فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[624 -2802] إذا كان لا يوجد عند صاحب الإبل شِيَاه، فهل تقدر قيمة هذه الشِيَاه فتدفع قيمة؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لا يوجد عند صاحب الابل شياه فهل تقدر قيمة هذه الشياه فتدفع القيمة؟ نعم. تقدر بالنقود المعتدلة وتدفع القيمة لا بأس نعم - 00:00:00ضَ