فتاوى الدروس - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[640 -2802] هل تجب الكفارة على من أزال عمدا شيئا من بشرته للضرورة وهو محرم؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ازال شيئا من بشرته وهو محرم متعمدا للازالة وذلك لازالة في ظرر عنه وهل عليه كفارة نعم عليه كفارة مخيرة كما جاء في الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية يعني فحلق الاية - 00:00:00ضَ
فيها تقدير فحلق ففدية من صيام او صدقة او نسك واو للتخيير خير ان شاء ذبح شاة وان شاء اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وان شاء صام ثلاثة ايام - 00:00:25ضَ
فعليه الفدية لان الذي حلق رأسه من القمل هذا معذور للعذر ومع هذا وجبت عليه الفدية. نعم - 00:00:46ضَ