Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين هذا الشيخ من لحام رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ
القواعد الاصولية في القاعدة الخامسة والثلاثون ومنها اذا قال لزوجته ان خرجت الى العرس او الى الحمام بغير اذني فانت طالق فخرجت فخرجت الى ذلك تقصده ولم تصل اليه هل تطلق ام لا تطلق حتى تصل اليه - 00:00:20ضَ
فهذه المسألة لم ارها منقولة فيما وقفت عليه من كتب اصحابنا ويحتمل ان يقال فيها يحنث اذا وصلت الى الحمام ولم تدخل اليه. بناء على المشهور من القاعدة ويحتمل ان يقال انها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة - 00:00:37ضَ
لاصحابنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذه مسألة وهي اذا قال لزوجته ان خرجت الى العرس الحمام والمراد بالحمام الموضع الذي يغتسل فيه بغير اذني فانت طالق فخرجت تقصده يعني تقصد العرس او الحمام ولكنها لم تصل اليه فهل تطلق - 00:00:56ضَ
هنا لابد من التفصيل وهو ان كان قصده بقول ان خرجت مجرد الخروج مجرد الخروج فانها بمجرد خروجها تطلق واما اذا لم يكن له نية فاننا نعمل ظاهر اللفظ وانها لا تطلق الا اذا وصلت الى العرس. او وصلت الى - 00:01:18ضَ
الحمام اذا اذا قال ان خرجت الى العرس فانت طالق او الى الحمام فانت طالق فبمجرد خروجها اذا كان يقصد منعها من الخروج يرجع الى نيته. واما اذا لم يكن له نية فانها لا تطلق الا اذا تحقق ظاهر - 00:01:42ضَ
اللفظ وهو الوصول الى الحمام العرس نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولاصحابنا في الاكتفاء ببعض الصفة في الطلاق منعتاق طرق ثلاثة احداهن الاكتفاء بذلك كما يكتفى بذلك في اليمين على احدى الروايتين - 00:02:00ضَ
وهي طريقة القاضي في الجامع من ذلك ان تكون صفة ان تكون صفة معاوضة والثانية لا يكتفى بها وان اكتفينا ببعض المحلوف عليه في اليمين والثالثة ان كانت الصفة تقتضي حظا او منعا او تصديقا او تكذيبا فهي كاليمين. والا فهي علة محظة. فلابد من وجودها بكمالها وهي - 00:02:23ضَ
طريقة صاحب المحرر طيب ومعنى علة محضة هي التي لا قدرة للمكلف فيها العلة المحضة هي التي لا قدرة كما لو قال مثلا الزوج ان طلعت الشمس فانت طالق هنا فرق بين ان يقول ان خرجت وان طلعت الشمس - 00:02:45ضَ
الخروج تملك منع نفسها لكن هل تملك ان تمنع الشمس من الخروج؟ لا التعليق قد يكون على شرط محض او علة محضة وقد يكون على فعل الزوجة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فاذا تقرر هذا فمتى خرجت لذلك - 00:03:06ضَ
قالوا قد وصلت الى الحمام او لم تصل بناء على طريقة صاحب محرر ان قصد منعا او بناء على طريقة القاضي ان لم يقصد شيئا والله اعلم تنبيه لفظة انا قد تكون لابتدائي للغاية. مثال ذلك اذا قال لزوجته انت طالق الى شهر - 00:03:30ضَ
فلا تطلق الا بعد الشهر هذا المذهب قال في المغني لانه جعل للطلاق غاية. ولا غاية لاخره وانما الغاية لاوله وحكي عن احمد رواية ان انه يقع الطلاق في الحال كما لو نوى ايقاعه في الحال - 00:03:49ضَ
وذكر ابن عقيل رواية بتأخر الطلاق الى بعد شهر ولو نوى ايقاعه في الحال تأخر وقوعه الى بعد شهر يروى عن ابن عباس وابي ذر رضي الله عنهم في العتق - 00:04:06ضَ
قال رحمه الله القاعدة السادسة والثلاثون في للظرفية تحقيقا زيد في الدار او تقديرا كقوله ولاصلبنكم في جذوع النخل او مجازا محضا كزيد ينظر في العلم او يخوض في الباطن او يخوض في الباطل - 00:04:21ضَ
وانكر جماعة من الادباء كونها وانكر جماعة من الادباء كونها للسببية قال بعضهم وقول الفقهاء هي للسببية لم يعرف عن ائمة اللغة قال القرافي والصحيح ثبوته لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:04:42ضَ
النفس المؤمنة مئة من الابل فان النفس ليست ظرفا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء رأيت امرأة عجل بروحها الى النار لانها حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا فدخلت فدخلت النار فيها - 00:04:58ضَ
معناه بسبب هذه وفي اللفظ الاخر دخلت امرأة النار في هرة اي بسبب وهذا صريح في ان في السببية؟ نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله معناه بسببها لانها ليست في الهرة - 00:05:15ضَ
ومنه احب في الله ابغض في الله اي بسبب طاعة الله احب في الله. وابغض بسبب معصية الله تعالى وتستعمل الماء بمعناها الجبل على اتى بالحديث الحب في الله والبغض من اوثق عرى - 00:05:38ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تستعمل وتستعمل الماء بمعناها كقوله تعالى وان حملة تمرون عليهم مصبحين وبالليل. اي وفي الليل وتستعمل بمعنى مع كقوله تعالى فادخلي في عبادي - 00:05:54ضَ
اذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة اذا قال لزوجته انت طالق في يوم كذا او شهر كذا باوله لانه جعل الشهر او اليوم ظرفا للطلاق واذا وجد ما يكون ظرفا له طنطا - 00:06:17ضَ
بناء على القاعدة نعم اذا قال للزوجة انت طالق في يوم الجمعة تطلق باوله وهو طلوع الفجر انت طالق في شهر شعبان تطلق في اولها وهو ثبوت الشهر وهكذا. نعم - 00:06:34ضَ
تحديد النكاح هذا نكاح متعة ما يجوز هذا تعليق للفسخ وليس تعليق للعقد احسن الله اليك قال رحمه الله فلو قال اردت اخره دين. وهل يقبل في الحكم على روايتين؟ نعم وقوله فلو قال اردت اخره يعني اخر اليوم اخر الشهر - 00:06:52ضَ
لان المعنى محتمل ومعنى دين اي وكل الى دينه اي يوكل الى دينه ولكن هل الاولى للمرأة ان في مثل هذه المسألة وفي غيرها هل الاولى ان تحاكمه او الاولى ان تدينه - 00:07:33ضَ
ومثلنا مثال اوضح من هذا لو قال لامرأته انت طالق وقال انا نويت طالق من وثاق وليس الطلاق الذي هو الفراق فهل المرأة تدين وتقول نعم ما دمت تقصد هذا انا اصدقك - 00:07:58ضَ
او تحاكموه ذكرنا ان هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الزوج معروفا بالصدق والامانة فحينئذ تكله الى والحل الثاني ان يكون الزوج معروفا بالكذب فحينئذ تحاكم ربما كذب فحينئذ تبقى مع زوج لا يحل لها - 00:08:17ضَ
والحال الثالث ان يكون الامر مترددا يعني هذا الزوج يصدق احيانا ويكذب احيانا خلط خلا ممن خلطوا عملا صالحا واخر سيئا تتردد فنقول الاصل النكاح فتصدقه او تدينه. نعم شكت التعليل لانها شكت فيما يزيل عقد النكاح. والاصل - 00:08:40ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قال انت طالق انت طالق يوم كذا. طرقت باوله ولو قال اردت اخره لم يقبل في الحكم ولم يدين. على ما رواه مهنى - 00:09:10ضَ
وقيل يدين. نعم. وهذا اصح انه يدين كما يدين في الاولى في الثانية بل هنا كونه يدين اظهر في المعنى من من الاول اذا قال عنك طالق يوم كذا يوم كذا - 00:09:30ضَ
وقال ان اردت يوم كذا اي اخر اليوم في دين فيها نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قال انت طالق في الحول اختار ابن ابي موسى وبعض المتأخرين قال وهي رواية عن احمد انها تطلق في رأسه - 00:09:44ضَ
قلت هو كلام غير واحد يقتضي انها تطلق في الحال مما يتعلق بالقاعدة ايضا اذا قال انت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين الثانية لو قال انت طالق في الحول - 00:10:03ضَ
اه اختاره بموسى انها تطلق في رأس الحول حول مراد السنة. نعم يطلق في الحال قلت كلام غير واحد يقتضي انها تطلق يعني وجهها نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:27ضَ
ومما يتعلق بالقاعدة ايضا اذا قال انت طالق طلقة في اثنتين. ونوى طلقة مع طلقتين. طلقت ثلاثا بناء على تقدم من ان في تستعمل بمعنى مع وقد نواه فيترتب عليه ما اقتضاه - 00:10:53ضَ
يترتب عليه مقتضاه وان لم يكن له نية فماذا يلزمه؟ لنا في المسألة اربع لنا في المسألة اربعة اوجه اربعة اوجه حكاها ابو البركات احدها يلزمه يلزمه طلقتان وهو قول ابي بكر - 00:11:09ضَ
والثاني يلزمه طلقة. والثالث يلزمه طلقتان بالحاسب وطلقة بغيره. وقيل طلقتان بالحاسب وثلاثة. انت عندك بالحاسب ولا بالحساب العبارة متداولة مستعملة. نعم احسن الله اليك قال اي نعم وقيل طلقتان بالحساب وثلاث بغيره. نعم - 00:11:27ضَ
وبالحاسب الالي الاولى الحساب المؤلف رحمه الله في فيما بعد اتى بحساب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والثالث يلزمه منطلقتان بالحساب وطلقتان بغيره وقيل طلقتان بالحساب وثلاث بغيره - 00:11:57ضَ
وانما بذلك طلقة واحدة طلقة فقط او نوى موجب الحساب لزمه ما نواه. وقيل نية من لم يعرف الحساب كالمعدومة قال رحمه الله القائد السابعة والثلاثون لفظة من ذكر ابن هشام في مول اللبيب انها تأتي على - 00:12:24ضَ
خمسة عشر وجها وعدها هذا الكتاب مول اللبيب مفيد لطالب العلم في اولا انه مشتمل على قواعد اه نحوية كثيرة مفيدة وثانيا اشتمل على بيان معاني الكلمات والحروف يا اعتماد الحرف من - 00:12:47ضَ
على ما يقول ترد في اللغة العربية على اوجه ويذكرها ويستدل لها يعني يذكر شواهد لها من القرآن والسنة ومن الشعر فهو مفيد جدا لطالب العلم. وله شروح له المعروف شرحا - 00:13:07ضَ
شرح الامير على الاوحاش حاشية الامير على وشرح اخر او حاشي للدسوقي وكلاهما مطبوع. نعم لا غيره احسن الله اليك قال رحمه الله واشهر معانيها التبعير والتبيين ابتداء الغاية وقال ابن عقيل في موضع من كلامه - 00:13:24ضَ
هي حقيقة في التبعين وحكى بعض اصحابنا انها حقيقة لابتداء الغاية وذكر ابن هشام ان الغالب عليها ابتداء الغاية. قال حتى ادعى جماعة ان سائر معانيها راجعة اليه قال وتقع كذلك في غير الزمان نحو من المسجد الحرام انه من سليمان - 00:13:54ضَ
قال الكوفيون والاخفش المبرد من من وفي الزمان ايضا بدليل من اول يوم وفي الحديث فمطرنا من الجمعة الى الجمعة وهل يدخل ما دخلت عليه في في خبر غايتها؟ في مسألة قولان حكاهما حكاهما القرافي وجزم غيره بعدم الدخول - 00:14:14ضَ
من امثلة التبعير قوله تعالى منهم من كلم الله وعلامتها ان كان سد بعض مسدها كقراج ابن مسعود حتى تنفقوا مما حتى تنفقوا مما تحبون ومن امثلة بيان الجنس قوله يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا تحضرا من سندس واستبرق - 00:14:37ضَ
وقوله فاجتنبوا الرجس من الاوثان وانكر هذا المعنى قوم وقالوا منه في الاية في الاية الاولى للتبعيظ وفي الثانية للابتداء والمعنى فاجتنبوا من الاوثان الرجز وهو عبادتها ومثل قوله تعالى - 00:15:00ضَ
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم وكلهم محسن متق. وذكر بعضهم قولا ان من تختص بالتبيين اذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة المعاني هذي ذكرها كما تقدم ابن هشام رحمه الله في مولى لبيب ويذكرها الاصوليون ايضا - 00:15:17ضَ
التحرير موجود فيه بل التحرير الذي هو الاصل تجد انهم يذكرون معاني هذه الحروف والكلمات لكن على وجه الاختصار. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ليتقرر هذا في فيتعلق بالقاعدة بالقاعدة مساء - 00:15:41ضَ
منها قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فذهب الامام احمد الى انها للتبعيض مؤيد وايد قوله بما صح عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الصعيد تراب الحرف وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:16:03ضَ
جعلت الارض كل كل جعلت الارض كلها لنا مسجدا الثاني كل اوراق هذي يا ما شا الله فاظية طيب في المجلس الثاني قاعدة جديدة طيب تتمة هذي فيها شي ها - 00:16:20ضَ
كم صفحة سقت ها كان فيها سقف لنسخة اقرأ اجلها اعطه يا عبد الله انت عندك اه شلون يعني انت كامل واحنا ناقصين او نسخة اخرى. هذي نسخة اخرى. ايه - 00:17:06ضَ
قال رحمه الله ومنها قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم من فذهب الامام احمد الى انها للتبعيظ هنا وايد قوله بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الصعيد تراب الحرق وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت الارض كلها لنا مسجدا - 00:17:47ضَ
جعل تراب ترابها لنا طهورا رواه مسلم ومنها اذا قال رجل لاخر طيب هذي قاعدة وهي قول الله قوله تبارك وتعالى في الاية الكريمة تمسح بوجوهكم وادكم منه. اذا قلنا ان من هنا للتبعيظ - 00:18:16ضَ
فيشترطون ان يكون ما يتيمم عليه مما يعلق باليد ويستندون ان يكون ترابا يستخدمون ان يكونوا ترابا قال فلا يصح التيمم على غير التراب الرمل والارض الصخرية ونحوها. بقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:18:33ضَ
ومن هنا للتبعيض وهذا يدل على انه لابد ان يضيقون شيئا مما يعلق باليد ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وهذا هو المذهب ان ان التراب ان ما يتيمم عليه - 00:18:55ضَ
لابد ان يكون بتراب له غبار ايضا. له غبار. والقول الثاني في هذه المسألة ان ذلك ليس شرطا وانه يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الارض لقول الله عز وجل - 00:19:16ضَ
صعيدا طيبا سعيدا طيبا ولان الله عز وجل في اه اية المائدة الان ذكر الله عز وجل التيمم في ايتين قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم - 00:19:34ضَ
من حرج وفي اية النساء لم يذكر قال فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وايديكم وهذا يدل على ان اشتراط على ان ان ان من هنا ليست للتبعيظ وانه لا يشترط ان يكون التراب مما يعلق باليد - 00:19:52ضَ
واما الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا وقالوا ان هذا فرد من افراد العموم في قوله جعلت لي الارض اشتعلت لي الارض وفي رواية اخرى جعلت تربتها. فالتربة شيء من الارض - 00:20:15ضَ
والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص وهذا القول هو الراجح انه لا يشترط في التيمم ان يكون بتراب بل يصح التيمم على كل ما تصاعد على وجه الارض - 00:20:33ضَ
تتيمم على مثلا آآ رمل على ارض حجرية وغيرها ويدل لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويمر بالاراضي الترابية والرملية والحجرية وغيرها ولو كان التيمم لابد ان يكون بتراب لكان يحمل معه. نعم - 00:20:51ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قال رجل لاخر بع ما شئت من مالي فهل يبيع الجميع استعمالا للفظة من بمعنى التبيين؟ او البعظ استعمالا لها بمعنى التبعير - 00:21:18ضَ
والله اذا قال بع ما شئت من مالي من هنا هل هي مثلا للجنس حاول التبعيض اذا قلنا للتبعيظ وباع المال كله يكون قد خالف واما اذا قلنا ان منه للجنس - 00:21:33ضَ
فانه لا يكون مخالفا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فظاهر كلام الاصحاب جواز بيع الجميع لانهم قالوا اذا وكله في بيع ماله او ما شاء منه او قبض ديونه كلها او الابراء منها او ما شاء منها صح - 00:21:47ضَ
قالوا لانه لانه يعرف ما له ودينه. فيعرف اقصى ما يبيع وما يقبض. فيقل الغرر جعلوا المصحح للبيع معرفة موكل اقصى ما يفعله الوكيل واقصى ما يفعله الوكيل هو بيع الجميع - 00:22:05ضَ
ومقتضى ومقتضى ذلك انه لو وكله في بيع بعض ماله انه لا يصح للجهالة وقد صرح بعض اصحابنا في طليقته انه ان وكله في بعض ما له الا يصحح احد شيئين كطلاق احدى زوجتين. ما الفرق اذا قال وكلتك في بيع مالي؟ يعني على هذا القول يصح لانه معلوم - 00:22:20ضَ
اما اذا قال وكلتك في بيع بعظ مالي هنا يقول مجهول ما هو البعض قد يبيع شيئا ثم يقول لا انا انا لم اقصد هذا المال مثلا عنده سيارات وعقارات فباع السيارات - 00:22:41ضَ
قال انا كنت اقصد بقولك بعض مالي اقصد السيارات او اقصد العقارات فيحصل الاختلاف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد صرح بعض اصحابنا في طريقته انه ان وكله في بعض ما له - 00:22:56ضَ
الا يصلي الا يصح احد شيئين لطلاق احدى زوجتيه وعتق احدى عبديه انه لا يصح قال لجهالة الوكالة. نعم. وهذا متوجه لماذا؟ لانه يؤدي الى الجهالة ثم النزاع واذا قال وكلتك ان تبيع بعض مالي - 00:23:14ضَ
وهذي في الواقع اذا قال بعض مالي هذه مسألة يمكن ان نذكر صورتين الصورة الاولى ان يكون ماله من جنس واحد كما لو كما لو كان ماله قطيعا من كما لو كان ماله قطيعا من الغنم. فقال وكلتك ان تبيع بعض مالي يعني بعض القطيع - 00:23:36ضَ
وهنا لا جهالة والحالة الثانية او السبب الثاني ان يكون ماله مختلفا منه بهيمة انعام وسيارات عقارات ونحو ذلك فهذا لا يصح ووجه ذلك الجهالة لانها قد يحصل النزاع نعم - 00:23:56ضَ
تفضل احسن الله اليك قال رحمه الله لا يصح على قوله اذا وكله في بيع بعض ماله او بيع احد هذين لعموم قوله لجهالة الوكالة ولكن قول هذا في طريقته بطلاق وعتق احداهما مشكل - 00:24:14ضَ
ان الابهام لا ينافي الطراق والعتق. ولكن ينافي البيع اذا وكله في طلاق احداهما في طلاق احداهما او عتقه ففعل الوكيل ما اذن له فيه فانه ينبغي ان ان يصح - 00:24:37ضَ
وتخرب وتخرج المطلقة والمعتقة بعد ذلك بالقرعة كما لو قال هو احدى زوجته احدى زوجات طالق هنا نقول اولا هل له نية؟ ان كان له نية الطلاق يقع على من نوى - 00:24:50ضَ
اذا لم يكن له نية فانها تخرج بالقرعة المطلقة بالقرآن. نعم الله لي قال رحمه الله واما اذا قال وكلتك في بيع احد هذين فباع احدهما فانه لا يصح الجهالة تنافي البيع - 00:25:07ضَ
وقد يقال انه اذا وكله في بيع احد هذين انه يصح ويبقى الوكيل مخيما في في ايقاع العقد على ايهما شاء معينا بخلاف ما اذا وكله في وهذا متوجه لو قال مثلا وكلتك ان تبيع احد هاتين السيارتين - 00:25:25ضَ
سنقول هنا ظاهره انه يريد ان ان يجعل الخير الوكيل يعني كان يقول اختر احدى السيارتين او احدى العقارين وبعه والقاعدة انه انه متى امكن تصحيح العقد هذا هو الواجب. نعم. فتصحيحه اولى من الغاءه وابطاله - 00:25:42ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله بخلاف ما اذا وكله في بيع بعض ما له لا يصح لافظائه الى التنازع والله سبحانه وتعالى اعلم ذكر الازدي في من عبيد من شئت - 00:26:05ضَ
من للتبعيض فلا يبيعهم الا واحدا ولا ولا الكل لاستعمال هذا في الاقل غالبا وقال هذا ينبني على الاصل وهو استثناء الاكثر. وذلك لا يجوز انتهى فقد يقال ان مراده ان يحذو بذلك حذو الاستثناء - 00:26:23ضَ
انه فانه عندنا يصح استثناء الاقل الى الاكثر والنصف على الصحيح فيبيع الاقل كما يستثني الاقل يريد هذا انه قال في تعليله يمنع بيع الكل او الا واحدا لاستعمال هذا في الاقل غالبا. فقد يؤخذ من كلام الازدي انه لو وكله في بيع بعض ما له انه يصح اخذا من هذه المسألة - 00:26:42ضَ
وقد يقال انما قلنا بالصحة هنا لاستعمال هذا في الاقل انه نص عليه بلفظه بخلاف البعض فانه ليس له استعمال لفظ لفظ بالاقل ولا بالنصف ولا بالغالب فيبطل ولقائل ان يقول له بيعهم الا واحدا اخذا مما نص عليه احمد في رواية مهنى اذا قال اذا قال الرجل لزوجته اختاري من ثلاث - 00:27:05ضَ
ما شئت لها ان تطلق نفسها طلقتين ولا تملك الثالثة. وجزم به الاصحاب وعللوه بان من للتبعيض فكذلك مسألة ومنها اذا قال له علي من درهم الى عشرة فماذا؟ وهذه مسألة يعني مسألة - 00:27:28ضَ
تطبيق توكيل الزوجة هل يصح ان يوكل زوجته في الطلاق او لا يصح. آآ اختلف فيها العلماء منهم من اجاز ذلك ومنهم من منع ومنهم من فصل وقال ان وكلها اذا كان توكيل الزوجة في الطلاق مقيدا فيصح - 00:27:47ضَ
قال لها وكلتك ان تطلقي نفسك طلقة واحدة فقط. في كذا فيحدد العدد ويحدد الزمن واما ان يقول لها وكلتك ان تطلقي نفسك متى شئت باي عدد شئت فلا يصح - 00:28:07ضَ
لان المرأة قد تغضب على زوجها او قد يحصل بينها وبينها خلاف تقول طلقت نفسي منك ثلاثا ثم تندم القول الراجح في هذا انه يصح توكيل الزوجة في طلاق نفسها لكن لا تملك الا - 00:28:24ضَ
واحدة فقط وينبغي ايضا ان تقيد في زمن لولا يقول متى شئت يقول انا وكلت ان تطلقي نفسك خلال اسبوع خلال شهر ونحوه الله اكبر لأ لأ يعني قد يحصل مثلا الزوجة تقول لا اريد الزوج مشاكل - 00:28:42ضَ
وقال انا ساجعل لك الخيار. وكلتك ان تطلقي زوجك طلقة ان تطلقي نفسك طلقة متى شئتي. او عندي عقد النكاح مثلا يعني بعضهم يقول هل يجوز ان ان تجعل العصمة في يد الزوجة؟ لا يجوز - 00:29:09ضَ
لكن لو وكلها العصمة بيد الزوجة هو الذي وكلها. فيقول اذا ارتحتي معي الحمد لله ولله ترى انا وكلتك ان تطلقي نفسك طلقة مثلا خلال شهر خلال سنة زعلانين - 00:29:25ضَ