جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
6110 - حكم من يستلم مبلغ مساعدات لأبنته المعاقة ويقوم يصرفه على البيت - نور على الدرب
Transcription
اذا كان هناك شخص ولديه بنت معاقة وتتسلم مبلغا من المال في كل عام. ويستلم ذلك المبلغ ويصرفه على البيت. هل ذلك جائز اليس يصرف على ابنته اليس يقوم بخدمتها - 00:00:00ضَ
لا حرج عليه لكن ان كانت هذه المعاقة لدار المعاقين وتتولى الدولة رعايتها والعناية بها ويصرف لها مال ويحسن يعني ينمى ذلك المال لها عند فاقضها من يقوم بشؤونها واحتياجها الى ذلك المال - 00:00:19ضَ
والله المستعان - 00:00:41ضَ