Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب التفليس. فصل ويجوز له باب الحجر - 00:00:00ضَ
الحجر المؤلف رحمه الله فرق بين التفجير يعني فصل التفريق عن فصل التفليس عن الحجر يقول ابن خيمة رحمه الله تعالى في كتاب التفليس الكتاب الكافي في باب التفليس فصل في باب الحجر - 00:00:25ضَ
خلاص امش ما هي مشكلة فصل ويجوز ان يشتري له العقار. لان الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الاصل. فهو احظ من التجارة واقل ضرر وله ان يبنيه لانه في معنى الشراء - 00:00:44ضَ
قال اصحابنا ويبنيه بالاجر والطين. ليسلم الاجر عند انهدامه والصحيح انه يبنيه بما جرت به عادة اهل بلده. لانه احظ واقل ضررا ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند - 00:01:01ضَ
الهدم والظاهر انه لا ينهدم الا بعد زوال الا بعد زوال ملكه عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:17ضَ
قال رحمه الله ويجوز ان يشتري له العقار يجوز يعني للولي ان يشتري للمحجور عليه من صغير وسفيه ومجنون العقار بان الحظ فيه. وهذا غالبا الحظ في العقار غالبا لانه احفظ من المال - 00:01:31ضَ
ولا يحصل منه الفضل ويبقى الاصل يحصل من الفضل يعني الزيادة وذلك بتأجيره او البناء عليه وتأجيره فيحصل الفضل قال فهو احظ من التجارة لان التجارة عرظة للخسارة والربح والعقار - 00:01:50ضَ
يبقى به الماء قال واقل غررا وله ان يبنيه له اللام للاباحة واعلم ان الفقهاء رحمهم الله اذا عبروا باللام الدالة على الاباحة فلا يمنع ذلك ان يكون الامر واجبا - 00:02:11ضَ
او مندوبا لانهم قد يعبرون باللام الدالة عن الاباحة على الاباحة باحد امرين اما رفعا للتوهم يعني لتوهم خلاف ذلك او اشارة الى الخلاف فهمتم؟ الفقهاء رحمهم الله اذا عبروا باللام الدالة على الاباحة - 00:02:28ضَ
وليس المراد الإباحة على كل حال بل قد يعبرون باللام الدالة على الاباحة في احد امرين اما رفعا للتوهم. يعني لتوهم خلاف ذلك واما اشارة الى الخلاف. لان بعض العلماء قال ليس له ذلك - 00:02:50ضَ
قال وله ان يبنيه لانه في معنى الشراء وذلك فيما اذا كان البلاء احظ لان العقار قد يكون البناء فيه احظ وقد لا يكون احظ فمثلا في وقتنا الحاضر لو كانت - 00:03:10ضَ
الارض على شارع تجاري كبير كبيرة وعلى شارع تجاري هام فله ان يبنيها يبني هذه الارض ويجعلها مثلا شققا وله ان يعرضها باستثمار بان يأتي شخص مثلا يستثمر هذه الارض - 00:03:24ضَ
لمدة عشر سنين لمدة عشرين سنة يقيم عليها مبنى ومعرضا حينئذ يسلم من مسألة البناء قال اصحابنا ويبنيه بالاجر والطين ليسلم الاجر عند انهدامه يعني هدم واذا واذا ماليته باقية - 00:03:42ضَ
قال والصحيح انه يبنيه بما جرت به العادة مما جرت به عادة اهل بلده لان هذا امر لم يرد فيه تحديد من الشرع فيرجع فيه الى العرف قال لانه احظ واقل ظررا - 00:04:02ضَ
ولا يجوز تحمل تحمل تحمل مرض عاجلا لدفع نفع عند الهدم اي انه لا يجوز له ان يقدم على امر فيه خطورة وظرر لامر موهوم قال والظاهر انه لا ينهدم الا بعد زوال ملكه ملكه عنه. نعم - 00:04:18ضَ
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة. لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به ويجوز للحاجة قال اصحابنا لا يجوز الا لحاجة الى نفقة او قضاء دين او غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه. طيب ولا يجوز بيع عقاره - 00:04:44ضَ
يعني عقار اليتيم من من الصغير والسفيه والمجنون لغير حاجة لان بقاء العقار ضمان للمال ولان العقار كما تقدم الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الاصل قال لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به من ما يأتي منه من غلة - 00:05:03ضَ
ويجوز للحاجة يجوز بيعه للحاجة قال اصحابنا لا يجوز الا لحاجة الى نفقة كما لو نفد ما في يد الولي من مال هذا الصبي واحتاج الى ان ينفق عليه. فحين اذ يبيع العقار - 00:05:25ضَ
لقضاء دين على هذا الصبي كما لو اتلف مالا لشخص ولزمه دين او غبطة كما لو ارتفعت قيم العقارات ورأى ان الغبطة في بيعه. فحينئذ يبيعه وهذا داخل في عموم ما تقدم من قوله عز وجل. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. نعم - 00:05:44ضَ
قال رحمه الله تعالى او غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث فما فوقه فما فوقه. والمنصوص ان للوصي بيعة وانما قيد بالثلث في قول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. لكن الغبطة - 00:06:14ضَ
الغبطة تختلف في اختلاف الاموال الغبطة في العقار ليست كالغبطة في الذهب الذهب مثلا الزيادة جرام او جرامين او ثلاثة قد تكون غبطة الغبن والغبطة يختلف باختلاف الاموال فلا يحد بحد - 00:06:30ضَ
فمثلا اذا كان عنده مئة جرام من الذهب زيادة جرام او جرامين تعتبر لكن مثل البر لو كان عنده مئة صاع من البر زيادة حفنة من البرد لا تعتبر اتعتبر ربطة. فهو يختلف اعني الغبطة والغبن. يعني ما يكون فيه الغبن ما هو القدر الذي يكون فيه الغبن. هذا يختلف باختلاف الاموال - 00:06:52ضَ
قال رحمه الله تعالى والمنصوص ان للوصي بيعه اذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذا. لكونه في مكان لا غلة له له غلة يسيرة. يعني لو كان العقار في مكان مهجور - 00:07:17ضَ
او ليس له غلة لا يستأجر كما لو كان العقار مثلا في وسط البلد والناس هجروا وسط البلد ولا يستأجره احد لو كان يعني ارضا او بناء فاراد ان يبيعه وان ينقله الى حي من الاحياء التي يكون فيها - 00:07:36ضَ
اقبال من الناس فهذا من المصلحة. نعم ربطة لزيادة كثيرة في ثمنه في حاجة او غبطة قال رحمه الله تعالى ويبيعه ويشتري بثمنه ما تكثر غلته. غلته او يكون له عقاران يعمر احدهما بثمن اخر فلا - 00:07:55ضَ
لتقييده بهذين الفقهاء يقول لا يجوز الا لحاجة الى نفقة او قارئ دين قال اصحابنا لا يجوز لزيادة كثيرة في هذا القيد يقول المؤلف رحمه الله لابس تختلف حاجة ايه هذي هذي شي او غبطة شي اخر. نعم - 00:08:22ضَ
يقول مالك رحمه الله وقد يكون الحظ في بيعه غير هذا لكونه في مكان لا غلت له او له غلة يسيرة فيبيعه ويشتري بثمنه ما تكثر غلته كما تقدم او يكون له عقاران - 00:08:57ضَ
لو كان هذا الصبي او السفيه او المجنون له عقاران ويحتاج ان يعمر احدهما. وليس عنده مال فيجوز حينئذ ان يبيع احدهما ويعمر الاخر من من ثمنه لانه لو ابقى لو ابقى العقارين - 00:09:10ضَ
ربما لا يكون عليهما اقبال. ولهذا قال فلا وجه لتقييده بهذين المهم ان الولي يفعل ما هو احظ وانفع في مصلحة اليتيم. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز ان يودع ماله الا لحاجة ولا يقرضه الا لحظه مثل ان يخاف هلاكه او نقصانه ببقاء - 00:09:29ضَ
فيقرضه ليستوفيه كاملا. طيب. ولا يجوز ان يودع ما له الا لحاجة ان يودع ملا الصبي والسفيه والمجنون الا لحاجة لماذا؟ لان المودع ربما جحد الوديعة وربما تلفت عنده الوديعة - 00:09:53ضَ
واذا تلفت الوديعة عند المودع من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان قال الا لحاجة كما لو احتاج الى ذلك كما لو كثر السراق البلد اللصوص او خاف التلف ونحوه فحين اذ لا حرج ان يودعه بل يجب ان يودعه - 00:10:13ضَ
قال ولا يقرضه الا لحظه لا يقرض مال اليتيم الا لحظه. يعني ان يكون في اقراضه مصلحة قال مثل ان يخاف هلاكه او نقصانه ببقائه ان يخاف الهلاك كما لو كان البلد مخوفا ويخشى ان يسطو لصوص - 00:10:33ضَ
او سراق على هذا المال فيسرقونه وحينئذ يرى المصلحة ان يقرضه في شخص هذا من المصلحة او نقصانه ببقائه وذلك بان تأكله ايش؟ الزكاة فيقرظه ليستوفيه كاملا ولكن قوله لي او نقصانه ببقائه ان كان مراده الزكاة - 00:10:57ضَ
ففيه نظر وذلك لان الزكاة في المال المقرض يجب على المقرض وتجب على المقرض ايضا اذا كان باقيا فمثلا لو اقرظتك عشرة الاف ريال وبقيت عندك سنة فيجب علي انا المقرظ ان ازكيها - 00:11:21ضَ
ويجب عليك انت ايها المقترض ان تزكيها ولا يقال كيف نوجب زكاتين في مال كيف نوجب زكاتين في مال؟ لانه يقال هذا باعتبارين فانا ازكيها باعتبارها دينا وانت تزكيها باعتبارها عينا - 00:11:46ضَ
ولذلك المقترض المقترض اذا اقترض المال يجوز له ان يتصرف به كيف شاء يجوز ان يوقفه ان يهبه ان آآ يهديه يفعل به ما يفعل الملاك لان القرض لا يجب ان يرد عينه وانما يجب ان يرد بدله - 00:12:06ضَ
يرد فيه البدل ليس عارية وانما يرد فيه البدل ولهذا قال الفقهاء في تعريف القرظ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ولم يقول ويرد عينه اذا رد عينه وجب القبول لكنه لا يلزم - 00:12:28ضَ
لا يلزم وانما يلزم ان يرد البدل قال ولا يقرظه الا لمليء يأمن جحده او مطلع لا يقرضه يعني هذا المال الا لمري والمريء هو القادر بماله وحاله وقاله هذا المليء - 00:12:48ضَ
هو القادر وحاله وقاله القادر بماله ان يكون عنده مال ليس فقيرا والقادر قاله الا يكون مماطلا والقادر بحاله ان تكون ممن يمكن مطالبته ان يكون ممن تمكن مطالبته هذا المريء اذا المليء هو القادر على الوفاء - 00:13:09ضَ
في اي شيء بماله بان يكون عنده مال وبحاله الا يكون وبمقاله الا يكون مماطلا وبحاله ان تمكن محاكمته احترازا مما لو اقرض اباه لا يمكن ان يحاكم الاب عند عند القاضي - 00:13:36ضَ
هذا هو المليء نعم قال رحمه الله تعالى ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له. بمعنى انه لا يقرضه قرضا مجردا بل لا بد ان يقول برضو موثقا اما برهن يحرز او كفيل مليء - 00:13:57ضَ
حتى يضمن المال هذا واجب نعم لو كان لو كان المال له له ان يقرضه الى رهن ولا كفيل لكن بالنسبة المال اليتيم من صغير وسفيه ومجنون لا بد ان يكون برهن يحرز او كفيل مليء. لماذا - 00:14:17ضَ
لان هذا المقرظ قد يموت وينتقل المال الى من الى الورثة وحينئذ ربما ذلك فاذا كان قد توثق لحقه حينئذ يضمن حق هذا الصبي نعم لان هذا المقترض قال رحمه الله تعالى وان لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه - 00:14:39ضَ
وان اراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله. لانه يخاطب قوله ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له وان لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه ولكن الاقرب انه لابد من الرهن توثقا - 00:15:06ضَ
في حقي هذا اليتيم قال رحمه الله تعالى وان اراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله. لانه يخاطر به. لكنه يقرضه او يودعه امينا اولى لانه مضمون بخلاف الوديعة. طيب اذا اراد الولي السفر - 00:15:22ضَ
ومال هذا اليتيم عنده ماذا يصنع؟ يقول لم يكن له المسافرة بماله لما فيه من المخاطرة لانه ربما تعرض لقطاع طريق او لصوص او نحوه. فماذا يصنع في هذا المال؟ قال لكن يقرضه كما تقدم. او يودعه يودعه امينا - 00:15:42ضَ
تجعل مذيعة عنده وهذا في زمنهم اما في زمن الحاضر فالمسألة بحمد الله متيسرة يعني بامكانه ان يضعه وديعة في احد المصارف او البنوك فيضمن حقه قال رحمه الله تعالى فصل وله كتاب. والقرض اولى من الوديعة. لماذا كان اولى؟ لانه مضمون - 00:16:04ضَ
بكل حال المقترض اذا اقترض المال حتى لو ترث عنده بتعد او بغير تعد وتفريط فهو وهذا يدلك على ان المقترض يملك المال يملك المال ملكا تاما واذا ملك المال ملكا تاما - 00:16:28ضَ
القاعدة ان كل من ملك مالا ملكا تاما وبلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته. وانا انما قلت ذلك لان بعض طلبة العلم يستغرب يقول كيف كيف توجبون الزكاة - 00:16:49ضَ
في مال واحد نقول نحن نجيبه باعتبارين فهذا يزكيه دينا والاخر يزكيه عينا قال رحمه الله تعالى فصل وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي - 00:17:05ضَ
لانها معاوضة. طيب وله كتابة رقيقه. يعني للولي ان يكاتب رقيق هذا اليتيم والكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده يشتري نفسه من سيده وعتقه لكن ليس مجانا عتقه على مال للحظ فيه - 00:17:29ضَ
كما لو قال مثلا شخص اعتق فلانا اعتق عبدك فلان ولك كذا عما يرزقه مجانا هذا لا يجوز لانه ليس فيه حظ قال مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي قيمته وهذا لا يلزم - 00:17:49ضَ
بل قد يكون اعتاقه بقيمته قد يكون خيرا كما لو كان هذا العبد كبيرا مثلا لا منفعة فيه ولا مصلحة فيه فيرى ان الحظ في بيعه قال رحمه الله تعالى لانها معارضة فتجوز للحظ فيه كالبيع. ولا يجوز ذلك بمثل قيمته. لانه لا حظ فيه - 00:18:06ضَ
قال ابو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ. مثل ان تكون له جارية وابنتها يساويان مائة. لاجل اجتماعهما وتساوي احداهما مفردة مئتين فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتهما مجتمعتين. نعم. يعني قيمة - 00:18:33ضَ
الصورة يقول ان يكون له جارية وابنتها تساويان مئة يعني الجارية وابنتها كلاهما بمائة لاجل اجتماعهما وتساوي احداهما مفردة مئتين حينئذ يعتق احداهما ويحصل على المئتين فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتها مجتمعتين - 00:18:53ضَ
- 00:19:18ضَ