فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية النوع الثاني البغاة. وهم الذين يخرجون على ولي الامر. ليس قصدهم المال كقطاع الطرق. نعم. وانما قصدهم انهاء الولاية المسلمة لتأويل سائغ لكن نزلوه في غير منزله. منزله لان - 00:00:00
انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اذا نأوا اذا رأوا من ولي الامر مخالفة من المخالفات. لا شك ان هذا منكر قد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه - 00:00:30
الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب انكار المنكر على كل حال. نعم. ولكن جعله انواعا لا يصار الى نوع لا اه لا يشار الى نوع لا يجدي. ولكن حسب المقدرة. ولهذا نوع صلى الله عليه وسلم انكار المنكر - 00:00:50
بحسب المقدرة الذي له سلطة ويقدر على ازالة المنكر بيده كالسلطان ونائب السلطان يزيل المنكر بيده بموجب السلطة التي معه وكذلك قيموا البيت. فان آآ صاحب البيت آآ له سلطة على من في البيت. يغير - 00:01:10
بيده على اولاده وعلى زوجاته و من في بيته. اما الذي ليس له سلطة فهذا يغير باللسان. وذلك بالبيان والوعظ والتذكير اذا كان عنده علم ومعرفة بالحلال والحرام والطريقة الصحيحة في الانكار ينكر بلسانه. ولا يمد يده - 00:01:30
للتغيير وانما ينكر باللسان. باللسان بان يبين للناس ان هذا منكر. او يبلغ من لهم السلطة في ان يغيروا هذا المنكر الذي حصل في محل كذا. واذا كان المنكر صادرا من ولي الامر وولي الامر ليس معصوما. ما دام انه لم يصل الى حد الكفر - 00:01:50
فانه قد يقع منه مخالفات. ومع هذا امرنا صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهد وامرنا بالصبر. ونهانا عن الخروج عليه حتى ولو كان غير مستقيم في دينه واخلاقه. لكنه لم يصل الى حد الكفر. فان الخروج عليه - 00:02:10
في هذه الحالة فيه من المفسدة اشد من البقاء على المنكر الذي عنده. ومعلوم ان درء ان درء اعلى ارتكاب ادناهما امر مشروع. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فاذا كان المنكر يقع - 00:02:30
من السلطان نفسه باقواله او بافعاله او سلوكياته فهذا يناصح سرا ولا يناصح على رؤوس الاشهاد وفي المساجد والمجالس لان هذا معناه اغراء للناس للخروج على ولي الامر وتنفير بين ولي الامر وبين - 00:02:50
الرعية فهذا مفسدة وليس مصلحة ويبقى اذا كان يقدر على ابلاغ ولي الامر بالنصيحة اما مشافهة واما بان يكتب له واما بان يوصي من حوله ان يبلغوه فهذا امر مطلوب واذا لم يتمكن فانه معذور - 00:03:10
فانه معذور اذا سكت في هذا الامر لانه لا يقدر على ايصال الانكار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك لان من كان عنده نصيحة لولي امر فليأخذ بيده وليناصحه. فان قبل والا فانه يكون قد ادى - 00:03:30
الذي عليه هذا هو المطلوب في هذا الامر البغاة تجاوزوا هذا الخط وارادوا الانكار على ولاة الامور بالفعل وخرجوا على السلطان يريدون تغييره. لانه من انكار المنكر بزعمهم. خالفوا بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:03:50
في انه يصبر على ظلمهم وجورهم لما سئل لما ذكر من ولاة الامور وما يحصل منهم قيل افلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله قال لا ما اقام فيكم الصلاة. وفي رواية ما لم تروا كفرا بواحا عندكم - 00:04:10
فيه من الله سلطان - 00:04:30
Transcription
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية النوع الثاني البغاة. وهم الذين يخرجون على ولي الامر. ليس قصدهم المال كقطاع الطرق. نعم. وانما قصدهم انهاء الولاية المسلمة لتأويل سائغ لكن نزلوه في غير منزله. منزله لان - 00:00:00
انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اذا نأوا اذا رأوا من ولي الامر مخالفة من المخالفات. لا شك ان هذا منكر قد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه - 00:00:30
الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب انكار المنكر على كل حال. نعم. ولكن جعله انواعا لا يصار الى نوع لا اه لا يشار الى نوع لا يجدي. ولكن حسب المقدرة. ولهذا نوع صلى الله عليه وسلم انكار المنكر - 00:00:50
بحسب المقدرة الذي له سلطة ويقدر على ازالة المنكر بيده كالسلطان ونائب السلطان يزيل المنكر بيده بموجب السلطة التي معه وكذلك قيموا البيت. فان آآ صاحب البيت آآ له سلطة على من في البيت. يغير - 00:01:10
بيده على اولاده وعلى زوجاته و من في بيته. اما الذي ليس له سلطة فهذا يغير باللسان. وذلك بالبيان والوعظ والتذكير اذا كان عنده علم ومعرفة بالحلال والحرام والطريقة الصحيحة في الانكار ينكر بلسانه. ولا يمد يده - 00:01:30
للتغيير وانما ينكر باللسان. باللسان بان يبين للناس ان هذا منكر. او يبلغ من لهم السلطة في ان يغيروا هذا المنكر الذي حصل في محل كذا. واذا كان المنكر صادرا من ولي الامر وولي الامر ليس معصوما. ما دام انه لم يصل الى حد الكفر - 00:01:50
فانه قد يقع منه مخالفات. ومع هذا امرنا صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهد وامرنا بالصبر. ونهانا عن الخروج عليه حتى ولو كان غير مستقيم في دينه واخلاقه. لكنه لم يصل الى حد الكفر. فان الخروج عليه - 00:02:10
في هذه الحالة فيه من المفسدة اشد من البقاء على المنكر الذي عنده. ومعلوم ان درء ان درء اعلى ارتكاب ادناهما امر مشروع. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فاذا كان المنكر يقع - 00:02:30
من السلطان نفسه باقواله او بافعاله او سلوكياته فهذا يناصح سرا ولا يناصح على رؤوس الاشهاد وفي المساجد والمجالس لان هذا معناه اغراء للناس للخروج على ولي الامر وتنفير بين ولي الامر وبين - 00:02:50
الرعية فهذا مفسدة وليس مصلحة ويبقى اذا كان يقدر على ابلاغ ولي الامر بالنصيحة اما مشافهة واما بان يكتب له واما بان يوصي من حوله ان يبلغوه فهذا امر مطلوب واذا لم يتمكن فانه معذور - 00:03:10
فانه معذور اذا سكت في هذا الامر لانه لا يقدر على ايصال الانكار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك لان من كان عنده نصيحة لولي امر فليأخذ بيده وليناصحه. فان قبل والا فانه يكون قد ادى - 00:03:30
الذي عليه هذا هو المطلوب في هذا الامر البغاة تجاوزوا هذا الخط وارادوا الانكار على ولاة الامور بالفعل وخرجوا على السلطان يريدون تغييره. لانه من انكار المنكر بزعمهم. خالفوا بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:03:50
في انه يصبر على ظلمهم وجورهم لما سئل لما ذكر من ولاة الامور وما يحصل منهم قيل افلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله قال لا ما اقام فيكم الصلاة. وفي رواية ما لم تروا كفرا بواحا عندكم - 00:04:10
فيه من الله سلطان - 00:04:30