شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٦١) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فتنازع الزوجان في حلي من الذهب الذي تلبسه النساء. كل يدعي بانه له. فمن الذي يحكم له به من الزوجين - 00:00:00ضَ

للمرأة مع اليمين. احسنت. احسنت للمرأة مع يمينها. تنازع في شيء من الفرش في البيت من الذي يحكم له بهذه الفرش من الزوجين؟ اخي الرجل مع يمينه. احسنت احسنت تنازع في ثياب مغزولة. كلاهما يدعيها لنفسه. فلمن تكون - 00:00:20ضَ

نعم احسنتم هذه زوجة لكن يستثنى شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اذا ثبت ان الكتاب للزوج آآ يشتركان فيهما بالنسبة. نعم احسنتم. اذا ثبت ان الكتان الزوج يشتركان بالنسبة هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها. احسنتم بارك الله فيكم. ما حكم الوليمة في العرس - 00:00:50ضَ

مندوه. مندوبة احسنت. ما حكم حضورها لمن دعي اليها تجب لمن دعي اليها بعينه. احسن اذا كان هناك منكر احسنتم احسنتم بارك فيكم. طيب قال صاحب الوليمة لخادمه اذهب الى المسجد والسوق وادع من لقيت من الناس لحضور الوليمة - 00:01:20ضَ

فدعا رجلا هناك. هذا الرجل هل يجب عليه الحضور لا يجب احسنت. حضر الدعوة وهو صائم. فهل يجب عليه ان يفطر لا يجب عليه. ما يدك احسنت نعم. دعي الى وليمة العرس وعلم انها ستكون فيها منكرات من معازف واختلاط فهل يكون داخلا في - 00:01:50ضَ

صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله؟ قال يا شيخ. لا يلفظ احسنت. رجل عنده زوجتان احداهما في نفاسها فهل يجوز له ان يترك القسم لها لوجود هذا المانع من الوطء - 00:02:30ضَ

نعم احسنت رجل عنده زوجة وتزوج الثانية وقالت بكرا فكم ليلة يجب عليه ان خصها بها سبع ليالي. نعم. احسنت وبارك الله فيك. طيب تفضل شيخ نسمع الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين - 00:02:50ضَ

اجمعين قال الشيخ محمد ابن الحسن ابن علي البشار رحمه الله تعالى باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما. طلاق السني من زوج دخل بمنارة عن عدة وعن هبل وهي تحيض طلقة في طهرها ما مسها فيه والا كره الا طلاقا - 00:03:20ضَ

وطلق وعد اركان الطلاق اربعة الاهل وهو الزوج او من اوقعه. العقل والاسلام والزم بسكر طافح حرام. وقصده فلا طلاق يلزم من لقن اللهم بما لا يعلم او من هذا من مرض او مسكري حلال او حشيش او مخدر او مكره جبرا على التطليق واللفظ والحلف - 00:03:40ضَ

او التعليق لخوفه من مؤلم في نفسه كقتله او ضربه او حبسه او اخذه لماله او قيده او او قيده فلو توقعا وقت لولدي او صفع ذي مروءة بنادي او باسمها يا طالق ينادي احسنتم بارك الله فيك احسنتم جزاكم الله خير - 00:04:10ضَ

لما انهى رحمه الله الكلام عن النكاح الذي هو انعقاد العصمة بين الزوجين وذكر كثيرا من خائنه وتوابعه انتقل الى الكلام عن الطلاق وهو حل العصمة المنعقدة بينهما. وقد ثبتت مشروعية - 00:04:30ضَ

باقي بالكتاب والسنة وسيأتي شيء من ذلك في دراسة مسائل الباب والاجماع على مشروعيته والحكمة من مشروعية الطلاق ازالة الضرر ومفسدة اذا تعذر الاصلاح بين الزوجين. والاصل في الطلاق الجواز - 00:04:50ضَ

بمعنى خلاف الاولى وتعتريه الاحكام فيحرم اذا كان يعلم انطلاقها يطيعه في محرم كان يخشى الوقوع في الزنا اذا طلقها مثلا ويكون مكروها كان في بعض حالات الطلاق البدعي التي سيأتي قريبا ان شاء الله - 00:05:10ضَ

كونوا واجبا اذا كان ابقاؤها في عصمته يوقعه في حرام من غصب وسرقة مثلا ينفق عليها ويكون مندوبا اذا كانت بذيئة اللسان يخاف ان توقيعه في محرم وكانت قرية الحياء والشريعة - 00:05:30ضَ

ضيقت مجاري الطلاق. واقتوا عددا. فلا يشرع الطلاق في الحيض ولا في النفاس. ولا في الذي جامعها فيه وكذلك في العدد لا يشرع ان يطلق اكثر من طلقة واحدة ثم اذا - 00:05:50ضَ

طلقها لا يخرجها من بيته وهي لا تخرج. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة بينة. وهذا يدل على انه ينبغي تجنبه ما امكن. قال باب الطلاق الطلاق حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. والرجل - 00:06:10ضَ

والرجعة اعادة المطلقة غير البائن بغير عقد. قال رحمه الله طلاقنا السوء السني اي الذي اذنت فيه السنة واباحت الاقدام عليه. لا ان الطلاق سنة المقصود انه معذور فيه السني من زوج دخل من زوج دخل لا يوصف بكونه سنيا ولا ولا بدعة - 00:06:30ضَ

ايا الا اذا دخل قبل الدخول له ان يطلق متى شاء. ولا عدة عليها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ من زوج دخل بمن عرت عن عدة اي انها ليست معتدة اما اذا طلقها - 00:07:00ضَ

وهي في العدة طلقة ثانية فهذا طلاق بدين اذا طلقها ثم وهي في العدة طلقها طلقة ثانية. فطلاق بدعي. بمن عرف عن ندته وان حبل اي عن حمل الحامل له ان يطلقها متى شاء. بمن تحيض التي لا تحيض لصغر او كبر له ان يطلقها متى شاء - 00:07:20ضَ

ولا يوصف بسنة ولا بدعة. طلقة الزائد عليها في لفظ واحد بدعي. وقد ثبت عند النسائي محمود ابن لبيد رضي الله عنه انه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة - 00:07:50ضَ

تطبيقات جميعا فقام غضبانة ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ فالزوج ممنوع من ان يطلق زوجته اكثر من من من طلقة حتى تبقى له فرصة في مراجعة زوجته. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لا تدري ايها - 00:08:10ضَ

لعل الله يحدث بعد الرغبة عن المرأة امرا اخر هو الرغبة فيها فينقلب البغض الى محبة لمن تحيض طلقة في ظهرها لا في الحيض ولا في النفاس طلاق الحائض وطلاق النفساء طلاق بدعي - 00:08:30ضَ

ثم ممنوع والاصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيد - 00:08:50ضَ

ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي قال الله ان تطلق لها النساء. حديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا او حاملا - 00:09:10ضَ

قال ما مسها فيه في طهرها ما مسها فيه والا يعني بان طلقها في ظهر مسها فيه كره فهو طلاق بدعي مكروه. الطلاق البدعي اما مكروه كالطلاق في ظهر مسها فيه. او حرام كالطلاق في الحيض. قال الا طلاق الحيض - 00:09:30ضَ

هو كده النفاس فامنع وممنوع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم تغيب لما اخبره عمر بان ابنه عبدالله طلق امرأته وهي حائض. الا طلاق الحيض فامنع ويحتسب طلقه - 00:09:50ضَ

اذا طلقها في الحيض فقد اتى امرا ممنوعا لكنها تحتسب طلقة لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان في البخاري حسبت علي بتطليقة قال حسبت علي بتطليقة. فامنع وارتجع لقوله صلى الله عليه وسلم امره فليراجعها. جبرا وهذا - 00:10:10ضَ

ان لم يكن الطلاق صادف الثلاث. فاذا كان طلاقا رجعيا. فان ابى هدد بالسجن فان ابى سجن بالفعل فان ابى قال الفقهاء هدد بالضرب. فان ابى مرئي بالفعل. فان ابى - 00:10:30ضَ

دعا الحاكم بان يقول ارتجعت لك زوجتك. وجاز الوطء بارتداء الحاكم. ونية الحاكم قائمة مقام نية الزوج. وهذه المسألة سبقت في اخر كتاب الطهارة. في اخر بيت مشتاق الطهارة عند قوله عليه بالرجعة جبرا يقضى اي من طلق في الحيض فانه يجبر على مراجعة زوجته - 00:10:50ضَ

قال صلى الله عليه وسلم امره فليراجعها. قال وطلق اذ تشاء ان ينقطع. ثم اذا انقطع دم الحيض والنفاس قبل الوطء يطلق. ثم انتقل الى بيان اركان الطلاق. اذا الطلاق السني يكون من زوج دخل - 00:11:20ضَ

اما قبل الدخول فله ان يطلق متى شاء ولا يوصف بسنة ولا بدعة لمن عرف عن عدة ليست معتدة وعن حبل ليست حاملا لمن في ضوء يعني ليست ممن لا تحيض لصغر او كبر. طلقة واحدة لا يزيد عليها في ظهرها لا في الحيض والنفاس. ما مسها فيه والا كره اذا طلقها - 00:11:40ضَ

في طهر مس فيه فهو طلاق بدعي مكروه الا طلاق الحيض. وكان النفاس فهو طلاق بدعي ومحرم. فامنع امنع طلاق الحائض ثم ان وقع فانه يجبر على مراجعتها وارتجع جبرا. وطلق ابتسا اذ ينقطع. ثم قال - 00:12:00ضَ

وعد اركان الطلاق اربعة. الاهل وهو الزوج او من اوقعه. الاول الاهل. والثاني القصد. الركن الثاني القصد. والثالث وهو وزوجه ورابع اللفظ. قال الاهل وهو الزوج. الزوج الذي بيده العصمة او من اوقعه - 00:12:20ضَ

من وكيل او حاكم او زوجة مخيرة او مملكة. بالعقل والبلوغ والاسلام ملاك اشترطوا في كونه اهلا لايقاع الطلاق ثلاثة شروط. قال بالعقل والبلوغ والاسلام. بالعقل اذا لا يصح طلاق مجنون. والبلوغ اذا - 00:12:40ضَ

لا يصح طلاق الصبي لانه ناقص الاهلية. فلا يفوت تصرفه. والاسلامي فلا يصح من كافر لكافرة. الا اذا كما الينا فيصح طلاقه وان يحكم بينهم بما انزل الله فان جاؤوا كيف احكم بينهم اذا اشترطوا ليس - 00:13:00ضَ

اهم التكليف العفو والبلوغ هما التكليف والاسلام. الزم بسكر طافح حرامي. هذا كالاستثناء من قوله بالعقل من سكر بحرام. السكران بحرام. هل ينفذ طلاقه؟ المذهب انه ينفذ طلاقه. قالوا لانه - 00:13:20ضَ

ادخل السكر على نفسه فيتحمل تبعة ذلك. اي وانه سكر ثم طلق وهو سكران. لا يدري ما يقول. فاذا كان في ربيع حرام قال الزم بسكن طافح حرامي. اذا كان سكر بحرام فانه المذهبي ينفذ طلاقه. قال وقصده هذا الركن الثاني وهو - 00:13:40ضَ

ارادة النطق باللفظ الصريح او الكناية الظاهرة. لفظ الصحيح مثل انت طالق او مطلقة او طلقتك او كانت ظاهرة وسيأتي شيء من الكنايات في اخر الباب. لو قالها حبلك على غاربك او انت بتة او انت - 00:14:00ضَ

وسيأتي هذا ان شاء الله. اذا لابد من ارادة النطق باللفظ الصريح او الكلمات الظاهرة. وان لم يقصد به حل العصمة بمجرد التلفظ بهذه الالفاظ بقصد يلزم بالطلاق. ولو لم يقصد الطلاق - 00:14:20ضَ

في حديث ثلاث جدهن جد وازلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ولابد من ارادة حلها بالكناية خفية اذا كانت الكهنة خفية وسيأتي كلام الكائنات الخفية قليلا ان شاء الله. فلابد من ارادة حلها. اذا قوله وقصده - 00:14:40ضَ

معناه انه لابد من ارادة النطق باللفظ. وان لم يقصد به حد العصمة. فلا طلاق يلزم فللقن اللفظ بما لا يعلمه. هذا اعجمي لقن لفظ الطلاق وهو لا يفهمه. فلا يلزمه الطلاق. وقيل له قل لها - 00:15:00ضَ

انت طالق فان معناه انت امرأة صالحة مثلا. فذهب وقال لها انت طالق. فلا تطلق. قال او من هذا مرض او مسكي حلال. من تكلم بالطلاق وهو لا يشعر بمرض. هذا في مرضه فتكلم بالطلاق - 00:15:20ضَ

او مسكري حلال كلبن حامض شربه فنطق بالطلاق سكر بلبن حامض مثلا فهذا لا يلزمه او حشيش لم يعلم انه مسكر او مخدر كالبنج الذي يجعله الطبيب في الدواء مثلا. اذا - 00:15:40ضَ

نطق بالطلاق بهديان بسبب مرض او مسكين حلال او حشيش او مخدر فانه لا يلزمه الطلاق او مكرها تبرا عن التطبيق. بان اكره على ان يقول لزوجته انت طالق. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:16:00ضَ

الطلاق في اغلاقه لا طلاق في اغلاق اي في اكراه. قال اللفظي والحنفي او التعليق اللفظ كالمثال السابق اكره على ان يطلق زوجته ان يقول انها طالق. والحنفي حلف بالطلاق الا يدخل دار زيد. فاكره على الدخول لها. فاكره - 00:16:20ضَ

على دخولها على دخول دار زيد. فلا يلزمه شيء. او التعليق اكره على ان يقول زوجته طالق ان لم تقتل زيدة مثلا فلا يلزمه شيء باي وجه كان اغلاق؟ يعني كان باللغو او الحنف او التعليق. ثم بعد ان - 00:16:40ضَ

قرر انطلاق المكره لا يقع كانه سئل باي شيء يتحقق الاكراه؟ فقال يتحقق بخوفه في مؤلم في نفسه كقتل او ضربه او حبسه بخوفه في مؤذن في نفسه ان لم يطلق زوجته. كقتله او ضربه او حبسه هدد ان لم يطلق - 00:17:00ضَ

زوجته بان يقتل او يضرب او يحبس فلا يلزمه الطلاق ان طلق. او اخذ ماد مطلقا او اخذ مال لنفسه مطلقة قليلا كان او كثيرا. فاذا هدد بذلك باخذ ماله. فطلق زوجته لن يلزمه الطلاق. او - 00:17:20ضَ

سيدي هدد بان يجعل القيد في رجله. ولو توقعا يعني اذا كان واقعا او كان غير لكنه متوقع. متيقن وقوعه. وقتل ولده. قيل له طلق زوجتك والا قتلنا ولدك فاذا طلقا فلا يلزمه الطلاق انه مكره. او صفع ذي مروءة بنادي. او صفع ذي مروءة ذي نفس كاملة ينادي في ملأ من الناس - 00:17:40ضَ

والاصل في هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق. قال او باسمها يا طالق ينادي هذه امرأة سماها ابوها طالق. هكذا سماها. فناداها زوجها يا طالق - 00:18:10ضَ

ابيها فلا نطلق بذلك او باسمها يا طارق ينادي وكذلك مثلا اذا كان اسمها طارق مثلا بالراء فذل لسانه وقال يا يناديها ولا يجد الطلاق يريد ان يناديها. فلا يقع الطلاق. هذا اخره والله - 00:18:30ضَ

تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واياكم - 00:18:50ضَ