عن يعلى - 00:45:40ضَ
عن يعلى بن عطاء عن عبدالله بن حراش قال رأى ابن عمر قال شعبة قال شعبة علي على ابن عطاء عن عبد الله ابن خراش قال رأى ابن عمر رجلا يقرأ في صحيفة قال له - 00:46:10ضَ
يا هذا القارئ ان انه لا صلاة لمن لم يصلي الصلاة لوقتها فصل فصل ثم اقرأ ما بدا لك قالوا ولا يصح تأويلكم ذلك على انه لا صلاة كاملة لوجوه. احدها ان النفي يقتضي يقتضي نفي نفي - 00:46:28ضَ
حقيقة المسمى والمسمى هنا هو الترتيب وحقيقته منتفية. هذه حقيقة اللفظ. فما الموجب للخروج عنها؟ الثاني لانكم اذا اردتم بنفي الكمال الكمال المستحب فهذا باطل. فان فان الحقيقة الشرعية لا تنتفذن في مستحب فيها - 00:46:48ضَ
مستحب فيها وانما تنتفي لنفي ركن من اركانها. ان الحقيقة الشرعية لا تنتفي لانتفاء مستحب فيها وانما تنتفي بانتفاء ركن او شرط. قال فهذا باطل فان الحقيقة الشرعية لا تنتبي لانتفاء مستحب - 00:47:08ضَ
فيها وانما تنتفي لانتفاء ركن من اركانها. وجزء من اجزائها وهكذا كل نفي ورد على حقيقة شرعية كقوله لا ايمان لمن لا امانة له وقوله لا صلاة لمن لا وضوء له ولا عمل لمن لا نية - 00:47:28ضَ
سنة ولا صيام لمن لم يبت لمن لا يبيت لمن يبيت الصيام ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل ولا الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولو انتفت لانتفاء بعض مستحباتها فما من عبادة الا وفوقها الا فوقها من جنسها - 00:47:48ضَ
ما هو احب الى الله منها؟ وقد ساعدتمونا على ان الوقت من واجباتها فان انتفت بنفي واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة الثالث انه اذا لم يكن نفي الحقيقة المسمى فنفي صحته والاعتداد به اقرب الى نفيه من كماله المستحب. وقال - 00:48:08ضَ
المثنى حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا ان عبد الله ابن مسعود كان يقول ان للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها فهذا عبد الله قد صرح بان وقت الصلاة كوقت الحج - 00:48:28ضَ
اذا كان الحج لا يفعل في غير وقته. فما بال الصلاة تجزئ في غير وقتها؟ وقال عبد الرزاق عن معمر ابن بديل العقيلي. ابن بديل العقيلي العقيلي. نعم. عن معمر ابن بدير العقيلي قال بلغني ان العبد اذا صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها - 00:48:48ضَ
في السماء وقالت حفظتني حفظك الله واذا صلاها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق فيضرب بها وجهه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال الذين يعتدون بها بعد الوقت ويبرؤون ويبرؤون بها الذمة - 00:49:08ضَ
ويبرئون بها الذمة واللفظ لابي عمر ابن عبد البر فانه انتصر لهذه المسألة اتم انتصار ونحن نذكر كلامه بعين قال في الاستذكار في باب النوم عن الصلاة قرأت على عبد الوالد ان قاسما حدثهم قال حدثنا احمد بن زهير قال - 00:49:28ضَ
حدثنا ابن الاصفهاني قال حدثنا عبيد بن حميد عن عن يزيد ابي الزناد حدثنا عبيدة ابن حميد عن ابن قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن يزيد ابن ابي عن يزيد ابن ابي زياد عن تميم عن تميم ابن - 00:49:48ضَ
عن مسروق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من اخر الليل الم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فامر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين قال ابن عباس فما يسرني بها الدنيا وما فيها؟ يعني - 00:50:08ضَ
هذا سبق ان هذا عذر للنائم وان الحكمة في هذا حتى ما اذا وقع لانسان بنوم انه يقع في تحسر او في كآبة او في حزن لان مثل هذا وقع لسيد البشر - 00:50:28ضَ
صلوات الله وسلامه عليه. وهو الغاية في القدوة والاسوة. هذا من فظل الله وهذا هو سبب فرحي عبد الله بن عباس رضي الله عنه يفرح بهذا وليس معنى ذلك انه يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة مع امكانه - 00:50:58ضَ
ان يصلي يؤخرها حتى يخرج الوقت. فيكون هذا دليل على جواز ادائها في غير وقتها لم يصليها وهو متمكن من الصلاة. ولم يكن معذورا مثل هذا لا يدل عليه. قال ابو عمر ذلك عندي والله اعلم لانه كان سببا - 00:51:18ضَ
الى ان الى ان اعلم الصحابة الى ان اعلم الصحابة المبلغين عنه الى سائر امتي بان مراد الله عن عبادته عن عباده في الصلاة وان كانت موقوتة ان ان من لم يصلها في وقتها يقضيها ابدا متى ذكرها ناسيا كان لها او نائما عنها او - 00:51:48ضَ
هذا عجيب هذا من الامام ابن عبد البر ان يجعل النار متعمد كالناس فهذا قياس الفارق ولكن من المعلوم ان الانسان اذا انتصر لشيء فانه يحاول ان يأتي وان كانت الادلة قد تكون على خلاف المدلول. المدلول عليه. الا ترى عظيم - 00:52:08ضَ
فهذه في الناس فقط ومعلوم ان النص لا يجوز اخراجه عن محل الورود وروده والا يكون تشريع جديد وامر زائد. فالنص جاء في النوم. اما العمد جاء فيه نصوص اخرى وهذا اخرج عموم النصوص الاخرى ان يدخل فيها النوم - 00:52:38ضَ
فكيف يجعل تعكس القضية؟ العكس هنا يكون لا مبرر له الا ترى الى حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة فليصلها اذا - 00:53:08ضَ
ما ذكرها والنسيان في لسان العرب يكون للترك عمدا او يكون ضد الذكر. قال تعالى نسوا الله فنسيهم. اي تركوا الله والايمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركهم الله من رحمته وهذا لا خلاف فيه. ولا يجهله من له - 00:53:28ضَ
كل علم بتأويل القرآن ولكن هذا ليس مقصودا في من يترك الصلاة عمدا ثم يقال له صلي فيها عندما تفرغ وتريد. ستكون قد اديت الواجب الذي وجب عليك. فان هذا في الواقع تلاعب - 00:53:48ضَ
بامر الله جل وعلا وامر رسوله والا ما فائدة الوقت اذا كونه وقتا محددا؟ كون الصلاة جعلها الله جل وعلا على المؤمنين كتابا موقوتا. لو كان كذلك صار الوقت ما فيه يعني تحديد وليس لازما حتما ان يصليها في وقتها. ومعلومنا - 00:54:08ضَ
ان هذا خلاف النصوص. نعم. فان قيل فلما خص النائم والناس بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. قيل خص النائم والناس ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم - 00:54:38ضَ
في سقوط التأثيم عنهما بالنوم والنسيان. فابان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سقوط الاثم عنهما غير مسقط لما لما لزمهما من فرض الصلاة. وانها واجبة عليهما عند الذكر لها. يقضيها يقضيها. يقضيها كل واحد منهما - 00:54:58ضَ
بعد خروج وقتها اذا ذكرها ولم يحتج الى ذكر العامد معهما. لان العلة المتوهمة بالناس والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته. اذا كان ذاكرا له. وسوى الله سبحانه وتعالى في حكمهما على لسان رسوله. بين - 00:55:18ضَ
في الصلاة المؤقتة والصيام المؤقتة في شهر رمضان بل كل واحد منهما يقضى يقضي بل كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنص على على النائم والناسي في الصلاة كما وصفنا. ونص على هذا الواقع غير صحيح قياس غير صحيح - 00:55:38ضَ
لان الذي نص عليه في الصيام المريظ والمسافر هو الذي حدد له في وقت اخر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اما اذا كان صحيحا يقال له - 00:55:58ضَ
كل واشرب واعمل ما تشاء ثم صم يوما اخر. فهذا لا يمكن لا يقال. فكذلك الصلاة الصلاة الذي قيل له انك تصليها في غير وقتها عندما تستيقظ او تذكر فقط للناس والنائم - 00:56:18ضَ
والناس ليست تارك عمدا. اما اذا كان قد تركها عمدا فنسيانه هنا تهاون وتعمد وعدم مبالاة فهذا نسيها بمعنى انها لا تساوي عنده شيء. وبمعنى انها لا يهتم بها ولا يكترث بها. فلهذا قوبل من الله جل وعلا بجنس - 00:56:38ضَ
فعلي اخبر الله جل وعلا انه ينساه من رحمته ويتركه في عذابه. نسوا الله فنسيه او نسوهنهم زهلوا وما تذكروا. نسوه يعني عمدا تركوه وتهاونا فتركوا تركوا في العذاب وتركوا من الرحمة التي تكون لمن - 00:57:08ضَ
يذكر ربه فيعبده. قال واجمعت الامة ونقل ونقلت الكافة في من لم يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرظه وانما تركه اشرا وبطرا ثم تاب منه بعد ذلك ان عليه قظاءه وكذلك - 00:57:38ضَ
هذا ليس صحيح. ما اجمعت الامة ولا نقل الكافر. والحديث بخلاف ذلك. حديث ابي هريرة. من افطر يوما من رمظان متعمدا ما قظاه ولو صام الدهر كله. وصام الدهر كله ما كان قوي - 00:57:58ضَ
فكيف تجمع الامة على خلاف؟ خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من ترك الصلاة عامدا. فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء. وان اختلفا في الاثم كالجاني في الاموال - 00:58:18ضَ
لها عامدا وناسيا سواء الا في الاثم. وكان الحكم في هذا النوع بخلاف رمي الجمار في الحج. الذي لا يقضى في غير وقته لعامد ولا ناسي بوجوب الدم فيما ينوب عنها. وبخلاف الضحايا ايضا لان الضحايا ليست بواجبة فرظا. والصلاة والصيام كلاهما - 00:58:38ضَ
واجب ودين ودين ثابت يؤدى ابدا. وان خرج الوقت المؤجل لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين والله احق ان يقضى. واذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها. كان المتعمد تركها الاتي - 00:58:58ضَ
فعله الاثم في فعله ذلك. وان ابى لا يسقط عنه فرض الصلاة. وان يحكم عليه بالاتيان بها. لان التوبة من بتركها هي اداءها واقامتها مع الندم على ما سلف من تركه له لها مع الندم على ما سلف من تركه - 00:59:18ضَ
لها في وقتها. وقد شذ بعظ اهل الظاهر واقدم واقدم على واقدم على خلاف جمهور العلماء المسلمين واقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها ان يأتي بها - 00:59:38ضَ
في غير وقتها لانه غير نائم ولا ناس وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن عن صلاته او نسيها اذا ذكرها. قال والمتعمد غير ناس ولا نائم. فهذا الشذوذ الذي ذكره في الواقع ليس - 00:59:58ضَ
الذي يقول اذا تركها عمدا فانه لا لا سبيل الى قضائها فلهذا قال به من السلف ومن الخلف وهو القول الصواب الصحيح. وانما هذا القول الذي ذكره رحمه الله لا يدل عليه دليل وانما قياس مع الفارق قياسات مع الفارق فكيف يقاس - 01:00:18ضَ
الناس والنائم على المتعمد. هذا بعيد جدا تعمدت له حكم والنائم والناسي له حكم اخر. نعم. قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا. كما ان من قتل الصيد لا يجزيه عندنا فخالف في المسألتين جمهور العلماء. وظن انه الستر في ذلك برواية شاذة. جاءت عن بعض التابعين - 01:00:48ضَ
شد فيها عن جماعة من علماء المسلمين وهو محجوج بهم مأمور وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم فخالف هذا الظاهري النظر والاعتبار وشد عن جماعة العلماء وشذ عن جماعة علماء الانصار ولم يأت فيما ذهب اليه من ذلك بدليل يصح في العقول. ومن - 01:01:18ضَ
دليلي على ان الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصيام سواء وان كان يجمع الامة الذي الذين امر من شد عنهم بالرجوع اليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه دعوة يقال له اين الجماع - 01:01:38ضَ
اين اجماع الامة واين الادلة؟ اما مجرد كلام ومجرد يعني ادعاء فهذا كل يمكنه ان يتكلم وانما العبرة في هذا الادلة الصحيحة الصريحة. واما كونه يؤتى القياس الفاسد سيجعل دليل هذا غير صحيح. قول النبي القبيل قال بعض - 01:01:58ضَ
علماء من تتبع رخص العلماء تزندق صار زندقا احيانا يكون الانسان وان كان عالما وان كان تقيا احيانا يهوي يكون له زلة ويكون له هفوة واحيانا يرى شيئا في وقت ما يراه في الاخر - 01:02:28ضَ
ولا احد يسلم من الخطأ الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قولوا امام دار الهجرة مالك ابن رضي الله عنه كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم - 01:02:58ضَ
ويقول كلنا راد ومردود عليه. كل واحد يكون يرد على الاخر والاخر يرد عليه وكل واحد قوله يجب ان يعرض على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فان وافق قول الله وقوله - 01:03:18ضَ
رسوله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله ما هو لانه قول فلان بل لانه وافق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. اما اذا خالف فيجب رده على قائله مهما كان قائله. مهما كان له من المكانة - 01:03:38ضَ
ومن العلم ومن التقى يجب ان يرد ومع ذلك لا يجوز ان يخدش وان يتنقص من حقه لان الانسان محلا للخطأ والنسيان. وقديما قال العلماء الكامل من عدت اخطاؤه. الذي تعد اخطاؤه يعني يمكن تحصر اخطاؤه هذا كامل - 01:03:58ضَ
والا اكثر الناس ما لا تحصى اخطاؤهم اخطاؤهم كثيرة. ولهذا لما قيل للامام احمد ان غندر يخطئ في بعض الاسماء قال سبحان الله اليس من بني ادم؟ اليس من بني ادم - 01:04:38ضَ
يعني كل بني ادم يخطئون. لهم اخطأ. ولا يجوز للانسان ان يتتبع اخطاء العلماء بل يجب ان يتبع الحق يبحث عن الحق ويتبعه. واذا تبين له لا يعدل به شيء. ولكن قد يخفى الحق على بعض الناس - 01:04:58ضَ
ولا سيما اذا كان الذي يتكلم عنده من البلاغة والفصاحة وعنده من المقدرة على اظهار حجتي فان هذا قد يلتبس على من يقرأ كلامه او من يسمع كلامه فعليه ان يتوقف وعليه ان يتثبت قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:05:28ضَ
اما الحكم اني بشر وربما يكون احدكم الحن بحجته من الاخر ساقضي له على نحو ما اسمع. فاذا قضيت له بخلاف الحق فانها قطعة من النار ان شاء اخذها وان شاء تركها. او نحو ذلك. و - 01:05:58ضَ
ما يقول الشاعر تقول ميجاج النحل تمدحه وان شئت قلت قيء الزنابيل مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. يعني قد يكون الذي معه الحق تعبيره قاصر. ويكون الذي معه الباطل تعبيره كامل بين - 01:06:28ضَ
يخفى يخفى الحق امام هذا التعبير. الله جل وعلا يقول في صفة اه المنافقين واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم. وان يقولوا فاسمع لقولهم يعني انهم لهم مناظر جميلة وحسنة تعجبك. وعندهم فصاحة وبلاغة. اذا نطقوا وتكلموا - 01:06:58ضَ
ايضا تستمع له وتتعجب من كلامه. ولكن ليس هذا هو وصف المؤمنين العلماء لا كان مبسوط انه قد يغطى على الحق بالباطل ويلتبس. فيجب على الانسان ان يقف في هذا - 01:07:28ضَ
ويبحث عن الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم. ما معنى الاية الكريمة لله تعالى صفة النسيان قوم في بادية قوم في بادية يحين عليهم وقت اذان العشاء. فلا يقومون يصلون بحجة ان عددهم هو هو. فاعتادوا ان بحجة ان عددهم لا يزيد - 01:07:48ضَ
فيصلوها في اخر الوقت. وقت العشاء موسع. فاذا كان جماعة في مكان لا بأس ان يؤخروها الى ان يمضي ثلث الليل. بل قد جاء ان هذا هو المستحب ان هذا هو الوقت - 01:08:18ضَ
وانما يرى حالة الجماعة. ما حكم من يصلي ولا يكمل الصف؟ ويترك مسافة كبيرة بين الصف الذي امامه هذا خطأ ولكن الصلاة صحيحة فيها شيء ولكنه اخطأ واثم من استطاع ان - 01:08:38ضَ
الصف ولم يصله فانه اثم. انه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في النسائي من وصل صفا وصله الله. ومن قطعه قطعه الله. هذا يدل على وجوه غسل الصفوف - 01:08:58ضَ
الصف الاول فالاول اذا تمكن الانسان من ذلك فعليه ان يتم ولكن لو تركه حمدا مع الامكان فصلاته صحيحة. مع الاسم؟ هل تجوز دفع الزكاة للقريب فقير الذي ينام عن صلاة الفجر باستمرار اذا كان ينام عن صلاة الفجر لاجل ثم يقضيها اذا قام استيقظ - 01:09:18ضَ
وليس عمدا آآ القريب ليس ابن ولا اب يجوز انه تجوز الزكاة له اذا كان فقيرا. مثل الاخ وابن الاخ والعم وابن العم وما اشبه ذلك هذا يجوز ان يدفع له الزكاة اذا كان فقيرا مسلما اذا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه - 01:09:48ضَ
ولا ينام قلبك فكيف وقد نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؟ هذا من حكمة الله جل وعلا انه انام في هذا الوقت حتى طلعت الشمس رحمة من الله جل وعلا للامة حتى تتأسى به كما سبق - 01:10:18ضَ
صلاة العشاء يكون الوقت فيها طويلا الى الى هل يجوز التأخير عن بداية الوقت بدون عذر ان هذا اذا كان الجماعة محدودين وفي مكان واحد يجوز لهم ان يؤخروها الى ان يمضي ثلث الليل الاول. واما وقتها فانه يمتثل - 01:10:38ضَ
فاكثر من ذلك. اما اذا كان هناك جماعة تؤدى لا ينبغي ان يشق على الناس. وادى في الوقت الذي يكون فيه السعة للناس. ولا يشق عليهم. اذا جمع المسلم بين الصلاتين بعذر بعذر المطر - 01:11:08ضَ
بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء فهل يصلي ركعتي الظهر البعدية؟ او ركعتي السنة المغرب ام لا؟ فيصلي اذا جمع بين الظهر والعصر ما يصلي بعدها. لان صار الذي بعدها بعد العصر. وفي الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 01:11:28ضَ
صام ما اذا صلى مثل جمع بين المغرب والعشاء فانه يصلي ما يشاء لان هذا وقت عبادة صام مسلم نافلة فاكل ناسيا فهل يبطل صيامه؟ لا يبطل الصيام للاكل ناسيا ولو كان - 01:11:48ضَ
او يعني نافلة. لو اكل وشرب ناسيا في رمضان فليس عليه شيء. ليس عليه قضاء لانه جاء النص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اطعمه ولكن اذا ذكر عليه ان يتقي الله ويبادر الى - 01:12:08ضَ
قائد السفينة الذي يقوم بتصريفها يستغرق وقتا طويلا مما يفوت عليه وقت بعض الفروض حتى يخرج وقتها حيث لا يستطيع ان يصلي في هذا الوقت اطلاقا. ولا يستطيع تأخير السجين لارتباطه بوقت. هل يكون معذرا ام لا؟ ومثله - 01:12:28ضَ
طبيب الذي يعمل العملية وقت صلاة وقت الصلاة مضطرا. هل هل يؤخرها حتى يخرج وقتها؟ يؤخرها الى اخر وقتها وعليه ان تراعي هذا الشيء تراعي ولكن مثل هذا يجوز انه يترك الجماعة - 01:12:48ضَ
ويؤخر الصلاة الى اخر وقتها. لانه امر ضروري. ويتعلق به في امور اخرى كثيرة. تعلمون ان الظهر والعصر صلاة نهار. فهل تأخير الظهر الى وقت العصر يكون هذا التأخير قضاء ام لا؟ تأخير صلاة الظهر الى ان يخرج وقتها هذا - 01:13:08ضَ
من اعظم الكبائر العظام. ولكن ما دام ان الصلاة تجمع الى الصلاة ليس هذا مثل ما سبق. في التارك عمدا انه لا يقضيه. بل عليه ان يقضي الظهر قبل العصر ثم يصلي العصر. وان كان في وقتها في وقت العصر يعني يعني خرج وقت الظهر - 01:13:38ضَ
لان كل صلاتين تجمع تجمع واحدة الى الاخرى يكون الوقت متداخل فيها ولو جزئيا ولو جزئيا لذلك. يمكن ان يقضيها في هذا الوقت شخص سافر وصلى ركعتين ثم دخل المسجد وقد وقد اقيمت الصلاة فصلى معهم اربع ركعات - 01:14:08ضَ
هل صلاة جائزة؟ يعني صلى ركعتين آآ الفريظة صلي ركعتين الفريظة قبل ان الى البلد فوجد الناس يصلون جماعة. دخل معهم تكون هذه نافلة له. والفريضة الفريضة التي سبقت عجائز يعني جائز ان يصلي ما حكم من نسي انه ليس على وضوء - 01:14:38ضَ
وصلى الظهر والعصر وتذكر وهو يصلي المغرب. علم المغرب وهو علما بانه مسافر. اذا في الوضوء في مثل هذه الصورة فعليه ان يصلي الظهر اولا ثم العصر ثم المغرب الترتيب هذا لابد منه. لا بد من ترتيب الصلوات. فلا يصح ان يصلي المغرب ثم يصلي الظهر والعصر - 01:15:08ضَ
بل يجب ان يصلي الظهر اولا ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب. ومثل هذا ما يصح الاقتداء يجعل الظهر مثلا عند كثير من العلماء يعني يجعل مثلا المغرب هي الظهر ويأتي بركعة - 01:15:38ضَ
اذا سلم الامام فيجعلها الظهر وان قال فيه بعض العلماء ولكن كثير منهم يقول هذا باطل هذه باطلة فالاولى ان الانسان احتاط لعبادته يحتاط للعبادة نعم رجل رجل له ابناء كبار ويسكنون بجوار المسجد ويصلي في المسجد وابنائه يصلون في البيت. فهل صلاتهم جائزة؟ ليست جائزة وهم - 01:15:58ضَ
عازمون في ذلك. تركوا واجبا ولكن ما يقال انهم تاركون للصلاة. لم يتركوا الصلاة لانهم يصلوها. لكنها ناقصة حيث تركوا صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجبة. شخص لم يعق عن ابنائه ابدا وعددهم ستة. ماذا يفعل؟ وهل يجوز له ان يعق عنهم مرة واحدة؟ يعق عنهم. يعني قضاء - 01:16:28ضَ
الحقيقة اختلف العلماء فيها. منهم من يقول هي واجبة ومنهم من يقول انها سنة. القول بانها سنة ليس اثما ولكن جاء في الحديث ان كل مولود معلق بعقيقته. في رواية مرتهن بعقيقته. اختلف معناه مرتهن - 01:16:58ضَ
على الشفاعة ما يشفع لوالديه الا بالعقيق. قيل انه مرتهن في حقيقته يعني انه مؤاخذ على ذلك فعلى هذا يستحب انه يقضي عقيقة يقضيها اذا فاته وقتها يصبح ليس لها وقت محدد. ووقتها المستحب لليوم السابع من الولادة. يسميه - 01:17:18ضَ
ويعك عنه. كما جاء في الحديث فاذا فات اصبح ما فيه وقت محدد معين. اقضيه في اي وقت ما حكم جمع العصر بعد صلاة الجمعة اذا كان مسافرا؟ هم. ما حكم جمع العصر بعد صلاة الجمعة؟ جمع العصر؟ ايه - 01:17:48ضَ
يا جماعة العصر مع مع الجمعة يعني يصلي الجمعة ثم يصلي العصر ركعتين هذا لا لا يجوز وقال اذا حضر المسافر مثلا في البلد يصلي الجمعة مع الناس اما اذا كان مسافرا ليس - 01:18:08ضَ
هذه الجمعة فالصلاة في حقه ظهرا ليست جمعة. اذا كان مسافرا فاذا صلى الظهر والعصر جمعا كان محتاج الى ذلك يقتضي الامر هذا فالصلاة صحيحة وليست جمعة هذه. وانما هي ظهر. اما اذا حضر في البلد - 01:18:28ضَ
وصلى مع المسلمين الجمعة فلا يصلي اليها العصر. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين. محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. واقتفى - 01:18:48ضَ
الى يوم الدين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كلام ابن عبد البر. ومن الدليل على ان الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها. كالصيام سواء وان كان اجماع الامة الذين امر من شد - 01:19:08ضَ
بالرجوع اليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس. فقد ادرك العصر. ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس. فقد ادرك الصبح - 01:19:28ضَ
ولم يستثني متعمدا من ناسي. ونقلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. بعد في هذا الاستدلال من الامام ابن عبد البر رحمه الله قرابة. وذلك ان - 01:19:48ضَ
الحديث يدل انه يدرك في الوقت وندرك ركعة قبل غروب الشمس وقد ادرك العصر وقد ادرك العصر. فهذا وقتها لم يخرج لانه ادرك ركعة من الوقت فاذا ادرك الركعة وكمل عليها البقية فانه دخل في الصلاة في الوقت - 01:20:18ضَ
دخل فيها في وقتها. فاذا كان دخل فيها وفي وقتها وان كان بعضها خرج عن الوقت لا يكون دليلا على ان التارك للصلاة عمدا يقضيها بعد خروج الوقت. واستدلال في غير محله - 01:20:48ضَ
وكذلك صلاة الفجر اذا ادرك الانسان ركعة قبل ان تطلع الشمس منها ادرك الوقت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انه دخل في الصلاة في وقتها ومع ذلك - 01:21:08ضَ
المتعمد اثم في مثل هذا. لانه يجب عليه ان يأتي بالصلاة في وقتها المختار ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر اذا كان علينا غيب نبادر في صلاة العصر اذا كان في السماء غيم والبادر في صلاة العصر فان من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله - 01:21:28ضَ
اذا تأخر الانسان هذا الحد حامدا قاصدا فهو اثم ولكنه ادى الصلاة. اداها مع الاثم. نعم. قال ونقلت الكافة عنه صلى الله عليه وسلم ان من ان من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب. صلى تماما تمام صلاة العصر بعد الغروب. وذلك بعد خروج الوقت عند - 01:21:58ضَ
ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد او نسي او فرط. وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار واضح جلي. فانه اذا ادرك ركعة فقد دخل في الصلاة في الوقت. اما اذا - 01:22:28ضَ
فلم يدرك شيئا فانه فات الوقت. فاذا قدر انه دخل في الصلاة فهو في غير وقتها. ومن المعلوم بالاجماع ان الوقت شرط في صحة الصلاة. لا بد منه. لهذا يذكر العلماء شروط الصلاة - 01:22:48ضَ
تكون وشروطها قبلها. ومن شروطها دخول الوقت. والله جل وعلا يقول في كتابه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني محددة. فاذا خرج الوقت وقد خرج وقتها وقد اثم - 01:23:08ضَ
بل قد عصى ارتكاب هذا الامر. ومثل ما سبق يعني هل الاتيان في هذه الصلاة في هذا الحالة هل هو طاعة او معصية؟ لانه في الواقع ترك امر الله جل وعلا. والكلام في المتعمد ليس في الناس او النائم - 01:23:38ضَ
الناسي والنائم لا كلام فيه لان الوقت في حقه اذا استيقظ او اذا ذكر. هذا وقته في الوقت في حقه ولكن المتعمد ودليل اخر وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي - 01:24:08ضَ
هو ولا اصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون من الحرب. ولم يكن نائما ولا ناسيا ولا كانت بين المسلمين والكافرين يومئذ حرا قائما ملتحمة وصلى الظهر والعصر بالليل - 01:24:28ضَ
وهذا عجيب كما كان الحرب والخيول للكفار ترصد قبلة المسلمين. واقفين امام خلف الخندق يرصدون غفلتهم حتى يقتحموا. هل هذا ليس هناك حرب؟ واقفين باسلحتهم يزودونهم لان لا يقتحموا. فهي حرب قائمة. ودليل اخر - 01:24:48ضَ
وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة لاصحابه يوم انصرافه من الخندق لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. فخرجوا مبادرين وصلى بعضهم العصر دون بني قريظة. خوفا من خروج وقتها المعهود - 01:25:18ضَ
ولم يصلها بعضهم الا في بني قريظة بعد غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا من الطائفتين وكلهم غير ناس ولا نائم - 01:25:38ضَ
وقد اخر بعظهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فلم يقل لهم ان الصلاة لم تصلى في وقتها. ولا تقضى بعد خروج وقتها. وهذا ايضا - 01:25:58ضَ
من اعجب ما يكون لان هذا كيف يستدل بالخطاب الذي وجه الى طائفة معينة وفهموا منه خطاب صلى الله عليه وسلم وامتثلوه ان يكون عامة في الامة كلها. وهو لهؤلاء الطائفة. قال لهم - 01:26:18ضَ
لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. حثا منه على المبادرة. الى القتال وجهاد الخونة الذين خانوا خانوا الله وخانوا رسوله وظاهروا كفار على رسول الله صلى الله عليه - 01:26:38ضَ
وهذا ظاهر خطاب لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة وهذا يقوله صلاة الظهر يقول لهم يحثهم على الخروج الى بني قريظة. فلما خرجوا وصاروا في اثناء الطريق وجبت صلاة العصر. فصاروا فريقين. فريقا يقول ما اراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة - 01:26:58ضَ
وانما اراد منا سرعة الخروج والمبادرة فصلوا العصر. قريب. لعلمهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرهم بتأخير الصلاة. فريق اخر اخذ بظاهر القول قال خطابه لنا اننا ما نصلي الا في فلن نصلي الا في بني قريظة. فاخروا الصلاة وساروا - 01:27:28ضَ
منهم وقفوا وصلوا. ثم لم يصلوا بني قريظة الا بعد غروب الشمس. صلوا العصر بعد غروب الشمس في بني قريظة ولما لحق بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك لم يعنف على - 01:27:58ضَ
طائفة من الطائفتين يعني ان هؤلاء الذين اخروا الصلاة صاروا معذورين لانهم تعلقوا بظاهرة الخطاب في ظاهره ومن تعلق بخطاب خاص به لا يكون متعديا الى غيره فمثل هذا ما احد يقوم من العلماء انه عام في الامة كلها. وانما - 01:28:18ضَ
نوافي اولئك النفر فقط الذين خطبوا بهذا. فكيف يستدل بهذا على جواز تأخير الصلاة؟ عن وقتها او انها اذا اخرت وتركت عمدا عنادا انه يؤديها وكأنه يؤديها في وقتها وقد برأت ذمته. هذا بعيد لا في القياس ولا في الاستدلال ولا في النظر - 01:28:48ضَ
قال ودليل اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي امراء يؤخرون الصلوات عن قالوا افنصليها معهم؟ قال نعم. قال حدثنا عبد الوارث ابن ابن سفيان. قال حدثنا قاسم بن - 01:29:18ضَ
قال حدثنا اسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا ابو حذيفة موسى ابن مسعود قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن ابن يساف عن ابي المثنى الحمصي قال اتي الي عن امرأتي اتي الي عن امرأة عبادة ابن الصامت عن - 01:29:38ضَ
عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه سيجيء بعدي امراء تشغلهم اشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها. قالوا نصليها معهم يا رسول الله؟ قال نعم. قال ابو عمر ابو - 01:29:58ضَ
ان الحنصي هو الاملوكي ثقة وفي هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اباح الصلاة بعد خروج وقته بعد خروج ميقاتها ولم يقل ان الصلاة لا تصلى الا في وقتها. الواقع ان هذا فيه اجمال وفيه شبه - 01:30:18ضَ
تلبيس لان الحديث تقدم انه صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه انه سيكون امراء يؤخرون والصلاة على ميقاتها فقالوا الا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. ثم قال صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم تكونوا - 01:30:38ضَ
لكم نافلة فامرهم بالصلاة في وقتها وامرهم ان يصلوا معهم وتكون لهم نافلة صلاتهم معهم خشية ان يكون ذلك خروجا عليهم. فسيكون هناك قتال وهناك تفرق. لانه صلوات الله السلام عليه ينهى عن هذا فما دام الامراء يصلون فلا يجوز الخروج عليهم - 01:30:58ضَ
فمعنى هذا انهم يؤخرونها الى اخر وقتها. يؤخرون الظهر الى قرب العصر. او الى وقت العصر. ويؤخروا العصر الى اصفرار الشمس. وما كانوا يؤخرون الى غروب الشمس. يصلون بعد الغروب. فهذا - 01:31:28ضَ
بقع شوهد منهم. فمعنى ذلك انهم ادوها في وقتها ولكن الوقت الضروري. الذي لا يجوز ان تصلى الصلاة فيه بالاختيار والسعة. ومع ذلك امر صلى الله عليه وسلم ان يصلوا معهم حتى يكون ذلك فيه الالتئام والاتفاق. وعدم النفرة والخروج - 01:31:48ضَ
ليس في هذا دليل على ان الصلاة تصلى في غير وقتها ويكون اداء يكون مثل من صلاها في وقتها قال والاحاديث في تأخير الامراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة - 01:32:18ضَ