الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. عفا الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله ويلزم كل من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف والا يبطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله ويجب - 00:00:00
بعرض تسليم حرمة يوضع مثلها في بيت زوج انطلقها. ولم تكن شرطت دارها. ومن استمر امهل اليومين والثلاثة امهل امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهالة عدو منه ومن استمهل استنهى ومن ومن استمهل - 00:00:20
امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز وتسليم امة ليلا فقط. ولزوج استمتاع بزوجتك كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرد. والسفر بحرة ما لم تكن شرطة بلدها. وله في حيض وجنابة - 00:00:40
ونجاسة واخذ ما تعاقبه النفس من شعر وغيره. ويلزمه الوضوء في كل اربعة اشهر مرة انقاذه. ومبيت طلب عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبق. وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه وارسله حاكم - 00:01:00
فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. وان لم يعلم خبره فلا تسخى لذلك بحاله. وحرم جمع زوجته بمسكن واحد ما لم يرضياه. وله منعها من الخروج وعلى غير طفل التسوية بين الزوجات في الخصم - 00:01:20
ففي وقت وكسوة ونحمهما اذا قاما بالواجب وعماده الليل الا في حارس ونحمي في النهار. وزوجة امة وزوجة ابو امد وزوجة امة على النصف من حوض العطش. وزوجة الامة وزوجة امة على النصف من حواء ورباع - 00:01:40
بالحساب وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. وان تزوج بكرا عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاثا ثم دار. والنشوز حرام وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها. فمتى - 00:02:00
فمتى ظهرت ثمارته وعطف فان اصرت هجرها في مضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا فان انصرفت غير شديد وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. هذا الفصل في عشرة النساء - 00:02:20
والعشرة عشرة نساء بكسر العين اسوأ الاجتماع. واما في الشرع فهي ما يكون بين زوجين من الالفة والانضمام. ما يكون بين زوجين من الالفة والانضمام اي الاجتماع والاصل فيها قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويلزمه يعني يجب - 00:02:40
آآ على كل من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف. والا عاشره بالمعروف والا ينقله. يعني يحرو عليه ان يؤخره ان يؤخر حقه عنه. بما للاخر ولا يتكره لبذله. يعني لا يبذله بكراهة بل ببشر وطلاقة - 00:03:10
وجهي وليس من هذا طبعا خدمة الزوج اي خدمة الزوج عن مذهب ليست واجبة على المرأة لكن المراد به المعاشرة اه يعني اشياء كثيرة لكن اهمها هو الوقت. قالوا يجب بعقد تسليم - 00:03:40
حرة متى يجب تسليم الزوجة؟ اشترط عدة شروط. الشرط الاول يجب بعقد تسليمه حرة اولا اذا الشرط الاول ان يكون هناك عقد ان يحصل العقد. الشرط الثاني ان تكون الزوجة حرة. واما الامة - 00:04:00
فيجب تسليمها ليلا فقط. اما الامة يجب تسليمها ليلا فقط. قال الشرط الثالث يوضع مثلها والمراد يوضع مثلها يشمل امرين. الامر الاول ان تكون الزوجة استكملت تسعة سنين. والامر الثاني ان يمكن - 00:04:20
الاستمتاع بها ولا يوجد فيها اعذار تمنع الاستمتاع بها. كأن تكون محرمة او مريضة او صغيرة اقل من تسع او حائض ايضا. مع هذه الامور لا يجب تسليم الزوجة قال رحمه الله في بيت زوج ان طلبها هذا الشرط الرابع ان طلب الزوج الزوجة. ولم تكن هذا الشرط الخامس ولا - 00:04:40
ان تكن شرطت دارها ولم تكن الزوجة شرطت دارها واذا شردت دارها كم تقدم فانه شرط صحيح يسن وفاءه به. قال ومن استمهل يعني طلب المهلة. استمهل العبارة الاولى قبل الدخول بها - 00:05:10
هذا العقد امهل هنا ابهم الحكم والمؤلف الصحيح انه يجب ان يمهل والثلاثة سواء الذي طلب المهلة الزوج او الزوجة. والمهلة هنا تكون لغير التجهيز للزواج. المهلة التي يمهل لها الزوجان هي التي ليست للتجهيز للزواج بل الامور الاخرى لان يكون مريضا مثلا او - 00:05:30
فايام اخر قال اليومين والثلاثة ليصلحا او يصلحا الزوج امره ليصبح الزوج امره. والحقيقة ان العبارة يعني فيها ما فيها لانهم في الكتب الكبار انه يمهل العادة يمهل العادة. وهنا المؤلف يقول يمهل ليومين والثلاثة ولا لعله يحمل على انه كان هو هذه اليومين - 00:06:00
ثلاثة هي عادتهم هي عادتهم. لا لعمل جهاز. جهاز فتح الجيم. جهاز الذي يكون به الاستعداد هذا يقولون لا يمهل له الزوج ولا الزوجة. ثم قالوا يجب تسليم وهي تسليم امة يجب تسليم الامة ليلا فقط - 00:06:30
زوج الاستمتاع بزوجة كل وقت على اي صفة كانت. اذا كان وطؤه في القبول. ما لم بقيد هذا مقيد بقيده. القيد الاول ما لم يضرها. ما لم يضرها كأن تكون مريضة مثلا. القيد الثاني او يشغلها - 00:06:50
عن فرض او يشغلها عن فرض. فاذا اشغلها عن فرض سواء كان حجا او عمرة او آآ صلاة فانه ليس له ان يستمتع بها في ذلك الوقت. قالوا السفر بحرة للزوج ان يسافر بالحرة - 00:07:10
الامان. يجوز له ان يسافر بالحرة ويجبرها على ان تسافر معه. ما لم تكن شرطت بلدها. فان شرطت بلدها صحيح كما تقدموا وله اجبارها على غسل حيض. على غسل حيض ان كانت مكلفة - 00:07:30
ان كانت مكلفة. وجنابة وايضا اه له ان يجبر الزوجة على غسل حين وكذلك النفاس ان كانت مكلفا لحتى يتمكن منعطيها. لانه لا يجوز عن مذهب ان يطأها حتى تغتسل - 00:07:50
حتى لو انقطع الدم خلافا الحنفية. واجبارها ايضا على غسل جنابة ونجاسة. خالف الاقناع خالد في الجنابة. قال الذنية لا تجبر على غسل الجنب. وهو مشى عليه جزار المستقنع. قال بتزاد ولا تجبر الدمية على - 00:08:10
غسل الجنابة. وتبع نفسه في الاقناع ايضا. المذهب انه حتى الذمية تجبر على غسل الجنابة. قال ونجاستي ويجبرها ايضا على اخذ ما فعله الناس من شعر وغيره كالاظفار وغسل الاسنان وغير ذلك وازالة الاوساخ التي - 00:08:30
تكون في جسم المرأة له ان ان يجبرها على ذلك. ايضا له ان يمنعها من اكل ما له رائحة كريهة كالبصر والثوم والكرة وكذلك يمنعن تناول الادوية التي تمرضها. قال ويلزمه الوطء يجب على الزوج - 00:08:50
ان يطأ في كل اربعة اشهر مرة مرة هذا مقيد بقيديه القيد الاول ان قدر ان كان مستطيعا انا الوقت. والقيد الثاني ان تطلب ذلك. ان تطلب ذلك. يعني لا يجب ان يضع في كل - 00:09:10
او كل اسبوع او كل شهر بل يجب ان يضع في ثلث السنة مرة كل اربعة اشهر يلزمه ان يطأ مرة واحدة. بخلاف الشيخ محمد بن عثيمين يقول ابدا هذا يرد فيه الى ايش؟ العنف. وانه يطأ على العادة ولا يعني يتقيد - 00:09:30
لكل اربعة اشهر ايضا يلزم الزوج ان يبيت بطلب بطلب هذا القيد الاول يلزمنا مع زوجته الحرة عند حرة ليلة من اربع. كل اربع ليالي يلزمه ان يبيت عند الحرة ليلا واحدة - 00:09:50
القيد الثاني اذا لم يكن له عذر يلزمه بقيد غير تطلب ذلك ان يبيت معه القيد الثاني ان الا يكون له ما المراد بمبيتنا؟ هل مراد ان يبيت معها في البيت؟ بيت على عرفنا نحن او في الغرفة او في السرير - 00:10:10
او الفراش الذي تنام فيه. ما المراد؟ المراد هنا كما بينه في الاقناع يعني آآ ايده الشيخ منصور ان المراد هو مبيد في الفراش. يلزمه ان يبيت معه في الفراش. لان كثير من الناس ايضا سمعنا ان بعض الناس انه لا يبيت مع - 00:10:30
زوجته ابدا حتى لو وطئها يتركها. او يطردها. فلا تبيت معهم في فراش واحد. هذا محرم. هذا محرم. الا اذا رضيت بذلك. يلزمني بيت معها في الفراش. بقيده. القيد الاول ان تطلب ذلك. قيد الثاني الا يكون - 00:10:50
هناك عذر وهذا في حال الحظر طبعا اما السفر يختلف الوضع. وايضا يلزمني بيت كل اربع ليالي مرة. لان الرجل يتزوج كانه الزوج اربع نساء فلكل زوجة لها حق ليلة واحدة. قال وامة من كل سبع ليال يعني لا اركز على الايمان لانها يعني - 00:11:10
قالوا ان سافر ام حال السفر يختلف الوضع. وان سافر فوق نصف سنة. من كثر يلزمني بيت ليلا من كل سبع ليال. مع الانا. اذا كانت زوجة طبعا. اذا كانت زوجة وليس المراد اذا كانت - 00:11:30
اما مملوكة من الكمين. لا هذه لا يلزم ان يبيت عندها ولا يلزمها ان يطأها. هنا المراد بها الانا الزوجة. قال وان سافر فوق نصف ساعة وطلبت قدومه. اكثر من نصف سنة وطلبت قدومه - 00:11:50
رسله حاكما فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. هذا اذا سافر في موضع يعلم او تعلم الزوجة هذا الموضع. تعلم الزوجة هذا الموضع. فيقول المؤلف راسله الحاكم يعني يجب الحاكم - 00:12:10
ان يراسله. فان ابى بلا عذر وليس هناك عذر لهذا السفر. والعذر مثل الحج. الغزو طلب الرزق قال فانها ليس لها ان تطلب آآ الطلاق. لكن اذا لم يكن هناك عذر فانه بعد مراسلة الحاكم له يفرق - 00:12:30
الحاكم بينهما ايضا بطلبها. هذا اذا كانت آآ تعلم المكان الذي ذهب اليه زوجها المؤلف راسله حاكم تابع فيه الاقناع وهذا القيد ذكره في الاقناع فقط وآآ تعقبه والشيخ منصور ان هذا القيد راسله حاكم لم يذكره في المقنع ولا الفروع ولا الانصاف وتبعا في المنتهى. وآآ - 00:12:50
آآ لذلك هذا القيد ليس قيد معتبرا. فاذا سافر فوق نصف السنة وطلبت قدومه برسالة جوال او برسالة خطية او باي طريق تطلق هدومه فان ابى ولم ولو لم يراسله الحاكم فان الحاكم يلزمه ان يفرق بينهما لكن بطلب - 00:13:20
تطلب قدومهم ثم تطلب التفريق الى الماء. قال وان لم يعلم خبره. هنا اذا سافر يعني بسفرا ظاهره السلامة. ظاهره السلامة. ولم يعلم خبره فلا فسخ ذلك بحال حتى لو مضت اكثر من اربعة اشهر حتى لو مضت وحتى تضررت بترك النكاح - 00:13:40
لانه يمكن ان يكون له عذر يمكن ان يكون له عذر بالنسبة للمسجون او المأسور اذا اسر عندنا في بلاد اخرى او سجن في بلاد اخرى. فهل الزوجة انت تطلب الفسخ اوليس لها ذلك؟ ها؟ بلى هو مسجون عند الكفار مثلا - 00:14:10
مظلوم او غير مظلوم. المهم انه اطال سنين يعني. ها؟ هذا لعله يكون لعله لعله وليس لها ان ان تفسخ. واذا طالت مدة كثيرا فالامر يرجع فيه الى القاضي قالوا حرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. يحرم ان يجمع الزوج بين - 00:14:35
مسكن واحد المراد مسكن واحد هنا الغرفة الواحدة. الغرفة الواحدة. لكن لو اسكنهما في بيت واحد وفيه اكثر من غرفة وكل امرأة في غرفة فهذا لا بأس به. يقول في الاقناع وان اسكنهما في - 00:15:05
واحدة كل واحدة منهما في بيت منها يعني في غرفة جاز اذا كان سكن فيها ما لم يرضها اذا رضيت ان تسكنا في غرفة واحدة فهذا لا يحرم. ولو منعوها من خروج من منزله - 00:15:25
له منعها ان تخرج من المنزل ويحرم اذا منعها الزوج من الخروج من منزله يحرم الا في حالتين. اذا اذن لها او اذا كانت ضرب. قال رحمه الله وعلى غير طفل. وهذا التعبير يفيد ايش - 00:15:45
الوجوب. يفيد الوجوب. وعلى غير طفل يعني يجب على زوج غير طفل. التسوية بين الزوجات بين زوجات في القسم يجب عليه ان يسوي بين الزوجات في القسم. القسم هو توزيع الزمان على زوجاته - 00:16:05
ان كنا اثنتين فاكثر ويدل على هذا الوجوب قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال الى جاء يوم القيامة وشقه مائل كما رواه الامام ابو ذر. ايضا - 00:16:25
قال لا في وطئ لا يلزم الزوج ان يساوي بين زوجاته في الوقت. يعني اذا وطأ امرأة لا يلزمه اذا ذهب في الليلة الثانية الى امرأة اخرى ان يضعها. لكن السنة السنة ان يسوي بينهن حتى في الوطء - 00:16:45
دواعي وكسوة ونحوهما. لا يلزم ان يسوء بينهما في الكسوة. يجوز ان يشتري لهذه كسوة رخيصة والثانية رخيصة طبعا العرف. والثانية غالية لا يشكها. واذا قام بالواجب اذا قام الواجب لا يلزم التسوية اذا قام الواجب من نفقة وكسوة لكن بامكانه ذلك كما ذكرنا فانه هو المسنون - 00:17:05
هل يجوز ان يدخل في ليلة احدى زوجاته الى غيرها نقول يحرم على الزوج المعدد ان يدخل في ليلة احدى زوجاته لغيرها الا لضرورة. الا اذا كانت ما هي ضرورة ستموت يريد ان ينقيها - 00:17:35
الشهادة او يعني اشياء ضرورية. اما هذا بالليل اما في النهار فلا يجوز ان يدخل لغير من هي يومها الا لحاجة. في الليل لا يجوز لها ضرورة. في النهار لا يجوز الا لحاجة - 00:17:55
قال وعماده الليل عماده يعني الزمن المقصود في القسم هو الليل لمن معاشه يعني لمن عمله بالنهار ويدخل فيه النهار تبعا. الا من معاشه في الليل المقصود بالقسم هو النهار. قال الا في حارس ونحوه. فمعاد قسمه هو النهار ويتبعه - 00:18:15
ويكون قسم اما الاصل انه يكون ليلة ليلة. فاذا يعني رضوا باكثر من ذلك ان تكون ليلتين ليلتين يجوز انا يا ريتال ليالي ايضا كل هذا يجوز اذا رضينا بذلك. قال وزوجة امة على النصف من حرة - 00:18:46
فلها مع الحرة ليلة من ثلاث ليال. يقسم لها الزوج الامل لكن لها مع الحرة ليلة من ثلاث يعني يبيت ليلى عند الامة ويبيت عند الحرة وهكذا. ومبعضة بالحساب وبعضها نصفها حر ونصفها آآ آآ امة فانها بحساب. فاذا كانت مصفحة مثلا نصفها حر ونصفها - 00:19:06
آآ انا لها ثلاث ليالي والحرة يبيت عندها اربع ليالي يعني عند المبعضة واربع ليالي عند الحرة وهكذا. ونحن لا نريد ان نطيل في مثل هذه المسألة. قالوا ان ابت المبيت معهم ابت الزوجة ان تبيت مع الزوج. وقالت لا تنام معي في الغرفة او في الفراش - 00:19:36
او ابت السفر او سافرت في حاجتها ولو باذنه اذا سافرت بحاجتها ولو باذنه سقط قسمها لا يجب على الزوج ان يقسم لها وكذلك سقطت نفقتها صقر نفقتها ما لم يكن قد سافر معها - 00:20:06
اذا سافر معها في حاجتها فان نفقتها لا تسكت. قال وان تسأل لانه متمكن من الاستمتاع بها. وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقام عندها سبعا او ثيبا - 00:20:26
اقامها ثلاثا ثم دار ثم دار. يعني اذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعة ايام اذا كان هذه البكر مثلا ثالثا يقيم عندها سبعة ايام ثم يعود الاولى ليلة والثاني ليلة ثم الجديدة. يعني تصير الجديدة اخرهن - 00:20:46
نوبة تصير جديدة اخرهم. واذا كانت المرأة اه ثيبا فانها يقيم عندها الزوج فقط. ثلاث وان احبت كما قال صلى الله عليه وسلم لام سلمة؟ ان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن الباقين. يعني قيم عندها اسنين سبع ثم يقضي - 00:21:06
لكل واحدة من نسائه سبع ليالي اخرى. قال والنشوز مأخوذ الناس وارتفع عن الارض. قال حرام حكم تكليفي حرام. وهو معصيتها. الاصطلاح هو معصيتها اياه فيما يجب عليها فيما يجب عليه - 00:21:26
ان تعصي الزوجة زوجها فيما يجب عليها. طبعا المراد به خاصة ايش الوقت خاصة في الوقت يعني الرسول وسلم قال اذا دعا الزوج امرأته ان تجيء الى فراشه فابدا تجيء - 00:21:46
آآ بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى ايش؟ تصبح كما في الصحيح. يجب فيما عليها فمتى ظهرت من هذه الزوجة اماراته يعني علامات النشوز بان تمنعه من الاستمتاع او تجيبه وهي - 00:22:06
او متكررة فيجب عليه حينما يتدرج معها في علاج هذه المشكلة. قال وعظها يعني خوفها بالله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. خواف بالله تعالى وانه سيسقط عنها من سيسقط عنها النفقة والكسوة وما الى ذلك. فان رجعت الى الطاعة وآآ الى الادب حرم حين - 00:22:26
المرحلة الثانية وهي الهجر والضرب. فان اصرت بعد وعظها هجرها في المرجع يعني ترك مراجعتها ما شاء يعني ليس محدودا بوقت معين ولا بايام معينة. وفي الكلام فقط ثلاثة ايام لا يزيد على ثلاثة ايام. يقول صلى الله عليه وسلم لا - 00:22:56
ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام. فان اصرت مع الهجر ظربها غير شديد. ظربها غير شديد ضربا لا يجرحها به. والسنة يعني يكون عشرة اسواط وان يتجنب اه اه مقاتل البدن كالفرج والقلب وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى - 00:23:16
والصوم ونحوهما ولا يسأل الزوج كما قال الامام احمد لما ضربت اهلك - 00:23:46
Transcription
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. عفا الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله ويلزم كل من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف والا يبطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله ويجب - 00:00:00
بعرض تسليم حرمة يوضع مثلها في بيت زوج انطلقها. ولم تكن شرطت دارها. ومن استمر امهل اليومين والثلاثة امهل امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهالة عدو منه ومن استمهل استنهى ومن ومن استمهل - 00:00:20
امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز وتسليم امة ليلا فقط. ولزوج استمتاع بزوجتك كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرد. والسفر بحرة ما لم تكن شرطة بلدها. وله في حيض وجنابة - 00:00:40
ونجاسة واخذ ما تعاقبه النفس من شعر وغيره. ويلزمه الوضوء في كل اربعة اشهر مرة انقاذه. ومبيت طلب عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبق. وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه وارسله حاكم - 00:01:00
فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. وان لم يعلم خبره فلا تسخى لذلك بحاله. وحرم جمع زوجته بمسكن واحد ما لم يرضياه. وله منعها من الخروج وعلى غير طفل التسوية بين الزوجات في الخصم - 00:01:20
ففي وقت وكسوة ونحمهما اذا قاما بالواجب وعماده الليل الا في حارس ونحمي في النهار. وزوجة امة وزوجة ابو امد وزوجة امة على النصف من حوض العطش. وزوجة الامة وزوجة امة على النصف من حواء ورباع - 00:01:40
بالحساب وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. وان تزوج بكرا عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاثا ثم دار. والنشوز حرام وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها. فمتى - 00:02:00
فمتى ظهرت ثمارته وعطف فان اصرت هجرها في مضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا فان انصرفت غير شديد وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. هذا الفصل في عشرة النساء - 00:02:20
والعشرة عشرة نساء بكسر العين اسوأ الاجتماع. واما في الشرع فهي ما يكون بين زوجين من الالفة والانضمام. ما يكون بين زوجين من الالفة والانضمام اي الاجتماع والاصل فيها قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويلزمه يعني يجب - 00:02:40
آآ على كل من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف. والا عاشره بالمعروف والا ينقله. يعني يحرو عليه ان يؤخره ان يؤخر حقه عنه. بما للاخر ولا يتكره لبذله. يعني لا يبذله بكراهة بل ببشر وطلاقة - 00:03:10
وجهي وليس من هذا طبعا خدمة الزوج اي خدمة الزوج عن مذهب ليست واجبة على المرأة لكن المراد به المعاشرة اه يعني اشياء كثيرة لكن اهمها هو الوقت. قالوا يجب بعقد تسليم - 00:03:40
حرة متى يجب تسليم الزوجة؟ اشترط عدة شروط. الشرط الاول يجب بعقد تسليمه حرة اولا اذا الشرط الاول ان يكون هناك عقد ان يحصل العقد. الشرط الثاني ان تكون الزوجة حرة. واما الامة - 00:04:00
فيجب تسليمها ليلا فقط. اما الامة يجب تسليمها ليلا فقط. قال الشرط الثالث يوضع مثلها والمراد يوضع مثلها يشمل امرين. الامر الاول ان تكون الزوجة استكملت تسعة سنين. والامر الثاني ان يمكن - 00:04:20
الاستمتاع بها ولا يوجد فيها اعذار تمنع الاستمتاع بها. كأن تكون محرمة او مريضة او صغيرة اقل من تسع او حائض ايضا. مع هذه الامور لا يجب تسليم الزوجة قال رحمه الله في بيت زوج ان طلبها هذا الشرط الرابع ان طلب الزوج الزوجة. ولم تكن هذا الشرط الخامس ولا - 00:04:40
ان تكن شرطت دارها ولم تكن الزوجة شرطت دارها واذا شردت دارها كم تقدم فانه شرط صحيح يسن وفاءه به. قال ومن استمهل يعني طلب المهلة. استمهل العبارة الاولى قبل الدخول بها - 00:05:10
هذا العقد امهل هنا ابهم الحكم والمؤلف الصحيح انه يجب ان يمهل والثلاثة سواء الذي طلب المهلة الزوج او الزوجة. والمهلة هنا تكون لغير التجهيز للزواج. المهلة التي يمهل لها الزوجان هي التي ليست للتجهيز للزواج بل الامور الاخرى لان يكون مريضا مثلا او - 00:05:30
فايام اخر قال اليومين والثلاثة ليصلحا او يصلحا الزوج امره ليصبح الزوج امره. والحقيقة ان العبارة يعني فيها ما فيها لانهم في الكتب الكبار انه يمهل العادة يمهل العادة. وهنا المؤلف يقول يمهل ليومين والثلاثة ولا لعله يحمل على انه كان هو هذه اليومين - 00:06:00
ثلاثة هي عادتهم هي عادتهم. لا لعمل جهاز. جهاز فتح الجيم. جهاز الذي يكون به الاستعداد هذا يقولون لا يمهل له الزوج ولا الزوجة. ثم قالوا يجب تسليم وهي تسليم امة يجب تسليم الامة ليلا فقط - 00:06:30
زوج الاستمتاع بزوجة كل وقت على اي صفة كانت. اذا كان وطؤه في القبول. ما لم بقيد هذا مقيد بقيده. القيد الاول ما لم يضرها. ما لم يضرها كأن تكون مريضة مثلا. القيد الثاني او يشغلها - 00:06:50
عن فرض او يشغلها عن فرض. فاذا اشغلها عن فرض سواء كان حجا او عمرة او آآ صلاة فانه ليس له ان يستمتع بها في ذلك الوقت. قالوا السفر بحرة للزوج ان يسافر بالحرة - 00:07:10
الامان. يجوز له ان يسافر بالحرة ويجبرها على ان تسافر معه. ما لم تكن شرطت بلدها. فان شرطت بلدها صحيح كما تقدموا وله اجبارها على غسل حيض. على غسل حيض ان كانت مكلفة - 00:07:30
ان كانت مكلفة. وجنابة وايضا اه له ان يجبر الزوجة على غسل حين وكذلك النفاس ان كانت مكلفا لحتى يتمكن منعطيها. لانه لا يجوز عن مذهب ان يطأها حتى تغتسل - 00:07:50
حتى لو انقطع الدم خلافا الحنفية. واجبارها ايضا على غسل جنابة ونجاسة. خالف الاقناع خالد في الجنابة. قال الذنية لا تجبر على غسل الجنب. وهو مشى عليه جزار المستقنع. قال بتزاد ولا تجبر الدمية على - 00:08:10
غسل الجنابة. وتبع نفسه في الاقناع ايضا. المذهب انه حتى الذمية تجبر على غسل الجنابة. قال ونجاستي ويجبرها ايضا على اخذ ما فعله الناس من شعر وغيره كالاظفار وغسل الاسنان وغير ذلك وازالة الاوساخ التي - 00:08:30
تكون في جسم المرأة له ان ان يجبرها على ذلك. ايضا له ان يمنعها من اكل ما له رائحة كريهة كالبصر والثوم والكرة وكذلك يمنعن تناول الادوية التي تمرضها. قال ويلزمه الوطء يجب على الزوج - 00:08:50
ان يطأ في كل اربعة اشهر مرة مرة هذا مقيد بقيديه القيد الاول ان قدر ان كان مستطيعا انا الوقت. والقيد الثاني ان تطلب ذلك. ان تطلب ذلك. يعني لا يجب ان يضع في كل - 00:09:10
او كل اسبوع او كل شهر بل يجب ان يضع في ثلث السنة مرة كل اربعة اشهر يلزمه ان يطأ مرة واحدة. بخلاف الشيخ محمد بن عثيمين يقول ابدا هذا يرد فيه الى ايش؟ العنف. وانه يطأ على العادة ولا يعني يتقيد - 00:09:30
لكل اربعة اشهر ايضا يلزم الزوج ان يبيت بطلب بطلب هذا القيد الاول يلزمنا مع زوجته الحرة عند حرة ليلة من اربع. كل اربع ليالي يلزمه ان يبيت عند الحرة ليلا واحدة - 00:09:50
القيد الثاني اذا لم يكن له عذر يلزمه بقيد غير تطلب ذلك ان يبيت معه القيد الثاني ان الا يكون له ما المراد بمبيتنا؟ هل مراد ان يبيت معها في البيت؟ بيت على عرفنا نحن او في الغرفة او في السرير - 00:10:10
او الفراش الذي تنام فيه. ما المراد؟ المراد هنا كما بينه في الاقناع يعني آآ ايده الشيخ منصور ان المراد هو مبيد في الفراش. يلزمه ان يبيت معه في الفراش. لان كثير من الناس ايضا سمعنا ان بعض الناس انه لا يبيت مع - 00:10:30
زوجته ابدا حتى لو وطئها يتركها. او يطردها. فلا تبيت معهم في فراش واحد. هذا محرم. هذا محرم. الا اذا رضيت بذلك. يلزمني بيت معها في الفراش. بقيده. القيد الاول ان تطلب ذلك. قيد الثاني الا يكون - 00:10:50
هناك عذر وهذا في حال الحظر طبعا اما السفر يختلف الوضع. وايضا يلزمني بيت كل اربع ليالي مرة. لان الرجل يتزوج كانه الزوج اربع نساء فلكل زوجة لها حق ليلة واحدة. قال وامة من كل سبع ليال يعني لا اركز على الايمان لانها يعني - 00:11:10
قالوا ان سافر ام حال السفر يختلف الوضع. وان سافر فوق نصف سنة. من كثر يلزمني بيت ليلا من كل سبع ليال. مع الانا. اذا كانت زوجة طبعا. اذا كانت زوجة وليس المراد اذا كانت - 00:11:30
اما مملوكة من الكمين. لا هذه لا يلزم ان يبيت عندها ولا يلزمها ان يطأها. هنا المراد بها الانا الزوجة. قال وان سافر فوق نصف ساعة وطلبت قدومه. اكثر من نصف سنة وطلبت قدومه - 00:11:50
رسله حاكما فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. هذا اذا سافر في موضع يعلم او تعلم الزوجة هذا الموضع. تعلم الزوجة هذا الموضع. فيقول المؤلف راسله الحاكم يعني يجب الحاكم - 00:12:10
ان يراسله. فان ابى بلا عذر وليس هناك عذر لهذا السفر. والعذر مثل الحج. الغزو طلب الرزق قال فانها ليس لها ان تطلب آآ الطلاق. لكن اذا لم يكن هناك عذر فانه بعد مراسلة الحاكم له يفرق - 00:12:30
الحاكم بينهما ايضا بطلبها. هذا اذا كانت آآ تعلم المكان الذي ذهب اليه زوجها المؤلف راسله حاكم تابع فيه الاقناع وهذا القيد ذكره في الاقناع فقط وآآ تعقبه والشيخ منصور ان هذا القيد راسله حاكم لم يذكره في المقنع ولا الفروع ولا الانصاف وتبعا في المنتهى. وآآ - 00:12:50
آآ لذلك هذا القيد ليس قيد معتبرا. فاذا سافر فوق نصف السنة وطلبت قدومه برسالة جوال او برسالة خطية او باي طريق تطلق هدومه فان ابى ولم ولو لم يراسله الحاكم فان الحاكم يلزمه ان يفرق بينهما لكن بطلب - 00:13:20
تطلب قدومهم ثم تطلب التفريق الى الماء. قال وان لم يعلم خبره. هنا اذا سافر يعني بسفرا ظاهره السلامة. ظاهره السلامة. ولم يعلم خبره فلا فسخ ذلك بحال حتى لو مضت اكثر من اربعة اشهر حتى لو مضت وحتى تضررت بترك النكاح - 00:13:40
لانه يمكن ان يكون له عذر يمكن ان يكون له عذر بالنسبة للمسجون او المأسور اذا اسر عندنا في بلاد اخرى او سجن في بلاد اخرى. فهل الزوجة انت تطلب الفسخ اوليس لها ذلك؟ ها؟ بلى هو مسجون عند الكفار مثلا - 00:14:10
مظلوم او غير مظلوم. المهم انه اطال سنين يعني. ها؟ هذا لعله يكون لعله لعله وليس لها ان ان تفسخ. واذا طالت مدة كثيرا فالامر يرجع فيه الى القاضي قالوا حرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. يحرم ان يجمع الزوج بين - 00:14:35
مسكن واحد المراد مسكن واحد هنا الغرفة الواحدة. الغرفة الواحدة. لكن لو اسكنهما في بيت واحد وفيه اكثر من غرفة وكل امرأة في غرفة فهذا لا بأس به. يقول في الاقناع وان اسكنهما في - 00:15:05
واحدة كل واحدة منهما في بيت منها يعني في غرفة جاز اذا كان سكن فيها ما لم يرضها اذا رضيت ان تسكنا في غرفة واحدة فهذا لا يحرم. ولو منعوها من خروج من منزله - 00:15:25
له منعها ان تخرج من المنزل ويحرم اذا منعها الزوج من الخروج من منزله يحرم الا في حالتين. اذا اذن لها او اذا كانت ضرب. قال رحمه الله وعلى غير طفل. وهذا التعبير يفيد ايش - 00:15:45
الوجوب. يفيد الوجوب. وعلى غير طفل يعني يجب على زوج غير طفل. التسوية بين الزوجات بين زوجات في القسم يجب عليه ان يسوي بين الزوجات في القسم. القسم هو توزيع الزمان على زوجاته - 00:16:05
ان كنا اثنتين فاكثر ويدل على هذا الوجوب قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال الى جاء يوم القيامة وشقه مائل كما رواه الامام ابو ذر. ايضا - 00:16:25
قال لا في وطئ لا يلزم الزوج ان يساوي بين زوجاته في الوقت. يعني اذا وطأ امرأة لا يلزمه اذا ذهب في الليلة الثانية الى امرأة اخرى ان يضعها. لكن السنة السنة ان يسوي بينهن حتى في الوطء - 00:16:45
دواعي وكسوة ونحوهما. لا يلزم ان يسوء بينهما في الكسوة. يجوز ان يشتري لهذه كسوة رخيصة والثانية رخيصة طبعا العرف. والثانية غالية لا يشكها. واذا قام بالواجب اذا قام الواجب لا يلزم التسوية اذا قام الواجب من نفقة وكسوة لكن بامكانه ذلك كما ذكرنا فانه هو المسنون - 00:17:05
هل يجوز ان يدخل في ليلة احدى زوجاته الى غيرها نقول يحرم على الزوج المعدد ان يدخل في ليلة احدى زوجاته لغيرها الا لضرورة. الا اذا كانت ما هي ضرورة ستموت يريد ان ينقيها - 00:17:35
الشهادة او يعني اشياء ضرورية. اما هذا بالليل اما في النهار فلا يجوز ان يدخل لغير من هي يومها الا لحاجة. في الليل لا يجوز لها ضرورة. في النهار لا يجوز الا لحاجة - 00:17:55
قال وعماده الليل عماده يعني الزمن المقصود في القسم هو الليل لمن معاشه يعني لمن عمله بالنهار ويدخل فيه النهار تبعا. الا من معاشه في الليل المقصود بالقسم هو النهار. قال الا في حارس ونحوه. فمعاد قسمه هو النهار ويتبعه - 00:18:15
ويكون قسم اما الاصل انه يكون ليلة ليلة. فاذا يعني رضوا باكثر من ذلك ان تكون ليلتين ليلتين يجوز انا يا ريتال ليالي ايضا كل هذا يجوز اذا رضينا بذلك. قال وزوجة امة على النصف من حرة - 00:18:46
فلها مع الحرة ليلة من ثلاث ليال. يقسم لها الزوج الامل لكن لها مع الحرة ليلة من ثلاث يعني يبيت ليلى عند الامة ويبيت عند الحرة وهكذا. ومبعضة بالحساب وبعضها نصفها حر ونصفها آآ آآ امة فانها بحساب. فاذا كانت مصفحة مثلا نصفها حر ونصفها - 00:19:06
آآ انا لها ثلاث ليالي والحرة يبيت عندها اربع ليالي يعني عند المبعضة واربع ليالي عند الحرة وهكذا. ونحن لا نريد ان نطيل في مثل هذه المسألة. قالوا ان ابت المبيت معهم ابت الزوجة ان تبيت مع الزوج. وقالت لا تنام معي في الغرفة او في الفراش - 00:19:36
او ابت السفر او سافرت في حاجتها ولو باذنه اذا سافرت بحاجتها ولو باذنه سقط قسمها لا يجب على الزوج ان يقسم لها وكذلك سقطت نفقتها صقر نفقتها ما لم يكن قد سافر معها - 00:20:06
اذا سافر معها في حاجتها فان نفقتها لا تسكت. قال وان تسأل لانه متمكن من الاستمتاع بها. وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقام عندها سبعا او ثيبا - 00:20:26
اقامها ثلاثا ثم دار ثم دار. يعني اذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعة ايام اذا كان هذه البكر مثلا ثالثا يقيم عندها سبعة ايام ثم يعود الاولى ليلة والثاني ليلة ثم الجديدة. يعني تصير الجديدة اخرهن - 00:20:46
نوبة تصير جديدة اخرهم. واذا كانت المرأة اه ثيبا فانها يقيم عندها الزوج فقط. ثلاث وان احبت كما قال صلى الله عليه وسلم لام سلمة؟ ان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن الباقين. يعني قيم عندها اسنين سبع ثم يقضي - 00:21:06
لكل واحدة من نسائه سبع ليالي اخرى. قال والنشوز مأخوذ الناس وارتفع عن الارض. قال حرام حكم تكليفي حرام. وهو معصيتها. الاصطلاح هو معصيتها اياه فيما يجب عليها فيما يجب عليه - 00:21:26
ان تعصي الزوجة زوجها فيما يجب عليها. طبعا المراد به خاصة ايش الوقت خاصة في الوقت يعني الرسول وسلم قال اذا دعا الزوج امرأته ان تجيء الى فراشه فابدا تجيء - 00:21:46
آآ بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى ايش؟ تصبح كما في الصحيح. يجب فيما عليها فمتى ظهرت من هذه الزوجة اماراته يعني علامات النشوز بان تمنعه من الاستمتاع او تجيبه وهي - 00:22:06
او متكررة فيجب عليه حينما يتدرج معها في علاج هذه المشكلة. قال وعظها يعني خوفها بالله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. خواف بالله تعالى وانه سيسقط عنها من سيسقط عنها النفقة والكسوة وما الى ذلك. فان رجعت الى الطاعة وآآ الى الادب حرم حين - 00:22:26
المرحلة الثانية وهي الهجر والضرب. فان اصرت بعد وعظها هجرها في المرجع يعني ترك مراجعتها ما شاء يعني ليس محدودا بوقت معين ولا بايام معينة. وفي الكلام فقط ثلاثة ايام لا يزيد على ثلاثة ايام. يقول صلى الله عليه وسلم لا - 00:22:56
ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام. فان اصرت مع الهجر ظربها غير شديد. ظربها غير شديد ضربا لا يجرحها به. والسنة يعني يكون عشرة اسواط وان يتجنب اه اه مقاتل البدن كالفرج والقلب وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى - 00:23:16
والصوم ونحوهما ولا يسأل الزوج كما قال الامام احمد لما ضربت اهلك - 00:23:46