بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس ستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله تعالى - 00:00:00
لا يجوز بسم الله الرحمن الرحيم اذا كانت عنده امة واراد ان يزوجها اذا كانت عنده امة كان يتسرى بها ثم اراد ان يزوجها فلا يجوز له ذلك حتى يستبرئها - 00:00:29
بان يمضي عليها حيضة ينتظر حتى تحيض حتى يعلم ببراءة رحمها ثم يزوجها نعم اذا انه ما صار فراشا له الحالة الثالثة اذا اعتقهما اذا اعتقهما سيدهما فليس لهما ان يتزوجا - 00:01:14
الا بعد ان يستبرئ انفسهما ليس للعتيقة ان تتزوج الا بعد ان تستبرئ نفسها بان يمر عليها حيضة فاذا حاضت تبين انها ليست بحامل وكل هذا من اجل الاحتياط للانساب - 00:01:57
لان لا تكون حاملا من سيدها ثم يرد عليها نكاح جديد فلا يدرى هل هذا الحمل من سيدها او من زوجها فيحصل اختلاط فلذلك يستبرئ نعم الامة يحصل باحد شيئين - 00:02:20
اما بوظع الحمل ان كانت حاملا واما بحيضة ان كانت غير حاملة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سب اوطاس لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة - 00:02:54
نعم او حيرة او ممن لم يحتسبوا ياهن تستبرع تستبرع بشهرين كعدة الامام كنت نافعة كيف جعلت ثلاثة اشهر مكانا ايضا القرآن الكريم فقال من اجل الحمل فانه لا يتبين في اقرب من ذلك - 00:03:19
ثلاثة اشهر فاعجبه ذلك ثم قال الا تسمعوا قول كل اربعين يوما ثم علقة الاربعين يوما ثم مرة بعد ذلك وهي اذا كانت لا تحيض لصغر او اياس هل تستبرأ بشهر - 00:04:07
مكان الحيضة او تستبرأ بشهرين كعدة الامة المزوجة او تستبرأ بثلاثة اشهر ثلاث روايات عن احمد اما الاولى اجتبرأ بشهر لان الشهر يقوم مقام الحيضة والعمت تستبرأ بحيضة فاذا فقدت الحيض - 00:04:52
الشهر يقوم مقامه الرواية الثانية انها تستبرأ بشهرين قياسا على الامة اذا طلقت فانها كما سبق استبرأوا بشهرين تعتد لشهرين عدة المطلقة تعتد عدة بشهرين نصف الحرة والرواية الثالثة انها تعتد بثلاثة اشهر - 00:05:21
لماذا قال لانها يحتمل ان تكون حاملا ولا يتبين انها غير حامل حتى يمر عليها ثلاثة اشهر لان اطوار الحمل اربعون يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك هذه ثمانون يوما - 00:05:49
ثم يكون مضغة مثل ذلك فهذه اربعون مع ثمانين مئة وعشرين يوم آآ يحصل بذلك القطع بانها غير غير حامل اذا مرت عليها ثلاثة شهور دخلت يعني في الاربعين الثالثة - 00:06:17
دخلت في الاربعين الثالثة اكملت ثمانين ودخلت بالاربعين الثالثة ولم يتبين فيها حمل فانه يحصل القطع براءة رحيلها لا مسألة ان كانت تحيض عرفنا بما سبق انها تستبرأ بحيضه. بنص الحديث - 00:06:44
لكن لو ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فانها تعتد بسنة بسنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر ل آآ العدة فيكون المجموع اثني عشر شهرا وقيل بعشرة اشهر قيل بعشرة اشهر - 00:07:19
تسعة اشهر للحمل وشهر عن الاستبراء. فيكون المجموع عشرة. نعم تسعة نعم اذا مات انه قال صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرا - 00:07:52
يعني كالحرة كالحرة وام الولد عرفناها فيما سبق هي التي وطأها سيدها فولدت منه هي التي ولدت من سيدها. تسمى ام ولد تأخذ حكم الزوجة اذا توفي عنها فتعتد لاربعة اشهر وعشرة ايام - 00:08:43
نعم نعم. والاول اصح لا يصح قال ابو احمد رحمه الله نعمل الصحيح الرأي الاول وقياسها على الحرة في عدة الوفاة قياس مع الفارق نعم الظهار الظهار معناه ان يشبه زوجته - 00:09:07
بمن تحرم عليه كان يقول انت كظهر امي او اختي او عمتي او خالتي مأخوذ من الظهر مأخوذ من من الظهر لان تشبيها للزوجة تشبيها للزوجة بالدابة التي تركب يركب على ظهرها - 00:09:41
فهي مركوبته الزوجة مركوبة للزوج كانها دابته فاخذ الظهار من هذا المعنى فاذا قال لزوجته انت علي كامي او مثل امي او كظهري كظهر امي فهذا هو الظهار وهذا كان في الجاهلية - 00:10:14
يعتبر طلاقا اذا قال لها انت كظهر امي او مثل امي او مثل اختي كان في الجاهلية واول الاسلام يعتبر قلاقا تبين به زوجته ثم ان الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك فجعله يمينا مكفرا - 00:10:46
والسبب في ذلك ان امرأة اوس ابن الصامت ان اوس ابن الصامت رضي الله عنه اوس ابن الصامت اخو عبادة ابن الصامت ظاهر من زوجته وهي ام اولاد فظاقت عليها - 00:11:16
الدنيا هي ام اولاد وفقيرة وما لا تعمل اذا فارقت زوجها فماذا تكون حالها وحال اولادها فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الى النبي وتقول ان لي صبية - 00:11:41
ان تركتهم ضاعوا وان اخذتهم جاعوا يعني ان اخذتهم معي ما عندي لهم نفقة وان تركتهم مع ابيهم ضاعوا لان ما عندهم ام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اراك الا حرمتي عليه - 00:12:05
ما اراك الا حرمتي عليه فجعلت تردد على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الله شكواها وانزل سورة المجادلة الواو او المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله - 00:12:25
والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ثم انه سبحانه شرع لعباده الكفارة في الظهار. ونسخ ما كان من قبل انه طلاق جعله يمينا مكفرة. فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم - 00:12:47
من امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. استنكر سبحانه وتعالى هذا القول ولا يجوز لرجل ان يقول لزوجته انت علي كظهري امي او انت مثل امي - 00:13:13
لان هذا كذب ليست مثل امة وليست كظاهر امة انما امه التي ولدته اما زوجته فلا تكون اما له ان امهاتهم اي ماء ان هنا بمعنى ما ما ما ان ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم - 00:13:33
وانهم ليقولون منكرا سماه منكرا تم الظهار منكرا وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا سماه زورا ايضا وان الله لعفو غفور وفي سورة الاحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن - 00:13:58
امهاتكم وما جعل ادعيائكم ابنائكم ثلاثة ثلاثة امور ومنها الظهار ثم قال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم بين الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى - 00:14:24
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع اي اطعام ستين مسكينا فجعلها مرتبة اولا العتق على القادر الذي والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة رقبة - 00:14:51
من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير هذي واحدة الثانية فمن لم يجد يعني يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى الثالثة فمن لم يستطع ان لم يستطع الصيام - 00:15:20
فاطعام ستين مسكينا ففرج الله عن المسلمين وجعل الظهار يمينا مكفرا ولكن كفارته مغلظة ولكن كفارته مغلظة بهذه الخصال المرتبة وتحول الظهار من طلاق الى يمين وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى - 00:15:45
لعباده هذا هو الظهار نعم نعم هذا يعني يريد ان يحرمها عليه يريد ان يحرمها عليه فبدل ان يقول انت علي حرام يقول انت علي كظهر امي نعم ها؟ اجمع اهل العلم على ان تصديق تصريف الظهار ان يقول ان في تصريح ولا صريح - 00:16:18
طيب لا بأس نعم انه قال لها انت علي في ظهر امي هي زوج اوس بن الصامت. نعم نعم انه قال لها انت علي في ظهر امي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة - 00:16:56
نعم. مسألة ويقال من كان عليه على التأبيد كجدتي وعمته وخالته فهذا ايضا يا ربي قوله الكريم يعني ان قريبته المحرمة عليه كاخته وعمته وخالته وبنته مثل امه اذا قال - 00:17:20
اذا قال انت علي كظهر اختي او او جدتي او عمتي او خالتي او بنتي فهو كما لو قال انت علي كظهر امي وانما عبروا بالام لان هذا هو الغالب - 00:17:44
هو الغالب نعم لانهن محرمات بالقرابة اشبه لكم ويقال انت عليك ابي نريد تحريمها لانه هو بنفسه ما يحتمله. اما ان قال انت على ذكر امي وقال ربك الكراهة ديني - 00:18:00
يعني عرفنا صريح الظهار وهو ان يقول انت علي كظهر امي او اختي او عمتي او خالك هذا صريح الضياع لا يحتمل غيره فلو اراد ان يفسره بغير الظهار لم يقبل منه - 00:18:24
اما الكناية فاذا قال انت انت مثل امي او اختي فهذا محتمل انه اراد الظيارة محتملا انه اراد التقدير والاكرام انت مثل امي يعني في الاكرام او في التقدير فاذا فسره بغير الظهار قبل منه ودين بذلك. دين معنى معناه قبل منه - 00:18:45
لانه ادرى بمراده واللفظ محتمل اللفظ محتمل فاذا فسره قبل تفسيره ما دام اللفظ يحتمل التفسير نعم. وهل يقبل في التقوى ولذلك يقول اه العلماء انه يكره للانسان انه يمزح على زوجته ويقول يا امي يا اختي - 00:19:14
يا اختي يا عمتي يا خالتي يكره هذا وله من باب المزح لانه يشبه الظهار نعم وعلق بالشكر على رواية عند القاضي يعني دين فيما بينه وبين الله اذا لم يحصل خصومة - 00:19:38
اما اذا حصل خصومة عند القاضي فانه لا يقبل هذا الشيء بل يعمل بالظاهر وهو انه ظهار على قول والقول الثاني انه يقبل حكما ايضا. نعم وان يقبل بالدخول على روايتين. نعم. لا هو يقبل بذلك. يعني يقبل منه تفسيره عند القاضي - 00:19:58
والثانية الثالثة لانه لما قال التعليم القومي ان يكون عليه فيها تحريم لا اشبه ما لو قال اما يقال انت علي حرمي واطلق ذلك قال ابو بكر هو قال ونص عليكم الامام الاحمدي موسى في روايتين - 00:20:22
اضعف ما لا يكون جاره حتى يلويه تنويع لان هذا يستعمل للكراهة اكثر مما يستعمل في التحريم فلما ينصرف اليه الا بنية الصلاة فانه لا يستعمل في الكراهة وهي الرواية الاخرى - 00:20:51
انه شبه بعضه في امه من اعضائها على كيفية والذي يشق عندي انه وجدت قرية تدل على اصل التحريم. لانه ايمانا كثيرا. الم يكن جهارا باطلاقه ثم الاوقات اذا ثبت هذا يقصد بشيخنا يقصد به الموفق بالقدامى لان الشارح - 00:21:16
تلميذ للمصنف يصنف العمدة المثل الموفق نعم اذا ثبت هذا فان المقارنة لا تحل له تثبته التي اذا ثبت هذا وهو معرفة ان الظهار يمين تدخلها الكفارة فانه لا يجب عليه ان يتجنب زوجته - 00:21:53
من حين ظهر منها الى ان يكفر عن يمينه لقوله تعالى من قبلي ان يتماسى يتجنب زوجته حتى يكفر عن يمينه ولا يحل له ان يطأها قبل ذلك نعم من قبل ان يتماسى - 00:22:19
اذا ابت هذا فانه حتى يكفر اجماع اذا كان التكبير في الرزق او بالصيام وانما اختلفوا فيما اذا كان التكفير بالاطعام لان الله ذكر بالعتق والصيام من قبل ان يتماسى ولم يذكر هذا في - 00:22:43
الاطعام من لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبل ان يتماسى. فاختلف العلماء هل الاطعام؟ هل التكفير بالاطعام يحرم يحرم عليه ان يمسها قبله مثل مثل التكفير بالعتق والتكفير بالصيام او يجوز له ان يطأها قبل ان يطعم ستين مسكينا لان الله - 00:23:04
لم يذكر هذا بهذه الخصلة على على قولين نعم المذهب انه يتجنبها ايضا نعم لان الله سبحانه قال نعم قوله تعالى عن ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:23:35
يا رسول الله ان الله رسول الله توقعت عليها فقالوا ما الله قالت فلا تقربها حتى تفعل ما امرأت الله الترمذي الحسن هذا عام لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله هذا عام - 00:24:12
في الخصال الثلاث العتق والصيام والاطعام هذا دليل من رأوا انه لا لا يتمسان الا بعد التكفير بالاطعام ايضا. نعم قبلها والصيام وايضا تقاس هذه الخصلة الثالثة على الخصلة الاوليين - 00:24:39
نعم وترك النص عليها لا يمنع قياسها عن النصوص التي هي في معناها نعم. عتق رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى ومن لم الكفارة التي تجب هي كما نص الله جل وعلا - 00:25:08
اولا العتق لمن يقدر عليه وهو عتق رقبة مؤمنة لماذا قلتم مؤمنة؟ مع ان الله قال فتحرير رقبة ولم يذكر مؤمنة قالوا قياسا على كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - 00:25:29
مؤمنة قياسا على كفارة القتل يحمل المطلق هنا على المقيد هناك هذي خصلة الاولى فمن لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين ستين يوما فمن لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا. هذه كفارة الظهار مرتبة - 00:25:52
نعم استغفاركم عتق رقبة مؤمنة وقبل ان يتماسى من لم يستطع فعل ستين مسكينا بدليل قوله سبحانه الذين يضاعفون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الاية مسألة وحكمها وصفاتها كفارة بالماء في شهر رمضان نعم وحسنها - 00:26:24
وصفتها شهر رمضان. نعم في باب الصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع في نهار رمضان بهذه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا. نعم - 00:26:58
مسألة عصى ولزمته كفارة مذكورة بدليل حديث ابن عباس قبلها اذا اذا وطأ قبل التكفير الله جل وعلا يقول من قبل ان يتماسح فاذا خالف ووطئ قبل التكفير فما الحكم - 00:27:23
نقول الحكم انه تلزمه الكفارة بوطئه لزمته الكفارة لابد ان يكفر لانه وطئ بعدما حرم زوجته فحصل الحلف حصل الحنف تقررت عليه الكفارة ثانيا يأثم بذلك لمخالفته امر الله سبحانه وتعالى - 00:27:44
اما قبل ان يطأ هو ظاهر ولكنه لم يطأ الى الان نقول انت بالخيار ان شئت ترجع الى زوجك وتمسكها فلابد من الكفارة وان شئت تتركها ان شئت تتركها وتطلقها هواك انت مجبر على استرجاعها - 00:28:13
قبل ان يطأ هو بالخيار ان شاء رجع الى زوجته وكفر عن يمينه وان شاء فارقها. لكن لما وطئ حنف بيمينه فلزمته الكفارة. نعم ولانه قال ولانه قال يعني لو قبل ان يطأ - 00:28:34
ظاهر ولم يحصل منه فيقال له انت بالخيار ان ان تريد البقاء مع زوجتك لابد من الكفار انت ما تريد البقاء مع زوجتك؟ طلقها طلقها قال انا ما ابيها ولا اريدها - 00:28:57
يقول اجل طلقها ولا يلزمه كفارة اذا طلقها ما ما لزمه كفارة اما اذا وطأها فمعناه انه حنف. فتلزمه الكفارة بكل حال حتى لو طلقها تلزمها الكفارة لو قال والله اني ما ابيها هالمرة انا - 00:29:16
قلنا له لزمة الكفارة بالوطء لانك حنست سواء طلقتها ولا ما طلقتها نعم ها؟ امسك ولم يقل. كيفه؟ المهم انه لازم يكفر. ما يقع حتى يكفر اي نعم ايه لو امسكها لازم واراد ان يطأها لازم يكفر قبل. نعم - 00:29:35
وبعد ما نطلقها اراد ان يرجعها. ان كان حيلة من باب الحيلة لا ما يجوز الحيلة نعم. ايه تعود عليه حكم الكفارة. نعم ولانه قال لهم الله سبحانه لذلك نعم - 00:29:56
اذا كرر الظهار عدة مرات قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة لانها كفارات من جنس فتتداخل اما اذا ظاهر ثم كفر ثم ظهر مرة ثانية بعدما كفر فان عليه كفارة ثانية - 00:30:18
نعم لان هذا ظهار جديد نعم مسألة استغفاركم واحدة المرأة كما لو حلف بالله على شيء واحد قال والله لا ازور فلان والله لا ازور فلان والله لا ازور فلان كرر - 00:30:51
عدة مرات قبل ان يكفن ما عليه الا كفارة واحدة لان المحلوف عليه شيء واحد والواجب شيء واحد وهو الكفارة فيتداخل يتداخل. نعم ولا ينسى انه لم يؤثر تحريما نعم ولانه ربه يتعلق به كفارة اذا كفارة واحدة - 00:31:22
في اليمين بالله عز وجل. هم. وعنه ان كرره في مجالس الكفارات وجدنا القول وجوب تحريم الزوجة هذه الرواية فيها تفصيل الروايات الثانية انه ان كرره في مجلس واحد قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة. اما اذا كرره في عدة مجالس - 00:31:51
فلكل مجلس حكم اخر فيكون عليه عدة كفارات ولكن الرواية الاولى المقدمة انه ليس عليه الا كفارة واحدة سواء في كرره في مجلس او في عدة مجالس. وهذا هو الظاهر نعم - 00:32:16
وعدم فقره في مجالس علي ولانه قانون تحريم الزوجة تحريم الزوجة فاذا نوى به الاستثناء تعلق به الطلاق الاول واصح وهو انه ليس عليه الا كفارة واحدة سواء كرره في مجلس او في عدة مجالس. نعم - 00:32:36
وامر الصلاة فانكم على الصلاة الثلاث لا يكفي له حكم بالاجماع وبهذا يتخذ ما ذكروه الظهار ليس كالطلاق. الطلاق نعم اذا كرر تكرر الحكم الطلاق اذا كرر يتكرر الحكم اما الظهار فليس كالطلاق لا يتكرر الحكم فيه انما هو حكم واحد. نعم. لانه يمين وليس بطلاق - 00:33:03
نعم. واما الثالثة فانها تثبت تحريما زائدا هو التحريم قبل زوج واصابة خائفة من الطلاق يعني. نعم. فانه لا يثبت له الطلقة الثالثة. لا نثبت بما عليها تحريم هذا بيان للفارق بين الظهار والطلاق اذا كرر كل منهما. نعم - 00:33:31
ولا يحدث لها حكم نعم مسألة ولو طاح للنساء بكلمة واحدة واحدة علي رضي الله عنهما اذا كان له عدة نساء وظهر منهن فله حالتان. الحالة الاولى ان يظاهر منهن بكلمة واحدة - 00:33:59
فليس عليه الا كفارة واحدة عن الجميع لانه ظهار واحد ولا يوجب اكثر من كفارة ولو تعددت نساؤه الحالة الثانية ان يظاهر من كل واحدة على حدى ففي هذه الحالة يكون عليه عدة كفارات - 00:34:32
نعم مسألة ورضاها من نسائه بكلمة واحدة صلى الله عليه وسلم الصحابة في جماعة واحدة في اليمين مسألة عند كل يمينه كفارة نعم اذا اذا ظهر من كل واحدة على حدة - 00:34:56
فعليه كفارات بعدد النساء اللاتي ظهر منهن لان كل ظهار مستقل عن الاخر نعم وقال انه اخباركم واحدة واختار ذلك وقال هو اتباع لعمر رضي الله عنه لانه ليلة خاصة - 00:35:40
تعالى ولنا انها عدمان متفرقة كما لو نعم مسألة دليل لنا يعني دليل القول الاول. دليل القول الاول انه يكون عليه عدة كفارات بعدد النساء التي ظهر منهن. نعم مسألة - 00:36:04
اضاع من امته او حطمها وقدم شيئا منها مباحا لم تحفظه. وعليه كفارة يمين هذا الظهار عن هذا الظهار هذا حكم الظهار من الزوجة اما الظهار من الامة يعني له امة - 00:36:48
مملوكة وهي حلال له بملك اليمين ان يطأها لكن لو حرمها قال امتي علي كظهر امي هل يكون هذا ظهار لا هذا يكون يمين فيه كفارة يمين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او - 00:37:08
او اه كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام لان تحريم الحلال تحريم الحلال يكون يمينا الا الزوجة فتحريمها يكون ظهارا اذا حرم الطعام مثلا قال هالطعام علي حرام او هالامة علي حرام او هالثوب - 00:37:30
علي حرام ثم اراد ان يرجع عن يمينه نقول عليه كفارة يمين تحريم الحلال يمين والدليل على ذلك ما جاء في اول سورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك - 00:37:53
تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مارية القبطية آآ امتى فالله عاتبه على ذلك - 00:38:09
وامره بكفارة يمين فدل على ان تحريم الحلال سواء كان امة او طعام او ثوب او بيت او غير ذلك ان فيه كفارة اليمين قد فرض الله لكم تحلتا ايمانكم - 00:38:31
هذا اشارة الى قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:38:48
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. نعم بقوله سبحانه يا ايها النبي الله تعالى اتقاكم الله لكم نعم نعم. مسألة ويخالف المرأة لزوجها ها خلصنا من ظهار الزوج - 00:39:07
اذا ظهرت الزوجة من من زوجها قالت انت علي كظهر ابي او اخي فهل يعتبر هذا ظهارا او لا النص انما جاء في الزوج فهل الزوجة مثله فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى انه ظهار مثل ظهار الزوج - 00:39:51
عليها كفارة مثل ما على الزوج والقول الثاني انه يعتبر يمينا عليها كفارة يمين فقط والقول الثالث ان لانه ليس فيه شيء. لان الظهار انما هو من خصائص الرجال الصحيح ان عليه كفارة يمين. صحيح القول الثاني ان عليه عليها كفارة يمين - 00:40:15
نعم مسألة مم واثارة المرأة لزوجها قال عليها التدخين بذلك هل عليها كفارة؟ فدخل جماعة عليها عن ابراهيم فسألت اهل المدينة ارى ان عليها كفارا عملا بالظاهر ان الله اوجب - 00:40:43
الكفارة في الذهاب نعم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نبي كثير اسأل الله ان تحفة رقبته وتتزوجه. نعم. رواه سعيد وبانها ولانها يمين بالله تعالى. وعن تريد بها انها كفارة يمين - 00:41:24
هذا القول الثاني نعم بمنزلة من حافظ على نفسه شيئا بمنزلة لو حرم على نفسه شيئا كما سبق تحريم الحلال فهي حرمت حلالا اذا قالت لزوجها انت علي كظهر امي - 00:41:51
فانها فان معنى هذا انها حرمت حلالا فيكون عليها كفارة يمين نعم لانه تحريم الحلال اشبه تكريم المال. نعم. وعنه لا شيء عليها. هذا القول الثالث انما يعتبر شيء لان الظهار انما هو من اختصاص الرجال وهو وارد في حق الرجال - 00:42:08
فكيف تلحقون المرأة بالرجل نعم وعنه لا شيء عليها لان الله سبحانه قال والذين الله والذين يطالبون من نسائهم يعني رجال نعم على الزوج حتى يختص به. هم مسألة سواء - 00:42:29
لان العبد مهم اشبه الحرب. نعم. الحر هذا معروف لكن العبد لو ظاهر العبد من زوجته يعني مملوك المراد بالعبد المملوك لو ظهر من زوجته فحكمه حكم الحرب تجب عليه الكفارة - 00:42:50
التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لان الاية عامة الذين يظاهرون والذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين من صيغ العموم فتعم الاحرار والعبيد فهم سواء في الكفارة نعم مسألة سواء لان العبد المكلف بالاشباه الحر الا انه لا يستكثر الا بالصيام لانه لا - 00:43:10
نعم اذا وجبت عليه كفارة الظهار وهو الظاهر وكفارة الظهار اولها العتق وثانيها الصيام وثالثها الاطعام فالعبد لا يملك حتى يعتق ما عنده شيء ملكه لسيده ما يملك ولا يستطيع العتق ولا الاطعام لانه ما له مال - 00:43:40
ما يبقى عليه الا الصيام فقط قيام شهرين متتابعين نعم اذا ملكه سيده شيئا او كفر عنه بالعتق فلا بأس اللعان ما اللعان هو ايمان ايمان مؤكدة باللعنة او بالغضب - 00:44:08
ايمان مؤكدة باللعنة او بالغضب قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربعة يعني الزوج فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:44:37
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها وفي قراءة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وذلك اذا قذف الزوج زوجته بالزنا - 00:45:03
ولم يستطع اقامة البينة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ان يأتي باربعة شهداء يشهدون بما قذف هذه فانه يجب بالقلب الا ان يسقطه باللعان. ان يسقطه باللعان بان يلاعن اذا لاعن سقط عنه الحد - 00:45:25
هذا اذا قذف الزوج زوجته نعم كتاب لعام فهو مشتق من اللعن. نعم. لان كل واحد منهما يجعل نفسه في الخامسة نعم. واللعنة الطرد والابعاد سمي لعانا لان لانه في الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. سمي لعانا من اجل ذلك - 00:45:52
والفقهاء يعرفونه بانه ايمان مؤكدة بلعنة او غضب. نعم. والاصل فيه قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن لهم شهداء يعني ما عندهم اربعة شهود على ما قالوه ما استطاع يقيم الشهود - 00:46:22
فجعل الله له مخرجا وهو اللعان. نعم. وروى سهل ابن سعد ان عظيم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ارأيت رجلا وجد من طاعته رجلا - 00:46:49
فتقتلون هذا عويل العجلاني افترظ سؤالا افترظ سؤالا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت لو ان الرجل وجد مع امرأته رجلا ان قتله قتلتموه فماذا يفعل؟ فابتلاه الله بذلك لما رجع الى بيته وجد مع زوجته رجلا - 00:47:09
بسبب سؤاله الانسان لا ينبغي لانه يسأل الاشياء التي قد يكون يترتب عليها حرج يعني ما دام الله معافيه ما يسأل هذه يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم - 00:47:35
وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم الانسان ما دام الله معافيه ما يسأل الا عن شيء هو محتاج اليه اما الافتراظات والاشياء يتجنبها الانسان خصوصا مثل هذه المسائل المشكلة - 00:47:53
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم. فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائه. الانسان ما ينبغي يسأل الا عن الشيء الذي يحتاج اليه. فقط اما الافتراضات - 00:48:09
خصوصا اذا كانت محرجة انه يتجنبها لئلا لئلا يبتلى بها. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد من امرأته رجلا فيقتله فاقتلوا له من كيف يفعل يا رسول الله - 00:48:27
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله بك وفي صاحبتك قد هبأت بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها ثلاثا قبل ان يموت رسول الله قبل ان يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه - 00:48:50
فهذا سبب نزول الاية. قصة عويمر وقصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما هي سبب نزول اية اللعان. نعم هلال نعم هلال هلال ابن امية نعم هلال ابن امية ما هو بكعب هلال ابن امية هي السبب في نزول الاية وفي هذا الحديث دليل - 00:49:19
على ان الطلاق بلفظ الثلاث يقع. لان عويمرا طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد ولم ينكر. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. نعم. فهذا من - 00:49:53
الادلة القائلين بان الطلاق بلفظ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع. نعم لو ما طلقها تبقى معه زوجة وقيل يفرق بينهما يفرق بينهما فرقة مؤبدة يأتي هذا. فرق بينهما فرقة مؤبدة. وبعض العلماء يقول لا ما ما يفرق بينهما. تبقى زوجة له - 00:50:09
او يفرق بينهما وان شاء تزوجا ليست مؤبدة. خلاف بين العلماء. نعم المهم يعني فائدة اللعان امران فائدة اللعان امران اولا سقوط الحد سقوط الحد عنه ثانيا نفي الولد اذا نفاه في اللعان - 00:50:31
قال هذا الولد ليس مني ينتفي اذا قال شهد اربع شهادات بالله والخامسة ان عليه لعنة الله انها قد زنت وان هذا الولد الذي اتت به ليس منه فينتفي عنه الولد. اما اذا لم ينفه فانه يلحق به لان الولد للفراش - 00:50:52
ما لم ينفه في اللعان. نعم مسألة واذا المسلمة العقيقة بالزنا لزمه الحد يعني حد القلب ينالون جلدة نعم هذه هي الحروف فانه لا يدرك باجتماعها. نعم لان الله شرط ان يكون المألوفة محصنة. الذين يرمون المحصنات. المحصنات معناها - 00:51:14
العفيفات الحرائر العفيفات المسلمات. نعم. فلم قلقها وهي صغيرة او مجموعة او كافرة او فاسقة لم يجب عليه الحد لان الحد لا يقف الا عن لا يجب الا لانها تكون غير نعم - 00:51:49
لان لان الصغير معلوم براءتها من من هذا الشيء والكافرة ليس لان الله قال المحصنات والكافرة ليست محصنة بالاسلام يعني. الاحصان يطلق ويراد به الاسلام ويطلق ويراد به العفة. ويطلق ويراد به الحرية. يعني له ثلاث اطلاقات. نعم - 00:52:11
لان الحد لا يجب الا بقدر المنصر. نعم. وشروط الاحصان خمسة. العقل والحرية والاسلام والعفة وان يكون كبيرا الجامع مثله. الجامع. هم. يجامع منه. وان يكون كثيرا يجامع مثله. نعم. وهذا اجماعه به - 00:52:35
العلماء قديما وحديثا. الاحصان في باب الحد له شروط خمسة فشروط خمسة الاحصان في باب الحد. ردها خمسة. نعم. العقل. العقل. فالمجنون لا يسمى محصنا. هم. والحرية فلا فالرقيق لا يسمى محصنا فيجب بقذفه التعزير - 00:52:55
يجب بقذفه التعزير للحد نعم والاسلام والكافر لا يعتبر محصنا فيجب بقذفه التعزير فقط. نعم. والعفة العفة بان يكون عفيفا عن الزنا عفيفا عن الزنا نعم وان يكون كبيرا الجامع مثله. وان يكون كبيرا فالصغيرة الطفلة التي لا يجامع مثلها وكذلك الصغير - 00:53:21
الذي مثله لا يجامع الغلام الذي مثله لا يجامع هذا معروف كذب من قذفه بدون لعان. معروف ان قاذفه كاذب كل عام لا يلحقه عار لو قذف طفلا صغيرا فهذا لا لا يعتبر قذفا. ولا يجب به الحد لانه معلوم ان هالطفل ما ما هو بمحل - 00:53:49
للتهمة معروفة براءته فلا يلحقه عار فلا يجب بذلك حد وانما يجب به تعزير عن الكلام السيء وكذلك الطفلة الصغيرة التي لا يجامع مثلها معروفة براءتها ولا يلحقها عار بهذا فلا يوجب الحد ولكن يوجب التعزير - 00:54:14
نعم وهذا اجماع وبه يقوم جملة العلماء قديما وحديثا. يعني هذه الشروط الخمسة للاحصاء اذا توفرت صار الشخص محصنا بقذفه الحاد وان تخلف شرط منها لم يكن محصنا ويجب بقذفه تعزير. نعم. الا داوود فان - 00:54:36
واوجب الحد على قادة العبد داوود ابن علي الظاهري نعم. والاول اصح. لها ولد مسلم يعني درى ان يعني لان العار يلحق ولدها المسلم. يلحق ولدها المسلم. فيحدد حد القذف من اجل ذلك - 00:54:58
من اجل حرمة هذا المسلم لانه اذا قذفت امه لحقه العار. نعم ولكن الجمهور لا ان الكافرة لا يجب بقلبها حد وانما يجب التعزير. نعم والاول اصح. هم. لان من لا يحب اذا لم يكن له ولد - 00:55:23
لا يحب وله ولد كالمجنونة. نعم وفي اشتراط الذنوب عن الامام احمد لا هو يحترم لانه احد شرط التكليف لاشباه العقل. الرواية الاولى والمذهب يكون يجامع مثله ولو لم يبلغ - 00:55:44
يجامع مثله ولو لم يبلغ. والرواية الثانية اشترط البلوغ نعم ولان زين الصبي لا ينجب حتى والاخرى لا يشترط بانها الحكم العاقل الحكيم يتعير بهذا القول الممكن. وهو اشبه كبير. والحكمة في ايجاد الحد هي درء العار عن المقذوف - 00:56:02
والعار يلحق بالصغير ولو لم يبلغ نعم فعلى هذه الثورة لابد ان يكون اي نعم ولو كان صغيرا يجامع مثله ولو كان صغيرا. نعم. واثنان عشر سنين من فلان يتسع - 00:56:32
نعم ولو لم يبلغ. هم والامتعان بحضور لا يصح الا بها. الاول ان يكون من زوجين عاقلين ما لا غير ان يكون اللعان من زوجين. بالغين عاقلين. فان كان القذف من غير - 00:56:50
الزوجين فهذا سبق في اول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فاذا كان القاذف غير زوج فلابد من احد امرين اما ان يأتي باربعة شهود - 00:57:11
يشهدون على رؤيتهم ذكره في فرجها لابد يشهدون بهذا انهم رأوا فرجه ذكره في فرجه فان لم يأتوا باربعة شهود وجب الامر الثاني وهو حد القائد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 00:57:30
تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا يصيرون فسقة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم القاذف اولا يجب عليه الحد - 00:57:52
ثانيا تسقط عدالته فلا تقبل شهادة ثالثا يوصف بانه فاسق نعم وهذا مما يدل على صيانة الاسلام للاعراظ صيانة الاسلام للاعراظ. وان لا تكون الاعراض محل آآ محل سب وشتم وقذف - 00:58:14
نعم. ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر خمان. هذا خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. في منى - 00:58:38
الاعراض حرمتها مثل حرمة الدماء ومثل حرمة الاموال بل ان العرض اشد من من المال كونه يؤخذ ماله كله اهون عليه من ان من ان يجرح اهون عليه من ان يجرح عرظه - 00:58:57
نعم الاول ان يكون من زوجين عاقلين فارغين ان يكون من زوجين عرفنا اذا كان من اجنبيين فانه يوجب اما الاتيان باربعة شهود واما الحد. وهو ثمانون جلدة آآ البالغين يخرج الصبيين الصبيين ما فيه آآ حد لان الذي لا يجامع مثله الصبي الذي لا يجامع مثله - 00:59:18
ليس هناك حد وانما فيه تعزير نعم بالغين عاقلين يخرج المجنون والمعتوه لانه ليس بقذفه عار يلحقه لانه ما عنده عقل وليس مكلفا ومثل البهيمة لكن يوجب التعزيب يوجب التعزير. نعم - 00:59:48
او كتاب الله نعم سواء كان المقذوف المقذوفين مسلمين او كتابيين لان الكتابي ايضا له مال المسلمين له اذا كان ذميا اذا كان ذميا او معاهدا فله ما للمسلمين. يصان عرضه وماله ودمه. نعم - 01:00:10
امر قيسين نعم او فاسقين نعم او كان احدهما كذلك في احدى الروايتين نعم. وفي الاخرى لا يصح الا من زوجين مسلمين. بقوله سبحانه نعم وقال فشهادة احاديثهم اربع شهادات لله. نعم. وان كانت المرأة كلما - 01:00:36
لانه اراد باسقاط الحد ولا حد له هنا. نعم ودليل الاولى من قوله سبحانه والذين يرون ازواجهم الاية نعم ولان النعال يمين الا يتقوا الا ما تركوه في سائر الايمان؟ نعم - 01:01:04
قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شأن وانه الشهادة الشهادة تسمى يمينا في كتاب الله تسمى الشهادة يمينا في كتاب الله كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ثم قال بعد ذلك اتخذوا ايمانهم - 01:01:26
جنة تسمى الشهادة يمينا نعم ودليل ودليل انه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن الايمان لكان لي ولا اشاء نعم زوجة هلال ابن امية لما تم اللعان وانتهى وفرق بينهما جاءت بالولد يشبه من من اتهمت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان - 01:01:51
التي كانت لكان لي ولها شأن. فدرأ عنها ذلك بسبب الايمان والشاهد منا انه سمى اللعان ايمانا. هذا هو الشاهد نعم نعم يكفي كمل الشرط الاول لا يكفي طبعا نعم - 01:02:24
من بلية المسلمين ما علينا منهم اذا كانوا معهم بولايتنا ما علينا منهم ولو كانوا بينا وبينهم عهد او امان وهم بديارهم ولا بما عليهم ولاية ما عندهم نعم نعم - 01:03:02
مستعدين نعم ما يقام لعمر كافرين. نعم. فضيلة الشيخ الدليل ان الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك فلا يجوز للانسان يحرم على نفسه الحلال. نعم. ها - 01:03:17
انت علي حرام. نعم اختلف العلماء في قوله انت علي حرام بعضهم يقول انه ظهار وبعظهم يقول انه طلاق وبعظهم يقول انه يمين والصحيح انه ظهار صحيح انهار. نعم فضيلة الشيخ قال المصنف رحمه الله في باب استطالة ما الولد والامل التي طأها سيدها - 01:03:50
لا يجوزها حتى يستفرغها. نعم. السؤال وانه في المذهب يحرم عليه بيته فيه وكل ولد فهل يجوز له على قواعد المذهب لا ما في خطأ الا ويزوجها له ان يزوجها لانها لا تزال في ملكه - 01:04:18
لا تزال في ملكه فله ان يزوجها. نعم فضيلة الشيخ وقبل ان تخرج من الصلاة مات الزوج رجل طلق زوجته طلاق الوجع طلاقا طلاقا رجعيا مم وقبل ان تخرج من شدة - 01:04:43
مادة زوجة اهل البدعية تبدأ عدة الوفاء تنتهي الوفاء نعم نعم هذي وردت عدة الوفاة على عدة الطلاق فتستأنف عدة الوفاة تبدأ من جديد لعدة الوفاة لا فضيلة الشيخ اذا السيد بالعتق فاعتق نفس الملوك الذي طه هل تقول الكفارة قد سقطت - 01:05:06
لا ما تكون سقطت لانها واجبة عليه واجبة عليه. فلا تسقط عنه بعتقه من سيده نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للعبد ان يعتق نفسه بالمناسبة؟ ليكبره نهارا. لا لا يحصل ذلك باعتاقه نفسه في كتابة او باعتاق سيده له نعم - 01:05:36
فضيلة الشيخ معكم يقول زوجته يرون او تقول لزوجها يا ابني من باب التدريب والمداعبة. مكروه. يقول اهل العلم ان هذا يكره انه يخاطب زوجته بهذا يا امي يا اختي يقول هذا من باب الاكرام او هي تقول يا ابوي يا ابي او يا اخي - 01:06:07
لان هذا يشبه الظهار فيعتبر من الالفاظ المكروهة. نعم فضيلة الشيخ نحن اذا وقع قبلك حول اطالة الصيام ان يستأنف الصيام من الاول ام يبني على ما سفر اذا وطئ المظاهر منها - 01:06:30
في اثناء الصيام فانه يبطل يستأنف من جديد يستأنف من جديد لان الله جل وعلا يقول من قبلي ان يتماسى وهذا لم يصبر حتى يكمل الصيام بل ابطله نعم ستين يوم ستين يوم نعم - 01:06:54
فضيلة الشيخ ان بدأ من الهلال نتأكد من رؤية الهلال وبدأ من هلال يصوم شهرين هلاليين وان لم يرى الهلال فانه يصوم شهرين بالعدد ستين يوما. نعم فضيلة الشيخ الى ان العبد الذي تجده مع الكفارة هو المرء. وقيل هو العزم ثم قال في ذلك - 01:07:19
الراجح انه العزم الراجح انه العزم وعند الظاهرية ان العود هو التكرار تكرار الظهار مرتين تكرار الظهار مرتين فعندهم لا تجب الكفارة الا اذا كرره مرتين. قال غير صحيح الصحيح ان المراد بالعود العزم على وطأ زوجته - 01:07:42
نعم فضيلة الشيخ التي نعم مثل يصير مثل المولي اذا تم اربعة اشهر فطالبت زوجته فان القاضي يوقفه اما ان يكفر عن يمينه يمين الظهار ويعود الى زوجته واما ان يطلق - 01:08:06
نعم فضيلة الشيخ الازدهار يعد طلقة وتحسب الفرقة ام لا؟ اظهار فرقة وليس وليس طلاقا فانما هو فرقة فقط نعم فضيلة الشيخ ما حكم جامع زوجته في رمضان في يوم واحد ولم يؤثر على الاولى - 01:08:37
حكمه ان عليه كفارة واحدة اذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة تتداخل. نعم. فضيلة الشيخ اذا دعوت له زوجته ونزلت عليها الزنا عليها الحد نعم ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات. فاذا لم - 01:09:00
فاذا لم تشهد اربع شهادات اختلف العلماء هل يعتبر نكولها تكرارا بالزنا فيقام عليها الحد؟ او لا يعتبر؟ الصحيح انه لا يعتبر لان الزنا لا يثبت الا اربعة شهود او اقرار اربع مرات - 01:09:27
نعم او اقرار اربع مرات اربعة شهود او اقراء اربع مرات ونقولها عن اللعان لا يعتبر مثبتا للزنا عليها. ان الزنا خطير وشديد نعم. فضيلة الشيخ نعم امرأة تريد الحج. هم. وتنوي ان تؤدي عمرة عن ابيها. بعد ان تهتم بالمناسك الحج فلا يصح ذلك منها - 01:09:46
لا مانع من ذلك ولكن كونها تؤخر العمرة الى وقت اخر تأتي بها من بلدها افضل واذا جاءت بها من التمعين بعد الحج فلا مانع من ذلك ان شاء الله. هي قصة عائشة رضي الله عنها نعم - 01:10:19
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس ستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله تعالى - 00:00:00
لا يجوز بسم الله الرحمن الرحيم اذا كانت عنده امة واراد ان يزوجها اذا كانت عنده امة كان يتسرى بها ثم اراد ان يزوجها فلا يجوز له ذلك حتى يستبرئها - 00:00:29
بان يمضي عليها حيضة ينتظر حتى تحيض حتى يعلم ببراءة رحمها ثم يزوجها نعم اذا انه ما صار فراشا له الحالة الثالثة اذا اعتقهما اذا اعتقهما سيدهما فليس لهما ان يتزوجا - 00:01:14
الا بعد ان يستبرئ انفسهما ليس للعتيقة ان تتزوج الا بعد ان تستبرئ نفسها بان يمر عليها حيضة فاذا حاضت تبين انها ليست بحامل وكل هذا من اجل الاحتياط للانساب - 00:01:57
لان لا تكون حاملا من سيدها ثم يرد عليها نكاح جديد فلا يدرى هل هذا الحمل من سيدها او من زوجها فيحصل اختلاط فلذلك يستبرئ نعم الامة يحصل باحد شيئين - 00:02:20
اما بوظع الحمل ان كانت حاملا واما بحيضة ان كانت غير حاملة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سب اوطاس لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة - 00:02:54
نعم او حيرة او ممن لم يحتسبوا ياهن تستبرع تستبرع بشهرين كعدة الامام كنت نافعة كيف جعلت ثلاثة اشهر مكانا ايضا القرآن الكريم فقال من اجل الحمل فانه لا يتبين في اقرب من ذلك - 00:03:19
ثلاثة اشهر فاعجبه ذلك ثم قال الا تسمعوا قول كل اربعين يوما ثم علقة الاربعين يوما ثم مرة بعد ذلك وهي اذا كانت لا تحيض لصغر او اياس هل تستبرأ بشهر - 00:04:07
مكان الحيضة او تستبرأ بشهرين كعدة الامة المزوجة او تستبرأ بثلاثة اشهر ثلاث روايات عن احمد اما الاولى اجتبرأ بشهر لان الشهر يقوم مقام الحيضة والعمت تستبرأ بحيضة فاذا فقدت الحيض - 00:04:52
الشهر يقوم مقامه الرواية الثانية انها تستبرأ بشهرين قياسا على الامة اذا طلقت فانها كما سبق استبرأوا بشهرين تعتد لشهرين عدة المطلقة تعتد عدة بشهرين نصف الحرة والرواية الثالثة انها تعتد بثلاثة اشهر - 00:05:21
لماذا قال لانها يحتمل ان تكون حاملا ولا يتبين انها غير حامل حتى يمر عليها ثلاثة اشهر لان اطوار الحمل اربعون يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك هذه ثمانون يوما - 00:05:49
ثم يكون مضغة مثل ذلك فهذه اربعون مع ثمانين مئة وعشرين يوم آآ يحصل بذلك القطع بانها غير غير حامل اذا مرت عليها ثلاثة شهور دخلت يعني في الاربعين الثالثة - 00:06:17
دخلت في الاربعين الثالثة اكملت ثمانين ودخلت بالاربعين الثالثة ولم يتبين فيها حمل فانه يحصل القطع براءة رحيلها لا مسألة ان كانت تحيض عرفنا بما سبق انها تستبرأ بحيضه. بنص الحديث - 00:06:44
لكن لو ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فانها تعتد بسنة بسنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر ل آآ العدة فيكون المجموع اثني عشر شهرا وقيل بعشرة اشهر قيل بعشرة اشهر - 00:07:19
تسعة اشهر للحمل وشهر عن الاستبراء. فيكون المجموع عشرة. نعم تسعة نعم اذا مات انه قال صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرا - 00:07:52
يعني كالحرة كالحرة وام الولد عرفناها فيما سبق هي التي وطأها سيدها فولدت منه هي التي ولدت من سيدها. تسمى ام ولد تأخذ حكم الزوجة اذا توفي عنها فتعتد لاربعة اشهر وعشرة ايام - 00:08:43
نعم نعم. والاول اصح لا يصح قال ابو احمد رحمه الله نعمل الصحيح الرأي الاول وقياسها على الحرة في عدة الوفاة قياس مع الفارق نعم الظهار الظهار معناه ان يشبه زوجته - 00:09:07
بمن تحرم عليه كان يقول انت كظهر امي او اختي او عمتي او خالتي مأخوذ من الظهر مأخوذ من من الظهر لان تشبيها للزوجة تشبيها للزوجة بالدابة التي تركب يركب على ظهرها - 00:09:41
فهي مركوبته الزوجة مركوبة للزوج كانها دابته فاخذ الظهار من هذا المعنى فاذا قال لزوجته انت علي كامي او مثل امي او كظهري كظهر امي فهذا هو الظهار وهذا كان في الجاهلية - 00:10:14
يعتبر طلاقا اذا قال لها انت كظهر امي او مثل امي او مثل اختي كان في الجاهلية واول الاسلام يعتبر قلاقا تبين به زوجته ثم ان الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك فجعله يمينا مكفرا - 00:10:46
والسبب في ذلك ان امرأة اوس ابن الصامت ان اوس ابن الصامت رضي الله عنه اوس ابن الصامت اخو عبادة ابن الصامت ظاهر من زوجته وهي ام اولاد فظاقت عليها - 00:11:16
الدنيا هي ام اولاد وفقيرة وما لا تعمل اذا فارقت زوجها فماذا تكون حالها وحال اولادها فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الى النبي وتقول ان لي صبية - 00:11:41
ان تركتهم ضاعوا وان اخذتهم جاعوا يعني ان اخذتهم معي ما عندي لهم نفقة وان تركتهم مع ابيهم ضاعوا لان ما عندهم ام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اراك الا حرمتي عليه - 00:12:05
ما اراك الا حرمتي عليه فجعلت تردد على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الله شكواها وانزل سورة المجادلة الواو او المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله - 00:12:25
والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ثم انه سبحانه شرع لعباده الكفارة في الظهار. ونسخ ما كان من قبل انه طلاق جعله يمينا مكفرة. فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم - 00:12:47
من امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. استنكر سبحانه وتعالى هذا القول ولا يجوز لرجل ان يقول لزوجته انت علي كظهري امي او انت مثل امي - 00:13:13
لان هذا كذب ليست مثل امة وليست كظاهر امة انما امه التي ولدته اما زوجته فلا تكون اما له ان امهاتهم اي ماء ان هنا بمعنى ما ما ما ان ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم - 00:13:33
وانهم ليقولون منكرا سماه منكرا تم الظهار منكرا وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا سماه زورا ايضا وان الله لعفو غفور وفي سورة الاحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن - 00:13:58
امهاتكم وما جعل ادعيائكم ابنائكم ثلاثة ثلاثة امور ومنها الظهار ثم قال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم بين الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى - 00:14:24
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع اي اطعام ستين مسكينا فجعلها مرتبة اولا العتق على القادر الذي والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة رقبة - 00:14:51
من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير هذي واحدة الثانية فمن لم يجد يعني يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى الثالثة فمن لم يستطع ان لم يستطع الصيام - 00:15:20
فاطعام ستين مسكينا ففرج الله عن المسلمين وجعل الظهار يمينا مكفرا ولكن كفارته مغلظة ولكن كفارته مغلظة بهذه الخصال المرتبة وتحول الظهار من طلاق الى يمين وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى - 00:15:45
لعباده هذا هو الظهار نعم نعم هذا يعني يريد ان يحرمها عليه يريد ان يحرمها عليه فبدل ان يقول انت علي حرام يقول انت علي كظهر امي نعم ها؟ اجمع اهل العلم على ان تصديق تصريف الظهار ان يقول ان في تصريح ولا صريح - 00:16:18
طيب لا بأس نعم انه قال لها انت علي في ظهر امي هي زوج اوس بن الصامت. نعم نعم انه قال لها انت علي في ظهر امي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة - 00:16:56
نعم. مسألة ويقال من كان عليه على التأبيد كجدتي وعمته وخالته فهذا ايضا يا ربي قوله الكريم يعني ان قريبته المحرمة عليه كاخته وعمته وخالته وبنته مثل امه اذا قال - 00:17:20
اذا قال انت علي كظهر اختي او او جدتي او عمتي او خالتي او بنتي فهو كما لو قال انت علي كظهر امي وانما عبروا بالام لان هذا هو الغالب - 00:17:44
هو الغالب نعم لانهن محرمات بالقرابة اشبه لكم ويقال انت عليك ابي نريد تحريمها لانه هو بنفسه ما يحتمله. اما ان قال انت على ذكر امي وقال ربك الكراهة ديني - 00:18:00
يعني عرفنا صريح الظهار وهو ان يقول انت علي كظهر امي او اختي او عمتي او خالك هذا صريح الضياع لا يحتمل غيره فلو اراد ان يفسره بغير الظهار لم يقبل منه - 00:18:24
اما الكناية فاذا قال انت انت مثل امي او اختي فهذا محتمل انه اراد الظيارة محتملا انه اراد التقدير والاكرام انت مثل امي يعني في الاكرام او في التقدير فاذا فسره بغير الظهار قبل منه ودين بذلك. دين معنى معناه قبل منه - 00:18:45
لانه ادرى بمراده واللفظ محتمل اللفظ محتمل فاذا فسره قبل تفسيره ما دام اللفظ يحتمل التفسير نعم. وهل يقبل في التقوى ولذلك يقول اه العلماء انه يكره للانسان انه يمزح على زوجته ويقول يا امي يا اختي - 00:19:14
يا اختي يا عمتي يا خالتي يكره هذا وله من باب المزح لانه يشبه الظهار نعم وعلق بالشكر على رواية عند القاضي يعني دين فيما بينه وبين الله اذا لم يحصل خصومة - 00:19:38
اما اذا حصل خصومة عند القاضي فانه لا يقبل هذا الشيء بل يعمل بالظاهر وهو انه ظهار على قول والقول الثاني انه يقبل حكما ايضا. نعم وان يقبل بالدخول على روايتين. نعم. لا هو يقبل بذلك. يعني يقبل منه تفسيره عند القاضي - 00:19:58
والثانية الثالثة لانه لما قال التعليم القومي ان يكون عليه فيها تحريم لا اشبه ما لو قال اما يقال انت علي حرمي واطلق ذلك قال ابو بكر هو قال ونص عليكم الامام الاحمدي موسى في روايتين - 00:20:22
اضعف ما لا يكون جاره حتى يلويه تنويع لان هذا يستعمل للكراهة اكثر مما يستعمل في التحريم فلما ينصرف اليه الا بنية الصلاة فانه لا يستعمل في الكراهة وهي الرواية الاخرى - 00:20:51
انه شبه بعضه في امه من اعضائها على كيفية والذي يشق عندي انه وجدت قرية تدل على اصل التحريم. لانه ايمانا كثيرا. الم يكن جهارا باطلاقه ثم الاوقات اذا ثبت هذا يقصد بشيخنا يقصد به الموفق بالقدامى لان الشارح - 00:21:16
تلميذ للمصنف يصنف العمدة المثل الموفق نعم اذا ثبت هذا فان المقارنة لا تحل له تثبته التي اذا ثبت هذا وهو معرفة ان الظهار يمين تدخلها الكفارة فانه لا يجب عليه ان يتجنب زوجته - 00:21:53
من حين ظهر منها الى ان يكفر عن يمينه لقوله تعالى من قبلي ان يتماسى يتجنب زوجته حتى يكفر عن يمينه ولا يحل له ان يطأها قبل ذلك نعم من قبل ان يتماسى - 00:22:19
اذا ابت هذا فانه حتى يكفر اجماع اذا كان التكبير في الرزق او بالصيام وانما اختلفوا فيما اذا كان التكفير بالاطعام لان الله ذكر بالعتق والصيام من قبل ان يتماسى ولم يذكر هذا في - 00:22:43
الاطعام من لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبل ان يتماسى. فاختلف العلماء هل الاطعام؟ هل التكفير بالاطعام يحرم يحرم عليه ان يمسها قبله مثل مثل التكفير بالعتق والتكفير بالصيام او يجوز له ان يطأها قبل ان يطعم ستين مسكينا لان الله - 00:23:04
لم يذكر هذا بهذه الخصلة على على قولين نعم المذهب انه يتجنبها ايضا نعم لان الله سبحانه قال نعم قوله تعالى عن ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:23:35
يا رسول الله ان الله رسول الله توقعت عليها فقالوا ما الله قالت فلا تقربها حتى تفعل ما امرأت الله الترمذي الحسن هذا عام لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله هذا عام - 00:24:12
في الخصال الثلاث العتق والصيام والاطعام هذا دليل من رأوا انه لا لا يتمسان الا بعد التكفير بالاطعام ايضا. نعم قبلها والصيام وايضا تقاس هذه الخصلة الثالثة على الخصلة الاوليين - 00:24:39
نعم وترك النص عليها لا يمنع قياسها عن النصوص التي هي في معناها نعم. عتق رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى ومن لم الكفارة التي تجب هي كما نص الله جل وعلا - 00:25:08
اولا العتق لمن يقدر عليه وهو عتق رقبة مؤمنة لماذا قلتم مؤمنة؟ مع ان الله قال فتحرير رقبة ولم يذكر مؤمنة قالوا قياسا على كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - 00:25:29
مؤمنة قياسا على كفارة القتل يحمل المطلق هنا على المقيد هناك هذي خصلة الاولى فمن لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين ستين يوما فمن لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا. هذه كفارة الظهار مرتبة - 00:25:52
نعم استغفاركم عتق رقبة مؤمنة وقبل ان يتماسى من لم يستطع فعل ستين مسكينا بدليل قوله سبحانه الذين يضاعفون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الاية مسألة وحكمها وصفاتها كفارة بالماء في شهر رمضان نعم وحسنها - 00:26:24
وصفتها شهر رمضان. نعم في باب الصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع في نهار رمضان بهذه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا. نعم - 00:26:58
مسألة عصى ولزمته كفارة مذكورة بدليل حديث ابن عباس قبلها اذا اذا وطأ قبل التكفير الله جل وعلا يقول من قبل ان يتماسح فاذا خالف ووطئ قبل التكفير فما الحكم - 00:27:23
نقول الحكم انه تلزمه الكفارة بوطئه لزمته الكفارة لابد ان يكفر لانه وطئ بعدما حرم زوجته فحصل الحلف حصل الحنف تقررت عليه الكفارة ثانيا يأثم بذلك لمخالفته امر الله سبحانه وتعالى - 00:27:44
اما قبل ان يطأ هو ظاهر ولكنه لم يطأ الى الان نقول انت بالخيار ان شئت ترجع الى زوجك وتمسكها فلابد من الكفارة وان شئت تتركها ان شئت تتركها وتطلقها هواك انت مجبر على استرجاعها - 00:28:13
قبل ان يطأ هو بالخيار ان شاء رجع الى زوجته وكفر عن يمينه وان شاء فارقها. لكن لما وطئ حنف بيمينه فلزمته الكفارة. نعم ولانه قال ولانه قال يعني لو قبل ان يطأ - 00:28:34
ظاهر ولم يحصل منه فيقال له انت بالخيار ان ان تريد البقاء مع زوجتك لابد من الكفار انت ما تريد البقاء مع زوجتك؟ طلقها طلقها قال انا ما ابيها ولا اريدها - 00:28:57
يقول اجل طلقها ولا يلزمه كفارة اذا طلقها ما ما لزمه كفارة اما اذا وطأها فمعناه انه حنف. فتلزمه الكفارة بكل حال حتى لو طلقها تلزمها الكفارة لو قال والله اني ما ابيها هالمرة انا - 00:29:16
قلنا له لزمة الكفارة بالوطء لانك حنست سواء طلقتها ولا ما طلقتها نعم ها؟ امسك ولم يقل. كيفه؟ المهم انه لازم يكفر. ما يقع حتى يكفر اي نعم ايه لو امسكها لازم واراد ان يطأها لازم يكفر قبل. نعم - 00:29:35
وبعد ما نطلقها اراد ان يرجعها. ان كان حيلة من باب الحيلة لا ما يجوز الحيلة نعم. ايه تعود عليه حكم الكفارة. نعم ولانه قال لهم الله سبحانه لذلك نعم - 00:29:56
اذا كرر الظهار عدة مرات قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة لانها كفارات من جنس فتتداخل اما اذا ظاهر ثم كفر ثم ظهر مرة ثانية بعدما كفر فان عليه كفارة ثانية - 00:30:18
نعم لان هذا ظهار جديد نعم مسألة استغفاركم واحدة المرأة كما لو حلف بالله على شيء واحد قال والله لا ازور فلان والله لا ازور فلان والله لا ازور فلان كرر - 00:30:51
عدة مرات قبل ان يكفن ما عليه الا كفارة واحدة لان المحلوف عليه شيء واحد والواجب شيء واحد وهو الكفارة فيتداخل يتداخل. نعم ولا ينسى انه لم يؤثر تحريما نعم ولانه ربه يتعلق به كفارة اذا كفارة واحدة - 00:31:22
في اليمين بالله عز وجل. هم. وعنه ان كرره في مجالس الكفارات وجدنا القول وجوب تحريم الزوجة هذه الرواية فيها تفصيل الروايات الثانية انه ان كرره في مجلس واحد قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة. اما اذا كرره في عدة مجالس - 00:31:51
فلكل مجلس حكم اخر فيكون عليه عدة كفارات ولكن الرواية الاولى المقدمة انه ليس عليه الا كفارة واحدة سواء في كرره في مجلس او في عدة مجالس. وهذا هو الظاهر نعم - 00:32:16
وعدم فقره في مجالس علي ولانه قانون تحريم الزوجة تحريم الزوجة فاذا نوى به الاستثناء تعلق به الطلاق الاول واصح وهو انه ليس عليه الا كفارة واحدة سواء كرره في مجلس او في عدة مجالس. نعم - 00:32:36
وامر الصلاة فانكم على الصلاة الثلاث لا يكفي له حكم بالاجماع وبهذا يتخذ ما ذكروه الظهار ليس كالطلاق. الطلاق نعم اذا كرر تكرر الحكم الطلاق اذا كرر يتكرر الحكم اما الظهار فليس كالطلاق لا يتكرر الحكم فيه انما هو حكم واحد. نعم. لانه يمين وليس بطلاق - 00:33:03
نعم. واما الثالثة فانها تثبت تحريما زائدا هو التحريم قبل زوج واصابة خائفة من الطلاق يعني. نعم. فانه لا يثبت له الطلقة الثالثة. لا نثبت بما عليها تحريم هذا بيان للفارق بين الظهار والطلاق اذا كرر كل منهما. نعم - 00:33:31
ولا يحدث لها حكم نعم مسألة ولو طاح للنساء بكلمة واحدة واحدة علي رضي الله عنهما اذا كان له عدة نساء وظهر منهن فله حالتان. الحالة الاولى ان يظاهر منهن بكلمة واحدة - 00:33:59
فليس عليه الا كفارة واحدة عن الجميع لانه ظهار واحد ولا يوجب اكثر من كفارة ولو تعددت نساؤه الحالة الثانية ان يظاهر من كل واحدة على حدى ففي هذه الحالة يكون عليه عدة كفارات - 00:34:32
نعم مسألة ورضاها من نسائه بكلمة واحدة صلى الله عليه وسلم الصحابة في جماعة واحدة في اليمين مسألة عند كل يمينه كفارة نعم اذا اذا ظهر من كل واحدة على حدة - 00:34:56
فعليه كفارات بعدد النساء اللاتي ظهر منهن لان كل ظهار مستقل عن الاخر نعم وقال انه اخباركم واحدة واختار ذلك وقال هو اتباع لعمر رضي الله عنه لانه ليلة خاصة - 00:35:40
تعالى ولنا انها عدمان متفرقة كما لو نعم مسألة دليل لنا يعني دليل القول الاول. دليل القول الاول انه يكون عليه عدة كفارات بعدد النساء التي ظهر منهن. نعم مسألة - 00:36:04
اضاع من امته او حطمها وقدم شيئا منها مباحا لم تحفظه. وعليه كفارة يمين هذا الظهار عن هذا الظهار هذا حكم الظهار من الزوجة اما الظهار من الامة يعني له امة - 00:36:48
مملوكة وهي حلال له بملك اليمين ان يطأها لكن لو حرمها قال امتي علي كظهر امي هل يكون هذا ظهار لا هذا يكون يمين فيه كفارة يمين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او - 00:37:08
او اه كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام لان تحريم الحلال تحريم الحلال يكون يمينا الا الزوجة فتحريمها يكون ظهارا اذا حرم الطعام مثلا قال هالطعام علي حرام او هالامة علي حرام او هالثوب - 00:37:30
علي حرام ثم اراد ان يرجع عن يمينه نقول عليه كفارة يمين تحريم الحلال يمين والدليل على ذلك ما جاء في اول سورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك - 00:37:53
تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مارية القبطية آآ امتى فالله عاتبه على ذلك - 00:38:09
وامره بكفارة يمين فدل على ان تحريم الحلال سواء كان امة او طعام او ثوب او بيت او غير ذلك ان فيه كفارة اليمين قد فرض الله لكم تحلتا ايمانكم - 00:38:31
هذا اشارة الى قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:38:48
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. نعم بقوله سبحانه يا ايها النبي الله تعالى اتقاكم الله لكم نعم نعم. مسألة ويخالف المرأة لزوجها ها خلصنا من ظهار الزوج - 00:39:07
اذا ظهرت الزوجة من من زوجها قالت انت علي كظهر ابي او اخي فهل يعتبر هذا ظهارا او لا النص انما جاء في الزوج فهل الزوجة مثله فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى انه ظهار مثل ظهار الزوج - 00:39:51
عليها كفارة مثل ما على الزوج والقول الثاني انه يعتبر يمينا عليها كفارة يمين فقط والقول الثالث ان لانه ليس فيه شيء. لان الظهار انما هو من خصائص الرجال الصحيح ان عليه كفارة يمين. صحيح القول الثاني ان عليه عليها كفارة يمين - 00:40:15
نعم مسألة مم واثارة المرأة لزوجها قال عليها التدخين بذلك هل عليها كفارة؟ فدخل جماعة عليها عن ابراهيم فسألت اهل المدينة ارى ان عليها كفارا عملا بالظاهر ان الله اوجب - 00:40:43
الكفارة في الذهاب نعم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نبي كثير اسأل الله ان تحفة رقبته وتتزوجه. نعم. رواه سعيد وبانها ولانها يمين بالله تعالى. وعن تريد بها انها كفارة يمين - 00:41:24
هذا القول الثاني نعم بمنزلة من حافظ على نفسه شيئا بمنزلة لو حرم على نفسه شيئا كما سبق تحريم الحلال فهي حرمت حلالا اذا قالت لزوجها انت علي كظهر امي - 00:41:51
فانها فان معنى هذا انها حرمت حلالا فيكون عليها كفارة يمين نعم لانه تحريم الحلال اشبه تكريم المال. نعم. وعنه لا شيء عليها. هذا القول الثالث انما يعتبر شيء لان الظهار انما هو من اختصاص الرجال وهو وارد في حق الرجال - 00:42:08
فكيف تلحقون المرأة بالرجل نعم وعنه لا شيء عليها لان الله سبحانه قال والذين الله والذين يطالبون من نسائهم يعني رجال نعم على الزوج حتى يختص به. هم مسألة سواء - 00:42:29
لان العبد مهم اشبه الحرب. نعم. الحر هذا معروف لكن العبد لو ظاهر العبد من زوجته يعني مملوك المراد بالعبد المملوك لو ظهر من زوجته فحكمه حكم الحرب تجب عليه الكفارة - 00:42:50
التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لان الاية عامة الذين يظاهرون والذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين من صيغ العموم فتعم الاحرار والعبيد فهم سواء في الكفارة نعم مسألة سواء لان العبد المكلف بالاشباه الحر الا انه لا يستكثر الا بالصيام لانه لا - 00:43:10
نعم اذا وجبت عليه كفارة الظهار وهو الظاهر وكفارة الظهار اولها العتق وثانيها الصيام وثالثها الاطعام فالعبد لا يملك حتى يعتق ما عنده شيء ملكه لسيده ما يملك ولا يستطيع العتق ولا الاطعام لانه ما له مال - 00:43:40
ما يبقى عليه الا الصيام فقط قيام شهرين متتابعين نعم اذا ملكه سيده شيئا او كفر عنه بالعتق فلا بأس اللعان ما اللعان هو ايمان ايمان مؤكدة باللعنة او بالغضب - 00:44:08
ايمان مؤكدة باللعنة او بالغضب قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربعة يعني الزوج فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:44:37
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها وفي قراءة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وذلك اذا قذف الزوج زوجته بالزنا - 00:45:03
ولم يستطع اقامة البينة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ان يأتي باربعة شهداء يشهدون بما قذف هذه فانه يجب بالقلب الا ان يسقطه باللعان. ان يسقطه باللعان بان يلاعن اذا لاعن سقط عنه الحد - 00:45:25
هذا اذا قذف الزوج زوجته نعم كتاب لعام فهو مشتق من اللعن. نعم. لان كل واحد منهما يجعل نفسه في الخامسة نعم. واللعنة الطرد والابعاد سمي لعانا لان لانه في الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. سمي لعانا من اجل ذلك - 00:45:52
والفقهاء يعرفونه بانه ايمان مؤكدة بلعنة او غضب. نعم. والاصل فيه قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن لهم شهداء يعني ما عندهم اربعة شهود على ما قالوه ما استطاع يقيم الشهود - 00:46:22
فجعل الله له مخرجا وهو اللعان. نعم. وروى سهل ابن سعد ان عظيم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ارأيت رجلا وجد من طاعته رجلا - 00:46:49
فتقتلون هذا عويل العجلاني افترظ سؤالا افترظ سؤالا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت لو ان الرجل وجد مع امرأته رجلا ان قتله قتلتموه فماذا يفعل؟ فابتلاه الله بذلك لما رجع الى بيته وجد مع زوجته رجلا - 00:47:09
بسبب سؤاله الانسان لا ينبغي لانه يسأل الاشياء التي قد يكون يترتب عليها حرج يعني ما دام الله معافيه ما يسأل هذه يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم - 00:47:35
وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم الانسان ما دام الله معافيه ما يسأل الا عن شيء هو محتاج اليه اما الافتراظات والاشياء يتجنبها الانسان خصوصا مثل هذه المسائل المشكلة - 00:47:53
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم. فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائه. الانسان ما ينبغي يسأل الا عن الشيء الذي يحتاج اليه. فقط اما الافتراضات - 00:48:09
خصوصا اذا كانت محرجة انه يتجنبها لئلا لئلا يبتلى بها. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد من امرأته رجلا فيقتله فاقتلوا له من كيف يفعل يا رسول الله - 00:48:27
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله بك وفي صاحبتك قد هبأت بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها ثلاثا قبل ان يموت رسول الله قبل ان يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه - 00:48:50
فهذا سبب نزول الاية. قصة عويمر وقصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما هي سبب نزول اية اللعان. نعم هلال نعم هلال هلال ابن امية نعم هلال ابن امية ما هو بكعب هلال ابن امية هي السبب في نزول الاية وفي هذا الحديث دليل - 00:49:19
على ان الطلاق بلفظ الثلاث يقع. لان عويمرا طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد ولم ينكر. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. نعم. فهذا من - 00:49:53
الادلة القائلين بان الطلاق بلفظ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع. نعم لو ما طلقها تبقى معه زوجة وقيل يفرق بينهما يفرق بينهما فرقة مؤبدة يأتي هذا. فرق بينهما فرقة مؤبدة. وبعض العلماء يقول لا ما ما يفرق بينهما. تبقى زوجة له - 00:50:09
او يفرق بينهما وان شاء تزوجا ليست مؤبدة. خلاف بين العلماء. نعم المهم يعني فائدة اللعان امران فائدة اللعان امران اولا سقوط الحد سقوط الحد عنه ثانيا نفي الولد اذا نفاه في اللعان - 00:50:31
قال هذا الولد ليس مني ينتفي اذا قال شهد اربع شهادات بالله والخامسة ان عليه لعنة الله انها قد زنت وان هذا الولد الذي اتت به ليس منه فينتفي عنه الولد. اما اذا لم ينفه فانه يلحق به لان الولد للفراش - 00:50:52
ما لم ينفه في اللعان. نعم مسألة واذا المسلمة العقيقة بالزنا لزمه الحد يعني حد القلب ينالون جلدة نعم هذه هي الحروف فانه لا يدرك باجتماعها. نعم لان الله شرط ان يكون المألوفة محصنة. الذين يرمون المحصنات. المحصنات معناها - 00:51:14
العفيفات الحرائر العفيفات المسلمات. نعم. فلم قلقها وهي صغيرة او مجموعة او كافرة او فاسقة لم يجب عليه الحد لان الحد لا يقف الا عن لا يجب الا لانها تكون غير نعم - 00:51:49
لان لان الصغير معلوم براءتها من من هذا الشيء والكافرة ليس لان الله قال المحصنات والكافرة ليست محصنة بالاسلام يعني. الاحصان يطلق ويراد به الاسلام ويطلق ويراد به العفة. ويطلق ويراد به الحرية. يعني له ثلاث اطلاقات. نعم - 00:52:11
لان الحد لا يجب الا بقدر المنصر. نعم. وشروط الاحصان خمسة. العقل والحرية والاسلام والعفة وان يكون كبيرا الجامع مثله. الجامع. هم. يجامع منه. وان يكون كثيرا يجامع مثله. نعم. وهذا اجماعه به - 00:52:35
العلماء قديما وحديثا. الاحصان في باب الحد له شروط خمسة فشروط خمسة الاحصان في باب الحد. ردها خمسة. نعم. العقل. العقل. فالمجنون لا يسمى محصنا. هم. والحرية فلا فالرقيق لا يسمى محصنا فيجب بقذفه التعزير - 00:52:55
يجب بقذفه التعزير للحد نعم والاسلام والكافر لا يعتبر محصنا فيجب بقذفه التعزير فقط. نعم. والعفة العفة بان يكون عفيفا عن الزنا عفيفا عن الزنا نعم وان يكون كبيرا الجامع مثله. وان يكون كبيرا فالصغيرة الطفلة التي لا يجامع مثلها وكذلك الصغير - 00:53:21
الذي مثله لا يجامع الغلام الذي مثله لا يجامع هذا معروف كذب من قذفه بدون لعان. معروف ان قاذفه كاذب كل عام لا يلحقه عار لو قذف طفلا صغيرا فهذا لا لا يعتبر قذفا. ولا يجب به الحد لانه معلوم ان هالطفل ما ما هو بمحل - 00:53:49
للتهمة معروفة براءته فلا يلحقه عار فلا يجب بذلك حد وانما يجب به تعزير عن الكلام السيء وكذلك الطفلة الصغيرة التي لا يجامع مثلها معروفة براءتها ولا يلحقها عار بهذا فلا يوجب الحد ولكن يوجب التعزير - 00:54:14
نعم وهذا اجماع وبه يقوم جملة العلماء قديما وحديثا. يعني هذه الشروط الخمسة للاحصاء اذا توفرت صار الشخص محصنا بقذفه الحاد وان تخلف شرط منها لم يكن محصنا ويجب بقذفه تعزير. نعم. الا داوود فان - 00:54:36
واوجب الحد على قادة العبد داوود ابن علي الظاهري نعم. والاول اصح. لها ولد مسلم يعني درى ان يعني لان العار يلحق ولدها المسلم. يلحق ولدها المسلم. فيحدد حد القذف من اجل ذلك - 00:54:58
من اجل حرمة هذا المسلم لانه اذا قذفت امه لحقه العار. نعم ولكن الجمهور لا ان الكافرة لا يجب بقلبها حد وانما يجب التعزير. نعم والاول اصح. هم. لان من لا يحب اذا لم يكن له ولد - 00:55:23
لا يحب وله ولد كالمجنونة. نعم وفي اشتراط الذنوب عن الامام احمد لا هو يحترم لانه احد شرط التكليف لاشباه العقل. الرواية الاولى والمذهب يكون يجامع مثله ولو لم يبلغ - 00:55:44
يجامع مثله ولو لم يبلغ. والرواية الثانية اشترط البلوغ نعم ولان زين الصبي لا ينجب حتى والاخرى لا يشترط بانها الحكم العاقل الحكيم يتعير بهذا القول الممكن. وهو اشبه كبير. والحكمة في ايجاد الحد هي درء العار عن المقذوف - 00:56:02
والعار يلحق بالصغير ولو لم يبلغ نعم فعلى هذه الثورة لابد ان يكون اي نعم ولو كان صغيرا يجامع مثله ولو كان صغيرا. نعم. واثنان عشر سنين من فلان يتسع - 00:56:32
نعم ولو لم يبلغ. هم والامتعان بحضور لا يصح الا بها. الاول ان يكون من زوجين عاقلين ما لا غير ان يكون اللعان من زوجين. بالغين عاقلين. فان كان القذف من غير - 00:56:50
الزوجين فهذا سبق في اول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فاذا كان القاذف غير زوج فلابد من احد امرين اما ان يأتي باربعة شهود - 00:57:11
يشهدون على رؤيتهم ذكره في فرجها لابد يشهدون بهذا انهم رأوا فرجه ذكره في فرجه فان لم يأتوا باربعة شهود وجب الامر الثاني وهو حد القائد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 00:57:30
تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا يصيرون فسقة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم القاذف اولا يجب عليه الحد - 00:57:52
ثانيا تسقط عدالته فلا تقبل شهادة ثالثا يوصف بانه فاسق نعم وهذا مما يدل على صيانة الاسلام للاعراظ صيانة الاسلام للاعراظ. وان لا تكون الاعراض محل آآ محل سب وشتم وقذف - 00:58:14
نعم. ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر خمان. هذا خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. في منى - 00:58:38
الاعراض حرمتها مثل حرمة الدماء ومثل حرمة الاموال بل ان العرض اشد من من المال كونه يؤخذ ماله كله اهون عليه من ان من ان يجرح اهون عليه من ان يجرح عرظه - 00:58:57
نعم الاول ان يكون من زوجين عاقلين فارغين ان يكون من زوجين عرفنا اذا كان من اجنبيين فانه يوجب اما الاتيان باربعة شهود واما الحد. وهو ثمانون جلدة آآ البالغين يخرج الصبيين الصبيين ما فيه آآ حد لان الذي لا يجامع مثله الصبي الذي لا يجامع مثله - 00:59:18
ليس هناك حد وانما فيه تعزير نعم بالغين عاقلين يخرج المجنون والمعتوه لانه ليس بقذفه عار يلحقه لانه ما عنده عقل وليس مكلفا ومثل البهيمة لكن يوجب التعزيب يوجب التعزير. نعم - 00:59:48
او كتاب الله نعم سواء كان المقذوف المقذوفين مسلمين او كتابيين لان الكتابي ايضا له مال المسلمين له اذا كان ذميا اذا كان ذميا او معاهدا فله ما للمسلمين. يصان عرضه وماله ودمه. نعم - 01:00:10
امر قيسين نعم او فاسقين نعم او كان احدهما كذلك في احدى الروايتين نعم. وفي الاخرى لا يصح الا من زوجين مسلمين. بقوله سبحانه نعم وقال فشهادة احاديثهم اربع شهادات لله. نعم. وان كانت المرأة كلما - 01:00:36
لانه اراد باسقاط الحد ولا حد له هنا. نعم ودليل الاولى من قوله سبحانه والذين يرون ازواجهم الاية نعم ولان النعال يمين الا يتقوا الا ما تركوه في سائر الايمان؟ نعم - 01:01:04
قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شأن وانه الشهادة الشهادة تسمى يمينا في كتاب الله تسمى الشهادة يمينا في كتاب الله كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ثم قال بعد ذلك اتخذوا ايمانهم - 01:01:26
جنة تسمى الشهادة يمينا نعم ودليل ودليل انه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن الايمان لكان لي ولا اشاء نعم زوجة هلال ابن امية لما تم اللعان وانتهى وفرق بينهما جاءت بالولد يشبه من من اتهمت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان - 01:01:51
التي كانت لكان لي ولها شأن. فدرأ عنها ذلك بسبب الايمان والشاهد منا انه سمى اللعان ايمانا. هذا هو الشاهد نعم نعم يكفي كمل الشرط الاول لا يكفي طبعا نعم - 01:02:24
من بلية المسلمين ما علينا منهم اذا كانوا معهم بولايتنا ما علينا منهم ولو كانوا بينا وبينهم عهد او امان وهم بديارهم ولا بما عليهم ولاية ما عندهم نعم نعم - 01:03:02
مستعدين نعم ما يقام لعمر كافرين. نعم. فضيلة الشيخ الدليل ان الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك فلا يجوز للانسان يحرم على نفسه الحلال. نعم. ها - 01:03:17
انت علي حرام. نعم اختلف العلماء في قوله انت علي حرام بعضهم يقول انه ظهار وبعظهم يقول انه طلاق وبعظهم يقول انه يمين والصحيح انه ظهار صحيح انهار. نعم فضيلة الشيخ قال المصنف رحمه الله في باب استطالة ما الولد والامل التي طأها سيدها - 01:03:50
لا يجوزها حتى يستفرغها. نعم. السؤال وانه في المذهب يحرم عليه بيته فيه وكل ولد فهل يجوز له على قواعد المذهب لا ما في خطأ الا ويزوجها له ان يزوجها لانها لا تزال في ملكه - 01:04:18
لا تزال في ملكه فله ان يزوجها. نعم فضيلة الشيخ وقبل ان تخرج من الصلاة مات الزوج رجل طلق زوجته طلاق الوجع طلاقا طلاقا رجعيا مم وقبل ان تخرج من شدة - 01:04:43
مادة زوجة اهل البدعية تبدأ عدة الوفاء تنتهي الوفاء نعم نعم هذي وردت عدة الوفاة على عدة الطلاق فتستأنف عدة الوفاة تبدأ من جديد لعدة الوفاة لا فضيلة الشيخ اذا السيد بالعتق فاعتق نفس الملوك الذي طه هل تقول الكفارة قد سقطت - 01:05:06
لا ما تكون سقطت لانها واجبة عليه واجبة عليه. فلا تسقط عنه بعتقه من سيده نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للعبد ان يعتق نفسه بالمناسبة؟ ليكبره نهارا. لا لا يحصل ذلك باعتاقه نفسه في كتابة او باعتاق سيده له نعم - 01:05:36
فضيلة الشيخ معكم يقول زوجته يرون او تقول لزوجها يا ابني من باب التدريب والمداعبة. مكروه. يقول اهل العلم ان هذا يكره انه يخاطب زوجته بهذا يا امي يا اختي يقول هذا من باب الاكرام او هي تقول يا ابوي يا ابي او يا اخي - 01:06:07
لان هذا يشبه الظهار فيعتبر من الالفاظ المكروهة. نعم فضيلة الشيخ نحن اذا وقع قبلك حول اطالة الصيام ان يستأنف الصيام من الاول ام يبني على ما سفر اذا وطئ المظاهر منها - 01:06:30
في اثناء الصيام فانه يبطل يستأنف من جديد يستأنف من جديد لان الله جل وعلا يقول من قبلي ان يتماسى وهذا لم يصبر حتى يكمل الصيام بل ابطله نعم ستين يوم ستين يوم نعم - 01:06:54
فضيلة الشيخ ان بدأ من الهلال نتأكد من رؤية الهلال وبدأ من هلال يصوم شهرين هلاليين وان لم يرى الهلال فانه يصوم شهرين بالعدد ستين يوما. نعم فضيلة الشيخ الى ان العبد الذي تجده مع الكفارة هو المرء. وقيل هو العزم ثم قال في ذلك - 01:07:19
الراجح انه العزم الراجح انه العزم وعند الظاهرية ان العود هو التكرار تكرار الظهار مرتين تكرار الظهار مرتين فعندهم لا تجب الكفارة الا اذا كرره مرتين. قال غير صحيح الصحيح ان المراد بالعود العزم على وطأ زوجته - 01:07:42
نعم فضيلة الشيخ التي نعم مثل يصير مثل المولي اذا تم اربعة اشهر فطالبت زوجته فان القاضي يوقفه اما ان يكفر عن يمينه يمين الظهار ويعود الى زوجته واما ان يطلق - 01:08:06
نعم فضيلة الشيخ الازدهار يعد طلقة وتحسب الفرقة ام لا؟ اظهار فرقة وليس وليس طلاقا فانما هو فرقة فقط نعم فضيلة الشيخ ما حكم جامع زوجته في رمضان في يوم واحد ولم يؤثر على الاولى - 01:08:37
حكمه ان عليه كفارة واحدة اذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة تتداخل. نعم. فضيلة الشيخ اذا دعوت له زوجته ونزلت عليها الزنا عليها الحد نعم ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات. فاذا لم - 01:09:00
فاذا لم تشهد اربع شهادات اختلف العلماء هل يعتبر نكولها تكرارا بالزنا فيقام عليها الحد؟ او لا يعتبر؟ الصحيح انه لا يعتبر لان الزنا لا يثبت الا اربعة شهود او اقرار اربع مرات - 01:09:27
نعم او اقرار اربع مرات اربعة شهود او اقراء اربع مرات ونقولها عن اللعان لا يعتبر مثبتا للزنا عليها. ان الزنا خطير وشديد نعم. فضيلة الشيخ نعم امرأة تريد الحج. هم. وتنوي ان تؤدي عمرة عن ابيها. بعد ان تهتم بالمناسك الحج فلا يصح ذلك منها - 01:09:46
لا مانع من ذلك ولكن كونها تؤخر العمرة الى وقت اخر تأتي بها من بلدها افضل واذا جاءت بها من التمعين بعد الحج فلا مانع من ذلك ان شاء الله. هي قصة عائشة رضي الله عنها نعم - 01:10:19