شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
61 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب اللعان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والستون. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله - 00:00:00ضَ
على كتاب اللئام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله كتاب لعام اللعان يراد به شهادات المكررة بين الزوجين المختومة باللعنة على الكاذب. وذلك اذا رمى الزوج زوجته بالزنا اذا رمى الرجل زوجته في الزنا - 00:00:20ضَ
فانه بين امرين اما ان يأتي بالبينة وهي اربعة شهود يشهدون على ما قال اربعة شهود عدول يشهدون انهم رأوا امرأته تزني رؤية البصر يرون الرجل يزني بها حقيقيا. يرون ذكره في فرجها - 00:01:10ضَ
ما يقولون نشهد انها زنت او انها تزني ما يكفي هذا. بل يقولون نشهد انا رأينا ذكره في فرجها. اربعة شهود عدول. فاذا شهدوا فانه يقام عليها الحد. حد الزنا. بالرجم. بان - 00:01:49ضَ
حتى تموت. لثبوت الزنا في حقها. وظهور صدق الزوج فيما قال الامر الثاني اذا لم يستطع اقامة البينة فانه يجب عليه حد القذف. بان يجلد ثمانين جلدة. اذا لم يستطع ان - 00:02:19ضَ
باربعة شهود يشهدون بزنا زوجته الذي رماها به فانه يجب عليه حد القذف. بان يجلد ثمانين جلدة وله ان يسقط عنه الحد باللعان. بان يشهد اربع شهادات شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به. والخامسة ان لعنة الله - 00:02:49ضَ
عليه ان كان من الكاذبين. فيشهد اربع مرات مكان اربعة شهود والخامسة يدعو على نفسه باللعنة. ان كان من الكاذبين ثم يتوجه الحكم اليها. فيقال لها اشهدي اربع انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 00:03:29ضَ
فاذا شهدت هي اربع شهادات بتكذيبه وختمتها بالخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فرق بينهما. فرق بينهما فرقة مؤبدة هذا هو اللعان. مأخوذ من قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع - 00:04:09ضَ
وشهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذا في حق الزوج ثم في حق الزوجة ويدرأ عنها العذاب يعني يدفع عنها الحد ان تشهد اربع - 00:04:49ضَ
شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به. من الزنا. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان بينهما على هذا الصفة فرق الحاكم بينهما. هذا هو اللعان - 00:05:09ضَ
واذا نفى الولد قالوا وهذا الولد ليس مني نفاه في اللعان فانه ينتفي ولا فيلحق به وان لم ينفه فانه يلحق به لان الولد للفراش نعم. كتاب لعام وهو مشتق من اللعن. لان كل واحد منهما يلعن نفسه في - 00:05:39ضَ
خامسة واللعنة يعني في الشهادة الخامسة. نعم. واللعنة الطرد والابعاد. والاصل فيه قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الايات. وسبب نزول الايات ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فرمى امرأته بالزنا اه - 00:06:09ضَ
قال انها انه رآها تزني. رأى رآها تزني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة اي اقم البينة او حد في ظهرك. فانزل الله هذه الاية. وبين سبحانه وتعالى حكم هذه المسألة اذا لم يستطع الزوج اقامة البينة. وانه يكتفى - 00:06:39ضَ
الان بينهما نعم. وروى سهل بن سعيد ان عويس وروى سهل بن سعد ان عوينة وعجلاني اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب نزول الاية. نعم. فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته - 00:07:09ضَ
رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل يا رسول الله؟ قال هذا من باب السؤال. وما كان ينبغي له ان يسأل عن ولكنه ابتلي لما سأل ابتلي فلما ذهب الى زوجته وجد الرجل معها فجاء الى النبي - 00:07:29ضَ
صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال يا رسول الله ان الذي سألتك عنه وقع فانزل الله هذه الاية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها قال سهل فتلاعنا - 00:07:49ضَ
وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاعنا يعني كل واحد شهد شهادات المطلوبة منه وختمها وفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرقة اللعان فرقة مؤبدة. نعم. قال - 00:08:09ضَ
سهل فتلاعنا وانا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويم كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. يعني طلقها - 00:08:29ضَ
قبل ان يفرق بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث ابن نعم. كذبت عليها ايش معنى ان لم كذبت عليها ان لم نعم اطلقها يعني ان امسكتها فانا كاذب هذا حلف من باب الحلف نعم - 00:08:49ضَ
حديث ابن عباس في لعام هلال ابن امية رواه ابو داوود. وهذا سبب اخر لنزول الاية وهو ان هلال ابن امية ايضا وقع له مثل ما وقع لعوينة العجلاني فتكون الاية نزلت بسبب الحادثتين - 00:09:09ضَ
جميعا. نعم. مسألة اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة في الزنا لزمه الحج ان لم يلاعن لزمه الحد يعني حد القلب لزمه حد ان لم يلاعن فلا يسقط عنه الحد الا احد امرين اما اقامة البينة وهي اربعة الشهود او - 00:09:29ضَ
الملاعنة. نعم. هذه الشروط هي شروط لوجوب الحد بالقذف. فانه لا يجب الا نعم فلو قذفها وهي صغيرة او مجنونة او سافرة او فاسقة لم يجب عليه الحد. اذا وهي صغيرة لم يجب عليه حد لانه لا يتصور منها الزنا. لظهور كذبه. او مجنونة كذلك - 00:09:59ضَ
او كافرة لان الكافرة غير محصنة. نعم. او فاسقة او فاسقة يعني انها تقع في الكبائر من الذنوب فهذه محل للتهمة. نعم. او فاسقة لم يجب عليه لان الحد لا يجب الا بقذف المحصن. والذين يرمون المحصن في هذا الشرط المحصنات فمن رمى غير محصن - 00:10:29ضَ
فلا حد عليه لكن يجب التعزير. يجب عليه التعزير. نعم. وشروط الاحصان خمسة. العقل والحرية والاسلام والعفة وان يكون كبيرا يجامع مثله. يجامع مثله. نعم شروط الاحسان خمسة الاسلام آآ في البلوغ والعقل والاسلام والحرية والعفة - 00:10:59ضَ
اه اذا توفرت هذه الشروط صار محصنا وان تخلف شرط منها لم يكن محصنا فلا يجب عليه الحد لكن يجب عليه التعزير. من اجل ان الناس ما يتفوهون بهذا الكلام يؤزر يعني يؤدب. حتى لا يتكلم بهذا الكلام لان المطلوب من - 00:11:29ضَ
المسلمين الستر وتطهير الالسن من الكلام الفاحش. بعضهم في بعض قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. فالواجب حفظ الالسنة عن الكلام في هذه الامور - 00:11:59ضَ
نعم وهذا اجماع وبه يقول جملة العلماء قديما وحديثا. يعني هذه الشروط مجمع عليها. نعم. الا داوود الظاهري يعني. نعم. الا داوود فانه اوجب الحد على قاذف العبد. والجمهور وعلى ان العبد لا يجب على ان العبد لا يجب الحد بقذفه. لانه ليس محصنا. نعم. وابن المسيب - 00:12:29ضَ
وابن ابي ليلى قال اذا قذف ذمبية لها ولد مسلم يحج لاجل حق المسلم لان عليه عارا في قذف امه ولو كانت كافرة فيكون يقام الحد عليه. ولو كانت ذمية. نظرا - 00:12:59ضَ
ابنها المسلم لانه يلحقه العار. نعم. والاول اصح او مذهب الجمهور يعني. نعم لان من لا لان من لا يحد قاذفه حد. لان من لا يحد قاذفه اذا لم يكن له ولد لا يحد وله ولد - 00:13:19ضَ
كالمجنونة لا فرق بين وجود الولد وعدمه اذا لم تتوفر الشروط نعم وفي اشتراط البلوغ عن الامام احمد روايتان احداهما يشترط لانه احد شرطي التكبير فاشبه العقل لان الصغير لا لا يتصور منه الوقوع في في الفاحشة. نعم. ولان زنا الصبي لا - 00:13:39ضَ
فلا يجب الحد بالقذف به كزنا المجنون. نعم. والاخرى لا يشترط لانه حر عاقل عسير يتعير بهذا القول الممكن صدقه اشبه الكبير فعلى هذه الرواية لابد ان يكون يجامع مثله وادناه عشر سنين للغلام وللجارية تسع - 00:14:09ضَ
كل عام شروط ولكن على القول قول الجمهور انه لا يجب الحد لتخلف شرط من هذه الشروط لابد من التعزيب لابد من التعزير. نعم. وللعام شروط لا يصح الا بها. الاول - 00:14:39ضَ
ان يكون من زوجين عاقلين ان يكونا القذف بين زوجين عاقلين. اما غير الزوج انه يقام عليه الحد ولا يسقطه ولا يصح منه اللعان. قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم هذا خاص بالزوجين. اما اذا رمى اجنبية وقذفها بالزنا فاما ان يقيم البينة اربعة - 00:14:59ضَ
شهود او او يقام عليه حد القذف وليس هناك لعان. نعم. الاول ان يكون من زوجين عاقلين بالغيب سواء كانا مسلمين او كتابيين او رقيقين او فاسقين. او كان احدهما كذلك - 00:15:29ضَ
في احدى الروايتين وفي الاخرى لا يصح الا من زوجين مسلمين حرين عدلين. نعم. لان اللعان شهادة بقوله سبحانه ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم وقال والشهادة يشترط لها هذه الشروط. نعم - 00:15:49ضَ
وقال فشهادة احدهم اربع شهادات لله. نعم. وان كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللي عانى لانه يراد باسقاط الحد. ولا حد ها هنا فينتفي اللعان. ودليل الاولى - 00:16:09ضَ
عموم قوله سبحانه والذين يرمون ازواجهم الاية ولان اللعان يمين فلا يستقر الى فلا يفتقر الى ما شرطوه كسائر الايمان. ودليل انه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شأن. وانه يفتقر الى اسم الله تعالى. ويستوي - 00:16:29ضَ
فيه الذكر والانثى. واما الى اسم الله يعني قوله اشهد بالله. اشهد بالله. فاذا كان فيه اسم الجلالة فهو يمين. انه يكون يمينا. نعم. واما تسميته شهادة فلقوله في اشهد بالله فسمي شهادة وان كان يمينا. ولقوله فشهادة احدهما. سماه الله - 00:16:59ضَ
شهادة. نعم. فسمي شهادة وان كان يمينا كما قال سبحانه اذا جاءك المنافقون قالوا اشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله. نعم الشهادة تسمى يمينا. لقوله تعالى قالوا نشهد انك لرسول الله. ثم قال بعدها اتخذوا ايمانهم جنا. فسمى الشهادة يمينا - 00:17:29ضَ
نعم. ولان الزوج يحتاج الى نفي الولد فشرع له طريق الى نفيه. كما لو كانت ممن لا يحد بقذفها يعني فيكون الحكمة من تشريع اللعان تكون الحكمة حكمتان الاولى نفي الحد. والحكمة الثانية نفي الولد. اذا الزوج - 00:17:59ضَ
هو الاصل ان الولد ييي الفراش فهو ملحق بالزوج. لكن اذا اراد ان يتبرأ منه فلا سبيل له الى ذلك الا باللعان. نعم. الشرط الثاني ان يقذفها بالزنا. لقوله سبحانه. اما لو قذفوا - 00:18:29ضَ
بغير الزنا هذا لا يوجب اللعن كما لو قال يا خبيثة يا فاسقة يا يا فاسدة فانه لا يجب عليه الحد في هذه الالفاظ. وانما يجب عليه التعزير فقط ويجب ان يعزر كل من يتلفظ بهذه الالفاظ كالذي يقول للمرأة وللرجل يا خبيث او يا خبيثة او يا فاسق او يا - 00:18:49ضَ
عاشقة او يا كافر او يا كافرة فانه يجب التعزير في هذه الالفاظ. اما الحد فانه لا يجب الا بلفظ الزنا القذف بالزنا خاصة. نعم. ها؟ بسم الله يعني ايش يقول؟ اعدوا العلم اعدوا العبارة ولان - 00:19:19ضَ
الزوج يحتاج الى نفي الولد. فشرع له طريق الى نفيه كما لو كانت زوجته ممن لا يحج بقذفها فينا لو كانت زوجته من ما سبق من الكتابيات او رقيقة يعني الغير حرة الى اخره. نعم. الشرط الثاني ان يقذفها بالزنا لقوله سبحانه والذي - 00:19:49ضَ
يرمون ازواجهم الاية يعني بالزنا. والرمي لا يكون الا بالزنا. الرمي لا يكون الا بالزنا الذين يرمون ازواجهم يعني يقذفونهن بالزنا. الرمي والقذف سوا يعني بالزنا اما اذا وصفه بلفظ غير الزناك يا خبيث او يا فاسق او - 00:20:19ضَ
يا عدو الله وما اشبه ذلك فهذا لا يسمى قلبا ولا رميا وانما يسمى تعييرا يسمى تعييرا نعم يعني بالزنا وهذا رام لزوجته. الشرط الثالث ان تكذبه ان تكذبه زوجته - 00:20:49ضَ
يستمر ذلك الى انقضاء اللعان. اما لو صدقته رماها بالزنا وصدقته فانه لا حد عليه. لان ما صدقته في ذلك لا حد عليه. لان من شروط اقامة من شروط اقامة اللعان ان تكذبه الزوجة. نعم. اما اذا صدقته فلا حد عليه - 00:21:09ضَ
لا حد عليها هي اذا الا اذا اعترفت اربع مرات بالزنا. نعم. لان الملاعنة لا تنتظم الا من الزوجين وان لم تكذبه ولم تلاعنه فلم يصح اللعان. نعم. مسألة وان كانت زوجته ذمية او - 00:21:39ضَ
كان فعليه التعبير ان لم يلاعن هذه قضية التي لا يحد بقبحها التي لا يحد بقذفها وهي الذمي والمملوكة الرقيقة. فهذه لا حد بقلبها ولكن فيه التعزير. نعم لان الاسلام والحرية من شرائط القلب الموجب للحج. ولم يوجد وانما يجب عليه التعذيب - 00:21:59ضَ
وله اسفاته باللعان كما له اسقاط الحد باللعان. وشرع اللعان ها هنا باسقاط التعزير نفي الولد ان كان ثم ولد. هذا الحكمة من اللعن. الحكمة منه امران. الامر الاول اسقاط الحد - 00:22:29ضَ
والحكمة الثانية نفي الولد اذا اراد نفيه. اما لو لم ينفه فانه يلحقه. او وان تلاعن لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. نعم. مسألة ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته - 00:22:49ضَ
يعني لا يعرض للزوج باقامة الحج عليه. ولا طلب للعاني منه حتى تطالبه زوجته بذلك الحق لها اذا طالبت به فانه يطلب منه اما اقامة البينة واما اللعان. اما اذا لم - 00:23:09ضَ
ان تطالب وسكتت فانه لا يتعرض له لان الحق لها هي. نعم. لان ذلك حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها. مسألة وصفة لعالمك. ان يبدأ الزوج فيقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير اليها - 00:23:29ضَ
وان لم تكن حاضرة سماها ونسبها حتى يكمل ذلك اربع مرات. ثم يوقف عند الخامسة فيقال قالوا له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فان ابى لفعل النبي صلى الله عليه - 00:24:01ضَ
وسلم فانه اوقف الملاعن وخوفه بالله. نعم. فاذا اصر وجاء بالخامسة اتم اللعان نعم. فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. ويدرأ عنها العذاب يعني اذا تم لعام الزوج - 00:24:21ضَ
توجه الى الزوجة تكذبه باربع شهادات وتختمها بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. نعم. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهوات. والعذاب هو الحد. العذاب هنا هو الحد - 00:24:51ضَ
نعم ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما خوف الرجل. فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان - 00:25:11ضَ
من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم آآ المرأة تختم بالغضب والرجل يختم باللعنة. والغضب اشد من اللعن. الغضب اشد من اللعنة خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصابرين. لانها لانها اذا - 00:25:31ضَ
انا الزوج صادقا صارت هي كاتمة للصدق فتستحق الغضب. من الله سبحانه وتعالى. نعم ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما اذا تم اللعان فان الحاكم يفرق بينهما ولا يجوز ان تبقى في عصمته بعد ذلك. حتى لا يجوز له ان يجتمع معها ولو بعقد جديد الى الابد. فرقة - 00:26:01ضَ
مؤبدة بينهما. نعم. فتحرم عليه تحريما مؤبدا. ودليل يعني لا تحريم مؤقت بل تحريم مؤبد. نعم. ودليل هذا قوله سبحانه قوله ودليل هذا قوله سبحانه والذين يرمون ازواجهم الايات ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال ابن امية قذف امرأته - 00:26:31ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوا اليها فجاءت فقال لبلال اشهد فشهد اربع بالله انه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قال له اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة - 00:27:01ضَ
وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم - 00:27:21ضَ
شهدت مثله وقيل له مثله. نعم. ثم شهدت مثله وقيل له وقيل لها مثله. ففرط رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. نعم. مسألة وان كان بينهما ولد فنفاه ان شفي - 00:27:41ضَ
انتفى عنه الولد نفاه في اللعان وقال هذا الولد ليس مني انتفع. وصار ولدا لها هي فقط وان لم ينفه فانه يلحق به. يلحق به لان الولد للفراش. نعم لما روى ابن عمر ان رجلا لعن امرأته فانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه - 00:28:01ضَ
وسلم بينهما والحق الولد بالام. وسواء كان حملا او مولودا. وقال ابو بكر ينتفي عنه الولد بزوال الفراش وان لم يذكره في لعامه وكذلك حملها ينتفع عنه الولد بزوال الفراش وان لم يذكره في رعانه وكذلك حملها ينتفي وان لم يذكره - 00:28:31ضَ
هذا عند ابي بكر من الحنابلة لكن المذهب هو الاول انه لا ينتفي الا بنفيه. اما اذا لم ينفه فانه به قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. نعم. واشترط الفرقي بنفي الولد ان ينفيه في اللعان - 00:29:01ضَ
فان لم يذكره اعاد اللعان لانه لم ينتفي باللعان الاول وهو اختيار القاضي لان من لان من سقط حقه باللعان كان ذكره فيه شرطا كالزوجة واشترط الحرافي واشترط فراقي وايضا في الحمل الا ينتهي حتى ينفيه بعد وضعها له. ويلاعن وينفي الولد في اللعان - 00:29:21ضَ
لان الحملة غير مستيقن لجواز ان يكون ريحا فيصير نفيه مشروطا بوجوده المهم انه على المشهور وعلى المذهب اذا نفاه في اللعان انتفى واذا لم ينفه فانه يلحق به. سواء كان مولودا - 00:29:51ضَ
او كان حملا. نعم. ولا يصح تعليق اللعان بشرط نفي الولد. ودليل الاول ان هلال ابن امية لعن زوجته وهي حامل فلم ينقل عنه تعرض للحمل بنهي ولا غيره فنفاه - 00:30:11ضَ
عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبدالبر الاثار الدالة على هذا كثيرة واوردها ولان الحمل مظنون بعمارات ظاهرة تدل عليه. ولهذا ثبت للحامل احكام تخالف في مال الحامل من - 00:30:31ضَ
النفقة والفطر في الصيام وغير ذلك. هذا رد على الخرق رحمه الله اللي يقول بحمل ما يدرى هو ولد ولا ولا ريح لا ينفع الا بعد الولادة. يقول ان الحمل ظاهر يعرف. او خفي. المرأة الحامل يعرف انه حامل - 00:30:51ضَ
اماكن معروفة فلا يخفى. نعم. ويصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه. وهذا اقرب الى وبموافقته الاحاديث. نعم. فان هلالا لا عن امرأته وهي حامل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:11ضَ
انظروها انظروها انظروها فان جاءت به كذا وكذا فهو لهلال وان جاءت به كذا وكذا فهو والذي فهو للذي رميت به. ولم يعد لعانه عند وضعه. اذ يبعد ان يكون اعاد لعانها فلم ينقل - 00:31:31ضَ
نعم مسألة فان اقر بالولد او وجد منه ما يدل على الافراغ به لم يكن له نفيه بعد ذلك لانه اقر لولده بحق فلم يكن له جهده كما لو بانت منه - 00:31:51ضَ
وان اقر بتوأمه كان اقرارا بالاخر اذ لا يمكن ان يعلم الذي له منهما؟ اذا اقر بالولد ثم اراد ان ينكره بعد الاقرار لم لم يؤخذ بنا بانكاره. بل يؤخذ باقراره لان - 00:32:11ضَ
لا عذر لمن اقر. لا عذر لمن اقر. في الولد وفي غيره. اذا اقر الانسان طائعا مختارا. لشيء من الاشياء ثم اراد ان ينكر بعد الافراغ فانه لا يقبل منه. في الولد وفي غيره. نعم - 00:32:31ضَ
وان اقر بتوأمه كان اقرارا بالاخر اذا اقر بواحد من التوم صار اكرارا بالاخر ويكون الجميع له الولدان له. التوم كله له. وان لم يقر بهما جميعا. اقراره بواحد تسري على الاخر نعم. اذ لا يمكن ان يعلم الذي له من يعلم. اذ لا يمكن ان يعلم الذي له منهما - 00:32:51ضَ
وحمل واحد فلا يتبعظ بعظهم له وبعظهم من غيره. نعم. فاذا نفى الاخر كان رجوعا عن اقراره فلا نعم. وان هنئ به فسكت كان اقرارا به. اذا هني بالولد بعد الولادة وسكت ولم - 00:33:21ضَ
صار هذا اقرارا. صار هذا اقرارا لانه اقر المهني. ولم ينكر عليه صار نعم. وكذا ان هني به فامن على الدعاء. او قال رزقك الله مثله لزمه لزمه الولد. يعني هذا معنى الاقرار يتضمن الاقرار. اذا امن على الدعاء او دعا لمن هنأه - 00:33:41ضَ
بمثله فهذا يتضمن الاقرار للولد. نعم. لان ذلك جواب راضي في العادة نعم اصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه. بان تأتي به لاكثر من ستة اشهر من حين وطئها لحقه نسبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش - 00:34:11ضَ
وللعاهل الحجر متفق عليه. هذا هو القاعدة والاصل ان من كان له امرأة او او امة يطأها وحملت فان هذا الحمل يكون له. يلحق به قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. الولد للفراش يعني لمن هي فراش له. يعني - 00:34:41ضَ
لمن هي فراش له. يعني لمن يطأها وهو الزوج او او السيد. هذا هو الاصل وللعاهر الحجر يعني الزانية لها الحجر وهو الرمي وهو الرجم. الحجر يعني الرجم. نعم مسألة ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان لما سبق. الولد للفراش ولا ينتفي منه الا باللعان. اذا - 00:35:11ضَ
فاراد انه ينفيه فلا بد من اقامة اللعان بينهم. ولا نقول له كيف تنفي هذا الولد وهو مولود من او من سريتك الاصل انه لك. الاصل انه لك. فاذا اردت ان تنفيه فلابد من - 00:35:41ضَ
عنها بينك وبينها. نعم. ولا ولد الامة الا بدعوى عدم استبرائها. نعم اراد نهيه باللعان لم يجز لان اللعان لا يكون الا بين زوجين. اما السيد وسريته فلا يقام اللعان بينهما. ما يقام اللعان بينهما. الا فلا ينتفي عنه الا - 00:36:01ضَ
فاذا ادعى انه استبرأها يعني انه تركها مدة لم يطأها حتى برأ رحمها من منه نعم ولا ينتفي عنه ولدها الا ان يدعي استبرائها بعد وطئه. والاستبرا معناه ان يتركا وطأها مدة - 00:36:31ضَ
حتى يبرأ رحم آآ رحمها من الحمل يعلم براءة رحمها من الحمل. نعم. اما اذا كان يواصل الوطء فان الولد له بناء على الظاهر لانها فراش له يعني موطوءة له نعم - 00:36:51ضَ
وهذا من اجل حفظ الانساب لان لا يتلاعب الناس بالانساب. نعم. فان ادعى ذلك فالقول قوله لانه اجرى القول اذا قالوا اني مستبرية انا لي مدة ما انا ابغى طه يصدق في هذا لانه لا يطلع على هذا الا هو. نعم. وهو مؤتمن على - 00:37:11ضَ
نعم. فان ادعى ذلك فالقول قوله وينتفي ولدها عنه. يعني يلحق بها هي ولا يلحق به. نعم لان الولد لا يلحق الا بعد الاستبراء. كما لا يلحق ولد الزوجة بالزوج بعد قضاء عدتها. لان الولد - 00:37:31ضَ
الولد لا لا يلحق بالاستبراء. عندك الا؟ الا بالاستغفار. لا. ان الولد ها لا يلحق بالاستبراء يعني بعد الاستبراء. نعم. لان الولد لا يلحق بالاستبراء. نعم. كما لا يلحق ولد الزوجة بالزوج - 00:37:51ضَ
بعد قضاء عدتها؟ اي نعم. ويقوم ذلك مقام اللعان في نفي الولد. وهل يحلف؟ على اذا قلنا ان القول قوله فهل يحلف مع ذلك؟ او يصدق بدون يمين على قولين. قيل يحلف وقيل يصدق بدون - 00:38:11ضَ
مين؟ لان هذا شيء لا يعرف الا من قبله. نعم. وهل يحلف على وجهين احدهما لا يحلف انه امر لا يقضى فيه بالنكون. والثاني يحلف لاحتمال ان يكون كاذبا في دعواه. فيستحلف كما في - 00:38:31ضَ
في غيره من الدعاوي مسألة وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لا قل من ستة منذ وقفها او امرأته باقل من ذلك منذ امكن اجتماعهما او لاكثر اذا عقد على امرأة - 00:38:51ضَ
او او ملك او ملك امة ثم ولدت بعد العقد على اليها او بعد الملك لستة اشهر فاكثر فان ولدها يلحق به. بامكان كونه منها. كونه منه اما ان ولدت لاقل من ستة اشهر من العقد على الزوجة او اقل من ستة اشهر من - 00:39:11ضَ
على الامة لم يلحق به لظهور انه من غيره لانه لا يمكن ان تلده لاقل من ستة اشهر ويعيش يعني نقل مدة الحمل التي يعيش بعدها ستة اشهر. فاذا ولدته قبل ستة اشهر وعاش دل - 00:39:41ضَ
على انه من غيره فلا يلحق به. نعم. او لاكثر من اربع سنين منذ ابانها. المطلقة يلحق به ولدها الى ان تبلغ اربع سنين بعد الطلاق او بعد الفراق. فاذا ولدته لاكثر - 00:40:01ضَ
اربع سنين بعد الفراق لم يلحق به لان اكثر ما يبقى الحمل في البطن اربع سنين. ولا يبقى في في بطن امها اكثر من اربع سنين نعم فاذا ولدته بعد اربع سنين من فراقها دل على انه من غيره. نعم - 00:40:21ضَ
لاننا علمنا انها علقت به قبل النكاح. ولا يحتاج الى نهيه باللعان. لان العلامة ظاهرة انه او ليس منه فلا يحتاج الى لعان. نعم. لان اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق احد الجائزين او نفي احد - 00:40:41ضَ
من محتملين وما لا يجوز لا يحتاج الى نفيه. وكذلك اذا كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين اذا اتت زوجته بولد لم يلحقه نسبه. لو تزوج طفل صغير بامرأة - 00:41:01ضَ
دون عشر وحملت فانه لا يلحق به هذا الولد لان هذا لا لا يولد لمثله. هذا لم لم يبلغ الحلم فلا يتصور منه الجماع فيدل هذا على ان هذا الحمل من غيره ولا يلحق به. نعم - 00:41:21ضَ
لم يلحقه نسبه لانه لم يوجد ولد لمثله. ولا يمكنه الوطء في صغره ولا يمكنه الوطء ولصغره نعم. وان ولدت زوجة المجبوب المقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق به. ومما ما يلحق به اذا كان الزوج مجبوبا كبير هو كبير. ابن عشر فاكثر. ولكنه ليس له ذكر مجبوب يعني - 00:41:41ضَ
الذكر او لم يخلق له ذكر اصلا فلا يلحق به لظهور انه من غيره نعم. ولا يحتاج الى نفيه باللعان. لظهور انه ليس منه. لان هذا ليس له ذكر مجبول - 00:42:11ضَ
او ممسوح ليس له ذكر في من الخلقة. نعم. لانه يستحيل ان ينزل مع قطعهما فلا يكون الولد منه؟ مستحيل ان ينزل بدون ذكر. نعم. فلا يحتاج الى نفيه بما سبق. مم. فصل واذا - 00:42:31ضَ
رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد فاتت بولد هذا فيه اشتباه اذا وطأ رجلان امرأة حرة في طهر واحد مثل امرأة مزوجة لها زوج وطئها. ثم جاء واحد في ظلمة وظن انها زوجته فوطئها. في طهر واحد. الاول - 00:42:51ضَ
زوجها والثاني وطئها بشبهة يظنها زوجته. وحملت فلمن يكون هذا الولد يعرض على القافة يعرض على القافة الذين يعرفون الشبه. فما نلحقوه به منهما صار له. نعم واذا بقي رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطأ الشريكان امتهما في طهر واحد فاتت بولد - 00:43:21ضَ
وادعى نسب مجهول النسب رجلان اري الطاقة معهما القافة اري القافة معهما او مع قريب او مع اقاربهما بعد موتهما فالحق بمن الحقوه به منهما فان الحقوه بهما لاحق بهما يعرض على القافة وهم الذين يعرفون الشبه. هناك اناس اعطاهم الله - 00:43:51ضَ
قوة الفراسة والمعرفة. اذا نظروا في شخص قالوا هذا ابن فلان. يعرفونه بالشبه سيعرض عليهما فان الحقوه بواحد منهما صار له. وان الحقوه بهما الحق بهما جميعا ينكرون هذا. الاطباء ينكرون انه يخلق من ماء رجلين. والفقهاء يقولون يجوز هذا - 00:44:21ضَ
والله اعلم. نعم. لان قول القافة معتبر في نظر الشرف. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نظر القافة في قصة اسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما لما كان متغطيا - 00:44:51ضَ
زيد ابن حامثة وابنه اسامة. جاء رجل من مجزز يقال له مجزز المدلجي كان من القاعة ونظر الى اقدامهما تحت القطيفة قال الله اكبر هذه الاقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واقره على ذلك. فدل على ان نظر - 00:45:11ضَ
يعتبر في الامور المشتبهة. نعم. لان قول القاف معتبر في نظر الشرع بدليل ما روي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مستورا تبرق اسارير وجهه فقال - 00:45:41ضَ
الم تر ان مجزجا المدلجي نظر انفا الى زيد واسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه فلولا جواز الاعتماد على القافة لما لما - 00:46:01ضَ
ما سر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه. ولان عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم ينكره احد منهم فكان اجماعا عمر رضي الله عنه قضى بخبر القافة في خلافته بمحظر من - 00:46:21ضَ
الصحابة ولم ينكر فدل على اعتبار قول القائل في مسألة الانساب اذا اشتبهت نعم ولانه حكم بظن غالب ورأي الراجح ممن هو من اهل الخبرة فجاز كقول المقومين لان هذولا اهل خبرة الخبرة في فنهم. واعتبار اقوال اهل الخبرة معتبر في الاحكام الشرعية - 00:46:41ضَ
اذا اشتبهت الامور فانها تعرظ على اهل الخبرة بها فيؤخذ بقولهم. نعم. مسألة وانه اشكل امره على الطاقة او لم توجد طاقة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب اليه منهما - 00:47:11ضَ
اذا ما وجد قافه او القافة تحيروا ولم يهتدوا يترك هذا المولود المشتبه فيه الى ان يبلغ فاذا بلغ فاذا اختار واحدا منهما الحق به كن الخيار له هو. نعم. لان لان - 00:47:31ضَ
حق له هو النسب حق له. فاذا اختار واحدا من هؤلاء المشتبهين صار لهم نعم لان ذلك يروى عن عمر ولان الانسان يميل طبعه الى قريبه دون غيره نعم لان النفس تميل الى شيء جعله الله في النفوس. فالقريب يميل الى قريبه وينفر من غير قريبه. فاذا ما - 00:47:51ضَ
هذا البالغ الى احد الرجلين الحق به لان ميله اليه دليل على انه قريب له. نعم قال القاضي وقد اوى مع احمد الى هذا في رجلين وقعا على امرأة في طهرها طير الابن ايهما اختار - 00:48:21ضَ
نعم وقال ابو بكر يضيع نسبه ولا يقبل قوله في الانتساب. لان الطبع يميل الى غير باحسانه اليه وحسن اخلاقه وكثرة يساره. مسألة؟ لا المذهب المذهب وهو انه يلحق بمن يختار هذا اقرب الى الصواب. لان هذا فيه حفظ لان هذا فيه حفظ لنسبه. ومصلحة - 00:48:41ضَ
له فلا يضيع كما يقول ابو بكر الحنبلي نعم. مسألة ولا يقبل قول القائل الا ان يكون ان يشترط في في القافه العدالة. لان الفاسق لا يقبل خبره لا من القافة ولا من غيرهم - 00:49:11ضَ
ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يشترط فيه العدالة. والخبرة في فنه هذا. ان يكون من اهل خبرة نعم ان يكون عدلا حرا ذكر مجردا في الاصابة نعم لان قوله والحكم تعتبر له هذه الشروط. يشترط له العدالة. ويشترط له الحرية. فلا يكون مملوكا - 00:49:31ضَ
ويشترط له الذكورة فلا يكون امرأة. لانه يكون حكما والحكم لا بد فيه من هذه الشروط. نعم باب الحضانة الحضانة الحضانة معناها حفظ الطفل الصغير والقيام على مصالحه فيه مأخوذة من الحضن وهو الجم. لان الصغير يحتضنه - 00:50:01ضَ
يحتضنه قريبه يعني يجعله الى جنبه. وهذا الباب يبحث فيه من هو الاحق بالحضانة للصغير اذا حصل نزاع اذا حصل نزاع بين اقارب الطفل بين ابويه مثلا او بين غيرهما من اقاربه كلهم يريد ان يحتضنه فمن يقدمه - 00:50:31ضَ
منهما تقدم الام اولا. الام تقدم على الاب في الحضانة. ما لم تتزوج فاذا تزوجت انتقلت الحضانة الى امها. جدة الطفل من جهة الام ثم الى من بعدها من نساء الام خالاته اخواته والى اخره. فاذا لم يكن هناك من - 00:51:01ضَ
نساء الام من يصلح للحضانة تنتقل الى الاب ثم الى نساء الاب من امهاته وجداته واخواته وعماته الى اخره. نعم. والحضانة مصلحة للطفل. لان لا يضيع مصلحة للطفل لان لا يضيع. فهي حق للمحظون. حق للمحظون. وهو الطفل - 00:51:31ضَ
واجب على الحاضن حق واجب على الحاضن. نعم الناس بحضانة الطفل امه. لقوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. يعني ما لم تتزوجي ولان الام اكثر عطفا من الاب وادرى بمصالح الطفل واصبر عليه - 00:52:01ضَ
فهي احق به من ابيه. فاذا تنازع الاب والام المتفارقين في حضانة الطفل الذي ولد بينهما فان الحق للام في هذا. نعم. اذا اخترق الزوجان ولد افترق الزوجان بطلاق او بغير ذلك من انواع الفرقة. نعم. وبينهما ولد فامه احق - 00:52:31ضَ
اذا كملت الشرائط فيها لا نعلم فيه خلافا لقوله عليه الصلاة والسلام امثلة حق به ما لم تنكحي. رواه ابو داوود. اختصمت امرأة وزوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:01ضَ
في حضانة طفل بينهما فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي يعني ما لم تتزوج فاذا تزوجت سقطت حضانتها لان الزوج لا يريد ان يكون مع - 00:53:21ضَ
مع طفل يشغلها عن عشرته وعن نعم وحتى لو رظي حتى لو رظي الزوج قال ما يخالف ما يلزم هذا لما في ذلك من المنة نعم. ولانها اقرب اليه واشفق عليه - 00:53:41ضَ
ولا يشاركها في ذلك الا ابوه. لا يشاركها في الشفقة عليه الا ابوه ولكن هي اشد شفقة منه. من ابيه واعرف لمصالح الطفل الصغير. واصبر على اذاه وعلى متابعته ما في شك الام جعل الله فيها من الشفقة والحنان والصبر ما لم يكن عند الاب وان كان الاب ايضا - 00:54:01ضَ
عنده شفقة وعنده حنان لكن الام اكمل في هذا. نعم. ولا يشاركها في الا ابوه وليس له مثل شفقتها. وانما وانما ولذلك جعل الله بر الام اكثر الزم من بر الاب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احق الناس بصحابتي قال صلى الله عليه وسلم امك قال ثم من - 00:54:31ضَ
قال امك قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. في المرة الرابعة. نعم. وانما يتولى الحضانة النساء دون الرجال. ورؤيا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه. حكم على عمر ابن الخطاب - 00:55:01ضَ
وقضى بعاصم لامه امي عاصم. وقال حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشق كيف سيختار رواه سعيد؟ تخاصم عمر رضي الله عنه اه مطلقتهم عاصم ابن عمر في عاصم عند ابي بكر رضي الله عنه فقضى بان الحضانة للام. وقال لعمر هذه المقالة يقول حجرها - 00:55:21ضَ
ريحها واحسن له منك. نعم. وقال حفظها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار حتى يشب يعني يميز فيختار من شاء من ابويه اذا بلغ سبع سنين يخير. نعم - 00:55:51ضَ
رواه سعيد وقال ريحها وشمها ولفها ايون له منه. مسألة هم. ثم امهاتها وان ثم بعد الام تنتقل الحضانة الى امهاتها. وان علونا جدته القريبة او جدته البعيدة العليا تكون بعد الام. نعم. ثم امهاتها وان علون الاقرب فالاقرب لانهن يقدم - 00:56:11ضَ
الجدة القريبة على الجدة البعيدة. من جهة الام. نعم. لانهن نساء ولادتهن متحققة لانهن امهات الجدات امهات. نعم. فهن في معنى الام. وعنه رواية اخرى ان ام الاب تقدم على ام الام لانها تدلي بعصبة. هذه رواية اخرى وهي اختيار الشيخ تقي الدين انني - 00:56:41ضَ
شاء الاب نشاء الاب اولى من نساء الام. لان نساء الاب يدلين بعصبة ونساء الام يدلين بذي رحم والذي يدلي بالعصبة اقوى من الذي يدلي بالرحم. نعم. فبعد الام تنتقل الحضانة الى ام الاب. بعد ام الطفل تنتقل حضانته الى ام ابيه على هذا القول - 00:57:11ضَ
والقول الاول تنتقل الى ام امه. نعم. ان امنا تقدم على ام الام لانها تدليه بعصبه. فعلى هذه الرواية ويكون الاب اولى بالتقديم لانهن يدنين به فيكون الاب بعد الام ثم امهاته. نعم - 00:57:41ضَ
والاولى هي المشهورة الاولى يعني الرواية الاولى ان نساء الام اقدم من نساء الاب هي هي المشهورة بالمذهب نعم وان المقدم الام ثم امهاتها وان والاولى؟ والاولى هي المشهورة نعم وان المقدم الام - 00:58:01ضَ
ثم امهاتها وان علو ثم الاب ثم امهاته بعد انقطاعه ثم النساء الام يأتي دور الاب بعد جداته من جهة الام يأتي دور الاب ثم امهات الاب وهكذا نعم نعم. ثم الاخ ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته. ثم جد الاب - 00:58:21ضَ
ثم امهاته وان لم يكن وارثات بانهن يدنين بعصبة من اهل الحضانة نعم يعني يكون الترتيب اولا الام ثم من بعد الام امهاتها ثم من بعد امهات الام الاب ثم من بعد الاب - 00:59:01ضَ
امهات الاب وامهات الجد وامهات جد الجد وهكذا وان علونا على هذا نعم بخلاف ام ابي الام فانها لا حق لها يعني يشترط في الجدات من جهة او من جهة الاب ان يكون جدات صحيحات يعني يدن يدلين باناث باناث - 00:59:21ضَ
اما اذا ادلت الجدة بذكر بين انثيين كأم ابي الام وام ابي ام الاب فانها لا حضانة لها. كما انها لا ميراث لها السدس كما هو معروف في الفرائض. ويسمين بالجدات الفاسدات يعني اللاتي لا يرثن من السدس. نعم - 00:59:51ضَ
بخلاف ام ابي الام فانها لا حق لها لانها تجري بمن ليس له حق منها. مسألة ثم الاخت من الابوين تعدي الجدات من جهة الاب الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب - 01:00:21ضَ
اه ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الام ثم الاخت من الاب على هذا الترتيب. الاخت من الابوين ثم الاخت من الام ثم الاخت من الاب. نعم. ثم الاخت من الابوين لانها اقرب. هم. ثم الاخت من الاب لانها تليها في الميراث - 01:00:41ضَ
ثم اللاتين من الام فلو اجتمعت مع اخيها قدمت على الاخ في الحضانة لان الحضانة يلاحظ فيها الاناث اكثر من ملاحظة الذكور. فالاخت اولى من الاخ. الاخت الشقيقة اولى من الاخ الشقيق. نعم. لان - 01:01:01ضَ
امرأة من اهل الحضانة فقدمت على من في درجتها من الرجال. لان النساء في الحضانة احسن من الرجال. نعم كتقدم الام على الاب لانها تلي الحضانة بنفسها. اعتبر هذا بالابوين. الابوين. ذكر - 01:01:21ضَ
وانثى تقدم الانثى وهي الام على الاب. نعم. لانها تلي الحضانة بنفسها والرجل لا يليها بنفسه. لان الانثى تلي الحضانة بنفسها تباشرها. اما الذكر فانه يسندها الى غيره. الى زوجته او الى ان - 01:01:41ضَ
تأجر له امرأة تنظفه فيسنده الى غيره ما يتولاها هو. ومن يتولى الحضانة بنفسه فهو اولى ممن يوليها غيره. نعم. مسألة فاذا انقرض الاخوات فبعدهن الخالات. انتقل الى الخالات من جهة الام خواتي الام. نعم. لانه ثم العمات من جهة الاب وهكذا. نعم. لانهن - 01:02:01ضَ
الام وتقدم الخالة من الابوين ثم الخالة من الاب ثم من الام كالاخوات والرواية الاخرى كما ذكرنا ان قرابة الام تقدم على قرابة الاب فالخالة من الابوين ثم الخالة من الام ثم الخالة من الاب والعمات كذلك - 01:02:31ضَ
نعم ولو قدمنا على الاخوال بانهن نساء من اهل الحضانة كما تقدم الاخت على اخيها نعم الاخوال لهم حضانة لكن تقدم عليهم الاناث لانهن اخص بالحضانة من الرجال ولان الرجل لا يباشر الحضانة بنفسه. وانما يوليها غيره من النساء. ومن يباشرها بنفسه اولى ممن يكيلها الى غيره - 01:02:51ضَ
نعم ثم بعد الخالات العمات لانهن اخوات الاب فتقدم التي من الابوين على التي من الاب ثم التي من الام كما قلنا في الخالات. هي الام؟ فتقدم التي من الابوين على التي من الاب - 01:03:21ضَ
ثم التي من الام كما قلنا في الخالات رجع الى القول الثاني كما هو فيه في متن الزاد وشر نعم ويقدمن على الاعمام لانهن نساء من اهل الحضانة كما قلنا في تقديم الخالات على الاقوال. وهذه قاعدة ان - 01:03:41ضَ
اذا اجتمع رجل وامرأة من اهل الحضانة يقدم تقدم الانثى على الذكر. في الابوين وفي الاخوال والخالات وفي الاعمام والعمات وفي الاخوة والاخوات قاعدة انه اذا اجتمع رجل وامرأة من اهل الحضانة قدمت المرأة - 01:04:01ضَ
نعم. وعلى الرواية التي تقول بتقديم ام الاب على ام الام. ينبغي ان تقدم العمات على الخالات هذه قاعدة ايضا يختارها الشيخ فقه الدين ان نساء الاب اولا الام هذا بالاجماع وبعد الام تقدم - 01:04:21ضَ
نساء الاب على نساء الام. هذي قاعدة. فتقدم العمات على اتقدم الجدات من جهة الاب على الجدات من جهة الام تقدم العمات على الخالات وهكذا نعم لانهن يدنين بالاب وهو - 01:04:41ضَ
فهن اولى من الخالات. نعم. مسألة ثم الاقرب فالاقرب من النساء. اذا انقرض العمات انتقلت الحضانة الى خالات الام لانهن اخوات امها تكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ارجو ارجو ان تشرحوا لنا شرحا مفصلا حديث الولد للفراش وللعاهل الحجر - 01:05:01ضَ
واضح؟ ان من ولدت وهي زوجة لشخص في عصمته فان فيلحق به الا اذا منع من ذلك مانع كما سبق. لان ولدته لاقل من ستة اشهر وعاش من اجتماعه بها - 01:05:31ضَ
والا فالاصل انه ان الولد لمن له الزوجية يلحق به هذا معنى الولد للفراش اي ان الولد للزوج لانه ولد على فراشه. وللعاهر الحجر الزاني العاهر معناها والحجر معناه الرجم فترجم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله مات شخص وترك ولده - 01:05:51ضَ
وتزوجت الزوجة من بعده والمرأة ليست حريصة على تربية هذا الطفل. وللولد اعمال صالحون. هل من حقهم اخذ ولد اخيه ولد اخيه منها علما بان الطفل صغير لم يبلغ بعد. اذا تزوجت سقط حقها. تنتقل الحضانة الى - 01:06:21ضَ
لاقاربه من الرجال والنساء. نعم. فضيلة الشيخ المتزوجة ليس لها حق في الحضانة. نعم لانها استحقت منافعها لزوجها فلا تتفرغ للطفل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الذكر دون قطع الخصيتين يشعر بشهوة ام تزول شهوته؟ الله اعلم هذا عند الاطباء قد يشعر نعم قد يشعر - 01:06:41ضَ
مشاو لكن ما عنده الة يشعر بشهوة لكن ما عنده الة توصل هذه الشهوة الى مستقرها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقوم الطب الحديث بما عنده من اختبارات وتحاليل لتحفيذ نسب الطفل ان يقوم - 01:07:11ضَ
مكان القافة اذا كانت تلك الاختبارات صحيحة ودقيقة ما ما يكتفى بها ما يكتفى بها في الحاق الطفل بنسب الطفل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. لان اختبارات والمختبرات لا تكون النتائج فيها مسلمة مئة بالمئة انما هي تحريات - 01:07:31ضَ
تحريات ولا تدل على المطلوب مئة بالمئة. ولذلك يخطئون كثيرا في التحاليل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. في صحيح البخاري ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لو وجدت - 01:08:01ضَ
رجلا مع امرأتي قتلته بالسيف غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله اني لا اغير منه والله اغير مني الحديث. او كما قال صلى الله عليه وسلم السؤال هل هذا اقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله - 01:08:21ضَ
سعد وهل يقتل الرجل لو فعل ذلك؟ الاصل انه يقتل. يعني يمكن يدعي انه اخدم بيته وانه يقتله من باب الغيرة يكون هذا من باب الحيلة وتسفك الدماء بهذه الطريقة طريق الحيلة لكن - 01:08:41ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه البقالة بحق سعد رضي الله عنه لان سعد له خاصية. وعنده من الورع والتقوى ما يحجزه من اه سفك الدماء بدون حق. والا فالاصل ان من قتل شخصا - 01:09:01ضَ
عمدا عدوانا انه يقتل به يقتص اذا طلب بذلك. لانه لو فتح هذا المجال الناس على قتل من يريدون بهذه الدعوة انه دخل بيتي او ربما يعزمه ويجيبه ويقتله ويقول هو اللي هاجم علي وهو اللي داخل علي - 01:09:21ضَ
فمن يبين هذا الشيء؟ الدماء تعصم وتحفظ من الحيل ومن نعم. فضيلة الشيخ ربما يكون ان ان كلام سعد من باب دفع الصايل. وصحيح اذا صار على على الانسان انسان يريد ماله او يريد - 01:09:41ضَ
اه زوجته او يريد قتله يدفع ولو بالقتل. وليس عليه شيء. دفع الصايل يقتل وليس فيه شيء. لكن يتحقق انه صايم اذا تحقق انه صائل وانتفت التهمة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:10:01ضَ
اذا زنت جارية وحملت من هذا الزنا وعندما سئلت من هذا الذي زنا بك؟ قالت فلان وانكر ذلك من اتهم به ما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يعتمد على التقارير الطبية؟ لا. الاصل ان الشرع يوجب الستر وعدم البحث في هذه الامور - 01:10:21ضَ
ولا يؤخذ باقرار المرأة انه زنا بها فلان. ما يؤخذ بهذا انما تؤخذ هي في اقرارها على نفسها فقط اما هو فلا يتعرض له الا ببينة. او اقرار منه هو اربع مرات بهذا الشيء. اربعة شهود او اربع اقرارات منه هو - 01:10:41ضَ
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رمي الكافر بالزنا فهل يعزر من رماه؟ نعم. يعزر من تمام لانه ما ينبغي للمسلم انه يتفوه بهذا الكلام. يطهر لسانه عن هذا الكلام. ولان الكافر ايضا اذا كان مستأمنا او - 01:11:01ضَ
معاهدا له حرمة له حرمة ما يتعدى عليه. نعم. وهل يفرق بين المهاجم وغيره في الحرب الحربي ليس له حرم. الحربي ليس له حرمة. الكلام في المهادن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. رجل - 01:11:21ضَ
يبلغ من العمر ثلاثون عاما واخبره احد والديه انه لم يعف عنه الا بشاة. فما الحكم في هذه الحالة؟ علما بان عمل كان عن جهل. تكفي الشاة والحمد لله. الشاة تكفي عن الذكر. والافضل ان يكون عن الذكر شاتان - 01:11:41ضَ
واذا عق بواحدة اجزأت الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما المراد بقوله تعالى في الحديث القدسي؟ فان ذكر في نفسه ذكرته في نفسي. واضح ان الانسان اذا ذكر الله في قلبه ولم يتلفظ ويسمعه الناس فان الله - 01:12:01ضَ
جل وعلا يذكره في نفسه. واذا تلفظ وسمعه الناس فان الله يذكره عند الملائكة وتسمعه الملائكة. لان الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط لدخول غير المسلمين في الاحكام التي - 01:12:21ضَ
تتناولوا المسلمين. نعم؟ ما الضابط لدخول غير المسلمين في الاحكام التي تتناول المسلمين؟ الضابط العهد والامان العهد والامان فمن كان له عهد كاهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس فان ان له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. وكذلك المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بامان ايظا هذا له مال المسلمين - 01:12:41ضَ
عليه ما على المسلمين حتى ينتهي عقده ويذهب الى بلده. لقوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. ذلك بانهم قوم لا يعلمون. نعم الضابط - 01:13:11ضَ
قوى العهد والامان. نعم. يكفي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:31ضَ