نور على الدرب - أحكام المساجد - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

6378- حكم الصلاة في مسجد أدخل في بنائه مال من الحرام - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ اه ارسل بمجموعة من الاسئلة ولم يذكر يسأل السائل من اليمن من اب رمز لاسمه بخاء عين ميم يقول الى فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول ما حكم الصلاة في مسجد؟ دخل في بنائه اموال - 00:00:00ضَ

قال مأخوذة من اناس بغير طيبة انفسهم. وما هو الحل لهذه المشكلة؟ مأجورين؟ هذا لا يجوز بناء المساجد للحرام للمال الحرام ولا يجوز استخدام المال الحرام للمسلمين لا اكلا ولا شربا ولا لباسا ولا مساكن ومن باب اولى - 00:00:20ضَ

المساجد التي هي بيوت الله فان الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل الا طيبا والمال المنصوب حرام. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما نمرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. وفي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة - 00:00:40ضَ

انت راض منه؟ واذا بني مسجد من المال المغصوب فانه لا تجوز الصلاة فيه. ولكن الحل في ذلك في نظري ان ينظر المال المنصوب فيرد على صاحبه بقدره يصلى في المسجد بعد ذلك. نعم - 00:01:00ضَ