الكافي لابن قدامة

63 - التعليق على الكافي ( باب الحجر ) 16 ربيع آخر 1443هــ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب التفليس باب الحجر - 00:00:00ضَ

يحجر على الانسان لحق نفسه لثلاثة امور صغر وجنون وسفه يقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فدل على انه لا تسلم اليهم قبل الرشد - 00:00:19ضَ

وقوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الاية ولان اطلاقهم في التصرف يفضي الى ضياع اموالهم وفيه ضرر عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الحجر الحجر في اللغة كما سبق - 00:00:36ضَ

الحجر في اللغة بمعنى المنع واما شرعا فهو منع الانسان من التصرف في ماله منع الانسان من التصرف في ماله والحجر نوعان حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس الحجر لحظ غيره يعني ان يحجر الانسان لحظ غيره - 00:01:00ضَ

كالحجر على المفلس لحظ الغرماء واما الحجر لحظ نفسه فهو الحجر على الصغير والسفيه هو المجنون والفرق بينهما اعني بين الحجر لحظ نفسه والحجر لحظ غيره ان الحجر على المفلس اعني لحظ غيره حجر عليه في اعيان ماله فقط - 00:01:26ضَ

واما الحجر على الصغير والسفيه والمجنون فهو حجر عليه في اعيان ماله وفي ذمته فهمتم المحجور عليه لفلس السابق يحجر عليه في اعيان ما له ولكن له ان يتصرف في ذمته - 00:01:56ضَ

واما الحجر لحظ النفس. وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. فهذا يحجر عليه في اعيان ما له وفي ذمته فلا يتصرف لا في اعيان ما له ولا يتصرف في ذمته - 00:02:17ضَ

قال يحجر على الانسان لحق نفسه لثلاثة امور صغر والمراد بالصغير من دون البلوغ وجنون والمراد بالجنون من لا عقل له فيدخل في ذلك الكبير المهذري اذا بلغ من الكبر عتيا - 00:02:34ضَ

بحيث انه يسقط تكليفه فلو ان شيخا كبيرا سقط تكليفه فهو كالمجنون فيحجر عليه في ذمته وفي اعيان ماله قال وسفه والسفيه من لا يحسن التصرف وذلك بان يبذل ما له في المحرم او فيما لا فائدة فيه - 00:02:56ضَ

اذا هؤلاء الثلاثة الصغير وهو من دون البلوغ والمجنون والمجنون والسفيه يحجر عليهم قال لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح قوله عز وجل وابتلوا اليتامى. اي اختبروهم - 00:03:22ضَ

والخطاب هنا في الاية الكريمة لاولياء اليتامى واليتامى جمع يتيم. واليتيم هو الذي مات ابوه قبل بلوغه قال حتى اذا بلغوا النكاح بلغوا اي وصلوا الى النكاح وذلك بانزال المني فان انستم منهم رشدا - 00:03:43ضَ

فان انستم منهم رشدا يعني احسستم منهم رشدا اي حسنا في التصرف فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم تدفع اليهم اموالهم. فامر سبحانه وتعالى بدفع المال اليهم اذا انس منهم رشدا. قال فدل على انها لا تسلم اليهم قبل - 00:04:06ضَ

الرشد وقال تعالى وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والسفهاء جمع سفيه والمراد بالسفه هنا السفه في المال المراد بالسفه السفه في المال لان السفه شرعا يكون في الدين ويكون في المال - 00:04:31ضَ

ويكون في الخلق فهمتم؟ السفه يكون في المال ويكون في الدين ويكون في الخلق اما السفه في الدين فهو مخالفة سنن المرسلين الذي يخالف سنن المرسلين اي يخالف شريعة الله عز وجل فهو سفيه - 00:04:57ضَ

قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه والسفه في المال يكون ببذره في المحرم او فيما لا فائدة فيه والسفه في الخلق ومخالفة المروءة بان يخالف المروءة - 00:05:23ضَ

والمروءة هي ان يفعل ما يجمله ويزينه. وان يترك ما يدنسه ويشينه يقول اموالكم وقول اموالكم اضاف الاموال اليهم مع ان الاموال حقيقة لليتامى اشارة الى انه ينبغي بل يجب عليهم ان يحفظوها كما يحفظوا اموالهم - 00:05:48ضَ

اذا هذا هاتان الايتان تدلان على انه يحجر على الصغير والمجنون والسفيه علل المؤلف قال ولأن اطلاقهم في التصرف يفضي الى ضياع اموالهم وفيه ضرر عليهم لو ان اطلقنا اليه اطلقنا لهم التصرف ولم نحجر عليهم لافضى ذلك الى ضياع اموالهم. اما بهبة او - 00:06:13ضَ

بشراء ما لا ينفع فيضيع المال اذا هؤلاء الثلاثة صغير والمجنون والسفيه يحجر عليهم. وقلنا ان الفرق بين الحجر هنا والحجر على المفلس ان الحجر وهنا اعم فهو حجر عليهم في اعيان اموالهم وفي ايش؟ وفي ذممهم. نعم - 00:06:41ضَ

قال رحمه الله تعالى ويتولى الاب مال الصبي والمجنون. لانها ولاية على الصغير. فقدم فيها الاب كولاية ثم ثم الصبي والمجنون من الذي يتولى امرهما؟ قال الاب يتولى الاب مال الصبي والمجنون لانها ولاية على الصغير. وهو احق بالولاية من غيره كولاية النكاح. لكن - 00:07:06ضَ

بشرط ان يكون رشيدا فان كان الاب ليس رشيدا سفيها فاننا لا نولي سفيها على سفيه نعم. قال ثم وصيه من بعده يعني اذا اوصى الاب قال اوصيت ان يتولى - 00:07:35ضَ

ان يتولى فلان مال ولدي او الولاية على مال ولدي من مجنون او صغير فانها فانه يكون وليا قال رحمه الله تعالى ثم وصيه بعده. لانه نائبه. فاشبه وكيله في الحياة - 00:07:53ضَ

ثم الحاكم لان الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت للسلطان كولاية النكاح. نعم لان لان السلطان او الحاكم ولي من لا ولي له. نعم قال رحمه الله تعالى ولا تسبت لغيرهم لان المال محل الخيانة. ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم - 00:08:13ضَ

كالاجنبي. طيب اذا الولي الاب ثم وصيه ثم الحاكم وعلم من هذا ان الام ليس لها ولاية ان الامة ليس لها ولاية كالنكاح كما انها لا تتولى امر النكاح فلا تتولى امر المال - 00:08:38ضَ

والقول الثاني انها تتولى. وانه يجوز ان تلي مال اليتيم اذا كانت عاقلة رشيدة وهذا القول اصح لان الامة اشد شفقة وحنوا وعطفا على ولدها من غيره فكيف نسلط مال هذا الصبي على اجنبي؟ كيف كيف نسلط مال هذا الصبي - 00:08:57ضَ

باجنبي وندع الام وهي اشد شفقة اه رشدا من من من غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف لان في تفويض الى الفاسق تضييعا لماله. فلم يجز كتفويضها الى السفيه. طيب من شرط ثبوت الولاية يعني يشترط في الولي ان يكون عدلا - 00:09:23ضَ

والعدل هو من استقام في دينه وخلقه العجل من العدالة والعدالة هي الاستقامة في الدين والخلق اما الاستقامة في الدين فهي الا يفعل كبيرة والا يصر على صغيرة واما الاستقامة في الخلق - 00:09:49ضَ

تحية ان يتحلى بالمروءة وهي ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يجنسه ويشينه فعلى هذا الفاسق ليس له ولاية سواء كان فسقه مما يتعدى ضرره او لا لان الفسق - 00:10:13ضَ

قد يكون قاصرا وقد يكون متعديا فمثلا نسأل العافية الذي يشرب الخمر او يتعاطى المخدرات او الفواحش هذا فسقه متعدي واما الذي يتعامل مثلا بالربا او يغتاب الناس هذا فسقه قاصر على نفسه - 00:10:40ضَ

وظاهر كلامهم رحمهم رحمهم الله انه لا فرق في الفاسق بين ان يكون فسقه مما يتعدى ضرره او والقول الثاني في هذه المسألة ان الفاسق يلي المال اذا كان مأمونا موثوقا - 00:11:02ضَ

بحيث ان بحيث لا يكون فسقه مما ينافي ما يجب من الحفظ والولاية ليس عنده خيانة وليس عنده كذب او او تزوير او شهادة زور مما يخل بما بالمقصود لو كانت لو كان فسقه مثلا يتعلق بغيبة نميمة حلق لحية ونحو ذلك فهذا لا يضر - 00:11:23ضَ

فهذا لا يضر وهذا القول هو الراجح لاننا لو طبقنا كلام الفقهاء رحمهم الله هنا اذا سلبنا الولاية من اكثر الاولياء من الذي يخلو من اصرار على صغيرة او من فعل - 00:11:50ضَ

ها كبيرة. اذا القول الراجح ان الفاسق اذا لم يكن فسقه اذا لم يكن فسقه مما مما يخل بالولاية من كذب او اه خيانة او آآ زور يعني شهادة زور ونحوها فان الولاية ثابتة له. نعم - 00:12:07ضَ

قال رحمه الله فصل وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه. كالعتق والهبة والتبرعات والمحاباة لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. طيب وليس لي وليه هذا يشمل الاب - 00:12:30ضَ

والوصي والحاكم او من يعينه الحاكم ليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه. يعني بما ليس فيه مصلحة كالعتق فليس له ان يعتق قال قائل العتق في مصلحة وهي الاجر والثواب - 00:12:50ضَ

فالجواب ان المراد بما لا حظ له فيه في الدنيا. يعني كلامه هنا في الدنيا والعتق في الدنيا ليس له ليس فيه حظ بالنسبة لمن بالنسبة للماء اذا اذا قال قائل العتق فيه اجر وثواب. الهبة الصدقة فيها اجر وثواب. فنقول مراد الفقهاء رحمهم الله بما لا حظ فيه - 00:13:08ضَ

اي بما لا مصلحة دنيوية فلا ينظرون لمصلحة الاخروية وانما ينظرون لمصلحة الدنيا قال كالعتق والهبة والتبرعات هي ليس له ان يتبرع من مال اليتيم او ان يسقط شيئا من دينه اي لو كان اليتيمة البائع شيئا بثمن مؤجل فليس للولي ان يسقط بعض - 00:13:30ضَ

لانه حينئذ لانه يتصرف في مال غيره والواجب على من تصرف في مال غيره ان يتصرف بما فيه المصلحة قال والمحاباة يعني ان يحابي غيره بيعا وشراء فاذا اراد الشراء مثلا لا يشتري ما يساوي عشرة باثني عشر - 00:13:55ضَ

واذا اراد البيع لا يبيع ما يساوي مئة بثمانين الواجب ان يبيع بثمن المثل لان الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن واحسن هنا اسم تفضيل - 00:14:20ضَ

احسن اسم تفضيل. وهذا يدل على ان ما ليس باحسن لا يجوز ولهذا تقدم لنا ان تصرف الولي في مال اليتيم من تجارة ونحوها لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يتصرف تصرفا يرى فيه الربح - 00:14:40ضَ

هذا هو الواجب والحال الثاني ان يتصرف تصرفا يرى فيه ربحا واربح الواجب ان يسلك الاربع لقوله احسن عندنا حسن واحسن والحال الثالث ان يتصرف تصرفا يكون فيه مترددا بين الربح والخسارة - 00:15:06ضَ

على يدي ايخسر ام يربح فلا يجوز التصرف لان بقاء المال ضمان له وتصرفه فيه عرظة لان يخسر هذا المال والحال الرابع ان يتصرف تصرفا يرى فيه الخسارة هذا ظاهر وواضح انه لا لا يجوز - 00:15:30ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا اضرار من المسند. وفي هذه اضرار فلم يملكه ولا يأكل من ماله ان كان غنيا. لقوله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف - 00:15:53ضَ

فان كان فقيرا جاز لقوله وهذا قوله ولا يأكل من ماله ان كان غنيا الاية الكريمة ومن كان غنيا فليستعفف وهذا امر والاصل في الامر الوجوب فاذا كان غنيا فانه لا يجوز له ان يأكل من ماله. اما اذا كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف - 00:16:11ضَ

الاية الكريمة. نعم قال رحمه الله تعالى فان كان فقيرا جاز لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وليس له الا اقل الامرين من اجرته. او قدر كفايته. لانه يستحقه بالعمل والحاجة معا. نعم. هذا المذهب انه اذا كان - 00:16:32ضَ

يأكل بالمعروف وما هو المعروف؟ قالوا المعروف هو الاقل من اجرته او قدر كفايته فاذا كانت كفايته اذا كانت كفايته كل شهر الف ريال واجرته ثمانمئة ريال. فكم نعطيه ثمانمئة - 00:16:52ضَ

وان كانت اجرته الف وكفايته خمسمائة نعطيه خمسمائة. فيعطى الاقل فهمتم؟ والقول الثاني انه يأخذ انه يأكل بالمعروف مطلقا. يعني بمعنى انه يأخذ قدر الكفاية وهذا هو ظاهر الاية الكريمة - 00:17:13ضَ

في قوله فليأكل بماذا بالمعروف نعم قال رحمه الله تعالى ثم ان كان ابا فلا شيء عليه. لان له ان يأخذ من مال ولده. وان كان غيره ففيه روايتان فكان ابا يعني لو فرض انه تجاوز - 00:17:32ضَ

فهل يضمن هذه الزيادة قال ان كان ابا فلا شيء عليه لان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك - 00:17:51ضَ

ولكن تملك الوالد لما لول ولده مشروط بشروط الشرط الاول ان لا تتعلق به حاجته والثاني او ضرورته والثالث ان لا يتملكه ليعطيه ابن الاخر فاذا تمت هذه الشروط جاز التملك - 00:18:09ضَ

فان كان هذا المال قد تعلقت به ضرورته كما لو كان عنده مال يريد ان يشتري به دواء او علاجا فلا يجوز او تعلقت به حاجته كما لو كان عنده سيارة - 00:18:30ضَ

يستعملها او يكدها فلا يجوز ايضا ان يتملكها لان هذه تعلقت بها حاجة والشرط الثالث الا الا يتملك ليعطيه ابنا اخر فيأخذ من هذا الابن ويعطي الابن الاخر لان هذا مناف لما يجب من العدل - 00:18:48ضَ

وقد قال الله تعالى اتقوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. نعم قال رحمه الله تعالى احداهما يضمن عوض ما اكله ازا ايسر. لانه استباحة للحاجة. فلزمه عوضه كالمضطر - 00:19:11ضَ

والثانية لا شيء عليه. لان الله تعالى امر بالاكل ولم يذكر عوضا. ولانه اجيز له الاكل بحق الولاية فلم يضمنه رزق الامام كرزق الامام من بيت المال. طب وهذا القول اصح - 00:19:30ضَ

سبق لنا ان القول الراجع انه يأخذ او انه يأكل بماذا؟ بالمعروف. سواء كان اقل من كفايته سواء كان اكثر من اجرته ام اقل قال رحمه الله تعالى واذا كان خلط مال اليتيم بماله ارفق له - 00:19:45ضَ

مثل ان يكون الين في الخبز وامكن في الادن خلطه. وان كان افراده خيرا له افرده. لقول الله تعالى ويسأل عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. طيب واذا كان خلط مال اليتيم - 00:20:04ضَ

الاصل ان مال اليتيم يكون منفردا وانه لا يخلطه بماله لان خلطه بماله سبب للاشتباه وسبب للنزاع والشقاق لانه ربما مات هذا الولي فحصل نزاع وشقاق بين هذا اليتيم وبين الورثة - 00:20:22ضَ

لكن اذا كان ارفق في مصر قال مثل مثل ان يكون الين في الخبز وامكن في الادم خلطة وان كان افراده خيرا له افرده. ونمثل بغير ذلك مما هو اظهر - 00:20:41ضَ

كما لو كان مال اليتيم قليلا لو كان ماله قليلا بحيث انه لو اتجر به لم ينتج ربحا فخلق الولي ما له بمال اليتيم ليكون ايش اكثر واحظ في التجارة - 00:20:56ضَ

فحينئذ نقول لا بأس. يعني لو مثلا كان مال اليتيم خمسة الاف ريال لا يمكن يتجه بخمسة الاف يعني لا يجد شيئا يمكن ان ان يتجر به بخمسة الاف لكن هذا الولي عنده خمسة ايضا - 00:21:13ضَ

او عنده عشرة فخلطهما فصارا خمسة عشر ها وحينئذ لا بأس بذلك لي بالمصلحة لكن لابد من البيان والكتابة يعني يبين ان ماله كذا ومال اليتيم كذا وحينئذ يكون الربح - 00:21:26ضَ

على قدر ما ليهما قال رحمه الله تعالى فصل وله ان يتجر بماله. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي من ولي يتيما فليتجر فليتجر بماله. ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي. ولانه احظ لليتيم - 00:21:42ضَ

لتكون نفقته من ربحه كما يفعل البالغ في ماله ولا يتجر الا في المواضع الامنة. لئلا يغرروا بماله يغرر الناس بالناس. هم. هم. لئلا يغرر بماله والربح كله لليتيم. لان المضارب يتجه - 00:22:06ضَ

الا في المواضع الامنة لقوله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن والربح كله لليتيم بمعنى انه يتجر له مجانا انه يتجه مجانا فلا يجوز له ان يأخذ شيئا من مال اليتيم هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الولي اذا اتجر بمن - 00:22:29ضَ

فانه يتجر به مجانا والقول الثاني ان له ان يأخذ عوضا او اجرة على التجارة على اتجاره بهذا المال لانه لاننا لو اعطيناه شيئا من هذا المال اما اجرة واما جزءا من الربح صار ذلك انشط - 00:22:53ضَ

وادعى الى اتجاره بمال اليتيم لاننا اذا قلنا لا شيء لك لن ينشط سيتكاسل عن عن التجارة لكن اذا قلنا ان لك نسبة من من ربح مال هذا اليتيم صار ذلك ادعى - 00:23:16ضَ

الى ماذا الى نشاطه وقيامه بالتجارة. وهذا القول هو الراجح يعني الان امامنا امامنا امران وهو بقاء مال اليتيم من غير تجارة والثاني الاتجار مع اخذ هذا الولي نسبة فما فما المصلحة - 00:23:34ضَ

لا ريب ان المصلحة في الثانية. نعم قال رحمه الله تعالى لان المضارب انما يستحق بعقد وليس له ان يعقد مع نفسه لنفسه فان اعطاه لمن يضارب له به جزى - 00:23:57ضَ

لان العلاء ابن عبدالرحمن روى عن ابيه عن جده ان عمر بن الخطاب اعطاه مال يتيم من مضاربة. ولان ذلك يفعله الانسان في مال نفسه. طلب للحظ وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه. وافقه الولي عليه اما النصف اما الربع اما الثلث حسب - 00:24:12ضَ

لا يتفقان عليه وحسب ما اه يقدر من العمل قال رحمه الله تعالى لان الولي نائبه فيما فيه مصلحته. وهذا من مصلحته فجزى كفعله له في ما له. نعم. لكن - 00:24:31ضَ

الصواب كما سبق ان الولي يتجر له ماذا؟ بالاجرة. ان اتجر مجانا فهذا لا ريب في جوازي وجزاه الله خيرا. وان تكاسل او امتنع عن التجارة مجانا فانه يعطى من - 00:24:48ضَ

الاجرة يعني يعطى اجرة اما اجرة مقطوعة يعني كانه موظف واما ان يعطى نسبة والنسبة قد تكون احسن لانه كلما زاد نشاطا ازداد ربحا. نعم - 00:25:05ضَ