شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

64 - كتاب البيع - شروط صحّة البيع - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله مسائكم بكل خير وحياكم وبياكم واهلا وسهلا بكم اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل اجتماعنا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده معصوما والا يجعل فينا ولا منة ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم امين - 00:00:01ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة الخامس من شهر محرم الحرام - 00:00:18ضَ

لسنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الحادي عشر من الشهر السابع لسنة اربع وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد - 00:00:32ضَ

الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب تلخيص ملخص آآ الفقه عبد الرحمن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحم الله تبارك وتعالى تلخيص مختصر للمقنع عفوا اه لعبد الرحمن الفارس عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف - 00:00:49ضَ

من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المجلس الرابع والستين ونحن في بداياته كتاب البيع نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل في شروط صحة البيع - 00:01:17ضَ

شروط صحته سبعة. الاول الرضا وهو ان يأتي به اختيارا. فلا يصح بيع المكره بغير حق. نعم اتكلمنا بالامس او في الدرس السابق عن البيع تعريفه واركانه وصيغه وقلنا آآ في اركانه العاقلان - 00:01:39ضَ

وهما البائع والمشتري والصيغة والثمن والمثمن اتكلمنا كذلك عن الصيغة ذاتها وهي القبول والايجاب وقلنا اما ان يكون بالقول واما ان يكون بالمعاطاة والجل بيع الناس اليوم انا ما ادري بس اظن - 00:02:03ضَ

جل بيع الناس اليوم بالمعاطىة الان شوفوا اللي يشترون يبيعون بالانترنت كله معاطاة واللي يروحون الجمعيات او المحلات اللي هي اسعار محددة غالبا معاطاة يشتري كم هاك يعطيك السعر كذا يعطي الفلوس ويمشي - 00:02:28ضَ

هذا يقول بعتك ولا هذا يقول اشتريت ابدا وانما بالمعاطىة هذا جل بيع الناس اليوم على كل حال هو جائز ونوع من انواع البيع او صيغة من صيغ البيع وكلها جائزة - 00:02:45ضَ

نبدأ في هذه الليلة في الكلام عن شروط صحة البيع هناك شروط لصحة البيع وهناك شروط في البيع وهناك مفسدات البيع. نتكلم اول شيء عن شروط صحة يعني شروط صحة لعب امور يجب ان تكون موجودة والا لم يصح البيع - 00:02:59ضَ

وهذا امر ضروري جدا لان كل يوم نحن نبيع ونشتري فهذي معاملات الناس فيجب على المسلم حقيقة ان يتعلم من امور دينه آآ كيف يعبد الله تبارك في بيعه وشرائه - 00:03:21ضَ

يخشى الواحد ان يكون باعه واشترى والبيع باطل وهذه مصيبة حقيقة. فمن الضروري جدا ان يتعلم الانسان احكام البيع حتى يكون على بينة قال شروط صحة البيع السبعة وهذه طريقة اهل العلم ما يقولون شروط البيع غالبا يعني ما يقولون شروط البيع ثم يعد السبعة وانما يقول لك شروط صحة البيع سبعة - 00:03:36ضَ

من البداية حتى تستحضرها حتى لو تعدها تقول لحظة من خمسة باقي اثنين الاستحضار اقوى عندما يذكر لك الرقم او العدد في بداية العنوان قال الاول الرضا وهو ان ياتي به اختيارا فلا يصح بيع المكره بغير حق - 00:04:02ضَ

اول شيء الرضا كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن تراض - 00:04:22ضَ

فاذا لا يصح البيع اذا كان احد المتعاقدين مكرها سواء كان الاكراه يعني حتى لو معنوي لو كان اكراها معنويا كذلك لا يصح. لكن استثنى المؤلف قال الا اذا كان الاكراه عن حق - 00:04:40ضَ

وانما الذي لا يجوزه الاكراه بغير حق وهل يكون الاكراه بحق؟ نعم نكرهكم بحق وهذا غالبا في الناس المدينين اقول لمن للناس حق عليه وهذا يكره على البيع فلو قدر ان انسانا له مال عند شخص - 00:05:00ضَ

سالم له مال عند يوسف مثلا مئة الف يقول له اعطني مالي. يقول اه ما عندي. هو عنده عمارات مثلا عمارتان ثلاث عمارات او كذا يقول طيب بع احدى العمارات هذه واعطني حقي. قال لا هذي تدخل لي وهذي كذا واصبر - 00:05:23ضَ

وكذا والدين قد حل. الاجل اجل الدين قد حل فيشتكي عند القاضي فالقاضي هنا يلزم يوسف ان يبيع احدى عماراته ليعطي الناس حقوقهم. هنا اجبار لكن اجبار بحق حتى يأخذ الناس حقوقهم فاذا رفضوا ان يبيع يبيعها الحاكم رغما عنه ينزلها بمزاد - 00:05:42ضَ

ويبيعها الحاكم رغما عنه ويصح البيع هنا لماذا؟ لانه اكراه بحق هذا اكراه بحق. واحيانا يكون الاكراه معنويا نوعا ما كيف يعني يكون هو مثلا اه لا يريد ان اه - 00:06:04ضَ

اه يبيع شيئا من ماله لكن معرض للسجن قال ان لم تدفع هذا المبلغ ستسجن فيبيعه وهو مكره حتى لا يسجن مثلا هذا مكره ايضا. لكن لم يكن هناك احد يقول له تبيع والا ضربناك والا سجنا؟ لا. لكن هو عنده ديون على آآ ناس ومعرض ان يسجن - 00:06:22ضَ

هو من نفسه يذهب ويبعد دون ان يلزمه الحاكم دون ان يلزمه الحاكم هو يذهب ويبيع حتى لا يتعرض للسجن او الاذى او غير ذلك. فهذا كله اكراه لكن اكراههم بحق. هذا اكرامهم بحق - 00:06:44ضَ

ومفهوم هذا انه اذا كان الاكراه بدون حق اذا لا يصح البيع لا يصح البيع ومن هذا ندخل في قضية وهي اخذ مال الناس بسيف الحياء هذا اكراه ادبي وحنا نقول اه لا وعلشانه يزعجه حتى يبيع وهذا لا ينبغي الحقيقة. ان الانسان يعني اه يؤذي الناس بهذه - 00:06:57ضَ

الطريقة والله المستعان نعم الثاني الرشد. وهو ان يكون العاقد جائز التصرف. اي حرا مكلفا رشيدا. فلا يصح بيع المجنون والنائم والسكران ولا بيع المميز والسفيه الا باذن وليهما. ولا بيع القن الا باذن سيده. ويصح منهم في اليسير. نعم - 00:07:22ضَ

الرشد ايظا شرط لصحة البيع. الانسان السفيه اذا باع هذا ممكن الناس يعني يغشونه انه سفيه وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحسن البيع والشراء - 00:07:46ضَ

فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء يشتكي للنبي قال لا احسن البيع والشراء يا رسول الله قال قلت اذا قل اذا بعت لا خلابة لا خلابة يعني لا احد يغشني - 00:08:02ضَ

انا ما افهم في البيع لا خلف لا احد يغشني فاذا غش له ان يرجع في البيع نبين له انا لا اعرف في البيت وانا اذكر احد اخواننا لم يكن صغيرا في ذلك كان عمره قريب من العشرين في ذلك الوقت - 00:08:13ضَ

كان يذهب الى الدكان في ذلك الوقت ويشتري منه يقول ارجوك رجع لي الباقي صح ما اعرف ترى يقول ما اعرف لا تضحك عليه لا تسرقني يقول له رجع الايمان اللي صح ما يعرف يحسب - 00:08:31ضَ

المال فالقصد انه لا بد ان يكون البائع راشدا والمشتري ايضا راشدا اما السفيه فلا. كما قال الله تبارك ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. لماذا؟ لانهم لا يحسنون التصرف قد يبيع ما قيمته مئة الف بالف - 00:08:46ضَ

وقد يشتري ما قيمته الف بمئة الف بس مجرد يضحك عليه بكلمتين هذا ترى شيء كذا وكذا وكذا يصدق لانه سفيه ما يحسن انه يتصرف بالمال فهذا لا يصح بيعه اذا كان سفيها. اذا من شروط صحة البيع ان يكون البائع وكذا المشتري ان يكون راشدا - 00:09:07ضَ

راشدا يعني يعرف اين يضع الامور قال اه وان يكون حرا مكلفا الحر لان العبد لا يملك شيئا. العبد هو مملوك وهو لا يملك ان يبيع ويشتري لانه لا مال عنده. اذا هو عندما يبيع ويشتري مال من - 00:09:30ضَ

لغيره وهو سيده الذي يملكه فبيعه وشرائه لا قيمة له الا اذا اذن له والقن هو العبد. فهذا القن اللي هو العبد آآ لا يصح له ان يبيع ويشتري الا باذن سيده حتى لو كان رشيدا - 00:09:51ضَ

لماذا انه لا يملك هذا المال لا يملك هذا الماء وانما مالكه سيده. كذلك غير المكلف حتى لو كان مفتح بالتيزاب كما يقولون طفل صغير عمره سبع سنوات او عشر سنوات قبل البلوغ. ويفهم في البيع والشراء وكذا وكذا. ايضا ما يصح بيعه لانه غير مكلف - 00:10:07ضَ

لابد ان يكون البائع والمشتري ان يكونا بالغين ان يكون بالغين. واستثنى اهل العلم الشيء اليسير تشوفون الان الاطفال الصغار مثلا يذهبون الى الدكان البقالة الى الجمعية يشتري مئة فلس بدينار نص دينار كذا ما في مشكلة ابدا - 00:10:27ضَ

لكن اذا زادت المبالغ بالالاف او كذا او بالمئات هنا لا يمنع من البيع والشراء فهؤلاء الصبية الصغار اه يستثنى في حتى السفير. يستثنى في حقه الاشياء لان المقصود بالحجر عليه او المنع - 00:10:46ضَ

من قبول بيعه وشرائه حتى لا يغش فاذا كان في اشياء يسيرة هذه يتجاوز عنها ومصلحة الناس قائمة على ذلك والقصد اذا آآ شرط البائع والمشتري ان يكون راشدين. هذا هو الشرط الثاني. عندما نقول آآ - 00:11:03ضَ

يصح بآآ ابن الولي بالنسبة للصغير اه والسفيه بشرط ان يكون الولي يعني خاف الله حريصا على ماله اما اذا كان الولي غير مستقيم يذهب ماله لا يصح. ويجب على الولي ان يتقي الله وان يبحث عن مصلحته - 00:11:22ضَ

السفيه او عن مصلحة الصغير كما قال الله تبارك وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا ويقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا - 00:11:42ضَ

عليهم. فالقصد اذا يجب على الولي هنا ولي السفيه ولي الصغير ان يبحث عن مصلحتهما سواء في البيع او في الشراء نعم الثالث كون المبيع مالا وهو شرعا ما يباح نفعه في جميع الاحوال. واقتناؤه بلا حاجة. فلا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات - 00:11:56ضَ

وما فيه نفع محرم كالخمر. وما لا يباح الا عند الضرورة كالميتة. وما لا يباح اقتناؤه الا لحاجة كالكلب لصيد. او حرف وماشية ولا يصح بيع سرجين نجس ولا ادهان نجسة ولا متنجسة. نعم - 00:12:18ضَ

المبيع يشترط فيه ان يكون مالا يعني اه شرعا وما لم يكن مالا لا يجوز بيعه. المال ما ليس المقصود بالنقود. المال كل ما يصح بيعه هذا يسمى مالا في الشريعة - 00:12:36ضَ

واذا لم يصح بيعه فيسمونه مال غير محترم او او ليس بمال. مثل الاشياء المحرمة الخمر لا يعد مالا الات الله لا تعد المخدرات لا تعد مالا. كل هذه ليست باموال لماذا؟ لانها محرمة - 00:12:52ضَ

المال هو المعتبر هو المال الذي يباح وصل الى وجوه استحباب او الاباحة المهم انه مباح هذا هو المال الذي يجب بيعه وشراؤه. يعني هي البيع قلنا مبادرة مال بمال. يعني هذا مال - 00:13:11ضَ

واشتريه بمال هذا يعتبره مال طالما انه له قيمة شرعية فهو مال. لكن لو جئنا بميتة ليست بمال والخمر ليس بمال وهكذا فلا بد ان يكون مالا معتبرا في الشرع - 00:13:29ضَ

قال وهو ما يباح نفعه في جميع الاحوال واقتناؤه بلا حاجة يباح نفعه في اي مال يباح نفعه هذا الماء اه يشرب اه البذور تزرع الاسرة ينام عليها السيارة تستخدم لقضاء - 00:13:49ضَ

الحاجات وما شابه ذلك او آآ اقتناء مثلا واحد يقتني مثلا السيوف مثلا اواخر يقتني الكتب ثالث يقتني الكمبيوترات مثلا او اقتناؤها جائز ما في بأس لانها مال محترم قال فلا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات - 00:14:08ضَ

الحشرات لا نفع فيها. فلا يجوز بيعها. واستثنى اهل العلم ان كانت لحاجة ان كانت بحاجة مثلا تباع لمن يصيد مثلا الطيور مثلا او تباع لمن اه يسوي عليها مثل ما نقول يعني اه تجارب وما شابه ذلك لنفع العالم هذي لا بأس بها. فالمهم ان - 00:14:33ضَ

انها لا تباع الا لحاجة اما اذا كان ليس هناك حاجة لها فهي لا قيمة لها الشرع قال وما فيه نفع محرم كالخمر الخمر فيها نفأ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع - 00:14:55ضَ

للناس فالخمر فيها نفع فيها ان يقول مثلا بيع وشراء تطلع له اموال هذا نوع من النفع مثلا من من النفع الانسان يشرب الخمر يقول انا مدمن ومرتاح عليها وكذا هذا نوع من النفع يعني. لكن لما كان شرها - 00:15:15ضَ

اه اكثر بكثير من نفعها حرمها الله تبارك قل فيهما اثم كبير ومنافع واثمهما اكبر من نفعهما وحرمها الله تبارك وان كان فيها الشيء من القليل من النفع الا ان الله تبارك حرم هذه الخمر. قال وما لا يباح - 00:15:34ضَ

عند الضرورة كالميتة الميتة لا يجوز بيعها لماذا؟ لانها لا تباح الا عند الضرورة. واحد يقول الميتة احيانا تباح. تباح متى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فهو هذه تباح عند الضرورة القصوى. يعني اموت او اكل الميتة - 00:15:53ضَ

وهنا هذه لا يقال عنها انها مال مباح. بل هذه تباح عند الضرورة. قال وما لا يباع ثناؤه الا لحاجة اه كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية يباح النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرث او ماشية وفي رواية الا كلب حرف او صيد - 00:16:11ضَ

وزاد ابو هريرة او ماشي او حرف او ماشية. طيب فزاد هذه الامور الثلاثة. ذكر الامور الثلاثة كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية فاذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا يقولون هذه لا تباح على الاطلاق. الكلاب وانما تباح الكلاب - 00:16:34ضَ

لحاجة لحاجة الصيد لحاجة الحرص لحاجة الماشية. فاذا لا يجوز بيعها فيفرقون بين اقتنائها وبيعها يجوز اقتناؤها للحاجة لكن لا يجوز بيعها مشكلتك ممكن انت تاخذ كلب وتربيه ممكن واحد يهديك - 00:16:56ضَ

كلبا بتربيه لكن ما يجوز ان يباع ليس له ثمن في الشرع ليس له ثمن في الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتنى كلبا آآ الا كلب صيد او حرث او ماشية نقص منه في كل يوم قيراط - 00:17:20ضَ

من اجله الكلاب لا تجوز ولا يجوز اقتناؤها حتى لو قال انا طيب اه عندي حارس لو عندي ماشية او عندي اه صيد نقول ما في بأس. لكن لا تشتريه - 00:17:35ضَ

ثمنه حرام وبالتالي ايضا لا يبيعه اذا خلص مني يقول انا مو محتاج الحين بطل تصيد وقل اهده ولا تبيعه لانه ليس له ثمن في الشرع. ليس له ثمن في الشرع. فيفرقون بين الاقتناء - 00:17:50ضَ

وبين البيع وبعض اهل العلم زاد على كلب الحرث وكلب الماشية وكلب الصيد وهو كلب الحراسة واذا كان كلب حراسة فلا مانع ايضا يقتنيه الانسان لكن ايضا في الوقت ذاته لا يجوز ايضا - 00:18:04ضَ

بيعه ولا شراؤه وانما يجوز اقتناؤه للحراسة فهذه آآ الكلاب اذا يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها نعم. طيب قال ولا يصح بيع سرجين النجس السرجين اللي هو السماد - 00:18:24ضَ

السماد اذا كان نجسا فانه لا يجوز ان يكون من بول ادمي ادمي او روث ادمي وهذا يكون نجسا. لكن اذا كان من روث او بول آآ مأكول اللحم كالابل والبقر والغنم والدجاج والطيور هذا جائز - 00:18:51ضَ

لكن اذا كان من غير ما اكل اللحم كالاسود والنمور عموم ذوات المخالب وذوات الانياب هذي كذلك روثها وبولها نجس. فالسماد اذا كان نجسا فانه لا يجوز استعماله واذا كان - 00:19:09ضَ

طاهرا جاز استعماله. كذلك الميتات قبل قليل لم يذكرن تحرر الميتة لا يخفى على شريف علمكن انه يستثنى من هذا ما ما ابيح من الميتات ميتة السمك وميتة الجراد فميتة السمك جائزة - 00:19:26ضَ

ولذلك يجوز بيعها ما في مشكلة. ولذلك ميتة الجراد يجوز بيعها ما في مشكلة. لكن الذي يحرم بيعها الميتة مطلقا وليست ميتة السمك والجرد. قال ولا ادهان نجسة كذلك اذا الدهن كان من نجاسات بول وغيره وكذا واضيفت اليها يا شيخ. كذلك هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه - 00:19:43ضَ

قال ولا متنجسة المتنجس يختلف عن النجس النجس يقال عنه عين النجسة مثل البراز مثل البول تقل عين نجسة لكن الثوب اذا اصابته نجاسة لا يقال العين النجسة وانما يقال ايش؟ عين متنجسة - 00:20:03ضَ

لانه كان طاهرا ثم لما اصابته نجاسة صار متنجسا. فيفرقون بين النجس وبين المتنجس النجس هو ما كانت عينه نجسة هو نجس هذا النجس لا يمكن ان يطهر يعني لو واحد اخذ البراز او البول قال ابغسله واطهره واضيف له ما فايدة. لماذا - 00:20:25ضَ

عين نجسة اخذ الدم مثلا يبي يطهره ما يصير عين نجسة الميتة مثلا ما تصير عين نجسة فالعين النجسة لا يجوز تطهيرها. لا تطهر اصلا هي عين نجسة اما المتنجس هذا اصلا كان عينا - 00:20:46ضَ

قاهرة ثم اصابتها هذه يمكن غسلها وآآ تنظيفها وازالة النجاسة التي اصابتها. كذلك جلد الميتة جلد الميتة يتنجس بسبب موت الميتة. ايضا لو دبغ وطهر صار عينا طاهرة. مع انه في السابق كان متنجسا بسبب الموت. كان متنجسا الموت. اما لحم النجسة فانه - 00:21:08ضَ

يصير هو نجاسة. يصير هو نجاسة لذلك لا يتطهر. فيفرقون بين المتنجس والنجس المؤلف هنا وهو المشهور في المذهب انه لا يجوز بيع النجس ولا بيع المتنجس وهناك قول اخر واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين - 00:21:34ضَ

رحمه الله تبارك انه يفرقون بين النجس وبين المتنجس المتنجس يجوز الاستعمال هو بيعه. طالما انه طهر فاذا زالت العلة. العلة في تحريمه ماذا؟ انه متنجس. اذا غسلناه وتنظف صار ايش؟ غير متنجس صار طاهرا - 00:21:56ضَ

جاز استعمال يفرقون بين النجس وبين المتنجس جاءت مسألة هنا الان يذكرها بعض اهل العلم في هذا الباب وهي في شيء فيه نفع ونفع عظيم جدا ولكن ايضا هناك من اهل المن قال لا يجوز بيعه - 00:22:17ضَ

اللي هو المصحف المصحف هل يجوز بيعها او لا يجوز؟ بيعه مع انه يعني اطهر شيء في الوجود يعني طيب ومع هذا اختلف اهل العلم في جواز بيعه هل يجوز بيعه اكراما له - 00:22:41ضَ

اكراما للمصحف هل يجوز بيعه ام لا يجوز بيعه؟ على قولين مشهورين وبعض اهل الذهب الى المنع انه لا يجوز بيع المصحف وانما اهداؤه نعم ما في مشكلة لكن بيعه لا يجوز اكراما للمصحف - 00:23:00ضَ

لانه ليس سلعة باع المصحف. فقالوا لا يجوز بيعه وانما اهداؤه. وبالتالي لا يجوز شراؤه القول الثاني وهو الذي تميل اليه النفس انه يجوز بيعه لا على سبيل التجارة يعني يتاجر انسان مصاحب ويساوم وكذا وكذا - 00:23:15ضَ

وان مع سبيل ان الانسان اذا احتاج اليه احتاج القراءة من المصحف لا مانع ان يشتريه طيب ولا مانع ان يبيعه لمن يستفيد منه ولذلك استثنى اهله لا يجوز بيعه لكافر - 00:23:33ضَ

او لا يجوز بيعه لفاسق لا يحترمه لا يقدر المصحف مثلا. بل ذهبوا الى اكثر من ذلك. الى انه يجب شراؤه من كافر ويجب شراؤه من فاسق لا يحترم المصحف - 00:23:45ضَ

حتى لا يمكن من التعدي على المصحف الكريم فهنا بيع المصحف مستثنى في هذه القضية والعلم عند الله تبارك انه يجوز بيعه ويجوز نعم. الرابع. الرابع كون المبيع ملكا للبائع وقت العقد او مأذونا في بيعه من مالكه او من الشارع - 00:23:59ضَ

فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح. ويسمى الفضولي ولو اجيز بعد العقد ولا يصح بيع نقر البير وماء العيون. طيب طيب الشرط الرابع - 00:24:22ضَ

وصلنا الرابع ما شا الله من يذكر لنا الثلاثة الاولى؟ واحد من الثلاثة الاولى يرفع يده اللي بيجاوب. نعم التراضي الرشد من الباع ولا المشتري لا تغششه غششت انت الحين - 00:24:39ضَ

طيب الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون مالا محترما ان يكون مالا محترما هذه الشروط الثلاثة. الان اذا دخلنا في الشرط الرابع وان يكون البائع مالكا للمبيع لا تبع ما لا تملك - 00:25:01ضَ

ما يصير الانسان يبيع شيئا لا يملكه هل يصح ان ابيع سيارة مثلا ابي صالح؟ لا يصح لماذا؟ ليست سيارتي ليست سيارتي مثلا انا اخذت سيارة وليد مثلا قلت تعال ابي سيارتك عندي مشوار تشذي - 00:25:23ضَ

رجعت والله بعتها. بس والله جاني فيها سعر زين. مو سيارتك اليس سمعته؟ قلت له ما يحصل لك السعر اصلا سعر مناسب والله ما تحلم فيه. لان واحد جاني عجبته وقال ابيها قلت له تم - 00:25:40ضَ

يصح البيع في تفصيل عند الحنابلة لا يصح باي وجه من الوجوه لا يصح باي وجه من الوجوه لانه باع ما لا يملك. باع ما لا يملك. وبعض اهل العلم يسميه تصرف الفضولي - 00:25:56ضَ

الفضول اللي تعرفونه من؟ فضول عندنا بالكويتي الملقوف هذا الفضولي وهو الذي يتصرف فيما لا يجوز له ان يتصرف فيه. فهذا يسمونه بيع الفضولي. بيع الفضولي بيع الفضول على المذهب لا يصح - 00:26:15ضَ

مطلقا طيب لو قلت لصاحب السيارة انا بعت لك السيارة بعته بالمبلغ الفلاني فرح بهذا والله جزاك الله خير وين البنت هذي الفلوس؟ تفضل فعلا سعر جيد وكذا وفرح بهذا وانصرف. هل يصح البيع ولا على المذهب ما يصح؟ لماذا - 00:26:32ضَ

الاصل فاسد هو باع ما لا يملك القول الثاني لاهل العلم انه يصح بيع الفضول بشرط اذ المالكي الاصلي اذا اذن المالك الاصلي فانه يصح البيع يسمونه باثر رجعي ها؟ يصح باثر رجعي بيع آآ الفضول اذا اذن المالك - 00:26:54ضَ

مرتبط باذن المالك. وهذا الذي يصح والله اعلم اه الصحيح في هذه المسألة ان بيع الفضول متوقف على ابن المالك. في حديث اروى آآ ابن الجعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا - 00:27:16ضَ

قال اشتري لي بها شاة فذهب الى السوق فقدر يشتري شاتين بدينار طيب لقى شاتين يعني سعرهما دينار اخذهما فاخذ الشاتين طبعا دينار مو دينار الكويت الحين ترى الدينار عن اثنعش دينار كويتي - 00:27:32ضَ

دينار الذهب هذا طيب فاشترى شاتين بدينار ثم باع احدى الشاتين بدينار السوق ربح وخسارة. طيب باع احدى الشاتين بدينار. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاها الشاة واعطاها الدينار - 00:27:53ضَ

كان النبي ايش ما دفع شيئا هذا التصرف هل اذن له به؟ لان حنا عندنا اول شي اشترى شاتين بدينار هذي يمكن نمشيها لكن رجع باع هل يملك الشاتين؟ لا يملك الشاتين باع احداهما هذا اسمه الصرف الفضولي - 00:28:11ضَ

لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بارك الله لك في بيعك وشرائك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حتى انه كان لا يدخل صفقة الا ربح بها. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو باع التراب لربح به. لهذه الدرجة من دعاء النبي - 00:28:32ضَ

له صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فسد البيع. خاصة بيع احدى الشاتين وانما اه دعا له صلى الله عليه وسلم مع انه باع بيع فضولي لم يؤذن له فيه - 00:28:48ضَ

واذن له النبي بذلك وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى. ان بيع الفضولي متوقف على اذن المالك بيع الفضول المتوقف عن ادنى المالك فاذا اذن صح البيع واذا لم يأذن - 00:29:05ضَ

يفسد البيان والمشتري يقول انا ما لي ذنب يقول ما لك ذنب اتضحك عليك هذا كما لا يملك ويرجع الى المالك الاصلي يرجع المالك الاصلي ويطالب لو فرضنا ان هذا الفضول بعد اخذنا الفلوس وصرفها مثلا يؤخذ المبيع يرجع الى المالك الاصلي وهذا يطالب هذا - 00:29:22ضَ

طيب شو الحل؟ حلنا اذا اراد ان يبيع يقول اثبت لي ان هذا الملك لك وين دفتر السيارة مثلا كانت السيارة وين ورقة البيت اذا كان بيتا وهكذا اي شيء يريد ان يبيعه ان يثبت له ان يثبت له ان هذا المال ملكا - 00:29:43ضَ

ان هذا المال ملك له. طيب اذا هذا بالنسبة لبيع الفضول وقلنا فيه انه يصح بشرط ابن المالك فاذا لم يأذن المالك فكأن البيع لم يكن لا يصح لماذا؟ لانه باع ما لا يملك. نعم - 00:29:58ضَ

ولا يصح بيع نقع البير وماء العيون. ولا ما ينبت في ارضه من الكلأ والشوك ويملكه اخذه. اخذه. اخذه لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا اذنه. وحرم منع مستأذن بلا ضرر. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة. الماء - 00:30:19ضَ

والكلى والنار الماء والكلى والنار. الناس مشتركون فيه لا يجوز لاحد ان يستأثر بها عن دون غيره ابدا فلذلك الانسان لا يمنع من هذه الاشياء الثلاثة لذلك لا يجوز له ان يبيعها. الماء والكلأ والنار الكلأ اللي هو الذي ينبت في البرية - 00:30:39ضَ

هذا الكلأ الذي يموت في في البرية واحد ياخذه ويبيعه على النار. قل هذا ملك للجميع وكذلك النار وكذلك الماء. هذا ملك للجميع. ملك عام. لا يجوز بيعه. مثل هواء النفس هذا حديث رفيعة. هذي كلها اشياء ملك للجميع - 00:30:59ضَ

فلا يجوز لاحد ان يبيعها. لكن استثنى المؤلف هنا فقال ايش ويملكه اخذه اذا اخذه من البر ولا شيء ولا يستطيع احد يقول له لماذا؟ يدخل في هذا الفقع بعد الان - 00:31:16ضَ

طيب يملك اللي ياخذه ملك له. طيب لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا اذنه ما يصير مكان محوط مزرعة او استراحة او ارض ليدخل احد يقفز من الجدار ويأخذ الكلأ الذي فيها او النار التي فيها او الحطب او ما شابه ذلك او الماء - 00:31:28ضَ

هذا ملك للجميع لا هذي داخل ملك خاص. داخل ملك خاص فلا يصح له ان يدخله اصلا. فضلا ان يأخذ منه. ولذلك قال لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا اذنه وحرم منع مستأذن بلا ظرر - 00:31:50ضَ

ان استأذنك احد في ملكك يريد ماء لا يجوز لك ان تمنعه من الماء او يريد منك اللي هو تزرعه الارض لا يجوز لك ان تمنعه اذا كان محتاجا ليس تكثرا وانه محتاج الى او يريد الحطب ليشعل فيها النار - 00:32:08ضَ

يحتاج الى النار ليطبخ عليها او يستدفئ بها او تنير له طريقه او ما شابه ذلك من الامور نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فهنا لا يجوز لك منعه من هذه الاشياء. فالشاهد من هذا ان الناس شركاء - 00:32:24ضَ

في هذه الامور الثلاثة ولا يجوز منع الناس منها. نعم الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الابق ولا الشارد. ولا الطير في الهواء ولا سمك في ماء. ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل اخذه منه - 00:32:40ضَ

ولا يصح بيعصوب من غير غاصبه. او قادر على اخذه من غاصبه. طيب خل الغاصب بعدين القدرة على تسليمه لا يجوز بيع شيء لا تقدر على تسليمه لابد من بيع شيء قادر على تسليمه - 00:32:57ضَ

رايح ترمي تصيد تقول من الحين ابيعك اول على الشرطي ورصيدها عطني فلوس وتم البيع والشراء هذا البيع باطل. لماذا انه باع شيئا لا يملكه ولا يقدر على تسليمه. قد لا يصيد - 00:33:13ضَ

طيب فهذا هذا البيع باطل ما يصح يبيع ابيعك صيد اليوم. صيد اليوم بالبحر يعني طيب انا اصيده والذي اصيده لك بكذا. ما يجوز. هذا فيه غرر وقد لا قد لا يصل شيئا - 00:33:32ضَ

فهذا لا يجوز لا بيع سمك في ماء ولا طير في هواء لكن يستثنى من هذا اللي هي يسمونها اليوم مزارع الاسماك مزرعة داخل داخل بيتك مثلا عندك مزرعة ومسوي فيها حوض اسماك - 00:33:48ضَ

تربي فيه الاسماك وهذا هذا تملكه وتشوفه. وتستطيع اخذه متى؟ شئت. كذلك لو كان واحد عنده مثلا حمام مثلا اللي يبيعون الحمام مثلا وكذا وهي طائرة لكن ترجع الى مكانها - 00:34:05ضَ

ليست من الطيور المهاجرة او التي لا يملكها احد. هذا مكانه فيجوز بيعها لانه مقدور على تسليمها. المهم لا يبيع الا مقدورا عليه تسليمه اي شيء لا تقدر ان تسلمه لا يجوز ان تبيعه - 00:34:19ضَ

واذا كنت تقدر على تسليمه يجوز بيعه. ولذلك قال القدرة على التسليم فلا يصح بيع الآبق ولا الشارد الابق هو العبد الذي فر من سيده هذا العبد انا عندي عبد - 00:34:35ضَ

وهذا العيد هرب من عندي مثلا العبد مثلا قيمته مثلا الف دينار وفر هذا العبد فجاءني شخص قال انا اشتريه منك. قلت وش تشتريه طبعا ما راح يدفع الف صح ولا لا؟ لان هي صارت قمار - 00:34:51ضَ

احتمال يصيده يجدوه حتى ما يجدوه فاذا وجده زين هو ربحان واذا لم يجده هو خسران فيشتريه مثلا بثلاث مئة ودش مرحلة القمار فاذا وجده ربع سبع مئة واذا لم يجدوا خسر الثلاث مئة. هذا هذا قمار - 00:35:12ضَ

هذا قمار لا يجوز كذلك الشارد اذا عندي بعير شارد مثلا ولا ادري اين ذهب طيب ليس من اسباب شرد اوشات ضاعت في البر او شيء ولا ادري اين ذهبت فيأتيني شخص يقول انا اشتري منك هذا البعير الشاردي وانا ابحث عنه - 00:35:32ضَ

اذا كان البعير قيمته الف دينار مثلا لن يشتريه بالف يشتريه بكم ميتين ميتين وخمسين لانه سيجازف. لانه اذا لم يجده راحت عليها الاموال. واذا وجده ربح. ونفس الشيء البائع هنا - 00:35:52ضَ

اذا اخذ مئتين وخمسين يقول عوض القطيعة صح ولا لا؟ يقول على الاقل احصل مئتين وخمسين واصل البعير ان غاسل ايدي منه احتمال كبير ما ما احصله فصاير نوع من القمار - 00:36:07ضَ

تصوروا لو اشترى منه هذا البعير الشارد اشتراه منه بثلاث مئة هو يسوى الف مثلا واشترى بثلاث مئة من بكرة قال تصدق لقيته يصير بالمالك احس بغبن ان غبن وانه خسر وانه كذا وليتني ما بعته واضح ولا لا؟ فلقطع دابر هذا منع مثل هذا البئر منع مثل هذا - 00:36:20ضَ

ممكن اعطيك انا مثلا مئتين دينار تروح تدوره لي الجهد اللي تبذله لكن مو بيع وشراء ليس بيع وشراء انما مكافأة جعل يسمونه. مكافأة لمن يأتيني بهذا البعير الشارد او ما شابه ذلك من الامور. فالشاهد من هذا انه لا يبيع - 00:36:47ضَ

الانسان ما لا يمكنه تسليمه فلا يبيع طيرا في الهواء ولا سمكة في البحر نعم قال ولا يصح ولا يصح بيعصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه من غاصبه. نعم - 00:37:05ضَ

كذلك المغصوب لا يمكن بيعه الا من غاصبه اذا من غاصبه ما في مشكلة يعني انسان آآ غصب يعني اخذ بالقوة رغما عنه اخذت سيارة رجل اخذها امام عينيه يعني ما في حكم القوي على الضعيف - 00:37:23ضَ

طيب سيارتك عندي مثلا هذا الان هذا مغصوب. السيارة هذي صارت ايش؟ امرا مغصوبا. قال لا يصح بيع منصوب من غير غاصبه فاذا واحد يجي يقول انا اطلعها لك انا اطلعها لك السيارة كم تبيعني اياها - 00:37:44ضَ

يقول هاك مثلا هي سيارة سبعتلاف مثلا قال عطني الفين وانت وحظك. قدرت تطلعها ولا ما قدرت؟ قلت هذا بيع الديون. تعرفون بيع الديون. يصير بين الدول احيانا انا مثل صار بالكويت يعني مع العراق - 00:38:07ضَ

كان طالبها بمليارات وما تقدر يعني تضغط على العراق بحيث تأخذها من اللي ضع فيها مقابل قوة العراق ستأتي دولة قوية اقوى من العراق فتقول انا اشتري هذه الديون. انا ادبر نفسي - 00:38:23ضَ

ما ناخذها من الاعواد كم تبيعني اياها؟ قال انا طالبة عشرة مليار. قال هات اثنين مليار العشرة ما حصلتهم اتحمل وان حصلتهم ما لك شغل تبي مليارين ولا ما تبي - 00:38:39ضَ

عطني مليارين وخلاص وانت دبر نفسك. هذا اللي يدبر نفسه ممكن ياخذ العشرة ممكن ياخذ اقل او ممكن ما يعطيه شي ما يحصل شي هذا ايضا فيه نوع من القمار - 00:38:53ضَ

هذا لا يجوز بيع الديون لا يجوز وكذلك هنا اخذه من غير الغاصب ايضا لا يجوز. لانه آآ غير الغاصب قد يحصله وقد لا يحصله قال او قادر على اخذه من غاصبه - 00:39:05ضَ

اذا كان قادرا على اخذ من غاصبه ما في بأس يقول له والله فلان غصب مني هذه الشاة اخذها مني رغما عني طالبيني اياها والله صبحك انا اقوى منه انا اخذها منه غصبا عليه ابوه مثلا - 00:39:21ضَ

او اخوه الكبير مثلا او صديقه او شيء قال هذا اخذها منه تبيعها قال ابيعها اليوم السعر طبيعي طيب وقال له بس وراح اخذها منه او ما اخذها كيفه بس هو من يستطيع - 00:39:36ضَ

اخذها من غاصبها يجوز. ان تبيعه اياها لان ما فيها قمار هنا. لان باع بسعر السوق كما يقال. اي نعم السادس اصبر اصبر وصلنا السادس ما شاء الله عيدوا لنا الخمسة - 00:39:51ضَ

يلا واحد ليس شرطا الترتيب. نعم والماء والنار. العنوان ان يكون ملكه ان يكون المبيع ملكا للبائع بعد الرضا بين المتبايعين ان يكون مالا الرشد بالنسبة للباع والمشتري يمكن تسليمه - 00:40:07ضَ

منو القوي اللي يجيب لي الخمسة؟ ها من يعطينا الخمسة كلها يلا لا لا الكتاب الرضا الرضا من من؟ من الطرفين اي نعم الرشد ان يكون مالا محترما ان يكون مالكا - 00:40:41ضَ

القدرة على التسليم اذا هذي شروط خمسة سادس السادس معرفة الثمن والمثمن. اما بالوصف او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير. فان اشترى ما لم يره بلا وصف او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع. نعم - 00:41:13ضَ

اذا لابد في البيع والشراء معرفة الثمن ومعرفة المثمن وهذه يقع فيها كثير من الناس اللي هي شنو؟ ما راح نختلف يا معود بكم؟ قال ما راح نختلف ومين قال لك وين راح نختلف؟ ما يختلف الناس. في هذا. بعد ما يتم البيع ويخلص يقول له ترى اللي بعتك ياه بثلاثين. قال لا غالي - 00:41:34ضَ

قلت لي ما راح نختلف ايه ما راح نختلف ثلاثين ينباع مرة بعشرين. قال ايه بس انت شريت. ثلاثين. هذا سعره بثلاثين. يا معوض. ويصير الخلاف بين الناس. لذلك يجب ان تحسم هذه الامور - 00:41:59ضَ

لا بد ان يعرف الثمن ما يصير بيع وشراء معلق هكذا. ما راح نختلف. لا راح نختلف فلا بد ان يحدد الثمن قبل دفع المال واستلام البضاعة وهذا لا بد ان يعرف الثمن. كم ثمن هذا المبيع - 00:42:12ضَ

والثاني لا بد ان يعرف المثمن ما هو المبيع تشتري شيئا مجهولا اشتريت منك شاة عنده مئة شاة ايه اللي اشتريته؟ وبكم فلابد ان يحدد المبيع ويحدد الثمن لابد ان يحدد المبيع ويحدد الثمن. ولذلك تشوفون مرات يعني يقول مثلا في بعض المحلات ولا كذا - 00:42:30ضَ

آآ بخمس دنانير غمض وحط ايدك على اي شيء وانت وحظك يسمونه بيع الملامسة او بيع المنابذة او ما شابه ذلك هذا كله بيوع محرمة لماذا فيها جهالة وفيها غرر وفيها غش وفيها قمار - 00:42:58ضَ

لذلك هذا البيع لا يجوز. لا بد من معرفة الثمن كم ويعرف المثمن ما هو ويعرف قيمة المبيع ويعرف ما هو المبيع هذان شرطاني جعل شرطا واحدا ومعرفة الثمن والمثمن لصحة البيع - 00:43:17ضَ

نعم. قال اما بالوصف يوصفه له يصف له. قال ببيعك سيارة وصفها كيت كيت كيت كيت. ابيعك ابيعك سريرا ابيعك كتابا وصفه يعني وصف دقيق طيب فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم واجل معلوم - 00:43:36ضَ

اذا لابد يكون كل شيء معلوما ويسمونه بيع السلم وان تسلم المال وبعدين تستلم البضاعة فلابد ان يكون الوصف رافعا للجهر كأنك تراها هذه البضاعة يصفها لك وصفا دقيقا كأنك تراها. فاذا كان كذلك جاز البيع هنا. طيب قال اما بالوصف او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير - 00:44:06ضَ

قال ابد قبل ما اتوقع تشوف اه الشاة او البعير او السيارة او السرير او الكتاب او النعال او الكابتن خزانة او شي المهم انك تراه اذا اما ان تراه واما ان يوصف لك كانك تراه - 00:44:29ضَ

اذا بحيث انها ترتفع الجهالة هنا. طيب قال فان اشترى ما لم يره وبلا وصف او رآه وجهله نسي وين انا شايفه من قبل سنتين شايفه عندك الحين ناسي شكله فلابد ان يكون يراه الان يكون مستحظر - 00:44:49ضَ

آآ رؤيته. طيب او وصف له بما لا يكفي وصف له وصف غير دقيق وصف اه لا يكفي ترتفع الجهالة في ذهنه. فهذا كذلك لا يصح هذا البيع. والان يضرب له امثلة. نعم - 00:45:05ضَ

ولا يصح بيع حمل في بطن ولا لبن في ضرع منفردين. نعم لا يصح بيع حمل في بطن انا مجهول يعني واحد يأتي ببقرة حامل او اه ناقة حامل او شاة حامل يقول انا ابيعك اللي في بطنها. طيب اللي في بطنها شنو هذا - 00:45:24ضَ

ذكر انثى حي ميت. مكتمل الخلق غير مكتمل الخلق. هذا مجهول بالنسبة لي. فهذا فيه غرر هذا فيه غرر فلا يجوز هذا البيع لا يجوز هذا البيع بيع البطن الحمل داخل البطن قال ولا لبن في ضرع - 00:45:46ضَ

يأتيك الضرع شي يقول هذا اللي في ظرعي الان لا احلب ثم اشتري اللبن لكن لا اشتري الذي في الضرع وانا ما ادري الذي في الضرع يمكن اللبن نفسه وهذا يعني فيه مرض فيه كذا فلا يجوز بيع اللبن في الضرع ولا الحمل في البطن. نعم - 00:46:06ضَ

ولا نوى في تمر. كذلك نوى في التمر لا يجوز كذلك واحد عنده تمر قال انا ابي النوى ما ابي التمر ما ادري سمعتوا انتوا انا سمعت والله اه الطعام نفسه يطحنونه ويسوون منه عصير - 00:46:24ضَ

الطعام ويستفيدون منه فلو واحد جا قال انا بشتري الطعام اللي بالتمر. ايضا لا يجوز نشيل الطعام الذي في التمر دون التمرة يشتري الطعام لوحده لان الطعام يعتبر داخل التمرة لا يجوز بيعه بهذه الطريقة نعم - 00:46:42ضَ

ولا صوف على ظهر. نعم صوف على ظهر كذلك. طيب متى اشتريه؟ لما يزال عن الظهر لما يزال هذا الصوف عن عند الظهر تشتريه اما ما زال على الظهر لا يشتراه على الظهر. نعم - 00:47:02ضَ

ولا فجل ونحوه قبل قلعه. الفجل ونحوه الجزر غيره التي تنبت داخل الارظ. انت تشوف اوراقها فوق. لكن ما تدري اللي الارض ماذا؟ لكن بعض اهل العلم قال اهل الخبرة يعرفون - 00:47:15ضَ

سليم ولا غير سيف يشترونه وهو فوق يعني الظاهر الارض اللي هو الوريقات الخضراء والفجل الجزر وغيره من هذي موجودة تحت الارظ ومعروف انها سليمة. لكن اكثر الناس ما يعرف انها سليمة يعني هذا يمكن اهل الخبرة فقط - 00:47:31ضَ

فلذلك هذا كذلك لا يجوز بيعه بها طلعه من تحت الارض بعدين نشتريه اي نعم ولا شاة من قطيع. شاة من قطيع عنده قطيع قالت قال له بعت لك واحدة منها. طيب اي هي الوحدة هذي؟ سمينة نحيفة - 00:47:50ضَ

مريضة سليمة آآ عرجاء آآ غير عرجاء آآ كبيرة في السن صغيرة في السن واضح؟ فقضية بعتك شاة من القطيع ما يصير بعتك شاة من القطيع حدد لي الشرط اللي بعت لي نعم - 00:48:05ضَ

ولا شجرة من بستان. كذلك عند بستان كبير قالت قال له بعتك احدى شجراته. ما يصح حتى يحدد هذه الشجرة اما احدى شجراته ما يصح نعم ولا استثناؤه الا معينة. نعم ولا استثناؤه بعتك المزرعة كلها الا خمسة اشجار - 00:48:25ضَ

اين عدد لي اين الخمس اشهر اللي تبيها؟ مو بعدين انا حاط عيني على بعض الاشجار نبيها زينة وكذا تقول لا ابي هذي وابي هذي وابي هذي ما يصلح هذا - 00:48:48ضَ

نعم وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. لا استثناء الشحم والحمل. طيب خلنا في الاولى اول شي. هذه الاشياء التي وهي لا يجوز بيع درع اللبن في ظرع ولا حمل في بطن ولا نوى في تمر ولا آآ صوف على بعير او على آآ - 00:48:57ضَ

لكن لو باع البقرة كلها مع اللي في بطنها جاز. لان اللي في بطنها صار شنو؟ تبعا لو باع مثلا المزرعة كلها مثلا وفيها فجل وفيها ما في مانع. لانها صار تبع ما صار اصليا. لو بعك التمرة مع الفصل - 00:49:21ضَ

اللي هو الطعم ما في بأس هنا لانها صارت تبعد لو باع كشات مع فرويها الذي عليها. ايضا ما في بأس لان صار تبعا. فاذا كان تبعا لا لا مانع. اما لوحده وهو مجهول هنا الذي قلنا انه لا يجوز. اما اذا كان تبعا فان هذا جائز. قال - 00:49:42ضَ

نستثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وطرافه صحة. لا استثناء اللحم. يعني الشاة في شيء اخي في شيء خارجي الشاة البقرة البعير اللي يكون. في شيء داخلي وفي شيء خارجي. الشيء الخارجي مثلا اقول انا بعتك هذه الشاة على شرط - 00:50:02ضَ

اذا بتذبحها الراس لي والفرو او الصوف لي والكراعين لي مثلا والشفن لي وكذا ما في باس يجوز لكن ما يقول اللحم اللي بالجنب الايمن لي اي شي خارجي يجوز ان تستثنيه - 00:50:25ضَ

اي شيء داخلي كالشحم واللحم وهذا لا يجوز ان تستثني فاذا اذا باعه شاة او بقرة او شي شذي يستثني اي شيء خارجي يجوز. يستثني شيئا داخليا مجهول فانه لا يجوز نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:50:45ضَ

نعم يجوز يجوز يجوز لان هذا الاصل لو فشقته يخرب فهذا ما فيه بأس بطيخ الرمان البرتقال الموز كل هذي الاشياء لها غطاء خارجي يجوز لانها تفسد فيما لو فتحتها الان - 00:51:05ضَ

بول ما يؤكل لحمه غير نجس ما يصفى البول ابد البول النجاسة لا يمكن ان تتحول الى طهارة ابدا لكن المتنجس ممكن يعني ما اصابه بول ممكن ينزح ممكن يضاف له كذا. لكن بول خالص لا يتطهر ابدا - 00:51:35ضَ

نعم معلقة معالجة ماذا مياه الصرف ليست كلها نجاسات فيها نجاسات مياه الصرف فيها ماء وفيها والماء النظيف اكثر من النجاسات. اي طبعا يعالج هذا ممكن لكن لما تأتي بنجاسة بحتة - 00:51:58ضَ

هذه لا يمكن تطهيرها ما اعرف عنها شيء عملات الرقمية هذي حوسة نعم تقصد المدين اي نعم اذا كان مضطرا للبيع اما ان يضطره الحاكم واما ان هو يضطر نفسه. طيب - 00:52:19ضَ

لا ما يخل لا يخل بالرضا لانها هذي حقوق ناس. لا يمكن ان يأخذ الناس حقوقهم الا بهذه الطريقة نعم كل ما يؤكل لحمه بوله مستثنى كل شيء يؤكل لحم كالابل والبقر والغنم والدجاج والطيور التي تؤكل. كل شيء يؤكل لحمه بوله طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:01ضَ

قالوا سألوه عن الصلاة في مبارك مرابض الغنم قال صلوا فيها اذن بالصلاة فيه فدل على انها اماكنها طاهرة. لكن نهى عن البول في الصلاة في مبارك الابل لوجود الشياطين. لانه خلف كل بعير شيطان - 00:53:28ضَ

وليس لنجاستها هذه سائلة تقول زوجي منذ اربع سنوات لا يشاركني في حياتي الاجتماعية علما انه كريم لكن في كل شيء اعمله بنفسي حتى الجمعية انا اشتريه هو فقط زوجي في الفراش هل استطيع خلعه؟ لا ما تستطيعين خلعه - 00:53:44ضَ

فان تعودتيه هذي مشكلة كثير من النساء اليوم اه تأتي تشيل عن زوجها جميع اه الاشياء تروح الجمعية تشتري الاغراض هي تروح تخيط شاديشة وهي تروح المصبغة مغسلة ملابس. وهي اللي تودي العيال مدارس وهي اللي تجيب المدارس تقول زوجي ما يساعدني كله طالع. طيب انت سلبتيه - 00:54:07ضَ

يعني الواجبات التي عليه. انت سلبتيه المفروض المرأة يعني العاقلة تعطي الزوج يعني نصيبه من اه اه ادارة البيت وكذا لما سلبت منه كل شيء طيب خلاص مرتب الان نفسه على جدول اخر جديد الان - 00:54:31ضَ

ان لا مبالاة لا كذا لا كذا لا كذا وهذا خطأ يقع من كثير من النساء للاسف المفروض المرأة تعطي زوجها حقه في الادارة البيت في آآ آآ جلب الاغراض من الجمعية في كذا تكلفه - 00:54:48ضَ

جيب كذا جيب كذا اود الاولاد جيب كذا ودهم الطبيب ودهم كذا فكون المرأة عودت الرجل على هذا النمط وانه لا يفعل شيئا وهي تقوم بكل شيء. وعن رحابة صدر خاصة في البداية. ثم بعد ذلك توصل لمرحلة تقول تعبت - 00:55:03ضَ

لانه ما يشاركني. انت عودتيه انه ما يشاركك فلذلك المرأة العاقلة الا تفعل ذلك. هذا في البداية ثم اذا فعلت ذلك تحاول ترد له بعض الصلاحيات شوي شوي بحيث انه يشعر باهمية وجوده في البيت - 00:55:22ضَ

لا يرى له اهمية في البيت ما ما عمر طلبوا منا شي ما يبون منا شي. هي تقوم بكل شي. فيقول ليش والرجل افي الاصل ما يحب يقعد في البيت - 00:55:38ضَ

ما يطلع يروح القهوة يروح يتمشى يروح نادي يروح اه اه عند اصدقائه لانه ما عنده ادنى مسؤولية في البيت وهذا خطأ من النساء حقيقة. انه تعود زوجها على مثل هذه الاشياء. هذا واحد. الامر الثاني انه بدل ان تطلب الخلع منا تحاول ان - 00:55:47ضَ

تجلس معه صحح الوضع يا فلان لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ خلنا نصحح اول ما تزوجنا ما كنا كذا كذا وتبدأ تعطيه بعض المسؤوليات حتى تستقيم الامور بينهما والله المستعان - 00:56:08ضَ

يقول مسجد يفطرون فيه ولكن رائحة الاكل اه ما تذهب ما يجوز ان تجعل روائح الاكل في المساجد يعني افطار في المسجد مثلا اذا كان هذا المسجد افطار في رمظان فيكون خارج المسجد خاصة اذا يجيبون اكل له رائحة - 00:56:25ضَ

مقليات او ما شابه ذلك من الامور وكذا ما يجوز ان تجعل في المساجد هذي المساجد ما ما وضعت لهذا خاصة ان بعض الناس يتأذى من هذه الرائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل ثوما او بصل فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا - 00:56:46ضَ

فهذا لا يصلح ابدا ان توضع كل يوم يفطرون ويأكلون في المسجد لكن اذا كان الافطار عبارة عن تمرة وماء مثلا او لبن او شيء بس كل واحد يروح بيتهم يأكل او انه يوضع الافطار خارج المسجد - 00:57:03ضَ

هذا لا بأس به. اما المسجد واذا كان الامام لا لا يأبه ولا يبالي. يقول غير متعاون الامام في ادارة المساجد. تتصل بهم او تذهب اليهم تقول مسجدنا كذا كذا وضعه تعالوا شوفوا - 00:57:19ضَ

والادارة تلزم الامام هنا بان يمنع مثل هذه الاشياء هل علي اثم اذا ما عزمت اخي على عشاء او مناسبة نقول يعني اذا هذا الامر يزعجه فيه يعني باب قطيعة رحم - 00:57:32ضَ

تدعو الناس وتترك اخاك ما تدعو ما يصلح هذا يجب على الانسان ان يراعي مشاعر اخيه او اخته او عمه او عمته او ما شابه ذلك. يعني من الاقارب لابد من مراعاة المشاعر - 00:57:57ضَ

التي بين الناس اذا كانت على المرأة الدورة هل يجب ان تدخل المسجد هذه مسألة خلافية عند اهل العلم اه ورد حديث لا احل المسجد لحائض ولا جنب وبناء عليه قال بعض اهل العلم انه لا يجوز للمرأة ان تدخل المسجد اذا كانت حائضا. وكذا الجنب لا يجوز له ذلك. لكن الصحيح ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي - 00:58:12ضَ

صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الاصل والعلم عند الله انه يجوز لها ذلك. خاصة ان اصحاب الصفة رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسكنون المسجد اصلا - 00:58:37ضَ

هو طبيعي جدا كانوا يجنبون وهذا طبيعي هذا اكثرهم من الشباب وكذا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي لم يمنعها من الدخول وانما يمنعها من الطواف - 00:58:49ضَ

هذا الاظهر والعلم عند الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:03ضَ