فتاوى الدروس - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[609 -954] بعض الأسر ينسبون اللقيط إليهم من الرضع وتستخدم المرأة العقيم علاج لإدرار اللبن لإرضاعه!!
Transcription
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول في بعض البلدان الدور المشرف على اللقطاء عندها اذن بان تأذن بان يأتي شخص ويأخذ طفلا وينسبه اليه بالاوراق الرسمية واهم من ذلك ان بعض النساء اللاتي - 00:00:00ضَ
هي عقيم او لا تنجب قال تأخذ طفلا ثم تأخذ من بعض الادوية فينزل اللبن منها من دون حمل او وضع وانما بسبب هذه الادوية فهل يثبت لها عندئذ حكم ارضاع هذا الطفل - 00:00:18ضَ
اما السؤال الاول وهو انه ينسبه الى نفسه هذا حرام ولا يجوز ما يجوز ينسب الى نفسه طفلا ليس منه وهذا يترتب عليه محرمية ومواريث يترتب عليه محاذير ما يجوز هذا لكن كونه يحسن - 00:00:34ضَ
الى هذا اللقيط ويربيه ويصرف عليه هذا طيب. لكن ما يسبو الى نفسه ولا يظيفه اليه عند الاحوال المدنية حرام هذا ما يتبنى الله ابطل التبني وما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم - 00:00:55ضَ
فهو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين. تقول اخي اخي في الدين ما تقول بعد اخي تسكت لان لا يتوهم انه اخوك من النسب يقول هذا اخي في الدين - 00:01:19ضَ
فاخوانكم في الدين ومواليكم فلا يجوز ان الانسان ينسب الى نفسه اجنبيا ويتبناه هذا حرام ابطله الله جل وعلا في القرآن واما المرأة التي تأخذ علاج لادرار اللبن ان كان هذا اللبن يتغذى به الطفل - 00:01:35ضَ
شربه في الحولين يتغذى به فانه ينشر الحرمة اما اذا كان انه ما تغذى به ولا يغذي او خارج الحولين والطفل كبير ويأكل الطعام فهذا الرضاع لا حكم له ولا فائدة - 00:01:57ضَ
نعم - 00:02:12ضَ