شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

64 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الأطعمة|باب الذكاة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والستون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد لما كان الاطعمة على قسمين كما سبق. القسم الاول ما يخرج من الارض من حبوب وثمار وفواكه - 00:00:19ضَ

والقسم الثاني حيوانات. لحوم حيوانات وهذا ينقسم الى قسمين حيوانات بحرية وحيوانات برية الحيوانات البحرية تقدم الكلام. عليها والحيوانات البرية الاصل فيها الحل الا ما استثني بادلة من الكتاب والسنة. وقد سبق الكلام على هذا النوع. الذي لا يحل من الحيوانات - 00:00:59ضَ

ما له مخلب من الطير او ناب من السباع يفترس به او كان مستخبثا او كان ضارا من ذوات هذه محرمات. وما عدا ذلك من حيوانات البر فهو حلال. وهو على قسمين المباح من - 00:01:49ضَ

حيوانات البر على قسمين القسم الاول ما هو مقدور عليه متمكن منه كالحيوانات الاهلية فهذا لا يحل الا بالذكاة لا يحل الا بالزكاة. والقسم الثاني غير مقدور عليه كالصيد وهذا يأتي ان شاء الله له باب خاص باب الصيد. فالقسم الاول وهو الحيوان - 00:02:29ضَ

مأكول المقدور عليه هذا لا يحل الا بالزكاة فلذلك عقد المصنف هذا الباب باب الذكاة. لبيان ما هي الذكاة؟ وما شروطها التي لابد من توفرها لانها يعتمد عليها الحل والحرمة - 00:03:09ضَ

قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم. وما على النصب يعني الاصنام ما ذبح للاصنام. هذه حرام. ما اهل به لغير الله - 00:03:39ضَ

يعني مما ذبح لغير الله للاصنام او القبور او غير ذلك فهذه وان دكيت فانها حرام لان نية ذابحها شرك فهي ذبايح نجسة خبيثة. والذكاة في اللغة معناها تمام الشيء. تمام الشيء وكماله. يقال - 00:04:09ضَ

يقال طفل ذكي يعني نبيه. نبيه وحاضر البديهة فيه تمام العقلية والفطنة هذا هو الذكي وتطلق الذكاة لغة ويراد بها الرائحة الطيبة. ولهذا يقال طيب ذكي يعني رائحته قوية. هذا في اللغة - 00:04:47ضَ

اما الذكاة في الشرع فانها ذبح ذبح الحيوان كول ذبح الحيوان المأكول بقطع اوداجه ويشترط لذلك شروط مجملها ان يكون المذكي من اهل الذكاة. مسلما او كتابيا الثاني ان يذكر اسم الله عليها. قوله تعالى ولا تأكلوا مما - 00:05:27ضَ

الم يذكر اسم الله عليه؟ الثالث قطع المريء والحلقوم احد الودجين كما يأتي يأتي تفصيلها والرابع الالة التي يذبح بها بان تكون حادة تفري بحدها لا بثقلها وان تكون من غير السن والظهر. كما يأتي هذا مجمل شروط الذكاة. اذا اختل شرط منها - 00:06:07ضَ

فانها لا تكون زكاة صحيحة. وبالتالي لا يحل الحيوان. ولا يخرج عن حكم الميتة نعم. باب الزكاة يباح كل ما في البحر بغير ذكاء. هذا سبق انما في البحر بغير الزكاة بل بموته لاي سبب كان. نعم. اما - 00:06:47ضَ

خاصة حيوانات البر. نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحرة هو الطهور ماؤه اهل ميتة مسألة قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه وطعامه ما مات فيه - 00:07:17ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ما هو؟ الحل. ميتته وقال صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال نعم. مسألة الا ما يعيش في البر من دواب البحر - 00:07:37ضَ

فلا يباح حتى يلكى. كالطيور والسلحفاة وكالبد ماء. فلو مات بغير زكاة لم يحل سواء مات حتف انفه او مات بسبب غير الذكاة قال له كالمنخنقة وهي التي يخنق نفسها حتى تموت - 00:08:07ضَ

بحبل او غيره. والمتردية وهي التي تسقط من من مرتفع وتموت والنطيحة وهي التي تتناطح مع اخرى كالشاتين اذا تناطحتا الخروفين اذا تناطحا فقتل احدهما اخر انه لا يحل هذي النطيحة حرمت عليك - 00:08:35ضَ

والمتردية والنطيحة وما اكل السبع يعني افترسه السبع ومات بسبب الافتراس. فانه لا يحل الا ما ادرك وفيه حياة من هذه المصابات متردية المنخنطة والمتردية وما اكل السبع اذا ادركت وفيها حياة وذكيت فانها تحل ولهذا قال الا ما ذكيتم نعم - 00:09:06ضَ

عندما يعيش في البرد من ذوات البحر فلا يباح حتى يذكى كالطيور والسلحفاة وكلب الماء. قال احمد كلب الماء نذبحه ولا ارى بأسا في السلحفاة اذا ذبح. حيوانات البحر سبق انها مباحة. اذا - 00:09:41ضَ

ماتت فيا حلال الا اذا خرجت الى البر كانت مما يخرج الى البر عادة في السلحفاة وكلب الماء. هذه لابد من هي يغلب عليها جانب البر. نعم. وقال السرطان لا بأس به. قصيدة؟ السرطان نوع من الحيوانات - 00:10:01ضَ

البحر صغير يشبه الحشرة. نعم. وقيل له يذبح؟ قال لا. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال كل شيء في البحر مذبوح وروي يعني مذبوح اصلا ما يحتاج الى الى - 00:10:25ضَ

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ذبح كل شيء في البحر لابن ادم نعم وروي ذلك عن ابي بكر وقد صح ان ابا عبيدة واصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة يقال لها العنبر - 00:10:45ضَ

واكلوا منها شهرا وبدأها من ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة. وكان خرج بسرية بامر الرسول صلى الله عليه وسلم فاصابهم الجوع واشتد بهم الجوع. فبينما هم كذلك اذا هم بحوت عظيم - 00:11:05ضَ

قد القاه البحر فاكلوا منه حتى سمنوا واخذوا منه ومن دهنه وقدموا المدينة. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم كلوا رزقا ان ساقه الله لكم. ثم سألهم هل معهم منه شيء؟ فقالوا نعم. طلب منهم ان يعطوه مما - 00:11:35ضَ

معهم ليطيب نفوسهم بذلك. ويذهب ما كان من شك في عند بعضهم فاكل منها صلى الله عليه وسلم. وقال لهذا الحيوان يسمى بالعنبر. وكان ضخما حتى قالوا ان الراكب على الراحلة يمر من تحت الظلع من اضلاعه. نعم. منها شهرا - 00:12:03ضَ

نعم ولا يذكى السرطان لانه ليس له نفس سائلة. السرطان هو الحشرة البحرية تؤكل بدون نكات لانه ليس له نفس سائلة يعني ليس فيه دم. النفس السائلة المراد بها الدم والذكاة انما - 00:12:33ضَ

شرعت لاجل استخراج الدم من الحيوان لان الدم خبيث نجس. حرمه الله سبحانه وتعالى. فحكمة خدمة الذكاة استخراج الدم. والحالة سرطان البحري ليس فيه دم. يشبه الحشرات نعم مسألة ولا يباح من البري شيء بغير ذكاء. لقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة الى قوله - 00:12:53ضَ

الا ما بكيتم نعم فيدل ذلك على الصراط الذكاة ولان يدل ذلك؟ ويدل ذلك على اشتراط الزكاة في الفيلم. في الحل؟ في الحلق ها؟ ظاهر في الحلق او في الحل يعني التحليل. هم. ولان غير المذكي ولان غير المذكى يسمى ميتة. والميتة حرام. ولم - 00:13:23ضَ

فهباء النبي ما مات بغير زكاة فانه يكون ميتة. الميتة ما مات بغير زكاة شرعية انا ميتة والميتة حرام حرمت عليكم الميتة. نعم. ولما اباح النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:53ضَ

ميتة البحر دل على تحكيم غيرها. وان الزكاة شرط فيها فالميتة حرام بنص القرآن ولكن عموم القرآن خصص لميتة البحر انها حلال فيستثنى من قوله تعالى استثنى من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ميتة البحر بالاحاديث ولقوله جل وعلا حل لكم - 00:14:13ضَ

صيد البحر وطعامه. المراد بطعامه ما مات فيه. نعم. مسألة ان الجراد وشبهة. فانه يباح باجماع اهل العلم. الجراد لا يحتاج الى زكاة. بل يؤكل باي سبب مات. باي سبب ميتة - 00:14:43ضَ

فوجد ميتا لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان ثم قال واما الميتتان فالسمك والجراد وهذا باجماع اهل العلم. الا ان الامام مالك رحمه الله يقول لا يؤكل الجراد الا اذا مات - 00:15:07ضَ

بسبب اذا مات بسبب من من الانسان كأن طبخ او عمل له شيئا اماته اما اذا وجد ميتا حتف انفه فانه لا يحل عند الامام مالك فيما يروى عنه ولكن الجمهور على انه حلال مطلقا. لقوله اما الميتتان فالسمك والجراد - 00:15:27ضَ

وفي حديث ابن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ولم يذكر انهم كانوا يذكونه او يعملون له شيء يميته. نعم. قد قال عبدالله ابن ابي عوف مع رسول الله صلى الله - 00:15:57ضَ

عليه وسلم سبع غزوات وقد قال عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ودمان الان السمك والجراد. نعم. ولا فرق بين ان يموت بسبب او غيره. خلافا لمالك رحمه الله. نعم. لان - 00:16:17ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا منتان ولم يفصل. ولانه لو افتقر الى سبب لافتقر الى وما استطاع الى ذبح وثابت والة وبهيمة الانعام. نعم. مسألة والدجاة تنقسم - 00:16:37ضَ

ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقب. الزكاة ثلاثة اقسام القسم الاول الذبح ويكون في الحلق. وهذا يكون للغنم والبقر. يكون في الحلق والنوع الثاني النحر وهذا يكون للابل. النحر يكون للابل. ويكون في في اللبة - 00:16:57ضَ

يكون في لبتها وهي الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. الثالث العقر للحيوانات التي شردت ولا يقدر عليها. كما لو شرد بعير ولم يمكن القدرة عليه فيرمى يرمى بسهم او ببندقية او يتردى حيوان في بئر - 00:17:27ضَ

لا يقدر عليه فزكاته ان يعقر بان يرمى بسهم فاذا اصابه باي موضع من بدنه ومات فهو حلال هو حلال نعم. وهي ثلاثة انواع. والزكاة تنقسم ثلاثة اقسام نعم. نحر وذبح وعصا. هذا العطر. العطر لغير المقدور عليه. كان شرج او تردى في - 00:17:57ضَ

ولا يقدر عليه فيرمى. لان بعيرا ند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرماه رجل بسهم فاصابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فافعلوا ان لهذه اللي يقول ان لهذه الابل اوابد كأوابد الصيد. فاذا ند منها شيء فاصنعوا به هكذا - 00:18:27ضَ

نعم ويستحب نحو الابل وذبح ما سواها الابل تنحف. قال تعالى وصل لربك وانحر يعني المراد به ذبح الابل. النحر سمي نحرا لانه في محل النحر. واما الغنم وغيرها انها تضجع وتذكى. اما اما البعير فانه تعقل يده تعقل - 00:18:57ضَ

ويده اليمنى ثم ينحر وهو واقف لاجل لان هذا اسهل في خروج الدم. يعقر؟ قال وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافا. يعني قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا معنى الصواب الابل تنحر قائمة معقولة واما - 00:19:27ضَ

البقر او الغنم فانها تفجع وتزكى في حلقها. نعم. النحو وان يضربها بحفرة او التي بين اصل العنق والصدر. نعم. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه ذبحهما بيده متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نحر الابل وذبح الغنم - 00:19:54ضَ

واما الذبح فهو عبارة عن قطع الوجهين والحلقوم والمريء. هم العرقان اللذان في جانبي العنق يجري منهما الدم واما الحلقوم فهو مجرى النفس واما المريء فهو مجرى الطعام. نعم. وذلك معلوم واما ذبحه فالله عبارة عن قطع الوجهين - 00:20:24ضَ

والمريء وذلك معلوم في الغنم والبقر والطيور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الزكاة في الحلق واللذة. في الحلق بالنسبة لما يذبح وفي اللبة بالنسبة لما ينحر. نعم - 00:20:57ضَ

وروي ذلك عن عمر رواه سعيد والاكرم وسيأتي ذلك. واما العقب فهو في الصيد وما لا يقدر على تزكيته. نعم سيرميه بنشابة او نشابة. بنشابة او يطعنه برمح في اي موضع اتفق فيحل - 00:21:17ضَ

ان هذا هو المقدور عليه. هذا المستطاع. اذا هرب شرد فانه يرمى بسهم او برصاص يطلق عليه رصاص اذا جرحه اذا جرحه ومات فهذا هو ذكاته. نعم. مسألة فان ذبح ما ينكر او نحر ما يذبح - 00:21:37ضَ

جائز لو ذبح البعير في حلقه او نحر البقرة او الشاة في لبتها جاز هذا لكنه خلاف الاولى. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرى الدم امير الدم فيما شئت. لان المقصود هو هو آآ هو قطع هذه - 00:22:07ضَ

اشياء مرئ والحلقوم واحد الودجين فاذا قطعها من اي موضع من الرقبة اجزأ ذلك. نعم. فقالت اسماء نحرناه فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبناه. والنحر تكون في اللذة. فالفرس نحرت. ولو ذبحت ذبحا اجزأ ذلك. نعم - 00:22:37ضَ

عائشة رضي الله عنها قالت نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سفرة واحدة. يعني ذبحها اه نعم. ولان ما كان زكاة في حيوان كان زكاة في حيوان اخر. كسائر الحيوانات. نعم. فالزكاة - 00:23:09ضَ

في البعير هي الذكاة في غيره. نعم. مسألة ويشترط بالزكاة كلها ثلاثة شروط بل اربعة شروط نعم بل اربعة شروط الاول اهلية الذابح والثاني قطع ما يجب قطعه في الرقبة - 00:23:29ضَ

والثالث الالة صلاحية الالة للذكاة والرابع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. والتسمية فيها خلاف قوي هل هي تشترط او هي مستحبة المذهب انها شرط. نعم. احدها اهلية المدفي. اهلية المذكي بان - 00:23:59ضَ

من اهل الدين السماوي. يكون ذا دين سماوي. فالمسلم واليهودي نصراني هؤلاء اديانهم سماوية. لانهم اتباع انبياء. ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الجميع ان يتبعوا ولا يسعوا احدا يبقى على دين النصارى او دين اليهود. فان بقي على دين - 00:24:29ضَ

نصارى او دين اليهود بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو من اهل النار ولكن مع هذا تحل ذبيحته. ويجوز للمسلمين ان يتزوجوا من نسائهم. هذا بهم لانهم اهل كتاب. اما الوثنيون والدهريون فهؤلاء لا تحل ذبائحهم لانهم - 00:24:59ضَ

لا يعترفون بدين سماوي ولا يؤمنون بالانبياء يكفرون بالانبيا جميعا لا يؤمنون بنبي فلا تحلوا ذبائحه لا يحل الا ذبائح ذبائح اهل الاديان الثلاثة. المسلمون او اليهود او النصارى. اما - 00:25:23ضَ

اما المسلمون فلقوله تعالى الا ما ذكيتم واما اليهود والنصارى فلقولي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمراد بطعامهم ذبائحهم. نعم. اهلية ذكي ولها ثلاثة شروط الاول ان يكون عاقلا. اشترط في المزكي ان يكون عاقلا. فلا تحل زكاة المجنون - 00:25:48ضَ

ولا الصغير لانه ليس له قصد. والذكاة اشترط لها النية لانها عبادة العبادة لا تصح الا بنية. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:26:18ضَ

وغير العاقل ليس له نية. فلا يحل ما زكاه لفقدانه النية والقصد. نعم هذا هو ان يكون عاقلا يعرف الذبح ليقصده. ليقصده هذا هو. والمجنون لا يقصد. غير العاقل لا يقصد. نعم - 00:26:39ضَ

فان كان لا يعدل كالطفل والمجنون السكران. لم يحل ما ذبحه. نعم. لانه لا يصح منه الفصل واشبه ما لو ضرب ما لو ضرب انسانا بسيف فقطع علق شاد. هم. وكذلك لو وقع في الحديث وكذلك لو - 00:26:59ضَ

وقع في الحديث بنفسها على عنق شاب فذبحتها لم تحل. لو وقع شيء على شاة فقطع رقبتها فانها قطعت المريء والحلقوم والودجين القاطع حصل لكن لا تحل لان هذا القطع لم يكن من انسان له نية وله قصد - 00:27:19ضَ

نعم. والثاني ان يكون قادرا على البذل. ليتحقق منه. الثاني ان يكون عنده القدرة على الذبح فان كان لا يقدر على الذبح وان كان نوى الذبح فانها لا تحل ذبيحته. نعم - 00:27:47ضَ

فلو كان صبيا او امرأة صح قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على اباحة ذبيحة المرأة والصليب الصبي يعني المميز بان له قصد. الصبي المميز له قصد وله نية. ولذلك تصح منه العبادة. تصح منه - 00:28:07ضَ

صلاة تكون نافلة يصح منه الحج والعمرة الصبي المميز له قصد وله نية فاذا ذكى فكاته حلال كذلك المرأة لها قصد ولها نية وهي مكلفة فتحل ذبيحتها ولان امرأة كانت ترعى غنما في جبل احد فعدا الذئب على واحدة منها - 00:28:27ضَ

فادركتها المرأة وفيها حياة فاخذت حصاة حادة فذكتها بها فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها دل على اباحة زكاة المرأة. نعم. والثالث الدين. فيشترط ان يكون مسلما او كتابيا. نعم. لان الله سبحانه. الدين يعني السماوي. الدين السماوي اما دين المجوس ودين المشركين هذه اديان باطلة - 00:28:57ضَ

ليس لها اصل سماوي. نعم. لان الله سبحانه احل لنا احل لنا ما ذكرناه بقوله الا ما زكيت نعم وحمل طعام اهل الكتاب بقوله تعالى وطعامهم حل لكم معناه وذائقهم الا قصاهم العلماء - 00:29:27ضَ

وطعام الذين اوتوا الكتاب حل. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المراد الذبائح لان غير الذبائح حلال من كل احد الحبوب والثمار والفواكه حلال من كل احد حتى من المجوس ومن المشركين ومن حبوبهم - 00:29:47ضَ

وثمارهم وفواكههم حلال انما الكلام على الذكاة ما بعد الاية لقوله تعالى واحل طعام اهل الكتاب بقوله تعالى وطعامه حي له. غلط. نعم. لقوله تعالى وطعام الذين وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نعم. نعم. فذا فسره العلماء. هذا بالاجماع ان المراد بطعامهم ذبائحهم. نعم - 00:30:15ضَ

ولان المذكرات من جملة الاطعمة. نعم. واما غير الكتاب فالوثني فلا تحل ذبيحته ولا طعامه الوثني لا تحل ذبيحة وهو المشرك الذي يعبد الاوثان او يعبد القبور او الاشجار او الاحجار او - 00:30:48ضَ

بالاموات هذا لا تحل ذبيحته. لانها ميتة. ونجسة. نعم الشرق ولان الله انما انما اباح لنا طعام اهل الكتاب. فدل على ان غيرهم من الكفار لا تحل وذبائحهم لانه خص اهل الكتاب قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. معناه ان غيرهم من الكفار ليس حلا - 00:31:08ضَ

لنا وهذا باجماع اهل العلم. نعم. الشرط الثاني للزكاة ان يذكروا اسم الله تعالى ينبغي وعند ارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا. الشرط الثاني ان يذكر اسم الله تعالى. قوله تعالى - 00:31:38ضَ

فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين. الى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فدل على اشتراط ذكر اسم الله على الذبيحة. فلو تعمدت ترك التسمية لو تعمد ترك التسمية لم تحل. اما اذا نسيها فانها حلال - 00:31:58ضَ

اذا نسي التذكية نسيانا ولم يتعمد تركها فانها تحل. نعم. لانه في حكم لان المسلم في حكم من من يسمي لكن نسي. نعم. الشرط الثاني للزكاة ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح. وعند - 00:32:28ضَ

وعند ارسال الالة بالصيد. نعم. ان كان ناطقا وان كان اخرس اشار الى السماء. نعم يشترط التسمية في حق كل ذلك مع العم سواء كان مسلما او كتابيا لقوله سبحانه ولا تأخذوا - 00:32:48ضَ

اسم الله عليه. هذا نهي هذا نهي يفيد ان ما لم ينكر اسم الله عليه فهو حرام. نعم. فان لم يعلم اسمى الكتاب هو ابناءه ذبيحته حلال. الاصل يعني ما ذبحه الكتابي او ذبحه المسلم الاصل فيه الحلم. الا اذا - 00:33:08ضَ

علمت انه لم يسمي. انها تكون حراما لفقد الشرط. نعم. فان لم يعلم فان لم يعلم اسمى الكتابي ام لا؟ فذبيحته حلال. لان الله سبحانه اباح لنا اهل ما ذبحه الكتابي. وقد علم اننا - 00:33:32ضَ

لا نقف على كل دابح. نعم. مسألة وان ترك التسمية على الذبيحة ساهيا حلت. لقوله عليه الصلاة والسلام عليه. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه التسمية فلا بأس. نعم. وروى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة - 00:33:52ضَ

المسلمين حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد. فاذا نسي التسمية فذبيحته حلال. لكن اذا تعمدوا وترك التسمية فان تبيحته حرام. نعم. وقوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:34:22ضَ

محمود على من ترك عمدا بدليل قوله وانه لفسق والناس ليس بفاسد. الناس لا يؤاخذ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان - 00:34:42ضَ

وما استكرهوا عليه. نعم. مسألة وان تركها على الصيد لم يحل عن دام او سهواه اشترط في حل الصيد تسمية كذلك وآآ حلها عند ارسال السهم. اذا اراد يرمي يسم. او ارسل الجارحة اللي معه يعني كلب - 00:35:02ضَ

صيد اذا رأى الصيد واطلقه عليه يسمي. عند اطلاق الكلب. فاذا اصابه ومات فانه حلال بوجود الشرط. اما لو لم يسمي عند ارسال السهم او ارسال الجارحة فانها حرام سواء نسي - 00:35:32ضَ

التسمية او لم ينسى. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. نعم لان لان الذبح يكثر فيه السهو. يكثر فيه النسيان بخلاف الصيد. نعم. ولان - 00:35:52ضَ

الذبح هذا متمكن من في الحلق واللبة. ولكن الصيد غير متمكن منه. فاصابته ضعيفة فما هي مثل اصابة المذبوح؟ فلذلك تشدد فيه اكثر. نعم. وان تركها على الصلاة. على ان الصحيح الصحيح ان شاء - 00:36:22ضَ

الله انه اذا نسي حتى في الصيد فصيده حلال. نعم. وان تركها على الصيد فلن يحل عمدا كانت سهواه هذا تحقيق المنهج ونقل حنبل عن احمد ان نسي التسمية على الذبيحة والكلب اكل. هذا - 00:36:42ضَ

هو الصحيح ان النسيان يسقط الواجب في هذا وهو التسمية سواء في الذبيحة او في الصيد نعم. قال الفنان سها حنبل في نقله فانه فان في اول مسألتك اذا نسي وقتل لم - 00:37:02ضَ

ودليل الاولى قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال فكلوا مما امسكناه عليكم فاذكروا اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت جنبك وسميت فكن - 00:37:22ضَ

قلت وارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر. قال لا تأخذ فانك انما سميت على كلب ولم تسمي على غيره متفق عليه اذا وجد الصيد ووجد عنده كلبين. كلب هو الذي ارسله. وكلب اخر لغيره. انه لا يحل. لانه انما - 00:37:42ضَ

ما على كلبه هو ولم يسمي على الكلب الاخر فدل على اشتراط التسمية عند ارسال الجارحة وهي الكلب او اه او الطير الصقر مثلا او البازي او ارسال السهم وهو القذيفة - 00:38:06ضَ

التي يصيد بها. نعم. وفي لفظ اذا خالط كتابا لم لم يذكر اسم الله عليها. فهذا دليل على انه اذا تردد الشيء بين الحلال والحرام انه يغلف جانب الحرام. نعم. وفي لفظ اذا خالط كلابا - 00:38:26ضَ

يذكر اسم الله عليها فامسكنا وقتلنا فلا تأكل. وفي حديث ثعلبة ما صبت بقوسك وذكرت اسم الله عليهم وذكرت اسم الله عليه فقلت وقوله كل هذه الاحاديث تؤكد انه لابد من التسمية عند ارسال - 00:38:46ضَ

الالة او ارسال الكلب او الطير. وانه اذا تركت فالصيد لا يحل. كذلك اذا اختلط بغيره او وجده مقتولا وفيه اثر سهم ولا يدري هل هو سهمه؟ او سهم غيره فانه لا يحل لانه تردد بين حلال وحرام - 00:39:06ضَ

فيغلب جانب الحرام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن القضاء والنسيان الاذن لانه جعل الشرط المعلوم الموجود بدليل ما ما لو نسي شروط الصلاة لا انه ها؟ لا انه هم يقتضي ناحية الاثم فقط يعني نفي الاثم لا سقوط الواجب - 00:39:29ضَ

لانه جعل الشرطة المهزومة الموجود. نعم. بدليل ما لم نسي شروط الصلاة. لو نسي انه توضأ وصلى النسيان ما يعفيه من اعادة الصلاة. لان لان النسيان لا يسقط الواجب وانما يسقط الاثم فقط. نقول له انت غير اثم في صلاتك على غير وضوء. لانك ناسي لكن لابد من - 00:39:59ضَ

الصلاة لان ذمتك مشغولة بالصلاة لا تبرأ الا بادائها. نعم. وانت لم تؤدها. نعم. والفرق بين الصيد والذبيحة ان الذبح وقع في محله فجاز ان يسامح فيه. هذا جواب سؤال له. والفرق والفرق بين الصيد - 00:40:27ضَ

الذبيحة مم ان الذبح وقع في محل الفرق بين الذبح بين الصيد والذبيحة في ان الصيد لا يتسامح فيه بسقوط والتسمية نسيانا بخلاف الذكاة فانها تسامح بسقوط التسمية نسيانا الفرق ما هو - 00:40:51ضَ

نعم الفرق بين الصيد والذبيحة ان الذبح وقع في محله. وهو للذكاة في محلها وهو الحلق. هم. فجاز ان يسامح بخلاف الصيد. الصيد في غير محل الذكاة انما هو في طعنه في اي مكان من جسمه. فتشدد فيه اكثر من - 00:41:09ضَ

الزكاة نعم. هذا توجيه المذهب والا الصحيح ان شاء الله ان النسيان يعفى عنه في الصيد وفي الزكاة. بل يقولون ان العفو عنه بالصيد اولى. لان لانه عند الصيد يذهل اكثر مما يذهل عند الذكاة. نعم - 00:41:29ضَ

فالاحاديث باتباع هذا لا نعلم لها اصلا. نعم. الشرط الثالث ان يذكي بمحدد سواء الشرط الثالث ان تكون الالة التي يذبح بها حادة تقطع بحدها في السكين والاشياء التي لها مور في البدن. فان كان يقتل بثقله - 00:41:49ضَ

لم يحل ان كان يقتل بثقله لم يحل. نعم لان هذا موقودة لان المقتول بالثقل يسمى موقودا. الله تعالى يقول والمنخنقة والموقوذة مقولة هي التي تظرب بشيء ثقيل وتموت. هذه حرام. لان هذا السقيل لم يقطع - 00:42:17ضَ

لم يقطع الجلد ويخرق ما تحته وانما قتل بثقله فقط ظهر الظن فلا تحل. فيشترط في الالة ان تكون حادة تقطع بحدها يعني يشترط فيها شرطان الاول ان تكون حادة تقطع بحدها لا بثقلها الشرط - 00:42:47ضَ

ان تكون من غير السن والظهر. قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظهر ليس السنة والظهر هذا استثن. ثم قال آآ اما - 00:43:15ضَ

اما الظفر فعظم. اما السن فعظم. السن عظم. يعني علل عدم حل به لانه عظم فدل على ان كل العظام لا تجوز الزكاة بها. كل العظام واما الظهر هدى الحبشة يعني كون لا يحل الذبح في الظهر لانه مدى الحبشة. وقد نهينا عن التشبه بالكفار. نعم - 00:43:38ضَ

فدل على ان جميع الاظفار لا يجوز الزكاة بها وان كانت حادة وان كان العظم حادا لا يجوز الذكاة بهذين الشيئين السن والظهر. سواء كان متصلين او كانا منفصلين. نعم. الشرط الثالث - 00:44:08ضَ

نزكي بمحامي داكشي بمحبب سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره. محدد المهم انه يكون محدد دون نظر الى مادته. الا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السن والظهور. نعم. ان السنة والظهر - 00:44:27ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ما لها ربا وذكر وذكر اسم الله عليه فكن ما لم يكن سنا او ذخرا مسألة. نعم. ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. هو المصنف - 00:44:47ضَ

خلط بين الصيد بين الذكاة والصيد وكان الواجب ان يفصل الصيد عن الذكاة كل منهما على حدة. اما خلط البابين جميعا هذا يسبب شيء من الاشكال. نعم. ايش يقول ويعتبر بالصيد ان يصيد بمحدد يعتبر في الصيد ان يصيد بشيء محدد يعني يرمي شيئا محدد - 00:45:07ضَ

مثل الرصاصة او او السهم او الرمح يخرق بحده ويصيب الصيد بحده حتى يموت. اما لو ارسل شيئا مثقلا فانه لا يحل الصيد ولو ما باصابته لانه وقيل موقوذة. نعم. ويعتبر في الصيد ان - 00:45:37ضَ

محدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. هذا ما يشترط في في الالة الة الصيد. واما الجارحة فيشترط فيها ان ان تكون معلمة ان كانت من الكلاب يشترط ان تكون معلمة. وهي التي تذهب اذا اطلقت وتقف الى - 00:46:07ضَ

طلب منها الوقوف. ولا تأكل اذا صادت. هذه المعلمة. المعلمة ما توفر فيها ثلاثة شروط ان تنطلق اذا اطلقت. وان تقف اذا زجرت وطلب منها الوقوف والا تأكل اذا صادت. لقوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. فلو اكل - 00:46:27ضَ

منها صار ما امسك علينا وانما امسك لنفسه. فلا تحل فلا يحل صيده لانه امسك لنفسه اما ما امسكه ولم يأكل منه فانه يكون امسكه لصاحبه. وما علمتم من الجوارح مكلبين - 00:46:57ضَ

تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم. ما علمتم يعني يشترط في الجارح ان يكون معلما. نعم. يجرح الصيد. هم. لان قيادة قائمة مقام الزكاة والجارح الة كالسكين. وعبرة الحيوان بمنزلة اطفاء الاوداج - 00:47:17ضَ

وعصر الحيوان عصره وعقره الحيوان بمنزلته نعم قال صلى الله عليه وسلم فان اخذ الكلب زكاة. نعم. والصاعد بمنزلة المذكي. وكذلك كتساهم ينبغي ان يكون محددا فان كان غير محدد كالمصطاح لم يحل. لو رماه بحجر - 00:47:47ضَ

لو رمى الصيد بحجر وقتله لم يحل. لانه غير محدد. الا اين ادركه حيا وزكاه فانه يحب. نعم. فان كان غير محدد كالمصباح لم يحل. او قتل بالمعراج فانه يحل ما اصاب من حفظه ولا يحل ما اصاب بعظ. لان هذا كله من الموقودة. المعراج يعني الرمح - 00:48:17ضَ

لو لو رماه بالرمح شيء محدد فان اصابه بحده حل وان اصابه بعرضه لم يحل نعم. وكذا توقدنا الصيد بحجر او بندق بندق او بندق بندق ما هو بالبندق اللي - 00:48:47ضَ

نعرف الان هذه حادثة في فندق البندق نوع من الطين يعملونه مدور نوع من الطين من الطين الفخار. مدور يرمون به. هذا لا يحل ما قتله لانه غير محدد. اما البندق المعروفة الان يحل ما صادته وقتلته لانها حادة. لان الرصاص حاد ينفذ في - 00:49:07ضَ

نعم تسوقه النار وهو محدد ايضا فينفذ في البدن فهو اشد من الرمح واشد من المعروف بصدر الاسلام هو اشد فيحل ما صاده بالرصاص. نعم وجلاله قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة فمات فيها او قتل لو ما امسك الصيد بشبكة وهي ماء يعمل - 00:49:34ضَ

ما يعمل للطيور اي يعني يجعل ماء اجعل ما في البر ويجعل عنده شبكة فاذا جاء جاء الطيور وتشرب من الماء فانه يطبق عليها الشبكة فلو ماتت من الشبكة تكون حرام. لان الشبكة غير حادة. نعم. او قتلت جاري في الصيد - 00:50:04ضَ

بصدمته او بخنقه او روعته لم يحل لانه موقود. اذا قتل الجارح وهو الكلب او طيب قتله بصدمته لم يحل. او قتله بخنقه. يعني امسك حلقه او حتى مات لم يحل ايضا. وانما يحل اذا جرحه. اذا جرحه بمخلبه ان كان طيرا. او بنابه - 00:50:31ضَ

ان كان كلبا نعم. بصدمته او بخنقه او روعته لم يحل. لانه موقود نعم. مسألة وهي اصابة بالمعراج. هكذا ما قتل بحد ولم يأكل ما قتل بعرضه بدار. سبق هذا اذا اذا حذف - 00:51:01ضَ

صيد بن معراظ وهو عصا محدد في الطرف. عصا محدد اضطراب. فان اصابه بعرب حده حل. وان اصابه بعرضه فقط يعني ضربه ضربا. ومات بسبب ذلك لم يحن. نعم مسألة وان نصب المنازل للصيد مسمى فعقر في الصيد قتلته فن. المناجم نوع من الحديد - 00:51:21ضَ

اللي هي الظاهر اللي تسمى ان العوام والحجة نوع من الحديد يعملونه فاذا جاء الصيد اطبق عليه وامسكه. فان كانت هذه المناجم لها حد تجرحه ومات بسبب ذلك فهو حلال - 00:51:51ضَ

اما اذا كانت تخنقه فقط ولا تجرحه فانه حرام. نعم. لانه قتل الصيد بحبيبة على الوجه المعتاد اشبه ما رماها به. نعم. ولانه فصدقك صيد ولانه قصد قتل الصيد بما قدر في العادة بالصيد به - 00:52:11ضَ

اشبه ما ذكرناه ولان التسبب جرى نجرا مباشرة في الضمان فكذلك في الصيد. لكن يشكل على هذا قضية يشكل عليها انه ما فيه تسمية. ما فيه تسمية. ويشترط التسمية عند ارسال السهم او الجارحة - 00:52:31ضَ

اذا رأى الصيد اذا رآه وارسل عليه فهنا يوم ينصب المناجل وهو ما في صيد ولا ولا رأى صيد لكن يتوقع انه يجي فيما بعد وانتم تقولون التسمية شرط. نعم. وهذا لم يسمي عليه. نعم. هم - 00:52:51ضَ

ما رأى الصيد يوم يسمي وما رأى الصيد ما شاء الصيد ولا قصد صيد معين التسمية ليس لها محل عند نصبها ما لها معنى. ما يكون للتسمية محل الا اذا رأى الصيد وارسل عليه - 00:53:11ضَ

نعم. ولان التسبب جرى مجرى مباشرة في الضمان وكذلك في الصيد. ولذلك لما كان هذا فيه نظر كثر التعليلات اكثر من التعليلات. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام كل ما ردت عليك يدك. هذا مجمل - 00:53:31ضَ

فيفسرته الاحاديث السابقة. نعم. ويشترط في الذبح والنحر خاصة. شرطان احدهما ان خاصة يعني دون الصيد خاصة لانه خلط باب الذكاة مع باب الصيد وكان الاولى الفصل و تفصيل كل باب على حدة. نعم. ويشترط في الذبح والنحل خاصة شرطان احدهما ان يكون في الحلق واللذة - 00:53:51ضَ

بالنسبة للمذبوح واللبة بالنسبة للمنحور. نعم. ويقطع الخرطوم والمريء وماذا تبقى الحياة مع قطعه عندنا اربعة اشياء المريء وهو مجرى الطعام والحلقوم ومجرى النفس والوديجان وهما عرقان يجري منهما الدم يجري منهما الدم يغذي البدن. اذا قطع الاربعة كلها - 00:54:21ضَ

هذا حلال بالاجماع. اما اذا قطع بعض الاربعة ولم يقطعها كلها. هذا محل خلاف فمن العلماء من يقول اذا قطع اثنين فقط حلت. ومنهم من ان يقول اذا قطع ثلاثة من الاربعة حلت ومنهم من يقول لابد من قطع الاربعة جميعا - 00:54:51ضَ

والراجح والله اعلم انه اذا قطع ثلاثة من الاربعة حلت الذبيحة وهذا اختيار الشيخ بقي الدين اذا قتل ثلاثة من الاربعة لانه لابد ان يكون منها احد الودجين. مجرى الدم. فاذا قطع الوجه - 00:55:21ضَ

دجين مثلا والمري حلت او قطع المري والحلقوم واحد وديجين حلت. فاذا قطع ثلاثة من اربعة من غير تعيين حلت الذبيحة الاستيفاء المطلوب. نعم رفع الحلقوم والمريء ويكفي ذلك في نمح ويكفي ذلك فيهما. هذا اختيار المؤلف هناك خلاف حتى في المذهب. نعم - 00:55:41ضَ

عن الامام احمد رحمه الله رواية اخرى. مم. انه يعتبر مع ذلك جيد. مع ذلك يعني الاربعة صاروا يقطع المري والحلق هما الواديجين. هذا قطع الاربعة. هذا لا شك انه اذا قطعت الاربعة فهو حلال بالاجماع. نعم. بما روى ابو هريرة قال - 00:56:11ضَ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح وتقطع الجلد ولا تفسد ثم يترك حتى يموت. رواه ابو داوود. شريطة الشيطان هي التي تذبح ولا يقطع احد - 00:56:31ضَ

هنا الوادي جيني ادل على ان قطع المريء والحلقوم فقط لا يكفي لابد من قطع الوديجين او احدهما من اجل اخراج الدم من الذبيحة. نعم. ودليل لانه لو بقي الدم في الذبيحة لافسدها. لان الدم خبيث - 00:56:51ضَ

نعم ودليل الاولى انه قطع ما لا تبقى الحياة مع فقده في محل. دليل الاولى بالمرء والحلقوم ان قطعهما لا تبقى معه حياة. والمراد الزكاة ازهاق فحصل الازهاق تكون حلالا لكن هذه هذا ظعيف التعديل هذا ظعيف لان الدم - 00:57:11ضَ

يبقى متحقنا في الذبيحة والدم فيه ظرر على الانسان فيه ظرر فاذا بقي الذبيحة صارت فيها ظرر على من اكلها. نعم. انه انقطع ما لا تبقى الحياة مع فقده في محل الذبح - 00:57:41ضَ

قد جاء كما لو قطع الوجهين. ما هو المقصود بالذكاة ازهاق الحياة فقط. بل واستفراغ ما فيها من الدم هذا هو المهم استفراغ ما فيها من الدم. نعم. واما الحديث فمحمول على من لم يقطع المريء - 00:58:01ضَ

نعم. فاذا ثبت هذا الكمال ان يقطع الاربعة الحلقوم وهو وهو مجرى النفس. نعم. والمريء فهو مجرى الطاعة وهما محيطان بالخرقوم لانه اعجم بخروج رح الحيوان ويحث عليه كونوا اولى مهوب لانه اعجل في اراحة الحيوان فقط. ولكن لانه ايضا يفرغ الدم الذي فيه - 00:58:21ضَ

جسم الحيوان نعم الشرط الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيه حياة فان لم يكن فيه الا في حياة مذبوح. وما ادينت قسوته. لم يحل في الذبح - 00:58:51ضَ

ولا تخاف لان هذا قد صار في حكم الميت. تشترط في الذكاة ان يكون الحيوان فيه حياة مستقرة. فيه حياة مستقرة. اما ان كانت حياته غير مستقرة بل هي كحركة الملبوح. انه لا يحل لانه ميت - 00:59:11ضَ

سواء ذكيته او ما ذكيته هو ميت. مثل ما لو ابيت حشوة الحيوان يعني اعتدى ذئب على نعجة ففرأى بطنها وخرجت امعاؤها. هذه حياتها غير مستقرة فإنما هي حركة مذبوح. فلو ذكيتها في هذه الحالة لا تحل - 00:59:31ضَ

لانها ميتة ميتة. زكيتها ولم تزكها. لكن اللي فيه حياة مستقرة لو ترك يمكن يعيش لو ترك يمكن يعيش فاذا ذكي حل. هذا المذهب والصحيح انه اذا ادرك في ادرك الحيوان حيا وذبحه وخرج منه دم مثل ما يخرج من - 00:59:51ضَ

عادة حلال فهو حلال. هذا اختيار الشيخ فقي الدين انه اذا ذبحه وشخب منه الدم كما يشخب من في حياة مستقرة اما اذا ذبحه ولم يخرج منه دم فهذا غير حلال. لانه يدل على انه ميت. نعم - 01:00:21ضَ

لانها فالعبرة باهراق الدم. ولقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم. ما انهر الدم. دل على لان المقصود من التنكية انهار الدم فاذا حصل انهار الدم فهذا دليل على حياته. وقوة دمه فيكون - 01:00:41ضَ

حلالا. نعم. لان هذا قد صار في الميت. ولهذا لو ابانا رجل اسوة انسان فضرب الاخر عمر الاول الذي ابيت حشوته هذا ميت ميت فلذلك لو اعتدى تحصل على انسان فابانا حشوته يعني امعاءه ثم جاء اخر وذبحه فالقاتل هو الاول. لان - 01:01:01ضَ

اني ما ادرك في حياتي. حياته حركة مذبوح فقط. لكن الاول هو القاتل. والثاني يعزر لانه اعتدى شخص له حرمة. نعم. نعم. ولو ذبح الشاة بعد ذبح مجوسي لم تحل - 01:01:31ضَ

لو جاج مجوسي وزكاها وجاء مسلم او كتابي وكمل الذكاة يقول هذه ما تحل لان الذابح هو الاول. نعم. وهو المجوسي. وان لم يكن كذلك حل بالذبح يعني بذلك ان يدركها وفيها حياة. يحل اذا ذبحها - 01:01:51ضَ

تكون الذبح هو الذي قتلها بقوله سبحانه الا ما زكيتم. نعم. وفي حديث جارية كعب انها اصيبت شاة فادركتها وذبحتها بحجرة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتلوها. وسواء كانت - 01:02:11ضَ

طبعا انتهى الى حال يعلم انها لا فهذه هذا الحديث فيه مسائل اولا فيه دليل على حل زكاة المرأة وانها كذكاة الرجل وفيه ان فريسة الذيب اذا ادركت وفيها حياة وذكيت انها تحل وفيه ان - 01:02:31ضَ

محدد ولو لم يكن حديدا فانه يحل الذبح به كالحجر. نعم يكفي بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم استخدام الاجهزة الالية لذبح الدجاج مع عليه ان يظل في اول دجاجة او ان يشغل شريطا فيه ذكر بسم الله وتقوم الاجهزة بالذم - 01:02:51ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية بواسطة الشريط لا حكم لها ولا تفيد شيئا. لا بد ان يكون تسمية من الذابح. تكون التسمية من الذابح نفسه. لو واحد يذكي وجاء واحد وقال بسم الله وهو ما هو باللي يذكي ما ما حلت. وشخص يتلفظ فكيف الشريط؟ الشريط ما ما له حكم. ولا يؤدي الغرض - 01:03:31ضَ

مطلوب الاذان لو افتح على الشريط بالمسجد ويقال الشريط يكفي سجل في اعلان والمؤذن ميت له عشرات السنين. يقول هذا ما هو باذان ولا يكفي. لا بد ان العبادات تؤدي - 01:04:01ضَ

تاء ممن هو من اهل العبادة. لا تؤدى بواسطة اله او شريط هذا ما يكفي. هذا من من ناحية الشريط من ناحية الذبح الجماعي بان تذبح الطيور او الحيوانات ذبحا ميكانيكا - 01:04:21ضَ

هذا لا يكفي ايضا انه يشترط وجود الذابح الذي يذكر اسم الله ويجري السكين على الحلق او اللبة اما الذبح الالي الالة هذي ما هي بانسان ولا ولا لها قصد ولا حتى ولو شغلت من قبل شخص - 01:04:41ضَ

ما يكفي هذا هذا ما يكفي كل حيوان له حكم مستقبل كل طير له حكم مستقيم لازم فهو وحده بالشروط المذكورة. اما الذابح الجماعي وبواسطة الالات المكاين فهذا لا يسمى زكاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. لو رأى بهيمة او - 01:05:06ضَ

اصابها مرض او جرح ضعف فقتلها او ذبحها ليريحها. فهل يجوز ذلك؟ وهل هناك فرق اذا كانت تلك الكابة لا يجوز اكله او لا يجوز؟ لا يحل ذبح الحيوان الا لاحد امرين اما لاكله ان كان مما يؤكل - 01:05:36ضَ

او لدفع اذاه ان كان مما يؤذي. اما ذبحه لقصد اراحته هذا لا يجوز. بل يترك حتى يموت هو الاتراك حتى يموت هو او يعافى او يشفى يزول عنه المرض. فالحيوان لا يجوز ذبحه - 01:05:55ضَ

الا لاحد امرين اما اكله ان كان مما يحل او لدفع اذاه ان كان مما يؤذي. اما الذبح للاراحة فهذا لا لا يجوز. بل يترك الحيوان بجرحه او بمرضه. وامره الى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:06:15ضَ

يشكر العلماء احيانا التعريف ويقولون هو لغة كذا وشرعا كذا. نعم. يذكر العلماء احيانا التعريف. ويقولون هو لغة كذا شرعا كذا فتارة يقولون اصطلاحا فما الفرق بين التعريف الشرعي والاصطلاحي؟ لا فرق بين تعريف الاصطلاحي والشرعي ما في فرق - 01:06:35ضَ

واما اللغة فهو مقتضى اللغة معناه وقت ما تقتضيه اللغة العربية معناه عند العرب هذا اللغوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اكل الدجاج الذي يأتي من فرنسا والبرازيل؟ وهم اهل الكتاب - 01:06:55ضَ

الله اباح لنا ذبائح اهل الكتاب اذا ذبحوها بالشروط التي سمعتم. شروط الاربعة فاذا ذبحوها وتوفرت الشروط ربعة فانها تحل ذبائحهم. اما اذا ذبحوها بغير الزكاة الشرعية كالصعق الكهربائي او التدويخ بالكهرباء او الضرب بالمسدسات او غير ذلك فانها حرام. حتى المسلم لو فعل هذا ما - 01:07:15ضَ

ما حلت ذبيحته ان هذه ما هي بذكاء هذه قتل وليست ذكاة فلا بد من الشروط الاربعة هو الذي يأتي من الخارج الان محل اشتباه كبير. اولا لان الكفار الان اختلطوا ولا يعرف من هو الكتابي - 01:07:45ضَ

من الوثني من المجوسي من الدهر من الملحد ما ما يعرف اختلطوا الان وثانيا ان الذبح ايضا اشتبه فان الغالب في هذه اللحوم التي تصدر انها تذبح اليا انها تذبح اليا بواسطة الالات فقط. بدون قصد وبدون نية وبدون تسمية وبدون آآ - 01:08:05ضَ

في محل القطع بل اما ماء حار او او بتيار كهربائي او ظرب المثقلات فهي الحقيقة محل اشتباه والاحوط للانسان ذمته ان لا يأكل منه وانما فيأكل من الدجاج والذبائح التي تذبح في المملكة او في البلاد الاسلامية. في البلاد الاسلامية وفي المملكة احوط - 01:08:35ضَ

والحمد لله الان الان اللحوم متوفرة في المملكة. من من الطيور ومن الحيوانات متوفرة جدا. فالذي يريد يأكل يشري من انتاج المملكة. هذا احوط وابرأ للذمة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اليوم اليهود والنصارى غير المنتسبين للدين. فهم منتسبون الى اديانهم مجرد نساء. فهم في الواقع - 01:09:05ضَ

المراد بالكتاب الذي ينتسب الى دين اهل الكتاب سواء كان ملتزما او غير ملتزم. اليهود والنصارى في وقت نزول القرآن وهم غير ملتزمين. وانما ينتسبون الى الكتابين والا فهم قد حرفوا وزادوا وغيروا واشركوا وعبدوا الصليب. وعبدوا - 01:09:35ضَ

ذو العجل فالشرك موجود فيهم وقت نزول القرآن والتغيير والتبديل والانحراف موجود ومع هذا سماهم الله اهل الكتاب واباح ذبائحهم واباح تزوج نساءهم. فما داموا ينتسبون الى الكتاب فانهم يعاملون معاملة - 01:10:05ضَ

اهل الكتاب والحمد لله. نعم. بذبائح نشريها التي يقومون بانفسهم وما رأيكم في شراء صيد البحر من الشيعة او او المثاليين. صيد البحر حلال. كما ولا يحتاج الى زكاة من الشيعة ومن اي انسان. لان زكاته موته فقط. واما الذبايح - 01:10:25ضَ

فكل من يشرك بالله سواء من الشيعة او من الصوفية او من القبورية كل من يشرك بالله الشرك الاكبر بان يدعو غير الله او يستغيث بغير الله او يذبح لغير الله او ينذر لغير الله فذبيحته حرام. لانه مشرك وثني - 01:10:55ضَ

هذا هو الضابط ان من يعبد غير الله بان يصرف له شيئا من انواع العبادة فذبيحته حرام سواء كان شيعيا او صوفيا او او غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لو عثر شخص ما يذبح او ما يمحى بغير عذر - 01:11:15ضَ

يجوز؟ نعم. يجوز. يجوز. اه كما سمعتم انه يجوز نحر يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر الا انه خلاف الاولى فقط. نعم. العقر لا ما يجوز الا عند العجز عن الذكاة - 01:11:35ضَ

عقار ما يجوز ولا يستحل به المعقورة الا عند العجز عن زكاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المنازل هي الفخر الذي يوضع للصيد؟ هو الظاهر نعم المناجل تسمى المناجم وتسمى الفخذ وتسمى الحجة عند الكثير من العوام نعم - 01:11:55ضَ

وربنا هو الراجح فيما صاد منه. الراجح ان ما ادركه حيا وزكاه يحل وما ادركه ميتا فانه حرام. لعدم توفر شروط الصيد او توفر شروط الذكاة فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو القول الواجب في التسمية على الذبيحة والصيد - 01:12:15ضَ

وهل هي شرط عند بقية الملاعب؟ هي عند الحنابلة والحنفية شرط. وعند الشافعية والمالكية مستحبة. مستحبة استحباب. وعلى كل حال لا شك ان ان التسمية انها مطلوبة. قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مطلوبة. مهما امكن - 01:12:35ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من صاد طاهرا ثم سقط في الماء ما الحكم اذا كان لا يعرف لا يحل ما اصابه وسقط في الماء فانه لا يحل لانه ما يدرى هل مات بالاصابة - 01:13:05ضَ

او مات غرقا واذا تردد الشيء بين الحلال والحرام فانه يغلب جانب الحرام. مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا ادركت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل. لانك لا تدري اكلبك هو الذي قتله. نعم. فضيلة الشيخ وفقك - 01:13:25ضَ

الا تحرم الذبيحة سواء مقدورا عليها او غير مقدور عليها؟ لان الشروط الثبوتية الوجودية اذا الفاعل كيف تحرم الذبيحة؟ وش السؤال؟ انا اتحرم الذبيحة. ذبيحة تحرم سواء مقدورا عليها او غير مقدور عليها كانت شروط الثبوتية الوجودية اذا تراجع الفاعل لا يأثم صاحبها ولا ولا - 01:13:45ضَ

لا يسقط عنه واجب فلا يأثم بفرشه تسمية. هذا السؤال يرد على راعيه يوضحه او ما هو واضح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم نلاحظ ان الذين يذبحون الدجاج عند ذبحه يوضع في اناء ضيق حتى يتوقف عن الحركة ويقول انه يفعل ذلك حتى - 01:14:15ضَ

هل يجوز ذلك؟ اذا كان يموت بسبب وظعه في الظيق فهو ميتة حرام. اما اذا كان ما يموت ويذبحه ذبحا شرعيا وانما يضعه في هذا المكان لاجل تمكن منه فقط فهذا يحل لكن هذا - 01:14:35ضَ

لا يحرم من ناحية ثانية يحرم فعله ما هو بالذبيحة يحرم فعله لان فيه تعذيب للحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذبحتم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. فيأثم بذلك اذا كان هذا فيه تعذيب - 01:14:55ضَ

للحيوان او الطير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اما ان كان يموت بسبب هذا هذا المكان الذي وضعه هذا يعتبر ميتة. نعم. الله ما معنى قول الشيخ السعيد رحمه الله والاصل في الارباع واللحوم والنفس - 01:15:15ضَ

المعصوم تحرمها حتى يجيء الحلم. هل الاصل؟ الاصل في الاضلاع يعني الفروج. النكاح. الاصل فيها التحريم الا ما توفرت شروط النكاح في ها هذه الاضلاع. اللحوم الاصل فيها التحريم الا ما توفرت فيه الزكاة - 01:15:35ضَ

نعم النفس الاصل فيها العصمة تحريم القتل الا ما استثناه الشارع لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. الاصل في نفس المؤمن العصمي - 01:15:55ضَ

تحريم القتل الا بمبرر شرعي يبيح قتله. وهي احد الثلاث اما قاتل عمدا فيقتل قصاصا واما زان وهو سيد فيرجم بالحجارة حتى يموت. واما مرتد عن دينه الاسلام فيقتل للردة. نعم. الاموال اموال الناس الاصل فيها التحريم. الا اذا طابت بها نفوسهم - 01:16:15ضَ

او اخذت بمعاملة شرعية. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. فالاصل في اموال الناس العصمة والتحريم ولا يجوز استباحتها الا بمصور شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الان - 01:16:45ضَ

في الاسواق لحوم من امتداد شركات في هذه البلاد. هذه جائزة لان بعض الناس يقول انها ذبحت في الخارج ثم جاء في بعض لا الاصل في ما يجلب في اسواق المسلمين على انه من ذبح المسلمين الاصل الحل. الاصل فيه الحل - 01:17:05ضَ

واذا ثبت لديك ان هاللحوم من فيها ان فيها شيء لم تتوفر فيه شروط الذكاء فاتركه. اما ما لمجرد ظن او شكوك فالذي يجلى في اسواق المسلمين وهو مذبوح في بلاد المسلمين الاصل فيه الحل. الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:17:25ضَ

هل الاستثمار في الاطعمة ينضبط في الناس؟ فقد يكون مستهدفا عند خوف غير مستخبط للاخرين. استخباث حرام ويحرم عليهم الخبائث. فما ثبت انه خبيث فانه حرام بنص الاية الكريمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقك - 01:17:51ضَ

ذكرتم حفظكم الله ان من نسبي التسمية في الصيف فانه لا بأس باهل وقد ذكر مؤلف الاحاديث في الذين ارسل الكلمة وجد مع كلبه كلبا اخر فانه لا يأكل لانه يجهل عن الذي صاد صاده ذنبه ام لا؟ الا يصح قياس الناس على - 01:18:11ضَ

لا لان التسمية مختلف في اشتراطها بخلاف بخلاف الالة الصيد فلم يختلف في انها يشترط فيها ان تكون حادة وان تصيب بحدها وان الجارح ايضا آآ يقتل اذا اذا قتل ما ارسل عليه وسمى عليه آآ المرسل انه يحل قوله صلى الله عليه - 01:18:31ضَ

وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل فاذا وجدت معه كلبا اخر فانك لا تدري هل الذي صاده كلبك او الكلب الاخر والكلب الاخر انت لم تسمي عليه ولم ترسله. فدار بين الحلال والحرام فيغلب جانب الحرام. نعم - 01:19:01ضَ

والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:19:21ضَ