فتاوى الدروس - أحكام الصيام - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[60 -954] امرأة حائض بقي لها من صيام الست من شوال يوم، فهل لها إذا طهرت أن تصومه يوم الجمعة؟

صالح الفوزان

احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذه سائلة تقول امرأة حاضت وبقي لها من صيام ست من شوال يوم هل لها اذا طهرت ان تصومه يوم الجمعة لا للجمعة بل اتماما لست من شوال - 00:00:00ضَ

لا بأس بذلك لا بأس بذلك ان تصومه ولو في يوم الجمعة لانها لم تقصد يوم الجمعة وانما قصدت اكمال الست خصوصا اذا كانت الجمعة اخر يوم من من شوال - 00:00:16ضَ

ويفوت عليها نعم - 00:00:31ضَ