شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٦٤) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل طلق زوجته قبل ان يدخل بها. ثم ندم واراد ان يراجعها بان يعيدها الى ما كانت عليه بغير عقد. فهل - 00:00:00ضَ

له ذلك ليس له ذلك. ليس له ان يراجع احسنت. ها؟ الا بعقد جديد ومهر برضاها. طلقها مقابل ان تدفع له عشرين الف المهر الذي دفعه اليها الذي سبقها اياه فوقع ذلك. فهل هذا طلاق رجعي او بائن؟ طلاق بائن. طلاق - 00:00:20ضَ

فقم باع احسنتم. انا من زوجته بان حلف الا يطأها ستة اشهر مثلا. فضرب له اجر الايلاء وطلق عليه القاضي فهل هذا الطلاق رجعي او باع؟ رجعي رجعي احسنتم طلق رجل زوجته ثلاث تطلقات ثم اراد ان يتزوجها فهل له ذلك - 00:00:50ضَ

ليس له الا بعد ان تتزوج غيره. احسنت احسنت زوجا غيرها. احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ اسماء الابيات. الحمد لله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حنبل - 00:01:20ضَ

البشار رحمه الله تعالى وضح ان واصل اللفظ بلا استغراق اكمله في تطليق بعض الزوج ومثله استثنى لبعض الطلقة طلاق من من قد علق على حصول غائب ما اطلق فان يريد الله - 00:01:50ضَ

الكرام او لم يكن في بطنها غلام. وبتة فيها الثلاث بالتزام حبلك في الغارب او انت حرام. ونوه ونوهي في ونوي في خليت مطلقا سليم. احسنتم بارك الله فيكم. ختم - 00:02:10ضَ

هذا الباب بذكر مسائل في الطلاق. وابتدأ بمسألة الاستثناء في الطلاق. قال وصح الاستثناء في الطلاق. الاستثناء هو الاخراج بالا او احدى اخواتها وصح الاستثناء في الطلاق وينفعه الاستثناء. كان يقول انت طالق ثلاثا الى - 00:02:30ضَ

اما اثنتين فتلزمه واحدة او يقول انت طارق ثلاثا الا واحدة. فتلزمه اثنتان او يقول عندي طارق اثنتين الا واحدة. فتلزمه واحدة ينفعه الاستثناء. لان الله عز وجل تعبد عباده في - 00:02:50ضَ

الالفاظ اذا قالها انت طارق الا اثنين هذا اللفظ يدل على انها طارق واحدة فيحمل عليها لكن بشروط قال ان وصل اللفظة بلا استغراق ان وصل اللفظ ويغتفر الفصل الاضطراري. كانوا انقطاع نفس او سعال او عطاس. فلو ان - 00:03:10ضَ

قالها انت طالق ثلاثة. ثم في اليوم الثاني قال الا اثنتين. فانه لا ينفعه استثناؤه لكن لو انه قال انت طارق ثلاثا ثم سعى لا ثم قال الا اثنتين فهذا الفصل الاضطراري مغتفر. والشرط الثاني ان ينوي باستثنائه اخراج - 00:03:40ضَ

هذا المستثنى من ادب الطلاق. ولم يصرح به الناظم. فان جرى على لسانه من غير قصد قال اولا لزمه الثلاث في انتظار ثلاثا الا واحدة تلزمه الثلاث. لابد ان ينوي - 00:04:10ضَ

اخراج المستثنى من اجل الطلاق. بلا استغراق هذا الشرط الثالث الا يستغرق المستثنى المستثنى منه والا لم ينفعه لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثة. فتلزمه ثلاث. لا ينفعه استثنائه - 00:04:30ضَ

قال اكملوا في تطبيق بعض الزوجات. لو قال لها يدك طالق او قال وجهك ضارق. او قال رجلك طارق. فانه اكمله في تطبيق بعض الزوجة. وهذا راجع الى قاعدة عند العلماء. وهي ان - 00:04:50ضَ

بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. يقول ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله مرأة لا تتجزأ في الطلاق. فذكر بعضها كذكر كلها وبعضهم يصوغها صياغة اخرى فيقول كل ما لا يقبل - 00:05:20ضَ

سبعين فاختيار بعضه كاختيار كله واسقاط بعضه كاسقاط كله. قال ابن سند في منظومة القواعد الفقهية كل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار البعض كالكل جعل. اسقاط بعضه ككله اعتبر. قال - 00:05:40ضَ

استثنان بعض الطلقات يعني لو قال انت طالق طلقة الا نصف طلقة تكمل الطلقة لو قال انت طالق ربع طلقة او قال انت طالق نصف طلقة او قال انت طالق ثلث طلقة. ستكمل الطلقة. تلزمه طلقة كاملة - 00:06:00ضَ

بالقاعدة السابقة بان ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. قال رحمه الله ونجزوا طلاق من قد علق على حصول غائب ما حقق نجزوا اي حكم العلماء بلزوم الطلاق في الحال - 00:06:30ضَ

طلاق من قد علق من علق طلاقه بامر مستقبل لا يعلم حالا ولا مآلا. على حصول مما حقق يعني لا يمكن الاطلاع عليه. وهذه مسألة الطلاق المعلق. كأن اراد الله يعني يقول لها انت طالق ان اراد الله - 00:06:50ضَ

وعندي طارق ان شاء الله. والكرام انت طالق ان ارادت الملائكة. هذا الذي يقصده بقوله الكرام لاننا لا يمكننا الاطلاع على ارادة الله وارادة الملائكة حالا ولا معانا ومثله لو علق على ارادة - 00:07:10ضَ

زيده الميت مثلا لا يمكن الاطلاع على ارادة زيده الميت فانه ينجز الطلاق. فانه ينجز الطلاق. يلزمه الطلاق في الحال. تطلق في الحال. لما تقرر من ان الاستثناء بمشيئة لا ينفع الا في اليمين بالله. اذا حلف بالطلاق يستثنى بالمشيئة لم ينفعه. وانما ينفع استثناء من - 00:07:30ضَ

بالله لو قال والله لافعلن كذا ان شاء الله نفعه استثناؤه لكن لو قال لها انت طالق ان شاء الله في انه لا ينفع استثناؤه. وتطبق في الحال لعدم جواز البقاء على عصمة مشكوك فيها - 00:08:00ضَ

قال او لم يكن في بطنها غلام. كذلك تطبق اذا علقه بامر لا يعلم حال وان كان يعلم معانا كمن قال لزوجته الحامل في اول الحمل ان لم يكن هذا الحمل - 00:08:20ضَ

الذي في بطنك غلاما فانت طالقة. فانها تطلق عليه في الحال. ولا يؤخر طلاقها للوضع لو كانت في اول الحل فانه لا يعلم لا يعلم في الحال هل هو ذكر او انثى - 00:08:40ضَ

فانها تطلق في الحال. ولا يؤخر طلاقها الى الوضع. اذا اذا علق على شيء لا يعلم حاله ولا معانا. او لا يعلم حال وان كان يعلم محالا فانها تطلق في الحال. فاذا قال مثلا انت ضائق اذا اراد الله اذا ارادت الملائكة اذا اراد - 00:09:00ضَ

زيدون ميت مثلا فان الحقق قوم في الحال وكذلك اذا قال لها انت طالق ان لم يكن في بطنك غلام ولا يمكن اطلاع في الحال على ما في بطنها فانها تطبق في الحال. لكن لو انه قال انت طالق ان اراد زيد. وزيد الحي الذي يمكن الاطلاع على ارادته. او ان شاء - 00:09:20ضَ

فلا ينجز علي الطلاق حتى يسأل زيد عن ارادته. فان قال اريد طلاقها طلقت في الحال. وان قال لا اريده فلا يلزم الطلاق لانه يمكن الاطلاع على ارادته. فلا ينجز ثم انتقل الى الكنايات الظاهرة. سبق ان اللفظ الذي - 00:09:40ضَ

ينعقد به الطلاق نوعان. صريح وكناية. فالصريح هو الطلاق وما تصرف من مادته بان قال انت طالق او طلقتك او تطلقت او انت الطلاق او انت مطلقة ونحو ذلك. والكناية على نوعين - 00:10:00ضَ

كناية ظاهرة وكنات خفية. اما الكناية الخفية فسبقت. مع قصده باي لفظ الزم الخفية والكيانات الخفية كله لفظ ليس من الصريح ولا جعل عرفا لحل العصمة. كأن يقول اذهبي او الحقي باهلك. فلا يقع الطلاق بالكيانات الخفية الا بالنية. واما الكناية الظاهرة فهي التي - 00:10:20ضَ

هنا وهي التي جرت العادة ان يطلق بها. كل لفظ استعمل في عرف قوم المطلق العصمة فهو من الكناية الظاهرة. قال وبتة فيها الثلاث بالتزام. هب لك في الغالب او انت حرام؟ لو قالها انت بتة فهذه مكاتب - 00:10:50ضَ

وتلزمه الثلاث مطلقا. حبلك الغارب اذا قال حبلك على غاربك الحبل كناية عن العصمة. والغالب الكتف كأنه قال عصمتك على كتفك. فهي مرسلة مطلقة من عقد النكاح. كانه يقول عصمتك على كتفك. واذا جعل عصمتها على كتفها العصمة من حق الزوج. فاذا - 00:11:20ضَ

رسالة اسمتها على كتفها فانه لم يبقى له منها شيء. فهذه كناية ظاهرة في الطلاق. وتلزم فيها الثلاث فيها الثلاث وبالتزام. حبلك عواربي. او انت حرام لو قال لها انت حرام. قال ونوهي في - 00:11:50ضَ

تعدي لم يدخلي لو قال انت حرام تلزمه الثلاث في المدخول بها. واما غير المدخول بها فينوى في العدد المرحول بها لا تحرمها الا الثلاث. لذا تلزمه الثلاث. اما غير المدخول بها فانها تحرمها الواحدة - 00:12:10ضَ

لذا ينوى فيما زاد على الواحدة. الان لو قال لها انت حرام وهي مدفون بها. انت حرام نصوم في تونة وكل لفظ هو نص في معنى فانه لا يقبل فيه القصد. هي لا تحرم عليه الا اذا كانت الا اذا كان الطلاق ثلاثة - 00:12:30ضَ

تلزمهم الثلاث. اما غير المدخول بها فانها تبين بالواحدة. وليس هذا نصا في الثلاث لان الافضل اذا لم يكن نصا في المعنى ينوى فيه الزوج. اذا كان له نصا في المعنى لا ينوى فيه الزوج. لا يقول فيه القصد - 00:12:50ضَ

اما اذا كان ليس نصا في المعنى اما اذا كان ليس نصا في المعنى فينوى فيه الزوج وغير المأخور بها تبين للمرة فينوه اراد بواحدة او اكثر من ذلك. قال رحمه الله ونوي في خليت مطلقا سبيلا. لو قال لها خليتك - 00:13:10ضَ

فانه تقبل منه نيته. لو قال خليتك او خليت سبيلك. فانه تقبل منه نيته مطلقا. دخل او لم يدخل لانه ظاهر في الثلاث. خليت سبيلي خليت سبيلك ظاهر في الثلاث. فاذا يعني ليس نصا في الثلاث هو ظاهر في - 00:13:30ضَ

فاذا كانت له نية اعتبرت اما الكنايات الخفية فهي ما سبق فيها ما نواه من طلاق او غيره. لو قال اذهبي او انصرفي او الحقي باهلك. فهذا لا يستعمل في العرف في الطلاق - 00:13:50ضَ

فيكون مصدقا فيما ادعى. اذا قال انا لم ارد الطلاق لا يحكم عليه بالطلاق. واذا نوى الطلاق الطلاق لكن هنا مسألة مهمة في كنايات الطلاق. وهي انها ترجع الى الاعراف - 00:14:10ضَ

قد يكون هذا اللفظ كناية ظاهرة في عرف قوم ويكون في غير ويكون في عرف غيرهم كناية خفية. لذا قالوا انه لا يحل للمفتي ان يفتي في الفاظ الطلاق بما هو مستور في الكتب - 00:14:30ضَ

حتى يا لم عرف بلد المستفتي. واليوم قد لا تجد احدا يطلق زوجته بقوله حبلك على غاربك بل لو سئل عن هذا اللفظ قد لا قد لا يعلم قد لا يعلم معناه او بقوله انت بتلة. بتلة - 00:14:50ضَ

البدل القاطع وتمتل من قطع لعبادته انقطاع. او انت خلية وانت برية. هذه الالفاظ؟ قد لا تجد من نطلق بها اليوم فهي ليست من الكائنات الظاهرة. لان اخذنا ان الكائنات الظاهرة اللفظ الذي يستعمل في عرف قوم المطلق في حد الاسمى. فمثل هذه - 00:15:10ضَ

فهو مردها الاعراف قال ناظم واحذر جهودك على ما في الكتب مما جرى عرف به بل منه تب لانه الضلال والاضلال. اذ فرخة من اهلها الاطلال. قال لذاك قالوا من اتى مستفتيا - 00:15:30ضَ

سئل عن عادته فافتي بما اقتضته عادة المستفتي وان يكن قال فعرف المفتي. لذا قالوا انه لا يحل يفتي ان يفتي في الفاظ الطلاق بما في الكتب. حتى يعلم عرف بلد المستفتي. هذا اخره - 00:15:50ضَ

والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:16:10ضَ