القواعد لابن اللحام

64- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 16 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصولية - 00:00:01ضَ

من قاعدة السابعة والثلاثون ومنها اذا قال له علي من درهم الى عشرة فماذا يلزمه في المسألة ثلاثة في المسألة ثلاثة ثلاثة اوجه احدها ثمانية الغاء للطرفين من والى وجزم به ابن شهاب وقيل عشرة وحكي رواية - 00:00:20ضَ

بناء على دهون ما دخلت عليه في في خبر غايتها. وبناء على ان ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها وقد تقدم ذلك في قاعدة انتهاء الغاية المستوفى والله اعلم. ومنها لو قال لو قال لوكيله تصدق من مالي - 00:00:42ضَ

فهل يملك الوكيل التصدق بالكثير الزائد على ما يتناوله الاسم منعه ابو الخطاب وابن عقيل ثم سلماه. لانه لو اراد مقدارا لذكره منها لو اوصى السيد ان ان يوضع عن مكاتبه من - 00:00:59ضَ

نوضع عن مكاتبه ما شاء من مال الكتابة. لم يوضع الكل بان من للتبعيض كما ذكره القاضي وابو محمد المقدسي قال الحارثي وفيه نظر فانه لا يمنع ان تكون من - 00:01:16ضَ

في بيان الجنس لان ما قبل انما قبل اعم مما بعد فاذا لا يوضع الكل وقد يقال ليس عليه الا جنس واحد فلا يظهر تعيين فلا يظهر فلا يظهر تعيين الجنس والله اعلم - 00:01:31ضَ

ومنها ما ذكر ابن الصيرفي في نوادره لو قال قائل لاخر خذ خذ من هذا الكيس ما شئت له اخذ ما فيه جميعا ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك اخذ اخذ كلها اذ الكيس اذ الكيس ظرف - 00:01:48ضَ

فاذا اخذ المظروف فاذا اخذ المظروف حسن ان يقال اخذت من الكيس ما فيه ولا يحسن ان يقال اخذت من الدراهم كلها طيب وهذي المسألة الاخيرة ليست على الاطلاق. اذا قال خذ من الكيس ما شئت - 00:02:05ضَ

وكان الكيس فيه دراهم وغير دراهم واخذ الدراهم صدق انه اخذ من هو اما اذا لم يكن فيه سوى الدراهم فانه يكون مخالفا في هذه الحالة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:02:22ضَ

واخذ الدراهم لاباس لانه اخذ من الكيس فيه شيء اخر احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الثامنة والثلاثون قاعدة الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق عندنا على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا - 00:02:39ضَ

وصححه الامام في المحصول والمنتخب في الاوامر نقل في الكتابين المذكورين عن عن المحققين عن المحققين انه مشترك بينهما واقتصر عليه وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه - 00:03:07ضَ

طيب يقول قاعدة الكلام ونحوه كالقول والكلمة الكلام عند النحويين هو اللفظ المفيد واللفظ المفيد اللفظ المفيد يسمى كلاما كما قال ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كاستقم واما - 00:03:24ضَ

الكلمة الكلمة قد تطلق على الكلام لفظ الكلمة يطلق على الكلام كما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم بل قال الله عز وجل حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت - 00:03:50ضَ

كلا انها كلمة هو قائلها وهذا كلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل فالكلام هو اللفظ المفيد - 00:04:11ضَ

اما غير المفيد فانه لا يسمى لا يسمى كلاما احسن الله اليك قال رحمه الله وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه وقيل هو مشترك بينهما والاقوال الثلاثة منقولة عن الاشعلي فيما حكاه ابن برهان عنه - 00:04:32ضَ

اذا تقرر هذا في من فروع القاعدة اختلاف اصحابنا في قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صيام احدكم فلا يرفث ولا يجهل امرء شاتمه او قاتله فليقل اني صائم؟ هل يقوله بلسانه او بقلبه؟ وفي المسألة ثلاثة اوجه لنا - 00:05:01ضَ

احدها يقوله مع نفسه يعني يزجرها ولا ولا يطلع الناس ولا يطلع الناس للرياء قاله صاحب الرعاية والثاني يجهر بي مطلقا حكاه ابو العباس واختاره لان القول المطلق باللسان طيب هذي مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:22ضَ

فاذا كان يوم صوم صيام احدكم فلا يرفث ولا ولا يجهل الرغث هو في الاصل الجماع ومقدماته ويطلق على سائر المعاصي ولا يجهل الجهل بمعنى السفه الجهل هنا بمعنى السفه - 00:05:42ضَ

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل الجهل هنا السفه. وهي الكلمات النابية كلمات النابية على فاعلي امرؤ شاتمه يعني سبه او قاتله - 00:06:01ضَ

وهنا قاتله ولم يقل قتله بان هناك فرقا بين القتل والمقاتلة القتل هو ازهاق النفس او قصد ذلك والمقاتلة هي الزام الغيب واخضاعه لامر من الامور فليقل اني صائم. وفي لفظ اني امرؤ صائم - 00:06:22ضَ

هل يقول ذلك اني صائم بلسانه او بقلبه؟ ذكر المؤلف رحمه الله اوجها والصحيح انه يقولها بلسانه ويجهر بها اولا لان هذا ظاهر الحديث وثانيا ان الاصل ان القول لابد فيه من النطق باللسان - 00:06:43ضَ

وثالثا ان الحكمة من ذلك ان يقول اني صائم زجرا لهذا الذي شتم او قاتله وقطعا للنزاع وايضا اعزازا لنفسه اي انه لم يمنعني من مقابلة سبك وقتالك الا اني صائم - 00:07:05ضَ

ولهذا يقول هل يقولها بقلب لسانه او بقلبه يقول الاصل ان يقولها ان يقولها بلسانه ويجهر بها لان القول في النفس لان ما في النفس لا يسمى قولا الا مقيدا - 00:07:28ضَ

الله عز وجل ويقولون في انفسهم فكل ما يكون في النفس لا يترتب عليه حكم ولذلك لو ان الانسان طلق زوجته بقلبه زوجته طالق او اوقف امواله بقلبه فلا يترتب على ذلك حكم - 00:07:44ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها. ما لم تعمل او تتكلم بل ان الفقهاء رحمهم الله اجازوا للجنب مع انه ممنوع من قراءة القرآن اجازوا له ان يمر القرآن على قلبه - 00:08:03ضَ

يعني يتخيل كأنه يقرأ قرآن لكن من غير ان يلفظ وان ينطق احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني يجهر بي مطلقا حكاه ابو العباس واختاره لان القول المطلق باللسان - 00:08:23ضَ

يؤيد ما قاله انه لو حلف انسان الا يتكلم او لا يقرأ او لا يذكر فانه لا يحلف الا بما تكلم بلسانه دون ما يجري به على قلبه. نعم ولا يقال انا ايمان مبناها عن العرف - 00:08:42ضَ

والعرف يقتضي ان الكلام حقيقة في الحروف المسموعة دون النفساني لان نقول لو انشأ الانسان الطلاق او الاعتاق او غيرهما في نفسه ولم يلفظ ولم ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا فانه لا يلزمه شيء جزم به الاصحاب - 00:08:56ضَ

الثالث ان كان في رمضان جهر به وان كان في غيره يقوله في نفسه اختاره ابو البركات لانه لا رياء في رمضان بخلاف غيرهم والله اعلم. لا مو هذا فيه نظر يعني التفريق بين رمضان وغيره وبين الفرض والنفل فيه نظر - 00:09:15ضَ

بعظهم علل قال اذا كان صيامه فرظا في رمظان يقوله. لانه لا رياء فيه. وان كان صومه نفلا لا يقوله لانه لانه قد يكون هناك خياء. فالجواب عن هذا ان الذي ان الذي احوجهه ان يقول هذا هو الذي سب وشتم - 00:09:31ضَ

ولم يقل اني صائم ابتداء وانما قال ذلك ردا ومقابلة على هذا الذي سبه وشتمه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة التاسعة والثلاثون قاعدة لا يشترط في الكلام ان يكون من ناطق واحد على الصحيح - 00:09:48ضَ

ذكره ابو حيان في الاكتشاف اذا اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا قال رجل امرأة فلان طالق فقال الزوج ثلاثا. قال ابو العباس هي تشبه ما لو؟ قال لي عليك الف؟ فقال صحاح. وفي - 00:10:12ضَ

فيها وجهان قال طيب هذه القاعدة الحقيقة في الواقعة هذه ليست قاعدة وهي ايضا من الاصل فيها نظر. يقول لا يشترط في الكلام ان يكون من ناطق واحد على الصحيح - 00:10:29ضَ

قد يكون هذا الكلام قد يصدق في بعض المسائل دون بعض في بعض المسائل لابد ان يكون من واحد فمثلا الاذان الاذان لا يصح الا من واحد فلو ان مؤذنا شرع في الاذان ثم اصابته علة - 00:10:41ضَ

فجاء اخر هل يكمل او يستأنف يستأنف يعني الاذان عبادة لا تصح الا من واحد كذلك ايضا الاستثناء الاستثناء في المشيئة في اليمين وفي غيرها من حلف فقال ان شاء الله لم يحنف - 00:11:01ضَ

فلو ان شخصا قال والله لا اكلم زيدا وقال من بجانبه ان شاء الله هل يفيد هذا ما يفيده مع انه ايش هذا كان المؤلف يقول لا يشترط ان يكون من ناطق واحد. انا اقول لا يفيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال اي الذي حلف - 00:11:19ضَ

ان شاء الله لم يحلف فعلى هذا لو ان شخصا حلف وقال اه مثلا اه لا والله لا اكلم زيدا فقال من بجانبي ان شاء الله حينئذ لا ينفعه هذا الاستثناء. واما ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل اذا قال رجل امرأة فلان طالق - 00:11:42ضَ

فقال الزوج ثلاثا ليس قوله ثلاثا هو في الواقع اعادة كلام. اي هي اي طالق ثلاثا الكلام هنا فيه مقدر هاي هي طالق ثلاثا وقال ابو العباس هي تشبه ما لو قال له لي عليك الف. فقال صحاح - 00:12:06ضَ

يعني فسرها ففيه وجهان الى اخره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال وهذا اصل في الكلام من اثنين ان اتى الثاني بالصفة بالصفة ونحوها هل يكون متمما للاول ام لا - 00:12:28ضَ

فاذا اوصى الاثنين في التصرف اريد اجتماعهما على ذلك قال الحارثي من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود بل المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق - 00:12:46ضَ

ان يباشر احدهما او الغير باذنهما ولم يخالف الحارثي هذا القائل والله اعلم قال رحمه الله القاعدة الاربعون قاعدة القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام - 00:13:02ضَ

هل هي حجة ام لا مذهبنا ومذهبنا لا ما عندي المتتابعة القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام صح؟ لا لابد متتابعة قراءة ثلاثة ايام هذه في المصحف. ابن مسعود - 00:13:24ضَ

بالضروري ان والله متتابعة احسن الله اليك قال رحمه الله القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام متتابعة هل هي حجة ام لا - 00:13:56ضَ

مذهبنا ومذهب ابي حنيفة انها حجة يحتج بها. وذكره ابن عبدالبر اجماعا القراءة الشاذة عند بعض القراء والاصوليين ما كان خارجا عن القراءة العشر المتواترة. ومنهم من قال ما كانت خارجة عن القراءات - 00:14:30ضَ

السبعين قيراط السبعية فيعتبر من القراءة الشاذة وشيخ الاسلام رحمه الله قال ان كل قراءة صحت وثبتت فانه يجوز القراءة بها وتثبت بها الاحكام حتى لو لم تكن من قراءة العشرة او السبعة. من ذلك هذه قراءة ابن مسعود - 00:14:47ضَ

في كفارة يمين فصيام ثلاثة ايام ظاهر الاية انه لا يشترط التتابع لكن في قراءة لابن مسعود متتابعة. وبها اخذ كثير من العلماء رحمهم الله وقالوا انه يشترط في كفارة اليمين في الصيام ان يكون الصيام متتابعا. نعم - 00:15:12ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله والصحيح عند الامودي وابن الحاجب وحكي رواية عن الامام احمد انه انه لا يحتج بها نقله الامدي عن الشافعي رضي الله عنه وقال امام الحرمين في البرهان انه ظاهر المذهب الشافعي - 00:15:36ضَ

وجزم النوم النووي في شرح مسلم بما قاله الامام ما قاله الامام ذكر ذلك في في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفي غيره ايضا - 00:15:58ضَ

وما حكاه هؤلاء هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور اصحابه وقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويضي على انها حجة ذكر ذلك في باب الرظاع وفي باب تحريم الجمع - 00:16:14ضَ

وجزم به ايضا الشيخ ابو حامد في الصيام وفي الرظاع الماوردي في الموضعين ايضا والقاضي ابو الطيب في موضعين من تعليقه احدهما الصيام الثاني في باب وجوب العمرة والقاضي الحسين في الصيام والمحامي لي في الايمان من كتابه المسمى - 00:16:30ضَ

المسافرة عيدة المسافر وكفاية وكفاية الحاضر ابن يونس شارحة شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام عن ميراث الاخ للام وجزم به الرافعي في باب حد السرقة الذي وقع للامام - 00:16:49ضَ

فقلده فيه النووي مستنده عدم ايجاب الشافعي التتابع في الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود السابقة هو منع عجيب فان عدم الايجاب يجوز ان يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي او لقيام معارظ راجح - 00:17:05ضَ

الله اعلم اذا تقرر هذا في فروع القاعدة هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا؟ المذهب المنصوص عن الامام احمد رحمه الله الوجوب وعنه رواية اخرى لا يجب والله اعلم - 00:17:22ضَ

طيب اه كفارة اليمين ذكرها الله عز وجل في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون. اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:17:37ضَ

فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فهي تجمع تخيرا وترتيبا التخيير في قوله فكفرته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فيخير نبتدي اولا بين الاطعام والكسوة وتحرير الرقبة - 00:17:58ضَ

فمن لم يجد يعني ما يطعم به او ما يطعمه او من يطعمه. وكذلك الكسوة او الرقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اذا لا يجوز الصيام الا اذا كان - 00:18:23ضَ

عالما في اطعام المساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة وبه نعرف ان ما يتداول على السنة العامة انه اذا حلف يمينا يقول لصاحبه لا تجعلني اصوم ثلاثة ايام. ها؟ لا تخليني اصوم ثلاثة ايام. نقول هذا - 00:18:39ضَ

خطأ هو له وجه ولكنه خطأ له وجه بناء على الحال الاولى للناس الناس سابقا كان فيهم فقر وكانوا لا يكفرون الا بماذا؟ بالصيام تمشوا على ذلك واعتادوا والا من حيث الحكم الشرعي - 00:19:01ضَ

فانه لا يجزئ ان ان يكفر بالصيام مع قدرته على اطعام المساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة وانما تجب الكفارة الكفارة اذا كانت اليمين منعقدة. الكفارة اولا لا تثبت الا اذا كانت اليمين ان تكون اليمين - 00:19:21ضَ

منعقدة وهي التي عقدها على امر مستقبل ممكن هذي الشروط اولا قصد عقدها خرج بذلك ما لم يقصد عقده الذي يجري على اللسان من غير قصد كلا والله وبلى والله - 00:19:47ضَ

قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت عائشة هي هو قول الرجل لا والله وبلى والله قصد عقدها ويدل على ارادة قصد العقد. قول الله عز وجل ولكن يؤاخذهم بما عقدتم - 00:20:08ضَ

اي اردتم عقده وكل فعل اضيف الى الانسان فالاصل انه قاصد له ومريد له قصد عقدها على امر مستقبل خرج بذلك ما لو حلف على امر ماضي كما لو قال والله لم افعل كذا - 00:20:27ضَ

فلا كفارة فيه سواء كان صادقا ام كاذبا على امر مستقبل ممكن احترازا من ماذا؟ من المستحيل فاذا حلف على امر مستحيل فان كان على فعل المستحيل حلف حنف فورا - 00:20:49ضَ

وان كان على تركه فهو له اذا حلف على امر مستحيل فان حلف على فعله حلف فورا حالا وان حلف على تركه فهو له فلو قال مثلا والله لاطيرن في السماء - 00:21:10ضَ

والله لاشربن ماء البحر هذا حلف على فعل مستحيل يحنى الثورة. لانه لن يستطيع ان يطير في السماء وان حلف على ترك المستحيل كما لو قال والله لا اطير في السماء - 00:21:29ضَ

والله لا اشرب ماء البحر. فيقال انت لن تطير ولن تشرب. حلفت ام لم تحلف. فيكون الكلام ماذا؟ يكون لغوا اذا امن مستقبل ممكن يخرج بالممكن ماذا المستحيل فان حلف على فعله - 00:21:47ضَ

وايجاده حديث فورا وان حلف على تركه فهو لغو اذا لابد ان تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على امر مستقبل ممكن ولابد ايضا من شروط الكفارة ان يحنث في يمينه ان يحنث في يمينه - 00:22:05ضَ

بان يخالف ما حلف على تركه او بان بان يخالف يمينه فيفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف فلو قال والله لافعلن كذا ولم يفعل. حنيف او قال والله لا افعل كذا وفعل حنيف - 00:22:28ضَ

والشرط الثالث ان يحنث ذاكرا عالما مختارا فان حمد في يمينه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه والله لا اكلم زيدا فكلمه ناسيا او كلمه جاهلا يجهل ان هذا زيد - 00:22:46ضَ

كما لو قيل مثلا ان زيدا رجل شرير. وقال والله لا اكلمه ولا اصاحبه ولا يعرفه فصادفه في الطريق فكلمه ها لا يحلف وايضا مختارا احترازا من ما لو اكره على مخالفة اليمين - 00:23:10ضَ

اذا هذه شروط وجوب الكفارة. اولا ان تكون اليمين منعقدة. وثانيا ان يحنث في يمينه. وثالثا ان يكون حنثه وهو عالم ذاكر مختار نعم بيرجع تاني لا لا تبقى اليمين على ما هي عليه. ايه تبقى. يعني لو قال مثلا والله لا اكلم زيدا وكلمه - 00:23:30ضَ

اليمين لا تزال باقية اليمين لا تزال باقية ليست شاذة يحتج بها. صحيحة ثابتة لكن عند القرى تعتبر شادة من حيث انه لا يقرأ فيها في الصلاة متتابعات متتابعات واظن فيها فيها قراءة اخرى متتابعة - 00:24:05ضَ

راجعوها شوفوا وصيام ثلاث متتابعات هذا المشهور. نعم - 00:24:49ضَ