شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٦٣) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال رجل لزوجته انت طارق هل هذا من صريح الطلاق او من كنايته؟ من صريح الطلاق. من صريح الطلاق احسنت. هل يقع الطلاق بقوله انت - 00:00:00ضَ

او ينظر في نيته هل قصد الطلاق او لم يقصده؟ يطاع. احسنت. يقع ولا ينظر في نيته احسنت. لو قال لزوجه الحقي باهلك. او اذهبي الى اهلك. ولم يقصد الطلاق. فهل تطلق بذلك - 00:00:20ضَ

ايه يا فاطمة؟ لا تطلب. وان قصد الطلاق فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ اذهبي الى اهلك نعم يقع. نعم يقع. ارسل رسولا الى زوجته ليخبرها بانها طالق اتى الرسول قبل ان يبلغها. فهل تكون طالقا او لا؟ يكون الطالب - 00:00:40ضَ

تردد في طلاق زوجته فكتب في رسالة على الجوال انت طالق ليرسلها اليها ثم مسحها فهل تطلق بهذا؟ لا تطلب. لا يطلب. لو كتب في ورقة لزوجته انت طالق. وكان مترددا ثم مزقها فهل تطلقه؟ لا تطلق - 00:01:10ضَ

لو كتب كتابا فيه طلاق زوجته وهو عازم على طلاقها ثم ارسل كتابه اليها فتلف الكتاب قبل ان يصل الى الزوجة. او مثلا اطلعت على كتاب امه فمزقته. المهم انه كتب طلاقها عازم عليه. والكتاب - 00:01:40ضَ

لم يصل الى زوجته. فهل تطلق بهذا؟ نعم تطلق. احسنت احسنت. بمجرد الكتابة؟ نعم تفضل نعم احسنت تطلق المدى معازما. طلق زوجته طلقة واحدة. ثم اراد ان يراجعها قبل ان تخرج من عدتها - 00:02:00ضَ

فهل له ذلك؟ نعم نعم له ذلك. نعم له ذلك. حتى لو لم ترضى الزوجة نعم. قالها انت طالق طلاقا بائنا فهل له ان يراجعها في العدة؟ ليس له ليس له ذلك. طلقها بعوض تدفعه له مقابل طلاقها. فهل يقع الطلاق ردعيا او بائنة - 00:02:20ضَ

لا هنا احسنت احسنت يقع بائنا نعم طلقها الزوج الحر طلقة ثانية ثم اراد ان يراجعها قبل ان تخرج من عدتها فهل له ذلك؟ نعم احسنت بارك الله فيكم. نعم تفظل شيخنا الابيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول - 00:03:00ضَ

ظهر الله يصلي كل شيء هو والديهم وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن ابن علي البشار رحمه الله تعالى والرضا والعقد بطلقة قبل الدخول او على خلع ولو فيه غرور دخل - 00:03:30ضَ

قال او كان رجعيا مضت عدتها او فيه قد نص ببين ولدتها او حكم الحاكم الا معسرا او موليا فأو ذات عيب السيارة والثالثة للحر والعبد اثنتان الغاية فلا تحل للذي لها الا بزر - 00:03:50ضَ

احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى قبائل فلم بعد ان بين القسم الاول من الطلاق وهو الرجعي شرع يذكر القسم الثاني وهو البائن قال وبائن تم تبح من بعده الا بمهر والرضا والعقد. لا يحل لمطلقها ان يطأها الا - 00:04:10ضَ

في نكاح جديد مستوف للشروط. بخلاف الطلاق الرجعي. فلو انه قال لمطلقته رجعية قال تهارجاتك او قال رددتك لعصمتي. فانها ترجع. وكذا لو انه وطأها او باشرها بنية ارتجاعها انها ترجع. اما في الطلاق البائن فلا تحل له الا بعقد جديد. بالايجاب والقبول بين الزوج والولي برضاها - 00:04:40ضَ

ومهر يدفعه لها. قال فلم تبح من بعدي الا بمهر والرضا والعقد. ثم ذكر امثلة للطلاق البائن حلقة قبل الدخول. الرجعة تكون في العدة. والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها - 00:05:10ضَ

يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالموجب ان طلقها قبل الدخول تحل للازواج. كما تحل له هو ايضا بعقد جديد. او على - 00:05:30ضَ

اخو العين الطلاق بعوض يأخذه الزوج طلاق بائن. والاصل في قلعي قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به. فتدفع المرأة للزوج مالا او يدفعه غيرها من اجل ان يطلقها. ومن السنة ما في البخاري ان امرأة ثابت ابن قيس - 00:05:50ضَ

رضي الله عنه وعنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام. تعني اكره كفران العشير. كرهته وتخاف الا تقوى - 00:06:20ضَ

في حقه حتى يروى خارج الصحيح عند ابن ماجة انها كانت تقول لولا مخافة الله اذا دخل علي لمصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ وكان مهرها حديقة نخل. اتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم - 00:06:40ضَ

فقال صلى الله عليه وسلم لكلام ابن قيس رضي الله عنه اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فالطلاق في عوض وهو الخلع طلاق بائن. ولو فيه غرور دخل تجوز مخالعة الزوجة على مال فيه - 00:07:00ضَ

كجنين في بطن بقرتها او يكون الطلاق مقابل بعير شارب. اوقات مثلا طلقني على ما في يدي. وقد قبضت يدها. فطلقها فلما بسطت يدها لم يكن فيها الا ريال مثال او لم يكن فيها شيء. فانه يقع الطلاق وتبين بذلك منه. فالمالكية تقاس الخلع على - 00:07:20ضَ

التبرعات لا على المعاوضات فسهلوا في هذا العوظ. قال او كان رجعيا مضت عدتها لانه يصير بائنا طلقها. ثم لم يراجعها حتى خرجت من العدة. فليس له ان جاءها بعد ذلك بان الطلاقة الردعية صار بائنا وقد سبق انه قال في الطلاق الردعي وهو طلاق ناقص عن غايته يعني طلقها طلقة واحدة - 00:07:50ضَ

او طلقها الحر طلقة ثانية. ثم لم تخرج من عدتها له ان يراجعها. اما اذا خرجت من عدتها فان الطلاق الرجعي صار بائنا. فليس له ان يراجعها. اراد ان يتزوجها فانه يكون بعقد جديد - 00:08:20ضَ

وبمهر وبرضاها. قال او فيه قد نص ببينونتها. كان قال طلقتك طلقة بائنة او طلقتك طلاقا بائنا. فانها تبين منه ولا رجعة له عليها. او حكم الحاكم كل طلاق اوقعه القاضي فانه طلاق بائن. كما لو حكم القاضي بالطلاق بسبب عيب في الزوج - 00:08:40ضَ

او بسبب شقاق بينهما. او بسبب تضرر الزوجة من غيبة زوجها مثلا. الا سرى او موليا فاء وذاك ايسر. كل طلاق اوقعه القاضي فانه طلاق بائن الا انه تستثنى مسألتان. المسألة الاولى - 00:09:10ضَ

لقد ان معسرا طلق عليه القاضي بموجب الاعسار. امرأة رفعت زوجها الى القاضي تشكو انه لا ينفق عليها فوجده القاضي معسرا. ولن ترضى الزوجة ان تبقى معه. فانه يحكم عليه بتطبيقها - 00:09:30ضَ

فهيم ايسر قبل خروجها من العدة كان له ان يراجعها. فهذا طلاق قال او موديا فاوى ذاك ايسر من الى من زوجته وسيأتي باب الايلاء بعد هذا الباب الم من زوجته اي حلف على الا يدخل بها اكثر من اربعة اشهر. وكل حالف على ترك الدخول اكثر من اربع اشهر فموت - 00:09:50ضَ

قال من زوجته وضرب له اجل الايذاء. فطلق عليه القاضي فله رجعتها ووطؤها في العدة. قال او موريا فاء فاء يرجع الى الموري. وذاك ايسر وذاك المعسر ايسر في العدة فله الرجعة فعلان الطلاقان رجعيان فهما مستثنيان من الكلية السابقة. وهي قول كل طلاق اوقعه القاضي - 00:10:20ضَ

فانه طلاق بائن يستثنى المعسر والموذي اذا طلقا عليهما القاضي. ثم انتقل الى القسم الثالث. وهو البت وبعض العلماء يسمي القسم الثاني البائن بينونة صغرى. والقسم الثالث البائنة بينونة كبرى - 00:10:50ضَ

قال الثالث البتات اي انقطاع العصمة المناقدة بين الزوجين. وطلاق البت هو ساق الذي بلغ غايته. وغايته هي التي بينها في قوله اي ثلاثة للحر. والعبد اثنتان غاية ثلاث تطبيقات متفرقات اجماع طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة - 00:11:10ضَ

فانها تبين عنه بيناته بينونة كبرى. فلا تحل له الا من باب زوج كما سيأتي ان شاء الله ثلاث ضيقات متفرقات بالاجماع او طلقها في كلمة واحدة عند الجماهير قالها انت - 00:11:40ضَ

قلق ثلاثة فهذا ايضا من القسم الثالث. قالوا العبد اثنتان الغاية وغاية الطلاق ثلاث للحر وظل قتاي اثنتان للعبد. فلا تحل المطلقة ثلاثا ان كان زوجها حرا والمطلقة طلقتين ان كان زوجها عبدا للذين ها ابت للذي طلقها طلاقا بتا. انا - 00:12:00ضَ

لو جمع شروط قد مضت والاصل في هذا قوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال سبحانه فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا الا لزوج اي الا بعد زوج مع شروط اي بشروط قد مضت. وقد مضت - 00:12:30ضَ

في قوله وحرموا مبتوتة ممن ابت الا بوطء في نكاح قد ثبت ان غيب الكمرة بانتساب من غير مانع ولا انكار مكلف بعلمها في القبلة لا قاصدا تحليلها للبالي وكنا اخذنا هذا قبل باب خيار - 00:12:50ضَ

زوجين هذا اخره. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. اللهم امين واياكم بارك الله فيكم - 00:13:10ضَ