شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

6 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\باب في المذي وغيره\صالح الفوزان\الفقه

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عباد ابن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شقي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:21ضَ

الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او او يجد ريحا. نعم. احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:44ضَ

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الحديث عن عباد ابن تميم التابعي عن عبدالله بن زيد المازني الصحابي انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:06ضَ

شكي هذا مبني للمجهول لم يسمى من الشاكي ولا يترتب على هذا لا يترتب على هذا نقص لانه لم يذكر الشاكي لا يترتب عليه نقص شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:38ضَ

الرجل خيلوا اليه بالصلاة انه خرج منه شيء يعني شيء ينقض الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:02:04ضَ

حتى يسمع صوتا للخارج او يجد ريحا يعني يتحقق للخروج الشيء لوجود احدى هاتين العلامتين هذا حديث عظيم فيه فوايد للمسلمين ويحل مشاكل كثيرة ان المسلمين وقوله شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:30ضَ

هذا فيه الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل من مسائل الدين والله جل وعلا يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله - 00:03:04ضَ

وهو الذي يسأل ومن بعده يسأل اهل العلم اسألوه اهل الذكر يعني اهل العلم والعلماء ورثة الانبياء يرجع اليهم بعد الانبياء فيما اشكل من امور الدين شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:30ضَ

ان الرجل اذا قام في الصلاة يحصل عنده وساوس هل انتقض وضوءه او لا ذلك ان الشيطان حريص على ان يشوش على المسلم ويشغله عن صلاته ويصرفه عنها ما استطاع الى ذلك سبيلا - 00:03:58ضَ

فهو يخيل الى الانسان انه احدث خرج منه شيء النبي صلى الله عليه وسلم سد عليه الطريق وافتى بان الانسان يستمر في صلاته ولا ينصرف منها حتى يتحقق فصولا ناقض للوضوء لان الاصل الطهارة - 00:04:24ضَ

ولا يخرج عن هذا الاصل الا بيقين الطهارة متيقنة وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة عند اهل العلم وهي مأخوذة من هذا الحديث ان اليقين لا يزول بالشك - 00:04:53ضَ

فمن تيقن انه على طهارة وشك هل انتقض وضوءه فانه يبني على الاصل وهو الطهارة. ما لم يتحقق اصول ما ينقض الطهارة. وكذلك العكس لو تيقن انه على غير وضوء - 00:05:20ضَ

وشك هل توظأ او لا ان الاصل بقاء بقاء الحدث لابد يتوضأ لانه متيقن انه على غير طهارة وحصل عنده شك قد ارتفع حدثه بالوضوء او لا؟ او بالاغتسال فهذا يجب عليه ان يتطهر - 00:05:39ضَ

لان اليقين لا يزول بالشك فهذا اراح الموسوسين الذين يحصل عندهم وساوس في صلاتهم وما اكثرهم ما اكثر الموسوسين الذين يأتيهم الشيطان ويوقع فيهم الشك فالنبي صلى الله عليه وسلم اراحهم - 00:06:04ضَ

بهذه القاعدة العظيمة والحمد لله لانه يبقى على طهارته وعلى صلاته وانه لا يلتفت الى الشك فانه من الشيطان وقد جاء ان الشيطان ينفخ في مقعدة الانسان وهو يصلي او يحرك - 00:06:32ضَ

شيئا من شعر دبره فيخيل اليه انه احدث يوجد عنده شيء من الحركة او من النفخ او غير ذلك فلا يلتفت الانسان اليه ما لم يجد هاتين احدى هاتين العلامتين - 00:06:53ضَ

سماع صوت الحدث او وجود رائحته فحين اذ زال اليقين زال اليقين ووجد الحدث فينصرف من صلاته ولا يستمر فهذا الحديث فيه هذه القاعدة العظيمة وفيه ان من تيقن الحدث - 00:07:11ضَ

وهو في الصلاة لا يجوز له ان يستمر فيها لان بعض الناس قد يكون قائما في الصف يصلي مع الناس ومع الجماعة ويتيقن انه ان وظوءه انتقظ او يتيقن انه لم يتوضأ من الاصل - 00:07:41ضَ

لكنه يستمر في الصلاة لانه يستحي انه يخرج هذا لا يجوز لا يجوز له ان يستمر لا لا ينصرف حتى يسمع. دل على انه اذا تيقن ينصرف ولا يجوز له - 00:08:02ضَ

الاستمرار في صلاته وهذا اجمع عليه اهل العلم انه ما دام انه متيقن للطهارة فانها باقية ولا تزول بالشك واتخذوا منه قاعدة عامة في جميع الاشياء في جميع الاحكام ان اليقين - 00:08:22ضَ

لا يزول بالشك لكن بعض العلماء يقول هذا مطلق اليقين لا يزول بالشك قبل الصلاة او وهو في الصلاة ما دام انه توضأ يقينا وشك في الحدث فانه لا يلتفت الى الشك سواء قبل الصلاة - 00:08:46ضَ

او وهو في الصلاة وبعضهم يقول هذا اذا كان في الصلاة اذا شك وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيقن والراجح الاول انه عام انه عام سواء حصل الشك قبل الصلاة - 00:09:09ضَ

او حصل وهو في اثناء الصلاة فانه لا ينصرف منها بينما بعض العلماء يقول اذا شك في الحدث فانها بطلت طهارته اذا شك في الحدث بطلت طهارته وهذا خلاف الحديث - 00:09:29ضَ

قالوا لانه الاصل بقاء الصلاة في ذمته نظروا الى ان الاصل بقاء الصلاة في ذمته وانه لا يخرج وانه لا وانه لا تبرأ ذمته من الصلاة الا بيقين الطهارة وهذا عنده شك - 00:09:53ضَ

فرجعوا الى ان الاصل شغل الذمة للصلاة وان ذمته لا تبرأ الا اذا تيقن انه اداها على وجه صحيح لا لبس فيه ولا شك وهذا عنده شك فثلاثة اقوال في المسألة - 00:10:16ضَ

القول الاول ظاهر الحديث انه لا انه لا يلتفت الى الشك مع وجود اليقين سواء في الصلاة او خارج الصلاة القول الثاني قال له اذا كان في الصلاة لا ينصرف وان شك قبل دخوله في الصلاة - 00:10:38ضَ

اي انه يتوضأ القول الثالث انه يتوضأ مطلقا شك في الصلاة او خارج الصلاة وهذا القول الاخير خلاف الحديث فلا يعول عليه هذا القول الاخير خلاف الحديث الا يعول عليه والصحيح هو الرأي الاول - 00:11:01ضَ

والحمد لله نعم وعن ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت باذن الله صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه - 00:11:24ضَ

فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولمسلم - 00:11:49ضَ

فاتبعه بوله ولم يغسله هذان الحديثان في بول الصبي الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام وماذا يعمل به ففي حديث ام قيس بنت محصن وهي اخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه - 00:12:12ضَ

انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها كان من عادتهم اذا ولد المولود انهم يأتون به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويدعو له ويبرك عليه كانت هذه عادتهم بالمواليد يأتون بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:42ضَ

فمن جملتهم هذه المرأة جاءت بابن الله صغير لا يأكل الطعام فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم وتواضعه فهو افضل الخلق - 00:13:14ضَ

ويضع الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام. فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم فبال الغلام بال الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فصبه - 00:13:39ضَ

او رشه على محل البول ولم يغسله يعني لم يفركه ويعصره بل اكتفى بنضحه بالماء هذا في الحديثين حديث عائشة حديث ام قيس فيهما انه صب الماء على موضع البول - 00:14:00ضَ

من ثوبه صلى الله عليه وسلم ولم يغسله يعني لم يفركه ولم يعصره كما هي العادة في غسل النجاسات فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من اتيانه بالمواليد - 00:14:22ضَ

يدعوا لهم ويحنكهم ويدعوا لهم بالبركة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع مع غيره بان يؤتى بالمواليد الى العلماء او الى اهل الفضل لان الصحابة ما كانوا يفعلونه - 00:14:54ضَ

الا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لانه يمضغ تمرة ثم يضعها في فم الطفل هذا ما يسمى بالتحنيك ففيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لانه مبارك - 00:15:16ضَ

عليه الصلاة والسلام فيتبرك باثاره المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام من الريق والعرق والشعر والثياب التي يلبسها يتبرك بها لان فيها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام - 00:15:43ضَ

اما بعد ان مات انقطعت اثاره البدنية انقطعت هذه الاثار الى الريق والعرق و الشعر والثوب وان كانت بعض اثاره كثيابه وشعره بقيت مدة عند بعض الصحابة لكن انقرظت على طول الزمان - 00:16:12ضَ

وليس لها وجود الان فلا يجوز التبرك بالمواظع التي جلس فيها والمواظع التي صلى فيها لا يجوز هذا الا ما ورد به الدليل خاصة التبرك اثاره في الارض من جلوسه - 00:16:42ضَ

مصلاه ومكانه لا يتبرك به انما هذا خاص بمن فصل من جسده. عليه الصلاة والسلام فهذا يرد به على الخرافيين الذين يحاولون الان احياء الاثار يسمونها الاثار النبوية واثار الصالحين - 00:17:07ضَ

ويقولون دار المولد ودار غار حراء وغار ثور والامكنة التي جلس فيها صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع ما كان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما كان يذهب الى غار ثور ولا الى غار حراء بعد بعثته عليه الصلاة والسلام - 00:17:31ضَ

الا انه ذهب الى غار ثور يوم الهجرة من اجل الاختفاء فيه وليس لاجل البركة في هذا المكان ولكن لاجل الاختفاء فيه تعمية الخبر على قريش فلم يكن الصحابة يذهبون - 00:17:55ضَ

الى هذه الاماكن ولم يكونوا يعتنون بها الا بالمساجد التي هي بيوت الله عز وجل واما هذه الاثار التي يسمونها اثار الصالحين واثار النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التعلق بها لان هذا وسيلة الى الشرك - 00:18:12ضَ

وسيلة الى الشرك والتبرك بها واعتقاد انها يحصل زيارتها والدعاء عند يحصل بذلك الاجابة ويحصل بذلك المطلوب فيؤول هذا الى الشرك كما حصل في قوم نوح لما غلوا في الصالحين - 00:18:36ضَ

وتبركوا باثارهم وقع فيهم الشرك الواجب قطع هذه الوسيلة. واما احتجاجهم بالتبرك بريقه ومن فصل من جسده نعم هذا هذا صحيح. هذا سنة وفعله الصحابة واقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا انتهى بموته عليه الصلاة والسلام - 00:19:00ضَ

فلا يلبس على الناس لمثل هذا الامر فرق بين هذا وهذا وفرق بين المساجد او المصليات فرق بين المصليات التي قصدها للصلاة فيها والمساء والمصليات التي صلى فيها مصادفة. ولم يقصدها. مثل الامكنة التي صلى في طريقه - 00:19:25ضَ

لما حضرته الصلاة لم يقصدها وانما صلى فيها مصادفة لما حضرته الصلاة اما الامكنة التي قصدها من اجل الصلاة فيها ومن اجل ان يصلى فيها من بعده كما حصل في بيت عتبان ابن مالك وام سليم - 00:19:51ضَ

هذه قصدها عليه الصلاة والسلام لاشخاص معينين يشخص المعينين ولم تبقى بعد ذلك مزارات ما كان الصحابة يروحون لبيت ام سليم ولا يروحون لبيت عتبان ابن مالك وانما هذا خاص باصحاب هذه البيوت - 00:20:12ضَ

لاجل ان يصلوا فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص بهم بدليل ان الصحابة ما كانوا يذهبون الى هذه المصليات لبيت ام سليم او بيت عتبان ابن مالك - 00:20:33ضَ

ما اشبه ذلك يوقف عند الدليل وعند النص ويقتدى بفعل الصحابة رضي الله عنهم لانهم اعلم الامة بما يشرع وما لا يشرع نرجع الى اصل المسألة وهو ان الصحابة كانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:50ضَ

يحنكهم ويدعوا لهم بالبركة ومن ذلك هذا الغلام فال في حجره صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وصبه عليه. هذا دليل على نجاسة البول هذا دليل على نجاسة بول الادمي - 00:21:11ضَ

كبيرا كان او صغيرا وهو اجماع من العلماء ان بول الانسان نجس سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى ثالثا في الحديث دليل على ان على ان نجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطعام - 00:21:34ضَ

انها نجاسة مخففة يكفي فيها النظح مثل نجاسة المذي كما سبق نجاسة مخففة يكفي نضحها بالماء ولا تحتاج الى غسل واما الجارية يعني الانثى فان بقولها نجس مثل الكبيرة ولو كانت لا تأكل الطعام ولو كانت طفلة - 00:22:00ضَ

الجارية يعني الانثى الصغيرة بولها نجس ولو لم تأكل الطعام وفي الحديث الاخر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام هذا خاص بالذكر وقد اختلف العلماء في الحكمة الفرق بين - 00:22:25ضَ

الذكر والانثى لكون الذكر يكفي نظحه نضح بوله بالماء والانثى لابد من غسله كالكبيرة ما الفرق بينهما؟ مع ان كلا منهما صغير كلا منهما لم يأكل الطعام حكمة في هذا خفية والله اعلم - 00:22:53ضَ

لكن منهم من يقول لان الغلام يكثر حمله للشفقة عليه ومحبته ويحصل منه تبول فيسر الله على المسلمين في ان يكتفوا بنضح بوله يفعل للمشقة تخفيف من باب التخفيف لان الشيء اذا كثر وشق - 00:23:17ضَ

على الناس فانه ييسر فلما كان الغلام له محبة في قلوب الناس ويكثرون من حمله خفف الله فيه هي انه ينضح من بوله فقط بشرط ان يكتفي باللبن ولا يأكل الطعام - 00:23:44ضَ

فان اكل الطعام فهو مثل الكبير يغسل من بوله لان الاصل في البول النجاسة هو انه يغسل واستثني منه بول الغلام هذا الذي يرظع يرظع اللبن ولا يأكل الطعام فيقتصر على موظع - 00:24:10ضَ

يقتصر على موضع الدليل لانه استثناء من الاصل استثناء من الاصل تخصيص من الاصل فيوقف عنده واما الانثى قالوا لانها ما الناس ما يميلون اليها ولا يشفقون عليها ولا يكثر حملها - 00:24:32ضَ

فبقيت على الاصل بقيت على الاصل ان بولا نجس نجاسة مغلظة وان وانه يغسل كغيره من الابوال هذا قيل للفرق وقيل لان الغلام الذكر مخلوق اصله من التراب اصله من التراب لان ادم عليه السلام اصله من تراب - 00:24:56ضَ

والتراب طاهر واما الانثى فاصلها من حواء مخلوقة من من ادم من لحم ودم ففيه فرق بين اصل خلقة الذكر واصل خلقة الانثى فرق بينهما في الحكم والله اعلم نعم - 00:25:24ضَ

عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:45ضَ

بذنوب مما فاهريق عليه نعم فيه هذا الحديث ان اعرابيا الاعرابي واحد الاعراب وهم سكان البادية سكان البادية قالوا لهم الاعراض واما سكان الحاضرة فيقال لهم الحظر اهل الحظر والغلب على على البادية الجفاء - 00:26:11ضَ

الغالب على البادية الجفا والجهل باحكام الشرع واما الغالب على اهل القرى واهل المدن انهم يتعلمون من احكام الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء فهذا الاعرابي جاء من البادية - 00:26:45ضَ

لا يعرف شيئا من احكام المساجد صلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبس ان بال في المسجد في طائفة المسجد يعني في ناحية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:08ضَ

هذا لا شك امر منكر البول في المساجد امر منكر ولذلك بادر الصحابة في زجره لانها لانه فعل منكرا ففي هذا انكار المنكر لهذا انكار المنكر اذا حصل وفيه ان ان انه - 00:27:44ضَ

ان المساجد انه يشترط طهارة المساجد من النجاسة يشترط تطهير المساجد من النجاسة فلا تجوز الصلاة في مكان نجس لا في المساجد ولا في غيرها. يشترط طهارة البقعة التي يصلي فيها - 00:28:10ضَ

فهذا الاعرابي خالف الحكم الشرعي وبال في المسجد الذي يصلي فيه الناس بل وفي افضل المساجد بعد المسجد الحرام وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك انكر عليه الصحابة - 00:28:35ضَ

ولكن نظرا لكونه جاهلا رفق به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الرفق في الجاهل اذا فعل منكرا وهو جاهل فانه يرفق به ويبين له الحكم الشرعي برفق لا بغلظة وقسوة - 00:28:56ضَ

فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم دعوه اي دعوه يكمل بوله وتركه حتى اكمل بوله قالوا لانه لو قام وقطع بوله حصل مضرتان المضرة الاولى انه يتضرر صحيا - 00:29:23ضَ

لان حبس البول يضر بصحة الانسان وثانيا لو لو قام وهو يبول لانتشرت النجاسة في المسجد لانتشرت النجاسة في المسجد وتتقاطر النجاسة في اكثر من موضع فاذا ترك انحصرت النجاسة - 00:29:48ضَ

في مكان واحد فهذا فيه قاعدة ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما قاعدة عظيمة في اصول الفقه ارتكاب اخف الظررين لدفع اعلاهما او ارتكاب اخف المفسدتين هذا اخذوا منه هذه القاعدة العظيمة - 00:30:17ضَ

ارتكاب اخف الظررين لدفع اعلاهما فلو انه اقيم وهو يبول لانتشر البول في اكثر من موضع فاذا ترك انحصر البول في موضع واحد وهذا اخف النبي صلى الله عليه وسلم امر بارتكاب - 00:30:41ضَ

اخف الظررين لدفع اعلاهما وهي قاعدة عظيمة فلما فرغ من بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بفتح الذال وهو الدلو المملوء بالماء فان كان دلوا وليس فيه ماء لا يقال له ذنوب - 00:31:06ضَ

وانما يقال له الدلو والذنوب اسم مشترك يطلق على الدلو المملوء بالماء ويطلق على النصيب على النصيب كما قال تعالى وان للذين ظلموا ذنوبا فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم - 00:31:30ضَ

اي لهم نصيب من العذاب مثل نصيب اصحابهم من الكفر ويطلق الذنوب ويراد به النصيب والمراد به المعنى الاول المراد به هنا المعنى الاول وهو الدلو المملوء المملوء بالماء فامر به فاهريق اهريق بالهاء - 00:31:57ضَ

اصله اريق بالهمزة فازيدت الهاء وهذه لهجة عربية نصيحة تقول اريق وتقول اهريق اهريق يعني صبا البول على موضع الماء فهذا يؤخذ منه يؤخذ منه وجوب طهارة المساجد والمصليات من النجاسة - 00:32:24ضَ

ويؤخذ منه كيفية تطهير الارظ المتنجسة بانها يصب عليها الماء ويكفي هذا صبوا عليها ماء يغمر ما فيها من البول ويكفي هذا ولا تحفر ولا ينقل ترابها ولا تحوط وانما يصب على طبيعة الارض. يصب على - 00:33:00ضَ

المحل الذي اصابه البول صب عليه الماء ويطهر بذلك وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى لانصب على مكان البول ما وفيه مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم - 00:33:31ضَ

حيث رفق بهذا الاعرابي فلما فرغ دعاه وقال ان هذه المساجد لم تبنى لذلك وانما بنيت لذكر الله والصلاة ففيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجهال وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وهكذا - 00:33:56ضَ

ينبغي لطلبة العلم والدعاة الى الله عز وجل المحتسبين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ان يستعملوا مع الجهال طريقها اللينة اللبقة التي لا تجرحوا شعورهم لانهم لم يفعلوا هذا عن - 00:34:22ضَ

تعمد وانما فعلوه عن جهل فيرفق بهم فليت الدعاة وليت الامرون وليت الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر يمشون على هذه القاعدة العظيمة النبوية في دعوتهم وفي امرهم للمعروف ونهيهم عن المنكر - 00:34:46ضَ

فهذا حديث عظيم والشاهد منه انه يشترط طهارة البقعة للصلاة وان كيفية تطهيرها اذا اصابتها النجاسة نجاسة البول انه يصب يصب عليها الماء ويكفي يصب عليها كمية من الماء وتكفي اما ان كان النجاسة لها جرم نجاسة لها جرم كالغائط - 00:35:14ضَ

فهذا لابد من ازالة عين النجاسة ثم يغسل اثرها يزال اولا عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد - 00:35:45ضَ

فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فاهريق عليه نعم انتهينا منه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:36:11ضَ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحتجاج وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط نعم في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس - 00:36:32ضَ

الختان وقص الشارب ونتف الاباط وتقليم الاظافر وحلق العانة الفطرة تطلق ويراد بها الخلق كما قال تعالى فاطر السماوات والارض اي خالق السماوات والارض وتطلق ويراد بها الجبلة فيقال فلان مفطور على كذا يعني مجبول - 00:36:59ضَ

مجبول على كذا وتطلق ويراد بها السنة والدين والاسلام وهذا هو المراد الان في هذا الحديث الفطرة يعني السنة والدين والاسلام. قال الله سبحانه وتعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله - 00:37:35ضَ

التي فطر الناس عليها قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الاسلام ابواه يهودانه يعني ان حصل عنده ظلال وانحراف فهو بسبب ابويه بسبب التربية - 00:37:58ضَ

سبب التربية السيئة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولو ترك على فطرته لتقبل الخير ونبت الخير في فطرته وفي نفسه لانه تربة صالحة في الاصل فاذا افسدت هذه التربة وهذه - 00:38:16ضَ

تغيرت تغير الفطر انما هو بسبب دعاة السوء ودعاة الضلال من من شياطين الانس والجن ومن الابوين الفاسدين فالمراد بقوله من الفطرة يعني من السنة التي فطر الله الناس عليها - 00:38:41ضَ

قولها الفطرة خمس ظاهره ان الفطرة محصورة في هذه الخمس ولكن الامر ليس كذلك فهناك خصال من الفطرة لم تذكر في هذا الحديث. فليس المراد الحصر وانما المراد ان هذه الخمس هي اهم خصال الفطرة - 00:39:02ضَ

هي اهم خصال الفطرة الحصر هنا اضافي وليس حقيقيا كما لو قلت العالم زيد ليس معنى هذا انه ليس هناك علما لكن هو اكثر العلماء تحصيلا وقولها الفطرة الخمس اي اهم خصال الفطرة خمس - 00:39:26ضَ

وفي حديث اخر خمس من الفطرة من الفطرة. فدل على ان هذه الخمس ليست هي كل الفطرة وانما هي بعظها واهمها ومعنى الفطرة السنة فهذه الخمس او هذه الخصال من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام - 00:39:49ضَ

الاولى قص الشارب الاولى الختان الاولى الختان والختان هو ازالة الغلفة من الذكر التي تغطي الحشفة ازالة القلفة قطعها حتى تبرز الحشفة من الذكر وفي ذلك مصلحة لذلك مصلحة لان هذه الخلفة لو بقيت - 00:40:14ضَ

لتراكمت عليها النجاسات والاوساخ فاذا ازيلت زال اثرها وزال هذا من الطهارة ازالة الختان وازالة الالفة هذا من كمال الطهارة لانها لو بقيت لا تنجس ما تحتها ولا يمكن ازالة هذه النجاسة - 00:40:47ضَ

فيصلي الانسان في نجاسة وايضا هي من الناحية الصحية ايضا ازالتها لانها لو بقيت لحصل تحتها من الاوساخ ما يسبب شيئا من الامراض وما يسمونها الان بالجراثيم والاشياء التي تتلبد تحتها فاذا ازيلت - 00:41:16ضَ

زالت زال هذا المحظور ختان من سنة الانبياء واول من اختتن ابراهيم عليه الصلاة والسلام واما الجارية يعني الانثى فتختن ايضا تختم وهو ما يسمى بالخفاظ يسمى بالخفاض لكن ختان الذكر واجب - 00:41:46ضَ

وختان الانثى سنة وليس بواجب هذا الختان ولهذا عده النبي صلى في ختم الصبي في صغره لانه اسهل وايسر عليه فيستحب التبكير في ختانه. فاذا وصل البلوغ وجب القتال قبل البلوغ الختان سنة فاذا وصل البلوغ وجب الختان - 00:42:15ضَ

ما لم يخف ظررا على نفسه اما اذا لم يخف ظررا على نفسه بالختان فانه يجب عليه الختان حتى من اسلم وهو غير مختتن فانه يشرع له ان يختتم بعد اسلامه - 00:42:45ضَ

وهذا مشروط بعدم الظرر على على حياته او على صحته. فاذا وجد الظرر فانه يترك ولا يقتل والان والحمد لله الامر متيسر في المستشفيات ووجود الادوية والمطهرات فلا يشق الختان لا على الكبير ولا - 00:43:06ضَ

على الصغير جراحة يسيرة تعالج باسهل شيء ويحصل بها فائدة عظيمة هذا هو الختان. وقص الشارب وهو ما ينبت على الشفه العليا شارب ما ينبت من الشعر على الشفه العليا - 00:43:28ضَ

فلا يجوز ان يترك يطول لان في هذا محظوران. المحظور الاول التشبه للكفار الذين يغذون شواربهم ويطيلونها من المجوس وغيرهم ويفتنونها ويفتخرون بها المحظور الثاني ان هذه الشوارب اذا طالت - 00:43:46ضَ

يحصل بها تلويث الشراب اذا شرب من شراب وشاربه طويل فان شاربه ينغمس في الشراب فيكرهه على غيره. يكرهه على غيره ولما فيه من تشويه الصورة تجد من شاربه طويل تجد صورته مشوهة - 00:44:14ضَ

تجد الذي يقص شاربه تجد صورته حسنة ابيه مخالفة للكفار في قصه مخالفة للكفار وفيه جمال للوجه وفيه سلامة من الاذى اذا شرب في ماء او لبن او مرق او غير ذلك - 00:44:37ضَ

فانه يدنسه على غيره ويكرهه على غيره ويتلوث هو ايضا يتلوث هو وجاء في الحديث قص الشارب وفي حديث اخر جز الشارب وفي حديث ثالث احفاء الشوارب والمقصود انها لا تترك تطول. انها لا تترك الشوارب تطول - 00:45:03ضَ

ولاحظوا ان الرسول قال قص وقال جز وقال احفاء ولم يقل حلق الشارب فيكره حلقه لانه يشوه الوجه يكره حلق الشارب قالوا يحلق رأس الشفا فقط يحلق رأس الشفاه فقط الاطار واطار الشفه يحلق - 00:45:29ضَ

وما فوقه يجز ويقص. هذا اجمل شيء واحسن شيء فلا يترك يطول ولا يحلق وانما يحفى بهذه الصفة يحفى بهذه الصفة الجميلة الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم امر باحفاء الشوارب وامر باعفاء - 00:45:54ضَ

اللحى وترك اللحى فابى اهل الفسق واهل النذالة الا ان يخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيحلقوا لحاهم ويوفرون شواربهم هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما في ذلك من التشويه - 00:46:20ضَ

والمخالفة للسنة والتشبه بالنساء تشبه بالكفار لكن كل هذه تغيب عن اذهانهم وكما قال الشاعر يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن اذا كانوا لا يريدون اللحى فليختصوا - 00:46:46ضَ

لان الخصي لا ينبت له لحية يقطعون الخصية ولا ينبت لحية ويسلمون منها. لانهم اصبحوا ليسوا رجالا وانما هم اشباه النساء فالحقيقة ان ان حلق اللحى انه تشويه ومخالفة للسنة وتشبه بالنساء وتشبه بالكفار - 00:47:09ضَ

وعادة قبيحة لكن ما تقول في اناس يستحسنون هذا ويعتبرونه رجولة ويعتبرونه تقدما وحضارة وغير ذلك ويستهزئون باللحية واذا بلغ الامر الى هذا الا الاستهزاء هذي ردة عن الاسلام اذا استهزأوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل بسنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام - 00:47:34ضَ

هارون عليه السلام يقول لاخيه موسى لا تأخذ بلحيتي ولا براسي دل على ان هذا من سنن الانبياء اعفاء اللحى وان حلق اللحى من سنن الكفار اعداء الرسل واعداء الانبياء - 00:48:04ضَ

فكون المسلم ينحاز الى اعداء الرسل ويتصف بصفاتهم ويترك سنة الانبياء هذا من هذا من الحرمان والعياذ بالله ومن الانتكاس. ولا حول ولا قوة الا بالله قص الشارب هذي الثانية والثالثة - 00:48:21ضَ

تقليم الاظافر تقليم الاظافر اظافر اليدين واظافر الرجلين. قالوا لا يترك الظفر يطول على اللحم. بل يكون محازيا للحم ولا يتركه يطول لما في ذلك من تشويه الصورة والتشبه بالحيوانات - 00:48:42ضَ

تشبه بالحيوانات فلا يترك اظفاره تطول طولا ظاهرا بل يتعاهدها يقصها في كل اسبوع في كل ثلاثين يوم في كل اربعين يوم وقد جاء في الحديث الصحيح البخاري اه في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم وقت لنا في - 00:49:04ضَ

في قص الشارب آآ تقليم الاظافر وحلق العانة الى اربعين يوما الى اربعين يوما فلا يزيد تركها على اربعين يوم وكونه يتعاهدها في كل اسبوع او في كل عشرة ايام او هذا احسن - 00:49:27ضَ

فيقص اظافره هذا من خصال الفطرة وتركها مخالف لخصال الفطرة وقد خالف هذه السنة بعض المسلمين وخصوصا النساء خصوصا النساء فتجد النساء يطلن الاظفار اظفار ايديهن كانهن من السباع لا لشيء الا لان الكافرات يعملن هذا - 00:49:52ضَ

وهن يعتبرن الكافرات متقدمات فيقلدنهن هذا لا يجوز فقص الاظافر سنة للرجال وللنساء من المسلمين الرابعة نتف الاباط نتف الاباط الاباط ينبت فيها شعر واذا ترك تلبد عليه العرق والاوساخ فصار له رائحة - 00:50:18ضَ

صار له رائحة كريهة من العرق المتلذذ على شعر الاباط فيزيل شعر الاباط والافضل الافظل ان يزيل ذلك بالنتف بالنتف لان النتف اخف من من الحلق بالموس والحلق بالموس يجوز - 00:50:48ضَ

يجوز الحلق بالموس لكن يقولون اذا حلقه فانه يقوى الشعر تقوى اصوله فاذا نتفه لم يقوى بعد ذلك يصير سهل او يزيله بما يزيل الشعر من المزيلات من النورة او من المراهم - 00:51:10ضَ

التي تزيل الشعر ما المقصود ازالة شعر الابط؟ لكن الافضل ازالته بالنتف اذا تيسر وان ازاله بغير فلا بأس فلا بأس بذلك ولا يترك شعر اباطه يطول. الخامس حلق العانة - 00:51:33ضَ

حلق العانة وهو ما يسمى بالاستحداد لانه يستعمل فيه الحديد وهو الموس العانة تحلق والعانة هي ما ينبت حول الفرج قبولا كان او دبرا. هذه هي العانة فيحلقها ولا يتركها تطول - 00:51:54ضَ

لان في ذلك محاذير كثيرة من توسخ ومن خبث الرائحة ومن ترطبها بالبول وتلوثها بالبول والغائط فيحصل لذلك محاذير كثيرة فيبادر بحلقها او ازالتها بالمواد المزيلة كالنورة ونحوها هذه من خصال الفطرة - 00:52:15ضَ

ومن سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. لكن وجد من البشر وهم ما يسمون بالهيبيين انهم يتركون هذه الشعور كلها وهذه والاظفار يتركون شعور شواربهم ويتركون اباطهم ويتركون العانة ويتركون الاظفار حتى يصبحوا كالبهائم - 00:52:43ضَ

حتى يصبحوا كالبهائم يسمونهم بالهيبيين وقد يقلدهم قد يقلدهم اناس من شباب المسلمين والتقليد هذا امر مشكل مسألة التقليد والتشبه يعشقه كثير من الناس ويخالفون السنة من اجل تقليد الكفار. لانهم يعتبرون الكفار كما يعتبرونهم متقدمين - 00:53:08ضَ

وحضاريين فيقلدونهم يعتبرون العمل بالسنة تأخرا ورجعية وما اشبه ذلك من الالقاب المنفرة فلا حول ولا قوة الا بالله. الشيطان يزين هذه الامور افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا - 00:53:38ضَ

فان الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال الشاعر يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن فعلى المسلم ان يتأدب باداب الاسلام لما فيها من الجمال لما فيها من الفضل - 00:53:57ضَ

لما فيها من الشهامة لما فيها من الخير الكثير وان يبتعد عن سمات الكفار وعادات الكفار لما فيها من الشر وما فيها من التشبه وقد قال صلى الله عليه وسلم - 00:54:16ضَ

من تشبه بقوم فهو منهم ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. فضيلة الشيخ يقول السائل المساجد التي يوجد بها الفرش فلينطبق عليها في البول - 00:54:31ضَ

مثل المساجد في السابق الحديث وارد في المساجد التي هي ترابية المساجد الترابية اما الفرش فتؤخذ وتغسل تنقل لان الفرش يمكن نقلها فتنقل وتغسل ثم تعاد الى مكانها. نعم فضيلة الشيخ - 00:54:53ضَ

هل الحليب الصناعي اليوم؟ لكن قد تقول البلاط مثلا اذا حصل البول على البلاط نعم ولو حصل على بلاط يصب عليه الماء ويكفي لانه لا يمكن نقله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل - 00:55:15ضَ

هل الحليب الصناعي اليوم يعتبر من الطعام فتكون النجاسة لا ما والحليب سواء كان من الضرع من من ثدي المرأة او كان مجففا او كان من الحيوانات كله سواء لا يعتبر من الطعام - 00:55:34ضَ

فانما يعتبر من الرضاع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة؟ هل هي غمس الثوب او صب الماء عليه؟ نعم يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة - 00:55:57ضَ

هل هي غمس الثوب؟ الماء هل هي ايش هل هي غمس الثوب؟ غمس الثوب؟ نعم. مم او صب الماء عليه؟ صب الماء عليه المقصود صب الماء عليه ورشوه بالماء نعم - 00:56:22ضَ

فضيلة الشيخ يقول السائل قد يريد احدهم انه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحفظ اماكن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها انه كان يقضي حاجته في مكان قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم - 00:56:39ضَ

فما هو الرد عليهم نعم ابن عمر رضي الله عنه حرصه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الاشياء لكن لم يوافق عليها لم يوافقه اكابر الصحابة - 00:57:03ضَ

ومنهم ابوه عمر ابن الخطاب ما كانوا يوافقونه على هذه الاشياء وانما هذا اجتهاد منه رظي الله عنه لا يوافق عليه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل صليت صلاة الظهر وكنت - 00:57:20ضَ

على غير طهارة. نعم. واستحييت ان اقطع صلاتي فهل علي اثم بذلك نعود الى اجابة السؤال يعني ابن عمر رضي الله عنه كان مجتهدا في جميع الطاعات والعبادات وكان عابدا تقيا ولكنه اجتهد فتحرى هذه الاماكن اجتهاد - 00:57:39ضَ

منه لكن المبتدعة الان مفرطون في الطاعات بعضهم لا يصلي الصلوات الخمس ويتحرى هذه الاماكن ويحيي هذه الاثار فهم مقصرون في الواجبات والفرائض ويحرصون على البدع والمحدثات ولا حول ولا قوة الا بالله. فليسوا مثل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه - 00:58:04ضَ

نعم فضيلة الشيخ يقول السائل صليت صلاة الظهر وكنت على غير طهارة. نعم. واستحييت ان اقطع صلاتي فهل علي اثم بذلك؟ اذا كنت تعلم هذا او تعلم انه يجب عليك الانصراف - 00:58:30ضَ

انت تأثم اما اذا كنت جاهلا بهذا فعليك التوبة والاستغفار ولا تعود لمثل هذا. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يحدث عندي بعد الفراغ من البول الاحساس بخروج شيء مع الحركة والقيام والقعود - 00:58:50ضَ

وحاولت ان اتجاهل ذلك لكنني تأكدت انه حقيقة حيث اني احسست اذا احسست بذلك اقوم بالتفتيش فاجد ذلك حقيقة تامة ثم بعد ذلك بدأت اضع منديلا على على الذكر بعد الفراغ من البول - 00:59:10ضَ

لكن احيانا انسى هذا المنديل واتوضأ واذهب للصلاة فهل علي شيء حيث ان المنديل قد يكون فيه نجاسة ربما ان هذا من الوسواس كله من الوسواس ولكن عليك اولا انك اذا تبولت - 00:59:32ضَ

ان تحرص على ان تحرص على استفراغ البول ولا يبقى منه شيء في الذكر احرص على الاستبراء من البول ثم تستنجي وتتوضأ فاذا حرصت ولم تستعجل في في الوضوء حتى ينقطع البول نهائيا - 00:59:53ضَ

واستنجيت او استجمرت بعده فانه لا يحصل عندك شيء من هذا لانك عملت الاحتياط من الاول اما اذا استعجلت ربما انه يحصل عندك هذا الشيء لانك استعجلت قبل ان ينقطع البول - 01:00:17ضَ

فعليك بعدم العجلة عند التبول فلا تتوضأ حتى ينقطع البول وينشف الذكر ولو تأخرت شيئا من الوقت ما لم يبلغ الى حد الوسواس اما قضية انك تجد شيء فاذا وجدت شيء تيقنته فلا شك انه يجب عليك الوضوء. يجب عليك الاستنجاء - 01:00:36ضَ

ويجب عليك الوضوء من جديد لكن احذر من الوسواس فان الشيطان يخيل لك انه خرج منك شيء وانك حصل منك شيء من اجل ان عليك العبادة ويشق عليك احذر من الوسواس - 01:01:03ضَ

واحرص على قطع البول قبل الوضوء وسيزول عنك ما تجد ان شاء الله. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم حلق وقص العنفقة لا يجوز قص العنفقة وهي ما ينبت على الشفه السفلى لا يجوز هذا من اللحية - 01:01:17ضَ

فلا يجوز قصها وتجد اللي يقصونها مشوهين والذين يبقونها تجد عليهم القبول ولانهم فعلوا السنة وعملوا بالسنة فلا يجوز قص العنفقة. هي من اللحية نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاصل في الامر بالمعروف - 01:01:42ضَ

بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق او الغلظة اذ نرى ان الاحاديث ان الاحاديث كثيرة برفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وقلة الاحاديث التي تدل على استخدام اليد لتغيير المنكر. الناس يختلفون الجاهل يرفق به - 01:02:07ضَ

واما المعالج المعالج الذي ليس بجاهل فهذا يتخذ معه الاجراء اللازم من تأديبه الناس يختلفون والله جل وعلا يقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم - 01:02:32ضَ

يعني المعاندين هؤلاء لهم حل اخر الذي يرتكب المنكر ان كان جاهلا فانه يرفق به يعلم ويبين له برفق وتلطف واما اذا كان معاندا فهذا اهل الحسبة وولاة الامور يأخذون على يده - 01:02:50ضَ

نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم حلق شعر الرقبة وغيره من شعر الجسم مما لم يرد فيه نص جاء حلق شعر الرقبة ما في بأس وشعر الجسم ما في بأس - 01:03:16ضَ

لكن ما يؤخذ اسفل الراس لان بعظ الناس يحلق اسفل الراس من الخلف يحلق بعض رأسه من الخلف هذا لا يجوز لان هذا من القزع اما الشعر النابت على الرقبة او على الحلق او على الصدر او على الظهر - 01:03:37ضَ

او على الساقين والذراعين فلا بأس بازالته. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم لبس الساعة المظببة بالذهب للرجال والفضة للنساء والعكس النساء يجوز لها تلبس الذهب والفضة لان هذا من الحلي المباح لهن. اما الرجل - 01:03:56ضَ

فيلبس من الفضة الخاتم يلبس من الفظة الخاتم ولا يلبس شيئا من الذهب لا مظبب ولا غيره الا الاشياء التي رخص فيها من الذهب كربط الاسنان ربط الاسنان بالذهب او اتخاذ الانف من الذهب اذا قطع انفه - 01:04:23ضَ

فيتخذ انفا من الذهب او يربط اسنانه من الذهب هذا لا بأس به لان الذهب لا يصدأ خلاف غيره فانه يصدأ وينتن ما دعت اليه الحاجة لا بأس به واما ما كان من باب التجمل والتزين للرجال فهذا حرام ولا يجوز. نعم - 01:04:46ضَ

فضيلة الشيخ يقول السائل ان ان نبي الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بقدوم فما معنى قدوم؟ هل الة ام اسم لما كان القدوم هو الفاس الفأس المعروف نعم فضيلة الشيخ يقول السائل - 01:05:09ضَ

ما حكم التأمين للمأموم في الصلاة الجهرية ومتى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا وهل يكون بعد تأمين الامام وكيف الجمع بين حديث اذا امن فامنوا وحديث اذا قال ولا الضالين فقولوا امين - 01:05:33ضَ

تأمين سنة تأمين الصلاة الجهرية بعد الفاتحة سنة للامام وغيره ويرفع الصوت به لانه تأمين على الدعاء لان الفاتحة دعاء كلها دعاء اولها دعاء عبادة واخرها دعاء مسألة. فيؤمن على هذا الدعاء العظيم الذي في الفاتحة - 01:05:56ضَ

ويرفعون اصواتهم جميعا الامام والمأمومون اذا امن فامنوا يعني امنوا معه. كفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له نعم فضيلة الشيخ يقول السائل سمعت من بعض العلماء فتوى بانه لا يجوز للانسان - 01:06:18ضَ

ان يقول توكلت ان يقول توكل على الله او توكلت على الله ثم عليك ولكني قرأت نعم التوكل على الله هذا عبادة فلا يجعل للمخلوق ما يقول للمخلوق توكلت عليك - 01:06:44ضَ

وانما يقول وكلتك وكلتك او فوضتك ولا يقول توكلت عليك هذا على الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ايش يقول يقول ولكني قرأت في فتوى اللجنة الدائمة - 01:07:02ضَ

جواز ذلك لان معناه تفويض الامر لله والعبد يفوظ فيما يقدر عليه اي يفوظ لكن بغير لفظ التوكل بل يفوظ بلفظ التوكيل الفتوى فيها نظر انهم لم يدققوا في في هذا الموضوع وقد نص على هذا - 01:07:22ضَ

آآ الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد انه ما يجوز ان تقول توكلت عليك نص على هذا في فتح المجيد وغيره نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم التخفيف للحية؟ وما حد اللحية - 01:07:44ضَ

ما يجوز التخفيف اللحية. اللحية ما هي بثقيلة علشان تخفف ما هي بثقيلة ما شفنا واحد طاح من لحيته ما هي بثقيلة والحمد لله فكيف يتخفف اللحية لا تخفف ولا ولا يجوز اخذ شيء منها لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اكرامها وارسالها - 01:08:04ضَ

وامر باعفائها فلا يجوز اخذ شيء منها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل المداومة على حلق اللحية يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب؟ نعم اذا كان يعلم ان انه محرم وان الرسول نهى عنه - 01:08:28ضَ

وداوم عليه صار كبيرة لان المداومة على الصغيرة يصيرها كبيرة وكذلك المجاهرة المجاهرة بالمعصية اشد من فعل المعصية كوفيا فحلق اللحية فيه مجاهرة وفيه مداومة فلا يبعد ان يصل الى حد الكبيرة - 01:08:49ضَ

لمن كان يعلم الحكم الشرعي اما اللي ما يعلم الحكم الشرعي انما هو مقلد فهذا لا شك انهم ما يعتبر فاعل كبيرة يعتبر فاعل معصية حتى يبين له نعم فضيلة الشيخ يقول السائل - 01:09:11ضَ

اذا كنت في سفر وقد جد بي السير فما هو الافضل لي ان اقف واصلي جمع تقديم او اواصل السير ولو صليت جمع تأخير عند وصولي الى بلدي نعم السنة اذا جد بك السير الا تتوقف وان تستمر - 01:09:28ضَ

وتجمع جمع تأخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل وقت الصلاة الاولى قبل الرحيل يجمع جمع تقديم واذا دخل عليه وقت الاولى وهو في السير - 01:09:50ضَ

يؤجل الاولى ويجمعها مع الثانية هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما رأيكم في كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور محمد محمد هيكل وجهونا جزاكم الله خيرا. والله لا لا اعرفه ولا قرأته ولا ادري عنه - 01:10:08ضَ

ولكن احكام الجهاد والجهاد موجود في كتب اهل العلم يرجع اليها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل مؤذن مسجد يتقدم احيانا ويصلي بالناس وفي قراءته للفاتحة يكسر العالمين وقد نبهته على ذلك - 01:10:33ضَ

ولكن لسانه اعتاد هذا وهو لا يعتقد المعنى الخاطئ ولكنه يلفظ هكذا فهل صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صلاته غير صحيحة اذا كان يستطيع التعديل ولم يعدل. لان العالمين يغير المعنى. هذا لحن يحيل المعنى - 01:10:55ضَ

فاذا كان انه ما يستطيع يعدل صلاته في نفسه صحيحة لكن لا يجوز ان يكون اماما للناس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم مس القرآن بغير وضوء على القول الراجح. نعم - 01:11:18ضَ

يقول ما حكم مس القرآن بغير وضوء على القول الراجح مع الدليل لا يجوز مس القرآن مباشرة من غير طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وقد اتفق الائمة الاربعة - 01:11:36ضَ

على هذا انه لا انه يحرم انه يمس القرآن مباشرة على غير طهارة وهذا دليلهم حديث حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن الا طاهر اما اذا مسه من وراء حايل - 01:11:56ضَ

او بواسطة شيء يمسكه ويمس به المصحف او الاية كالمسطرة والقلم ونحوه فلا بأس بذلك او انه لبس على كفيه شيئا ومس المصحف وقد غطى كفيه بشيء فلا مانع لانه هذا غير مباشرة - 01:12:12ضَ

نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الجهاد مع اهل البدع ضد اليهود والنصارى. ومن ثم نلتفت لتصحيح العقيدة التي بيننا وبينهم الجهاد يكون مع امام المسلمين. اذا امر بالجهاد وجند الناس للجهاد يجاهد معه. لان الجهاد من صلاحيات - 01:12:36ضَ

الامام هو الذي يتولاه ويأمر به ويقوده او يقيم امراء على المجاهدين. واما بدون ولاة الامور فلا يسمى هذا جهادا الا اذا كان من باب الدفع يعني واحد جاك يبي يقتلك ولا يبي ياخذ مالك - 01:13:03ضَ

هذا تدافعه وان قتلك فانت شهيد او انسان يريد ان يسطو على بلاد المسلمين وانت معهم فتدافعونه وتجاهدونه بان هذا دفاع عن الحرمة عن الحرمات نعم ولهذا يقول العلماء لا يجوز الغزو بغير اذن الامام الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة - 01:13:23ضَ

يعني لو تأخروا تسلط عليهم العدو ففي هذه الحالة يجاهدون ولو لم يأذن لهم الامام لان هذا من باب الدفع عن حرمات المسلمين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:13:50ضَ