شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٦٢) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل طلق امرأته وهي حائض. هنا مسائل. ما حكم هذا الطلاق؟ هل هو جائز او محرم - 00:00:00ضَ

محرم. محرم. احسنت. وهل يقع فتحسب تطبيقه احسنت. ما حكم مراجعته زوجته التي طلقها حال حيضها واجبة. واجبة. احسنت. احسنت. طلق اماته حال حيضها ثم رفض ان يراجعها. فاجبره القاضي على ذلك. فراجعها ثم طهرت بعد - 00:00:20ضَ

كذلك فهل له ان يطلقها؟ نعم نعم نعم له ذلك. نعم. طلق امرأته في طهر مسها فيه. هل هذا من الطلاق السني او او البدعي الى الطلاق البنائي. الطلاق البدائي. زوج لم يدخل بزوجته. هل له ان يطلق متى - 00:01:00ضَ

نعم لا اباشر. نعم لا ابايع. رجل جنوا جنونا متقطعا. يجن ويفيق. طلق حال جنونه. هل يقع طلاقه لا يقع لعدم القصد. نعم. احسنت. رجل اعطاه الطبيب مخدرا قبل عملية جراحية فهذا بسبب هذا المخدر. وطلق امرأته فهل يقع الطلاق - 00:01:30ضَ

لا يا بابا. لا يا رجل شكير بحرام فطلق حال فقد عقله فهل يقع طلاقه؟ المذهب انه يتحسن مريضة فهذا وتكلم بالطلاق وهو لا يشعر. فهل يقع الطلاق لا يقع احسنت. رجل قال لزوجته انت طالق هازلا. قصد هذا - 00:02:10ضَ

لكنه لم يقصد حل العصمة. فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع. نعم رجل هدد بالقتل ان لم يطلق زوجته. فطلقها خوفا من التهديد. فهل يقع الطلاق لا يقع. لا يقع. احسنت بارك الله فيك. نعم. تفضل شيخنا ابيات - 00:02:50ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن الحسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. السالف المحل وهو الزوج - 00:03:20ضَ

والرابع الالفاظ والاشارة مع قصده اي لفظ الالزم ولو نواه اسقني او اطعمني او لي مطلقا او ان وصل كتابه او عزمه فيه حصل. اقسامه ثلاثة في الشرع البت والبائن ثم الرجع. وهو طلاق - 00:03:40ضَ

لزوجها في عدة بلا انقضاء ارجعوها احسنتم. قال رحمه الله الثالث المحل وهو الزوجة من اركان الطلاق المحل وهو الزوجة التي يملك عصمتها والرابع الالفاظ والعبارة وعطف العبارة على الالفاظ - 00:04:00ضَ

تفسير لا يراد بالعبارة شيء غير اللفظ. واللهو الذي يقع به الطلاق قسمان. صريح وكناية فالصريح هو الطلاق وما تصرف من مادته كان يقول انت طالق او انت انت مطلقة او تطلقتي او انت الطلاق. فتلزم طلقة واحدة. الا اذا نوى اكثر - 00:04:30ضَ

والكناية ما ليس صريحا في الطلاق. بان كان يحتمل الطلاق وغيره. فقد يكون اللفظ الواحد يحتمل الطلاق وغيره. مثلا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها - 00:05:00ضَ

قالت اعوذ بالله منك. فقال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك. فكان هذا طلاقا وفي الصحيحين في قصة تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك لما قيل له ان رسول - 00:05:20ضَ

تالله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امرأتك؟ قال فقلت اطلقها ام ماذا افعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فقلت لامرأتي الحقي باهلك. فكوني عندهم حتى يقضي الله فيها - 00:05:40ضَ

هذا الامر من الكنايات. قوله صلى الله عليه وسلم دمية الجون الحقي باهلك كان طلاقا. وقوله هنا الحقي باهلك كوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر لم يكن طلاقا. فالكناية التي تحتمل الطلاق وغيره. وهي قسمان الكناية القسمان - 00:06:00ضَ

كناية ظاهرة وهي كل لفظ استعمل في عرف قوم مطلق لحل العصمة. كل لفظ استعمل في عرف قوم المطلق لحل العصمة. كان يقول انت بتة وهذا يرجع فيه الاعراف كان يقول انت بتة او انت خلية او حبلك على غالبك يعني ما كان كناية ظاهرة في زمن قد يكون كناية خفية في زمن اخر - 00:06:20ضَ

والقسم الثاني مكانة خفية وهي كل لفظ ليس من صريح الطلاق ولا جعل قرفا بحل الاسماء. اللفظ الذي جرى العرف بانه يستعمل لحل العصمة هذا كناية ظاهرة. واللفظ الذي لم يدر - 00:06:50ضَ

ارفضي انه يستعمل لحل العصمة؟ هذا كنايات خفية. كان يقول مثلا الحقي باهلك. هذا لم يا جليل العرف باستعماله في حل العصمة. او يقول اذهبي مثلا فلا يقع الطلاق بالكائنات الخفية الا بالنية - 00:07:10ضَ

مع قصده اي مع قصد الطلاق باي لفظ الزمي سواء كان اللفظ صريحا او كان كناية. ولو كان كناية خفية كالحقيب اهلك وانصرفي بل ولو نواه اي ولو نوى الطلاق بسقني او اطعمي فانه يحصل - 00:07:30ضَ

هذا لفظ لا يستعمل اصلا في الطلاق. ولا يكنى به عن الطلاق. ان يقول اسقني ماء يقصد الطلاق او كلي واشربي او قومي او اقعدي. ويقصد بذلك الطلاق هل يقع الطلاق؟ او لا يقع الطلاق - 00:08:00ضَ

اختلف العلماء في ذلك. فالمذهب عند المالكية انه يقع بهذه الالفاظ الطلاق. اذا تلفظ بها قاصدا الطلاق يعني قال لها اسقني ماء وقصد بقوله هذا الطلاق فان المالكية على انه يقع الطلاق. والجمهور لا يوقعون بهذه الالفاظ الطلاق - 00:08:20ضَ

قصده بها وان قصد الطلاق بها. واوقعه المالكية هي ان هذه الالفاظ فرغها الناطق بها محتواها وملأها بمعنى اخر هو الطلاق. وقد قصده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فهو لما - 00:08:40ضَ

تلفظ بهذا قصد الطلاق. وهذا ابني على مسألة اصولية. وهي هل اللغات توقيفية من الله او اصطلاحية من وضع البشر قال في المراقي واللغة الرب لها قد وضع وعزوه للاصطلاح سمع. فبالاشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء - 00:09:00ضَ

بيني يبنى عليه القلب والطلاق بكسب الشراب والعتاق يبنى عليه امران مسألة قلب اللغة ومسألة طلاق بنحو قوله اسقني شرابا. فالقول بوقوع الطلاق بهذه الالفاظ مبني على ان اللغة اصطلاحية - 00:09:30ضَ

لا توقيفيا. قال ولو نواه بسق نية وطني. يعني يقع الطلاق ولو قال اسقني ونوى بذلك الطلاق او بالرسول مطلقا. سواء وصل او لم يصل. بان قال للرسول بلغها اني طلقتها او بلغها اني اقول لها حبلك على غالبك. فيلزم الطلاق - 00:09:50ضَ

من حين قول ذلك للرسول سواء اخبرها الرسول ام لم يخبرها؟ هذا معنى الاطلاق في قوله او بالرسول مطلقا يعني وصل وصل الرسول يعني وصل الرسول او لم يصل الى قال للرسول بلغها اني طلقتها - 00:10:20ضَ

فانه يقع الطلاق. ولو لم يصل الرسول. لو قال بلغها اني اقول لها انت طالق. فانه يقع بذلك الطلاق ولو لم يبلغها قال او ان وصل كتابه او عزمه فيه حصل. كتب - 00:10:40ضَ

بزوجته في رسالة يخبرها بطلاقها هل تطلق بمجرد الكتابة قال او ان وصل كتابه لا تطلقوا بمجرد الكتابة بل اذا وصلها الكتاب فهنا تطلق فلو انه مثلا بعد ان كتب الكتاب مزقه وكتب انت طالق. ثم مزقه - 00:11:00ضَ

او مثلا كتب لها رسالة انت طالق. ثم حذفها فهل تطلق؟ الجواب لا تطلق فلو انه بعد ان كتب الكتاب مزقه او ارسله لكن لم يصلها الكتاب او كتبها برسالة مثلا على الجوال ثم مسحها فانها لا تطلق. محل هذا اذا كان عند - 00:11:30ضَ

غير عازم. اما اذا كان عازما عند الكتابة فانه بمجرد كتابة طالق مثلا تطلق هذا معنى قولي او ان وصل كتابه وهو عزمه فيه حصل يعني اذا لم يصل الكتاب لم يلزم الطلاق ان لم يكن - 00:12:00ضَ

ازمة حاصلة اذا عندك هذا الكتاب اما ان يكون غير عازم على الطلاق فلا يحصل الطلاق الا اذا وصل هذا الكتاب او يكون عازما على الطلاق فانه يحصل الطلاق بمجرد الكتابة. ثم قال رحمه الله - 00:12:20ضَ

اقسامه ثلاثة في الشرع. انتقل هنا الى بيان اقسام الطلاق. اقسامه اي الطلاق ثلاثة في الشرع البت والبائن ثم الرجع البت والبائن ثم الرجع البت في اللغة القطع وقيل له بت وقيل له البت لان العصمة قد انقطعت به. فلا تحل له - 00:12:40ضَ

الا بعد زوج وسيأتي بيانه ان شاء الله. والبائن البائن هو الطلاق الذي لا اترجع فيه اليه الا بعقد جديد. البت لا ترجع الا بعد زوج. بباء لا ارجع اليه الا باخذ جديد. ثم الرجع الطلاق الرجعي هو الذي يحل للزوج فيه ان يرتجع - 00:13:10ضَ

زوجته بدون عقد ما لم تخرج من عدتها. الطلاق الذي يحل للزوج فيه ان يرتجعها بغير عقد يقال له الطلاق الرجعي فاذا خرجت من عدتها كانت بائنا قال وهو اي الرجعي طلاق ناقص عن غايته. اي انه اقل من ثلاث طلقات - 00:13:40ضَ

هذا بالنسبة للحر واقل من طلقتين بالنسبة للعبد. قال وهو طلاق ناقص عن غايته. لا خلع الصنع بينومته ليس بخلع. والخلع هو الطلاق الذي يقع بعوض. هو الطلاق الذي يقع بعوض - 00:14:10ضَ

تدفعه المرأة للزوج من اجل ان يطلقها. وسيأتي قريبا ان شاء الله. فالخلع لا يقع الطلاق به الا لا يكون رجعية او نص على بينونته اذا قالها مثلا انت طالق طلاقا بائنا نص على البينونة - 00:14:30ضَ

فانه يقع بائنا. لا يقع رجعيا. لزوجها لزوج لزوج المطلقة طلاق الرجعية في عدة ما دامت في العدة بلا انقضاء قبل انقضاء العدة ارجاعها بغير اذن او رضا من غير احتياج الى - 00:14:50ضَ

ابنيها ولا الى رضاها. اذنت او لم تأذن؟ رضيت او لم ترضى؟ قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اي في العدة في ذلك اي في العدة - 00:15:10ضَ

هذا اخر القسم الاول وسيأتي ان شاء الله بيان القسم الثاني والثالث في الدرس القادم. فتح الله لكم مباركة فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:15:30ضَ

جزاكم الله خيرا. واياك - 00:15:50ضَ